فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[3655- 4717] شخص يشتري بطاقات سوا ويبيعها علماً بأن لها تاريخ وتنقضي ولو لم يستعمل الرصيد فما الحكم؟

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قريب لي يريد ان يعمل في بطاقاتي سوا للاتصالات فيشتريها نقدا بقيمة اربعة الاف وثمان مئة ريال ثم يبيعها بالتقسيط بقيمة ثمانية الاف ريال - 00:00:00ضَ

مع العلم ان لهذه البطاقات تاريخ وتنقضي ولو لم يستعمل كل الرصيد الموجود فهل يجوز هذا هذا فيه اشكال لكن يشتري قدر اللي يستنفذ في المدة المحددة ما يشتري بطاقات كثيرة تخرج عن المدة اشتري بقدر ما - 00:00:17ضَ

يصرفه في المدة ويسلم من الاشكال. نعم - 00:00:38ضَ