القواعد لابن اللحام

37- التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام- فضيلة الشيخ أد سامي الصقير- 27 جمادى الآخرة 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ من اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الاصولية قال رحمه الله في القاعدة السادسة عشرة. ومنها لو اكل يظن او يعتقد انه ليل فبان نهارا - 00:00:01ضَ

في اوله او اخره فهل يجب القضاء ام لا؟ المذهب وجوب القضاء وحكى صاحب صاحب الرعاية رواية لا قضاء على من جامع يعتقده ليلا فبال نهارا واختاره ابو العباس واختار صاحب الرعاية ان اكل يظن بقاء الليل فاخطأ لم يقضي لجهله. بسم الله الرحمن الرحيم هذه مسألة يقول ومنها لو اكل يظن - 00:00:15ضَ

او يعتقد انه ليل ابان نهارا اذا اكل الانسان يعتقد او يظن ان الليل لا يزال باقيا وان الفجر لم يطلع ثم تبين انه قد طلع فهل يجب عليه القضاء؟ يقول المذهب وجوب القضاء - 00:00:40ضَ

لان لانه لان العبرة هنا بواقع الامر تبين انه ان اكله وشربه كان في النهار والقول الثاني انه لا قضاء عليه. لان الاصل بقاء الليل الاصل بقاء الليل وهو حينما اكل - 00:01:00ضَ

يعتقد او يظن ان الليل لا يزال باقيا فقد بنى على اصل والاصل بقاء ما كان على ما كان اما عكس المسألة لو اكل يظن ان ان ان الشمس قد غربت - 00:01:21ضَ

يظن ان الشمس قد غربت فالمذهب ايضا انه يجب القضاء. يجب القضاء فلو غلب على ظنه ان الشمس قد غربت لو غلب على ظني ان الشمس قد غربت فاكل فيجب ان فيجب القضاء - 00:01:39ضَ

وقالوا انه لا يجوز له الفطر الا ان يتيقن غروب الشمس والقول الثاني انه يجوز الفطر بغلبة الظن انه يجوز الفضل بغلبة الظن بما في صحيح البخاري من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت افطرنا في يوم غيم - 00:01:56ضَ

على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء وهذا يدل على ان الانسان يجوز له ان يفطر بغلبة الظن ولان القاعدة انه اذا تعذر اليقين رجع الى غلبة الظن - 00:02:20ضَ

على هذا يجوز للانسان ان يفطر بغلبة الظن اما مع التردد والشك فلا يجوز وعلى هذا فهذه المسألة لها احوال الحالة الاولى ان يتيقن غروب الشمس والثانية ان يغلب على ظنه انها قد غربت - 00:02:40ضَ

فيجوز الفطر الحال الثالثة ان يتيقن عدم الغروب والرابعة ان يغلب على الظن انها لم تغرب والخامسة ان يتردد ففي هذه الاحوال الثلاث لا يجوز الفطر اذا متى يجوز الفطر؟ نقول اذا تيقن او غلب على ظنه انها قد غربت. نعم - 00:03:02ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا بلع اذا بلع مال غيره وقلنا يشق جوفه مطلقا فظنه له فبان لغيره فهل يشق جوفه؟ فيه وجهان؟ هذي غريبة انسان بلع مالا - 00:03:26ضَ

بلا عمالة غيره وقلنا يعني على القول بانه يشق جوفه وظن فظنه له فبان لغيره فلا يشق نقل حربة الادمي ابو الاعظم وحينئذ الطريق الى ذلك انه يظمن هذا المال - 00:03:45ضَ

انه يظمن هذا المال ولا يحتاج يعني الان كلفة شق البطن قد تكون اعظم من كلفة هذا الماء اللي بدأ. نعم صحيح قد قد يبتلع مثلا شيئا ثمينا قد يبتلع مثلا آآ جوهرة - 00:04:03ضَ

او لؤلؤة او نحو ذلك. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها لو صلوا صلاة الخوف. صلوا. احسنت. لو صلوا صلاة الخوف لشيء ظنوه عدوا. فبان ليس بعدو. هل تلزمه - 00:04:24ضَ

الاعادة ام لا؟ المذهب تلزمهم. وقيل لا تلزمهم وحكاه ابن هبيرة. رواية عن احمد طيب منها لو صلوا صلاة الخوف شيء ظنوه يعني رأوا سوادا فظنوه جيش نريد ان يبغتهم وان يقتلهم - 00:04:42ضَ

فصلوا صلاة الخوف بناء على ذلك ثم تبين ان هذا ولا حقيقة له فهل في هذه الحال هل تلزمهم الاعادة؟ او لا تلزمهم الاعادة المؤلف رحمه الله يقول المذهب يلزمهم - 00:05:01ضَ

وقيل لا تلزمهم. وهذا هو الاقرب انهم ما داموا قد قد بنوا اه على ظن فلا تلزمهم الاعادة. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان بان بينهم وبينه مانع اعادوا على المذهب كما لو ترك غسل رجليه ومسح على خفيه - 00:05:18ضَ

منه ان ذلك يجزئ ابانا مخرقين وكما لو ظن المحدث انه متطهر فصلى ثم بان محدثا وابدأ صاحب المغني احتمالا بعدم الاعادة وان بان عدوا ولكن يقصد غيرهم فلا اعادة في اصح القولين - 00:05:39ضَ

كما لا يعيد من خاف عدوا في تخلفه عن رفيقه فصلاها ثم بان امن الطريق لكن في مسألة الوضوء ونحوها يبني على اليقين. فاذا كان متيقنا الحدث فالاصل انه محدث واذا كان متيقنا الطهارة والاصل انه - 00:05:59ضَ

متطهر نعم - 00:06:19ضَ