الفروع لابن مفلح

37 التعليق على كتاب الفروع لابن مفلح ( كتاب الصلاة ) 1 ربيع الآخر 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فقد قال العلامة ابن مفلح الله تعالى في كتاب الفروع قال واذا نابه امر سبح وفاقا ولو كثر - 00:00:00ضَ

وصفحت ببطن ببطن كف على ظهر اخر وفاقا لابي حنيفة والشافعي ما لم يطل ولا تسبح خلافا لمالك ونصه يكره كتصفيقه لتنبيه او لا وصفيره لقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت - 00:00:17ضَ

الاية. وقيل يجوزك تنبيهه بقراءة وتكبير وتهليل وفاقا. وفي كراهة التنبيه بنحنحة روايتان وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على جهة اللعب. ولعله غير مراد وتبطل به لمنافاته الصلاة وفاقا للشافعي - 00:00:37ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله واذا نابه امر يعني المصلي والمقصود هنا الامام قال واذا نابه امر اي طرأ عليه امر - 00:00:57ضَ

سبح وفاقا ولو كثر التسبيح هو احدى الطرق التي ينبه بها الامام اذا نابه امر في صلاته وهناك طرق اخرى كالاشارة والنحنحة والتنبيه بشيء من القرآن لكن الذي وردت به السنة من حيث التنبيه - 00:01:16ضَ

فليسبح الرجال ولتصفق النساء والا فطرق التنبيه كثيرة يقول ولو كثر يعني ولو كثر التسبيح فرض انه حصل منه آآ زيادة او نقص او نحو ذلك. فاكثر عليه التسبيح فلا حرج - 00:01:42ضَ

يقول وصفحت ببطن اخرى صفحة اي صفقت ببطن كفي ببطني على ظهر اخر. وقيل ببطن كف على بطن اخر. والامر في ذلك واسع وفاقا لابي حنيفة والشافعي ما لم يقل - 00:02:01ضَ

ولا تسبح يعني ما لم يقل التنبيه التنبيه قال ولا تسبح. يعني المرأة لا تسبح حتى ظاهر كلامه ولو كانت بين نساء لا تسبح ولو كانت بين نساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال - 00:02:20ضَ

والتصفيق للنساء ولاجل ان تلزم حالة واحدة لانها اذا كانت تارة تسبح وتارة تصفق وربما سبحت مع الرجال وصفقت مع النساء ولاجل ان تلزم المرأة حالة واحدة شرع لها ان تصفق - 00:02:43ضَ

قال ولا تسبح خلافني مالك ونصه يكره كتصفيقه. يعني يكره التسبيح بالنسبة لها كتصفيقه. لان الحديث تسبيح للرجال والتصفيق للنساء وعلم منه ان انه لا يشرع في حق الرجال التصفيق ولا يشرع في حق النساء التسبيح - 00:03:05ضَ

قال كتصفيقه للتنبيه او لا؟ وصفير يعني ان ينبه الامام بصفير لقوله عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصديرا فان التنبيه بالتصغير فيه تشبه بالمشركين وقيل يجوز - 00:03:26ضَ

يعني ان ينبهه وقيل يجوز يعني تسبيحها يجوز يعني التسبيح للمرأة كتنبيهه بقراءة وتكبير وتهليل وفاقا وفي كراهة التنبيه بنحناحة روايتان والصواب جوازها. يعني المذهب انه مكروه. والقول الثاني انه لا يكره - 00:03:47ضَ

في ورود السنة في ذلك قال وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على جهة اللعب والعبث. لو صفقت المرأة على جهة العبث واللعب لا تبطل ولكن هذا الاطلاق مقيد بما اذا لم يكثر فاذا كثر - 00:04:08ضَ

صار من الحركة المبطلة للصلاة قال ولعله غير مراد وتبطل به في منافاته للصلاة اذن التصفيق يكون مشروعا اذا كان للتنبيه وتارة يكون غير مشروع فان كان مشروعا فلا كلام ولو كثر كما تقدم. واما اذا كان التصفيق عبثا ولعبا فهذا يعتبر من الحركة - 00:04:26ضَ

هنا في هذه الصلاة ان كثرت كما سبق في اقسام الحركة بطلت والا فلا. نعم قال رحمه الله وله السؤال عند اية رحمة والتعوذ عند اية عذاب وعنه يستحب وفاقا للشافعي. وظاهره لكل مصل. وعنه يكره في فرض وفاقا لابي حنيفة ومالك. وذكر ابو الوفاء - 00:04:53ضَ

في جوازه فيه روايتين. وعنه يفعله وحده وفاقا لابي حنيفة ومالك ونقل الفضل لا بأس ان يقوله مأموم. ويخفض صوته. وقال ابو بكر الدين نوري وابن الجوزي معنى ذلك تكرار الاية. قال بعضهم وليس بشيء. طيب يقول رحمه الله ولا هو السؤال اللام تدل على الاباحة - 00:05:17ضَ

وله السؤال عند اية رحمة والتعاون عند اية عذاب يعني اذا مر المصلي باية فيها رحمة من الجنة او المغفرة او الرحمة يسأل الله ذلك ويتعوذ عند اية عذاب وقول وله السؤال ظاهره في الفرض والنفل - 00:05:42ضَ

ظاهره في الفرض والنافل وان ذلك وان ذلك مباح في الفرض والنفل ولكن اطلاق الاباحة في الفرض والنفل على حد سواء محل نظر ولهذا نقول ان السؤال عند اية الرحمة - 00:06:02ضَ

والتعوذ عند اية العذاب اما ان يكون في فرض واما ان يكون في نفل اما في النفل فمشروع في ورود السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم واما في الفرظ - 00:06:23ضَ

ففيه تفصيل فان كان فان كان السؤال والتعوذ يشغله عن الانصات في قراءة امامه فليس مشروعا بل هو مكروه والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلكم تقرأون خلف امامكم قالوا بلى قال لا تفعلوا - 00:06:43ضَ

الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها لا تفعلوا ظاهره النهي واما اذا لم تشغله عن قراءة الامام كما لو كان في صلاة سرية او كان في جهرية لكن لا يسمع الامام - 00:07:06ضَ

ببعد ونحوه فهو مباح اذا السؤال عند اية الرحمة والتعوظ عند اية العذاب ان كان في نفل فهو مشروع ولورود السنة بذلك واما واما في الفريضة فان اشغله عن قراءة الامام او عن الانصات - 00:07:28ضَ

في قراءة الامام فليس مشروعا والا فهو مباح وكذلك ايضا اذا كان يصلي وحده او وقف الامام للسؤال والتعوذ او كانت الاية التي يستعيذ منها او يسأل الله عز وجل - 00:07:46ضَ

عندها هي اخر قراءة الامام يعني قبل الركوع وبناء عليه نقول يجوز بل يباح للمأموم يباح للمأموم في الفرظ السؤال والتعوذ في ثلاث حالات الحالة الاولى اذا كان يصلي وحده - 00:08:13ضَ

والحال الثانية اذا وقف الامام في الجهرية في السؤال والتعوذ لانه حينئذ لا ينشغل عن عن صلاة الامام والمسألة الثالثة والحالة الثالثة اذا كان ذلك في اخر القراءة كما مثلا ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واراد الامام ان يركع لا حرج ان يسأل - 00:08:33ضَ

ربما نزيد مسألة رابعة اذا كان لا يسمع الامام في الجهرية لبعد اللي خلاه يسمع امامه وصار يقرأ لنفسه. لكن هذه قد تدخل في قولنا اذا كان يصلي وحده. نعم - 00:09:02ضَ

قال رحمه الله قال احمد اذا قرأ اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى في صلاة وغيرها؟ قال سبحانك فبلى في فرض ونفل. وقال ابن عقيل لا يقوله فيهما. وقال ايضا ما سبق انه لا يجيب المؤذن انه لا يجيب المؤذن في نفل. قال وكذا ان قرأ في نفل اليس الله - 00:09:18ضَ

باحكام الحاكمين. قال بلى لا يفعل وفي هذا خبر فيه نظر. بخلاف الاية الاولى. وقد قيل لاحمد اذا قرأ اليس بقادر على ان يحيي الموتى. هل يقول سبحان ربي الاعلى؟ قال ان شاء في نفسه ولا يجهر به. وسئل بعض اصحابنا المتأخرين - 00:09:43ضَ

عن القراءة بما فيه دعاء هل يحصلان له؟ فتوقف وقد روى الحاكم. نعم. وقال صحيح على شرط على شرط البخاري عن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله ختم - 00:10:03ضَ

سورة البقرة بايتين اعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش. فتعلموهن وعلموه وعلموهن نسائكم وابنائكم فانها صلاة وقرآن ودعاء. فيتوجه الحصول بهذا الخبر ولتضمن ما اتى به ذلك قال وان بدره بصاق وهو البزاق. طيب يقول المؤلف رحمه الله - 00:10:18ضَ

قال احمد اذا قرأ اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى يعني في سورة القيامة يقول سبحانك فبلى في فرض ونفل. وقال ابن عقيل لا يقوله فيهما. وقال ايضا ما سبق ان ان - 00:10:44ضَ

انه لا يجب المؤذن الى اخره. وقوله سبحانك فبلى هذا مبني على صحة الاثر والحديث الوارد في ذلك. والمرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه ضعف لكن صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في سورة التين اليس الله باحكم الحاكمين؟ يعني احسن ما جاء فيه ما جاء عن ابن عباس - 00:11:02ضَ

في ذلك طيب ثم وقوله رحمه الله وقال ايضا ما سبق انه لا يجيب المؤذن في نفل نعم لان في الصلاة شغلا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فانه يرى ان كل ذكر - 00:11:25ضَ

وجد سببه في الصلاة فان المصلي يشفع له ان يأتي به عنده قاعدة ان كل ذكر وجد سببه في الصلاة شرع للمصلي ان يأتي به على كلامه رحمه الله يشرع للمصلي ان يجيب المؤذن. اللي هو كان يصلي - 00:11:43ضَ

وسمع مؤذنا يجيب المؤذن لكن هذا محل نظر يعني اطلاق القول بهذا محل نظر نعم اذا كان ما وجد سببه يسيرا كما لو عطس فانه يحمد الله عز وجل ونحو ذلك لا بأس اما اجابة المؤذن فانها تستغرق زمنا طويلا تشغله عن - 00:12:03ضَ

فهو بصدده من الفريضة يقول وكذا ان قرأ في نفل اليس الله باحكم الحاكمين؟ قال بلى لا يفعل وفي هذا خبر فيه نظر بخلاف الاية الاولى وقد قيل لي احمد اذا قرأ اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ هل يقول سبحان ربي الاعلى؟ قال ان شاء في نفسه - 00:12:27ضَ

ولا يجهر الى اخره. فالمهم ان الاثر الواردة في هذا فيها ضعف لكن كما قال المؤلف رحمه الله ان الخبر في الاول اه يعني اثبت من الثاني وان كان فيه ضعف - 00:12:48ضَ

وسئل بعض اصحابنا المتأخرين عن القراءة بما فيه دعاء هل يحصلان له؟ فتوقف والمشهور انهما يحصلان انه اذا قرأ ما فيه دعاء ونواهما حصل ولو قرأ مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب - 00:13:04ضَ

ونوى بذلك الدعاء والتلاوة فانهما يحصلان لعموم وانما لكل لكل امرئ ما نوى. نعم قال رحمه الله وان بدره بساق وهو البزاق والبساق من الفم او مخاط من الانف او نخامة وهي النخاع من الصدر - 00:13:29ضَ

ازاله في ثوبه وعطف احمد بوجهه فبزق خارجه وفي غير مسجد عن يساره او تحت قدمه زاد جماعة اليسرى للخبر. ويكره امامه عن يمينه لخبر ابي هريرة وليبصق عن او تحت قدمه فيدفنها. رواه البخاري ولابي داود باسناد باسناد جيد عن حذيفة مرفوعا. ما انتفل تجاه - 00:13:51ضَ

القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه واختار صاحب المحرر يجوز فيه في بقعة يندفن فيها. وعند المالكية ان كان المسجد محصبا جاز فيه ولو امامه وعن يمينه ويدفنه في في بقعة يندفن فيها لا تحت حصير خلافا لمالك. قال احمد البزاق فيه خطيئة وكفارته - 00:14:17ضَ

للخبر وفاقا لابي حنيفة والشافعي. قال ابو الوفاء لان بدفنه تزول القذارة وسبق كلام القاضي اول فصل يقول مالك رحمه الله وان بدره بساق وهو ما يخرجه مصلي من ريقه وفيه ثلاث لغات. وساق بزاق وساق - 00:14:40ضَ

يقول اه والبساق من الفم او مخاط الى اخره آآ وفي غير مسجد عن يساره او تحت قدمه زاد جماعة اليسرى للخبر ويكره امامه وعن يمينه لخبر ابي هريرة وليبصق عن يساره او - 00:15:06ضَ

تحت قدمه فيدفنها. رواه البخاري ولابي داوود باسناد جيد عن حذيفة من تفل تجاه تجاه القبلة. جاء يوم القيامة تفله بين عينيه ثم ذكر الحديث الاخر قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه. وقد تقدم لنا - 00:15:25ضَ

انه لا يجوز البصاق اعتمادا على ما شرع فيه من كفارة فهمتم؟ نعم. في قوله البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها بعض العلماء قال هذا يدل على الجواز لانه جعل كفارة وكفارة تزيل ما حصل من الاثم - 00:15:46ضَ

ولكن الصواب انه لا يجوز فعل المحرم الذي فيه كفارة اعتمادا على ما فيه من كفارة فمثلا محظورات الاحرام حلق الشعر فيه كفارة فلا يجوز للانسان ان يفعله من غير حاجة اعتمادا على ما فيه من كفارة. قال وكفارته دفنه - 00:16:07ضَ

كفارة ودفنه يعني كفارة البصاق دفنه بالنسبة لمن بصر طيب لو ان غير الباسط دفنه فانه يحصل المقصود بل يؤمر بذلك لان هذا من انكار ان كان المنكر من انكار المنكر - 00:16:31ضَ

وحينئذ هل يرتفع الاثم عن الباصق هؤلاء الجواب لا يرتفع عنه الاثم لان هذا الذي دفن هذا البصاق ليس نائبا عنه حتى يرتفع الاثم عنه وحينئذ تكون فائدة دفن غيره له انقطاع الاثم لا زوال الاثم - 00:16:55ضَ

مفهوم فهمتم؟ نعم. اي نعم اذا نقول لو ان غير الباسط دفن فان هذا لا لا يرفع الاثم المترتب على هذا الفعل لماذا؟ نقول لان هذا الذي دفن ليس نائبا عن هذا الباسط - 00:17:23ضَ

وحينئذ تكون فائدة دفنه انقطاع الاثم لا زواله الاثم باقي لكنه ينقطع لان قوله خطيئة فما دام موجودا فهو خطيئة لكن اذا دفن انقطع الاثم لكن لا يزول الاثم السابق. نعم - 00:17:43ضَ

قال رحمه الله وان لم يزلها لزم غيره ازالتها. نعم. لانه من من انكار المنكر. نعم. قال لخبر ابي ذر ووجدت في مساوئ اعمالها النخاع تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم - 00:18:07ضَ

ويستحب تخليق موضعها لفعله عليه السلام المربي كلمة تخليق ومواضعها يا شيخ موضع المقامة يضع عليه التراب ونحوه حتى قال رحمه الله فصل يكره التفاته بلا حاجة وفاقا وتبطل ان استدبرها اجماعا او استدار بجملته خلافا لمالك فقط - 00:18:23ضَ

لا بصدره مع وجهه ذكره ابن عقيل والشيخ وغيرهما. وذكر جماعة او بصدره وفاقا لابي حنيفة والشافعي. وقال بعض المالكية ما لم يحول رجليه عن جهة القبلة. طيب يقول رحمه الله فصل يكره التفاته بلا حاجة - 00:18:50ضَ

والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الالتفات هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد والالتفات من حيث الاصل نوعان التفات بالقلب والتفات بالبدن اما الالتفات بالقلب فهو الغفلة - 00:19:09ضَ

وما يعرض للقلب من الوساوس والهواجس التي تبعده وتصده عن صلاته وهذا الالتفات التفات معنوي وهو اشد لانه كما سبق ان الخشوع والخضوع في الصلاة هو لب الصلاة والنوع الثاني - 00:19:31ضَ

من الالتفات التفات بالبدن وهذا على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يلتفت ان يلتفت ببدنه جملة الجميع البدن يلتفت فهذا مكروه وان خرج التفاته عن جهة القبلة بطلت الصلاة كما لو كان يصلي جهة القبلة ثم التفت ببدنه وصارت القبلة عن يساره - 00:19:53ضَ

او عن يمينه وصلاته هبط لانحرافه عن جهة القبلة والقسم الثاني ان يكون الالتفات بالرأس والرقبة هذا مكروه الا لحاجة يعني مع بقاء البدن تجاه القبلة والقسم الثالث ان يلتفت ببصره - 00:20:27ضَ

ليلتفت ببصره وهذا ايضا مكروه الا لحاجة فتبين ان الانتفات من حيث الاصل نوعان بالقلب والبدن الالتفات بالقلب هو اشدها والالتفات بالبدن ثلاثة اقسام بالبدن جملة وهذا يبطل الصلاة اذا خرج عن جهة القبلة - 00:20:54ضَ

والثاني التفات بالرأس والرقبة والثالث التفات ماذا البصر ويستثنى يستثنى من كراهة الالتفات بالبدن جملة مسائل منها اذا كان في الكعبة اللي استثنى الفقهاء رحمهم الله من التفات بالبدن جملة - 00:21:20ضَ

اذا كان في الكعبة قال قالوا لانه اذا انحرف عن عن قبلة استقبل اخرى. نعم اذا انحرف عن القبلة استقبل اخرى والمسألة الثانية في صلاة الخوف في صلاة الخوف بان صلاة الخوف - 00:21:48ضَ

يسقط فيها كثير من الشروط والاركان والمسألة الثالثة اذا تغير اجتهاده في اثناء الصلاة اذا تغير الاجتهاد في اثناء الصلاة فمثلا لو تحرى واجتهد ان القبلة في جهة الشرق وفي اثناء الصلاة تغير اجتهاده وتبين له انها في جهة الشمال او الجنوب - 00:22:09ضَ

سينحرف لكن هذا في الواقع هذه المسألة فيها نظر لانه انتقل من قبلة الى انتقل من قبلة الى قبلة طيب يقول يقرأ في الصلاة بلا حاجة وفاقا وتبطل ان استدبرها - 00:22:37ضَ

اجماعا بان استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة يا ابني نعم يا ابني ولذلك لما لما نسخت القبلة ماذا صنعوا انحرفوا في صلاة العصر اللي لا يبني اللي ما بنى على اجتهاد - 00:22:57ضَ

لا لانه حينما كبر يعتقد ان ان الجهاد القبلة نعم الصحابة الذين صلوا اول ما صلوا صلاة العصر صلوا الى بيت المقدس هي قبلة مشروعة يقينا. هم ثم نسخ الحكم فاتجهوا الى القبلة - 00:23:27ضَ

كذلك الذي يجتهد ويتبين له ان القبلة في هذه الجهة هو الان بحسب الشرع هذه قبلته يا ابني نعم الذي لا يبني هو الذي لا لم يكن استقباله عن اجتهاد - 00:23:49ضَ

لو جاء دخل احد المسجد احيانا يأتي المسجد فيصلي مستقبلا لنا. او ينحرف هذا لا يبني اذا قلنا له القبلة عن يمينك او يسارك لا يجوز ان ينحرف ويبني بل يستأنف - 00:24:05ضَ

لانه اولا لم يتحرى وثاني المسجد ليس محل للاجتهاد. المسجد ليس محلا للاجتهاد او استدار بجملته. يعني فانه يقول بجملته فقط لا بصدره مع وجهه. ذكره ابن عقيل والشيخ وغيرهما. وذكر جماعة او بصدره وفاقا لابي حنيفة والشافعي. وقال بعض المالكية ما لم يحول رجليه - 00:24:17ضَ

جهة القبلة يعني اذا انحرف قال رحمه الله ورفع بصره وفاقا وتغميضه خلافا لمالك نص عليه واحتج بانه فعل اليهود. ومظنة النوم. ونقل ابو داوود ان نظر امته عريانة غمضه. طيب ورفع بصره وفاقا - 00:24:45ضَ

يعني انه مكروب والاختصار على الكراهة محل نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بل اشتد قوله في ذلك وهذا يدل على التحريم اما المسألة الثانية وهي تغميض العينين - 00:25:05ضَ

فان كان هناك حاجة بان يغمض عينيه كما لو كان امامهما يشغله وما ينهيه معلوم ان الكراهة تزول عند ادنى حاجة والا فهو مكروه. قال وانص عليه واحتج بانه فعل اليهود. يعني انهم يغمضوا يغمضون اعينهم - 00:25:22ضَ

ومظنة النوم. وهذه العلة في الواقع اقوى من الاخرى يعني مسألة انه من فعل اليهود تحتاج الى دليل. نعم. وليس هناك دليل لكن مظنة النوم هذه مسلمة لانه اذا اغمض عينيه ربما مع التعب - 00:25:44ضَ

ها ينعس ونقل ابو داوود ان نظر امته عريانة غمضه قال رحمه الله وفرقعة اصابعه وثاقا وتشبيكها وفاقا ووضع يده على خاصرة وفاقا وتروحه الا لحاجة كغم شديد خلافا نص عليه - 00:26:02ضَ

ومراوحته ومراوحته بين رجليه مستحبة ويكره كثرته لانه فعل اليهود. طيب وفرقعة اصابعه يعني انه مكروب والفرقعة هي غمز الاصابع حتى يكون لها صوت قرقعة اصابع غمزها حتى يكون لها صوت - 00:26:25ضَ

ولا فرق في ذلك بين اصابع اليدين والقدمين وعلم من قوله نعم. اصابع اليدين والقدمين وانما كان مكروها اولا لانه من العبث وثانيا انه قد يشوش على من بجانبه لانك اذا كنت تصلي وبجليك شخص وصار يفرقع اصابعه فان هذا يشوش عليك - 00:26:47ضَ

وعلم من قوله وفرقعه انها لو تفرقعت من غير فرقعة فلا بأس فهمتوا؟ فرقعة هذا يدل على انها لو تفرقعت من غير فرقعة وهذا يحصل احيانا حينما يطلب الانسان من السجود للقيام - 00:27:16ضَ

او من الجلوس للقيام احيانا اصابع اليدين او الرجلين اذا كان يعتمد على يديه يحصل فيها فرقا. قال وتشبيكها يعني انه مكروه وقد سبق لنا في اول صفة الصلاة ان تشبيك الاصابع - 00:27:36ضَ

على اقسام القسم الاول ان يكون التسبيك لقاصد الصلاة هذا مكروه والثاني ان يكون لمنتظرها يعني يعني ينتظر الصلاة والثالث ان يكون بعد الفراغ من الصلاة فهذا ان كان ينتظر اخرى - 00:27:53ضَ

فكان الذي قبله وان كان لا ينتظر اخرى فهو جائز فهمتم اذا صلى المغرب واراد ان ينتظر صلاة العشاء فانه يكره له ان يشبك بين اصابعه واما اذا كان لا يريد الانتظار - 00:28:18ضَ

فلا حرج والدليل على ذلك حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى من خرج من تطهر في بيته قال فلا يشبكن بين اصابعه قال ووضع يده على خاصرته - 00:28:38ضَ

لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التخصر نهى المصلي عن التقصر والتخصر له صورتان الصورة الاولى ان يضع يده اليمنى على خاصرته اليمنى ويده اليسرى على خاصرته اليسرى يعني هكذا - 00:28:56ضَ

والصورة الثانية ان يضع يده اليمنى على خاصرته اليسرى واليسرى على خاصرته اليمنى هكذا كلمة الكتف؟ اي نعم. نعم. يقول هكذا للتخصر دليل ذلك اولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وثانيا انه قالوا من فعل اليهود - 00:29:19ضَ

ولانه اعني التخصر يخص الانسان قد يكون سببه قد يدل على الغم والهم وانشغال الفكر يقول رحمه الله وتروحه وفاقا الا لحاجة تروحه يعني ان يروح عن نفسه بالهواء التروح على وجهه بشيء - 00:29:46ضَ

يعني يأتي مثلا بورقة او كتاب يتروح يقول الا لحاجة كغم شديد وانما كان مكروها لانه عبث عبث لكن لو كان هناك حاجة كغم شديد كما لو كان الموضع الذي يصلي فيه - 00:30:13ضَ

حصل له ظيق في التنفس واراد ان يتروح فلا حرج في ذلك لان المكروه يزول عند الحاجة التروح المروحة لا مراوحة هذي في التروح وفي مراوحة. وذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. طيب يقول وتروعوا الى ذي حاجة كغم شديد خلافا نص عليه ومراد - 00:30:32ضَ

واحاته بين رجليه مستحبة مراوحته عن هي ان يعتمد على احدى رجليه دون الاخرى ثم يعتمد على الاخرى دون الاولى يعني ان يعتمد على احدى رجليه دولا اخرى او العكس - 00:31:03ضَ

هذه هي المراوحة يقول ويكره كثرته المراوحة بين الرجلين سبق لنا هي اعتماده على احدى رجليه بحيث يعتمد على واحدة دون الاخرى ثم يعكس. هذا ان كان لي حاجة كطول قيام وتعب ونحو فلا حرج - 00:31:20ضَ

لكن المؤلف يقول ويكره كثرته لانه من فعل اليهود. نعم اذا المراوحة بين قدميه هي ان يقوم على احدى قدميه تارة وعلى الاخرى تارة. نعم قال وماس لحيته وعقص شعره او كف ثوبه ونحوه وفاقا - 00:31:41ضَ

ولو فعلهما لعمل قبل صلاته خلافا لمالك واومى الى مثل قوله في رواية ابن الحكم ونهى احمد رجلا كان اذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. ونقل عبدالله لا ينبغي في ان يجمع ثيابه واحتج بالخبر. طيب. ومس لحيته. لان هذا من العبث - 00:32:02ضَ

وعقص شعره وجمعه وليه شعره ان يجمعه ويلفه او كف ثوبه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا اكف ثوبا ولا شعرا ومعنى ذلك انه اذا اراد ان يسجد اذا اراد السجود - 00:32:24ضَ

عقص شعره يعني جمعه وعقص حتى لا يصيب الارض وكذلك ايضا كف الثوب اذا اراد ان يسجد جمع ثوبه فهذا مكروه الا لحاجة اعني جمع الثوب او كف الثوب فمن الحاجة خشية انتشاره ولا سيما اذا كان من اذا اذا كان يخشى ان يؤذي من بجانبه - 00:32:46ضَ

مثلا يصلي وعليه ثوب واسع ربما لو سجد لانتشر الثوب. نعم. فاذى من عن يمينه وشماله. هنا لا بأس بجمعه. او كان يصلي وعليه عباءة. وهذا اظهر في في حينئذ لا بأس - 00:33:10ضَ

قال ولو فعلهما لعمل قبل الصلاة. يعني الكف ونحوه. ولا سيما كف الكم هو طيه فلو فرض انه قبل الصلاة توظأ وقد رفعت امي ففي هذه الحال الصلاة ينشرهما ويردهما - 00:33:26ضَ

قال ابو عوما الى مثل قوله في رواية ابن الحكم ونهى احمد رجلا كان اذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى ونقل عبد الله لا ينبغي ان يجمع ثيابه واحتج الخبر نعم - 00:33:48ضَ

قال ونقل ابن القاسم يكره ان يشمر ثيابه. لقوله تريب تريب قال لقوله ترب ترب. وذكر بعض العلماء حكمة النهي ان الشعر يسجد معه. ولهذا رأى ابن عباس الله ابن الحارث يصلي ورأسه معكوس من ورائه فقام فجعل يحله. فلما انصرف اقبل على ابن عباس فقال ما لك ولرأسي - 00:34:03ضَ

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف رواه مسلم. نعم قال ويكره افتراش ذراعيه ساجدا وفاقا واقعاؤه وفاقا وهو فرش قدميه وجلوسه على عقبيه. وعنه جائز - 00:34:32ضَ

وعنه سنة واعتماده على يده واستناده بلا حاجة وفاقا. فان سقط لو ازيل لم يصح وفاقا. ونقل الميموني لا بأس بالاستناد اليه وحمل على الحاجة. طيب ويكره افتراش ذراعيه ساجدا - 00:34:52ضَ

بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وذلك بان يضع ذراعيه على الارض. والمشروع ان يرفعهما وقوله واقعاؤه يكره الايقاع وقول نعم يكره افتراش ذراعيه ساجدا للحديث ولان فيه تشبها بالكلب - 00:35:09ضَ

قال واقعاؤه قال وهو فرش قدميه وجلوسه على عقبيه وهذا احدى المعاني التي قيلت في الاقعاء قيل انه ان يفرش قدميه وان يجلس على عقبيه وقيل ان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه - 00:35:32ضَ

وقيل ان ينسب قدميه ويضع اليتيه على الارض يعني بين قدميه وقيل ان يجلس على عقبيه او ان يجلس على اليتيه وينصب ساقيه كالقرفصاء كل هذا قيل في الاقعاء قال وعنه جائز وعنه سنة واعتماد نعم وعنه جائز وعنه سنة لكن الصواب انه - 00:35:54ضَ

منهي عنه اللهم الا اذا دعت الحاجة الى الاقعا وهي ان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه والحاجة تدعو فيما اذا كان الثوب ضيقا اذا كان الثياب ضيقة فقد يحتاج الانسان الى ان يقعي - 00:36:18ضَ

لانه لو جلس الجلوس المشروع من من من الافتراش او التورك ربما تمزق ثوبه وهذا يظهر في من يلبس البنطال. نعم. اذا كان ضيقا قد لا يستطيع ان يفترش او يتورك. فحينئذ اذا اقعى - 00:36:40ضَ

في الحاجة لا حرج يقول رحمه الله واعتماده على يده. يعني حال قيامه كالعاجل المشروع ان ينهض معتمدا على صدور قدميه كما سبق واستناده بلا حاجة يعني نستند حال قيامه - 00:36:59ضَ

بلا حاجة السبب قالوا لان الاستناد لان الاستناد يبعد او يزيلوا بالاصح ان الاستناد يزيل مشقة القيام انه يزيل مشقة القيام لكن الاستناد كما ذكر المؤلف فيه تفصيل فان كان ما استند اليه - 00:37:21ضَ

او اعتمد عليه لو ازيل لسقط بطلت الصلاة فهمتم لو كان انسان مستند متكئ لو ازيل ما ما خلفه سقط. بطلت الصلاة لانه في هذا الحال لا يعد قائما صورة قائم ولكنه ليس قائما - 00:37:44ضَ

اما اذا كان ما ما اعتمد عليه او استند اليه مما لو ازيل لم يسقط فهذا مكروه الا لحاجة قال فان سقط لو ازيل لم يصح نفاقا ونقل الميموني لا بأس بالاستناد اليه وحمل على الحاجة. وهذا هو الراجح - 00:38:02ضَ

انه يرحمك الله انه اذا استند استنادا يسيرا من طول القيام اذا كان هناك حاجة فلا بأس لكن ما لم يكن ما لو استند اليه او اعتمد عليه لو ازيل - 00:38:22ضَ

اذا سقط نعم المقصود بالاستناد يعني هو في حال القيام في حال القيام. ايه. في حال الجلوس ليس بحاجة. يعني الاستناد يعني مسلا يمسك يعني انا اصلي الان تكيت على الجدار - 00:38:37ضَ

اين هكذا؟ لو ازيل الذي خلفي سقطت على الخلف مازا تبطل صلاتك؟ اي تبطل صلاتك. الا ان تبطل صلاته. نعم ولهذا قال فان سقط لو ازيل لم يصح اما اذا كان استناده بحيث لو ازيل لم يسقط يعني لو قال كذا ازيل تحرك لكن لم يسقط. اي نعم. فهذا مقروء الا لحاجة. نعم - 00:38:48ضَ

قال رحمه الله ويكره عبثه وفاقا وزاد في الهداية للحنفية ولان العبث حرام خارج الصلاة فما ظنك فما ظنك به فيها. نعم. وخالفه بعض الحنفي. طيب ويكره عبثه العبث هي الحركات التي لا حاجة اليها في الصلاة - 00:39:10ضَ

فكل حركة في الصلاة ليس لها حاجة فهي من العبث. هذا ضابط العبث كل حركة للصلاة ليس لها حاجة فهي من العبث وانما كره العبث لانه ينافي ما يجب من الخشوع - 00:39:30ضَ

ولذلك لما رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا يعبث في صلاته قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه العبث كثرة الحركة التي ليس لها حاجة هذه مكروهة لانها تذهب الخشوع ولانها ايضا تنافي ما يجب - 00:39:48ضَ

من الادب مع الله تعالى ولهذا قال ولان العبث حرام خارج الصلاة فما ظنك به فيها ما ظنك به يعني بالعبث فيها وخالفه بعض الحنفية. وسبق لنا ان العبث هنا ينبني على ما تقدم في اقسام الحركة. ان كان العبث - 00:40:09ضَ

كثيرا متواليا لغير ظرورة ابطل الصلاة. بحيث من رآه قال ان هذا لا يصلي نعم قال ويكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه. لانه شعار الرافضة. ذكره ابن عقيل وغيره. والتمطي وفتح فمه ووضعه فيه - 00:40:30ضَ

فيه شيئا لا بيده نص عليه. طيب يقول رحمه الله ويكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه. ان يخص الجبهة للوجه قال لي انه الشعار الرافضة. فيظع مثلا على جبهته شيئا - 00:40:48ضَ

يسجد عليه لان فيه تشبها بالرافضة ومن تشبه بقوم قهوة منهم وقد تقدم لنا ان الحائل الذي يستعمله المصلي على اقسام على من حيث الاصل نوعان القسم الاول ان يكون الحائل بالنسبة للقدمين والركبتين. ان يكون الحائل - 00:41:06ضَ

القدمين والركبتين فلا حرج في ذلك. كما لو لبس خفا او لبس سروالا ونحوا فان هذا الثوب او اللباس يحول بين الركبة وبين الارض اذا اذا كان الحائل اذا كان الحائل بالنسبة للركبتين واطراف القدمين فلا حرج - 00:41:31ضَ

القسم الثاني ان او النوع الثاني ان يكون الحائل لما سوى القدمين والركبتين فهذا على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون الحائل من اعضاء السجود ان يقول الحائل من اعضاء السجود - 00:42:00ضَ

كما لو اراد ان يسجد وضع يده وسجد عليها فان هذا تبطل به الصلاة لانه لا يصدق عليه انه سجد والحال الثانية ان يكون الحائل ان يقول الحائل من غير اعضاء السجود - 00:42:21ضَ

فان كان نعم ان ان يقول الحائل من غير اعضاء السجود ومتصلا بالمصلي. ان يكون الحائل من غير اعضاء السجود ومتصلا بالمصلي كما لو وضع غترته او ثوبه عند السجود - 00:42:46ضَ

فهذا ان دعت الحاجة اليه وشدة حر او برد فلا حرج في حديث انس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان كان احد حتى اذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته او ان يضع جبهته - 00:43:02ضَ

بسط رجاءه فسجد عليه الانسان قد يحتاج الى هذا احيانا يعني فيما لو كان يصلي على ارض حارة لا يخشع بالسجود عليها. فلا حرج ان يضع مثلا غترته او مكان يؤذيه فيه اشواك - 00:43:23ضَ

او حصل الصغار بحيث لا يستطيع ان يمكن الجبهة او كان يصلي على بلاط احيانا مثلا في في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي انسان ما يتمكن يتأخر ولا يتمكن من الصلاة على الفرش - 00:43:43ضَ

والبلاط يكون باردا او الرخام يكون باردا ولا سيما وقت الشتاء فبعض الناس لو سجد على هذا الرخام اصابه صداع ومرض. نعم. فحينئذ لو وضع غترته او شيئا من ذلك فلا حرج - 00:43:57ضَ

القسم الثالث ان يكون الحائل من غير منفصلا من غير اعضاء السجود كالسجاد والخمرة ونحوها فلا حرج. لكن يكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه بانه تشبه بالرافضة او لانهم شعار الرافضة - 00:44:13ضَ

فتبين الان ان الحائل من حيث الاصل نوعان ان يكون الحائل بان يقول الحائل بالنسبة للركبتين واطراف القدمين فلا حرج في ذلك والنوع الثاني ان يكون الحائل فيما سوى الركبتين واطراف القدمين. يعني لبقية الاعضاء. فهذا على اقسامه ثلاثة - 00:44:35ضَ

القسم الاول ان يكون الحائل من اعضاء السجود والقسم الثاني ان يقول الحائل متصلا بالمصلي والحال والقسم الثالث ان يكون الحائل منفصلا عن المصلي كالسجاد ونحوه فلا حرج لكن يكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه - 00:44:58ضَ

قال رحمه الله والتمطي التنطي نسميه نحن التمغط هذا التمطي لانه ينافي الادب امام مع الله عز وجل ولذلك هذا التنطي اذا كان اذا كان لا ينبغي امام الادميين ها - 00:45:19ضَ

فما بالك وانت بين يدي يدي الله؟ يعني انت امامك رجل يعني من من من له مكانة ومنزلة وانت امامه تقول هكذا هذا ليس ليس من الادب والله تعالى احق من يتأدب امامه - 00:45:43ضَ

قال وفتح فمه كذلك ايضا هذا ايضا مما ينافي الادب حتى ولو كان بعد التثاؤب لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا تثائب احدكم فليكظم ما استطاع قال ووضعه فيه شيئا يعني ان يضع في فمه شيئا - 00:46:01ضَ

بانه يمنع من من خروج الحروف من مخارجها الانسان مثل لو وضع في فمه قلم وهو اراد ان يقرأ ما ما يمكن تخرج الحروف لان هذا الذي وضعه في فمه يحول دون بعض المخارج - 00:46:24ضَ

يقول ووضعه فيه شيئا لا بيده علاء لا ان وضع شيئا في يده اذ وضع شيئا في يده حاجة ولا حرج. نعم قال رحمه الله وان غلبه تثاؤب كظم ندبا فان ابى استحب وضع يده على فيه على الاصح للخبر. ولا يقال تثاءل - 00:46:43ضَ

ولا يقال تثاوب بل تثاءب نعم. قال وان غلبه تثاؤب كظم ندما لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تثاءب احدكم فليكظم ما استطاع فان ابى التثاؤب او المتثائب يحتمل احيانا التثاؤب يغلب الانسان. ما يستطيع ان يكظمه - 00:47:05ضَ

يعني ما يستطيع ان ان يمنعه اذا غلبه يقول تثاؤب كظم ندبا فان ابى. فان ابى اي المتثائب ويعتمل ايضا ان التثاؤب نفسه. هم يقول استحب وضع يده على فيه على الاصح. ان يضع يده على فيه - 00:47:36ضَ

ولا يقال الى اخره قال بعض العلماء ومما يدفع به التثاؤب ان ان يعض على شفته السفلى العض على الشفة السفلى هذا مما يدفع بدأ يندفع. لانه حينئذ حتى لو كان تثاؤب يخرج من الانف. ولا يخرج من الفم - 00:47:56ضَ

يقول ولا يقال تثاوب بل تثاءب لكن يقول المحشي يقول كذا قال المصنف وقد صحت الرواية السابقة عند مسلم بلفظ تثاوب لكن قد يكون في اللغة ورودها هنا اكثر. نعم - 00:48:19ضَ

قال رحمه الله ومسح اثر سجوده وفاقا. وفي المغني اكساره منه. ولو بعد التشهد خلافا لابي حنيفة. وعنه الصلاة خلافا وان يكون بين يديه ما يلهيه وفاقا او نار وفاقا لابي حنيفة والشافعي حتى سراج خلاف - 00:48:40ضَ

لابي حنيفة وقنديل خلافا لابي حنيفة وشمعة خلافا لابي حنيفة. وجملة ما يشغله. نص على ذلك. طيب ومسح اثر سجوده للنهي عن ذلك يعني وجملة ما يشغله من حيث المعنى وجملة ما يعني وجميع ما يشغله - 00:49:01ضَ

قال ومسح اثري سجوده وفاقا وفي المغني اكثاره منه. لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن المصلي ان يزيل ما علق من اثر السجود على جبهته. قال ولو بعد التشهد يعني ما دام في الصلاة - 00:49:27ضَ

وعنه وبعد الصلاة خلافا للائمة الثلاثة لكن النهي انما ورد انما ورد في الصلاة قال وان يكون بين يديه ما يلهيه نصلي وبين يديه ما ينهيه من صبية يلعبون او اناس يتحدثون او نحو ذلك لان هذا يشغل قلبه فيذهب خشوعه - 00:49:43ضَ

يقرأ ان يصلي الى نار لان هذا من التشبه بالمجوس. عباد النار والاقتصار على الكراهة ايضا محل نظر طيب اه يقول وفاقا لابي حنيفة والشافعي حتى سراج التفسيرات لان هنا - 00:50:09ضَ

خلاف لابي حنيفة وقنديل وشمعة وجملة ما يشغله بقينا في في مسألة اذا كان بين يديه نار النار معروفة النار هي ذات اللهب المراد بالنار ذات اللهب فخرج بذلك ما اذا كان ما امامه ليس له لهب - 00:50:35ضَ

فانه لا يكره وبناء على هذا فالدفايات التي تكون امام المصلين في الشتاء الكهربائية لا حرج فيها لانها ليست ليست نارا والمنهي والذي ينهى عنه هو ان يصلي وامامه نار - 00:50:57ضَ

لها لهب وهي معروفة اما الدفايات الكهربائية هذي تكون اشرطة في اشرطة احمر الشمعات او الشمعات فهذه ليست من هذا الباب قال رحمه الله ويكره ان يعلق في قبلته شيء لا وضعه بالارض. قال احمد كانوا يكرهون ان يجعلوا في القبلة شيئا حتى - 00:51:18ضَ

ولم ولم يكره ذلك الحنفية. قال بعضهم وهو قول الجمهور. نعم. قال ويكره ان يعلق في قبلته شيء يعني مما يلهيه لا وضعه بالارض ولكن ليعلم ان الشيء المعلق في القبلة - 00:51:44ضَ

قد يشغل المصلي في اول وهلة ولكن اذا اعتاده ذهب ذلك. نعم. لكن اذا كان ما في قبلته مما يتغير كالساعة. الساعة تشغل لماذا؟ لانها ليست ثابتة ينظر ستة وستة وعشرين دقيقة الفجر كذا تشغله - 00:52:01ضَ

اما لو كان امامه الذي معلق مثل عباءة قد علق امام قد علق امام قبلته عباءة او ثوب او نحوه مما لا يشغل المصلي فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما - 00:52:23ضَ

اما اذا كان الذي في قبلته مما يشغل وضعات مثل جهاز تلفزيون قد امامه والتلفزيون شغال او امامه ايضا ساعة الساعة فقد تشغله كم كم مضى علي في الصلاة؟ كم بقي؟ كم متى الشروق؟ متى الغروب - 00:52:41ضَ

اليوم التاريخ واحد اربعة درجة الحرارة اربعة وعشرين ينشغل بهذا. فكل ما يشغله المصلي او يلهيه يقول ولم يكره ذلك الحنفية. قال بعضهم وهو قول الجمهور. والحنفية حقيقة في باب الصلاة ولا سيما فيما يتعلق بالافعال - 00:53:04ضَ

هم من اوسع المذاهب في هذا من اوسع مذاهب العلماء فيما يتعلق بافعال الصلاة يعني فيبيحون للمصلي اشياء اشياء ينفردون بها عن بقية المذاهب. ولهذا سبق لنا في كلام المؤلف رحمه الله مسح اثر السجود. قال رحمه الله وان - 00:53:24ضَ

بين يديه ما يلهيه وفاقا او نار حتى سراج خلاف لابي حنيفة وقنديل خلاف لابي حنيفة وشمعة خلاف لابي حنيفة وجملة ما نشغله نقف على ان يكرهوا تكرار الفاتحة - 00:53:47ضَ