كتاب الحج - كشاف القناع عن الإقناع
37- التعليق على كشاف القناع عن الإقناع كتاب الحج - أ د سامي بن محمد الصقير- 24 شوال 1445هـ
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين الشيخ منصور البوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع - 00:00:00ضَ
كتاب الحج في باب صفة الحج والعمرة قال رحمه الله فصل ويحصل التحلل الاول باثنين من ثلاثة رمي لجمرة العقبة وحلق او تقصير وطواف افاضة في حديثه سعيد عن عائشة رضي الله عنها السابق - 00:00:19ضَ
وقيس على الحلق والرمي الباقي فلو حلق وطاف ثم واقع اهله قبل الرمي فحجه صحيح وعليه دم يحصل التحلل الثاني بالثالث منها اي من الحلق والرمي والطواف مع السعي ان كان متمتعا او كان مفردا او قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم - 00:00:34ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فتقدم الكلام على هذه المسألة وذكرنا ان القول الراجح ان التحلل الاول - 00:00:52ضَ
يحصل بامرين الرمي والحلق فاذا رمى وحلق حل واما ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله من كونه يفعل اثنين من ثلاثة فهذه في الواقع لا دليل عليها. الرمي والحلق دل عليه الدليل - 00:01:07ضَ
ان الطواف وسبق انهم قالوا لانه لما كان له كان له اثر في التحلل الاول في التحلل الثاني فليكن له اثر في التحلل الاول. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:01:25ضَ
الحلق والتقصير الواو بمعنى او نسك لقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ووصفهم وامتن عليهم بذلك فدل انه من العبادة لا اطلاق للمحظور لقوله صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم يحلل ولو لم يكن نسكا لم يتوقف الحل عليه - 00:01:43ضَ
ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين والمقصرين وفاضل بينهم لولا انه نسك لما استحقوا لاجله الدعاء. ولما وقع التفاضل فيه اذ لا مفاضلة في المباح. ففي تركهما دم وان اخره عن ايام منى فلا دم عليه لانه - 00:02:08ضَ
لا اخر لوقتي. نعم. اين الحلق لا اخر لوقته ولكن ظاهره الاطلاق ولكن ينبغي ان يقيد ذلك خروج شهر ذي الحجة لانه نهاية زمن اشهر الحج. وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة - 00:02:25ضَ
فكل ما لم يقيد له زمن من اعمال النسك الحلق والتقصير والطواف فانه لا يتجاوز عشر لا يتجاوز به شهر ذي الحجة لانه اذا تجاوز اخرج هذا النسك عن زمنه او عن اشهر عن اشهر - 00:02:44ضَ
واما ما قيد بزمن فواضح كالرمي والمبيت وغيرها. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان قدم الحلق على الرمي او على النحر او طاف للزيارة قبل رميه او نحر قبل رميه جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه. وكذا لو كان عالما لحديث عطاء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل - 00:03:05ضَ
افضت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج رواه سعيد في سننه طيب قوله رحمه الله - 00:03:28ضَ
وان قدم الحلق على الرمي او على النحل او طاف للزيارة قبل رميه او نحر قبل رميه جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه. وهذا محل وفاق بين العلماء لان الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لم اشعر - 00:03:41ضَ
رميت قبل كذا او نحرت قبل كذا قال رحمه الله وكذا لو كان عالما معنا الحديث فيه لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح ولكن عموم قوله صلى الله عليه وسلم لما في الحديث ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج - 00:03:58ضَ
هذا ارشاد للمستقبل فهو عام فيمن كان ناسيا او جاهلا او من كان عالما. فدل هذا على ان افعال يوم العيد الخمسة يجوز فيها التقديم والتأخير. فمن قدم نسكا على نسك فلا حرج - 00:04:22ضَ
فلو انه آآ حلق قبل ان يذبح او طاف قبل ان يحلق او سعى قبل ان يطوف او سعى قبل ان يحلق فكل ذلك لا حرج فيه حتى في السعي - 00:04:42ضَ
وان كان المذهب يخالفون في ذلك. فالسعي يجوز ان يقدم على الطواف اولا في عموم وخصوص العموم ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج - 00:04:56ضَ
وثانيا انه جاء في بعض الروايات ان رجلا قال له يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الحمد لله ابن عمر رضي الله عنهما - 00:05:13ضَ
قال قال رجل يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج وقال اخر ذبحت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج. متفق عليه. وفي لفظ قال فجاء رجل فقال يا رسول الله لم اشعر. فحلقت قبل ان اذبح - 00:05:31ضَ
وذكر الحديث قال فما سمعته يسأل يومئذ عن امر مما مما ينسى المرء مما ينسى المرء او يجهل من تقديم بعض الامور على بعض واشباهها الا قال افعلوا ولا حرج. رواه مسلم - 00:05:46ضَ
ابن عباس رضي الله عنه عنهما معناه مرفوعا متفق عليه لكن يكره ذلك للعالم خروجا من الخلاف. والصحيح انه لا كراهة لعموم قوله افعل ولا حرج. بل قد يكون من الحرج ان نلزمه - 00:06:02ضَ
وبالترتيب مع المشقة الزحام ونحو ذلك تقديم بعض هذه الانساك على بعد نقول لا حرج في السنة ان يرتبها فيرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ثم يسعى لكن لو قدم بعضها على بعض - 00:06:17ضَ
ولا سيما مع المصلحة او الحاجة فلا كراهة بل قد يكون في حقه افضل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان قدم طواف الافاضة على الرمي اجزأه طوافه لما تقدم - 00:06:38ضَ
ثم يخطب الامام يوم النحر بكرة بكرة بكرة النهار بمنى خطبة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها النحر والافاضة والرمي نص عليه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر يعني بمنى اخرجه البخاري - 00:06:53ضَ
لانه يوم تكثر فيه افعال الحج من الوقوف بالمشعر الحرام والدفع منه والدفع منه الى منى والرمي والنحر والحلق والرجوع الى منى ليبيت بها وليس في غيره مثل فلذلك فيسمى يوم الحج الاكبر - 00:07:15ضَ
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر هذا يوم الحج الاكبر رواه البخاري. طيب قال ثم يخطب الامام او نائبه يوم النحر. وهذه هي ثاني الخطب المشروعة في الحج - 00:07:32ضَ
الاولى في يوم عرفة والثانية يوم النحر والثالثة يوم الحادي عشر وقوله مفتتحة بالتكبير قياسا على صلاة العيد لان لانه يخطب بها يوم عيد ولكن هذا لا دليل عليه لان هذه ليست خطبة - 00:07:47ضَ
عيد وانما هذه الخطبة اشبه الخطبة التعليمية قال يعلمهم فيها النحر والافاضة والرمي. اي ما يحتاجون اليه من احكام ذلك اليوم وفي اليوم الثاني عشر يخطب بهم ايضا خطبة يعلمهم فيها ما يحتاجونه من الدفع يعني التعجل - 00:08:04ضَ
وآآ طواف الوداع وغير ذلك وقوله سمي يوم الحج الاكبر سمي بذلك اعني يوم النحر. لان اكثر مناسك الحج تفعل فيه. ففيه خمسة انساك. فيه رمي ونحر وحلق وطواف وسعي والسنة - 00:08:28ضَ
ان يرتبها فيرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ثم يسعى هكذا ترتب وقد جمعت هذا الترتيب في قوله رن حط الراء للرمي والنون بالنحر والحاء للحلق والطاء للطواف. واما السعي - 00:08:48ضَ
وليس جميع الحجاج يسعون اذ اذ ان منهم من يكون قد قدمه على قد قدمه مع طواف القدوم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ثم يفيض الى مكة فيطوف متمتع لقدومه كطوافه لعمرته السابق في دخول مكة نصا - 00:09:10ضَ
هكذا في الانصاف وبعض النسخ وفي بعضها كعمرته والمعنى على ما ذكرته بلا رمل ثم يطوف للزيارة احتج الامام بحديث عائشة رضي الله عنها قالت وطاف الذين نعم يقول ثم يفيض الى مكة فيطوف متمتع لقدومه لعمرته - 00:09:33ضَ
وفي نسخة كعمرته وهذه اصح يعني ان طوافه للافاضة الحج يكون كطوافه لعمرته. لكن يستثنى من ذلك الرمل. وكذلك الاضطباع لو قدر انه كان محرما لان القول الراجح ان الرمل والاضطباع انما يشرعان في الطواف اول ما يقدم. فهما في طوافين فقط طواف - 00:09:53ضَ
العمرة وطواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. اما بقية الاطوفة كطواف الافاضة والوداع والطواف المسنون فلا رمل فيه ولا طباع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله طواف العمرة نقول طواف العمرة والطواف والمغفرة - 00:10:19ضَ
اما الطوف التطوع قصدي. طواف التطوع طوف الافاضة والوداع والتطوع ليس فيه رمل ولا اضطباع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله احتج الامام بحديث عائشة رضي الله عنها قالت - 00:10:45ضَ
وطاف الذين اهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم حلوا المطاف طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم. وهؤلاء هم المتمتعون الذين اهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر. فالطواف الاول - 00:11:03ضَ
العمرة الاول والسعي الاول للعمرة والثاني في الحج نعم وهم الذين جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا احسن الله اليك قال رحمه الله فحمل احمد قول عائشة رضي الله عنها على ان طوافهم لحجهم هو طواف القدوم - 00:11:22ضَ
ولانه قد ثبت ان طواف القدوم مشروع فلم يكن طواف الزيارة مسقطا له. كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بالفرظ اخترع ذلك الخراقي واكثر واكثر الاصحاب الصوم الاول انه يطوف طوافا واحدا - 00:11:46ضَ
وهو طواف الافاضة لا اليتامى من مكة لا يشرع له لا رمل ولا طباع وسبق ولا يسن رمل ولا اضطباع لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة او قربها لان الرمل والاضطباع لاظهار القوة والجلد وهذا انما يتأتى بحق - 00:12:03ضَ
القادم قال وكذا احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا يطوفه اي اي طواف القدوم برمل مفرد وقار وقارن لم يكونا دخلا مكة قبل يوم النحر ولا طافاه نصا لما تقدم - 00:12:39ضَ
وقيل لا يطوف للقدوم احد منهم اختاره الشيخ والموفق الموفق الاول انه لا يطوف القدوم لان القدوم لان طواف القدوم مشروع اول ما يقدم. وهو هنا ليس اول ما يقدم هو - 00:12:57ضَ
قدم الى مكة ذهب الى منى وعرفة ومزدلفة فلا يصدق عليه انه اذا رجع ان ان هذا الطواف طواف طواف قدوم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال الموفق - 00:13:11ضَ
لا نعلم احدا وافق ابا عبد الله على ذلك المشروع طواف واحد واحد لزيارة من دخل المسجد واقيمت الصلاة فانه يكتفي بها عن تحية المسجد ولانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه الذين المذهب انه ان المفرد والقانن اذا لم يدخلا مكة قبل يطوفان - 00:13:28ضَ
طوافين طواف للقدوم وطواف في الحج ولكن الموفق رحمه الله يقول لا نعلم احدا وافق ابا عبد الله يعني الامام احمد على ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:13:50ضَ
ولانه لم ينقل عن النبي اي نعم القدوم سنة مو بواجب حتى على قوله ما يلزمها طواف القدوم ابو سنة ليس واجبا. لكن هذا على سبيل الاستحباب احسن الله اليك. قال رحمه الله ولانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع - 00:14:06ضَ
ولا امر به النبي صلى الله عليه وسلم احدا. وحديث عائشة رضي الله عنها دليل على هذا. فانها قالت طافوا طوافا واحدا بعد ان رجعوا من منى وهذا هو طواف الزيارة. ولم تذكر طوافا اخر ولو كان هذا الذي ذكرته طواف طواف القدوم لكانت قد اخلت - 00:14:39ضَ
طواف الزيارة الذي هو ركن الحج لا يتم الا به وذكرت ما ما يستغنى عنه وعلى كل حال فما ذكرت الا طوافا واحدا فمن اين يستدل به على طوافين قال ابو الفرج عبد الرحمن زين الدين ابن رجب وهو الاصح - 00:14:58ضَ
ثم يطوف للزيارة سمي بذلك لانه يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع الى منى ويسمى الافاضة لانه يفعل بعدها وهذا الطواف يسمى يعني يوم العيد طواف الافاضة وطواف الزيارة وطواف الحج - 00:15:17ضَ
له ثلاثة اسماء طواف الزيارة لانه يزور البيت بعد ان يقدم من عرفة ويسمى طواف الافاضة. وهذه احدى الافاضات في الحج ويسمى طواف الحج بانه ايضا ركن من اركان الحج واسم رابع يسمى طواف الصدر - 00:15:36ضَ
الصدق وقيل طواف الصدر هو طواف الوداع وهذا الاصح يعني قول المؤلف رحمه الله ويسمى الصدر هذا هذا رابع بناء على هذا لكن الصواب ان الصدر هو طواف الافاضة. اه طواف الوداع - 00:15:56ضَ
هو طواف الحج طواف الركن الركن داخل طواف العمرة العمرة ايضا طواف طوافها ركن احسن الله اليك الذي يستقل بها الحج يستقل بهذا الطواف هي ثلاثة. الزيارة والافاضة بعد والحج - 00:16:14ضَ
الطواف الركن شاركه شاركته العمرة العمرة الطواف فيها ركن. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويسمى الصدر بفتح الصاد والدال المهملة. وهو رجوع المسافر من مقصده انه يفعله بعده ايضا - 00:16:44ضَ
وما ذكره من انه يسمى طواف الصدر قاله في نطلع اي نعم نطلع على ابواب المقنع كتاب لغوي لغة يعني لغة الفقهاء احسن الله اليك. قال رحمه الله قاله في المطلع والرعاية والمستوعب وقدمه الزركشي - 00:17:03ضَ
وصحح في الانصاف ان طواف الصدر هو طواف الوداع وتبعه في المنتهى. وهذا الاصح ان طواف الصدر هو طواف الوداع نعم احسن الله الي قال رحمه الله ويعينه اي طواف - 00:17:25ضَ
طواف الزيارة بنيته لحديث انما الاعمال بالنيات وكالصلاة ويكون بعد وقوفه بعرفة لانه فينوي نية الطواف المطلق ونية التعيين انه يطوف وان هذا الطواف عن الافاضة احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:17:41ضَ
ويكون بعد وقوفه بعرفة لانه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال لتأخذوا عني مناسككم. نعم. من شرط صحة طواف الافاضة ان يكون بعد الوقوف بعرفة. وسبق ان اول زمنه بعد منتصف الليل - 00:18:03ضَ
بعد منتصف ليلة العيد لمن وقف بعرفة من وقف بعرفة لو فرض مثلا انه ليلة العيد بعد منتصف الليل ذهب الى البيت وطال ثم ذهب الى عرفة ووقف بها فان ذلك لا لا يصح - 00:18:20ضَ
لان الله عز وجل ذكر الطواف بعد الوقوف بعرفة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله هو الطواف الواجب الذي به تمام الحج فهو ركن الصحة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:18:37ضَ
هو الطواف الواجب الذي به تمام الحج هو ركن من اركانه اجماعا قاله ابن عبد البر قوله تعالى ثم ليقموا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وعن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فافظنا يوم النحر - 00:19:06ضَ
صفية فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله فقلت يا رسول الله انها حائض؟ قال حابسة ناهيه؟ قالوا يا رسول الله انها قد افاضت يوم النحر. قال اخرجوا متفق عليه - 00:19:24ضَ
فعلم من انها لو لم تكن افاضت يوم النحر كانت حابستهم فيكون الطواف حابسا لمن لم يأت به فان رجع الى بلده قبله اي طواف الزيارة رجع منها اي بلده محرما اي باقيا على احرامه بمعنى بقاء تحريم النساء عليه لا الطيب ولبس ولبس مخيط ونحوه - 00:19:39ضَ
في حصول التحلل الاول ان كان رمى وحلق يعني لو قدر ان شخصا مثلا حج ولكنه نسي ان يطوف طواف الافاضة ورجع الى بلده نقول لا لا يزال محرما اي انه لم يتحلل التحلل الثاني - 00:20:02ضَ
فما الذي يحرم عليه؟ الذي يحرم عليه كما سبق النساء وطئا وعقدا ومباشرة وغير ذلك. اما لبس المخيط والطيب ومباحة له نعم وقوله رحمه الله رجع منها اي بلده محرما اي باقيا على احرامه بمعنى بقاء تحريم النساء عليه لا الطيب ولبس المقيت - 00:20:19ضَ
لحصول التحلل الاول ان كان قد رمى الى اخره اذا اراد ان يرجع ان احرم يعني اراد ان يحرم ويأتي بعمرة ثم بعد ذلك يأتي بالطواف فلا حرج وان اراد ان يأتي بالطواف مباشرة - 00:20:45ضَ
اقول فلا حرج. نعم ايش لا ما يرمون هذا قضاء. نعم يحرم على سبيل الاستحباب. نعم وساتي الكلام المؤلف رحمه الله احسن الله اليك قال رحمه الله اي طواف الافاضة وحل بعده وتقدم حكم مال وطئ - 00:21:01ضَ
ويحرم بعمرة اذا وصل الميقات. فاذا حل منها طاف للافاضة ولا يجزم عنا اي عن طواف الافاضة غيره من طواف الوداع او غيره. اذا الخلاصة الان ان الانسان اذا اه ترك - 00:21:36ضَ
الطواف او كذلك ايضا ترك السعي او اخل بشيء منهما ثم رجع الى بلده هذا الطواف وهذا السعي وجوده كعدمه. فيلزمه ان يرجع ويأتي بهما او باحدهما والافضل ان يحرم بعمرة فاذا فرغ منها طاف وسعى - 00:21:51ضَ
وليس هذا لازما. نعم ما يتدخل هذا طوف عمره اذا على كلامك المتمتع يكفي طواف واحد فهمت احسن الله اليك قال رحمه الله ادخلت الحج على العمرة وصارت قارنة لا ما في شي تبقى على ما هي عليه - 00:22:11ضَ
لماذا نقول تدخل الحج ولا العمرة؟ لانها اذا كانت تريد العمرة ما يمكن سينتهي زمن العمرة لكن المفرد والقارن ما في زمن طواف القدوم سنة في حقه اذا ارادت ان تنتقل القران سواء كان حاضت ام لم تحنت هذا افضل - 00:22:49ضَ
احسن الله اليك قال رحمه استحباب لا المذهب بعمرة هم على سبيل الوجوب عندهم لانه سيتجاوز الميقات ولا يجوز دخول مكة بغير احرام فهمت هذا وجهي عندهم يحرم لانه عندهم لا يجوز للانسان ان يدخل مكة بغير احرام الا ما استثني اذا دخل هذا القتال ونحوه نعم - 00:23:16ضَ
هو محرم هو محرم ما ما ينفع يعني الان يكون يكون حتى لو طاف الافاضة لا يزال لا يزال محرما يعني قص الان لو مثلا رجع هو احرم فقط مجرد احرام لا انه يريد العمرة - 00:23:43ضَ
وطاف واذا طاف تحلل من وباقي ولا يزال محرما فيطوف ويسعى رجع ها وصل الميقات الان نقول افضل والمذهب يجب ان يحرم بعمرة ثم يطوف ويسعى ويقصر او يحلق ثم يطوف طواف الافاضة - 00:24:06ضَ
اما لو احرم هكذا قال انا اريد ان احرم واحرم. ولبى ثم قاف طواف الافاضة. لا يحل يقوم بطوافه حل من حجه لكن بقي عليه التحلل من احرام عمرته حتى لو ما نوى ما دام قال لبيك نسك - 00:24:36ضَ
اذا اتى الميقات قال لبيك احرم واذا لم يعين يحمل على اقل الانساك ما هو اقل نسك العمرة فهو كمن احرم بنسك وجهلة يكون عمرة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:24:57ضَ
ولا يجزئ عنه اي عن طواف الافاضة غيره من طواف الوداع او غيره. لحديث وانما لكل امرئ ما نوى واول وقت طواف نعم. يقول ولا يجزئ عنه اي عن طواف الافاضة غيره من طواف الوداع او غيره. في حديث وانما لكل امرئ ما - 00:25:18ضَ
فلو انه طاف يعني قال مثلا انا حججت هو طوف طواف الوداع. حين قبل ان اخرج من من مكة طفت طواف الوداع فنقول لا يجزئ طواف الوداع عن طواف في ادنى هذا واجب وهذا ركن - 00:25:36ضَ
وهو لم ينوي. اما لو طاف طواف الافاضة اجزأه عن الوداع. او جمع بينهما بان نوى بطوافه الافاضة والوداع ذلك نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واول وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر - 00:25:58ضَ
ما تقدم من حديث ابي داوود عن عائشة رضي الله عنها والافضل فعله يوم النحر. ولهذا في يجتمع طواف الزيارة او طواف الافاضة وطواف الوداع بمعنى الانسان حج واراد ان - 00:26:17ضَ
الزيارة في اخر شي وان اخر عبارة وان اخر طواف الزيارة ونصه او القدوم فطافه عند خروجه اجزأه لماذا سبب الوجوب؟ لانهم لا اذا يوجبون على من اراد دخول مكة تجاوز الميقات مريدا - 00:26:31ضَ
الحرم ان يحرم ايه نعم عموما هذه مسألة نذكرها ستأتينا وهي لو اخر طواف الزيارة واراد ان يطوفه عند خروجه عند خروجه فانه يجزئه عن طواف الوداع فان كان قد - 00:27:15ضَ
اه والافضل ان يطوف طوافين طواف لافاضة ثم يطوف طواف الوداع لكن لو اخر الطواف والسعي بمعنى انه حج ولم يطف ولم يسعى واخرها واراد ان يطوف ويسعى عند خروجه فانه يجزئه ذلك - 00:27:41ضَ
ولكن هنا حال الافضل ان ان يعني لو اراد مثلا ان يجمع في الطواف بين نية طواف الافاضة ونية طواف الوداع فلابد ان يقدم السعي في هذه الحالة حسب القواعد - 00:28:02ضَ
لو ان شخصا مثلا اراد ان اه يطوف طواف الحج ويسعى سعي الحج فقال اطوف اطوف طوافا انوي به الافاضة والوداع ثم اسعى هذا حسب القواعد لا يصح يعني لا يصح نية طواف الوداع - 00:28:22ضَ
ووجه وجه ووجه عدم الصحة ان طواف الوداع انما يكون بعد الفراغ من المناسك بعد الفراغ من المناسب فهو الان لم يفرغ من المناسك بقي عليه ركن من اركان الحج وهو السعي فاذا اراد ان يجمع بينهما قل قدم السعي ثم طف. نعم - 00:28:43ضَ
ما هم ليس شرطا الشرط بارك الله فيك تقديم هذا في طواف القدوم. اما افعال يوم العيد وما بعده لا يجوز ولذلك يوم العيد يجوز ان تسعى قبل ان تطوف - 00:29:06ضَ
القول الراجح نعم اما في غير اعمال يوم العيد فلا يجوز ان يقدم السعي على الطواف. فمثلا لو اراد ان يعتمر وسعى وهو قال انا اسعى ثم اطوف لا يصح - 00:29:23ضَ
او اراد ان او قدم المفرد والقارن وقال قدم السعي على الطواف ايضا لا يجزئ فمن شرط صحة السعي ان يسبقه طواف النسك ولو مسنونا الا في اعمال يوم العيد فيجوز ان يقدم السعي على - 00:29:36ضَ
الطواف الافضل من مراعاة الترتيب لان في مراعاة الترتيب لان فيه خروجا من الخلاف يعني الان الان لو انه الطواف والسعي ثم سعى وطاف على المذهب لا يصح من مذهب الجمهور لا يصح - 00:29:53ضَ
لنقدم السعي على الطواف فنقول الان تطوف تنوي بالطواف الافاضة ثم تسعى سعي الحج احسن الله اليك قال رحمه الله والافضل فعله يوم النحر قول ابن عمر رضي الله عنهما - 00:30:18ضَ
افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر متفق عليه فان اخره الى الليل فلا بأس بذلك وان اخره عن اي عن يوم النحر واخره عن ايام منى جاز كالسعي ولا شيء عليه. لانه اخر وقته غير محدود. نعم - 00:30:37ضَ
وظاهره الاطلاق ولكن قيد ذلك بعض المالكية رحمه الله بان جعلوا حده منتهى او خروج شهر ذي الحجة اي انه لا يجوز ان يتجاوز به شهر ذي الحجة. لان الله عز وجل يقول الحج اشهر معلومات - 00:30:54ضَ
وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة الا اذا دعت الضرورة الى ذلك مثلا مريض او امرأة نفست او نحوه ولكن حتى لو قدر انه اخر اخره وطافه فانه يصح لكن عند من عند من يقول انه لا يؤخره عن شهر ذي الحجة اذا اخره يلزمونه بالدم - 00:31:12ضَ
بتركه الواجب احسن الله اليك. قال رحمه الله ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا ولا يكتفي بسعي عمرته لانها نسك اخر يسعى لحجه لو كان غير متمتع ولم يكن سعى مع طواف القدوم مفردا كان او قارنا. فان كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يسعى. لانه لم لا يستحب - 00:31:37ضَ
تطوع بالسعي كسائر الانساك قال في الشرح هنا نعلم ولا نعلم فيه خلافا. نعم. السعي لا يكون الا ركنا. لا يتصور ان يكون السعي سنة او واجبا لا يكون الا ركنا - 00:32:02ضَ
ولهذا المؤلف يقول لا يستحب التطوع بالسعي السعي المشروع نوعان سعي العمرة وسعي الحج نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والسعي ركن في الحج فلا يتحلل التحلل الثاني الا بفعله كما تقدم - 00:32:16ضَ
في حديث حبيبة بنت ابي تجرات رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى ارى ركبتيه من - 00:32:36ضَ
السعي يدور به ازاره ويقول اسعوا فان الله كتب عليكم السعي. رواه احمد وعن عائشة رضي الله عنها ما اتم الله حج حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة متفق عليه مختصر - 00:32:49ضَ
فان فعله اي السعي قبل الطواف عالما او ناسيا او جاهلا اعاده لما تقدم من ان شرطه وقوعه بعد بعد طواف ثم قد حل له كل طيب يقول رحمه الله فان فعل اي السعي قبل الطواف - 00:33:08ضَ
عالما او ناسيا او جاهلا اعاده وظاهره الاطلاق سواء كان ذلك في العمرة في الحج ام في غيره والقول الثاني انه يصح تقديم السعي على الطواف في افعال يوم العيد. يعني في يوم العيد وما بعده - 00:33:24ضَ
كما كما سبق وهذا القول هو الراجح لعموم الحديث ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. ومنه سعيت قبل ان اطوف والقول الثالث جواز تقديم السعي على الطواف حتى في العمرة - 00:33:47ضَ
وهذا مذهب عطاء رحمه الله هذا مذهب عطاء لكن قياسا على الحج ولكن هذا القياس فيه نظر لان اعمال الحج كثيرة الحج كثيرة فالخلاف بينها لا يضر بخلاف العمرة فليس فيها سوى طواف - 00:34:04ضَ
وسعي نعم ولان ذلك ايضا لم يرد. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ثم قد حل له كل شيء حتى النساء ويستحبوا ويستحب التطييب عند الاحلال الاول لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها - 00:34:23ضَ
ثم يأتي زمزم ولحله قبل ان يطوف بالبيت احسن الله اليك قال رحمه الله ثم يأتي زمزم فيشرب منها لما احب لما احب لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا ماء زمزم لما شرب له. رواه ابن ماجة - 00:34:46ضَ
عن ابن عباس رضي الله عنهما معناه مرفوعا رواه الدار قطني. طيب. ماء زمزم لما شرب له. ما اسم موصول بفوج العموم يعني للذي شرب له فاذا شربه ناويا الشفاء - 00:35:06ضَ
عونويا اه قوة الحفظ في العلم او قوة الفهم صدق واخلاص فانه يتحقق له ذلك ان شاء الله تعالى. هذا معنى قول ماء زمزم لما شرب له. فاذا شربه لامر معين صادقا مخلصا - 00:35:21ضَ
فانه فان ذلك ينفعه ان شاء الله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويتضلع منه لقوله صلى الله عليه وسلم ان اية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من - 00:35:39ضَ
زمزم رواه ابن ماجة زاد في التبصرة ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله اللهم اجعل اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا بفتح الراء وكسرها. وهذا لا اصل له يعني كونه يرش على بدنه وثوب تعبدا ليس له - 00:35:54ضَ
انما الذي ورد هو الشرب والتضلع يظل يشرب حتى تخرج اضلاعه يعني يملأ بطنه حتى الاضلاع من شدة الشرب تبرز احسن الله اليك قال رحمه الله ماء زمزم ورد التبرك به ورد في في شربه فقط - 00:36:16ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله في التبصرة ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله. اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا فتح الراء وكسرها مع تشديد الياء وكربا وشبعا بكسر الشين وفتح الباء وكسرها وسكونها مصدر شبع - 00:36:56ضَ
مصدر يشبع شبعا مصدر الشباع وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك زاد بعضهم وحكمتك لان هذا الدعاء لائق بهذا الفعل وهو شامل لخيري الدنيا والاخرة وعن عكرمة قال كان ابن عباس رضي الله عنهما اذا شرب من ماء زمزم قال اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء - 00:37:16ضَ
رواه الدارقطني شبعا يشبع شبعا وليا يعني مثل مقياس عليها وايضا ريا لأ لأ لأ وكربا رزقا واسعا وروي انه فرضا انتهى لا يقول له ومحتمل لا بس ضاع الظهر كرضا - 00:37:48ضَ
الحاشية وكرظ اي روي انه انه كريظا. يعني في التصريف. نعم يذكر التشكيل لا وقت فريضة هذا قيام هذا لغة لغة يقول فتح الراء وكسرها مع تشديد الياء لا لا - 00:39:14ضَ
وكرظا يعني مثل هو في التصريف كرظا احسن الله اليك. قال رحمه الله ويسن ان يدخل البيت والحجر من تمرة على وزن كذا وجمرة يعني وعلى وزن هذا المعنى احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:40:00ضَ
ويسنون يدخل البيت والحجرة منه اي من البيت لحديث عائشة رضي الله عنه عنها وتقدم في استقبال القبلة نعم والذي من البيت بقدر ستة اذرع وقوله الحجر منه ظاهره الاطلاق - 00:40:34ضَ
ولكن هذا مقيد بستة اذرع احسن الله اليك قال رحمه الله ويكون حال دخول البيت والحجر حافيا بلا خف ولا نعل فيما روى الازرق عن الواقدي عن اشياخه اول من خلع الخف والنعل فلم يدخلها اي الكعبة بهما الوليد ابن مغيرة اعظاما لها فجرى ذلك سنة - 00:40:49ضَ
بغير سلاح نصا ويكبر في نواحيه ويدعو في نواحيه ويصلي فيه ركعتين قول ابن عمر رضي الله عنهما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال واسامة ابن زيد فقلت لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت اين؟ قال بين العمودين تلقاء وجهه. قال ونسيت ان اسأله كم صلى - 00:41:16ضَ
متفق عليه الوارد في السنة انه اذا دخل البيت فانه يكبر في نواحيه ويصلي ركعتين يصلي ركعتين وهذا ثابت. وقوله ونسيت ان اسأله كم صلى. جاءت الرواية الاخرى بانه صلى - 00:41:39ضَ
ركعتين ثم خرج فقال هذه القبلة هذه القبلة يعني الكعبة احسن الله اليه قال رحمه الله ويكثر النظر اليه اي البيت لانه اين نظروا اليه عبادة فان لم يدخله فلا بأس. طيب. ويكثر النظر اليه لانه عبادة وهذا فيه نظر - 00:41:55ضَ
والحديث الوارد النظر الى الكعبة او الى البيت عبادة حديث ضعيف لا يصح ومن ثم بنى الفقهاء على هذا الحديث الضعيف بنوا عليه امرين. اولا اكثار النظر اليه وثاني انه يسن يسن لمن كان يصلي في المسجد الحرام ان ينظر الى البيت - 00:42:20ضَ
قالوا ليجمع بين العبادتين لان النظر الى الكعبة عبادة لكن العبادة كما تقدم الاصل فيها التوقيف اولا والحديث الوارد ضعيف نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان لم يدخله فلا بأس لحديث عائشة رضي الله عنها - 00:42:41ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور ثم رجع وهو كئيب فقال اني دخلت الكعبة ولو استقبلت من امري ما استدبرت ما دخلتها. اني اخاف ان اكون قد شققت على امتي - 00:43:03ضَ
طيب والدخول الى الكعبة ليس ليس متعلقا بالمناسك ليس له مدخل في النسك والانسان العنيل الذي يدخل الحجر ويصلي في الموضع الذي ستة اذرع منه كأنما صلى في الكعبة لانه جزء من الكعبة حطم منها - 00:43:17ضَ
الحمد لله ما فيها شي ان دخلها فالحمد لله والا ما فيها شيء ها ما ثبت فيها شيء لا لا قبل فيفتح مكة وفي الحج ايضا دخلها عليه الصلاة والسلام. نعم - 00:43:39ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ويتصدق بثياب الكعبة اذا نزعت نصا لفعل عمر رضي الله عنه رواه مسلم عن ابي نجيح عنه فهو مرسل روى الثاموري ان الشيبة كان يدفع - 00:44:11ضَ
خلقان. احسنت. يدفع خلقان البيت الى المساكين. وقياسا على الوقف المنقطع بجامع انقطاع نعم هلا قرأناك قد شغلت على امتي احسن الله اليك. وهذا الامر وهو ما يتعلق بذياب الكعبة موكول الى ولي الامر. ينظر فيه ان شاء تصدق وان شاء اهدى وان شاء ابقى - 00:44:28ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ومن اراد ان يستشفي بشيء من طيبها اي الكعبة فليأتي بطيء بطيب من عنده فليرزقه على البيت ثم يأخذ ولا يأخذ من طيب الكعبة شيئا ان ان يحرم ذلك - 00:45:03ضَ
انه صرف للموقوف في غير ما وقف عليه وهذا ايضا استشفاء بشيء من الكعبة بمعنى انه يتمسح بجدرانها او يقوم في يده طيب او نحو ذلك فيلصقه بها ثم يلصقه ببدنه. ليس له اصل - 00:45:21ضَ
ويقتصر في هذا على ما جاء به النص من الطواف وتقبيل الحجر الاسود واستلام الركن اليماني فقط واما التمسح بجدرانها فليس له اصل نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل - 00:45:38ضَ
ثم يرجع من افاض الى مكة بعد الطواف والسعي على ما تقدم الى منى. فيبيت بها وجوبا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يرخصن النبي صلى الله عليه وسلم لاحد يبيت بمكة الا للعباس لاجل سقايته. رواه ابن ماجة. طيب ووجه الدلالة - 00:45:56ضَ
ان آآ اولا عموم قول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات وهذا يدل على وجوب المبيت وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم - 00:46:15ضَ
وثالثا قول لم يرخص. الم يرخص فمفهوم الحديث انه لغيرهم عزيمة كونه يرخص لهؤلاء دل على انه في حق غيرهم عزيمة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ثلاث ليال - 00:46:30ضَ
ان لم يتعجل في يومين وليلتين ان تعجل ويصلي بها ظهر يوم النحر نصا نقله ابو طالب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى متفق عليه - 00:46:49ضَ
وفي بعض الاحاديث انه صلى الظهر في مكة ولا منافاة ويجمع بينهما انه صلى الظهر في مكة ثم اتى الى اصحابه فوجدهم يصلون فصلى معهم او صلى بهم احسن الله لي قال رحمه الله ويرمي الجمرات ويرمي الجمرات بها في ايام التشريق - 00:47:06ضَ
وهي ايام من الثلاثة التي تلي يوم النحر كل يوم بعد الزوال لقول جابر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر بعد ذلك بعد بعد زوال الشمس. وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم - 00:47:28ضَ
وقال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتحين اذا اذا زالت الشمس رمينا نعم وهذا حديث ابن عمر كنا نتحين استدل به يعني جمهور العلماء على انه لا يجوز الرمي قبله - 00:47:47ضَ
بقول كنا نتحين وهذا دليل على انهم ينتظرون الزوال فلو كان الرمي قبله جائزا لم يقلن تحيا ولان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال ومعلوم ان ان الرمي قبله ايسر. ولو كان - 00:48:03ضَ
جائزا نفع له نعم اذا كان من اهل مسافرا يقصر ان كان من اهل مكة فالاصل اهل مكة لا في منى ولا في مكة يتم واما اذا كان من اهل الافاق - 00:48:22ضَ
فان صلى مع الامام فواضح. وان صلى وحده قصر احسن الله اليك قال رحمه الله واي وقت رمى بعد الزوال اجزأه الا ان المستحب الا ان المستحب المبادرة اليها حين - 00:48:47ضَ
لقول ابن عمر رضي الله عنهما ان السقاة والرعاة فلهم الرمي ليلا ونهارا للعذر. ولو كان رميهم في يوم واحد او في ليلة واحدة من ايام التشريق. طيب الا السقاة - 00:49:04ضَ
والرعاة ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم. فلهم الرمي ليلا ونهارا وهنا مسألتان المسألة الاولى ابتداء وقت الرمي وانتهاؤه اما المذهب وابتداء وقت الرمي من الزواج وانتهاءه بغروب الشمس - 00:49:17ضَ
فلا يصح ان يرمي بعد غروب الشمس فمن غربت عليه الشمس ولم يرمي اخره الى الغد والقول الثاني ان وقت الرمي يمتد الى طلوع الفجر في عمومي رميت بعدما امسيت - 00:49:37ضَ
والمساء يطلق على ما بعد العصر وما بعد المغرب الى طلوع الفجر وهذا القول هو الراجح المسألة الثانية يقاس على السقاة والرعاة كل من يقوم على مصالح الحجيج من الجنود الاطباء الكشافة السائقين ونحوهم - 00:49:54ضَ
فكل من يقوم على خدمة الحجيج فانه في معناهم والنبي صلى الله عليه وسلم انما رخص لهم لمعنى وهو قيامهم خدمة الحجيج بسقيا ورعي هذه الدواب التي هي للجميع فاذا وجد هذا المعنى في غيرهم فان الشارع لا يفرق بين - 00:50:20ضَ
بين متماثلين ويأتيه ان شاء الله الكلام في بقية هذه المسألة والله اعلم - 00:50:45ضَ