اللباب في أصول الفقه - للشيخ صفوان داوودي
٣٧. اللباب في أصول الفقه من ٢٠٧ إلى ٢١٢ص | د. أحمد بن علي العدوي
Transcription
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلى الله عليه وسلم. آآ كنا بصدد الحديث عن آآ طعام خبر الواحد مع القياس اولا لابد ان نوضح بس بمعنى القياس كنا شرحنا جزءا بس كنا لابد ان نلفت الى هزا المعنى. اه القياس احيانا يطلق ويراد به القياس الجزئي - 00:00:00ضَ
ويطلق القياس احيانا ويراد به القاعدة الكلية نعم القياس يطلق يربي القياس الجزئي. ما المقصود بالقياس الجزئي؟ ان يوجد عندي اصل بكتاب او سنة لاجل علة. واجنز العلة في فرع معين. فالحق هذا الفرع المعين. لذلك الاصل المعين بالعلة الايه - 00:00:20ضَ
جامعة واثبت للفرع ما سبت للاصل. هزا يسمى مقياس الايه؟ الجزئي. آآ عندي القياس احيانا يراد به العامة القريب العامة. كأن اقول لك القاعدة العامة في الشريعة ان المثلية يضمن بالمثلي - 00:00:43ضَ
قلنا المثلية يضمن بالايه؟ بالمثليين يعني ايه ما ما معنى هذا؟ آآ اناء صاع من لبن اذا اتلفته يضمن بمزح اللبن لان اللبن مسل يعني يمكن ان تأتي بمسل اللبن. صح كده؟ يبقى المثلية يضمن بمسل. بالمثلية. آآ اللبن يضمن - 00:01:06ضَ
اللبن والشعير يمر بالشعير والقلح يضمن بالملح والزهب يضمن بالزهب. فاهم؟ آآ يضمن هذه قاعدة عامة. فاقول خبر مصراه على خلاف القياس. ما معنى على خلاف القياس؟ على خلاف القاعدة - 00:01:28ضَ
العامة في ضمان المسلي. يبقى عندما يطلق القياس هنا احيانا يطلق القياس ويردد القاعدة العامة. خبر المسراء من لا قصر الغنم ومن باع اه ومن ابتاعها فهو بخير النظرين. اما ان يقبلها - 00:01:41ضَ
ماشي؟ واما ان يرده صاعا من ايه وبمثل قدره من اللبن. او بمثل ما اخذ من اللبن يقال بمثل ما اخذ من اللبن اذا يتفق مع القاعدة العامة مع القياس. وهو ان مثله يضمن بالايه؟ بالمثلين. لكن قال ما اخذه من اللبن. قليلا كان او كثيرا - 00:01:57ضَ
يرد مكانه صاعا من ايه على خلاف القياس يعني على خلاف القاعدة العامة في ضمان المثليات. اذا القاعدة العامة القياس في ضمان المثليات ان المثلية بالمثلية آآ طيب عايزين يكون استسناء من القياس ده خرج عن القياس خرج عن الايه؟ القياس. تمام كده؟ آآ مقصود ما انت عاوز - 00:02:19ضَ
القياس هنا بالقياس هو قائد الكلية ايه؟ ركنية. مش لبس القسم الجزئي. اللي هو انا قلت لك ايه؟ خبر انه صراع على خلاف القياس. يعني ايه على خلاف القياس؟ على خلاف القاعدة العامة - 00:02:57ضَ
المقصود انا قلت القياس قد يطلق ويرد بالقاس الجزئي وقد يطلق ويراد به القاعدة العامة. هنا انا عندما اقول خبر الواحد ازا عرض القياس اي عارض قاعدة العامة هذا من تعرض الخبرة للاحد. معنى قياس اي القاعدة العامة - 00:03:11ضَ
ايه؟ هناك قياس جزئية هذا قياس قواعد العامة. اه. اما سامي القياس الجزئي اللي هو ايه؟ معروف. آآ عندي اصل الخمر. سبب حكمه بالنص والاجماع وهو الحرمة. مم. العلة هي الاسكار. فانا قلت - 00:03:44ضَ
الخمر في الحرمة بجمع الاسوار. هزا يقال له قياس ايه قياس جزء اللي هو فيه اصل وفرع وحكم اصل وعلة. هزا يقال له مقياس الايه؟ الجزئي. فالطعام خبر الواحد مع القياس انت تقصد القياس الجزئي ام القاعدة العامة؟ اه. اقصد القاعدة العامة. المأخوذة من من مجموع الشريعة - 00:04:02ضَ
الشريعة يعني نظرت في الشرع الشرعي فوجدت ان المثلي يضمن بمثله ماشي طيب ازا كان عندي قاعدة عامة وجدت خبر الواحد يثبت حكما على خلاف القاعدة العامة واجعل ما يثبته خبر الواحد اصل برأسه - 00:04:26ضَ
يلحق به غيره يلحق به ايه؟ غيره. تفهم هزا؟ يعني انا عندي قاعدة عامة عندي قاعدة عامة. وجاء خبر مصراء جاء خبر المسراء على ايه على خلاف القاعدة العامة. قال لي الخبر المسراء اسبت حكمه - 00:05:03ضَ
هذا الحكم الذي اسنده خبر الوسطاء صار اصلا برأسي. كما ان القاعدة العامة اصلا بايه؟ برأسها آآ طيب هات بقى كلام الخطابي نقرأ كلام الخطابي. والحديث اذا صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له اي للمجتهد - 00:05:22ضَ
ولا لغيره ليس للمكلف او للمجتهد الا التسليم له الى التسليم لخبر واحد. والعمل بمقتضاه حتى وان خالف القياس والقاعدة العامة وكل حديث اصل برأسه والقاعدة العامة اصل برأسها طب وخبر الواحد الزي اسبت حكما على خلاف القاعدة العامة - 00:05:43ضَ
سارة هو ايضا اصل البيت برأس ادول مسال اقل القاعدة العامة في الشريعة اه ان الربوية لا يباع بمثله الا متماسلا. الا ازا علمت مماسلته. مش دي القاعدة اللي عنده في باب الربا - 00:06:08ضَ
هل البر يباع والبر متفاضلة؟ او حتى مع الجهل بالتماسل او التفاضل؟ لابد ان اعلم التماسك. صح كده؟ يبقى الربوي كان يباع بجنسه متفاضلا العامة في الرجاويات صح كده ولا لا؟ قال لي سبت بيعه - 00:06:26ضَ
آآ الروح على رؤوس دخلي بخرسها تمرا اللي هو بيع العرايا. ثبت بالدليل وارخص في العرايا. سبت الخبر الواحد على خلاف القياس على خلاف الايه على خلاف القياس صار قوله صلى الله عليه وسلم وارخص في العرايا اصلا لذاته. مقابل الاصل - 00:06:46ضَ
اللي هو ايه لا يباع بمن جنسه بجنسه الا متماثلا. قال لي بقى العرايا نحن نجلسها نجيزها مع عدم التمسك تمام كده؟ ويمكن ان تلحق سارة اصلا برأسه يمكن ان تلحق به غيره. كما الحق الشافعي رحمه الله بيع - 00:07:09ضَ
العنب بالزبيب الحقه ببيع رطب التمر مش في العنب ده مفروم؟ لا. والزبيب مطحون؟ ما هو يندرج تحت قاعدة العامة. لان الربوية لا يباع لجنسه الا متماثلا انا انا اقول الحق العنب بالزبيب او العنب بالزبيب الحقه بالرقب بالتمر. فاهم - 00:07:31ضَ
فصار ما يسنده خبر واحد اصلا برأسه يمكن ان يلحق به غيره يمكن ان يلحق به ايه طيب؟ وهذه الرسالة المختلط فيها وانا اذكرها فقط ولا اشرحها. هل يجوز القياس على اصله خالف الاصول - 00:07:58ضَ
ام لا يجوز يعني دلوقتي انا عندي بيع الرطب بالتمر ثبت بالنص على خلاف القياس وعلى خلاف الاصول الاصول المقصود بها قواعد العامة الاصول المقصود بها الايه القواعد العامة. قال لي هذه سنة على خلاف القاعدة العامة. فهل بيع العنب بالتمر؟ الحقه بالقاعدة العامة - 00:08:13ضَ
ولا الحقه ببيع بيع العنب بالزبيب. هل الحقه بالقاعدة العامة؟ فاقول انه لا يجوز ببيع الرف من التمر فاجوزه اللي هي رسالة العراية افهم على كل انت دلوقتي فهمت الكلام دوت بيقول لي ايه - 00:08:34ضَ
والحديث في الصحة وثبت عن رسول الله فليس للمجتهد ولا لغيره الا التسليم الخبر الواحد وقبول الخبر الواحد ماشي؟ واسبات ما اسبته خبر الواحد وان خالف القاعدة العامة. وكل حديس اصل برأسه. يبقى الحكم الزي يسوطه خبر واحد اصل برأسي. يمكن - 00:08:56ضَ
يلحق به ايه كما الحق الشافعي بيع العنب آآ بالزبيب الحق به بيع الرطب الحقه ببيع الرطب بالتمر اللي هو حديس وارخصه في الايه؟ في العوامية. تفهم هزا اشرح بقى ياريت ولا الشرح - 00:09:13ضَ
قال لي وكل حديس اصله برأسي ومعتبر بحكم نفسي نعم انا اقرر ان بيع الربوي بجنسه لا يصح الا متماسلا. ومع زلك اقرر ايضا ان بيع الرطب على رؤوس تمرا جائز لان هذا اسبته خبر الواحد على خلاف - 00:09:37ضَ
القياس فلا يجوز ان يعترض عليه بسائر الاصول المخالفة. ايه سائر الاصول المخالفة انا انا اسألك يا مولانا هل يجوز بيع الرطب على رؤوس النخل بخصها تمرا نعم. نعم. هزا اسمك الخبر الواحد. فكل ولكن هزا معارض اا بيع الرطب المبلول بيع البر المبلول بالبر اليابس. لا - 00:09:56ضَ
يجوز. فاهم؟ وبيع الشعير المبلول بالشعير اليابس؟ لا يجوز. واوقات لك بعشرات الامسلة. فتقول اه اه لا يجوز ان يعترض عليه بسائر الاصول المخالفة. هي دي الاصول المخالفة الاصول الايه؟ المخالفة - 00:10:22ضَ
ايه هي الاصول المخالفة يا مولانا في مسألة الرطب والتمر الرطب بالتمر انت تقول لي ايه؟ آآ الرطب فيه ماء والرقب هذا اذا جف ينقص وزنه وينقص كيله صح كده ولا لا - 00:10:41ضَ
ونحن في البر المبلول ما اجزنا بيع البر المبلول. عارف المبلول؟ الذي اصابه ماء؟ نعم. البر المبلول لا لا يجوز بيعه لماذا لعدم اه العلم بالمواصلة. العدم العلمي بالمواصلة. والشعير المبلول بالشعير اليابس. فهمت؟ وهكزا وهكزا وهكزا. تعد في الاصول على خلاف ما اسماه خبر الوادي - 00:10:57ضَ
هقول لك لا هزه الاصول نحن نقوم بها. وما اسبابها هو قول الواحد اصل اخر نقول به. وما اسنده خبر واحد لا يعارض بمخالفة الاصول كده انا فهمتها ديت ولا لسه - 00:11:21ضَ
قلنا هي الاصول المخالفة الاصول المخالفة يعني ايه آآ البور المبلول هل يجوز بيعه باليابس؟ لا وكذلك الرطب التمر تدخل لي هكذا. آآ بيع الركب المبلول هل يجوز لا يجوز. الشعير المبلول بالشعير يابس هل يجوز؟ فقال لك لا يجوز. فتقول كزلك بيع الرطب بالتمر. مم. لا يجوز. اه اه اه - 00:11:40ضَ
فاقول لك لا. البر بالمبلول باليابس والشعير المبلول باليابس. هذا انا اقول به لا يجوز. واما فانا اقول به لخبر واحد ولا اجعل هزا فاهم يعترض عليه بزلك فهمت كده؟ لا - 00:12:15ضَ
ولا يعترض عليه بسائر الاصول المخالفة. يعني ممكن تريد ان تفهمها ولا يعترض عليه بالقياس على سائر الاصول المخالفة للقياس على سائر الاصول الايه؟ المخالفة على سائر الاصول المخالفة انت فهمتها دي العمارة دي؟ مم - 00:12:39ضَ
بالقياسي على سائر الاصول المخالفة هذا دليل ان يعترض علي عليه على الحكم الذي سبق لخبر واحد. مم. لا يجوز ان يعترض على الحكم الذي ثبت بخبر واحد. بالقيام قياسي على سائر الاصول المخالفة - 00:13:10ضَ
المبلول اه اه الاصول المخالفة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبعوا المر بالبر الا باسنا بمثل. نعم. لا تبيعوا الشعير بالشعير الا بسلا بمثل. نعم. لا تبيعوا الملح بالملح الا - 00:13:34ضَ
لا تبيعوا التمر بالطبع الا بمثل بمثل هزه الاصول. القياس عليها مازا يقتضيها ان الركب على رؤوس لا يجوز بيعه بالتبريأس. نعم اذا قست انت اه مسألة العرايا على سائر الاصول المخالفة سيكون لها على سائر الاصول سيكون الحكم في الاخر لا يجوز بيع العرائض - 00:13:44ضَ
ولكن خبر واحد جاء بجواز بيع العرايا. ماذا ماذا تفعل؟ اذا قلت مقياس على على سائر الاصول تقول لا يجذب العراوية وازا قلت الخبر الواحد تقول بجواز بيع العرائض ماذا تصنع - 00:14:06ضَ
قال لي لا اعمل الخبر الواحد وان خالف. القياس على سائر الاصول اه فلا يجوز ان يعترض عليه اي الحكم الزي سبت بخبر واحد بيسائل يعني معناها بالقياس على سائر الاصول - 00:14:22ضَ
القياسي على سائر الاصول المخالفة فلا يجوز ان يعترض عليه اي الحكم الذي سلفه بايه في خبر واحد كلمة بيساءل معناها ايه؟ بالقياس. بالقياس على سائر الاصول المخالفة. زي ما انا ما وضح لي بالمثال. نعم - 00:14:48ضَ
او من تزرع الى ابطاله بعدم النظير له يتزرع ان يتوصل يا مولانا انا اسألك الان اسألك آآ هل يجوز بيع الرطب على رؤوس النخل وخبثها تمرا؟ اللي هي مسألة العرايا. اه. فانت تقول لا يجوز ذلك. بمال القياس. لا يجوز ذلك. لان - 00:15:11ضَ
الامر لا نظير له في الشريعة الذي يوجد له نظير في الشريعة ان الربوية لا يباع بجنسه الا متماثلا وهنا لم تعلم ان هو سنة اشباع الرطب على رؤوس النخل - 00:15:36ضَ
يبقى انت تزرعت الى ايطال خبر الواحد بالايه بالقياس على سائر الاصول. او يتزرع الى ابطاله بعدم النزير له. تقول بيع ربوي لجنسه متفائل مما لا نظير له في الشريعة. وبيع الرتب بالتمر من هذا القبيل. يبقى لا نظير لها - 00:15:49ضَ
وقلة الاشباه في نوعه ليس له نزير ليس له ايه؟ نزير وهنا احكام خاصة وردت بها الاحاديس. ما معنى خاصة جميل يعني في عندي قاعدة كلية وجاء خبر واحد فاثبت - 00:16:11ضَ
اثبت الحكم على خلاف القواعد الكلية. يبقى اه هزه المسألة التي اثبتها خبر واحد على كده في القياس مسألة خاصة. لا تأخز حكمها لا تأخذ حكمها من القاعدة الكلية تأخز الحكم المخالف لقائد الكلية بالخبر الواحد - 00:16:35ضَ
فهزه وهنا وها هنا احكام الخاصة وردت بها احاديس معطوف فلا يجوز ان يقترض ولا يجوز ان يتزرع. اه يتوصل الى ابطال الحكم الزي سبت بخبر واحد بقولك ان هزا الحكم لا نظير له - 00:16:56ضَ
لانه مخالف للقياس على سائر الاصول. الحكم الذي تبدأ بالخبر الواحد بعدم ايه بعدم النزير لها كلها كزا. انا نزرت في بيع الرطب على رؤوس التمر على رؤوس النخل بخرصيها تمرا فلم اجد له نزيرا في الشريعة - 00:17:17ضَ
لم اجد له ايه مسال اخر في الشريعة ميبقاش قدام مصاريف الشريعة ولزلك انا لا اقول بها اقول لا لا يجوز لك ان تقول هزا لان ما اسبته خبر واحد صار اصلا بايه - 00:17:44ضَ
برأسه ولا تخالفه معارضته سائر الاصول اول قياس على سدر الاصول وها هنا احكام خاصة وردت بها الاحاديس فصارت اصولا كحديس الجليل آآ المرأة التي ضربت اخرى فاسقطت حملها اوجبنا عليها غرة عنده ايه او ابى - 00:17:57ضَ
وهي اسقطت حملة يعني ربما نفهم هذا يعني. يعني هي هي اسقطت حمل هندي فيسقط حملها العقوبة تكون بالايه قال لك لا هي لبست حبل المعتدية. ولكن يوجب عليها غر عبد او ايه؟ آآ او امامه. هكذا ممكن افهم. حديس القسامة - 00:18:25ضَ
مخالف لاي قاعدة القاعدة العامة في الشريعة ان البينة على المدعي واليمين على من ايه واليمين على من انكر. صح كده؟ نعم البينة على المدعي واليمين على آآ المدعى عليه هو من انكر. ماذا اصنع انا - 00:19:00ضَ
آآ رجل من هذه القبيلة وجد مقتولا في قبيلة اخرى فاهم وبين القبيلة الاولى والقبيلة السريعة علاوة بحثنا عن الرجل فوجدناه في القبيلة الاخرى يلقى في الطريق ميتا يا اهل الميت هل وجدتم من قتلة؟ هل تعرفون من قتله - 00:19:28ضَ
هل تشهدون على احدهم انه قتل لم نشهد ولم نرضى يقول انا رأيت زيدا يشهد اربعة يشهد اثنان على ان زيد قتل العبرة فتثبت الجناية لا نحن لم نشهد ولم نرى. ولا ولا نشهد بالزور - 00:20:02ضَ
طيب آآ القبيلة التي وجد فيها قتيلنا اللي هو الباب بينا وبينهم عداوة. يحلفون خمسين يمينا. يحلفون ايه خمسينة يمينا اه وتتبرأوا من ايه؟ تبرأوا من نبي فلان بخمسين ايه - 00:20:19ضَ
خمسين يمينا. الخمسين يحلفون اننا ما قتلناه. انما ايه؟ ما قتلناه. آآ طيب آآ المخالفة القياس هنا فين ماشي يعني انه يعني يكتفى باليمين الواحد يعني تعداد اليمين فاهم ربما يعني يكون المخالفة في تعداد اليمين - 00:20:47ضَ
خمسين يمين وهزا يعني لم يعهد من الشارع اه عدم هو يعتد باليمين مرة المدعى عليه يحلف ايه يحدث مرة زيد اخذ مني مالا هل لك بينا؟ ليس عندي بينة. طب يا زيد - 00:21:22ضَ
تقول ما اخزت مالا. طب احلف والله ما اخزت المال فتقريبا ربما تكون مخالفة للقياس في انه ايه؟ يكتفى باليمين الواحد وهنا لا يكتفى الا بخمسين الا بخمسين حتى لو لم يحلف ميتين وخمسين ثبتت عليهم آآ الجناية ويؤخز منهم الدية - 00:21:42ضَ
ماشي والله وقعت منه. وحديس المصراة حديس المسراة مخالف للقاعدة العامة. ان مثلي يضمن بالمثلي. وهنا لم يضمن بالمثلية واللبن كسر او قل يؤمن بصعن التمر. فاهم؟ ربما اللبن الزي اخذته قليلا والصعب ان التمر اكثر منه - 00:22:07ضَ
ربما يكون كثيرا جدا. والصعب من التمر آآ اقل منه بكثير. تقريبا يعني قال لي لأ يبقى ما اسبته خبر واحد صار اصلا برأسه اصل بايه؟ برأسي. ونحن نسبت خبر واحد آآ نسبة ان دية الجليل غر عبد اوأمة وان خالف - 00:22:27ضَ
القياس مخالف القاعدة العامة. ونسبة حديس القسامة والحكم الزي اسبته حديس القسامة وان خالف القاعدة العامة. ونسبة وما اسبته حديس المسراء واذ خالف ايه؟ يبقى الاحكام التي سبتت بخبر واحد يثبتها وان خالفت القاعدة العامة - 00:22:48ضَ
واضح الكلام؟ آآ مثال هذه القاعدة ما اخرجه مسلم عن عائشة كتير يا مولانا ان المسراة وابن القصير يوسع مسال هزه القاعدة المسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج سفرا او مسافرا اقرع بين - 00:23:09ضَ
فايتهن خرج سهمها خرج بها. قال ابن المنذر القياس تقتضي القياس ترك القرعة. لكن عملنا بها للان للاسى الاحديس يعني مثلا لو كنا مثلا يا منى القاعدة العامة ما هي القاعدة العامة في هزه الشقة - 00:23:37ضَ
قياس القاعدة العامة في امر الزوجات ما هي القاعدة العامة؟ المساواة. مم. التسوية بين النساء. صح كده ولا؟ القاعدة العامة هي التسوية بين النساء ماشي؟ اه انا اقرر ان هزه الرسالة على ان انا افهم ربما يكون فيها نزر شوية. بس يعني لم افهمها جيدا. بس انا اقررها على ما افهم على ما اكذب. اه القاعدة العامة في - 00:24:18ضَ
عمر الزوجات التسوية بين ايه بين الزوجات. ماشي؟ صح ولا لا؟ فالقياس يقتضي ان ان زينب خرجت المرة الاولى يبقى لا تخرج من وراء السريع تخرج هند وفي المرة السالسة - 00:24:38ضَ
آآ آآ تخرج عائشة وفي مرة ستخرج فلانة وفي مرة رابعة فاهم؟ يعني هم اربعة بس يمكن مش اكثر من اربعة. يعني اذا كان لك اربعة سافرت للاولى وفي المرة الثانية لا تسافر بالاولى - 00:24:56ضَ
بتسافر بالايه وفي المرة السالسة لا تسافر الاولى ولا بالسانية بتسافر بالزوجة السالسة وفي المرة الرابعة لا تأخذ الاولى ولا الثانية ولا السالسة تأخز الرابع عشان تساوي بين النساء. طب لو اخزنا بالقرعة - 00:25:14ضَ
مقنع فتخرج الاولى. نقرع في الثانية تخرج الاولى. السالسة تخرج الاولى. في الرابعة تخرج الاولى. يبقى الاولى خرجت سافرت مع زوجها؟ اربع مرات. بينما حرم الثلاث فقال لي القاعدة العامة في معاملة الزوجات التسوية. والقرعة فاهم؟ آآ لا تؤدي الى التسوية - 00:25:31ضَ
طيب قال لك ولكن اخذنا بها للايه؟ لاجل خبر واحد. وان كانت على خلاف اه قال الشيخ مثال هذه القاعدة ما اخرج مسلم عن عائشة اه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان - 00:25:52ضَ
خروج سفرا اي يخرج مسافرا. ماشي؟ اقرع بين زوجاته. آآ بين نسائه. فايتوهن خرج سهوها خرج بها قالت رموز القياس ترك القرعة. اذ القياس هو التسوية بين اه النساء. والقرعة لا تحقق التسوية - 00:26:19ضَ
ولكن نخرج هذا وتبقى سلاسة وبين سلاسة ثم بين الاربعة. نعم. فلو خرجت الاولى في المرة الاولى خرجت. ولو خرجت الاولى في المرة الثانية خرجت الاولى. لا لا اخشى عند الاولى. اخرج بالاولى يعني - 00:26:39ضَ
التي خرجت الاولى خلاص لا تقرأ عليه الثانية. اه. ايتهن خرج سهو وخرج بها. حتى ولو خرجت مرة ومرتين وسلاسة. وحتى لو كانت مرأة من نسائه لم تخرج معه قط. وهزا حصل ان عائشة رضي الله عنها خرج مع نبيه - 00:26:59ضَ
في عدة اسفار وليس كل زوجته خرجن معها. آآ وهي قالت ايه؟ فسابقني في الاولى. آآ فسبقته وسابقني في السارية اه سبقته فهي خرجت عدة مرات عائشة وربما بعض نسائه لم يخرج معهم في اسفاره - 00:27:19ضَ
قال ابن موزة القياس ترك القرعة. لان القياس يقتضي قياس التسوية. التسوية. والقرعة ربما لا تحقق هزه التسويد. لكن عملنا بالقرعة لاجل الايه؟ الاثار ولاجل خبر واحد. مفهوم هذا؟ وقال ابو - 00:27:41ضَ
عمل بها ثلاثة من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. يونس وزكريا ومحمد صلى الله عليه وسلم. يونس عندما ايه اقرعوا على من يبقى من السفينة. فساءب فكان اه تساهم فكان من الملحدين - 00:28:05ضَ
منقوعة وقالوا آآ الذي يخرج سهمه يلقى من السفينة. فاقرعوا اقرع يونس واقرعه. آآ فخرجت الكرة على من على يونس تامر السفير تساهم فكان من الحضيض. عمل بها زكريا. ايكم يلقون اقلامهم - 00:28:31ضَ
يلقون الاقلام على الماء فالقلم الذي يطفو يكون هو الذي يكفل مريم فطفى قلم وزكريا اذ يلقون اقلامهم يخترعون بالاقلام. ماشي؟ فلما طفى قال ابو زكريا كان هو الاحق بكفالة - 00:28:51ضَ
وعمل بها محمد صلى الله عليه وسلم عندما اقرأ علينا؟ زوجته. بين نسائه. يونس وزكريا ومحمد ويتفرع على هذه المسألة عند الشافعية والجمهور ان الجنين يتزكى حكاية امه لقوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه. يعني تحصل زكاتك. الزكاة الشرعية الزكاة - 00:29:11ضَ
ازاي؟ نعم. اللي هو الذبح. يعني يحلوا اكله ولا يعد مجدا. خلي بالك من حاجة. ايه؟ يتزكى او يتذكر يصير اي حد ان الجنين يعني بمفعول او للفاعل صحيح هذا الميزان. اه يعني المقصود ان زكاة الجنين تحصل بزكاة امه. اه - 00:29:41ضَ
اه تفهم كيف تفهم؟ انت ذبحت الناقة فوجدت في بطنها جميلا. فهل هو ميتة؟ لانه لم يذبح بالفعل. القاعدة تقتضي هذا ان ما لم يذبح الذبحة الشرعية بقطع النطقين ماشي؟ من لم يذبح اذا هز الزكاة الشرعية - 00:30:15ضَ
الواد جاي لي ايه اللي يحصل؟ يعدي مجدي. فازا وجدنا الجنين في في بطن الام نحن لم نزبحه الزبائح الزيت الشرعية فالقياس القاضي انه ميت مع ان هزا القياس خالفه ما اسبته خبر واحد - 00:30:39ضَ
وقال زكاة الجنين زكاة يعني زكاته حاصلة عند زكاة امه. زكاة حاصلة عند زكاة امه. اه الجنين يعني ذبحه الشرعي حصل عند ذبح ايه؟ امه بناء عليه السؤال عالما او جاهلا - 00:30:59ضَ
سواء كان هذا اذن سواء كان هذا او ذاكر لان عموم الحديس لم يفرق. قال زكاة الجنين زكاة ايه؟ آآ زكاة امه. يعني زكاة ام الجنين زكاة له زكاة ام هزه التقدير الشفعية. زكاة ام الجنين - 00:31:24ضَ
زكاة ام الجنين زكاة له يعني ده تقدير الشافعي. نعم وعارض الحنفية فقدموا القياس عليه. قالوا ايه بقى الحنفية؟ قالوا لا القاعدة ماشي القاعدة الكلية ان الزكاة الشرعية انما تحصل بقطع الوجه الوجهين. نعم. قطع النحل وهزا لم يحصل - 00:31:41ضَ
وهذا ايه؟ فهو ميتة ميتة. تمام كده؟ فقد فعلني فعملوا بالقياس. فعملوا ايه؟ بالقياس وتأولوا خبرا واحد وطوله ايه وقالوا ايه؟ قالوا معنى الحديث زكاة الجنين مثل زكاة امه. يعني كما ان زكاة امه لا تحصل الا بالزبح - 00:32:19ضَ
فزكاته ايضا لا تحصل الا بالذبح. قالوا زكاة الجنين مسل زكاة امه تمام كده؟ اه يعني زكاة الجنين مسل زكاة امه فكما ان زكاة امه لا تحصد الا بالزبح فزكاته ايضا لا تحصد الا بالزبح. بالزبح. فان وجد ميتا في بطنها بعد زبحها فهو ايه؟ ميت. فهو ميت - 00:32:44ضَ
وهزه المعركة قامت بين الشافعية والحنفية وقام مسلها بين النحاة في توجيه الحديس. اه. بعضهم يخرجه باللغة على مزهب الحنفية وبعضهم اه وبعضهم يخرجه يعني بعضهم يخرجه على ما يوافق مذهب الحنفية. وبعض يخرجه على ما يوافق - 00:33:09ضَ
الشافعي. فهي معركة بين الفقهاء والنحاة. هزا الحديس معركة بين الايه؟ وفي الاعراب اخر قالوا زكاة الجنين هكذا نعم. زكاة الجبال نعم زكاة الجنين مفعول بها. ليس زكاة. آآ زكاة الجنين زكاة امه. مم. وزكاة امه. على الرفع والنصب - 00:33:30ضَ
ايه؟ تأويل الشافعية على ان ايه؟ على ان زكاة الجليل خبر مقدم وزكاة امه مبتدأ مؤخرا. والتقدير زكاة ام الجنين زكاة له. ماشي؟ زكاة الجليل هو كله خبر مقدم. اه. اه - 00:33:56ضَ
وزكاة امه مبتدأ ايه مؤخر مؤخر. والتقدير زكاة ام الجنين زكاة الايه؟ له. تمام كده اه الحرفية ممكن يقولوا ايه؟ زكاة الجنين على حزف الخافض. كزكات امي. اه. فلما خرجت حرف الجر فاهم - 00:34:18ضَ
اما بالنسبة كيف على حسب الخافض ما زكاة الجنين كزكاة امي. لما يعني ايه نصب بنزع الخافض. يمكن اقول عند زكاة امي حاصلة العلم زكاة امه. ماشي. بالمعنى نعم. ماشي - 00:34:42ضَ
وعارظه وعارضه الحنفية. عارضه اللي هي تعود على الخبر وعارض الخبر الحنفية وقدموا القياس عن الخبر. وقالوا الجنين الذي يوجد في بطن امه المذبوحة يعد ايه؟ ميتة. وقالوا لا يتزكى بزكاة امه. يعني لا - 00:35:08ضَ
زكاته زكاته عند زكاته. امي. لان الاصل في الشرع ان كل ما كان مستخبثا كان حراما. وكل ما يحتقن فيه الدم المستقبس يكون حراما من دي اللي احنا قلناها. كل ما لم يذبح الزكاة الشرعية فهو ميتة. كل ما لم يذبح الزكاة الشرعية فهو ايه؟ ميتة - 00:35:38ضَ
فاهم؟ آآ والزكاة الشرعية تحصل بايه؟ بقطع الوجهين بالزبح لمازا؟ لان الدم المستخلص يخرج بقطع الودجين. لكن اذا لم يقطع الودجين الدم المستكبس مازا يحصل له يكمن ويستقر في جسد - 00:36:00ضَ
اه البهيمة فتصير كلها مستخبثة نحتقن بمعنى يحتقن يعني يحبس في الجسد ولا يخرج والجنين في بطن ام كزلك لا يخرج ذنب لا يخرج ذنب لا يوجد ذنب مش الذبح هذا ماذا ماذا يصنع - 00:36:22ضَ
يخرج دم المستقبل. نعم. من من جسد البهيمة. وهنا لم يحصل سبح ولم يخرج الدم للمستقبل. نعم. واحتقن الدم المستخلص في دم الام. ففي في جسد جميل. في جسد البهيمة وبالتالي يعد ايه؟ يعد مستحبا ويعد ميتا. كزلك ازا يعتقد فيه دواء - 00:36:55ضَ
اه يحتقن يحتقن ده من قدامه وهو في جسده. فلا يكون طيبا بل يكون ايه؟ مستخبث. قال لي قبول شهادة رجل عدل في رؤية هلال رمضان رجل واحد؟ قال لي نعم. لحديث ابن عباس جاء اعرابي للنبي. فقال اني رأيت الهلال. قال اتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال انزل في الناس ان يصوموا غدا - 00:37:15ضَ
ونقل الميزانية عن الشافعي ان شهد على رؤية هلال رمضان عدم واحد رأيت ان اقبله للاثر فيه والاحتياط. والقياس في زلك الا يقبل شاهدان تفهم؟ نعم. القياس فين؟ ان لا يدخل الا من رؤية شوال لا تسبت الا بشهادة - 00:37:39ضَ
ورؤية غيره من الشهور لا تسبت الا بشهادة آآ رجلين فرمضان مثله مثل سائر الشهور. نعم. القياس يقتضي ايه؟ الا تسبت الا يسبت آآ رؤية هلاله الا بشهادة اه رجلين كسائر الشهور. لكن احنا نحن في سائر الشهور لا نقبل الا - 00:38:02ضَ
الا من اثنين وفي رمضان نقبل من الواحد تفهم هزا ؟ نعم طيب لمازا خالفنا القياس؟ ما هو القياس؟ تفعيل العمل. نعم. لمازا خلفنا قواعد العمل؟ لاجل خبر واحد؟ اه ونخالف قعيد العمل لاجل خبر واحد. طب - 00:38:23ضَ
يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام الاصل ان بولي الادمي نجس. القاعدة في البول الادمي انه ايه؟ نجس. فازا استسنينا الغلام ولم نحكم بين الجسد بوله. الطفل الصغير الذي لم يطعم ازا كان ذكرا - 00:38:42ضَ
لا نحكم بنجاسة بوله وسائر بول الادمي نحكم بنجاسته فهذا ايه على خلاف القياس استسناء بول الغوام خلاف القياس ما هو القياس ما هو القياس؟ القاعدة العامة وهو ان آآ بول ادمي نجس يغسل منه نعم ولا يكتفى - 00:39:00ضَ
خش اه اخذ لهذا الحديث الشافعي واحمد وغيرهما ففرقوا بين بول الغلام وبول الجرير عمل بخبر الاحاد. وقال مالك ابو حنيفة بول الصبي والصبي كبول الرجل آآ لأجل القاعدة العامة النبوي الادمي كله نجس - 00:39:22ضَ
ماشي فلم يفرقوا بينهما. قال ابو عمر بن عبدالبر القياس الا فرق بين بول الغلام والجارية القاعدة العامة ان المولد الادبي كله نجس. يستوي في زلك الغلام الصغير والجارية الصغيرة والرجل الكبير - 00:39:38ضَ
كما انه لا فرق بين بول الرجل والمرأة الا ان هذه الاثار ان صحت ولم يعارض لو لم يعارضها عنه صلى الله عليه وسلم مسلها وجب القول وان خالفت القاعدة - 00:39:58ضَ
العامة. وان خالفت القياس. وضح وضحه وان سحب ولم يعارض. يذهب الى اتاه. اه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. والله لو حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديس اخر - 00:40:11ضَ
يغسل من بول الجارية والغلام. هم. لو قال هزا يبقى خبر يعارض خبر. ونزهب الى الترجيح او النسخ او نحو زلك. نعم فاذا لم يعارضه خبر اخر يبقى خبر واحد الزي لم يعارضه خبر واحد عن رسول الله ايضا. ازا لم يعارضوا خبر واحد نعمل به وان خالف القاعدة العامة - 00:40:31ضَ
فهمت كده يا مولانا؟ فهمت؟ ايه رأيك هاقراها تاني؟ الشيخ ابن عبدالبر بيقول ايه؟ الاحاديس التي الجارية والغلام ان صحت. ايوا. ولم يعارضها. لم يعارض هزه الاحاديس التي صحت. عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلها - 00:40:55ضَ
مازا نصنع وجب القول بها وجب القول بالاحاديث التي صحت وفرقت بين بول الجارية وبول الغلام. لماذا لانه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالفها ولكنها خلفت القاعدة العامة. لا حرج. تخالف القاعدة العامة. نعمل بها وان خالفت القاعدة العامة - 00:41:15ضَ
ماشي ولا لسه شوية؟ لا مفهوم نقرا تاني يلا خلاص لم يعارض احاديث اذا سحر. اذا صحت ولم يعارضها احاديث اخرى. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجب القول بها - 00:41:41ضَ
ووجب القول بالاحاديث الصحيحة التي فرقت بين بول الجارية وبين الغلام لعدم معارضتها لاحاديث عن رسول صلى الله عليه وسلم. وان عارضت قاعدة التعمد. قوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. ومن استقاء عبدا فليقضيه - 00:42:02ضَ
آآ القيء هو حصل في الصورتين القيء حصل في الايه؟ في الصورتين. يعني فاما ان يكون مبطل للصوم في الصورتين. واما الا يكون مبطلا للصوم في السورتين. الطعام الذي في البطن - 00:42:22ضَ
خرج من الحق والفجر مفهوم هذا الطعام الذي في الوقت خرج من الايه؟ بالحق والفم. هذا تحقق في سورة العمد اللي هو من استقاء وفي سورة غير العمد اللي هو من زرعه الايه؟ زرعه يعني اضطره القيد. خرج رغما عنه. اخرجها. لأ زرعه يعني خرج رغما عنه. واستقر - 00:42:41ضَ
طاء فاهم؟ هو هو الذي وضع اصبعه في فمه لكي يخرج ما في بطنه. فاوجب فاوجب القضاء على من استقاء عمدا دون من زرعه وغلبه القيء للحديث. وكان القياس الا يفطره الاستقاء عمدا. لان الافطار في الاصل هو من الاكل وما جرى - 00:43:08ضَ
مجراه من الجماع كما قال ابن عباس الفطر مما يدخل وليس مما يخرج نفهم هزا المولانا؟ نعم. ادخلت في جوفك طعاما تفطر به؟ نعم. ادخلت في جوفك ماء تفطر به. طب اخرجت من جوفك - 00:43:30ضَ
اخرجت طعاما وماء آآ هذا لا يبطئ يعني القاعدة ان ان القاعدة في الصيام ان الفطر مما يدخل لا مما يخرج وهنا يقول لك من استقاء فعليه القضاء. نعم القضاء هذه على خلاف القياس. القياس والقاعدة العامة في الصيام ان الفطرة مما يدخل لها مما؟ يخرج. يخرج - 00:43:50ضَ
الاستاذة عادل لا ناخذ بمفهوم مخالفة ايه؟ اين المخالفة؟ ادخلت عمدا يبتلى اما اخراج العمد لا يمكن تحتاج في مفهوم الخلف الى نص ماشي ماشي الامر قريب يعني فاوجب القضاء على الاستقطاع عملا دون من ذرعه القيد الا الحديس. وكان القياس الا يفطره او يفطره يفطره الاستقاء عمدا. لان الافطار في الاصل هو مين - 00:44:15ضَ
ميم هو من الاكل وما جرى مجراه من من الجماع. كما قال ابن عباس الفطر مما يدخل وليس مما يخرج. ما قاله ابن عباس هذا هو القاعدة العامة. نعم. طب وقوله - 00:44:51ضَ
لمن استقاء عمدا الهزا على خلاف القاعدة؟ العامة. ماذا تصنع في؟ ااخز بخبر واحد وان خالف القاعدة العامة وان خالف القياس؟ لكنهم تركوا قياس لاثر للاثر السابت. ولا حظ للنظر مع الاثر. هم. يعني يعني ازا - 00:45:02ضَ
عارض النظر والاثر يقدم الايه؟ الاثر ولا حظ ولا نصيب. للنظر مع الايه؟ يعني لا يعمل بالنظر مع وجود النظر اللي هو الاجتهاد. النظر هو الاجتهاد لا محل له ازا كان في مقابل النص. ازا كان في مقابل - 00:45:22ضَ
آآ مسألة المسراء اه اخرج البخاري عن ابي هريرة عن النبي انه قال لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد اشترى ها الابل والغنم المسبرات فانه بخير النظرين بعد ان يحتلبها - 00:45:50ضَ
ماشي؟ بعد ان احتلاباها وجدا قليلة اللبن ان شاء امسك ورضي بهزا الغبن ماشي؟ وان شاء رده وصعن من تمر ردها وساعة تمرين. اخز بظهر بهذا بظهر هذا الحديس جمهور اهل العلم - 00:46:19ضَ
مع اقرارهم بانهم مخالف للقاعدة العامة في ضمان المثليات لانهم قالوا خبر واحد يعمل به وان خالف القياس وان خالف القاعدة العامة. وخالف فيه اكثر من الحنفية فقال لا يرد بعيب التصريف. ولا - 00:46:39ضَ
صاع من تمر تسريع. اه. اه ايه هي التصريف؟ تصوير ايه المصدر ها اه من امسك اللبنة اه في في الضرع بعدة ايام حتى انتفخ الضرع ماشي؟ سم فك آآ الحبل الزي كان يربط به الدرع وزهب بها الى السوق - 00:46:54ضَ
اجد درعة ممتلئة الايه؟ لبنا. ويقع في زهن ان هزا ما تأتي به الشاة في كل ايه؟ زواج. في كل يوم هذا ليس حصيلة يوم واحد. هذا حصيلة شهر. فاهم؟ ليس حصيلة يوم. حصيلة اسبوع. زعيم قديم. قال لي هزا العيب اللي هو - 00:47:29ضَ
فيه غش هذا العيب اللي هو التصرية هذا الغش. الحنفية قالوا لا لا ترد به الشاة هو عيب ولكن لا ترد به الايه؟ الشاة فاهم طب النبي قال لي وان شاء ردها وصاع من تمر. قال له هزا خبر واحد. وعلى خلاف القياس ونحن لا نقبل خبر الواحد ازا خالف القياس والقعيد العام - 00:47:49ضَ
ماشي هذا عيب يعني ايه هو القضية فعندي في صاع من تمر. هو لو ان النبي قال ايه؟ آآ وان شاء ردها ومثل ما اخز من اللبن. ايوة كان الحنفية كلها ايه آآ هزا موافقة القاعدة. وخبر الواحد انا اقبله ازا وافق القاعدة. لكنه خالف القاعدة. دي بقى لا يبقى لا يقبل - 00:48:10ضَ
خبر الواحد ايه؟ لا يقبل لا يمكن التسريع يعني لا يرد الشاة لاجل التصريف هزه الشاة انا بعد ان احتلتها وجدتها قليلة اللبن. ايوا. تمام كده الجمهور يقول لك ان تردها بهذا العيب. ايوة. واذا رددتها بهذا العيب يلزمك ان ترد صاع من تمر في مقابل اللبن الزي اخذته. قليلا كان او كسير - 00:48:40ضَ
الحنفية قالوا لا هزا الحديس ورده وصاعد من تمر هل هذا على خلاف؟ القاعدة فنحن لا نأخز به. وبالتالي ازا اخزت الشاة فوجدتها مصرة واللبن الزي في ضلعها لم يكن اه يعني على وجه الحقيقة حصيلة يوم واحد بل هو حصيلة اسبوع اه ليس - 00:49:11ضَ
ان تردها بهذا العجيب. ماشي؟ لا تردها بهزا العيب وقالوا هو خبر واحد لا يفيد الا الظن وهو حديث مخالف لقياس الاصول المقطوع به ايه هي قياس الاصول المقطوع بها؟ ان المثلية يرد بايه - 00:49:33ضَ
بمثله لبن الكثير يرد باللبن الكثير واللبن القليل يرد باللبن القليل ما شأن التمر في هزه المسألة وصاع من تمر تكون عوضا عن اللبن القليل وعوضا عن اللبن الكسير يبقى اللبن يرد بمسله. الكثير بالكثير والقليل بالقليل. ما شأن التمر في هذه المسألة؟ وردها وصاعا من تمر - 00:49:53ضَ
وما اخز تمرة هو اخز لبن. ماشي قال ابن حجر وتلقب بان التوقف في خبر واحد انما هو في مخالفة الاصول لا في مخالفة قياس الاصول وهذا الخبر انما خالف قياس الاصول بدليل ان الاصول الكتاب والسنة والاجماع والقيام. وتعقب - 00:50:20ضَ
اه كريم الحنفية بان التوقف في خبر واحد انما هو في مخالفة الاصول يعني ايه الكلام دوت خبر الواحد نص عن رسول الله خالفته الاية خلفته الايه؟ الاية. انزر فربما الاية غير قطعية السبوت وخبر الواحد ظنه السبوت. فانا اقدم الاية - 00:50:48ضَ
خبر الواحد عرضه الحديس المتواتر. ارجح الحديس المتواتر على خبر الايه؟ الواحد. اه خبر الواحد عرضه الاجماع. تفهم؟ يبقى هزه هي الاصول. يبقى ممكن يترك عمل يترك العمل بخبر واحد. ازا خالف خبر واحد - 00:51:17ضَ
الاصول التي هي القرآن او السنة المتواترة او خبر واحد ارجح منه افهم لكن خبر الواحد ازا خالف القياس على الاصول اللي هو خالف القواعد العامة قال لك لا هنا لا نتوقف - 00:51:35ضَ
بل نعمل به وان خالف القاعدة العامة وان خالف القياس فقال خبر واحد يتوقف فيه. امتى؟ ازا خالف الاصول اللي هي الكتاب والسنة والاجماع ماشي لا في مخالفة قياس الاصول. وهزا الخبر انما خالف فايه؟ قياس. قياس الاصول. يعني لو قلت لك خبر التصريح. هل يخالف اية في كتاب الله - 00:51:55ضَ
هل يخالف حديس اخر من احاديس رسول الله؟ هل خالف الاجماع؟ قل لا ما يخالف الكتاب ولا السنة ولا الاجماع وانما هو يخالف القياس على سائر الاصول. يخالف القاعدة العامة. ان المثلية يضمن بالمثلية. صح؟ قلت لك آآ نحن نعمل بخبر - 00:52:24ضَ
واحد والخلف القاعدة العامة. وايه الخلف القياس والكتاب والسنة في الحقيقة هما الاصل والاخران مردودان اليهما فالسنة اصل والقياس فرع فكيف يرد الاصل بالفرع؟ والقياس هنا ايه يعني الحقيقة انا اجد ان المعنى متخارق يعني. ماشي - 00:52:42ضَ
اه يعني في في محل النظر ان الاخياس الجزئية تكون قاعدة عامة تلاخيص الجزئية القاهرة العامة. ممكن ان انا افهم هذا. يعني مثلا ايه؟ وجدنا ان البر بالبر لا يباع الا متماثلا والشعير والشعير لا يباع الا متماثلا والملح بالملح لا يباع الا متماثلا. فاخز من هزه الاصول اصلا عاما وهو - 00:53:19ضَ
ان المطعومة او الربوية لا يباع بجنسه متفاضلا يعني مجموعة من الاصول تكون قاعدة عامة مجموعة من الاصول تكون قاعدة ايه؟ عامة قال ابن دقية العيد اما تقديم القياس على الاصول - 00:53:42ضَ
المقصود بالاصول هنا قياس القياس على الاصول اللي هو القاعدة العامة اما تقديم القياس اما كتاب وسنة ماشي. اما تقديم القياس المقصود بالقياس هنا اللي هو القاعدة العامة. هم. على الاصول. ماشي؟ التي منها خبر الواحد - 00:54:07ضَ
باعتبار ان الاصول تفيد القطع. القاعدة العامة سبتت بقطع وكون خبر الاحاد مزنونا تتناول الاصل لمحل خبر واحد غير مقطوع به. لجواز اسناء محل الخبر عن ذلك الاصل. وعندي ان التمسك بهذا - 00:54:29ضَ
اقوام نقرا كلمة لتصحيح العيد تاني. المكالمة مش شخص كعادتي صعبة اما تقدم الخيص على الاصول باعتبار ان الاصول تفيد القطع. وكون الخبر الواحد مضمونا فتناول اصلي لمحل خبر الواحد غير مقطوع به. لجواز استسناء محل الخبر عن ذلك الاصل. وعندي ان التمسك - 00:54:46ضَ
هذا اقواه كيف نفهم آآ القياس على الاصول اعطاني قاعدة عامة صح كده؟ القياس قياس الاصول اعطاني قاعدة عامة. والقاعدة العامة قاعدة قطعية يعني المثل يضمن بالمثلي هذه قاعدة عامة قطعية. طب وخبر المسراة خبر واحد ظني - 00:55:12ضَ
مازا تصنع؟ خلينا نتعامل مع سنائي الحرفية ونتعامل مع صنيع الجمهور صنيع الحنفية وصنع الجمهور. الحنفية قالوا القاعدة العامة. اللي هو اللي احنا بنسميها القياس كلشي بخير نأخذ به القياس بالمعنى اللي بمعنى القاعدة العامة. اه القياس الذي هو القاعدة العامة. القاعدة العامة ثبتت بقطعين. القاعدة العامة مقطوعين بها - 00:55:58ضَ
وان المثل يضمن بالمثلي هذه قاعدة مقطوع بها. عارضها خبر الواحد الظني. فماذا نصنع؟ نأخذ بالخير. نأخذ بالقطع ونترك؟ الظن. الظن بالقاعدة العامة ان المثلية يضمن بالايه؟ بالمثلي ولا نقول بخبر المسراة. نعم. لان خبر المسراء خبر واحد وخبر واحد - 00:56:22ضَ
ظني وهزا الظن عارضه قاعدة عامة وهي قطعية فنعمل بالقطع ونهمل الظني. ده صانع الحنفية. طب صنيع الدين والجمهور قالوا ايه؟ قالوا القاعدة العامة قاعدة قطعية ولكنها معنى معنى كون هذه القاعدة قاعدة عامة انه متناولة لسور عديدة. صح ولا لأ؟ فيأتي خبر واحد ويستثني - 00:56:42ضَ
في سورة واحدة من جملة السور سنسبت حكم القاعدة العامة لسائر السور الا الصورة التي استسناها واخرجها خبر الواحد. يبقى احنا كده عاملنا بالامرين. عاملنا كالخصم العام. نعمل بالقاعدة العامة في كل السور - 00:57:07ضَ
الا الصورة التي هي محل خبر الواحد كتخصيص العام فاهم هزا الكلام الشيخ ابن الشيخ ابن بيقول ايه واما تقديم القياس اللي هو القواعد العامة القطعية على الاصول على الاصول اللي هي الكتاب والسنة - 00:57:26ضَ
ماشي؟ ونعني بها خبر واحد. باعتبار ان الاصول تفيد القطع. وكون خبر الاحاد مزنونا ماشي اه الشيخ بيقول سرقة الحنفيات طريقة غير مرضية نعمل ايه؟ قال لي فتناولوا الاصل لمحل خبر واحد غير مقطوع به. فتناول الاصل لمحل خبر الواحد غير مقطوع به. كتاب وسنة - 00:57:49ضَ
احنا هنقول ايه؟ هنقول ايه؟ القاعدة العامة ان المثلية لا يضمنوا بالمثلي هذه القاعدة لا آآ يعني ايه تحتمل ان تشمل آآ مسألة المسراة ويحتمل الا اللي هتشملها لجواز استسنائي محل خبر عن زلك الاصل - 00:58:19ضَ
تفهم هزا يا مولانا؟ مش في القعيدة العامة شاملة صور؟ شملت عشرات الصور. صورة منها خبر الواحد اسبت لها حكما بخلاف الحكم الزي اسبتته القاعدة العامة. بقى في عندي قاعدة انه ما - 00:58:51ضَ
الا ودخله التخصيص. نعم. احتمال هزه السورة التي تناولها خبر واحد تخرج عن الاصل العام. تخرج عن القاعدة الكلية. ويبقى المثلي تضمن بالمثلي الا في سورة المسراء صح ولا لا؟ يبقى سورة المسراة - 00:59:11ضَ
تدخل تحت القاعدة العامة قطعا ولا ظنا؟ ظن. تدخل ظنا تدخل ايه ظنا ويبقى ليس فيه ليس هذا بالقبيل تعارض القطع مع الظن بل هو من قبيل الظن مع الظن. مم. ليس امر كما يقول الحنفي - 00:59:28ضَ
ودي تبقى كمان كما ايه؟ في التخصيص كتخصيص اللي عند الخبر الواحد وخصوصا عند خبر الايه الواحد. الاية قطعية وتناولت كل الافراد بطريق القطع. اقول لها لا هي تناول كل الافراد بطريق الزن - 00:59:45ضَ
ومحل الاخراج هو دلالة التعامل على الافراد ودلالة العمل على افراد ظنية. فانا اخرجت فرد من الدلالة الظنية بخبر واحد اللي هو ظني اقولها تاني مرة الشيخ ابن دخيل وعندي ان التمسك بهذا اقوى. التمسك بايه؟ الخبر الواحد. واخراج الصورة - 01:00:01ضَ
آآ التي تناولها خبر الواحد اخراجها عن حكم القاعدة الكلية اولى من اعمال القاعدة الكلية واهمال خبر واحد. لاننا وفينا بالامرين. اعمالنا بالقاعدة الكلية في كل السور الا في السورة التي آآ التي تناولها خبر واحد. وعملنا بخبر واحد في تلك السورة. يبقى عملنا بخبر واحد في محله - 01:00:33ضَ
واحد في صورة اه في صورة واحدة فقط. وعملنا وعملنا القاعدة الكلية في سير السور. يبقى عملنا القاعدة الكلية واعمالنا خبر واحد. تمام. طب على طريقة ووفوا بالقاعدة الكلية واهملوا خبر واحد. يعني عملوا باحد الدليلين واهملوا الاخر. على طريقتنا نحن عملنا بالدليلين - 01:01:03ضَ
ومن حجتهم ان المعلوم من الاصول ان ضمان المسليات بالمثليات والمتقومات بالقيمة. وهنا وقع مضمونا بالتمر فخالف الاصل ايه؟ ومن حجة الحنفية اه بنشيل الحنفية قالوا كده. هل ايها الحنفية هل تعملون بخابر المسرة؟ قالوا لا لا نعمل بخابر المسرة. لمازا لا تعمل بخاطر - 01:01:25ضَ
قالوا لان القاعدة العامة ان المثلية يضمن بالمثلية. واللبن مسلي ولم يضمن باللبن وثانيا ان القاعد اولا وثانيا ان القواعد تقتضي ان يكون المضمون مقدر الضمان بقدر التاره. وهنا قدر بمقدار واحد. عايز يقول لك ان - 01:01:53ضَ
مخالف للقياس من عدة صور يا مولانا حديس المسراء مخالف لقسم عدة سور. قلت له ايه؟ قال لي المسلي يضمن بالمثلي. وهنا وهنا اللبن لم يضمن باللبن وانما اضمن تمر تمر - 01:02:25ضَ
قلت له طيب دي مخالفة اولى. قال له المخالفة التانية. قال لي اللبن المأخوز من من الشاي المسراء. قد يكون كسيرا وقد يكون قليلا والضمان على قدر التالف. نعم. فمن اتلف لبنا كسيرا يضمن لبنا كسيرا. ومن اتلف لبنا قليلا يضمن لبنا قليل - 01:02:40ضَ
وهنا انت حددت السرعة من التمر لكثير اللبن ولقليله ودي مخالفة سانية للقياس. نعم. ان القواعد تقتضي ان يكون المضمون مقدرا الضمان بقدر التالف. يبقى المضمون بالقدر التالت. صح كده ولا لا؟ وهنا قدر بمقدار - 01:02:58ضَ
واحد ازا كان اللبن كسيرا تدفع صاعا من تمر ازا كان قليلا تدفع صاعا من تمر واو الصعب خرج عن القياس. قالت ابو خلف للقياس في سورة سادسة. وانه خالف الاصول في جعل الخيار فيه سلاسة ايام. مع ان خيار العين به لا يقدر بساني - 01:03:26ضَ
بايه؟ بالسلاس بل بمجرد معرفة العيب وهزا خلاف القياس النبي قال ايه في خبر مصر بعد ثلاثة ايام بعد ثلاثة ايام اما ان تمسكها واما ان تردها صاع من تمر - 01:03:44ضَ
ده عيب هو انت ترد المسراء؟ لمازا؟ لمازا تردها؟ اردها بالعين وهنا الحديس قيدها بكم؟ ولم يذكر في الرواية التي اتى بها؟ آآ ايه يأتي في الحديس في الرواية التي اتى بها بزكر الايام السلاسة. لكن لعلها مزكورة في رواية اخرى. يبقى حديس التصرية مقيد بسلاسة ايام - 01:04:11ضَ
ورد المسراء انما كان لاجل البيع. والرد بالعيب لا يتخيد بثلاثة ايام بل متى اطلعنا عليه؟ نعم. متى اطلعنا؟ افرضي اطلعت انا على هذا العيب بعد اسبوع ماشي؟ اردوها بالايه؟ بالعلم. ماشي؟ كم اخزنا شوية - 01:04:40ضَ
الساعة وخمسة اضفت لهم الوقت التي قبل اللقاء قبل الانقطاع نعم اه طيب الحنفية لماذا لا تأخزون بخبر المسراء؟ قالوا لانهم مخالف للقياس في سلاسة امور. نعم. مخالف للقواعد العامة في سلاسة امور. ماشي - 01:05:00ضَ
طيب خمسة مسألة التفليس اخرج البخاري عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره. استدل به الجمهور على ان شرط استحقاق صاحب المال دون غير - 01:05:30ضَ
ان يجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل. وخالف الحنفية فتأولوه لكونه خبر واحد خالف الاصول لان السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري ومن ضمانه واستحقاق البائع اخذها منه نقد لملكه. وحمل الحديث على صورة وهي ما اذا كان متاع وديعة او عارية او لقطة - 01:05:43ضَ
بانه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس بالفلس. وما ذكره ينتقض بالشفعة. وايضا فقد وردت النصوص على انه في سورة المبيع فعند مسلم اذا وجد عنده متاع المتاع. ولم يفرقه انه لصاحبه الذي باعه - 01:06:04ضَ
ماشي؟ كيف تفهم هذا الهلال سورة التدليس كالاتي انت رجل اه تاجر فقلت لي اه اشتري منك اه مسلا اه اشتري منك هزا الشيء. واشفع لك سمنه بعد شهر تمام كده - 01:06:24ضَ
واشتريت من هزا ومن هزا ومن هزا ومن هزا اشياء وجاء وقت السداد لا تجد شيئا. تمام فانا زهبت الى مخزنك الى الى محلك فوجدت الشيء الزي بعتك اياه موجودا بعيني لم يتغير - 01:06:54ضَ
هل يحق لي شرعا ان اخذه؟ كان ايه؟ ان اخذه مفهوم هذا؟ احق به من غيري. اه فهو احق به من غيره هزا ما دل عليه خبر واحد واخز به الجمهور. الحنفية خالفوا في زلك. وقال له هزا الحديس مخالف خبر واحد ومخالف للقاعدة العامة. ايه - 01:07:14ضَ
ان هزا الشيء ما صار ملكي هو صار بالبيع ايه؟ ملك المشتري. نعم ملك الايه؟ المشتري. وليس لي هزا الشيء. انما الزي املكه هو السمن فقط. مم افهم يا مولانا. امبارح - 01:07:38ضَ
ليس للبيع الا السمن. نعم. انت اشترت مني السيارة. نعم وكنت الان ادفع ثمنها بعد شهر. بعد شهر صارت هزه السيارات. آآ بدل ما ان تكون بمئة صارت بالف تفهم؟ نعم. انا ليس لي الا المئة وليس لي اخذ السيارة التي صارت بايه - 01:08:03ضَ
نعم. لان في هزا الحديس مخالف للقاعدة العامة. وهو ان المبيعة بعد البيع من ملك فريق لا من ملكي البائع وهزا الحديس يسبت خلاف القاعدة انا اروح اخذ السيارة. نعم. قل ثمنها او ايه؟ آآ او ارتفعت ثمنها - 01:08:25ضَ
طب قالوا آآ الحديث بيقول ايه؟ من من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فقالوا الحديس دوت لا يختص هذا هذا الحديث لا نقول به في سورة البيع - 01:08:49ضَ
وانما لعلها المقصود بهزا الحديس سور اخرى غير البيع. كاللقطة والايه؟ والوديعة. وايه تاني؟ العادية. والعارية يعني ايه يا مولانا؟ انا قلت لك آآ اضع هذا امانة عندك تمام كده؟ وبعد ذلك وجدته عندك اخذه - 01:09:02ضَ
ماشي؟ آآ امانة اللي هي الوديعة اللي هي الامانة. آآ والعارية انت قلت لي آآ استلف يعني استعير منك هزا الشيء لمدة وبعد ووجدت هذا الشيء عندك اخذه في سورة العارية والوديعة واللقطة. انا وجدت هزا من القلب في الارض فاخذته. فجاء صاحبه فوجده عندي ياخذ - 01:09:23ضَ
تفهم اما في سورة المبيع فلم يقولوا به في سورة الايه؟ المبيع. فالجمهور رد عليهم قال لهم والله هزا الاستدلال انتم هزا التأويل مردود. ليه مردود لان النبي قال من وجد ما له عند انسان قد افلس - 01:09:49ضَ
وفي الوديعة آآ آآ الكلام في الوديعة واللقطة وآآ العارية لا يقيد بالتفليس. من وجد شيئه من وجد العارية او الوديعة او اللقطة يأخذها. سواء افلس الرجل او لم يفلس. نعم. فالتقييد هزا - 01:10:07ضَ
التقييد بالفلس اه لا معنى له. لان حكم الوديعة واللقطة والعارية سابت. مع الفلس ومع عدم الفلس. يبقى قول النبي عند انسان قد افلس لا معنى له. ازا حملناه على - 01:10:29ضَ
على ما حملتموه وقلتم ان هزا في الوديعة والنقطة والعاريين المفهوم هذا واللغطاء يأخذها افلس او لم يفلس اجي محمد. واتركه بانه لو كان كزلك لم يقيد بالفلس. وما ذكروه ينتقد بالشفعة - 01:10:47ضَ
وما ذكروه ينتقل بالايه؟ بالشفعة هم زكروا ايه؟ القاعدة اللي هم قالوها اه ان المبيع ان المبيع آآ بالبيع للبيع آآ يخرج عن ملك البائع الى ملك الايه المشتري ايه - 01:11:12ضَ
من بعيد ماشي طيب خلي بالك من حاجة حتة بس ينتقد بالشفعة. انا عايز افهمها. آآ هي الشفعة عبارة عن ايه؟ انا وانت انا وانت نشترك في في هزا المحل مسلا. وانا اه وكل منا يملك نصفه على فريق المشاعر. فازا اردت انا ان ابيع نصفي اللي هو المشاع - 01:12:10ضَ
فاهم؟ فانت احق به من ايه؟ بغيره. من غيرك. تمام كده؟ نعم طب ما القاعدة ان من ملك شيئا آآ يتصرف فيه كيف شاء. ابيعه لشريكي وابيعه لايه؟ لغيره. ماشي؟ ومع زلك هو لا يباع الا - 01:12:30ضَ
للشريك اذا اراد الشفيعة ان يأخذه بالشفعة يأخذه بالشفعة لهذا يتعارض مع ما قلتموه يعني وايضا فقد ورد التنصيص على انه في نقول للحرفية لو امكنكم ان تتأولوا الحديث في قوله من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلسه احق به من غيره. طب كيف تصنعه في الرواية الاخرى التي هي عند مسلم؟ ازا وجد عنده المتاع ولم يفرقه - 01:12:52ضَ
انه لصاحبه الزي الزي ايه؟ باع الحديس ده زكر البيع خصوصا تفهم؟ نعم. يبقى كيف تحمل هزا الحديس على غير البيعة؟ والنبي يقول لصاحبه الزي ماشي؟ مسألة القسامة اخرج البخاري في حديث طويل وفيها ان رجلا من الانصار قتل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم - 01:13:28ضَ
من تظنون؟ قالوا نرى ان اليهود قتلته. فارسل الى اليهود فدعاهم فقال اانتم. على الاستفهام اه اانتم ماشي؟ اانتم قتلتم هزا قالوا لا. قال اترضون نافلة خمسين من اليهود ما قتلوه - 01:13:52ضَ
حليب النوم وخدلوه. فقالوا ما يبالون ان يقتلونا اجمعين. ثم تافلون يعني ده يقتله المسلمين كلهم ويحلفوا ان احنا ايه ما قتلنا قال افتستحقون الدية بايمان خمسين منكم اه قال لي فازا قتل قتيل واقترن بدعوى الدم قرينة يقع بها في النفس صدق المدعي. فالحكم ان يحلف المدعى عليه خمسين - 01:14:16ضَ
انا تقريبا آآ انقلبت علي اسئلة وانا اشرحها. فالحكم ان يحلف المدعي خمسين يمينا فيستحق الدية. والا قليلا فاليمين على المدعى عليه. فان حلف خمسين يمينا برئ. قال الخطابي قال مالك الشافعي احمد يبدأ بالمدة عيد - 01:14:48ضَ
في القسامة قولا بظاهر الحديس. وقال ابو حنيفة اصحابه يبدأ بالمدعى عليه قياسا على على قضية سائر التعاون انا ربما شرحنا في الاول ليس جيدا اه كيف تفهم هذا الغلام - 01:15:17ضَ
في هذا الحديث اه رجل من الانصار وجدوه مقتولا في قرى من قرى اليهود فالنبي قال لاوليائه بمن تظنون من من الذي قتله؟ قالوا اليهود طب هل رأيتم اليهود قتلوه؟ قالوا لم نر. لم نسمع ولم ايه؟ ولم نرى. طيب مازا نصنع في هزه المسألة - 01:15:36ضَ
اليهود هل هل تقرون انكم قتلتموه؟ آآ لا نقر اننا قتلناه. عندي مدعي ومنكر. يعني مدعي ومدعي عليه. الانصار مدعون. واليهود مدعوة. عليهم. عليهم. القاعدة عندي بتقول ايه البينة على المدعي واليمين على من؟ انكر. يبقى المفروض انا لو القياس ان ابدأ باليهود. واقول لهم - 01:16:00ضَ
احلف خمسين يمينا وايه ولا تلزمون بشيء. لان ده الحديس بدأ بالمدعي. ان شاء الله. قال بدأ بالمدعي يا تحلفون خمسين يمينا وتأخزون اه تحلفون خمسين يمينا وتستحقون الدية ثم من لم ان لم يرضوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرد؟ يبقى اذا لم يحلف المدعي ينتقل الى المدعى عليه - 01:16:32ضَ
حديس الخسامة على خلاف القاعدة في الايمان. القاعدة في الايمان اليمين على المدعى عليه فيبدأ يعني لا يحلم لا يبدأ باليمين الا من جهة المدعى عليه. وهنا يبدأ باليمين من جهة الايه؟ المدعي. نعم. تفهم هزا - 01:17:05ضَ
طيب بالعكس اشرح مرة تانية. اه في حديس القسامة اللي هو نحن نريد ان نمشي على القاعدة في الايمان. الانصار مدعون. تأتون كده ليست عندنا بينة خلاص. انتم انتظروا انتم ايها اليهود آآ تقرون بانكم قتلتموه لا نقر - 01:17:26ضَ
المفروض ان اليمين على المدعى عليه. فيقول اليهود احلفوا. خمسين يمينا ولا ايه ولا تلزمون بالدين؟ نعم. قال لي لا ده النبي لم يصنع زلك. ده بدأ بالمدعي الانصار. قال ازا حلفتم خمسين يمينا ايها الانصار - 01:17:48ضَ
المدعون تأخزون الدية. نعم يبقى كونه يبدأ بالمدعي في اليمين قبل المدعى عليه. هزا خلاف القاعدة لان القاعدة كاتب البينة وقل للمدعي تأتي بالبينة ليست عندي بينة. تحلف لو حلف انتهت المسألة. نعم. اللي هو المدعى عليه. نعم. طب ازا لم يحلف البدع عليه ارجع للمدعي واقول له تحلف انت؟ اه. اللي هو الدخول - 01:18:08ضَ
صح كده ولا لا؟ فلو حلف يبقى القاعدة عندي انني ايه؟ ابدأ بالبينة من جهة المدعي. المدعي اذا لم يأتي بالبينة تزهب اليمين لمن؟ للمدعى عليه. ازا لم يحلف ونكله - 01:18:39ضَ
اسمها اليمين المردودة. ترجع اليمين الى المين المدعي. نعم. يبقى القاعدة في الايمان انه يبدأ بالمدعى عليه ثم بالمدعي والقسامة يبدأ فيها بالمدعي قبل المدعى عليه. قال لي يبقى خبر القسام على خلاف - 01:18:54ضَ
القياس. قال لي احمد والشافعي عملوا بحديث القسامة وان خالف القاعدة في الايمان وان خالف القاعدة في الايه؟ في الايمان قال الخطابي قال مالك الشافعي واحمد يبدأ بالمدعين في القسامة - 01:19:12ضَ
قولا بظاهر الحديث قولا وعملا بظهر الحديث. ان النبي قال للانصار تحلفون وتستحقون قتيلكم؟ قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال يهود بخمسين يمينا. يبقى بدأ بالمدعي سم سن بالمدعى عليه والقاعدة انه يبدأ في اليمين بالمدعى عليه سم يسنى - 01:19:34ضَ
مين مدعي دي شرحناها. نعم. ولا محتاجة تشرح تاني وقال ابو حنيفة واصحابه يبدأ بالمدعى عليه قياسا على سائر اقضية سائر الدعاوى تمام كده؟ قال لك ظهر هم يتأولوا ظهر الحديث ولا يعملون بظهر الحديس. لماذا؟ لانه على خلاف القاعدة. نعم - 01:20:01ضَ
على خلاف القياس ولم يأخذ بخبر واحد لانه مخالف للقياس. قال القرطبي الاصل في الدعاوى ان اليمين على المدعى عليه. وحكم القسامة القسامة اصل من نفسي اصل الايه؟ اصل مخالف لسائر الاصول. اصل مخالف لسائر الايه؟ الاصول. لتعذر اقامة البينة على القتل فيها غالبا - 01:20:25ضَ
والله هنا في مسألة القيامة يتعذر اقامة الايه؟ البينة ماشي؟ ولو ترك الامر آآ للمدعى عليهم وهم اهل عداوة ربما آآ يحلفون كذبا فاهم؟ لتعدل اقامة البيان على القتل فيها غالبا. فان القاصد للقتل يقصد الايه؟ الخلوة. الخلوة. لا يرى يعني - 01:20:49ضَ
يعني هو عندما يقتله يقتله في موطن لا يرواه فيه احد. نعم ويترصد الغفلة يعني يقتله في وقت لا يراه فيه احد. نفس المعنى. نعم. وتأيدت بذلك الرواية الصحيحة المتفق عليها. اللي هي - 01:21:23ضَ
ايه الرواية الصحية المتفق عليها؟ ان هو يبدأ بايمان المدعين قبل ايمان المدعى عليهم. ماشي؟ وبعد على القسامة على الاصل. يبقى ايه هي القاعدة العامة في الايمان يا مولانا؟ المدعى عليه اولا ثم - 01:21:41ضَ
نعم. نعم. لكن في القسامة يبدأ بالمدعي ثم بالمدعي ايه؟ عليه تليفونك وقال ابن قدامة ذهب الحنفية الى ان القتيل اذا وجد في محل فادعى وليه على خمسين نفسا يمينا هنقرا اهو - 01:22:01ضَ
قد دعا وليه على خمسين نفسا من عن موضع قتله. فحلفوا خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا. فان لم يجد خمسين كرر الايمان على من وجد. وتجب الدية على بقية اهل الخطة. ومن لم يحلف من المدعى عليه - 01:22:25ضَ
حتى يحذف او يقر واستدلوا باثر عمر انه احلف خمسين نفسا خمسين يمينا وقضى بالدية ايه عليهم ومن كل شخص يمين درجة. نعم كل شخص يمين وتعقب باحتمال ان يكونوا اقروا بالخطأ وانكروا العمد. وبان الحنفية لا يعملون بقبر واحد اذا خالف الاصول ولو كان مرفوعا. فكيف احتجوا - 01:22:48ضَ
اذا خالف الاصول بخبر موقوف واوجب اليمين على غير المدعى عليه. وقال الخطابي وروى اصحاب الرأي حديثا لبيز حديس القهقهة في الصلاة. وهما مع ضعف سندهما مخالفان للاصول. فلم يمتنعوا من قبولهما لاجل هزه العلة - 01:23:18ضَ
تمام كده؟ آآ خليني اشرح كلام الخطابي وانظر في كلام ابن القديمة. آآ ايه هو كلام الخطابي القاعدة يا مولانا ان ما يبطل في داخل ان ما يبطل الطهارة والحنفية عندهم حديس القهفهي - 01:23:38ضَ
القاعدة العامة ان ما يبطل ان ما يبطل الطهارة في خارج الصلاة العامة ان ما يبطل الطهارة في داخل في خارج الصلاة الطهارة في داخل الصلاة يبطل الطهارة في خارج الايه؟ الصلاة - 01:24:00ضَ
من اخرج بولا او غائطا او ريحا في اسناء الصلاة انتقلت طهارته. ومن فعل ذلك في خارج الصلاة اتخذت طهارته. الناقض للطهارة في داخل الصلاة. ناقض للطهارة في خارج الصلاة - 01:24:27ضَ
تمام كده؟ هزه القاعدة العامة. حديس القهقهة حديس ضعيف ان من قهقه ضحك بصوت عال في الصلاة انتقضت صلاته وطهارته ومن قهقهة في خارج الصلاة اه فطهارته بحالها لم تنتقد تفهم هزا؟ عزيم. فهل بيقول له آآ ابطال ابطال الطهارة - 01:24:43ضَ
بالقهقهة مخالف لايه؟ للقياس. وقد خالفتم القياس وتمسكتم بخبر ضعيف بتقولوا لا يعمل بقبر واحد ازا خالف القياس لا يعمل بخاطر الواحد ازا كان صحيحا ازا خالف القياس انتم خالفتم انتم ايه - 01:25:16ضَ
انتم عملتم انتم خالفتم هزه القاعدة. فعملتم بخبر واحد وهو ضعيف وقد خالف القياس مازا يقول لخطيب الاحنفية انتم تقولون ايها الحنفية خبر واحد ازا كان صحيحا لا يعمل به ازا خالف القياس. ايوة. فكيف تعملون بحديس القهقهة وهو مع ضعفه مخالف - 01:25:37ضَ
القياس. والله. يرد يا عم. يرد عليه. وحديس النبيز حديس الايه؟ النبيز. النبيز الماء الذي لبس فيه ثمر. نعم الماء الزي لبز فيه ايه؟ تمر. تمر آآ اجاز الوضوء منه - 01:26:01ضَ
الوضوء ايه؟ مش النبي اللي هو المسكر يعني الخشاف الذي تأكله في رمضان. تضع التمر في الماء. فيصير هذا الماء حلوا. نعم. يتغير لونه ويتغير طعمه. اه هذا ماء يعني الذي فيه سكر وحلاوة التمر. اجازوا الوضوء منه. مع ان القاعدة العامة ان الوضوء - 01:26:24ضَ
آآ لا يصح بالماء المتغير اه الزي لا يطلق عليه لفز الماء. نعم. تمام كده فانتم تمسكتم اه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء اه بالنبيزه فقال ايه؟ اه ثمرة طيبة وماء طهور - 01:26:46ضَ
طهور طهور. فاجازوا الوضوء بالنبيز مع انه على خلاف القاعدة تمام كده؟ كأن الخطاب يقول لهم انتم تقولون لا يعمل بخبر واحد ازا كان صحيحا متى خالف الاصول؟ وخبر النبيز مع ضعفه مخالف الاصول. مخالف للاصول. فكيف تقولون به - 01:27:07ضَ
ماشي فلم يمتنعوا من قبولهما لاجل هذه العلة ماشي؟ ايه يا خلافا؟ يعني انتم الخطاب يقول انتم خلقتم اصلكم يا مولانا لمازا انا اكلم الحنفية؟ لمازا لم تعملوا بخبر مصر؟ مع انه صحيح - 01:27:29ضَ
قالوا لاجل انهم خلف لقاعدة العامة لماذا لم تعملوا آآ بخبر آآ آآ القسامة مع انه صحيح؟ قالوا لانه خلف القاعدة العامة. لمازا نعملوا بخبر التفليس مع انه صحيح. قالوا لاجل ايه؟ مخالفة القاعدة العامة. قلت اذا يلزمكم لاجل هذه العلة وهي مخالفة القاعدة العامة ومخالفة القياس. قال لك - 01:27:57ضَ
اعملوا بخبر نبيز وقد عملت به. والا تعملوا بخبر القهقهة وقد عملتم به. ازا انتم تخالفون اصلكم هزا ما يريد ان يقوله الايه الشيخ الخطابي. لكن كيف يجب على هذه الشبهة يا شيخ - 01:28:23ضَ
هذا يلزمهم هم. لا يلزمنا نحن. لا اعرف كيف يجيبون. الوظيفة السابقة. نعم. يعني هذه هذا اعتراض اعتراض البنت تؤيد هذا الاعتراض. لكن هل ترى لهم ردود لهذا القول؟ آآ يبحس في كلامهم. يبحس في كلامهم يعني - 01:28:37ضَ
ماشي ممكن ناخد فول ان شاء الله - 01:28:53ضَ