Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اليوم الثالث عشر من شهر الله الحرام في عام اربع وثلاثين واربع مئة والف - 00:00:03ضَ
وهذا هو المجلس الثالث من مجالس الزكاة نتحدث اليوم باذن الله تعالى عما يتعلق بالزكاة النقدين وزكاة العروض فان بقي شيئا من الوقت قرأنا فيه زكاة الفطر فنقول وبالله التوفيق - 00:00:24ضَ
ان المصنف رحمه الله تعالى قد ذكر فيما سبق قد بدأ بزكاة البهيمة في الامن العام وذكر الابل والبقر والغنم ثم بعدها بزكاة الحبوب والثمار والمقدار الواجب والان فيما يتعلق بزكاة النقدين - 00:00:46ضَ
وهذا على ضوء الكتاب الذي كتبه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وبين فيه الفروض التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم فاهل العلم حينما يصنفون يصنفون على طريقة الاتباع - 00:01:06ضَ
فلا يتخذون منهجا غير مسلوك انما يحتذون يحذون من قبلهم قال المؤلف باب زكاة النقدين باب زكاة النقدين والنقدان هو الذهب والفضة او ما يقوم مقامهما الان من الاوراق النقدية - 00:01:22ضَ
والشيخ الشنقيطي في شرحه لهذا الكتاب تحدث عن تاريخ الاوراق النقدية والحقيقة هذه عند طالب العلم ذهبت ان يبحثها اذ ان الناس قبل اكثر من قرنين كانوا يحملون معهم الذهب والفضة للشراء - 00:01:43ضَ
وقبل ستين عام وسبعين عام كان اذا في هذا البلد ناس يستخدمون نيران الذهب كما يقال واختار الناس قبل ان تصك العملة النقدية اختاروا ان يستخدمون نظام الحوالات حينما يذهب تاجر من مكان بعيد ويخشى على المال من السرقة - 00:02:02ضَ
او الضياع او الغرق ربما يأخذ كتابا من تاجر الى تاجر وهكذا ثم بعد هذا الشيء جاءت فكرة الاوراق النقدية. فحينما قال بالنقدين اللي هو تسنية نقد والنقد هنا بمعنى منقود لان النقد هو الاعطاء - 00:02:18ضَ
اي اعطاء الذهب والفضة اي ينقذان اي يعطيان انت قد تذهب الى تاجر وتشتري منه الشام ثم يجمع يقول لك انقذني كذا وكذا اي اعطني من المال كذا وكذا مقابل هذه القضية - 00:02:39ضَ
النقدين هما الذهب والفضة لان الذهب والفضة هما النقدان اللذان كانا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي بقي بقي في الدنانير الذهبية والدراهم الفضية الى ليس بالبعيد ثم الان في جميع بلدان الناس تستخدم ما لا تستخدم هذه الاوراق النقدية - 00:02:56ضَ
بخفة حملها ولايضا لوفور المال عند الناس فهذه صنعت لحاجة الناس الله هدى الناس عليها قال المصنف هنا يجب في الذهب هنا يجب يجد فعل مضارع والفاعل سيأتي حينما قال ربع العشر وربع العشر هو الفاعل - 00:03:21ضَ
فقال يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا طبعا لما يقال مثقال ويقال دينارهما واحد فمقابل مثقال الدينار ويقابل دينار المثقال طبعا هذا دينار الذهبي الدينار الذهبي وقد يقول قائل لماذا نستعمل مصطلح مثقال ونستعمل مصطلح دينار؟ نستعمله اذا جعلنا الذهب عملة - 00:03:42ضَ
يتعامل بها بيعا وشراء واتخذناه من الذهب اذا سميناه دينار فهو مثقال واذا لن نسمع منها كنقود مثل ما الان تلبس بالذهب تتخذ للزينة طيب تسمى مقال من الذهب فالدينار لما كانت المثاقيل دناير ومثاقيل لما لا تستعمل كعملة نقدية - 00:04:11ضَ
تحليل الذهب بعشرين مثقال اي هو بعشرين دينار. ووردت الاحاديث في هذا منها ما اخرجه ابو داوود وابن ماجح والدارقطني من حديث علي مرفوعا اذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف العشر - 00:04:36ضَ
وفيها نصف العشر طبعا هذا من اين اخذ؟ يعني اذا كان لك عشرون دينارا اذا كان لك عشرون دينارا اي عشرون مثقالا ثم قال وفي الفضة اذا بلغت مئتي درهم فاذا وردت الفضة حيث سبق ان سعيد الخدري في الصحيحين - 00:04:54ضَ
في قوله صلى الله عليه وسلم ليس في ما دون خمس اواق صدقة وذوقية اربعين فاربعين في خمس تساوي مئتين اي مئتي درهم المائتي درهم وزنها بالمثقال مئة واربعين مثقال اذا صار بالفضة اكثر من نقاب الذهب لان الفضة - 00:05:19ضَ
اقل قيمة من الذهب فعندنا في الذهب عشرين قال اما في الفضة مئة واربعين مثقال هذه بالغرامات كم تساوي بالغرامات يساوي الغرامات خمس مئة وخمسة وتسعين غرام احنا الان لما يحول في شخص يسألني يقول انا لدي مال - 00:05:41ضَ
وحان على هذا المال حول فهل على مالي هذا الذكاء نأتي نحسب ما لديه من مال بقيمة خمس مئة وخمسة وتسعين غرام فاذا كان قيمة خمس مئة وخمسة وتسعين غرام فعليه الزكاة - 00:06:03ضَ
اذا كان لا يجمع قيمة خمس مئة وخمسة وتسعين غرام من الفضة فلا زكاة عليك نعم يحسبوني يعني تسعين درهم لا لا هذا بدون هذا يعني سعر الفضة يعني الفضة لها سعر ثابت يعني يرتفع وينخفض سعر الفضة كم وهكذا نحن نضرب دائما - 00:06:19ضَ
يعني اخر مرة لما حسبناه كان الف ومئة وخمسين دينار الف ومئة وخمسين في خمس مئة وخمسة وتسعين وهكذا ثم هذا القيمة. ان شا الله فما هذه زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا احنا كتبنا هنا على السبورة حتى يقول الدينار والمثقال يطلقان على الذهب - 00:06:45ضَ
وقلنا الدينار الكبار لم يكون عملة قال لما يكون ذهب سواء كان هذا الذهب مصوغ او انه سبيكة او انه سبغ يا محمد ما السدر يا يا بني قائم المعدلات. احسنت فتات الذهب - 00:07:03ضَ
ان وزن المثقال الشرعي اللي هو بين قوسين دينار لما نطلق دينار لما نطلق دينار يراد ماذا؟ يراد مثقال في اوزاننا في الوقت الحاضر اربع غرامات وربع اربع غرامات وربع دينار. احنا عندنا عشرين نخالة - 00:07:19ضَ
او عشرين دينار الدينار اربع مثاقيل اربع غرامات وربع نعتمد الان ونكون نضرب اربعة وربع في ماذا في عشرين اربعة وربع في عشرين يساوي خمسة وثمانين غرام من الذهب سواء كان هذا الذهب تبيك - 00:07:36ضَ
او نقدا اللي هو اموال او تبرا اللي هو الفتاة او مصوغات قد يكون مصوغات اما تجب فيه هذا اللي عنده هذا المقدار ووضعه للغنيا او في اموال وبلغ خمسة وثمانين غرام تجب فيه الزكاة - 00:07:55ضَ
نعم نعم الجاري بالسوق من يقول لك نعم موجود ايضا نحو ثمنطعش نعم يصير الواحد يزكي عليه وفلوس اقل من واحد وعشرين. لا لا. ها. لا. الا الواحد وعشرين. اي نعم. اللي جاري بالسوق. اي نعم - 00:08:15ضَ
هو هو الاصل الذهب اربعة وعشرين لكن يضعون له ثلاث حبات حتى يتماتح الذهب الواحد وعشرين ها اي نعم يقول ولما كان وصل الدرهم الشرعي يساوي سبعة بالعشرة من المثقال - 00:08:36ضَ
اللي هو الدينار اي معناه انه كل عشر دراهم ما لها تساوي سبعة مثاقل لان الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة وعلى هذا انعقد الاجماع كما يقول ابن خلدون - 00:08:50ضَ
وكما كان عليه الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن قدامة الحنبلي فيكون مثنى درهم الشرعي يساوي اللي هي سبعة بالعشرة في اربع وربع اربع غامات - 00:09:04ضَ
وربع ماذا يساوي؟ يساوي ثلاث غرامات الا يصير اللي هو اثنين تسع مئة وخمسة وسبعين بالمئة احنا الغرامات الا قليل. فاحنا نضرب الان تسع اثنين وتسع مئة وخمسة وسبعين اي ثلاثة الا شوية في مئتين حتى نستخرج ماذا نصاب - 00:09:17ضَ
الفضة بالغرامات ولما كان يصاب الفوطة مئتين غرام مئتين درهم فلما كان تراب الفضة مئتي درهم اللي هي مئتي درهم كمثقال مئة واربعين مثقال اللي هي خمسة اللي هي الاوقية كم؟ كل الاوقية اربعين درهم خمسة مئتين درهم مئتين درهم ماذا؟ مئة واربعين الصلح الارقية اربعين درهم؟ الاوقي اربعين قال - 00:09:35ضَ
في الحديث ليس فيما دون خمس اواق صدقة. اربعين درهم. هذا الدرهم كان مستعمل ان ذا. كان عملة. كان عملة الفظة هي الدراهم نعم لاربعين اربعين درهم فضة. ايه نعم - 00:09:59ضَ
يعني كان كل سبع دراهم تتعادل ماذا؟ تعادل دينار كل سبع دراهم من الفضة تعادل دينار والدينار يعادل سبع دراهم سعر الصرف انذاك فان وزن هذا المقدار اللي هو ميتين في اثنين تسع مئة وخمسة وسبعين بالمئة عليكم السلام يعني نضرب ثلاثة الا شوية في مئتين حتى نستخرج من - 00:10:15ضَ
مقدار الفضة بالغرامات في سعر الخمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة فهذا هو نصابها باوزاننا الحاضرة شوف الان لما احنا يعني نريد ان نعلم هل على ماله الزكاة ام لا فمن ملك هذا المقدار من الفضة ثبيتة او نقدا او - 00:10:37ضَ
ترامب او غيرها من الفضة التي تجب فيها الزكاة وجب عليه اخراج الزكاة هذا فيما يتعلق بالفضة وعندنا الذهب وكذلك بالغرامات خمسة وثمانين غرامة من الذهب هذا هو نصابه في اوزاننا الحاضرة وجب عليه اخراج الزكاة فتخرج اثنين ونصف بالمئة - 00:10:58ضَ
نعم فقال هنا ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النفاق. يعني لو فرضنا شخص من الاشخاص ليس لديه خمس مئة وخمسة وتسعين غرامة من الفضة وليس لديه خمسة وثمانين غرام من الذهب - 00:11:22ضَ
يعني عنده نصف هذا الشيء كان عندكم شخص عنده عشر عشر مثاقيل عشر مثاقيل من الذهب وعنده مئة درهم هسه نسأل عهد الهندسة اهل العلم العشر مثاقيل كم تستاهل الغرامات - 00:11:41ضَ
الاغراض خمسين احسبها جمب المثقال اربع غرامات وربع حبيب قلبي اربعين اثنين واربعين من واحد اثنين واربعين ونص جيد والمية درهم الجد احنا عندنا مئتين درهم المئتين درهم خمس مئة وخمسة وتسعين غرام - 00:12:03ضَ
يعني نص هذا الشيء اللي هو ميتين وسبعة وتسعين ونص ماشي؟ فلو فرضنا شخص عنده من الذهب عشر مثاقيل وعنده من الفضة مئة درهم. هل تجب عليه الذكر؟ صاحب كتاب؟ قال يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب - 00:12:22ضَ
يعني ما عندنا نصاب الفضة يكمل شخص عنده فضة شخص عنده ذهب فهل تجب عليه الزكاة؟ يرى صاحب الكتاب انه يظم كان شخص عنده عشرة دنانير من الذهب اللي هي عشرة مثاقيل - 00:12:39ضَ
او مئة درهم اللي هي مئتين وسبعة وتسعين غرام من العطلة يقول نظم هذا الى هذا فتجب عليه الزكاة وهذا المذهب مرجوح وليس براجح. لاختلافهما. بدليل اننا يحق لنا ان نبيع ماذا؟ ان نبيع الذهب بالفضة - 00:12:53ضَ
يحق لنا ان نبيع الذهب بالفظة متفاضلا ماذا؟ ان يكون نقدا. نعم. يعني مرجوح هذا الضعيف. اي نعم هذا رأي مرجوح. هذا الرأي مرجوح وليس براجح. اذا كان في خصم - 00:13:11ضَ
نصف مثقال نصف نصاب الذهب ونصف لا يظم هذا الى هذا عدنا غير شي ضم قال وتضم قيمة العروض وتضم قيمة العروض الى كل منهما. هاي القضية نعم هاي القضية نحن نقول بها - 00:13:27ضَ
تضم قيمة العروض الى كل منهما اي عروض التجارة وعروض التجارة كل ما اعد للتجارة فكل شيء اعد للتجارة والبيع والشراء تجب فيه الزكاة هذا الامر ويضم الى قيمة احدهما يعني الان احنا عندنا الذهب اغلى من الفضة والفضة ارخص من الذهب. فنحن عندنا - 00:13:50ضَ
بضاعة لدينا الكتب وربما كنا نبيع الكتب مثلا وهذي تأتي بقيمة خمس مئة وخمسة وتسعين غرام من الفضة. فيستجب فيها الزكاة عروض التجارة يضم الى هذه او الى هذه وهذا هو الرأي الراجح وهو الذي عليه جمهور اهل العلم - 00:14:15ضَ
ان عروظ التجارة تجب فيها الزكاة وبعض اهل العلم يعني هنا هذا الكتاب اسمه فقه الامام سعيد ابن المسيب قال طبع قبل ثلاثين سنة الكتاب هو الكتاب حقيقة جيد وفيه فوائد - 00:14:37ضَ
اه سنة الان لما تقصر في دليل من الادلة يعني ذكر مذهب الجمهور ان عروض التجارة تخرج فيها الذكاء. وذكر رأي داوود الظاهري وابن حزم الى ان الزكاة لا تتخرج من عروض التجارة. طبعا هذا - 00:14:56ضَ
الرأي من اضعف الاراء لاننا اذا اخذنا بهذا كاننا رفعنا الزكاة عن المسلمين. من اغلب الناس انما يستجاب ماذا يملكون؟ انما يملكون القضاء الحروف تجارة فاتى لاهل الجمهور بحديثين قال ما روي عن ثمرة بن جندب قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيت - 00:15:10ضَ
اتى بالحديث واشار الى ان ابن حزم ضعف الحديث. قال ويعرجهما روي عن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الابل صدقتها وفي البقر صدقة الحديث - 00:15:36ضَ
فهذان حديثان ضعيفان بعض الناس حينما يأتي الى هذين الحديثين ويضاعفهما يأتي ويخالف قول جماهير اهل العلم ويقول بعدم بعدم هذا الامر هنا الشيخ الالباني رحمة الله عليه في كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة - 00:15:48ضَ
قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم اعلم ان هذا الحديث هو حديث ثمرة الذي قبله ضعيفان ليس لهما اثم ضعف الحديثين يا شيخ على طريقة ابن حزم في ضعيف ثم قال شيخ الحق ان القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل عليه نحن نقول بان هذا ثابت بالكتاب والسنة - 00:16:10ضَ
واقوال السلف وعليه اجماع اهل العلم والقياح ايضا ثابت من الكتاب والسنة والاجماع والقياس اذا كانت عضو التجارة لكن الان انت لما تستدل بشيء يعني في قظية المناظرة الانسان لما يناظر ماذا يجب ان يكون قوي حتى لا ينخدع يعني حتى لا يعني ستكون سوء - 00:16:31ضَ
بقول المخاصم وايضا ان لا يقبل الحق تحت يده فانت الان لما تأتي بقضية وتأتي بادلة ضعيفة الخصم في ضعف الاحاديث وسوف ينتصر في القضية فقال شيخنا والحق ان القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة - 00:16:53ضَ
مع منافاته لقاعدة البراءة الاصلية نقولها طبعا سلاحها غير صحيح هذا الكلام غير صحيح والشيخ يعني انتهى الى انه لا زكاة فيما يتعلق في عروض التجارة طبعا البغوي رحمه الله تعالى - 00:17:12ضَ
في شرح السنة هذا الجسر الثالث صحيفة ثلاثة وخمسين قال ذهب عامة اهل العلم الى ان التجارة تجب الزكاة في قيمتها اذا كانت نصابا عند تمام الحول فيخرج منها ربع العشر - 00:17:30ضَ
وقبله ابن المنذر طبعا هذا وفاته خمس مئة وستطعش ينبغي رحمه الله تعالى. وقبله ابن المنذر المتوفى عام ثلاث مئة وسبعة وهو مجتهد ومن الاجماع قال اجمع عامة اهل العلم على وجوب زكاة التجارة - 00:17:49ضَ
واتفقوا على وجوبها في قيمتها لا في عينها يعني مو صاحب محل لديه ملابس يخرج للناس ملابس انما يخرج قيمة هذه الملابس ونصوف ايضا واردة عن السلف في هذه الباب وهذا في مسند الشافعي - 00:18:04ضَ
قال الشافعي اخبرنا مالك اللي هو مالك ابن انس والحديث الموطأ ان يحدث سعيد وهو الانصاري عن زريق بن حكيم ان عمر بن عبد العزيز كتب اليه ان انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من اموال - 00:18:23ضَ
من التجارات والنصوص بهذا عديدة وفي السنة الحديث المعروف اخرجه البخاري برقم الف واربع مئة وثمانية وستين قال حدثه ابو اليمام قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة - 00:18:38ضَ
قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل ما نعد جميل وخالد ابن الوليد وعباس ابن عبد المطلب فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بين لهم فقال اما خالد - 00:18:56ضَ
قالوا اما خالد فانكم تظلمون خالدا قد قد احتبس اذراعه واعتده في سبيل الله. يعني ذهبوا ليأخذوا من اموال التجارة من خالد بن وقال حينما وضع اهل الاموال ماذا جعلها وقفا في سبيل الله للجهاد في سبيل الله؟ فقال انكم تظلمون خادع الخال قد جعلها وقفا - 00:19:12ضَ
رمضان هي وقفة اذا هي ليست في ملكه انما هي في ملك الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ماذا؟ على ان التجارة اموال التجارة لابد من دفع زكاتها - 00:19:33ضَ
اذا هي اموال وربنا قال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وربنا قال يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. قال مجاهد فيما يتعلق من طيبات ما كتبتم قال هي عروض التجارة - 00:19:47ضَ
وهكذا في النصوص اولا عموم الاية خذ من اموالهم واموال التجارة اموال وعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة يعني الفرس والبيت المسجد ما عليها - 00:20:03ضَ
مفهوم المخالفة ان غير هذا الشيء من عروض التجارة تجب فيها الزكاة رابعا قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فهاي اذا انت لما لديك هذه الكتب تقول لك وشخص لا يقرأ الكتب - 00:20:25ضَ
قلت له هاي اكتب ماذا تصنع بها؟ قال انا هذي اتخذها اموال ابيع واشتري فهي اموال وهكذا فهي اذا اموال فاذا الصواب ان عروض التجارة تجب فيها الزكاة والنصوص فيها كثيرا من الكتاب والسنة والاجماع الذي نقله ابن المنذر والاجماع الذي نقله - 00:20:40ضَ
اه اما خلاف من خالف حينما خالف في هذا داوود وخالف في هذا ابن حزم وخالف في هذا الشوكاني وخالد في هذا غيرهم وهذا الصلاة. متى جاء بعد اجماع الصحابة والتابعين وتابع التابع اذا هذا الخلاف لا يعتد به هذا الخلاف - 00:21:05ضَ
لا يعتد بهم من اربعة مخالفينهم؟ لا يعني زكاة العروظ زكاة العروض اي نعم متفقين على متفقين على زكاة عند الصحابة والتابعين وتابعين لم يأتي احد يخالف الا داوود. نعم. ثم وافقه ابن حزم وانتصر ابن حزم اتى بالاحاديث الواردة - 00:21:24ضَ
فضحك فانت لما يكون هناك دليل ضعيف لا تستعجل انظر الى الادلة الاخرى فهذا الحديث في الصحيح صريح والايات عموم الايات وهكذا. وحيث على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة - 00:21:45ضَ
لانها قضية مستعملة فرص تستعمله وتستهلكه والعبد يجب ان تستعمله. اما غيره فهذا تجب فيه الزكاة افضل من مفهوم المخالفة لهذا الحلم ولو قلنا بان عروض التجارة لا زكاة فيها لما وجبت الزكاة على تسعة وتسعين بالمئة من التجارة فاغلب التجار في المدينة - 00:21:59ضَ
تجده يملك المليارات لكنك تعود اليه تجده مدينة وانا قبل ثلاث اعوام كنت في بلاد الشام توكل الله اسرها وجلست في مجلس لان الشخص الذي يسمى مصطفى ذيب البغاء وهذا الرجل - 00:22:17ضَ
له مؤلفات وله دروس له درس في صحيح البخاري حقيقة انا حضرت الدرس واعجبت بجودة الدرس لكن حينما رأيت يعني اقر البدع الكثيرة في المسجد وغيرها ثم شاهدت له خطبة يصف - 00:22:37ضَ
بشار الاسد بانه الامام العادل فدل على نفاق الرجل وعظيم سوءهم وليس هذا الشاهد لكن الشاهد انه في مجلسه كان يقول كان يقول مثل شخص لديه معمل بمليون ليرة هذا حتى احفظه نصا - 00:22:54ضَ
يعني هذا معمل شخص عنده معمل يعني القضايا الثابتة التي لا لا زكاة فيها وهذا هو الرأي الثاني قال كنا نسب انه لا زكاة لله. قال اما الان فنفتي بان فيها الزكاة لكثرة الفقراء ولحاج الفطراء. نحن لا نقول بهذا لكن عروض التجارة - 00:23:12ضَ
فعلا تباع وتشترى اموال وزارة التاجر يأتي اذا كان يحسب كان عنده في العام الماضي مثل خمس مئة الف دولار. يأتي في هذا العام ويحسم دائما بعظهم يحسب كل شهر. كان لديه من النقد وكان لديه من الديون وكان لديه من الاشياء. وكان - 00:23:28ضَ
يقول العام كنت امشي خمسين شدة الان املك مثلا ستين شدة وهكذا. فاذا هذه ماذا يعدها؟ يعدها اموالنا فهي اموال والله اوجب اخذ الزكاة من الاموال ومن يغب عنه فالحديث خالد يعني الحديث الصحيح وان كان غير صريح لكن من تدبر معنى الحديث علم - 00:23:46ضَ
انها تؤخذ من عروض التجارة. واذا المخالفة في هذا المخالفة في هذا امر ليس بالحين. والانسان لا يستهن بمخالفة الائمة السابقين ولا يستهين بمخالفة الاجمال. لا سيما الاجماعات التي ينقلها العلماء - 00:24:07ضَ
الموثوق المنذر رحم الله الجميع فقال هنا وتضم قيمة العروض الى كل منهما. اذا عروظ التجارة هي كل ما عد للتجارة فاذا بلغت هذه مال وكان هذا المال يبلغ اما نصاب الذهب واما نصاب على ايهما بلغ يعني انت الان لو فرضنا - 00:24:24ضَ
ان قيمة الذهب اقل من قيمة الفضة. خلص عروض بيغيرهم وبلغت نزكيها على الاقل من امامنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوجب الزكاة على من يملك هذا او يملك هذا - 00:24:50ضَ
ثم قال الان لما تحدث عن قضية الذهب ومن يملك الذهب؟ هل يوجد رجل يملك الذهب؟ نعم قد يوجد رجل يملك الذهب وقد توجد امرأة تملك ذهبا محرما يعني امرأة لديها خنفسانة - 00:25:04ضَ
او على شكل فراشة وعلى شف القرآن هذا القرآن نحن نفتي بتحريمه يتخذ حلز وهكذا وبعضها تتخذ على شكل حية وبعضهن يقلدن النصارى تتخذ صليبا والعياذ بالله وهكذا وقد رجل يلبس خاتمة ذهب وهي ايضا تجب فيه الزكاة. قال وتضم قيمة العروض الى كل منهما. ويباح للذكر شوف المباح ما - 00:25:19ضَ
فعله وتركه سواء ولا يؤجر فيه الانسان الا اذا ادى الى واجب او الى مستحب قال يباح للذكر من الفضة. شف ماذا يباح للذكر من الفضة قال الخاتم ما يتختم به الانسان. وطبعا هذا يتأكد لو فرضنا كان يستخدم وختم لان الناس صارت لا تستخدم الختم - 00:25:46ضَ
وكان في السابق يلبسون الخاتم من اجل الختم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذه اراد ان يراسل الملوك كما مر عندنا في كتاب اللباس من صحيح البخاري الرقم خمسة الاف وثمانية وخمس وستين - 00:26:13ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكتب الى الملوك فقيل له انهم لا يقرأونه لا يقبلون الكتاب الا مختوما فاتخذ خاتما من ناقشه محمد رسول الله فجعل محمدا صبر ورسول صبر ولفظ الجلالة - 00:26:27ضَ
جعله في الاعلى وجعل لفظ الجلالة في الاعلى فحينما تختم به النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحفظ حتى يحفظ حتى يحفظ الخاتم لانه هذا حينما يوضع في يد الانسان - 00:26:45ضَ
ويتقدم بهذا احفظ له ممن ان نضعه في ثوب او في مكان الانسان يعني يباح له يباح للانسان ان يتزين لان الله جميل يحب الجمال ويسلي الانسان ان يلبس خاتم الفضة بنية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا يسمى بسنن الزوائد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:00ضَ
وهذا فعلا لم يكن عبادة يؤجر عليه الانسان اذا قصد به القربى اذا قصد به الانسان القربى والاقوى ان يلبس باليمين ولا بأس ان يلبس بالشمال وبعض اهل العلم كرهوا ان يلبس خان في ان واحد - 00:27:25ضَ
ويأخذ في الخنصر او البنصر وقال يشرح ان يلبس في الوسطى او السبابة او الابهام وانا لا اقول يكره ولا اقول يحرم بورود النهي في في سنن ابي داوود قال نهض وصلى الله عليه وسلم ان يتختم رجل بالسبابة او الوسطى - 00:27:41ضَ
وكذلك الابهام اما الرحمة تتزين باصابعها العشرين لانه يقصد لها الزينة كما قال تعالى اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين هذه الايات كنا نقرأها ربما لا نجودها لكن الان شيخ محمد نقرأ عليه القرآن - 00:28:00ضَ
فبفضل الله ثم فضله صرنا نأتي بها تمام في الخاتم هكذا يستحب للانسان ان يلبسه باليمين والاحاديث الواردة اكثر بعظ الحنابلة يقلد الامام احمد قال الاحاديث في الشمال اكثر نعم ورد في الشمال - 00:28:20ضَ
ووردة اليمين لكني انا اقول ان الاحاديث الواردة في اليمين اكثر فالتي في اليمين في البخاري ومسلم والتي في الشمال هي ايضا فقط في مسلم وفي اليمين اكثر وهذا طريقتهم - 00:28:38ضَ
وربما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالشمال من باب يعني ان الانسان يستريح احيانا من باب التنويع او ترويح الخاتم او ما اشبه ذلك من اسباب وهذا على اصل حبه صلى الله عليه وسلم - 00:28:51ضَ
للتيمم هذا اصل حبه للتيمم هناك الساعة اين نلبسها؟ هل نلبسها في اليمين ام في الشمال؟ نلبسها في اليمين. لعموم الاحاديث الواردة في الصيام. وايضا قياسا على الخاتم قياس العلاقات اننا نرجح ان يكون الخاتم - 00:29:08ضَ
في اليمن. نعم وهذا محرم للنص يا شيخ اي نعم بالنسبة للرجل محرم ان يلبسها بالسبابة او يلبسها بالسبابة او في الوسطى او في الابهام اما المرأة فيحق لها ان تلبسها حيث الشائع لان المرأة يقصد لها بها الزينة - 00:29:24ضَ
فخاف انه يباح للذكر من الفضة الخاتم طبعا هو يباح مباح استوى فيه الامران لكن متى يؤجر عليه الانسان لما يقصد به القربة طبعا يحق للانسان ان يلبس خاتما نصفه منه كهذا لان هذا الخاتم نصفه منه. وبعضهم يكون نصفه ليس منه للامرين جاز - 00:29:42ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم في الغالب كان يضعه هكذا وفي بعض الاحيان ايضا اظهرها انه الصحابة يقول رأيت يعني مليئة في الصهيون الرواية يعني ربما انا ذكرتها بالمعنى ولي تقول رأيت وبيطا رأيت وبيطا في وسط النبي صلى الله في الصفات النبي صلى الله عليه بريقة ولا معالم نعم - 00:30:01ضَ
فلا بأس ان يستخدم هكذا ويستخدم هكذا وقالوا طبيعة السيف لو جلبت لنا السيف يا محمد بالنسبة فيما يتعلق بالسيف يعني ورد عند الترمذي في الشمائل انه قبيحة سيف النبي كانت من فضة - 00:30:26ضَ
وجاء في رواية من كرة انه كانت من ذهب وانكرها الذهبي فقال ما كانوا يحلون سيوفهم بالذهب وبعضهم يعني الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح ممتع يعني هذا المقبضة مكان القبض وعندنا هذا القبيلة اللي هي تكون فوق - 00:30:46ضَ
فوق القبضة هذي وايضا لا بأس ان يحل بعض الشيء من هنا فيما يتعلق يعني شيء من الكفر اما الذهب فلا والروايات غير صحيحة الامر مرفوعة للنبي منكرا والتي عن عمر بن الخطاب لا تصح - 00:31:07ضَ
بشيء من الفضة نعم بشيء من الحبوب. اي لا لا ليست من الفضة بشيء من الفضة وحينما نعود الى الحكمة هي الحكمة في تحية السيف ارهابا للعدو وياك ارهاب العدو - 00:31:24ضَ
امر شرعي وحينما نطلق على الافساد بالارض اسم الارهاب هذا من الصنيع المحرم. لان الله سبحانه وتعالى قد ذكره في كتابه. اما يأتي الناس ويقلدون ائمة الكفر في هذا ويفسدون على الناس على المصطلحات فهذا من التلاعب بالدين نسأل الله السلامة - 00:31:39ضَ
فهذه حينما اجيدت ارهابا للعدو حينما اجيزت ارهابا للعدو فقالوا طبيعة السيف ما يكون على رأس مقبض السيف. القبيلة ما يكون على رأس مقبض السيف وحلية المنطقة اللي هو ما يشد به الوسط حتى ما يسمى عندنا بالحزام لو حلي بشيء - 00:32:02ضَ
ونحوه كالسن والاذن والساعة والنظارات طبعا هذا على مذهب الحنابلة وان كان في النفس شيء من ذلك. النووي رحمة الله عليه حينما شرح حديث الذي يشرب في انية الذهب والفضة - 00:32:23ضَ
انما يجرجر في بطنه نارا يعني ورد في يا محمد اجلب لنا بلغ المرام والكتاب الان يحط طهارة وفي الانية الذهب والفضة بلوغ المرأة من البداية بالمياه شف الحافظ ابن حجر دقيق جدا في كتاب بلوغ المرام - 00:32:41ضَ
والكتاب من اسمه تنتفع منه فوائد. فهذا الكتاب يبلغك لمطلبك في قضية العلم النافع وذكر الطهارة على طريقة اهل العلم وحينما ذكر ظهر ذكر الانية طبعا الانية محلها يصلح في الطهارة - 00:33:06ضَ
ويصلح ان يكون يصلح هنا ويصلح ان يكون في كتاب اللباس والزنا لكن لما كان الماء شيء سيال يحتاج الى شيء يحفظ به ذكر الانية هنا فالشيء حينما يذكر في اول مناسبة اولى من يؤخر - 00:33:24ضَ
فقال باب الانية وساق حديث حذيفة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وهذا وصى عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه فاليابان قتل بسلاح المسلمين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة - 00:33:44ضَ
شوف هذا حيث لا ناهية والنهي فيه للتحريم الحافظ ابن حجر ماذا قال عن عن قال هذا مختصر نافع حررته ليصير من يحفظه من بين اقرانه نابغا قالوا عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:34:08ضَ
الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم يعتبر القائل كيف هذا الكتاب مختصر وساق حديثين في باب واحد وفي معنى واحد نقول الحافظ ابن حينما حديث ام سلمة الثانية - 00:34:26ضَ
اشارة الى ان النهي ليس فقط للتحريم بل هو للتحريم وان هذا المحرم كبيرة من كبائر الذنوب. لانه فيه انما يجرجر في بطنه نار جهنم وما ورد فيه تشديد من الشارع يدل على ماذا؟ يدل على ان الامر كبيرة - 00:34:42ضَ
من كبائر الذنوب الامام النووي في هذا الموطن والحديثان في الصحيحين وانتم تعلمون ان النووي رحمة الله شرح صحيح مسلم. في هذا تكلم من قضية الشرب في اناء الذهب والفضة. هو انه محرم - 00:35:00ضَ
وتحدث عن استعمال استعمال الذهب والفضة مثل استعمال قلم من فضة او تستعمل ساعة من فضة وهكذا هل يجوز ام لا يجوز فاذا نقل الاجماع على عدم الجوازات. يعني ذكر انه شرب واستعمال واتخاذ - 00:35:18ضَ
اتخاذ لما عندك قلم لكنك لا تستعمله انت مخليه في المقتنيات. هل يجوز ان لا يجوز وقافها على الات الله قال مثل لما الات الله لا يجوز للانسان ان يحتفظ به ايضا هذا. فحرم الاشياء ثلاثتها - 00:35:36ضَ
فمذهب الحنابلة في هذا الترخص في ذلك مذهب الحنابلة في هذا التلفظ فاذا يعني هذي الاشياء فيما يتعلق بالامور الاخرى كالساعة والنظارات هذه عند النووي وعند كثير من اهل العلم انما هي ممنوعة - 00:35:51ضَ
نعم وهاي تحصل عندنا في العراق بعظ الناس يستخدمونها المسابح ما يسمى باليسر والحقيقية فيها معتقد سيء يعني بعظ المعتقد ان الانسان يسر له اموره فيها فهذي تنقط بالفظة فهذا زادت على النصف مثقال هل تجوز ام لا تجوز؟ على مذهب الشافعية لا تجوز لان فيها استعمالا لها - 00:36:05ضَ
ايش اخبار هذا يا اخوي؟ والله القاعدة يقول الخروج من خلاف العلماء مستحب يعني هو اللي جعل الحنابلة يتوسعون في هذا طبعا هذا لا يقاس عليه فيما يتعلق بالسيف لان هذا له مقصد شرعي وهو ارهاب العدو احنا عندنا المشي - 00:36:27ضَ
سبقته لا مشيا ولا في الباسكل ولا في الدراجة النارية ولا في السيارة ولا في الطيارة كل هذا محرم الناس تغفل عن قضية التلفظ بالسيارة لكن في الجهاد اجيز التبخر ولما بس جانا - 00:36:43ضَ
تبختر في الصف قال النبي قال هذي مشية يبغضها الله الا في هذا الموسم فاذا هذه لا نقيس النظارات على قظية مقود السيف وعلى قظية طبيعة السيف لا نقيس هذا - 00:36:56ضَ
لا نغيص قضية خرجت لمقصد اخر وهو قضية ارهاب العدو ونحن بنا حاجة الى ارهاب العدو لكن الاحاديث في قضية الخاتم ايضا الخاتم وجد لحاجة قد يستخدمه الانسان لغير حاجة - 00:37:09ضَ
فهذا الامر يعني فالاحوط للانسان ان لا يستخدم النظارة فيها فضة ولا يستخدم قلما فيه فضة بل حتى فيما يتعلق بالمنبغة لا يستخدم الانسان هذا الامر المنطقة اللي هو الحزام مالت بالحزام ما يشد به وسط الانسان تسمى بالمنطقة يعني هذا - 00:37:27ضَ
ترى المحرمين يستخدمون شيء يسمى بالمنطقة. ايش يا اختي؟ اي نوع من الاسلحة على كيف يعني؟ ممكن اذا حصلت فيه الحكمة نعم اذا حصلت فيه لكن المسدس لا تحصل فيه - 00:37:45ضَ
في المسلسل لا تحصله اي نعم. لا تحصل المسدس ويرغب من هذا الامر. بيعرف لو رآه اسود عاتما لكان ارهب فيه. نعم ثم قال ومن الذهب قبيعته شف هنا استدل المصنف على جواز طبيعة السيف بالذهب. مستدلا برواية شاذة لا تصح. فاذا كانت الرواية لا تصح - 00:38:04ضَ
وهذا لا يجوز وعدنا ايضا عموم الحديث عليكم السلام عموم الاحاديث الواردة حينما قال هذي حل لاناث امتي حرام على اذا لا يجوز استعمال طبيعة السيف فيما يتعلق استعمال الذهب - 00:38:26ضَ
الاتفاق يعني مو الاستخدام مثلا القلم وما شابه يعني ستة باتخاذ بعض الاشياء لا احنا نمنع منه ربما لا نرجو ان نقول حرام ولا نجرؤ ان نقول حلال وثمة في القضية خلاف والخلاف قوي فنمنع من ذلك ان - 00:38:45ضَ
انما نمنع من هذا. نعم وهي قريبة قريبة على علة النهي بالشرب عن الذهب والفضة وذاك طبعا بعضهم قال انهما النقدان بعضهم قال لان فيها كسرا لقلوب الفقراء وهذا كله غير صحة لا لانهما نقدين لا لانهما نقدان ولا لان فيها كسر لو - 00:39:02ضَ
قال انه فيها سفلة قلوب الفقراء كان حرمنا السيارات القوية وحرمنا المباني الجيدة لكن حينما قال هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل الناس هذه العلة - 00:39:21ضَ
وبين انه مهما بلغ بهم النعيم لا يبلغوا ان يشربوا بناء من ذهب وفظة ولا يستخدموا اناء وهكذا فاذا لما نرجع القلم والى الساعة والى غيرها تلحق بهذا لانها اصبحت من باب الاستعمال فهذا هو الاقرب نعم مذهب ما ذكره النووي - 00:39:38ضَ
ونقل الاجماع عليه وان كان في بعض الاجماعات النووية نظر لكن هذا الاقرب الى الدليل هذا هو الاقرب الى الدليل لكن هذا المصنف لما نزل الى قضية جواز طبيعة السير بالذهب ولدينا النص فيه الحرمة - 00:39:58ضَ
وليس لدينا نص بالجواز فنحن نمنع من هذا ونقول بحرمتهم ثم قال وما دعت اليه ضرورة كانف ونحوه يعني قد تحصل ضرورة عند الانسان ويحتاج الى شيء من الذهب. طبعا شلل بحديث عرفج بن اسعد انه قطعت انفه يوم الكلاب فاتخذ - 00:40:14ضَ
انفا من فضة فانثنى ثم اتخذ انفن من ذهب طبعا الحديث مضطرب والحديث فيه ارسال لا يصح مطلب الانسان الى شد الاسنان وما اشبه ذلك. بالذهب فلا بأس لكن الان في هذا الزمن - 00:40:35ضَ
ثم اجيدت الفضة وجاء في الفضة انها قد تنتن الفم وجد السيراميك كلية الاسنان هي قوية ومتينة ولا تنتن الفم فلا نرخص بالذهب فيما يتعلق بالاسمن او لبلادهم اما من يستخدم لا في سيرامك افضل شيء - 00:40:52ضَ
اما ما يعني من يضع الذهب في الاسنان للزينة كما كان يوجد هذا بكثرة في بلدنا وهذا لا شك بحرمته للرجال ثم قال ويباح للنساء من الذهب والفضة لما تحدث عن امر النساء الرجال تحدث عن امر النساء - 00:41:12ضَ
يباح للنساء من الذهب والفضة طبعا هذه حاجتهن للتجمل والاية اومن ينشر في الحجة وهو في الخصام غير مبين. اية عظيمة جدا يا ذاك الام لمن تأتيها بنت البنت ليست كالولد - 00:41:30ضَ
فتبدأ تضع لها ما يزينها كانها ترى نقصا في منها فتوت تدفع هذا النقص بهذه الزينة وزارة المرأة الجميلة والتي لا تحتاج الى الزنا تسمى بالغانية يقول الشعر دعاني الغواني عمهن - 00:41:45ضَ
وخلتني ليسمن لان ادعى به احب. قال له يا عم لما يا عم قضية ما لي حب. فكان يتمنى انه ينادى باسمهم من من الغاني؟ الغاني التي تستغني عن الزينة بجمالها. نعم - 00:42:04ضَ
فهذه المرأة لحاجتهن للتجمل واذا لحاجتهن للتجمل لبعولهن اجيز لهن ذلك اما الرجال طلع قالوا يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. يعني لو فضلت تأتي امرأة تلبس لبس شهرة فلبس الشهرة محرم. باي شيء - 00:42:19ضَ
كان ما جرت عادتهن بلبسه وايضا حتى لا يصبح في هذا ترك لان الله قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا والحقيقة يعني باب كبير يعني يوم امس كنت مع احد الاخوة - 00:42:37ضَ
وذهبنا في صلة رحم فقال الذي يفهم يذهب دائما هو واسرته الى اربيل قلت له يذهب يذهب اربعة ايام او خمسة ايام ربما يصرف الف دولار او الفين دولار ويذهب الى فندق - 00:42:51ضَ
وربنا قال واتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل يعني شوف هنا يقول مجاهد ولا تبذر تبذيرا. يقول مجاهد. يقول لو وضع جميع ماله في اليتيم او المسكين او ابن السبيل - 00:43:06ضَ
لما كانوا مبذرات ولو وضع المال في غير حقه فهو المبلغ. فاي مال تضعه ليس في حقه فهو تبليغ فهذي المرأة يباح لها لكنها لو بالغت في القضية او كان لبس شهرة فهذا لا يجوز شوف قال ما جرت عادتهن - 00:43:20ضَ
والعادات عليه الصلاة والسلام والعادات معروف تختلف باختلاف الزمان وتختلف ايضا باختلاف المكان وفيما يتعلق برعاية اهل الزمان بلبسه ولو كثر. طبعا حينما قال ولو كثر حتى يرد على جماعة من من اهل العلم حد حدوا هذا - 00:43:37ضَ
باي شيء حدوهم بان لا يزيد على الف مثقال بعضهم حده بان لا يزيد على الف مثقال لان النصوص الشرعية قد اطلقت هذا الشيء. النصوص الشرعية قد اطلقت هذا الشيء - 00:43:58ضَ
شوفي الان لما نتحدث عن يعني اتى ما يحل للرجال من الذهب والفضة واتحدث عما يتعلق بالنساء ونحن في كتاب الزكاة اتى بالقضية هي من صلب موضوعنا. وهي قضية الزكاة قال ولا زكاة في - 00:44:11ضَ
حليهما يعني لا زكاة في قضية حلي الذهب ولا في حلي المرأة اللي هو الحلي ما هو؟ اذا كانت يتخذ من اجل الحلي يعني ليس للقنية ليس للغني او للنفقة - 00:44:27ضَ
فهذا لا زكاة فيه طبعا هذا قيده في اسفل حينما قال او كان محرما طبعا شريطة ان لا يكون محرما. قد تأتي امرأة تستخدم حلي على كتف فراشة او على شكل خنفسانة - 00:44:45ضَ
او على شكل ثعبان وها شوف هذا محرم. او يأتي رجل يستخدم حليب من الذهب. فهذا يجب فيه تجب فيه الزكاة حتى ولو كان اقل من خمس وثمانين غراما الحلي المحرم تجب فيه الزكاة - 00:44:59ضَ
فقال ولا زكاة في حليهما. طبعا هانا لا تجب فيه الزكاة بشرطين. طبعا هذا مذهب الشافعية والمالكية واكثر الحنابلة. اذا هذا مذهب الجمهور انه لا زكاة في الحلي خلافا للحنفية وخلافا لبعض الحنابلة - 00:45:15ضَ
هل نزاحم سؤال؟ نعم الان موجود عندهم ذهب واقع بس نقول احنا الان مسلمين مثل بين اسير بين قتيل بين بينه فما يلبسون الذهب الان. نعم. الموجود. الذهب موجود. انه ما خلاته - 00:45:34ضَ
يعني والمسلمين بالعالم بين قتيل اذا هذا اتخذته للغنية. لا لا بس ما هو اما حذي واما قنية. مثل السوء بالعيد بالكامل هل هل هو للقنية ام حلي؟ حلي هو اذا حلي لا زكاة الحل على الراجح من اموال اهل العلم. شريط ان يكون مباحا - 00:45:53ضَ
كيف ان يكون مباحا والامر الثاني ان يكون معدا للاستعمال ان يكون معدا للاستعمال فقال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال لانه اصبح بين المستعملات مثل الملابس والمساكن والمراكب فهي تعد للاستعمال هذه ولا تعد للنماء - 00:46:16ضَ
لا تعد للنماء ولا تنسى الذهب عند المرأة يستهلك ام لا يستهلك موعد الاستعمال انت مزوج شيخ سيف؟ اي شيخ. كم مرة بدلت الذهب مال اهلك؟ كل سنة يعني وهكذا الذهب ايضا يستهلك بكثرة الاستعمال. نعم - 00:46:45ضَ
فقال نعم او العارية هذا قد يكون معد ايضا للعالية بحيث هذه تعيره هكذا قال وان عد للكراء يعني الاجارة وحدة عندها ذهب لكن هات اجرة اجرها تأجير تلبسه فهذا الكرة هي الاجرة لانه خرج عن الاستعمال - 00:47:02ضَ
الذي اسقط الزكاة هو شنو الاستعمال اسقط الزكاة لانه هذا لا ينمو وايضا يستهلك لك هذه الكراء اصبح مثل اموال التجارة قال خرج عن الاستعمال افظل الزكاة وصار معدل للنماء - 00:47:23ضَ
او النفقة او النفق يعني هاي شخص اتخذ هذا الذهب حتى لديها ذهب وتقول انا كلما احتاج ابيع شيء وهكذا فهذا او كان محرما كرجل يفتخر ذهبا او امرأة تتخذ ذهبا محرما - 00:47:37ضَ
قال هذا ففيه الزكاة طبعا القضية فيها ثلاث وبعض الناس قد بحث هذه القضية ببعض المؤلفات يعني هذا الكتاب اسمه جامع احكام النساء طبعا بحمد الله المكتبة الاسلامية تدخل بعدد كبير من الكتب المختصة بالنساء ومنها كتاب المفصل تعرفون المفصل - 00:47:55ضَ
مفصل وهذا الكتاب حقيقة من الكتب الجيدة جاء من احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي وهذا العالم الحقيقة من العلماء المبدعين الذين جمعوا ان شاء الله بين العلم والعمل وكتبه التي يحققها ويؤلفها هو محررة جدا - 00:48:16ضَ
فالرجل تناول هذه القضية وتوسع فيها وذكر فيها اقوال اهل العلم ذكر زكاة الحلي وذكر اقوال العلم وذكر الكنز وتعريف الكنز وساق الروايات الواردة في هذا وساق الاحاديث ساق الاحاديث - 00:48:35ضَ
حديثا حديثا سياقة هنا حيث عبدالله بن عمرو بن العاص وساق حديث عائشة وساق حديث ام سلمة وساق حديث اسماء وساق حي فاطمة بن القيس وساق بعض الاثار الواردة سقط عمر واثر عائشة واثر بن عمرو. ونقدها جميعها وبعض الاثر عن التابعين. ساق هذه الاشياء - 00:48:52ضَ
وذكر القول المخالف من قال بالوجوب من قال بعدم الوجوب. وذكر بقية الاقوال وتلخص لان الافضل ان الانسان يؤدي زكاته وصاحب هذا الكتاب دائما يمدح الكتاب الحقيقي هذا منحة العلام او منحة العلام - 00:49:15ضَ
للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان صفحة اربع مئة وخمسة واربعين تناول القضية قال والاظهر والله اعلم ان الحلي ليس فيه زكاة مفروضة لامرين قال واحد انه قد انعقد الاجماع على ان الشرع قد عفا عن زكاة المنازل السكنية هو اساسها وعبيد الخدمة والبقر والابل العوام - 00:49:34ضَ
واحنا تحدثنا عن الابلة والبقر العوام ومثلها سيارات الاستعمال ونحوها. والحلي داخل في ذلك فيكون ملحقا بثياب المرأة وادوات زينتها وملحق بالاواني التي تستعمل للطبخ والشرب وما اشبه ذلك لو كان ثمنا فالحلي متاع شخصي - 00:49:54ضَ
وليس مالا مرصدا للنماء قال ثانيا ان الاحكام التي تحتاج الامة الى معرفتها لا بد ان يبينها ان لا بد ان يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما تنقله الامة - 00:50:17ضَ
ولو كانت زكاة الحلي واجبة ما اقتصر الرسول على ان يقول ذلك لامرأة يخصها به عند رؤية الحلي عليها دون الناس بل يكون حكمه حكم بقية الاموال الزكوية التي بينها لامته - 00:50:32ضَ
وبعث عمال له لقبضه فالقضية مهمة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل العمال وكان ابو بكر ايضا يرسل العمال بل ان ابا بكر قد قاتل على هذا الشيء وكان عمر بن عبد العزيز كما تقدم يرسل العمال فيما يتعلق باخذ الزكاة من ماذا؟ من اموال - 00:50:47ضَ
تجارة فقال هنا وبعث عماله ليقبضها بعد بيان انصبتها وقد كان الحلي من فعل الناس في اباد الدهر من جميع الدهور كان الحلم ومع ذلك لم يرد له ذكر في الصدقات. فدل ان يبقى على البراءة الاصلية - 00:51:03ضَ
قالوا قد افتى عدد من الائمة على ان زكاة الحلي عاريتهم يعني بعضهم قال الزكاة عاريتهم مثل السيارة او اي نعمة انت تستخدمها في مرات مزدهرة يعني مثل هذا استاذ - 00:51:23ضَ
لما يأتي انسان يريد ان ينتفع منه نعيره الكتاب حتى ينتفع كل بحسمه فقال وقد افتى عاجز من الائمة على ان زكاة الحلي عاريته منهم الامام احمد ونقل ابن قدامة عن الامام احمد انه قال خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:51:34ضَ
يقولون ليس بالحلي زكاة ويقولون زكاته عاريته اذا الراجح من اقوال اهل العلم ان لا زكاة على في الحليب المعد ان يكون مباحا فريضة ان يكون مباحا اي نعم وآآ انتهينا من هذه طبعا اذا كان معد الاجرة او معد للنفقة لانه اذا كان معد للنفقة يشبه ماذا؟ فيشبه النقود - 00:51:50ضَ
او كان محرما هذا انواع من الحلي تجب فيها الذكر ثم الان بلغنا الى باب زكاة العروض ولا ادري هل سيكفيني وقتا فقال بعض الزكاة عروضه المال المعد للتجارة وسمي عرظا يعرض ثم يزول يعني تذهب تحتاج الى كتاب معين قبل اربع سنوات - 00:52:25ضَ
كان يوجد في المكتبة التي بجوارنا كتاب تفسير ابن عاشور التحرير والتنمية. قلت لمحمد سعد قبل ايام اذهب فاشتغل انت او شيخ احمد طارق ثم ذهب قائد نشوف الكتاب عرض شوف اللي ما يتسمى عرض - 00:52:47ضَ
بقيت على المكالمة ثم سأل عروض السيارة لماذا تسمى عروض؟ طبعا كل كلمة بالعربية مشتقة من شيء فقال باب زكاة الرزق هو المال المعد للتجارة يعرض ثم يزول تجب فيه الذكاء لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها - 00:53:03ضَ
وصلي عليهم ان صلاتك تسلم لهم ولذلك احنا الكافر لا نأخذ منه الزكاة لان هذا الزكاة طهرا وهذا لا يتطهر ماله حتى ولو اخذنا جميع مالهم ثانيا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كتبتم - 00:53:23ضَ
ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ابي هريرة ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة فدل على ان غير ذلك من الاموال تجب فيها الذكر - 00:53:40ضَ
رابع الحزب انما الاعمال بالنيات فان جميع التجار يعدون هذه اموالا يعدون هذه اموالا من اجل كسب المال ومن اجل الربح في المال انا اذكر يعني كان كنت ابيع الطحين ووالديه بقالة فكان عندنا نارنج - 00:53:52ضَ
كنا نبيع سعر الكيلو بمئة وخمسين دينار فجاء رجل قال لديكم انت افضل كذا قلت له بكم تريد سعرك؟ فيقال بمئة وخمسين قلت لها خلاص اجلس احنا نبيعها بمئة وخمسين وهذا قال لدينا اطرنج نارا مئة وخمسين قلت له اجلس اقوال قال يا بني ماذا تصنع بي؟ قلت له من اجل ان ابيعه - 00:54:10ضَ
قالوا وكيف النبي؟ اذا انت تبيح بمئة وخمسين وتشتريه بمئة وخمسين ماذا تفعل ففعل القضية يعني صلحتها عندي فلم نشتري تلك البضاعة. وهو التاجر لما لديه هذي عروض تجارة من اجل ان يحولها الى ماذا؟ يحولها الى مال - 00:54:30ضَ
وينمي المال بهذه العروض فقال اذا ملكها بفعله اذا ملكها بفعله باختياره من كسب او شراء او اخذ اجرة اخذها بكسبه بنية التجارة انا لما اخذت هذا الكتاب بتثبت او شراء - 00:54:47ضَ
او اجرة قلت لانسان انا لدي سيارة حمل انقل لك البضائع على ان تعطيني هذا الكتاب وهذا الكتاب اردته ان يكون للتجارة بحيث ابيع هذا الكتاب والجر وربما بخمسة دنانير - 00:55:06ضَ
وهذا تبي يساوي سبعة دينار قلت له خلاص اجرتي هاي لما اتملكت الكتاب اللي هو باختياري بكسبي شراء او اجرة فهنا يستجب علي زكاة هذا الكتاب حينما يحول عليه الحول او مع المال اذا كان عندي مال نفاق في الحق مع المال - 00:55:19ضَ
قال وبلغت قيمتها نصاب القلب. يوجد شخص عنده اموال نصاب. فهذه في موسم الزكاة لما يحول على ما الحول تلحق لديه نقلة سرا ولديه ديون مضمونة كذا ولديه عروض تجارة كذا تجمع جميعها - 00:55:39ضَ
وتخرج منها الزكاة لو فرضنا شخص ما عنده فقط عروض تجارة خلاص حينما يحول عليها الحائض تجب فيها الزكاة. قال وبلغت قيمتها نصابا اي اي النصابين اللي هو اما خمسمية وخمسة وتسعين غرام من الفضة - 00:55:55ضَ
او خمسة وثمانين من الذهب وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها القضية مهمة جدا زكى قيمتها لعنة بعضهم يخرج دشاديش وبعضهم يخرج بطانيات هذا لا يصح انه يخرج ماذا؟ يخرج قيمتها لا عينها - 00:56:09ضَ
بان هو المعتبر المخرج قال فان ملكها بارث شخص مات ابوه وابوه كان عنده حروف التجارة وانتقلت وهو ايضا نوى انها القضية يستعملها استعمال عروض التجارة خلاص ايضا بارث او بفعله بغير نية التجارة - 00:56:29ضَ
غير اهديت له ونوى ماذا؟ قال ثم ثم نراها لم تصل لها بعد هذا الشيء نوى نوى ان تكون تجارة لم تصل لها اي للتجارة فان لكها بارث او بفعله - 00:56:50ضَ
بغير نية تجسهم شوف اذا اذا ملكها بإرث ونواة تجارة واوديت له ونواة تجارة تعد التجارة لكن عروض تجارة وانتقلت اليه طبعا هذا انتقال ارسله باختياري ام قهري قهري ولكم نصف ما ترك ازواجكم - 00:57:10ضَ
من ماتت الزوجة خلاص نص اذا ما كان لها ولد نص يتحول ماله الى من قل ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد وهكذا فهذا الملك قسري وليس باغتيال انسان - 00:57:29ضَ
وهذا لما انتقل الى الملك او اهدي له ونواه تجارة خلاص من وقت النية ماذا تعاد؟ تجارة لكن لم ينويها تجارة لا تحسب وتجارة وان كان فيها في الاصل حروب تجارة - 00:57:42ضَ
تحصيل زين هذا مال هذا فاذا كان قوي هو وجب عليه حتى وان لم يحصلهم يعني اطلبوا ما عنده خدمة ما عنده اضافة حسب النية اذا نويت ان تبعد عن التجارة او نويت تستخدمها الك - 00:57:55ضَ
نويت انك تستخدمها لك وخلاص اذا نويت تستخدمها استخدام لا زكاة فيها ماء ايضا هي نفس هذه القضية ثم قال لم تصل لها هي لم تصل للتجارة اذا لم يردها اموال تجارة - 00:58:14ضَ
قال وتقوم عند الحول بالاحض للفقراء. من عين او ولد ان هذه القضية انه احنا نجي هل نحسبها الاحزاب الفضة ام الاحزاب الذهب على حسابي الاقل اذا كان خمسة وثمانين غرام من الذهب - 00:58:29ضَ
اقل قيمة نحسبه على قيمة الذهب واذا كان الفظة اقل اقل كما هو الحال الان قال ولا يعتبر ما اشتريت به دائما اسأل شخص فيقول انا عندي محل وهذا المحل فيه ملايين دناير احسبه ليش ما مشتريها لو ليش ما ابيعها - 00:58:44ضَ
نقول له لا بفعل الشراء ولا بسعر البيع بسعر يوم الزكاة. كم تساوي لو انك قد لو انك بعتها جملة؟ كم تساوي قيمتها لو بعتها؟ جملة فلو كان اشتراها بالف والان تستوي عشرة الاف في الجملة واتناش الف فالمفروض نقول احسبها بعشرة الاف وهكذا لا تحسبها بمثل ما اشتريته ربما - 00:59:02ضَ
صاحبي عشرة الاف والان هي قيمتها الف نقول احسبها بسعر يومها وين اشترى عرضا منصاب من اثمان او عروض بنى على حوله يعني لو فرضنا عنده مال ماله في محرم - 00:59:22ضَ
وبقي مال وفي رمظان تحول هذا المال الى ماذا؟ الى عروض تجارة. من اين يحدث؟ هل يحسب ان رمظان ام يحسب يحسب من ذي الحجة يحسب من ذي الحجة يحسب من ذي الحجة وعشرة - 00:59:46ضَ
فلما يحزب من شهر محرم لو عملنا صواب المال الرئيسي - 00:59:58ضَ