سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[377 -3022] ما صحة القول: إذا كانت المرأة النفساء في آخر الأربعين ووافق الدم عادتها فإنه يكون حيضا؟

صالح الفوزان

فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض اهل العلم يقول اذا كانت المرأة نفساء واذا كانت المرأة النفساء في اخر الاربعين واستمر الدم معها بعده لكنه وافق عادتها فانه يكون حيضا. فهل ذلك صحيح؟ نعم نعم - 00:00:00ضَ

قالوا هذا ما هو صحيح. اذا زاد عن الاربعين وافق عادة الحيض يكون حيضا مقارنا للنفاس. نعم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه - 00:00:20ضَ

للامام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبة على ابواب فقهية اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:00:42ضَ