شرح أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك رحمه الله

38 أسهل المسالك || الجهاد والجزية والمسابقة || نايف آل الشيخ مبارك

نايف آل الشيخ مبارك

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي مع درس جديد - 00:00:02ضَ

هو خاتمة دروس هذا الربع ربع العبادات. نتناول فيه احكام الجهاد والجزية والمسابقة. درسنا هو الثامن ثلاثون من دروس سلسلة اسهل المسالك نظم ترغيب السالك في مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى للشيخ البشار رحمه - 00:00:24ضَ

الله قال الشيخ رحمه الله تعالى باب الجهاد والجزية والمسابقة هذه احكام جمعها الشيخ في باب واحد لتعلقها وبدأ بالجهاد والجهاد ها هنا الذي يتحدث عنه الشيخ الجهاد الشرعي المعروف الذي لا حاجة لبيان مكانته الشرعية وادلته كذلك - 00:00:44ضَ

فهو ذروة سنام الاسلام فالشيخ يتحدث ها هنا او الفقهاء عموما يتحدثون في هذا الباب عن جهاد الكفار سواء كان جهاد طلب او جهاد دفع كما سيبين في احكام هذا الباب. اما القتال الذي يكون بين المسلمين بصوره المختلفة - 00:01:07ضَ

كالبغي او دفع الصائل فتلك له احكام خاصة في ابواب خاصة تأتي في ربع الفقه الاخير وهو باب القضاء والجنايات فهنالك ان شاء الله تعالى سنتناول بعض الاحكام. اذا ها هنا يتحدث الشيخ او يتحدث الفقهاء عن الجهاد مع الكفار - 00:01:25ضَ

هذا الجهاد او هذه العبادة لها احكامها لها احكامها وشروطها ولها ضوابطها الشرعية التي ضيعها المسلمون حتى صار هذا المسمى مسما كما يعني يقال مسمى ذا صورة سلبية او ذا صورة - 00:01:45ضَ

سيئة عند كثير من المسلمين للاسف والا فهو ذروة سنام الاسلام وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم كن من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم - 00:02:04ضَ

ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشري وبشري المؤمنين اذا ولذلك قلت نتجاوز التقديم للجهاد فهو كما يقال اعرف من ان يعرف ولا وغني هذا الامر - 00:02:24ضَ

ام بيانه وآآ بيان فظله قال الشيخ مصدرا هذا الباب ببيان النوع الاول من الجهاد فقلت قبل قليل او لعلي المحت قبل قليل بان الجهاد على نوعين جهاد طلب وجهاد دفع - 00:02:48ضَ

الطلب الذي يكون لاعلاء كلمة الله تعالى وللفتح وللدعوة الى الى الاسلام والاخراج الناس من الظلمات الى النور. هذا حكمه فرض كفاية يكون في الامكنة التي اما ان يرجى منها ذلك او ان تكون كذلك على تخوم او آآ الثغور التي تكون عند حدود دولة الاسلام - 00:03:03ضَ

اخشى من اهل تلك البلاد ان يعتدوا على آآ على بلادنا او على او على الدولة الاسلامية فلذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى فرض الجهاد من اهم الامكنة اي في اهم الامكنة في يعني من الناحية الجغرافية - 00:03:24ضَ

او كما جاء في الرواية المعروفة في اهم الامكنة حكمه فرض كفاية وقلنا سابقا ومر معنا هذا المصطلح اي ان هذا الفرض الكفائي اذا قام به البعض سقط عن الباقين - 00:03:41ضَ

فرض الجهاد من اهم الامكنة كفاية مع اي وال في السنة ايا كان هذا الوالي فالجهاد اولا لا يكون الا مع الحاكم الشرعي ولا يكون مع اي احد ولو كان مسلما ولو كان عالما انما الجهاد يكون مع الوالي الشرعي اي مع الخليفة او مع الامام او من ينيبه الامام - 00:03:53ضَ

هنا قال الشيخ مع اي وال في السنة ويقصد به ولو كان هذا الوالي جائرا او ظالما طالما انه كان واليا شرعيا او حاكما شرعيا انعقدت له الولاية الشرعية فانه يجاهد معه - 00:04:13ضَ

لان الجهاد انما هو يقصد به اعلاء كلمة الله وليس لاجل آآ ولا ينظر لحال هذا الوالي على من سيكون هذا الجهاد؟ اي جهاد الطلب فرض كفاية قال على صحيح عاقل حر ذكر ومسلم وبالغ وقد قدر - 00:04:27ضَ

اي على صحيح فليس على غير الصحيح فحرج فليس على المريض وليس على العاجز وليس على غير القادر آآ وجوب كفائي في الجهاد هذا اذا على صحيح يخرج غير الصحيح وكذلك عاقل يخرج المجنون وحر يخرج العبد وذكر يخرج المرأة ومسلم يخرج الكافر وبال - 00:04:44ضَ

يخرج الصبي اه الا ان كان قادرا على الجهاد واذن له اه الخليفة والا نحن نتحدث هنا والفقهاء يتحدثون هنا عن الفرض الكفائي فلو خرج احدهم خرج العبد او خرجت المرأة او خرج البالغ فلا حرج في ذلك انما نتحدث هنا عن الوجوب - 00:05:10ضَ

والكفائي ولذلك سيأتي بعد قليل انهم يعني وستة لم يأخذوا في المغنم العبد والانثى وغير المسلم والطفل والمجنون. سيذكر الشيخ ان هؤلاء لا يقسم لهم في الغني انما الشيخ يتحدثون عن الوجوب الكفائي. اذا ومسلم وبالغ وقد قدر يعني وقد كان قادرا كذلك على القتال. فقد يكون صحيحا عاقلا - 00:05:31ضَ

حرا ذكرا مسلما بالغا لكن آآ يعني لكنه كان غير غير قادر اه من غير دين حل او ابوين عينا اذا فجاوبت عيني. ايضا ان يكون هذا الذي توفرت فيه الشروط لا ليس عليه دين حال والا فلو كان عليه دين - 00:05:53ضَ

حال فانه ويسقط عنه الوجوب وينشغل باداء دينه كذلك والا يكون له ابوان آآ يحتاجانه فاذا كان له ابوان يحتاجانه او حتى منعاه من الخروج فهذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف الذي يستشهد به في بر الوالدين - 00:06:13ضَ

ففيهما فجاهد في قوله صلى الله عليه وسلم فاذا كان له ابوان اذا سقط عنه الفرض الكفائي عينا اذا فجى وبالتعيين. قبل قليل الشيخ يتحدث عن الفرض الكفائي. الان الشيخ يتحدث - 00:06:32ضَ

عن الفرظ العيني متى يكون الجهاد فرض عين اي عينا على كل انسان بعينه او على كل مسلم بعينه اذا فجى اي فجأهم العدو هنا لا يقال صحيح وحر وذكر انما يكون على الجميع لاجل دفع هذا العدو وكذلك اذا عينه الامام - 00:06:45ضَ

فقد يكون قادرا اه او صحيح مثلا او عاقل لكن او غير قادر او يكون مثلا غير بالغ لكن عينه الامام يعلم انه لديه القدرة يكون غير بالغ لكن بنيته الجسدية تقوى على الجهاد وعينه الامام للحاجة فان اذا فانه حينئذ يكون واجبا عينيا عليه - 00:07:05ضَ

حتما عليهم يعرض الاسلام او جزية انا لهم احكام. هكذا كان امر النبي صلى الله عليه وسلم حينما يوجه جيشه ويوجه قائد الجيش من ممن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش انه كان يدعوهم اولا للاسلام لان هذا هو الغرض الاصلي من الجهاد جهاد الطلب - 00:07:25ضَ

انما هو الغرض اخراج الناس من الظلمات الى النور هو المقصد الاول ان يعرض عليهم الاسلام ان اسلموا فالحمد لله وهذا هو المقصد. ونالتهم احكام الاسلام وصارت بلادهم دولة او تابعة - 00:07:45ضَ

او هي دولة من دول الاسلام ودولة من تابعة للدولة لدولة الاسلام لم يرغب في الاسلام فلا اكراه في الدين كما قال الله تعالى فاذا تظرب عليهم الجزية وهذا يكون بالصلح كما سيبين الشيخ لاحقا في الجزية انها قد تكون جزئية صلحية للبلاد التي تفتح صلحا كما هي في هذه الحالة والا هنالك جزية - 00:07:59ضَ

للبلاد التي فتحت عنوانها. اذا نتحدث هنا عن ان اهل تلك البلاد ابوا الاسلام ولم يقبلوا بالاسلام لكنهم سيصارحون هذا الوالي الذي سيجاهد او سيقاتلهم صالحوه على مبلغ معين اما بالرؤوس واما على بلدي او على المزارع. الشاهد انهم سيصالحون - 00:08:22ضَ

على مبلغ معين يدفعونه للدولة الاسلامية فان قبلوا بالجزية وهذا الشرط الذي ذكره الشيخ انا لهم احكام اي ان كانت الدولة الاسلامية يعني يمكنها الوصول الى تلك البلدة التي ستفتح اي تنالها احكامنا. لماذا - 00:08:42ضَ

وهذا امر لا يتنبه له كثير من الناس ان هذه البلدة الكافرة اذا قبلت اذا رفضت الاسلام وقبلت بدفع الجزية ينالها احكام الدولة المسلمة. ماذا يعني ذلك؟ ان من حقها علينا ان نكفي - 00:09:00ضَ

يهم العدو اذا فجأهم العدو لنفترض ان دولة كافرة اخرى جاءت وهاجمت هذه البلدة او هذه المدينة او هذه الدولة فان جيش المسلمين يذهب لحمايتهم لانها صارت تابعة بحكم نفعهم مال للجزية فصارت صار ينالها احكام - 00:09:17ضَ

او تنالها احكام اه تنالها احكام دولة الاسلام. اذا حتما عليهم يعرض الاسلام اوجزية انا لهم احكام لم يقبلوا بالخيار الاول للاسلام ثم لم يقبلوا بالجزية سيذكر الشيخ بعد ذلك انهم يقاتلون - 00:09:36ضَ

فقال رحمه الله وقاتلوا. اذا الخيار الثالث ان يقاتلوا ويكون هنالك القتال بين جيش المسلمين وبينهم لكنهم لا يقاتلون جميعا فهذه من اخلاق الحرب عندنا عندنا في في في ديننا الاسلامي انهم يقاتلون الا النساء فالمرأة لا تقتل - 00:09:55ضَ

وكذلك الزمن الذي لديه مرض مزمن اي اقعده الزمن وكذلك الطفل لا يقتل وكذلك المجنون لا يقتل وكذلك الشيخ الوهن الذي اوهن جسمه كبر سنه وكذلك الاعمى لذلك قال ومثل الاعمى وكذلك الراهب المعتزل - 00:10:14ضَ

اي الراهب الذي هو معتزل في ديره او في صومعته او في كنيسة نائية كل هؤلاء لا يقاتلون متى؟ ان لم يكن لهم رأي مستعمل. ان لم يكن رأي لهم مستعمل. لكن الحرب ليست فقط قتال انما قد - 00:10:31ضَ

بكون يعني بالرأي ولا يتحدث الفقهاء حتى في النساء عن الصراخ والعويل انما يتحدث عن التدبير كما يقال التدبير او الاشياء التي فيها رأي او الاستراتيجيات الحرب ان كان قد جاز لنا التعبير في اصطلاحنا المعاصر. هذه الاشياء وآآ قد يكون كثير - 00:10:48ضَ

من الرهبان في الكنائس لهم رأي ولهم تدبير بل ربما هم الذين يقودون القرارات حقيقة فهؤلاء الشاهد ضابط عدم قتلهم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم هؤلاء فضابط عدم قتلهم ان لم يكن رأي لهم مستعمل والا بان كان لهم رأي - 00:11:08ضَ

مستعمل في القتال فانهم يقتلون كذلك يكون القتل بالاسلحة على اصطلاحنا الاصطلاح ليس اصطلاحنا وانما الاصطلاح المعاصر لا الا تكون محرمة دوليا واكثر من يستعمل الاسئلة الاسلحة المحرمة دوليا هم من صنعها من الغرب - 00:11:26ضَ

المسلمون حينما يقاتلون يقاتلون برحمة ولا يستعملون اي وسيلة من وسائل القتل التي ذكرها الشيخة هنا بقوله والقتل بالنار اي الحرق بالنار وكذلك القتل بالسم يحرم ان امكن الغير ان امكن الغير كما كان سابقا بالقتال بالسيوف او المنجنيق الذي يلقي الحجارة. اما ان لم يمكن القتل الا بذلك - 00:11:44ضَ

وهذا هو القيد او انهم استعملوا هذه الوسائل في القتال فانهم يعاقبون ويقاتلون بمثل ما قاتلوا به وفي زماننا هذا لنقل الان الاسلحة النووية والاسلحة الجرثومية التي يستعملها هذه مما ينبغي على المسلمين بل يجب - 00:12:08ضَ

عليهم ان ان يتعرفوا ويتعلموا طريقة صنعها واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم والقتل بالنار وسم يحرم ان امكن الغير وكذلك ان كان فيهم مسلم والقتال ان كان الكفار يتترسون بالمسلمين فيه تفصيل طويل - 00:12:28ضَ

والفقهاء في مثل هذه الحالة وفي دفع اخف الضررين وما يتعلق بذلك من تفصيل ليس هذا محله لكنني احيل احيل واليه ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك مسألة او حكم - 00:12:47ضَ

الفرار من جيش المسلمين او من المسلمين امام الكفار باول الاسلام قد اوجب الله سبحانه وتعالى ان يثبت او ان يصبر المسلم امام عشرة من الكفار كما جاء في قول الله تعالى - 00:13:04ضَ

اه واياكم منكم اه اياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتي وان يكن منكم مئة يغلب الفا من الذين كفروا ثم خفف الله سبحانه وتعالى في قوله كما جاء في قوله الان خفف الله عنكم وعلم وعلم ان فيكم ضعفا - 00:13:19ضَ

اه فإنكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين فهنا الشيخ سيبين حكم الفرار او حكم آآ التولي يوم الزحف كما جاء في بيان النبي صلى الله عليه وسلم انه من الكبائر بل هو - 00:13:34ضَ

ومن السبع الموبقات فبين انه متى كان جيش المسلمين هنا الشيخ البشار يبين انه متى كان جيش المسلمين نصف جيش الكفار في حرم حينئذ الفرار مهما كان العدد يعني لو كان جيش المسلمين خمسمائة وجيش الكفار الف او كان جيش المسلمين عشرة الاف وجيش الكفار عشرين الفا فانه حينئذ - 00:13:49ضَ

بلا نظر للعدد الا اذا بلغ عدد المسلمين اثنا عشر الفا اي من حيث القتال فهذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلب اثنا عشر الف - 00:14:11ضَ

من قلة ولو كان عدد جيش الكفار اكثر من الضعف اكثر من المثلين اه بل لو كان اثنى عشر الف مقابل خمسين او ستين او سبعين الا ان تختلف كلمتهم فالشاهد هنا الشيخ يبين متى يحرم آآ يحرم الفرار او التولي يوم الزحف - 00:14:23ضَ

وامنع لمن مثليه منهم فر او بلغت الوفنا اثني عشرا وهذا الذي قرره الفقهاء وبعد ذلك بين الشيخ ما يكون بعد القتال بين اولا ما يكون قبل القتال حكمه ومن يجب عليه ثم بعد ذلك حتما عليه يعرض - 00:14:41ضَ

داموا انهم يقاتلون الا النساء والزمن وبعد ذلك بين حكم الفرار سيبين الشيخ الان ما يكون بعد القتال وهو الغنيمة كيف تقسم الذي الذي بين حكمها الله سبحانه وتعالى في كتابه - 00:14:56ضَ

وعلماء واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل تبين ان الخمس في في الغنم لبيت المال فهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والان يؤول لبيت المال والاربع الاخماس الاخرى اي ان الغنائم تقسم الى اخماس - 00:15:10ضَ

خمسه لبيت المال والاربع الاخماس للرجال لبيت المال ومنهم يعني ومما يتعلق ببيت المال ما جاء في الاية ومن بين ذلك حق آآ اهل البيت في في في ما لي من بيت المال. الشاهد - 00:15:31ضَ

اه قال رحمه الله تعالى بعد ذلك والخمس في الغنم لبيت المال والاربع الاخماس للرجال يعني للرجال اي للمقاتلين وهنا اخرج المرأة لان المرأة لا يجب عليها القتال كما رأينا ولا - 00:15:48ضَ

يقسم لها او لا يسهم لها من غنائم اه القتال. في تفصيل يذكره ايضا الفقهاء لكن قال والاربع الاخماس للرجال يعني بقية الاخماس اربعة من الغنائم تكون للرجال كيف تقسم؟ قال سهم لغازينا وضعف للفرس. الغازي - 00:16:02ضَ

اي كل من قاتل ممن وجب عليه القتال قبل قليل وهذا في في جهاد الطلب. اما في جهاد الدفع في ذكر الفقهاء ان المرأة يسهم لها اذا قاتلت ويعني شاركت في القتال - 00:16:19ضَ

تسهم لغازينا وضعف للفرس. اذا كل مقاتل سيعطى سهما لنفترظ ان عدد الجيش عشرة الاف الاربعة الاخماس هذه كيف ستقسم؟ سهم لغازيين وضعف للفرس اي ان الفرس نفسها يسهم لها بسهمين اي ان من كان قد اتى بفرسه سيعطى ثلاثة اسهم سهم له هو - 00:16:34ضَ

سيعطى سهما له هو اي للغازي او للمقاتل وسهمان للفرس نفسها. سواء كانت فرسه او استعارها او كانت وقفا او كانت اه يعني باستعارة او باي وسيلة من الوسائل او كانت لغيره فاذا الفرس لها سهمان وكذلك الغاز - 00:16:54ضَ

له سهم فتقسم بهذه بهذا الحساب. قال وضعف للفرس ولو غدا في حاجة مثل الحرس ولو كان الغازي قد غدا في حاجة مثل الحرس ليس بالضرورة ان اشارك في القتال الحرب لا تحتاج الى قتال فقط فتحتاج اه بما يسمى الان في زماننا بالخدمات اللوجستية او هذه الخدمات التي يكون فيها دعم فكل هؤلاء - 00:17:16ضَ

ولو لم يقاتلوا طالما ان الامام وجههم في حاجة من حاجات الجيش. اما كما سيذكر بعد قليل لو كان قد غاب ولم آآ يعني يستفيد منه الجيش فانه لا لا يعطى شيئا من الغنائم. قال وستة لم يأخذوا في المغنم ستة لا يسهم لهم من الغنائم. العبد لا يعطى - 00:17:36ضَ

وكذلك الانثى وغير المسلم الكافر ولو شارك في القتال والطفل والمجنون او من غاب غاب عن القتال ولا على الجيش بنفع ابغى غاب يعني حتى لو كان قد في زماننا السابق وحتى في زماننا هذا لو كان قد توجه الى ارض المعركة لكنه تاه او ظل في الطريق آآ او انه - 00:17:56ضَ

في في في قدومه فكل هؤلاء ولو جاء يعني فيما بعد فانه لا يعطى اه في من الغنائم ولا على الجيش بنفع اباء ولو لم يكن غائب لكنه لم يعني يكون له نفع على الجيش وهذا يكون في المريض او الذي آآ يعني آآ اصحاب الاعذار حتى - 00:18:17ضَ

من غير الصحيح او غير القادر من العاجز اذا كان قد يعني حضر المعركة لكنه لم يكن هنالك نفع منه للجيش اما لو كان هنالك نفع بالتخطيط والمشاركة والتدبير وخطط الحرف فانه يعطى كما ذكر الفقهاء - 00:18:37ضَ

ثم بعد ذلك بين الشيخ رحمه الله تعالى احكام الجزية بنوعيها فقلت انفا بان الجزية قد تكون صلحية حينما يأبى اهل تلك البلاد الدخول في الاسلام. ويقبلون ابتداء بالجزية قبل القتال وقد تكون جزية حينما تفتح عنوة اي بعد قتالهم وغلبة - 00:18:55ضَ

جيش المسلمين عليهم هذه الجزية لها شروط بين الشيخ وجوبها والجزية ان كانت صلحية قد لا تكون على الرؤوس قد يكون الوالي يتفق مع اهل تلك بلاده مع حاكمهم بان يعطى او تعطى الدولة المسلمة مبلغا مقطوعا آآ وهم فيما بينهم يقسمونه بعدد الرؤوس او كان - 00:19:13ضَ

المبلغ مقطوعا بحسب حجم تلك البلاد او بحسب عدد اه صادراتها او ميزانيتها او غير ذلك. الشاهد ان الجزية الصلحية قد لا تكون اه محددة بعدد الرؤوس او كذا انما تكون بالتفاهم بين والي المسلمين وبين اهل تلك البلاد. لكن في حال انها فتحت فانها تؤخذ بعدد الرؤوس - 00:19:36ضَ

ولكن هذه الجزية لها شروط والشيخ ذكر انها خمسة وهي اكثر من خمسة قال شرائط الجزية اي شرائط وجوب الجزية حتى تجب الجزية على هذا آآ غير المسلمين خمس قدرة اي ان يكون قادرا على ادائها فلا يجبر عليها غير القادر - 00:19:58ضَ

اي كان فقيرا او كان حتى عاجزا عن العمل فانه لا تجب عليه او لا يلزم وفي هذا آآ يعني بيان رحمة الاسلام بغير المسلمين وانها لا يقصد بها الاضرار وفي ذلك تروى القصة المعروفة عن سيدنا عمر حينما رأى - 00:20:16ضَ

اه كهلا اه كتابيا يسأل الناس اه المال قال اه يعني قال فيه الكلمة التي تروى عن سيدنا عمر اننا اخذنا منك الجزية شابا وضيعناك كهلا او كما روي عنه رضي الله تعالى عنه. الشاهد انه مثل هذا يعطى وهذا الذي ذكرته كذلك قبل قليل ان ان تلك - 00:20:34ضَ

البلاد التي فتحت صلحا آآ وصارت تحت حكم المسلمين حتى هؤلاء آآ يعني ترعاهم الدولة ترعاهم دولة الاسلام. شرائط الجزية خمس قدرة عقل فلا تجبر او لا يلزم بها المجنون وكذلك البلوغ فلا يلزم بها غير البالغ - 00:20:56ضَ

كذلك الخلطة ان يكون مخالطا فمن كان منعزلا عن الناس اي منعزلا في ديره او في صومعته فانه كذلك لا يلزم وكذلك الذكور فلا تلزم بها المرأة وهذه لو لو تأملنا فيها نحن في باب الجهاد ورأينا قبل قليل ان المرأة لا تقتل ها هنا لا لا تفرض عليها الجزية ها هنا هذه ملامح - 00:21:16ضَ

رعاية حقوق المرأة الحقيقية التي يأتي بها الاسلام حتى في حالة الحرب التي الان تسمى في القوانين الدولية الانسانية وقوانين الحرب والسلم اه الدولية هذه هي هي قوانين الاسلام الحقيقية التي لا يعرف عنها كثير من المسلمين ويظنون فقط ان القضية في الجهاد انما هي مسألة - 00:21:40ضَ

دموية وانها فقط يعني انما يكون فيها فقط قتال وغير ذلك يعني من من المصطلحات المعاصرة طيب هذه هذه شرائط وشروط وجوبها ما هو قدرها؟ قال وقدرها في كل عام علق - 00:21:59ضَ

اي هي في اخر السنة تؤخذ منهم؟ قال ما صالح الصلح عليه مطلقا كما بينت قبل قليل يعني صالح بعدد الرؤوس صالح بمبلغ مقطوع صالح على حسب الاراضي التي عنده صالحة على مثلا لو كانت دولة نفطية او دولة ذات تجارة معينة ان يؤخذ مثلا منهم مبلغ معين - 00:22:18ضَ

من عدد صادرات او واردات او ميزانية تلك البلدة. الشاهد انها في البلاد الصلحية مصالح الصلح عليه مطلق او العناوي اي الذي فتحت بلاده عنوة اربعون درهما على الرأس الواحد بعشرة دينارها اي انه اما ان تؤخذ منهم دراهم واما ان تؤخذ منهم دنانير وبين الصرف بقوله اربعون درهما - 00:22:38ضَ

والدينار الواحد يكون اي بعشرة دراهم بعشرة دينارها امنعهما امنع من امنع الصلح وامنع كذلك العنوي. من فتحت بلاده صلحا ومن فتحت بلاده عنوة امنعهما وسط الطريق. لا يمشون في وسط الطريق وانما في طرفه - 00:23:00ضَ

وكذلك الا يبنوا بناء عاليا والا يركبوا لا خيلا ولا شيئا والان في زماننا لا يركبوا سيارات فارهة وكذلك الا يركبوا الخيل الا يركبوا آآ البغال وامثال البغال كالبرذون على سرج - 00:23:17ضَ

هذه الاشياء يراد منها يراد منها الضغط النفسي كما نقول انما يراد منها ان يضغط على هذا الشخص غير المسلم حتى يعني يرتاح حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون هذا اولا تقريرك تقرير كتاب الله تعالى - 00:23:33ضَ

كما جاء في قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون المقصود منه ان يشعر بالصغار ان يشعر بالذلة ان يشعر بنوع من التمييز كما يقال في بلاد المسلمين. لماذا؟ حتى يوفيء الله سبحانه وتعالى عليه - 00:23:48ضَ

بالهداية الامر يطول والتفصيل في ذلك بان يطول. لكن هذا هو المقصد من مثل هذه الاشياء وسط الطريق والبناء العالي. والخيل والسرجى لكالبغال يعني لامثال اه البغال من الدواب اجلكم الله - 00:24:01ضَ

اه كما بينت قبل قليل ان تلك البلاد التي فتحت اه صار بيننا وبينهم عهد. هذا العهد يذكر الفقهاء في كتبهم والشيخ هنا لم يذكر كثيرا من التفصيلات حتى فيما يتعلق ببناء الكنائس حتى لو كان - 00:24:17ضَ

هنالك اتفاق اقتصادي اتفاق عسكري عهد بيننا وبينهم. هذا العهد تلتزم به الدولة الاسلامية لكنه ينقض ينقض هذا العهد وينقض ما يترتب على هذا العهد باحد امور بين الشيخ منها في قوله وينقض العهد اي الذي بيننا وبينهم باحد امور اولا منع الجزية - 00:24:32ضَ

اذا امتنعوا عن الجزية سواء كانت بلدة صلحية او فتحت عنوة وغصبهم على الزنا للحرة اي انهم اذا غصبوا امرأة اولا مسلمة وحرة فلو كانت امة اي ليست حرة او كانت غير مسلمة وغصبوها على الزنا فلا ينقب العهد فلا بد ان تكون المرأة حرة ومسلمة فينقض العهد - 00:24:50ضَ

ولو كانت امرأة واحدة اي غصبت اما والعياذ بالله ان كانت هي رضيت بذلك فانها يقام عليها الحد و الذي غصب والذي يعني زنا بها آآ يعزر. لكن في حال غصب - 00:25:11ضَ

على الزنا للحرة ينقض العهد مباشرة او التمرد على الاحكام آآ الاحكام التي فرضت عليه ما انا قلت ربما يكون هنالك فرض آآ يعني عهد فيه بعض القيود او بعض الالتزامات المالية الاقتصادية الصناعية السياسية. فتمردوا على الاحكام او كشفهم لعورة الاسلام - 00:25:24ضَ

كانوا جواسيس او كانوا تواطؤوا آآ مع دولة اخرى في في في تلك الجهة فهذا ايضا مما ينقض به العهد او ان لمسلمة بتزويج اغر او غر مسلمة بكونه مسلما - 00:25:44ضَ

اي اوهمها بانهم مسلم مسلم وزواج غير المسلم من اه من المسلمة لا يجوز فغرها لبس ثيابا لذلك قبل قليل رأينا انهم لا اي يعني آآ يمكنون من وسط الطريق ولا يلبسون كذلك ما يتزيى به المسلمون فاذا غرها بكذب او بتدليس او بلباس - 00:25:58ضَ

بانه مسلم وتزوجها فكذلك ينقض هذا العهد او سب معصوم بما لا قد كفر. المعصوم اي الانبياء عليهم الصلاة والسلام بان يتجرأ واحد منهم وان يسب احد الانبياء بما لا قد كفروا هو به. ما المقصود بما لا قد كفر وهو به؟ لو فتحت بلدة نصرانية - 00:26:18ضَ

النصارى يقولون ان عيسى ابن الله او ان الله ثالث ثلاثة. هذه كلمة كفر بالنسبة الينا عندنا يعني في شريعتنا لكنها بالنسبة اليهم ليست هم كفروا بهذا القول. لقد كفر الذين قالوا ان الله - 00:26:39ضَ

الثلاثة وحينما فتحت يعني بلادهم فهم اقروا على هذا الكفر فاذا قالوا ذلك لا يعتبر ذلك نقضا للعهد لكن لو سب نصراني احد الانبياء غير سيدنا عيسى يعني بشيء لم يكفر به او آآ اول نسأل الله العفو ونسأل الله سبحانه وتعالى - 00:26:52ضَ

ديننا العزة والمكانة كما هو الحال في زماننا من آآ يعني من من استهزائهم بنبينا صلى الله عليه وسلم كل ذلك هذا هو المقصود بانه ينقض العهد او بمعصوم بما لا قد كفر. اما ما كفر هو به او كفر به آآ كفر به آآ اي ملة كانت سواء كانت كتابية او غير كتابية فان ذلك - 00:27:12ضَ

لا ينقض او لا ينقض به العهد ثم ختم ذلك باحكام المسابقة جعلها في فصل والفقهاء يجعلونها في فصل ويمكن ان تجعل في باب لكن المناسبة هي مناسبة هذه الاحكام للجهاد - 00:27:32ضَ

ما معنى ذلك اولا ان الحديث هنا من الشيخ عن شيء يكون فيه مسابقة بين اثنين او بين جهتين او بين طرفين ويكون هنالك مال جعل جائزة الاصل في ذلك انه من القمار ان يجعل مثلا آآ محمد وزيد ويتسابقان في اي شيء من انواع المسابقات ويقولون من فاز - 00:27:49ضَ

له الف دينار او هذه الجائزة حتى لو كانت ليست بالمال حتى لو كانت دابة او سيارة او جائزة ايا كانت هذه الجائزة. الاصل فيها ان ذلك قمار لان اذا - 00:28:12ضَ

كان قد دفع الانسان وقد يفوز وقد يخسر او لا يعني لا يفوز فان هذا فيه نوع من القمار وسيأتينا لاحقا ان شاء الله تعالى في تفصيل احكام البيوع شيء من تفصيل هذه الاشياء - 00:28:22ضَ

لكن لاجل التدرب على الجهاد ولاجل التقوية على ما يعين على الجهاد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق اه لا سبق الا في اه في خف او نصل اه او حافر - 00:28:35ضَ

فهذه الاشياء لا سبق او لا سبقة آآ يعني لا سبق آآ اي المال الذي يجعل للسباق او لا سبق يعني لا يكون السبق الذي هو التسابق بين اثنين فهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل مسابقة لا تكون من هذه الاشياء الثلاثة. لذلك قال شيخنا في صدر هذا - 00:28:54ضَ

الباب جاز السباق بماذا قال بالسهام اي بان آآ يكون هنالك سبق بالسهام اي بالاقواس او بالسهم وكذلك الابل اي ان تكون الابل تتسابق فيما بينها او الخيل قال او كل بجعل او كل يعني يكون مثلا الطرف الاول معه خيل والطرف الثاني معه الابل - 00:29:14ضَ

او كل يجوز بماذا؟ قال بجعل قد بذل اي جعل جعل وآآ اي مال او مبلغ او شيء جعل من من المكافأة قد بذل اي بذله من الذي بذله؟ قال قد بذل من جاعل - 00:29:35ضَ

اي من جاعل لهذا الجعل من جاعل تبرعا لمن سبق اه اي طرف ثالث طرف ثالث طرف ثالث جعل تبرعا اي مبلغا قال لمن سبق من هذه الخيول او من سبق من هذه الابل او من آآ اصاب العين في السهام - 00:29:51ضَ

فهذا له مبلغ معين او له جائزة اذا من جاعل تبرعا لمن سبق او من مسابق لقرن ان سبق. وهنا فيها دقة نحتاج الى ان نفرق بينها. من مسابق لمن؟ لقرن ان سبق او سابق. لحاظر - 00:30:08ضَ

قامي اي انه لو نفترض ان ثلاثة اشخاص سيتسابقون اه بالخيل وزيد وهو زيد وعلي وعمرو وزيد هو الذي سيخرج المال وقال هذه خمسة الاف درهم هذا المسابق الذي اخرج المال اذا فاز هو لا يأخذ هذا المال - 00:30:23ضَ

وانما يقول اما ان يأخذه احد المتسابقين او سيخرجه للحاضرين. فهذه هي الفارق هذا هو الفارق بين هذه الحالة والحالة الاولى. الحالة هنالك طرف ثالث او اخر لا نقول ثالث طرف اخر ليس متسابقا تبرع بالجعل من جاعل تبرعا لمن سبق اي لمن سبق من هؤلاء - 00:30:41ضَ

او يكون الجعل ممن؟ من مسابق لمن لمن هذا الجعل؟ قال لقرن اي للقرين للطرف الثاني او الثالث او لو كان عددهم حتى اكثر من ذلك لقرن ان سبق او يكون الجعل ممن؟ كذلك من سابق لحاضر المقام - 00:31:01ضَ

ان عين اذا كان هو السابق ان فاز هو يعني لانه اذا فاز الطرف الثاني سيأخذه القرن لكن ان فاز هو الذي جعل الجعلة سيكون لحاضر المقام طيب ما هو شروط جواز السباق او المسابقة؟ قال ان عين المركوب لا بد من تعيين المركوب دفعا للنزاع - 00:31:18ضَ

فيقال هذا سيركب الفرس الفلانية وهذا سيركب الناقة الفلانية ثم الرامي اي اذا كان الرمي بالسهام من الذي سيرمي؟ وغاية الابتداء اين سيكون والمبدأ؟ الغاية عفوا المنتهى اليها اه من - 00:31:35ضَ

النقطة الفلانية الى النقطة الفلانية وكذلك وحدد اصابة ونوعها والعدد في السهام اين ستصاب في النقطة الفلانية ان كانت ذات دوائر او مثلا العلامة الفلانية او الخشبة الفلانية او العمود الفلاني - 00:31:50ضَ

ونوعها كذلك ما هو نوع الاصابة وكذلك العدد. كل ذلك مما يكون فيه دفع للنزاع هذه احكام المسابقة يعني لا اريد ان آآ يعني كما يقال استطرد كثيرا لكن هذا يفتح ذهنا اولا آآ اذا فاتني ان اذكر ان السباق بلا جعل جائز - 00:32:05ضَ

يكون سباق بالاقدام يكون سباق بالسباحة اذا كان ليس فيه جعل جائز. الحديث هنا في هذا الباب عن ماذا؟ عما يكون فيه مسابقة ويكون فيه جائزة جعل لذلك جاءت هذه الاحكام اما المسابقات الذي التي لا تكون كان يتسابق اثنان على قدميهما او بالسفن او بالسباحة - 00:32:27ضَ

اي شيء يكون فيه تقوية للجهاد ولتقوية الرجال على هذه الامور لذلك لو لاحظنا هي علموا اولادكم السباحة والرماية ركوب الخيل هذه يعني رماية وكذلك فيها دراية وفيها تدريب على الفروسية وعلى القتال وهي رجولة ايضا في الاول والاخير - 00:32:46ضَ

كما يقال فاذا هذه الاشياء لانها كانت معينة او لانها معينة على الجهاد وعلى التدرب عليه. لذلك جاز في مثل هذه الحالة ان اه يعني جاز في مثل هذه الحالة ان تجعل بجعل - 00:33:08ضَ

وبهذا الدرس نكون قد ختمنا بحمد الله تعالى اخر ابواب ربع العبادات ويليه ان شاء الله تعالى ربع النكاح ثم البيوع او المعاملات ثم القضاء والجنايات فالحمد لله الذي يسر لنا تمام هذا الربع ونسأله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا - 00:33:22ضَ

وان يزيدنا علما وحرصا وان ييسر لنا كما يسر لنا ختم هذا المقدار من هذا النظم المبارك ان ييسر لنا وان يتمم علينا نعمه وان ييسر لنا اتمام هذا النظم فقها - 00:33:43ضَ

حفظا وفهما واستعابا انه على ذلك قدير وبالاجابة جدير. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد - 00:33:57ضَ