دورة شرح كتاب " الخلاصة الفقهية على مذهب السادة الشافعية"

38 - الفقه الشافعي: الإقرار وأركانه العارية وأحكامها ، د.ياسر النجار

ياسر النجار

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثامن ثلاثين من شرح كتاب الخلاصة الفقهية على مزهب السادة الشافعية. عند كتاب الاقرار - 00:00:00ضَ

الاقرار في اللغة معناه الاثبات من قولهم كر الشيء يقر قرارا اذا ثبت والاقرار في الشرع هو عبارة عن اخبار عن حق ثابت على المخبر. يعني ايه؟ يعني انا اقر - 00:00:45ضَ

ان ما في يدي تمام؟ هزه تمام؟ او الساعة هزه لمحمد لابراهيم. فانا اقر لو انا اخبر عن شيء في يدي لغيري. تمام فهزا هو اسمه الايه؟ اسمه الاقرار. فان كان هزا الاقرار بحق له - 00:01:04ضَ

غيره فدعوة تمام يعني انا الان مسلا بقول علي عليه لي ساعة يبقى انا بدعي على علي هذا ليس اقرار الان انا هزه اسمها دعوة تمام؟ طب افرض مسلا بقول علي علي ساعة البشير فدي الان انا في هزه الحالة انا شاهد - 00:01:23ضَ

تمام يعني الان دي اسمها شهادة. هزا ازا كان خاصا فان اقتضى شيئا عما فان كان على امر محسوس فهزه رواية. اللي هي رواية الحديس. وان كان على حكم شرعي فهذه تسمى الفتوى. تمام؟ يعني واحد بيسألني سؤال فانا افتيه او انا اخبره بشيء. فهذه تسمى الايه؟ الفتوى. ويسمى - 00:01:41ضَ

الاقرار اعتراف يعني ايضا اقر لفلان اي اعترف انه آآ ان لفلان حق عليه. تمام؟ فالاقرار هو الايه؟ الاعتراف. طيب مشروعية الاقرار الاقرار الاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقال الله سبحانه وتعالى ااقررتم واخذتم على ذلكم اصري؟ قالوا - 00:02:01ضَ

وقررنا قال فاشهدوا يبقى دي ايه؟ دليل على الاقرار. والله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. يعني ايه قال لك العلماء قالوا شهادة المرأة على نفسه هي الاقرار. يعني ازا كان فعلا عليه حق فعند ازن يقر به. وايضا النبي صلى الله عليه - 00:02:22ضَ

وسلم في خبر الصحيحين انه قال يا انيس اغضي انيس الى امرأة هزا الرجل فان اعترفت يعني ان اقرت واعترفت فارجمها. فده دليل على ايه؟ دليل على ان الاقرار معمول به. والقياس ايضا يقتضيه لان ازا قبلت - 00:02:44ضَ

الشهادة على الاكرام يعني مسلا انا اشهد ان بشير اقر لعلي كزا. فلان تجوز على الاقرار من باب اولى الان نقبل الاقرار من باب اولى. والامة اجمعت على مشروعيته وعلى ان المقر مؤاخز باقراره. يعني مسلا انا ازا اقريت - 00:03:04ضَ

بحق معي في يدي لشخص ما فالام مجمعة على ان هزا الحق ينتقل لهم الا ان المقر به من الحقوق نوعان تمام؟ اول نوع عندنا اللي هو حق الله عز وجل. يعني مسلا انسان اقر بحق لله عز وجل - 00:03:24ضَ

الانسان زنا وقد ذهب للقاضي وقال له انا زنيت. هزا اقرار وليس باقرار. باقرار. مسلا سرق. قال انا سرقت. انا ارتديت. انا شربت خمرة او هو مسلا قال انا علي الزكاة. فهزه الحقوق انما شرعت اقامة للدين وتحقيق مصالح المجتمع - 00:03:42ضَ

فالانسان ازا اقر باي حق من حقوق الله في هزه الحالة فعند ازن يقبل قوله ويصح رجوعه. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز وقال يا رسول الله - 00:04:03ضَ

زنيت فعند ازن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك قبلت. لعلك غمزت لعلك نزرت. تمام؟ فدي كل دي ايه؟ قال لك دي دليل على ان الانسان وايضا قالوا للحاكم - 00:04:20ضَ

ان يعرض عليه يعرض عليه ان هو يرجع عن اقراره. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز وقال يا رسول الله زنيت. فقال له لك لعلك قبلت يعني ايه؟ ارجع عن اقرارك يعني بس ما يقولوش ارجع عن اقرارك لان هزا لا يجوز. وانما يجوز له ان يعرض له بالرجوع عن - 00:04:34ضَ

طب ازا اعترف وثبت ثم بعد ذلك رجع. ورجع كزب نفسه قال لهم لأ انا ما زنيتش انا ما سرقتش انا ما عملش حاجة. يصح اقراره. يصح رجوعه في هزه الحالة تمام يصح الرجوع في هزه الحالة وكما قلنا يندب للقاضي ان يعرض للمقر بالرجوع ولا يصرح. تمام؟ طيب - 00:04:54ضَ

فكما قلنا لو رجع المقر بعد اقراره بحق من حقوق الله سبحانه وتعالى صح الرجوع. وزال عنه حكم ما كان اقر به. تمام؟ يعني لا يؤاخز به انت قررت ان تزنيت يا هنكوم عليك الحد هنكوم عليك الحد. هزا غلط. يعني يجوز بالاجماع ان هو يرجع عن اقراره. تمام؟ وازا رجع عن اقراره لا يقام عليه الحد - 00:05:17ضَ

طيب النوع الثاني اللي هو حق العباد العباد دي هو الانسان ازا آآ يعني اقر لغيره بشيء فلا يصح الرجوع فيه عن الاقرار الا ازا كذبه المقر له به. يعني انا كنت مسلا الساعة التي في يدي لبشير - 00:05:37ضَ

وعندئذ هذه ككل بشير ولو انا قلت بعد زلك لأ انا رجعت في كلامي وانا كزا وكزا او انا كزبت او عملت اي شيء فعند ازن لا يقبل رجوعي. الا ازا بشير قال لي لأ السعادة اصلا مش بتاعتي - 00:05:54ضَ

لأ بتاعتك قال لا مش بتاعتي فعند ازن يصح الرجوع. طب فرضنا انا قلت له يا بشير الساعة دي بتاعتك. قال لي لأ مش بتاعتي. وبعدين رجع قال لك بتاعتي. يبقى عند ازن برضو لا يصح رجوعي في هزه - 00:06:08ضَ

الحالة. واضح؟ فحق عبيد لا رجوع فيه بعد الاقرار الا في حالة ازا كذبه المقر له واستمر على تكذيبه ولم يرجع في اه زلك. طيب. عندنا الان اركان الاقرار. عندنا اركان الاقرار اربعة. اول ركن - 00:06:18ضَ

اللي هو المقر. الانسان انا مقر. انا اقر بشيء. اول شيء يشترط في المقر ان يكون مطلق التصرف يعني ايه مطلق التصرف؟ يعني يكون بالغ عاقل رشيد غير مكره تمام؟ لان الاقرار هو قد يدخل في شيء من النوع التبرع او اي شيء. فهو تصرف مالي. فعند ازن لابد ان يكون مالكا لما آآ يعني - 00:06:36ضَ

يعني عنده اهلية التصرف. تمام؟ الركن الثاني المقر له. ايضا المقر له اللي هو من يعني مسلا انا اقريت لبشير. تمام؟ فدي اسمه البشير ده اسمه المقر له. تمام؟ فعند ازن يشترط فيه ايه - 00:06:58ضَ

يشترط ان يكون اهلا لاستحقاق المقر به. يعني ايه برضو؟ يعني مسلا لو انا رحت مسلا قلت لهزه البقرة علي آآ الف دولار المكرونة تملك ولا يمكن ان هي تملك. فعند ازن لابد ان يكون الشخص هزا او الانسان الزي ساقر له تمام او اقر له يشترى فيه ان يكون اهلا - 00:07:14ضَ

الاستحقاق الشيء الذي اقر ايه؟ اقر به ايضا عدم تكذيب المقر له. لو انا مسلا اقررت ان هزا هزه الساعة اللي بشير وهو بشير قال لأ الساعة دي مش بتاعتي فعند ازن لا يصح الاقرار. لابد ان هو ايه - 00:07:34ضَ

عدم التكذيب لا يكزب هزا الامر. طيب الركن السالس اللي هو الصيغة الصيغة اي صيغة تدل على الاقرار كان يكون مسلا يعني هناك يقول لك ايه؟ آآ لزيد علي كزا. تمام؟ انا علي لزيد - 00:07:49ضَ

او معي او عندي لزيد كزا. تمام؟ يعني مسلا انا علي لزيد الف دولار. او معي ساعة لزيت. فده اسمه ايه ؟ اسمه يعني صيغة تدل على الاعتراف والاقرار انني علي شيء آآ زايدة او لغيره - 00:08:04ضَ

ايضا الركن الرابع المقر به. يعني الشيء اللي انا اقر به. هو كل ما جازت المطالبة بهم بان لا يكون ملكا للمقر حين يقر به. اي لا يكون في صيغته ما يدل على ملكه له. يعني ازاي يعني ايه هذا الكلام - 00:08:21ضَ

لو انا قلت مسلا ساعتي هزه لبشير لا يصح لان انا قلت ساعتي فانا اضفتها لي لملكي. اما ازا قلت الساعة التي في يدي لبشير هزا يصح الاقرار. اما ازا قلت ساعتي هزه - 00:08:37ضَ

ساعات يبقى انا اضفتها لي. او بيتي لبشير هزا لا يصح واضح ازاي؟ لابد ان يكون البيت الزي عندي تمام؟ لبشير او هزا البيت لبشير. اما ازا قال بيتي لبشير فعند ازن لا يصح الايه؟ لا يصح - 00:08:53ضَ

الاقرار طيب. الامر الثاني يشترط لاعمال الاقرار لا لصحته ان يكون المقر به في يد المقر. يعني يكون في يدي يعني يكون الشيء اللي انا بقر فيه في يدي. يعني عندي مسلا ما ينفعش اقول مسلا ايه - 00:09:09ضَ

الساعة التي في يدي علي بتاعة بشير هذا لا يصح الاقرار واضح ازاي؟ لابد ان تكون في يدي واضح؟ فاذا كانت في يد غيري او هي يعني ليست معي فعند ازن لا يصح الاقرار. طيب. ايضا في نوع اخر اللي هو الاقرار بالمجهول. يعني ايه الاقرار - 00:09:23ضَ

المجهول الاقرار بالمجهول عند السادة الشافعية يصح ابتداء يعني كأني اقول مسلا ايه انا علي فلوس لبشير اموال لبشير هي قد ايه هذا مجهول. فعندئذ يصح وانا اجبر في هزه الحالة ان ابين. انا علي - 00:09:41ضَ

ليرة ولا ولا الف ولا مليون ولا كزا ولا كزا لا بد ان ابين بعد زلك. واضح ازاي؟ ولو كنت له علي مال فيقبل ولابد ان انا ايه؟ ابين ما - 00:09:59ضَ

المقصود بالمال تمام ما المقصود بالمال وهذه الاشياء وايضا في شيء اخر وهو يصح الاستسناء في في الاقرار ان اتصل بالمستسنى منه عرفا ولم يستغرق. يعني ايه؟ يعني مسلا لو قلت له - 00:10:09ضَ

علي عشرة الاف الا خمسة يصح، يبقى علي انا خمسة فقط واضح ازاي؟ له علي علي له عشرة الاف الا سبعة. يبقى يصح الثلاثة. لكن لو قلت له علي له عشرة الاف الا عشرة - 00:10:24ضَ

الاف لا يصح لان هنا استغرق المستثنى منهم. واضح؟ بشرط ايه؟ بشرط عدم الاستغراق طيب هذا باختصار يا اخوة انا قلت لكم ان كتاب الاقرار او الكتب اللي هي الثقيلة هذه لا احب ان اطيل فيها - 00:10:40ضَ

طيب هذا بالنسبة للنوع الاول. النوع الثاني اللي هو الاقرار بالنسب. الاقرار بالنسب. يعني ايه الاقرار بالنسب ابتداء كده مسلا واحد يقر ان فلان هزا اخوه او ابنه فهو ازا اقر ان هو ابنه فدي اسمه ان يلحق الانسان النسب هزا الطفل مسلا او هزا الشخص بنفسه - 00:10:55ضَ

وهزا لا يمكن الا ازا كان اب مسلا. يعني اقول هزا ابني. واضح؟ فهزا ان يلحق النسب بنفسه ويشترط لصحة هزا الاقرار امور. اول شيء ان في سن يمكن ان يكون منه. يعني مسلا - 00:11:16ضَ

واحد راح قال ان هزا ابني. وهو اصلا من دوره في السن اصلا يعني. واضح ازاي؟ هو مسلا اصغر منه بعشر سنين فلا يمكن ان يكون هزا ابنه. فعند ازن لا يصح لابد ان يمكن ان يكون هزا ابنه. الامر الثاني الا يكذبه الشرع. يعني الا يكذبه الشرع. ما ينفعش مسلا - 00:11:29ضَ

كل واحد لطفل مسلا اقول هزا ابني وهو اصلا ابن راجل موجود وامرأة موجودة وهو منسوب الى ابيه. حتى لو كان بيقول لك انا انا زنيت بهزه المرأة والواد ابني هزا الشرع يكزبه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. فعندئز هنا الشرع كذبه لان هزا - 00:11:47ضَ

ولد له فراش ومنسوب الى ابيه. الامر آآ الثالث ان يصدقه المصطلح ان كان اهلا للتصديق. يعني ازا كان بالغ عاطل رشيد فعند ازن لابد ان يكون فعلا انا ابنك. اما ازا قال له انت لست ابي فعند ازن لا يلحقه. اما ازا كان صغيرا يعني غير بالغ فعندئز لا يشترط رضاه - 00:12:07ضَ

ولا يشترط ان هو يصدقه. فازا قال هزا ابني ولم يأوي وكان في سني يمكن. والولد ليس له نسب معروف. معي ازاي؟ فعند ازن يعني يلحق بهم آآ الامر القسم الثاني وهو آآ ان يلحق النسب بغيره. يعني ايه؟ يعني مسلا يقول هذا اخي - 00:12:27ضَ

تمام ما يكونش هزا ابني. لان هنا الان بيلحق النسب بابيه واضح ازاي؟ فيشترط لصحة هزا الالحاق امور. اول شرط ان يكون الملحق به ميتا. طبعا ايه؟ لابد من الشروط السابقة هزه الا يكذبه الشرع - 00:12:48ضَ

وان يكون في سن ممكن وان يصدقه المصطلحة الامر الساني ان يكون الملحق به ميتا. يعني لابد انه يكون ميت. فان قال هزا اخي وابوه موجود فلا يصح هزا الايه؟ الالحاق. الامر الثاني ان يكون المقر - 00:13:03ضَ

وارسا حائزا لتركة الملحق به. فان لم يكن حائزا فالمستلحق لا يرس. صحيح هو آآ ولا يشارك المقر في حصاده. هو يصح الان ان هو ينسبوا آآ يعني يصح الالحاق لكن لا يرس في هزه الحالة. واضح؟ فاحنا عندنا - 00:13:16ضَ

ازا الحق الانسان اه طفل نسبه له فهذا يشترط سلاسة شروط. وازا الحقه بغيره بابيه مسلا فعند ازن يشترط شرط ويصح استلحاق الميت الصغير والكبير والمجنون والصغير ويرث منهم. تمام؟ يعني يصح استلحق يعني لو واحد مات وقال هزا مسلا ابني. وفعلا - 00:13:32ضَ

نسب ولا اي شيء. تمام؟ ازا كان صغير او كان كبير او كان مجنون ويرث منه في هزه الحالة. واضح طيب الان ننتقل الى كتاب العارية العارية في اه العارية هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه - 00:13:52ضَ

يعني اباحة الانتفاع يعني مسلا ايه؟ انا اعتق السيارة بتاعتي تمام؟ تروح عليها مشوار وتأتي لو انا اخزت اجرة يبقى اجارة. لو انا ما اخزتش اجرة عليها فدي تسمى عارية. يبقى اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به. يعني انا ممكن اعطيك - 00:14:14ضَ

شيء لا يحل الانتفاع به. فهزه هزا محرم. لكن الان نحن نتكلم عن شيء. انا مسلا عندي بيت وكنت دلوقتي تعال اسكن البيت عندي شهر بدون اجرة. فدي تسمى ايه؟ عارية - 00:14:32ضَ

مع بقاء عينه. يعني مسلا انا انا اعطيتك مسلا تفاح تأكله. هذه ليست تسمى عارية. هذا قرض او تبرع او هبة. واضح ازاي؟ لان لابد في ان تبقى عينها يعني ننتفع بها مع بقاء العين. فان كانت العين لا تبقى فهزه لا تسمى عارية - 00:14:42ضَ

طيب حكم العارية؟ الاصل في العارية الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وهزا من التعاون على البر والتقوى وقال الله سبحانه وتعالى ويمنعون الماعون. يعني وهزا العلماء فسروه بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض كالدلو والفأس والابرة والحلة - 00:15:01ضَ

كوباية الشاي يعني مسل هزه الاشياء. فدي العلماء فسروها بهزا. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لصفوان ابن امية اه لما استعار منه اذرعا فيه يوم حنين فقال اغصب يا محمد؟ يعني هزا غصب يعني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية المضمونة. بل عارية - 00:15:21ضَ

طيب احنا عندنا اركان العارية اربعة معير وشرط هذا المعير صحة تبرعه. لان العارية هي نوع من التبرع. فلابد ان يكون انسان بالغ عاقل رشيد غير مكره. واضح ازاي؟ لان العالم - 00:15:41ضَ

اباحك المنفعة فلا تصح ممن لا يصح تبرعه كالصبي والسفيه والايه؟ المفلس ولا من انسان مكره. طيب الشعر ايضا يشترط في المعير ايضا ملكه للمنفعة. يعني يكون انا مالك للمنفعة. ولو بوصية او وقف - 00:15:57ضَ

تمام؟ يعني الان مسلا انا اكون ملك لهزه المنفعة. يعني ايه؟ مسلا ما ينفعش اعطيك السيارة بتاع ابويا مسلا. تروح علي مشوار. هزا لا يصح واضح ازاي؟ انما مسلا تكون السيارة دي بتاعتي او ان انا مستأجرها - 00:16:15ضَ

تمام او انا مستأجرها لاني يجوز انني اعير الشيء الزي استأجرته. لكن لو انا استعرت سيارة من محمد ما ينفعش يعيرها لعلي لاني انا املك الان حق الانتفاع لا املك المنفعة - 00:16:29ضَ

تمام؟ انا املك حق الانتفاع لا المنفعة. واضح؟ طيب الشرط الثاني اللي هو الركن الثاني المستعير. وشرط ان يكون اهلا للتبرع عليه بعقد. يعني ايه برضو يشترط فيه انه يكون بالغ عاقل رشيد كزا كزا. واضح ازاي - 00:16:43ضَ

طيب ايضا المستعار الشيء اللي هو المستعار. المستعار ان يكون منتفعا به انتفاعا مباحا مع بقاء عينه تمام؟ شرط ان يكون منتفعا به انتفاعا مباحا مع بقاء عين. يعني مسلا اعطيه الثوب ده يلبسه - 00:16:59ضَ

تمام؟ آآ مسلا ما ينفعش يعينه شيء يطعم فان الانتفاع بينما يكون بالاستهلاك اللي هو الطعام. اما الثوب والسيارة والبيت وهذه الاشياء فهزه يصح الايه؟ يصح اعارتها وكالدلو والحلة والفأس - 00:17:16ضَ

وهزه الاشياء والحبل وكل هزه الاشياء يصح ايه؟ تصح اعارتها. طيب. الركن الرابع وهو الصيغة وهو لفظ يدل على الاستعارة كاعارتك هزه او اعرني ويكفي لفظ احدهما وفعل الاخر. يعني مسلا ايه؟ اقول له اعرتك - 00:17:29ضَ

السيارة تمام؟ وهو يأخذها ويمشي فلا يشترط يقول انا قبلت ان انا اخد السيارة عارية. واضح طيب الان من احكام العارية اول حكم عندنا لا تصح اعارة بشرط اعارة. تمام؟ يعني ما ينفعش اعيرك بشرط ان انت تعيرني - 00:17:46ضَ

واضح؟ الامر الثاني تمام؟ مؤنة الرد للعارية ان كان لردها مؤنة على المستعير. يعني مسلا فرضنا انني مسلا قل آآ آآ قل مسلا اعطني اللاب توب بتاعك انا اخذه مثلا ايه آآ شهر وارجعه لك. فانت اخذت شهر فبعدين مسلا انت آآ - 00:18:05ضَ

لم تستطع ان ترجع فانت مضطر ان انت تشحن الايه اللابتوب مسلا او هزا الشيء في الطائرة او في شركة الشحن. فهزه الاجرة تكون على المستعين وليست على المالك تمام تكون على المستعير وليست على المالك - 00:18:25ضَ

طيب الامر الثالث انتلفت العين المستعارة بغير الاستعمال المأزون فيه ضمنها المستعير وان لم يفرط طيب احنا عندنا العين المستعارة في يد المستعير مضمونة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له صفوان اغصبا يا محمد؟ قال لا بل عارية مضمونة - 00:18:39ضَ

لكن السنة الشافعية قالوا ان هزا ازا تلفت بدون آآ ازا تلفت بتعد او تفريط. لكن ازا تلفت ايضا حتى لو بدونت عدوى لكن بغير الاستعمال الماذون فيه تمام غير الاستعمال المأزون فيه. يعني مسلا انا اخزت منك مسلا آآ السوب هزا عاريا. فالثوب هزا انا لبسته ييجي سنة. فهو حصل عند نوع فيه من - 00:18:57ضَ

بلى يعني يعني ما عادش جيد خالص يعني. بس انا الان تلف بسبب الاستعمال اللي انا بلبسه كل يوم وبغسله وبغسله. فمسلا كان جديد دلوقتي بقى مستعمل وما بقاش يعني - 00:19:21ضَ

حتى آآ يعني حصل فيه ايه قصور كسيرة او انا مسلا اخدت منك سيارة وانا ماشي فالموتور مع الوقت تمام ماتور السيارة حصل فيه ضعف وحصل فيه تلف. فهزا لا اضمنه - 00:19:31ضَ

تمام هزا لا اضمن ما دام انه تلف بالاستعمال المأزون فيه. طيب ازا تلف حينئز يعني ازا وجب عليه الضمان فتجب قيمتها عند تلافاه خبر يوم التلف يعني مسلا الان فرضنا انني استعرت منك شيء وتلف هزا الشيء - 00:19:44ضَ

عندئذ يجب علي ان انا ارد لك قيمتها يوم تلفت لا يوم اخذتها ولا يوم ردتها تمام؟ فمسلا لو كنت تاني يوم اخزتها كانت تساوي عشرة الاف. ويوم ما تلفت كانت تساوي اثنى عشر الفا. ويوم ما جت اردها مسلا تساوي ثمانية الاف فان يجب عليها ان يردها اثنى عشر الفا - 00:20:00ضَ

اللي هو دي يوم التلاف والعكس يعني هكزا طيب الامر آآ ازا تلفت العارية كما قلنا بالاستعمال المأزون فيه لم يضمنها المستعير. ليه؟ لانه سلطني على هزا الانتفاع. فانا مسلا واخد - 00:20:16ضَ

والكاوتش بتاع العربية او بيقولوا عليه اللي هو الدولاب بتاع العربية. فازا تلف بالاستعمال المزون فيه بسبب ان انا رايح جاي وكده. فعند ازن انا لا ضمان طيب ايضا من احكام العارية تجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة وللمعير الرجوع متى شاء. يعني ينفع اقول لك مسلا خد السيارة بتاعتي دي - 00:20:29ضَ

على طول. خدها عندك براحتك خالص. دي مطلقة. ويجوز لي ان اقول لك خد السيارة بتاعتي دي مسلا لمدة يوم او يومين او اسبوع. دي تبقى مقيدة. تمام؟ طيب فرضنا حتى ان انت - 00:20:51ضَ

مطلقة او مقيدة بعد ما ادتها له يجوز لي الرجوع فيها؟ نعم يجوز لي الرجوع فيها. لماذا؟ لان العارية من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة ويحق لي ان اطلبها في اي وقت سواء كانت مطلقة او مكرنة ويجوز له ان هو يرد لي العارية في اي وقت - 00:21:01ضَ

تمام فانا مسلا قلت له قال لي انا عايز السيجارة بتاعتك مسلا اسبوع. فهو قلت له خد السيارة وبعدين بعد ما راح مشى شوية ورجع قال لي خد السيارة بتاعتك. اقول له لأ لازما تاخدها وانت انت قلت - 00:21:19ضَ

لازمن تاخذها لأ مش من حقي هو يجوز له انه يراجعها. وايضا انا يجوز لي ان اتصل عليك اقول له ارجع لي بالسيارة. انا عاوز السيارة بتاعتي. واضح ازاي؟ لان العارية من العقود الجائزة - 00:21:29ضَ

ليست من العقود اللازمة ايضا ترتفع العارية بالرجوع وبموت المعير وبجنونه واغمائه وبالحجر عليه وبموت المستعير. يعني ايه؟ الوقتي فرضنا ان انا اديت لواحد عاري هو مات او اغمى عليه او حجر عليه او اي شيء من هزا فعند ازن او او انا مت مسلا ان انا المعير او المستعير فعند ازن يجب على الورثة - 00:21:39ضَ

في هذه الحالة ان يردوها علي او على ورثتي تمام؟ يعني مسلا انا اديت لواحد سيارة عارية فبعدين هو مات فعند ازن الورسة يجب عليهم ان يردوني عادية مباشرة ايضا وليس كما قلنا وليس لورثة المستعير استعمال العين المستعارة. يعني مسلا انا جيت له اديت لابوهم السيارة فابوهم خد السيارة يوم واتنين وبعدين مات - 00:22:03ضَ

تهمهم ليس من حقهم انهم يستعملوا السيارات فان استعملوها لزمتهم الاجرة من يوم عصيانهم. تمام؟ ليه؟ لانهم عصوا في هزه الحالة لانهم يجب عليهم ان هم يردوها. ففرد ابوهم مات الجمعة وهم ردوا لي مسلا يوم الاتنين. وهم استعملوها في هزه المدة. فعندئز يجب عليهم يدفعوا لي اجرة الثلاثة ايام هزه - 00:22:27ضَ

واضح طيب مؤنة الرد العارية بعد الموت المستعير تكون في تركته. يعني فرضنا مسلا انني اعرت شيء بعد ما مات فعندئذ يجب عليهم انهم يردوها. طب ازا كانت لردها تكلفة. يعني تكلفة يعني يعني ايه؟ شحن او غيره - 00:22:45ضَ

عندئذ تكون هذا من تركة الايه؟ من تركة الميت ايضا اذا اختلف بعد مضي مدة لمسلها اجرة والعين باقية في المصدق المالك وله اجرة المسل. يعني الان انا هو خد مني السيارة. قعد اسبوع - 00:23:03ضَ

فقير الضهاني قلت له هات الاجرة. قال لي لأ ده انا واخدها منك حاجة. قلت له لأ ده انت واخدها مني ايجارة. فعند ازن يقبل قولي انا تمام ويجب عليه ان ان يرد لي اجرة الايه؟ المسل. لكن ليس ما اطلبه انا. وانما نشوف مسلا السيارة دي كانت في الاسبوع هزا. اجرتها كم؟ مسلا الف يرد لي الف - 00:23:17ضَ

الف خمسمية رد له خمسمية وهكزا. واضح ايضا ازا اختلف في العين بعد تلافيها. فان المالك يصدق بيمينه وله اجرة المسل. يعني بعد اني جت له السيارة فهو قال لي ايسركت معي - 00:23:34ضَ

اجرة مسلا. وانا قلت له لأ كانت معك عارية فهو لو قال كانت معي اجارة فهو لا يضمنها. ولو كنت له مثلا عارية فهي مضمونة. فعندئذ يصدق المالك بايه؟ يصدق المالك بيمينه - 00:23:48ضَ

وله اجرة المسل في هزه الحالة. اجرة المثل في هزه الحالة طيب نقوم بزلك قد انتهينا ان شاء الله من كتاب العالية وان شاء الله في الدرس القادم نأخز كتاب الغصب. تمام؟ هزا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد - 00:24:02ضَ

وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:24:16ضَ