بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

38- شرح بلوغ المرام ( باب العدة والإحداد ) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير-18 صفر 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا لوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب العدة قال رحمه الله عن المسور من مخرمة رضي الله عنه ان سبيعة - 00:00:00ضَ

اسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ان تنكح فاذن لها فنكحت. رواه البخاري واصله في الصحيحين. وفي لفظ انها وضعت بعد بعد وفاة زوجها باربعين ليلة. وفي لفظ - 00:00:23ضَ

قال الزهري ولا ارى بأسا ان تزوج وهي في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:40ضَ

قال رحمه الله تعالى عن المسور رضي الله عنه ان سبيعة الاسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال قوله ان سبيعة الاسلمية بيعة بضم السين وفتح الباء تصغير سبعة - 00:00:56ضَ

تصغير سبعة والسبع هي اللبوة اي انثى الاسد وهي صبيعة بنت الحارث الاسلمية رضي الله عنها يقول انها نفست بعد زوجي بعد وفاة زوجها بليالي نفيست قد نفست ونفست النون وكسر الفاء اي وردت - 00:01:22ضَ

وفي لغة نفست بفتح النون وبعضهم جعلها لغتين وقيل بالتفريق بينهما فقالوا نفست بفتح النون وكسر الفاء اي حاضت ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت بسلف قال لعلك نفست - 00:01:52ضَ

واما في الولادة فيقال نفست ويقال انه نفست. اما في الولادة فيقال نفست بضم النون وكسر الفاء فهمتم اذا قوله نفست وفي لغة نافسات. فقيل هما وجهان او لغتان وقيل بالتفريق بينهما - 00:02:19ضَ

وان نفيست من النفاس وهو الحيض ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام يا عائشة لما حاظت بسلف قال لعلك ايش واما نفست فمعنى ولدت والنفاس هو الولادة او الدم الخارج بسببها - 00:02:44ضَ

النفاس يطلق على الولادة يقال المرأة انها في نفست اي ولدت ويطلق ايضا على الدم الخارج بسببها وقوله بعد وفاة زوجها هو سعد بن خولة رضي الله عنه وسعد بن خولة نسب الى امه خولة - 00:03:09ضَ

وهو سعد بن خولة العامري وكانت وفاته رضي الله عنه في مكة في حجة الوداع يقول فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت قول فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم اي مستفتية سائلة - 00:03:30ضَ

ويدل على ان المراد بمجيئها الاستفتاء ما ثبت في الصحيحين انها لما وضعت رضي الله عنها اعني سبيع لما وضعت تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكت فقال لها ما لي اراكي متجملة - 00:03:51ضَ

لعلك ترجين النكاح والله ما انت بناكح حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشرا قالت سبيعة فلما قال ذلك اتت النبي جمعت ثيابها واتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك قالت فافتاني - 00:04:14ضَ

اني قد حللت حين وضعت وضعت حملي وامرني بالتزويب بالتزوج او بالتزويج ان بدا لي وعلى هذا فقوله اتت النبي صلى الله جاءت النبي صلى الله عليه وسلم المراد انها جاءت اليه مستفتية سائلة. وفي رواية عند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:36ضَ

لما اخبرته انها تجملت للخطاب وان ابا السنابل رآها فانكر عليها وقال ليس لك ذلك حتى تمضي عليك اربعة اشهر وعشر قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب ابو السنابل - 00:05:01ضَ

ومعنى كذب اي اخطأ لان الكذب يطلق على الخطأ في لغة اهل الحجاز ويطلق ايضا على الاخبار بخلاف الواقع. وهو الاكثر الاكثر في استعمال الكذب انه الاخبار بخلاف الواقع ولكن قد يطلق الكذب على الخطأ - 00:05:21ضَ

ومن استعمال لفظ الكذب بمعنى الخطأ نذكر مثالين الاول قصة عامر بن الاكوع رضي الله عنه في غزوة خيبر كان معه سيف قصير اتناول به ساق يهودي ساق يهودي ليضربه - 00:05:47ضَ

فرجعت ورجع ذباب ذباب سيفه عليه فاصابه فمات وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم حبط اجر عامل وفي رواية بطل اجر عامر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب من قاله - 00:06:12ضَ

كذب من قاله يعني اخطأ وقال كذب من قال ان له الاجر مرتين وفي رواية ان له لاجرين وجمع بين اصبعيه عليه الصلاة والسلام وقال انه لجاهد مجاهد قل لعربي ان يأتي مثله - 00:06:33ضَ

الشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام كذب من قال الميدان الثاني قول سعد بن عبادة رضي الله عنه لابي سفيان في فتح مكة لما فتحوا مكة قال اليوم يوم الملحمة - 00:06:55ضَ

اليوم تستحل الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك قال كذب سعد ولكن هذا يوم تعظم فيه الكعبة. وفي رواية يعظم الله عز وجل فيه الكعبة وهنا معنى كذب سعد اي - 00:07:12ضَ

اخطأ مع انه يحتمل في هذا الحديث ان يكون كذب اي اخبر بخلاف الواقع. بناء على ظنه المهم ان قول النبي عليه الصلاة والسلام لصبيعة لما قال لها ابو السنابل ليس لك ذلك كذب المراد كذب بمعنى - 00:07:34ضَ

اخطأ يقول وقوله بعد وفاة زوجها بليال بعد وفاة زوجها بليال ابهمت المدة ولعل ذلك لتعدد الروايات يعني الروايات مختلفة في المدة التي وضعت فيها بعد وفاة زوجها ولهذا قال وضعت بعد موت زوجها بليال - 00:07:55ضَ

ولا يترتب على ذلك حكم وفائدة لان المقصود انها وضعت قبل اربعة اشهر وعشرا المقصود انها وضعت قبل اربعة اشهر وعشرا يقول وفي لفظ انها وضعت يعني حملها بعد وفاة زوجها باربعين ليلة. والحكم كما قلنا لا يختلف فسواء بليال او باربعين ليلة - 00:08:29ضَ

المقصود من ذلك انها انقضت عدتها قبل قبل اربعة اشهر وعشرا يقول نعم وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا ارى بأسا ان ان تزوج وهي في دمها قال الزهري هو محمد ابن شهاب الزهري فقيه اهل المدينة. قال ولا ارى بأسا اي حرجا ومانعا ان - 00:08:58ضَ

تزوج وهي في دمها هي في دم نفاسها قبل ان تطهر من نفاسها فمتى وضعت حملها جاز لها ان تتزوج ولو لم تطهر من ايش؟ من نفاسها ومن باب اولى ولو لم تغتسل - 00:09:30ضَ

عندنا الان اه ما قبل ما بعد الوضع وقبل الطهر وما بعد الوضع وقبل الاغتسال فيجوز لها بمجرد ان تضع ان تتزوج قال غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر - 00:09:50ضَ

غير انه انه هنا ضمير الشأن الحال والشأن ان زوجها لا يقربها اي لا يجامعها واما العقد والدخول فهذا جائز فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها - 00:10:15ضَ

ووجه ذلك من الحديث ان سبيعة رضي الله عنها لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد ان وضعت هذا على انها قبل ان فدل هذا على انها قبل الوضع في عدة - 00:10:40ضَ

وقد دل على وجوب العدة المتوفى عنها زوجها قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اشهر وعشرة وهذا خبر بمعنى الامر والخبر الذي بمعنى الامر ابلغ من الامر المجرد - 00:10:59ضَ

ويستفاد منها هذا الحديث ايضا ان عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بوظع الحمل وان قلت المدة فمتى وضعت الحمل خرجت من العدة ولو بعد موت زوجها بلحظات فرض مثلا انها اخبرت بموت زوجها - 00:11:22ضَ

فزيعة واسقطت هذا الحمل فانها تخرج من العدة ومن فوائده ايضا ان الحمل ام العدد لانه يقضي على كل عدة ويستفاد ايضا من هذا الحديث ان العدة للمتوفى عنها زوجها - 00:11:49ضَ

تنقضي في وضع الحمل وان كانت في دم نفاسها وانه لا يشترط لانقضاء العدة ان ينقطع الدم او ان تغتسل ومن فوائده ايضا انه لابد لخروجها من العدة من وظع جميع الحمل - 00:12:14ضَ

فلو كانت حاملا بتوأمين فلا تنقضي عدتها الا بوضعهما لقول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وحمل هنا حملة مفرد مضاف يفيد ماذا العموم وعلى هذا فالمرأة الحامل - 00:12:39ضَ

مطلقا سواء كان متوفا عنها ام مفارقة في الحياة لا تنقضي عدتها الا بوضع كل الحمد بوضع كل الحل لابد ان يخرج منها جميع الحمل قال الفقهاء رحمهم الله ولو تقطع في بطنها حتى لو قلت ابن الجنين تقطع في بطنها - 00:13:03ضَ

ولا تخرج من العدة حتى تضع جميع الحمد وظاهر الحديث ان وضع الحمل تنقضي به العدة ولو لم يتبين فيه خلق انسان وان اي حمل تضعه تخرج به من العدة - 00:13:25ضَ

ولكن هذا ليس مرادا وان المراد اذا وضعت حملا تبين فيه خلق انسان وذلك لان الحملة قبل تبين خلق الانسان فيه مشكوك فيه فهمتم؟ والعدة لازمة للمرأة يقينا فلا تنقضي عدتها بامر مشكوك - 00:13:45ضَ

على هذا لا لا تنقضي العدة الا اذا وضعت ما تبين فيه خلق الانسان ووجه ذلك ان ما قبل خلق الانسان ما قبل ان ما قبل تبين خلق الانسان يحتمل الا يكون حملا. قد يكون دما متجمعا اسقطت تظن - 00:14:12ضَ

فاذا وضعت ما تبين فيه خلق انسان تيقنا حينئذ انها حامل ووجه ذلك ان العدة ان العدة لازمة يقينا واليقين لا يزول لا يزور بالشك ويستفاد من من هذا الحديث ايضا ان المتوفى عنها زوجها اذا وضعت الحمل - 00:14:32ضَ

يجوز لها ان تتزوج ولو لم تطهر من نفاسها لقوله فاستأذنته ان تنكح فاذن لها فنكحت. وكذلك ايضا قول الزهري ولا ارى بأسا ان ان تزوج وهي في دمها ومنها ايضا ان الاحداد تابع نعم ان الاحداد ينتهي بانتهاء العدة - 00:14:57ضَ

الاحداث ينتهي بانتهاء العدة فهو تابع لها ووجهه ان السبيع رضي الله عنها لما نفست لما نفست بعد موت زوجها بليال تجملت للخطاب وخرجت وهذا ينافي ماذا الاحداث فدل على فدل هذا على ان الاحداد ينتهي بانتهاء العدة - 00:15:25ضَ

ولهذا قال العلماء رحمهم الله ان الاحداد تابع للعدة قالت ام قصرت وعليه فلو فرض ان المرأة مات عنها زوجها وبعد موته بلحظات وضعت تنقضي عدتها ولا احداث عليها. ولو مات زوجها وهي في بداية الحمل في الشهر الاول - 00:15:54ضَ

فيلزمها ان تعتد حتى تضع الحلم يعني تمكث تسعة اشهر ويتبع ويتبع العدة الاحداد فتعتد وتحتد في هذه المدة. اذا الاحداد تابع للعدة ومنها ايضا من فوائده اجتناب المحادة ثياب الجمال والزينة - 00:16:21ضَ

ووجه ذلك ان اه ابا السنابل ابن بعتت لما تجملت سبيعة رضي الله عنها انكر عليها وهذا يدل على ان ان المعروف عندهم ان المحاد تجتنب ثياب الجمال والزينة ومنها ايضا - 00:16:49ضَ

الرجوع في في الوقائع والنوازل الى الاعلم وجهه ان ابا السنابل ابن بعكك لما انكر على سبيعة الاسلمية تجملها لم تأخذ حكمه وانكاره وانما اتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله وتستفتيه - 00:17:10ضَ

وهذا يدل على انه عند الوقائع والنوازل يرجع الى ماذا؟ الى الاعلم ومنها ايضا جواز مباشرة المرأة السؤال عما ينزل بها وتحتاج اليه من الاحكام ولو كان مما يستحي منه - 00:17:39ضَ

وجه ذلك ان السبيعة رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ان تنكح ومثل هذا مما يستحي منه عادة ويدل لذلك حديث ام سليم رضي الله عنها - 00:17:58ضَ

انها قالت يا رسول الله ان الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا هي رأت الماء - 00:18:14ضَ

ومنها ايضا من فوائده جواز العمل بخبر واحد في الامور الدينية لان الخبر في هذا الحديث نقله من رضي الله عنها ومنها ايضا جواز مكالمة او تحدث المرأة مع الرجال الاجانب - 00:18:31ضَ

اذا لم يخشى الفتنة ولن تحصل الخلوة فهو مشروط بشرطين اذا لم تخشى الفتنة ولم تحصل الخلوة فان كان هناك فتنة بان خضعت بالقول فانها فانها تنهى عن ذلك ومنها ايضا ان صوت المرأة ليس عورة - 00:18:54ضَ

صوت المرأة ليس عورة ولهذا قال الله عز وجل لنساء الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقول بعض العامة يقول صوت المرأة عورة هذا غير صحيح - 00:19:18ضَ

صوت المرأة ليس عورة وليس منهيا ان تتكلم مع الرجال الاجانب. وانما المنهي هو خضوعها بالقول ومنها ايضا بيان شدة ورع نساء الصحابة رضي الله عنهن وذلك لان اه سبيعة - 00:19:33ضَ

لما انكر عليه ابو السنابل ذهبت الى النبي عليه الصلاة والسلام لتسأله وتستفتيه تستبرأ وتستبرأ لدينها ومنها ايضا انه لابد في النكاح من رضا المرأة لان النبي عليه الصلاة والسلام اذن لها ان تتزوج ان بدا لها - 00:19:56ضَ

كما في رواية الصحيحين السابقة ومن فوائده ايضا وهي فائدة اصولية انه اذا تعارض نصان احدهما اعم من الاخر من وجه واخص منه من وجه فانه يجمع بينهما ان امكن - 00:20:23ضَ

وذلك بان يحمل احدهما على الاخر او يخصص احدهما بالاخر فقول الله فقول الله تبارك وتعالى واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا عام في كل حامل وقوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا - 00:20:47ضَ

ايضا عام في كل متوفي عنها زوجها. سواء كانت حاملا ام حائلا فيجمع بينهما وتخصص اية سورة البقرة في غير الحامل وتكون اية الطلاق وتكون اية سورة البقرة خاصة بمن؟ بالمتوفى عنها زوجها - 00:21:14ضَ

واية سورة الطلاق الحامل سواء كان سواء كانت متوفيا عنها زوجها او لا اذا قول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. نقول هذه الاية عامة في كل متوف عنها زوجها - 00:21:41ضَ

سواء كانت نعم عامة في كل حامل سواء كانت سواء كانت متوفرة عنها زوجها او لا ان زوجها مات عنها وهي حامل فتنقضي عدتها بوضع الحمل ولو طلقها في حال الحياة فتنقضي عدة وبوضع الحمل - 00:22:02ضَ

واما اية سورة البقرة في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فهذه الاية عامة في غير الحامل اي انها تتربص اربعة اشهر وعشرة ما لم تكن - 00:22:23ضَ

ها ما لم تكن حاملا وبهذا يحصل الجمع ويزول التعارض الظاهر من عموم اية البقرة وخصوصي اه اية سورة الطلاق والدليل على هذا الجمع حديث من؟ صبيعة الاسلمية رضي الله عنها - 00:22:45ضَ

- 00:23:07ضَ