Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فهذا يوم الثلاثاء العشرين من حيث لعام اربع وثلاثين وطعمها وهذا هو اخر درس فيما يتعلق بالزكاة - 00:00:07ضَ
وبعده الصيام يسأل الله تعالى وقد بلغنا عند زكاة الفطر فقال المصنف رحمه الله تعالى باب الزكاة في الفطر يقال زكاة الفطر باعتبار التزكية عن سفر الانسان يفطر في اول يوم من شوال - 00:00:36ضَ
ويقال ايضا الفطرة محفوظا الخلطة باعتبار ان هذه الذكاء ما تقدم فيما يتعلق بالذكاء والاموال وهذه الزكاة عن البدن وربنا قال فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تهدي لخلق الله. فالفطرة هنا بمعنى صدقة - 00:00:58ضَ
فلما يقال للفطرة عن هذه الزكاة يراد بها باحضار هذه الذكاء عن الخلقة واحيانا لم يقل زكاة الفطر بدون هذه النساء المروضة يراد بها زكاة الفطر حينما يخسر الناس في اول يوم من ايام شوال - 00:01:20ضَ
وهي شعيرة من شعائر عيد الفطر وضعت لحكمة من الحكمة انها ظهر للصائم كما ورد في الحديث لان الانسان حينما يؤدي عبادة الصيام قد يكون شيء ان الاحسان وقد يبصر في شيء لغو واللفظ والكلام غير المفيد - 00:01:41ضَ
او يكون للانسان نوعا ما عرفك وما اشبه ذلك فهي من اللغو والرفع ثانيا هي طعمة للمساكين وادخال السرور عليهم والشارع نزل الى هذا في كل مناسبة من من المناسبات - 00:02:07ضَ
سببا من الحكمة فيها ان فيها مواساة موافاة للمسلمين الفقراء في هذا اليوم فهو يوم فرح ويوم سرور وربنا خالق بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ففيه مواساة حتى يفرح الجميع وهو يوم - 00:02:26ضَ
يكون هناك مسرورين بعبادة الله وطاعته فشرع التصدق بهذه الفترة بالطعام من اجل ان يتواتى الناس في اكل هذا الطعام رابعا اصول الصدق والاجل فان الانسان في حياة ابنه حاجة الى العمل الصالح فهي موسم المواهب ايضا - 00:02:49ضَ
فصول الدواء هو الاجر قائمة الزكاة من البدن حيث الانسان قد بقي عاما ولذلك في عيد في العيد الاخر عيد الاضحى الاسلام يذبح الهدي من اجل ماذا؟ شكر لله على نعمة الحياة - 00:03:10ضَ
لكن بعيد الفطرة القضية اكبر واعلم حينما يذبح الانسان الهدي المرء الهدي. ففي من هذه حكمة التشريع في تشريع انها زكاة من البدن حيث بقي الانسان عاما ولذلك يتواتى الناس بنا الكبير والصغير والانثى والذكر كلهم يقدم هذا الطعن - 00:03:32ضَ
وكان معي المدة سبحان الله جميع الناس شكر لله تعالى على نعمة ان الانسان قد بقي عالما ولساننا يوجد لدينا في اليوم السابع يشرح ذبح العقيقة وهي غير الاعتبار شكر على نعمة الحياة وعلى السلامة وهذا - 00:03:59ضَ
تا من الحكمة في تشريح هذه انها شكر لمحنة الصوم فنعمة الصيام نعمة عظيمة. فاذا يهديها الانسان شكرا لله تعالى على هذه النعمة الفطرة طبعا هذا الزكاة زكاة الفطر او ما يسمى بصدقة الفطر او الفطرة لها شروط الاسلام والغنى وغروب الشمس - 00:04:24ضَ
غروب الشمس اذا ظربنا كان مات قبل ان تغرب من رمضان فلا تجب عليه. على الصحيح انه قال العلماء قال المصنف رحمه الله تعالى تجب على كل مسلم وهنا ان يشترط الاسلام حتى تؤدى وتقبل لان صدقتك فطر عبادة والعبادة لا تصح بالكافر. ولانها - 00:04:49ضَ
والكافرون قد ذنبه ولا يتطهر حتى يتطهر من كفر دينه ويدخل في الاسلام فالفضل له فهذا مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وغيرهم. عند الانسان مجرد ان يفظل عن قوته وقوت عياله فاذا فضل له شيء - 00:05:17ضَ
وهنا يجب عليه لا تشترط فيها ما يشترط بالزكاة ان يكون مازن للنطاق خلافا لابي حنيفة ابو حنيفة رحمه الله اشترط ان يكون مالكا زدني سؤال. فالصحيح انه لا يشتغل مجرد انه يملك - 00:05:45ضَ
اهله وما تلزمه نفقته ويقبل على هذا يجب عليه ان يؤدي فقالوا ما نجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاح ام قوته يعني وقوت عياله وحوائجه الاصلية يعني عند الطعام ولديه زيادة ولديه زيادة يقدم فيها صدقة - 00:06:03ضَ
هذا قبر خطأ ثم قال عن الزكاة فانه كان بديلا وهذا الذكر ينقص عليه النفاق فاذا نقص النطاق لا تجب عليه اما طريقة لا تؤثر صداقة الفطر اذا كان عليه دين لا يؤثر الا اذا طولب فيه الا اذا - 00:06:30ضَ
ونقط عنه عن طعامه وهن لا يجب عليه فبدأ يفصل المصنف بعد هذا فيخرج عن نفسه يخرجها عن نفسه والانسان يبدأ بنفسه وهذه قاعدة يدركها الانسان حينما يصلي فيبدأ بتحيات الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء ثم الدعاء لبقية المسلمين - 00:07:01ضَ
ومسلم ومسلم يمون ومسلم يعني تلزمه نفقته بمعنى تلزمه نفقته بمعنى ينون. والحقيقة ورد فيها حديث في مسند الشافعي قال الشافعي انبانا ابراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر عن الحر والعبد والذكر والانثى ممن - 00:07:30ضَ
بمعنى هذا الميون اي تنفقون. اي معنى يمونون؟ اي تلزمهم مؤنتهم اين نفقتهم والحديث في مسند الشافعي اثنان ضعيف اللي هو ابراهيم ده محمد ابن ابي يحيى الاسلمي رضي الله عنه - 00:08:01ضَ
ولسنا عن ابيه وهو الاخر. عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث مسلم وهذا الحديث اخرجه البيهقي في السنن الكبرى واخرجه ايضا البيهقي في المعدة يا شيخ نبيل هل تستطيع يعني لماذا اخرجه في المعرفة وخرجه في الحفرة - 00:08:20ضَ
طبعا هذا الاسم الحديث ظروري ان نتعرف على ما نتعلم بها صندوق الحليب طرائقها منهجها مواردها من اشتقى منها شرط مؤلفها بعض الناس يجلس في جلستين او ثلاثة يقول اريد ان اتعلم تخريج - 00:08:43ضَ
نقول له التخريج لا يؤذن بليلة وضحاها. انه يحتاج الى جلد في معرفة هذا واخرجه في المعرفة لانه في المعزة خرج جميع ما صحت ما ورد له في السند الاشياء اي شيء يقول الشافعي - 00:09:04ضَ
رواهم ايه انت في المعرفة فهو جمع ادلة الشافعية واقوال الشهادة في المعرفة فكل ما رواه الشافعي اين تجد تجدها عند المعرفة؟ هذا امر هم السنن الكبرى صحيح صنف الكتاب على ترتيب المتن - 00:09:21ضَ
باختصار للاسلام لكنه اعتنى جميع ادلة الفقهاء اي دليل للفقهاء؟ فلما ذكرت دليل من يحفظها باعتبار ان هذا الامام الشافعي رحمه الله تعالى فهذا هو وهنا يعني الرواية الضعيفة لكن المعنى والانسان تلزمه نفقته مطالب بان يحافظ على - 00:09:39ضَ
ابا ويصبح على نفسه. قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها. وهذا حديث في هذا لما الرجل قال ارحمني على نفسك. قال عندي اخر. قال على زوجك وهكذا الحديث فقال انا ومسلم يمون - 00:10:16ضَ
يعني كان افضل الحديث ضعيفة لكن المعنى واضح في احاديث المعنى ورد باحاديث اخرى ولذا في صنعة الحديث لابد ان نفرق بين الشاهد في اللفظ والشاهد بالمعنى بعض الناس قال وفي مسلم يمونه ولو شهر رمضان - 00:10:32ضَ
يعني المهمة الزوجة مثل الابن ومثل الام والاب اذا كان عنده وهو الذي ينفق عليهم او ابن او عمه كما قال تعالى مثل ذلك ما تلزمه نفقات وقال ولو شهر رمضان - 00:10:51ضَ
صورتها العزة قد تكون في مكان واحد حصل في هذا العام الدكتور عبدالقادر عبد الله وهو من علماء العراق المعروفين. وهو مقيم في مكة زاره احد اصدقائه في تركيا وهذا طريقة له سهم - 00:11:12ضَ
في ابراج قريبة عن فهذا ذهب ليذهب لشهر رمضان شهر رمضان وله سهام في ثم ذهب هذا الرجل وجد فندق قد لحظة من التوسعة فقال تعال عندنا ما نفقتك عليه يعني يطلع عندك - 00:11:30ضَ
فهنا الى الاصبحت نفقة هذا الانسان في شهر رمضان على من؟ على الدستور ان تكون عندك عمل تستأجر الفان في شهر راح تاخذ لك عمل وتقول لدينا قظية وسحوبك وفطورك في رمضان على العمل - 00:11:49ضَ
فاذا وهكذا فهذا يتحقق في هذه شهر رمضان فاذا من تلزمه نفقته يجب عليه ان يؤدي عنه ماذا صدقني قال فان عجز عن البعض شوفوا هنا لما نقول بان صداقة الفطر تختلف عن معنى الدفع صدقة لا يشترط فيها ملك النطاق - 00:12:07ضَ
اما الزكاة في النفاق للتنسيق عن المال وهذا عن ماذا فلو فرضنا ان الانسان عجز عجز يعني يستطيع ان يؤدي عن البعض لديه زوجة وثلاث ابناء وبنتين. يستطيع ان يوعظ من اخرين - 00:12:28ضَ
وهنا يقدم الاهم فالاهم قال فان عجز عن البعض وذلك طبعا لدينا اشكال في دخول الالف والبناء على بعض فلو قال فان عجز عن بعضهم كان افضل لورود النفط ابدأ لنفسك فتصدق عليها - 00:12:46ضَ
ثم ادري اين هذه المرأة؟ لانه قد ملكها بالاسم بالاستمتاع وتجب عليه واذا صار عندي بر من اخر قال تصدق على زوجك ورفيقي هذا عبد من اموال فاذا فيجب عليه ان - 00:13:06ضَ
فاليه فامه احسنت فامه فابيه فولده. طبعا قدمت لهم على الاب يعني هنا بعثر التي اوتي عمودي النسب وبدأ بالام باعتبار انها تضعف تضعف الاب بالبر ضعفين لها ثلاثة ارباع البر والاب - 00:13:28ضَ
ربع واحد فقط كما جاء في الحديث من احق الناس؟ قال امك؟ قالت ابن من قال امك؟ قال ثم من؟ قال امك والعلماء قالوا بسبب الحمد والوضع فلو فرضنا ان النفق ناتج فيه الا لقسم يبدأ بنفسه فامرأته فلم يضرب - 00:13:54ضَ
ثم بالام وبعد هذا الم هو ده اليمين. طبعا بالولد اذا تقدم البنت على الابل فولدني فاقرب في ميراثه. الاقرب ان يتعلق بالميراث. ونحن نعلم ان في الميراث منهم عصبات ومنهم - 00:14:12ضَ
غير ذلك فالاقرب فالاقرب ثم بدأ يتحدث عن قضية الرقيق وهذه كانت موجودة اما الان فهي غير موجودة واذا يعود هذا الامر قال والعدل بين شركاء عليهم صح. وهذا قد الانسان - 00:14:31ضَ
اشتري حصة من عندك ثلاثة يشتركون في عبد واحد يقول لهذه نصف العمل وتنزل اخر ثلث العبد وفرنا واحد له والاخر له ظل في العبد والحصن الثالث بجد لا ما في شي - 00:14:50ضَ
فلو كان ثلاثة اشتركوا بالقسم الذي ذكرتها ماذا يريد قال يجب على كل واحد طاع. ومن من قد ينهج عليه بحسب على حسب قصته من في هذا قولان لاهل العلم - 00:15:25ضَ
ثم قال ويستحب عن الجنين يستحب اخراجها عن الجنين طبعا هناك رواية عنها لوجوبه عن الجريمة والراجح استحباب هذا وليس وجوههم فيما اخرجه ابن ابي شيبة وعبدالله بن احمد في مسائله - 00:15:46ضَ
عبدالله بن احمد لو مسائل اللي هي مسائل فقهية. وايضا تضمنت المسائل الفقهية بعض الاسانيد ورواه بسنده تمثل ستمية واربعة واربعين عن حمير وقتادة ان عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والهم - 00:16:07ضَ
وعثمان اول من فعل هذا استحبابا وليس وجوبا وقد تبعه الجماعة. عن ابي قلال اللي هو عبد الله بن زيد الجرمي قال كانوا يعصون صدقة الفطر حتى يعصون عن الحبل - 00:16:26ضَ
فهنا يستحب عن الجنين ولا يجب هناك رواية لوجوده عن الجنين ومثل من قال دليل الذي يبلغ من العمر اربع اشهر الذي بلغ اربعين يوما ثم قال ولا تجب لناس - 00:16:41ضَ
المرأة اذا نشبت فقد اغتبت كبيرة من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الملائكة تدعو عليها. فدل على ان هذا الامر من عطاء كذبوه فالمرأة حينما تستحق النفقة - 00:16:57ضَ
بسبب استفتاح قال تعالى فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فالمرأة اذا نسيت لا انما تستحق الاستمتاع. فاذا نشدت فهي لا تستهدف النفقات وهذه المرأة حينما يدفع عنها ماذا؟ لانها تابعة للنفقات - 00:17:13ضَ
لان الصداقة بسبب تابع للنفقة. فاذا لم تستحق النفقة فهي ايضا لا تستحق الصدقة في الصدق ثم قال ومن لزم غيره هجرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه ادناه. يعني هذه الزوجة يجب على زوجها ان يؤدي عنها - 00:17:35ضَ
هذا الابن يجب على ابيه ان هذا الابن او هذه الزوجة او هذا العام الذي عمله شهر على الطريقة او شخص دخل الانسان في رمضان وجاء الانسان اراد بنفسه ان يخرجها من غير ان يستأذن ذلك - 00:17:55ضَ
هل يستطيع ان يحصل ترميه عن ذلك من باب الوكالة وهنا اداها عن نفسه فصحت ثم بدأ ما يتحدث متى تجد؟ قال وتجد بغروب الشمس ليلة الفطر وتجد في غروب الشمس ليلة القدر - 00:18:13ضَ
وهذا على مذهب جماهير اهل العلم. انه اذا غربت الشمس يجب على الانسان ان يمشي ان تستفيد منها انه لو ان الانسان مات قبل هذا قبله شيء من ليلة القدر لا تجب عليه - 00:18:31ضَ
لكن ذهب ابو حنيفة لانه تجد ما لا تجد بطلوع الفجر من شوال علاقة تجب في اول نهار شوال قد يترتب على هذا حكم الفطر نعم يترتب على على حكم التضحية - 00:18:43ضَ
يعني لو ان الانسان تزوج في تلك الليلة امرأة وعقد عليها الذي مدح نفقات الارض عند ابي حنيفة لانه حينما وجد في نهار شوال كانت هذه الزوجة اما عند الجمهور فلا تجب لان هذا حصل ماذا - 00:19:00ضَ
وبعد بعد الايجاب وحينما حصل الايجاب بغروب الشمس لم تكن هذه زوجة لهم يعني الانسان فيه خلافات بين الفقهاء بعض الخلافات تكون خلافات يترتب عليها حكم شرعي وبعضها انما يكون خلافا لفظيا - 00:19:18ضَ
فلما تجد كلامه تقرأ كلامه وتسمح ثلاث عليك ان تتدبر هل هذا الكلام يترتب عليه امر ان لا يترتب عليه امر من اسلم بعده او ملك عبدا او زوجة او ولد له ولد لم تلزمه فطرته يعني بعد ماذا؟ بعد غروب الشمس - 00:19:37ضَ
فلا حصل له هذا لان هذا وقد حصلت له بعد ماذا؟ بعد الوقت الايجابي قال وقبله تلتا يعني قبل غروب الشمس زواله بساعة تزوج امرأة وعقد على ما قبل الغرور والشرك خلاص لزمتنا نفقتها. او انه ملك عدل او ولد له وغيره - 00:19:57ضَ
ثم قال ويجوز ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط والصواب انها يجوز اخراجها قبل العيد بثلاثة ايام واليومان افضل لا تكون عند قول المصنف ثم نأتي بالرأي الذي قمنا به - 00:20:20ضَ
قال ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط. لثلاثة الاول لان ما فرر من الشيء اخذ حكمه. هذه قاعدة من قواعد الفطر. من قرب هذا الشيء اخذ حكمه ثانيا تبوس هذا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:38ضَ
ثالثا لان الوقت قريب. ثالثا لان الوقت قريب اما صومنا بثلاثة ايام يجوز الشافعي في مسندهم وهو ايضا في الموفر فنأخذها من الموطأ مباشرة وفي الموصل يرويه الامام مالك في رواية الليل التي عندنا رقم مئتين وعشرة عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر - 00:20:54ضَ
الى الى الذي تجتمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثة فهذا هو الامر الذي يجعل هذا الامر جائزا في هذا الوقت فيجوز بثلاثة ايام والافضل ان الانسان يقدمها يعني لا يصل الى ثلاثة ايام الافضل خروجا من الخلاف - 00:21:18ضَ
قال ويوم العيد قبل الصلاة يقبل افضل شيء انه يوم العيد يعني بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة افضل وقت لاداءها وهذا الوقت قال وشكره في باقيه يعني في يوم العيد - 00:21:42ضَ
اذا اداها قبل الصلاة ظاهر افضل يوم اذان في الليل في الليلة جالس اذاها اذا بيومين افضل شيء بعد الصلاة لكن حتى انتهت الصلاة يؤديها في هذا اليوم لا يحرم الا بكم يكره هذا - 00:21:56ضَ
اول يوم بكرة قال ويمضيها بعد يومها ادم. اليوم الثاني واليوم الثالث حتى لو لحت هذا اليوم ما ادري يؤديها نقول له ادها وانت اثم هذا التأخير لانه عبادة مؤقتة - 00:22:20ضَ
وتأخيرها ووجب عليها فهي زكاة نعم ولكن كان لو انه في واجب عليه يؤدي الواجبات يعني يؤجر على الاداء ويأثم بسبب تأثيرها الصدقة الصدقة يؤجر عليها الانسان ان لا يؤجر - 00:22:36ضَ
ولذلك يعني لو فرضنا انسان عمره الان ستين سنة ولن يعق ولن يعف عنه اهل بيته فهل تفهم العقيقة يقول الحسن البصري هو محمد بن سلمان قال لو ان اهلي لم يعفون عني لعققت الامر - 00:23:03ضَ
ولذلك نعم سواء لدينا امتلاك هذه ترضى ثم قال فصل ووضع المحقق بين معتوفتين في قدر في القدر في قدر راتب ونوعه ومستحق ومستحقه وما يتعلق بذلك فمن المحقق اضافة - 00:23:19ضَ
يوضع بين الشفتين وهذي حقيقة التحقيق اولى عدم وضع شيء ان المحقق لا يضع شيئا في المثل اذا كان لشيء يضعه في الهامش انما لنا الهامش الدكتور كان له مؤلف عام الف وتسع مئة وثمانية وسبعين قسما - 00:23:37ضَ
ضبط النص والتعليق عليه اجادت الكتاب لكن مما اجاد به اسم الكتاب وكانها بالضبط بالنص هذا الواجب عليه والتعليق عليه هو النافلة لكن ينبغي ان يكون ايش؟ في اسفل الكتاب لا في اصل الكتاب - 00:24:00ضَ
ثم قال ويجب صاع من بر. شوف هذا الواجب والصحة قلنا اربعة امداد. المدة وهذا مد بايدي هكذا غير محبوظة ولا مقصودة بالزيادة وورد لدينا مثل الاثنين ويتعلق بالولد النبوي ووزنه - 00:24:18ضَ
فوضعنا فيهما واوزنناه بصاحبه ست مئة واربعة وتسعين الرابعة او قرابة ست مئة وخمسة وعشرين غرام فيقول اربعة خمسة وعشرين يساوي كيلو وهذا هو الراجحي بعض الناس في بلدنا ماذا يقول اذا كان - 00:24:36ضَ
اذا كان من البر كيلو واذا شاب من التمر او بقية شياح ثلاثة كيلوارت مر عليكم هذا مر عليكم هذا مليون يفتي بهذا يفتي برائحة فيها. لماذا يفتي بهذا؟ لان الحنفية يقولون بجواز دفع القيمة - 00:24:57ضَ
والراغب انه لا يجوز دفع القيمة في صدقة وفظل نتكلم عنها تذكروني فهؤلاء حينما يقدرون يقدروها الصالح بثلاثة كيلوات ونصف والحقيقة الصح لا يبلغ على كم كيلو ونصف لكنهم لما ذهبوا الى نصف الصاع ارادوا ان يجعلوا النصف - 00:25:17ضَ
يعني لو قال قد تكون قليلة فقالوا فجاء ثلاثة كيلوات وين يصلي من اين في اموال التفريق بين الحمض وبين غير ذلك مو عارفين حينما جاء من الشام الى المدينة اجتهد ورأى بان - 00:25:37ضَ
الصاع من الحمضة نصف ساعة من الحنظلة يعادل طعم من الشعر فابدى الى ابو سعيد الخضري الذي يأكل الحديث يقول واما انا فاعدل نفس صاحبه بصاع من شعر يعني رأي معاي اجتهاد من لجنة عليه بقية الصحابة منهم قرار الخبر وهو ابو سعيد الخضري - 00:25:56ضَ
اذا لا نأخذ الاجتهاد ولا بقضية انه في الحنطة يدفع نفسه فعندما يدفع صاحبه لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فقال ويجب صاع من ظهر او شعير او دقيقهما اللي هو الطحين الطحين - 00:26:22ضَ
يعني مطحون او مطحون الشعير او تسويقهما اللي هو السويق وهو تساؤل معروف او تمر اي من هذا التمر والتمر معروفة التمر غير والتمر اليابس او تمر او زبيب وهو زبيب ما هو زبيب الزبيب هو العنب المجفف - 00:26:46ضَ
او اخ وهو ايضا اللبن ويصبر وجوده عند من؟ عند اهل البادية فالنبي صلى الله عليه وسلم حينها بينها بانه لماذا؟ باعتبار ان هذه كانت قوة عند الناس لانها كانت قوتا مستعملة عند الناس - 00:27:08ضَ
فاهل المدينة واهل القرية واهل كانوا انهم يستخدمون هذه الانواع من الاقوال فشرعها النبي صلى الله عليه الناس حتى يذبح كل اناس قد وسط مين مال الدين وهذا التجميع والتسريع من النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي سعيد دلالة على انه لا يجوز دفع القيمة تكفينا ضمن الادلة في هذا الامر. قال - 00:27:26ضَ
فان علم الخمسة هذي الاشياء المذكورة في الحديث قال اجزأ كل حب وثمر يقتات يعني اي حد واي تمر يستخدم قوتا للناس مثل الذرة والدهن اذا حط حبوب ويستخدم عند الناس تقودا يجزئ مكانه اذا - 00:27:52ضَ
فهزمت هذه الخمسة لا نعيش طبعا هذه الاشياء جميعها سواء كان البديل اذا لم توجد او الاصلية يشترطوا فيها ان لا تكون نعيما كما قال تعالى ولا همهم خبيثة منهم تنفقون ولستم باخرين الا ان تغمضوا فيه - 00:28:11ضَ
ولا خبز لا يجوز دفع الخبز مكان الحج او الطحين لان الخبز لا يبقى طويلا وايضا الفقير حينما يأخذ الحائط او يأخذ الطحين ربما يستخدمه في اشياء متعددة فلا يجوز دفع الخبز ولا دفع المحشرون - 00:28:28ضَ
ولا دفع الهريسة في هذا الامر ثم بدأ بقضية اخرى قال ويجوز ان يعطى الجماعة ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد يعني احنا عندنا شخص الصفوف وحده في مكان فوجب عليه ان يخرج طاعة فاخرج الطاعة - 00:28:49ضَ
وذهب الى طلاب في ظل الداخلية وجدهم خمسة في غرفة واحدة يحق له ان يعطيهم هذا الصعد واحد الذي وجب على واحد يحق له ان يعطيه خمسة وايضا ذولا الخمسة لو فرضنا راتب اخذ كل واحد صاعا عن نفسه ثم ذهب به واعطوا هؤلاء الخمسة كل واحد اعطى صاحب فقير وواحد ايضا - 00:29:09ضَ
كل هذا يصح قال ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه ام عكس هذا طبعا هذي انتهت فيما تتعلق في صداقة الفطر وهذه الادلة على عدم صحة دفع القيمة وهي قضية يكسر الجدال فيها - 00:29:30ضَ
وجد فيها ثلاث اقوال لاهل العلم القول والقال بعدم جواز دفع القمم وقول جماهير اهل العلم القول الثاني يقول بجواز دفع القيمة مطلقا. القول الثالث قال للجواز دفع القيمة عند الحاجة وهو قول شيخ الاسلام - 00:29:52ضَ
من هذه الاقوال قول جمهور اهل العلم انه لا يجوز تلقيمه اولا لان زكاة الفطر عبادة لاجماع المسلمين والعبادات الاصل فيها التوقف. فلا يجوز لاحد ان يتعبد باي عبادة الا لما ثبت عن المبلغ عن المشرع الحكيم - 00:30:07ضَ
فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عنه كما قال تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك والعزيز الحكيم سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذه العبادة اذا لا يحق لنا - 00:30:27ضَ
ان نغير لعبادة بلغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه لان الاصل في العبادات التوقف ثانيا ان الادلة دلت على وجوب اخراجها طعاما ولا يجوز الحمل ادلة الشرعية لقول احد من الناس - 00:30:41ضَ
ولكن لما سئل ابو احمد بان فلان افتى بهالقاء يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون بقول الناس الله سبحانه وتعالى انما تعبدنا فانبذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل يوم القيامة ماذا اجبتم المرسلين؟ لم يسأل ماذا اجبتم العامل الفلاني - 00:30:58ضَ
ثالثا دفع القيمة وصلاح النص. ورابعا انه الاجتهاد مع النص. وخامسا لا يجوز الاجتهاد مع وهذي حقيقة ثلاثتها تصلح ان تكون في عبارة واحدة فانك فرعتها هذا التفريع لانها من الامور العظيمة ان الانسان يعزل عن النفس - 00:31:20ضَ
الى السيد النافلي هذا او تساهلنا لهم في الاسلام في هذا جرأنا الناس على ترك النصوص الشرعية والاخذ برأي الرجال ثالثا القيمة كانت موجودة وهي دعمها القيمة كانت موجودة والزمنير كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الدراهم - 00:31:40ضَ
فان النبي صلى الله عليه وسلم قد حاد عنها لان التشريع جاء بالطعام سابعا وهو مهم جدا وهو ان هذه شعيرة من شعائر عيد الفطر كما ان نحر نحر وذبح الهدي في عيد الاضحى هو الاضاحي هو شعيرة لعيد الاضحى - 00:32:00ضَ
فاذا لا يجوز للانسان ان يترك هذا ثامنا وهو ايضا مهم جدا لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اشياء مختلفة لما ذكر اشياء مختلفة دل على ان المقصود واحد من هذه الاعيان وان غيرها لا يجزئ فيها. اذا التساهل في ترك هذا - 00:32:20ضَ
ليس بالامر الحسن ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب اخراج الزكاة ايضا عاد هنا الى الكعبة لان صداقته هي نوع من انواع الزكاة فقال يجب على الفور مع امكانه الا لغار. لان الامر ما تنام والامر يفيد الفوت. لما يجيني امر من الشارع فالامر يقي الفورية - 00:32:42ضَ
وكان يجب على الفور مع امكانه اذا الانسان لا يتمكن من الفور وهنا تسقط فورية ويبقى الامر حتى يتمكن الانسان من لا تكيف الا بمقدوره الا اذا وجد في الفورية ضرر الضرر والقاعدة تقول بان الضرر اذا - 00:33:08ضَ
قال فان منعها جهدا بها كفر عاد بالحكم يسلم ويعيش بين المسلمين وجاءد وجوبها وهذا كافر بالاجماع لانه مكذب لله الذي اوجب الزكاة ومفسر ومكذب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المخبر عن ذاهب صدق - 00:33:29ضَ
وهو الى المكفر للاجماع مكذب الاجماع لانه قد يأتي الفن باسم الجريدة ولا يعلم نقول له يقول لا انت فعلا فهذا يعذب ويعرف فقال كفر عادة بالحكم وقتل لماذا تؤخذ؟ لانها حق المال. الله قال وفي اموال الحق المعلوم. للسائل والمعلوم. فهذا الحق هذا - 00:33:50ضَ
للفقراء ولذا بعض الناس يقول حينما تعطي الفقير صدقة الفطر لا تجعل يدك في يدك هي الاعلى لان هذا حق حق لهذا الفقير قال وقتل يقتل كفرا لماذا؟ لانه قد انكر معلوما من الدين بالظرورة وان شاء اعين الدين بالظرورة كفر - 00:34:15ضَ
او بخلا شوف بعض الناس لا يدفع الزكاة بخبا او بخلا اخذت منه وعزت فالذي يمنعها تؤخذ منه بالقوة والقصر ويعذب بالضرب او الحادثة او انه ايضا يغرم واختلفت الاخرى في في الغرامة - 00:34:41ضَ
وجاء في بعض الروايات قال وشطر ما لهم فمن منعها اخذناه منه شطرا حتى اختلف العلماء منهم قال شطر جميع ماله وممن قال ما له الذي تجبه؟ يقول له هكذا - 00:35:04ضَ
فهو ايضا من ضمن العقوبات التأذيرية حسب ما يراه امام مسلم ثم بدأ قال وتجب في ما لي صلي ومجنون. شف الصبي لا تجب عليه العبادات لكن هذه عبادة مالية يجب ولذا عمر قال - 00:35:20ضَ
اجروا في مال اليتيم لئلا تأكلها الصدقة. وهنا تخرج من ماليها وبعضنا يقول وصي على يتيم او ولي على يتيم وتصبح عند اليتيم ملايين لا يؤدي هذا لا يؤدي زكاته بل ويأخذ الزكاة ويلبسه هذا خطأ فينبغي على من - 00:35:39ضَ
شيئا من هذا ان يفقه امر الدين فيجب عليه ان يؤدي زكاة الملك وكذلك مال المجنون كي يخرجها وليهما يخرجها وليها وهو الذي ينوي بانها زكاة المادة الفلانية قال ولا يجوز اخراجها الا بنية. فالانسان حينما يخرج الزكاة ويدفع الزكاة يدفعها القلب بنية ماذا؟ بنية الزكاة - 00:35:57ضَ
يا سلام وجاءك فقير اخرجت من جيبي الف دينار واعطيتها اياه ولم تنم انها من الزكاة ثم ذهبت الى البيت قلت هذه ساحسبها من الذكر لا ان تجعلها من الزكاة بهذه الحالة - 00:36:25ضَ
فالانسان حينما يدفع الزكاة اثناء الدفع او قبلها بيسير بماذا؟ الزكاة. اما بعد ان ينفعها ينوي انها من الزكاة وهذا لا يصح. هذا لا يصح ولماذا يا ابني؟ لانها عبادة والعبادات لا تصلح الا بنية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث - 00:36:42ضَ
الغريب المشهور انما الاعمال بالنيات يا عبد الرحمن لو شرحت لنا الغريب المشهور كيف يلتقيان؟ كيف يكون غريبا ويكون مشهورا نعم نعم اذا انا اقولها الغير مشهور الا يحترف الغريب عن المنشور؟ فكيف جمعت بينهما؟ بحد ذاته غريب ولكن - 00:37:02ضَ
نعم. واحد الاخير ممكن هذا لكن نريد غيرهم قال ممكن اي نعم احسنت يعني المشهور عندنا عند الفقهاء وعند المحدثين وعند الاصوليين يعني اطلقنا الغريب على المعنى الاطلاع وخاصة الحديث واطلقنا المشهور على - 00:37:31ضَ
نحنا عندنا حديث موضوع مشتهر نحمل عبد الصهيب لو لم يقع في الله لن يحصل مشهور عند النهاية وعند عند الناس من الشيطان والتأمين الله المشهور عند العمى وهكذا آآ - 00:37:55ضَ
قال لا ولا يجوز اخراجها الا من يعني الايمان لانها عبادة والعبادة لا تصلح الا بالنية وربنا قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فلابد احواض النية قال والافضل ان يفرقها لنفسه وهي قضية مهمة جدا افضل للانسان ان يصدق زكاته بنفسه ليتأكد من اصولها فهي قضية مهمة جدا - 00:38:11ضَ
اول للخليفة لخليفة يذهب بنفسه يذهب بنفسه ويعطيها للخليفة لا يرسلها احسانا هذا الافضل لماذا ليتأكد من وصولها وثانيا من اجل الاجر فيحتسب الخطى ذهابا وايابا. ونحن نرى انه اذا ذهب بطريق في ضيعة - 00:38:34ضَ
يستحب له ان يعود في طريق في ضرير اخر النبي صلى الله عليه وسلم للعلم بطريق والرجوع فقلنا ان من مختارا بسبب من الارض تشهد وثانيا يعني هذا التوزيع هذا التوزيع وهذا الاعطاء هو ايضا عبادة مستقلة في حد ذاتها عليها - 00:38:54ضَ
الانسان وهكذا رابعا انه هو المخاطب فاذا ذهب اليها بنفسه كان افضل وان كان يجوز ان يرسلها معا النية هذي لانها عبادة مالية والعبادة المالية فيها التوحيد لكن الاولى والافضل ان يذهب الى نفسه لهذه الامور الاربعة - 00:39:17ضَ
قال ويقول عند دفعها وهو اخذها ما ورد. طبعا ورد حديث يرويه ابن ماجة في سننه. ابن ماجة يا بني الف وسبع مئة وسبعة لما نتحدث عن ثلث الحديث لابد ان ايضا نعرف مناهج هذه الحديث اوردها بالمال في السنن - 00:39:40ضَ
والسؤال ابن ماجد سدد به جماعة الكتب الخمسة البخاري مثل ابو داوود الترمذي والنساء يرتدي بالخمسة ثم رأى بعض اهل العلم انه لها فلما يقال سيغاتبك لكن بعض المصنفين لما يقول اخرجه الخمسة ماذا يريد - 00:40:02ضَ
يا محمد خالد يعني الحافظ ابن حجر في او ابن عبد الهادي في المحرر او ابن تيمية حينما يقول الجزء في الملتقى اخرجه خمسة ماذا يريد ايه يا عبد الله؟ اصحاب السنن والامام احمد - 00:40:24ضَ
احسنت اصحاب السماء وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد بن حنبل فهذا مصطلح خاص يعني ايضا لا نفرق بين المصطلحين الشاهد ان الاصول خمسة ايام في البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. فجاء جماعة فسدتوا بهذا الكتاب - 00:40:43ضَ
فلما اقول سنن شف هذي السنن كثرت عن لساني احاديث السنن اقوى من احاديث البثانية لما يأتينا شخص يؤلف على مسلم يعني ذكر اسم الصحابي وذكر جميع الاحاديث عن الصحابي - 00:41:02ضَ
مثل لما سنن سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولها طبعا تسميات ما حق للوصول للمالي والسنة الفلانية نريد اسم سنن النبي صلى الله عليه ويجري الشيخ في كتاب ما سماه سماه السنن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:14ضَ
فالشاهد هذا الكتاب يعني ينبغي ان يكون الاحاديث القوية لانه نسب سنن الى النبي صلى الله عليه وسلم ساق لاسناده من طريق البختري ابن عبيد عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها ان تقولوا - 00:41:32ضَ
اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما اللهم اجعلها مظلما ولا تجعلها مغرما. الحديث ضعيف بل حديث الباطل فهو لان البختري ابن عبيد وظع في الحديث موضوع ولا يصح ولا ينبغي - 00:41:50ضَ
العمل به لا ينبغي العمل لهذا الحديث لشدة ويعاب على ابن ماجة ولا يعذر ابن ماجة قد رواه السلف لان السند هذه جميع الناس حينما يقرأ السند يستطيع ان يتعرف على هذا - 00:42:08ضَ
فهذا خجل ان يصح خجل يعني ينبغي على المصنفين اذا رووا حديثا ان يبينوا للناس لا سيما في المرحلة الاطفال بعض ما يقال عند اخراج الزكاة طبعا الانسان ماذا يقول - 00:42:29ضَ
يعني احنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نذهب الى مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبة والسنن الكبرى والمهللة نبحث اذا وجدنا اقوالا في هذا الوقت فاذا لم نجد ايضا ننظر ماذا ورد في القرآن الكريم من ادعية اخرى في مواطن قليل. اللهم تقبل مني انك انت - 00:42:46ضَ
كما قال ابراهيم عليه السلام حينما امره الله تعالى في بناء البيت بالنسبة لمثل ماذا يقول لدينا دعاءان في هذا؟ اولا يقول الله بارك فيه وبماله اللهم بارك فيه وفيما لحديث والد الحجر عند النسائي رقم الفين واربع مئة وسبعة وخمسين بسند طويل - 00:43:10ضَ
ان رجلا جاء بناقة حسناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيه والابل وايضا يدعو له بالرحمة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا يؤتى بالصدقات قال اللهم صلي على ال فلان - 00:43:34ضَ
فلما جاء اجل صدقات قوم قال اللهم لي على ال ابي اوفى وربنا قال وصل عليهم. خذ من اموال صدقة تطهرهم وتزكيهم وقل يعني فاذا الانسان يدعو يدعو لهذا الانسان - 00:43:49ضَ
الذي يأتي بهذا الامر اما الاثر في هذا الحديث فهو حديث ثالث لا ينبغي الوقوف عند لكن الباحثين ارادوا ان ينظر يقول له هل هذا الوضاء المقد الذي وضعه من نفسه - 00:44:05ضَ
من اين جاء بهم ربما يكون من قول فلان وانا جامع طيب وفيه من طلاب علم ماذا تعرفون لو فرضنا شخص منكم يأتي الى بعض الاحاديث الضعيفة فينظر الى هذه الاحاديث الضعيفة من اين جاءت هذه الضعيفة؟ يعني هذا بيكون هو اللي وضعه وقد يكون هذا قول صحابي - 00:44:24ضَ
او قول تابعي او قول من اتباع التابعين ربما فلو فرضنا الانسان جرب هذا قاموا بهذا فيأتون على الاحاديث الظعيفة غير الصحيحة فينظرون من اين جاءت؟ ومن اين جاء هذا الوهم - 00:44:51ضَ
لنباحث مقول صحابي فيفرح للنبي خطأ قول تابع يرفع وهكذا يعني نسب الى النبي خطأ وهكذا نصوص عديدة في هذا مثل حب الدنيا رأس كل قطيعة من قول مالك ابن دينار وغير ذلك - 00:45:09ضَ
يوجد عالم معاصر توفي رحمه الله قبل سنتين او ثلاثة الف كتاب في هذه الطريقة ما اسم هذا العالم وما اسم كتابه لا تعرفني وقد ذكرتها من قبل هذا محمد عمر عبد اللطيف الف كتاب سماه تبييض الصحيفة - 00:45:31ضَ
تغيير الصحيحة فيأتيك بالرواية الضعيفة او الرواية المعدودة ثم يحاول ان يتوصل من اين جاء هذا الخلل؟ ومن اين جاء هذا الخطأ؟ وهذا عمل جدا وخدمة عظيمة جدا وهذا الرجل يعني - 00:45:51ضَ
له الابداع والابتكار بهذه الطريقة فلو فرضنا ان طالب بدعة من همته يأتي الى حديث ويكمل هذا العمل يكمل هذا العمل ويستخرج ويستطيع ان يخرج كتابا نافعا. بعض الناس فقط ليست العبرة انك تؤدب شيء - 00:46:09ضَ
تخدم به الدين فتنة حقيقية تكون المكتبة بحاجة احنا الان بحاجة ان يهدينا في حب ويأتي الى تلك الروايات المعدودة ويبين لنا من اين جاء الخطأ ويصحح لنا هذه نعم - 00:46:29ضَ
ثم قال والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. شخص من الاشخاص عراقي مثلا لديه اموال في بغداد وامواله واموات الاردن وهم اموات في عجمان الامارات وهكذا فحينما يخرج الزكاة الافضل ان الاموال بالرماد عنده مثلا مليون دينار يقضي زكاته حرام عليك وامواله يجوز وهكذا - 00:46:43ضَ
وهكذا يخرج كل شيء من الجن. لماذا؟ لانه من اهل البلد. واهل ذاك المال. لكن مكانهم احق بهذا المال. لان المال ماذا؟ لان وثاني عندنا حديث معاذ بن جبل حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من اموال فترد في فقراءه فالافضل ان الانسان - 00:47:11ضَ
المفروض عند امان وتحديدا في بلدان زكاة ما يخرجها في ذاك المكان ولما تحدث عن هذه القضية الدقيقة النادرة تحدث عن قضية اوسع قال ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة - 00:47:34ضَ
يحق له ان يخرجها في ضواحي الرمادي مثل خمسة وثلاثين او جبهة او مدير او الخالدية او الجزيرة وما اشبه ذلك لكن لا يخرجها الى ريش مثلا موطن تقصر فيه الصلاة - 00:47:49ضَ
وهات القضية فيها ثلاث قال يجوز نقلها ومثل من قال لا يجوز نقلها والتمسك بالدليلين السابقين والحقيقة هم لا يجدون على الوجوب لكن القاعدة تقول ان الخروج من خلاف العلماء مستحب - 00:48:07ضَ
ثانيا فيها مصلحة لو ان كل غني اخرج المال في بلده الذي هو لانه البعيد ربما لا يصل الى الاغنياء الفلانية. وان الله سبحانه وتعالى حينما فرغ الاموال كل اغنياء لو انهم سدوا الناس الذين معهم لا سدت هذه القضية ولم يبقى حقيقة - 00:48:22ضَ
فالاولى والافضل ان الانسان لا ينقل الزكاة الا اذا وجد حاجة ما استحب اذا وجد الانسان حاجة مثل ما حصل في الصومال ولا يزال الامر او ما اشبه ذلك من الامور التي قد - 00:48:43ضَ
تأتي الحاجة الى ثم قال ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة. قال فان فعل هدى. هو قال لا يجوز. لكن فاطمة خالف وفعل. هل تجزئ ام لا تجزئ - 00:48:57ضَ
انها تذنب لكنه خارج قال الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه. لو فرضنا كان في بلد وهذا البلد لا فقراء فيه ولا فيه. السؤال انت من الدرس اقضي حاجتك يا محمد - 00:49:09ضَ
فقالوا يقول عند دفعه وهو اخذها ما ورد والافضل اخراج الزكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها ما تقصر فيه الصلاة. فان فعل الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه. قد يكون الانسان في بلد لا فقراء فيه - 00:49:33ضَ
فماذا يصنع؟ هنا يعني اذا اظاف المقام اتسع كما في صاحبه فيفرقها في اقرب البلاد اليها. اينما قرب من الشيء اخذه. اخذ حكمه قال فان كان في بلد وماله في اخر. اخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد مبين. شخص - 00:49:50ضَ
امواله هنا وذهب الى العمرة في شهر رمضان وفي العيد ليلة العيد وكان في مكة او انه كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. الزكاة لو كان هو يؤدي في رمضان. نقول له اؤدي زكاة في البلد الذي امواله - 00:50:13ضَ
واما صدقة فهي على البدن. فيخرجها في ذات البلد. الذي وجبت عليك فيهم فطرتهم ولا يتصل باهله ويقول لهم ادي الفطرة عني هذا هو الاصح والاكمل والاحسن ثم قال ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل. يجوز تعجيل الجهاد حوله - 00:50:30ضَ
طبعا ثبت في الحديث الصحيح ان العباس تعجب صدقته لعامين طبعا هذا الشرط ان يكون مالكا للنفاق لا يترك النفاق ودفع الزكاة لعام او لعامين ثم ملك النفاق فيقول انا نزلت نقول انت لم تؤذن - 00:50:54ضَ
يجب ان يكون ماركا للنطاق فاذا اراد ان يقدم لسنة او لسنتين يقدم بان العباس قدم صدقته لعامين اماكن هذا المصلي وهل يستحق ولا يستحق؟ لا يستحق هذا. هذا امر الا عند الحاجة نزلت المسلمين نازلة - 00:51:11ضَ
وكانت اموال المسلمين لا تكفي حين ذلك فيأتي من له الامر والنهي فيستخدم الزكاة للناس من اجل ان تسد هذه الحاجة في هذه الحالة ثم قال باب اهل الزكاة. فهنا الاهل هو يكون المستحق للشيء - 00:51:33ضَ
يحصل مشروع في المسابقة وشهد الانسان هو الاول نبغى نحلم لان يكون هؤلاء اي مصلحة وهنا لا يهمه اصناف الزكاة ومستحقي الزكاة. وربنا قد بين هذا بقوله انما الصدقات للفقراء. ولما جيء ماذا تفيد؟ تفيد الحصر والقصر فهي حصلت على هذه الاصناف وقطرت على هذه - 00:51:53ضَ
الاصناف الثمانية قال ثمانية الفقراء وهو من لا يجدون شيئا فقير اما فقير لا يجد شيئا يسد به حاجة او يجد القليل او يجد النقص اما معدم بالكلية او لديه - 00:52:13ضَ
القلب او يجدون بعض الكفايات والمساكن اللي هو يجدون اكثرها نصفها. وضع المسكين يكون افضل لان الله قال استنزف واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في المأرب ازا ما بالمساكين واثبت انه يلم - 00:52:28ضَ
وسيلة تاجير ووسيلة حمل وسيلة وايضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم شوف ان مسكينا واما الفقر فقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان الفقر اشد من المسكن - 00:52:51ضَ
وتشكيل دنيا للمسكين من مسكنا ان الفقرة قد اسكنها. واحد عنده زوجة قالت له اسجد لنا هذا العلاج. وهو ليس لديه في درهم واحد ستسجنه هذه القضية وايضا من الذلة ضربت عليهم المسكنة - 00:53:07ضَ
وهكذا ايضا من الذلة فالانسان ايضا يذل حينما تجب عليه امور ولا يستطيع ان يؤديها الا اذا كانت سبهللة فهذا امر اخر فالفقير يعطى وايضا المسكين يعطى قال والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها هو يذهب شخص ونرسله الى اين؟ يرسله الى البادية يجمع لنا زكاة الابل - 00:53:27ضَ
زكاة البقرة وزكاة الام فهذا يعطى على قدر ذهابه ورجوعه وهكذا وحفاظ ايضا الذي يحفظها في مخزن او ما اشبه ذلك يحفظ ويصرف عليه ايضا يعطون هؤلاء فهذا يعطى حتى ولو كان غنيا هذا الجابي والحافظ لان هذه اعطاؤه للمال بمثابة الاجرة - 00:53:50ضَ
الرابع المؤلفة قلوبهم وفسرهم قال ممن يرجى اسلامهم او كف شيخهم او يرجى بعطيته قوة ايمانه شخص اسلم لكن رجل ربما يكون اسلامه مترددا فهذا يعطى حتى يحب الاسلام. وورد عن بعضا حينما اعطي قال - 00:54:13ضَ
كان محمد ابغض الناس الى قدرا هو احب الناس الى ما زال يعطيني حتى اصار احب الناس الى قلبي فهؤلاء يعطون والجموع على اعطائهم وفي زمن عمر بن الخطاب الغى هذا السحر كنا نعطيه لما كنا فيه قلة واما الان اصبح - 00:54:32ضَ
لام عزيزة وهذا من اجتهاده رحمه الله تعالى الخامس الرقاب وهم المكاتبون. اللي هو الذي يكاتب العقد الرقيق الذي يكاتب سيده على نجوم من اجل ان قال ورغم المكاتبون قال ويفك منه غير المسلم - 00:54:50ضَ
هنا قضية المسلم اخذت بالقياس قال كما ان الرقم يعان على فكاكي عرفت لي ايضا الاسير المسلم يعفى من المال على من اجل ان يفك رزقه قال سادسا الغاما لاصلاح ذات البيت - 00:55:12ضَ
وجاء في الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المثل الا الاحد ثلاثة لظلم المخبر او لذي فقر مدقع او رجل تحمل حمادة يصلح بين الناس راحت مقتلة عظيمة بين قبيلتين - 00:55:32ضَ
وسقط فيها السيارات او ماتوا فيها اشخاص وقال هذه وارموها علي وهو لا يستطيع ان يدفعها من ماله. فيأتي هذا يعطى من مال الزكاة اذا تحمل امانة لاصلاح ذات البيت - 00:55:48ضَ
حقيقة هذا يدلنا على اهمية اصلاح ذات البين. وشؤم سوء لازم قال ولو مع غنى حتى هذا لو كان غنيا يعطى ايضا يعطى من اجل ان يسد عملنا عمله الصالح - 00:56:03ضَ
لكن طبعا يكون عملي صالح حقيقة يعني بغي الإنسان يأتي بين اخوان اصحاب شر وفساد ولا ينتفع معهم في هذا. فنحن لا ينقصون زكاة المسلمين بسبب اشخاص يفسدون في الارض ويعيدون ويعيشون فيها - 00:56:22ضَ
او لنفسه مع الفقير او لنفسه لا اعرف معناها ثم قال السابع في سبيل الله وبين ان هذا الصنف. قالوا اغموا الغزاة المتطوعة اي لا ديوان لهم. الغزاة الذين وليس لهم سجل ولا يعطون رواتب يعني - 00:56:39ضَ
لا يرضون رواتب. فهؤلاء يعطون هل يعطون فقط فيما يتعلق بالة الحرب والسلاح ان يعطون ما يسير ونفقتهم؟ ما يكفيهم وانفقتهم وهل يدخل في سبيل الله غيرها من امور الدعوة في ان لا في هذا فلا الصواب انها تدخل في هذا - 00:57:04ضَ
ثم قال الثامن ابن السبيل قالوا هو المسافر رجل سافر ليدرس في بلد من البلدان ونفذ مالهم فهذا يعفى من المال بما يوصله الى اهله لكن لو فرضنا هذا ان شئت ففلى قال - 00:57:25ضَ
دون المنشئ للسفر الشيخ ان يسافر لديه ما ان يسافر فهذي غالية فانها الاستواء المنقطع المنقطع حتى يعود الى ذلك فقدونا المنشئ للسفر في بلده فيعطى قدر ما يوصله الى بلدهم - 00:57:44ضَ
ثم قال ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم. يعني هذا الذي يعطى. كم نعطيه؟ نعطيه هو ومن تلزمه نفقته ما يكفيه ثم قال يجوز صرفها الى صنف واحد يجوز ان نصرف الذكاء الى صنف واحد - 00:58:02ضَ
والاولى اذا كان المال وافرا ان ننوع في هذا حتى ينتفع الاسلام والمسلمين جميعا في هذه الزكاة يقتصر على صنف فيجوز ثم قال ويسن الى اقاربه لان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان الصدقة على الغريب فيها اجران اجر الصدقة واجر الصلة - 00:58:18ضَ
فهو يسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم اي لا تلزمهم نفقتهم لانه اذا اعطاهم الزكاة سيكون يعني قد اراد ان يحمي ماله حتى لا ينفق عليه من ماله وايضا في هروب من النفقة الواجبة عليك - 00:58:41ضَ
الذين تلزمهم من هؤلاء؟ الذين تلزمهم نفقتهم؟ اي كل فقير من اقاربه ليس محجوبا عن ارثه لهما لا تعرف كل فقير من اقاربه ليس محجوبا عن ارثه لو مات ثم قال بطل ولا يدفع الى هاشمي. ومضطربي وموادهما - 00:59:01ضَ
يكتب معنى المثل النبوي يكون من بين نسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب - 00:59:26ضَ
ابن هاشم ابن النظر ابن كنان ابن خزيم ابن مدرك ابن الياس ابن مضر ابن هار ابن معد وشكرا للشيخ محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن علي ابن مناف - 00:59:39ضَ
ونوفل والمطلب وهكذا بني هاشم من بني هاشم بني هاشم ال العباس وال علي وال جعفر وال عقيل وال حارث ابن عبد المطلب ويضاف لهم ثالثا ال ابي لهب وابو لهب نعم اساء ونزل فيه التنزيل لكن عتبة وعتيبة ولدان السموات لفتح مكة - 00:59:56ضَ
وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اطار الطائف وفي غزوة اذا هؤلاء الستة لا يعطمن من الزكاة. لماذا؟ لانهم يعطون بالخمس الخمس لكن الان هل يعطون من خبز الخمس؟ الجواب لا يعطونه. فاذا هؤلاء جميعا يعطون من الزكاة اذا كانوا فقراء - 01:00:27ضَ
وبعض وبعض الشافعية فقد ولا يصلح الى هاشمي من بني هاشم اللي هم ال العباس وال علي وال جعفر وال عقيل والحافظ ابن عبد المطلب ومضطرب اللي هو المضطرب اخو عكس - 01:00:53ضَ
اخو من فابو هاشم اخوه هاشم اللي هو اولاد علمنا وموالين مهيئة من هؤلاء. يعني عتيق الهاشميين وعتيق المضطربين ونوع اخر رائع من قال ولا الى طبعا النفوس حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لمحمد ولا لال محمد انما هي اوساسا - 01:01:13ضَ
هذا هو استاذنا مهد صهر اهل البيت فقد ولا الى فقير تحت غني منفق ولا الى فقيرة تحت غني منفق لماذا؟ على من؟ على هذا الغني فلا تعطى فبعض الناس لو بنته عنده رجل غني سيعطيها من الزكاة فهذا لا يصح - 01:01:43ضَ
متى يحق له ان يعطيها؟ الا اذا كان لا ينفق عليها وهنا تعبر ولا الى فرعه واصله اللي هو الابن وابن الابن وما نزلوا ولا الى فرعه واصله وايضا الاب ايضا لا يعطى - 01:02:03ضَ
ولا الى عدل لا تعصى الى عبده والزوج ايضا الزوجة لا تحصى لان لماذا؟ لان هؤلاء تلزمه نفقتهم ثم قال بدأ بتفصيل فضيلة اخرى قال وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا - 01:02:21ضَ
كيف ظنه غير اهله؟ فبان اهله يعني شخص ارى انسان في وظنه انه ليس فقير فاعطاه من هذا الذكر ثم بان له انه يكررها فهذه لا تفسيره. لماذا بعدم جلده بنية الزكاة حين دفعها. عدم جزمه بنية الزكاة وتردده بها - 01:02:39ضَ
او العكس يعني كيف وزنه من الاصناف السبعة ثم اعطاه وتبين له انه ليس من الاصنام فهذا ايضا لا تجزئه الا غنيا ظنه فقيرا كيف كل الاشخاص ظنوا فقير واحد ثم تبين انه غني. قال تجزئهم - 01:03:03ضَ
لان هاي القضية بقية اشياء لا تغتر بقية الاشياء الاخرى الذرعة لا تخفى الا قضية الفقر والغنى فهي تكفر ثم قال وصدقة التطوع مستحبة. طبعا الشارع الحكيم كل فريضة فرضها الشارع - 01:03:25ضَ
ذكر مثلها نافلة من اجل ان تكون مكملة لها فكل فريضة يشرع لها سنة من جنسها. وانظر الى الحج يفرح الجنة وانظر الى الصيام برضو صيام نفل انظر الى الصلاة القبلية والسنة البعدية وهكذا - 01:03:43ضَ
وهذا الحكمة بالله تعالى ان الانسان يعني يسلم فيها بعض النقص فيما يتعلق بالفرائض. هو ايضا لحاجة الناس الى هذه الاعمال الصالحة فقال وصدقت التطوع مستحبة وهي حينما سميت صدقة لانها تدل على صدق ايمان العبد وعلى صدقه في طلب - 01:04:02ضَ
مرضاة الله تعالى وذكرنا فيما سبق في ان السعدي تكلم كيف ان الله سبحانه وتعالى ذكر الصلاة والزكاة وقرنهما في مواطن كثيرة لماذا؟ من اجل لنعلم ان ديننا دين الاسلام دين الاخلاص لله والاحسان لعليمنا - 01:04:22ضَ
فقال وصدقة التطوع مستحبة فنحن في كتاب الزكاة فختم المصنف ختما حسنا في هذا الامر وفي رمظان هيك في رمضان ايضا تتأكد هذه الصدقة واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون - 01:04:40ضَ
في رمضان يا صاحب التدبر شيخ نبيل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود ما يكون في رمضان العفاف يقول كان النبي اجودنا وكان اجود ما يكون في رمضان. لماذا - 01:04:58ضَ
السلام عليكم ورحمة الله احسنت كان واذا تهجير بالقرآن اصبح لي الغنى الكامل ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك. فالغنى كل الغناء بكتاب الله ومن عطاك ما قال فقط كان اجود الناس في رمضان حتى يكون ظن انه في رمظان لم يكن بين انه كان اجود الناس عموما في رمظان وفي غيرها - 01:05:15ضَ
لكن هذا جزء يزداد بسبب ماذا بسبب لقاءه ثم ان الله قد ادب المؤمنين فرضا اول مرة ثم نثبت عند الانسان اذا جاء الى النبي ان يقدم بين يدي النبي صدقة - 01:05:40ضَ
فاذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق هذا حينما يأتيه رسول الله جبريل كان يقدم الصدقات صلى الله عليه وسلم فانها القضية فيها تنشير فيما يتعلق بان المسلم يتتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:05:55ضَ
قال واوقات الحاجات افضل واوقات الحاجات افضل وكلكم يحفظ ربما سورة البلد فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة او طعام في يوم زينة غدر اي في يوم مجاعة وفي يوم حاجة - 01:06:12ضَ
فهذه من الحاجات بدون الصدقات افضل ثم قال ويسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه. يعني الانسان اذا قصر في النفقة الواجبة ثم تصدق بالمال يعني قدم هنا النافلة على الفرض. والفرظ يحاسب عليه الانسان الى تركه - 01:06:28ضَ
فهو يسمي الفاضل عن تفاريحهم ومن يهون واي من تلزمه نفقتهم في حديث اليد العليا خير من السفلى وابدأ لمن تعوز وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى قال ويأثم بما ينقصها. يعني اذا كان ينقص - 01:06:50ضَ
اجعلوا اهله يبيتون من غير طعام يأثم بهذا لقوله صلى الله عليه وسلم كفى ان يضيع من يعول ثانيا القيام امر واجب والصدقة هنا مستحب فالقيام ببني عباده هنا مستحب فقدم المستحب على ماذا؟ على فريضة - 01:07:11ضَ
وربنا قال كما في الحديث القدسي وما تقرب العبد اليهم شيء احب الي مما اكثرته نختم هذا الفصل وان كنا قد ازفنا على صلاة المغرب لكن لا بأس نصلي ان شاء الله في هذا المسجد - 01:07:30ضَ
فيما يتعلق بفضل صداقة التبول حقيقة هذه القضية الانسان يحتاجها في كل وقت وفي كل ان الانسان يتصدق والصدقة لا تكون فقط في المال ومن افضل الصدقة ان الانسان يتصدق بتعليم الناس - 01:07:47ضَ
الفقه والدين والعقيدة فمن فضل الصدقة انها تكمل تكمل زكاة الفريضة وتجبر نقصها الزكاة او كل اركان الاسلام فالانسان يكمل هذه القضية ان الانسان قد يخطئ قد يخطئ في الزكاة او قد يتأخر او قد يتوهم - 01:08:01ضَ
قد الصدقة تكمل الزكاة. كما ورد في الحديث الذي في سنن ابي داوود تاي انها تطفئ الخطايا وتكسرها. هذه الخبايا جميعها تجعل في قلب الانسان حرام. فهذه الصدقة تطفئ هذه الخبايا - 01:08:20ضَ
ولذا الانسان ماذا يقول حينما الانسان حينما يعني يدعو دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين قضاياي اللهم اغسل لي بالماء والثلج والبرد لان المنتج حرقة في قلب الانسان لذا قال ابن مسعود تحترقون تحترقون فاذا صليتم الظهر فصلتها الحديث - 01:08:37ضَ
فوائدها انها تطفئ الخطايا وتكسرها ثالثا انها من اسباب دخول الجنة والعتق من النار. وهذه دخول الجنة هو غاية الانسان. واذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تستروا النار ولو بشق تمرة. فدلالة على اهمية الصدقة فيما بينه وبين المسمار - 01:08:56ضَ
الامر الاخر انه من اسباب النجاة ومن اسباب نجاح حافظة يوم القيامة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة فمن لم يكن الاصناف السبعة فليسعى لان - 01:09:21ضَ
من الصدقة حتى يكون في ظل صدقته يوم القيامة خامسا انها من اسباب النصر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم؟ فاذا الانسان حينما يعين الضعفاء - 01:09:34ضَ
احصل على دعاء ضعفائك من اسباب النصر ومن اعظم اسباب النصر ان الانسان ينتصر على نفسه وهواه وعلى شيطانه والضعفاء اشد اخلاصا ضعفاء اشد اخلاصا الى دعوة لماذا؟ لان تعلق قلوبهم بالذخائر في الدنيا - 01:09:49ضَ
اقل من غيرهم ارجى لاجابة دعاء ثالثا الصدقة تعود على المسلم بصفة عظيمة صفة الجود والكرمة فاذا بدأ يتصدق صار كريما واذا اعتاد على هذا التعود على صفة الكرم موجود - 01:10:08ضَ
ثامنا انها تحفظ النفس من الشح وتحفظه عن الشح. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون شيخ نبيل فلاح من اي شيء اخذها من ايش؟ فلاح ايه من الفلح اللي هو الكف عند الفلاح يسمى فلاح يعني يشق الارض - 01:10:27ضَ
ويضع فيها الابرة فاذا بالمتصدق يعني يشق لنفسه طريقا لان يفوز بفلاح الاخرة اللي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرغوب وهو النعيم الذي لا يجوز ثامنا تجد بالبركة والزيادة والخلل. ولذا ربنا يقول كما في سورة سبأ وما انفقتم من شيء فهو يخلصه. وهو خير الرازق - 01:10:46ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم اقسم وقال ما نقص مال عبد من صدقة هذي عقبة تشرح الصدر وتدخل السرور على المنطق المتصدق وارجعوا اذا الى قول ابي جعفر فيما يتعلق بالسعادة التي نالها الانسان بالتصدق في المال - 01:11:11ضَ
عاشرا تلحق الانسان بالكامل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فان هذا السبب من اسباب زيادة الايمان والسبب انه يصبح الانسان محبا لاخيه ويكون كاذبا - 01:11:30ضَ
هذي عذر انها سبب في قضاء الحاجات عن مؤمن كربة منكوبة في الدنيا نفس الله عنكم من كرب يوم القيامة ثاني عشر انها من الاحسان وربنا قال واحسنوا ان الله يحب المحسنين - 01:11:46ضَ
ثالث عشر الاجر العظيم الذي يناله الانسان بهذه الصدقة وحقيقة الانسان لم يتصدق وتفكر بالاجر الذي يتصدق به يكون نافعا لما بعده انه يترك عن المعاصي وانه يكثر من خير - 01:12:04ضَ
لان الانسان اذا بدأ بفعل الخير يفعل هل يصبح الخير بالخير وايضا اسعى لان لا يبطل عمله الصالح بالعمل السيء حتى لا يكون كالتي نقضت غزة من بعد قوة انكاها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 01:12:20ضَ