الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
38- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
Transcription
والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العادل من ادنى الرحم دون قاره. فان كان لها تمييز بان كان بعض بعض دمها احمر كعبه اسود ولم يعبر اي يجاوز الاسود اكثره اي اكثر الحيض ولم ينقص عن اقله فهو اي الاسود حيضها. وكذا اذا كان بعض - 00:00:00ضَ
سخينا او منتنا وصلح حيظا تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر او يتوال. والاحمر والرقيق وغير المنتن استحال تصوم فيه وتصلي وان لم يكن دمها متميزا جلست عليه انس جلست جلست عن الصلاة ونحوها فقل الحيض من كل شهر - 00:00:20ضَ
حتى يتكرر ثلاثا فتجلس غالب الحيض ستا او سبعا بتحري من كل شهر من اول وقت ابتدائها ان علمت والا فمن اول كل هلالي ومستحاضة معتادة اي التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل - 00:00:40ضَ
بعدها وتصلي وان نسيتها اي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بالا ينقص الدم الاسود ونحوه عن يوم وليلة ولا تزيد على خمسة عشر ولو ولو تنقل او لم يتكرر. فان لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض طيب تكلم - 00:01:00ضَ
على المستحاضة وقد سبق لنا ان ان المستحاضة ترجع اولا الى اي شيء ها؟ الى العادة ان كان لها عادة رجعت الى العادة. فان لم يكن لها عادة رجعت الى - 00:01:20ضَ
فان لم يكن لها تمييز رجعت الى غالب عادة نسائها. واضح هذا؟ طيب. اذا كلام المؤلف هنا مثل ما قلنا ولا عكس اللي قرأته يقول المستحاضة ترجع الى شيء اول الكلام اقرأ اول الكلام - 00:01:34ضَ
نعم. وهذا هو هو القول الراجح ان المستحاضة ترجع الى العادة. اذا كان لها عادة رجعت الى العادة وهذا القول دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام اجلسي قدر ما كانت تحبسه في حيضتك - 00:01:49ضَ
وثانيا هذا القول ايضا اريح بالنسبة للنساء لان من النساء من لا تميز. فعلى هذا لو كان لها عادة ستة ايام او سبعة ايام. وفي شهر من الشهور اطبق عليها الدم - 00:02:06ضَ
فكم تجلس ستة او سبعة. نعم فان لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض تجلسه من اول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه. والا فمن اول كل هلال كالعالمة - 00:02:18ضَ
بموضع اي موضع الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه. وان المت المستحاضة عدده لم يكن لها ان لم يكن متميزا قعدت عن الصلاة ونحوها اقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا. كالمبتدأة كالمبتدأة. يقول فتجلس غالب الحيض - 00:02:35ضَ
ستا او سبعا بتحري من كل شهر من كل شهر من اول وقت ابتدائها ان علمته والا فمن اول كل هلال المستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل وبعدها وبعد ثم - 00:02:55ضَ
وتغتسل بعدها وتصلي وان نسيتها اي نسيت عادتها عملت في الصالح. بالا ينقص الدم الاسود ونحوه عن يوم وليلة. ولا يزيد على خمسة عشر ولو تنقل او لم يتكرر فان لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض تجلسه من اول - 00:03:16ضَ
كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه. طيب يقول رحمه الله مستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه ولو كانت مميزة تجلس عددها. ثم تغتسل بعدها فتصلي. وان نسيتها اي نسيت العادة عملت بالتمييز الصالح - 00:03:36ضَ
الصحابة المعتادة ذكر العلماء رحمهم الله ان لها اربع حالات. اربع حالات. الحالة الاولى ان يكون لها عادة لها عادة وترجو الى الثانية ان يكون لها عادة وتمييز. فهنا ان اتفقا في الوقت والعدد فذاك. اتفق اهل الوقت والعدد فالحمد - 00:03:54ضَ
الخير زيادة الخير خيرين والا يتفق في العدد فانها تجلس العادة ثم تغتسل حينئذ تقدم العادة على التمييز طيب الحالة الثالثة ان يكون لها عادة وتمييز ولكنها نسيت العادة لها عادة وتمييز ولكن نسي - 00:04:20ضَ
العادة وهنا تعمل بالتمييز الصالح. تعمل بالتمييز الصالح فما فيه صفات الحيض فهو حيض وما فيه صفات الاستحاضة فهو استحاضة الرابعة الا يكون لها تمييز او كان لها تمييز ولكنه غير صالح يعني الدم متميز ولكنه غير صالح. فهذه - 00:04:41ضَ
هي المتحيرة فهمت فلان نقول المستحاضة المعتادة ان يكون لها عادة. فترجع للعادة ان يكون لها حدثان يقول لها عادة وتمييز. فهنا ان اتفق في الوقت فذاك وان لم يتفقا في الوقت فانها تجلس - 00:05:04ضَ
كالعادة والتمييز والتمييز تطرحه. الحالة الثالثة ان يكون لها عادة وتمييز. ولكنها تنسى العادة. فترجع تميس للتمييز طيب الحالة الرابعة اللي شفناها ان لا يكون لها تمييز يعني نسيت عادتها وليس لها تمييز - 00:05:28ضَ
فهذه هي المتحيرة ومتحيرة ذكروا ان لها ثلاث حالات ايضا. الحالة الاولى ان تكون ناسية العدد فقط. فتجلس المرحلة الثانية ان تكون عالمة في العدد ناسية للموظع فتجلس عدد ايام حيضها - 00:05:48ضَ
من اول كل شهر الحالة الثالثة ان تكون ناسية للعدد والموضع غالب الحيض من اول كل شهر. هذا خلاصة الكلام على المستحب اذا المستحاظة لها اربع حالات والاخيرة المتحيرة لها كم حالة - 00:06:12ضَ
نعيدها مرة ثانية. تقول مستحاضة لها اربع حالات. الحالة الاولى ان يكون لها عادة فتبت اليها الثانية ان يكون لها عادة وتمييز فان اتفقا فذاك. وان لم يتفقا فترجع اي شيء بالعادة. طيب الحالة الثالثة ان - 00:06:32ضَ
يكون لها عادة وتمييز ولكن تنسى العادة فترجع التمييز الحالة الرابعة ان يكون لها عادة وتنساها ولها تمييز ولكنه غير صالح ماذا تصنع؟ هذه هي المتحيرة وذكرنا ان المتحير لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون ناسية العدد فقط فتجلس غالب الحيض تنسى العدد فقط - 00:06:50ضَ
الحالة الثانية ان تكون عالمة بالعدد ناسية للموضع تعرف الحيضة خمس سبعة ايام ولكن تنسى الموضوع فتجلس من اول كل شهر خلاله الثالثة ان تكون ناسية للعدد والموضع هذه متحيرة متحيرة - 00:07:18ضَ
فتجلس طالب الحيض من اول كل شهر نعم فان لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض تجلسه من اول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه. والا - 00:07:38ضَ
من اول كل هلال كالعالمة بموضعه اي موضع الحيض الناسية الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه وان علمت المستحاضة عدده اي عدد ايام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها اي جلست ايام عادتها - 00:07:55ضَ
من اوله اي اول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه. كمن اي كمبتدأ لا عادة لها ولا تمييز. فتجلس من اول وقت ابتدائها على تقدم طيب هذا الكلام خلود ما ذكرناه لكم - 00:08:15ضَ
الاحوال واضحة ومن زادت عادته ومثل ان يكون حيظها خمسة من كل شهر فيصير ستة. او تقدمت مثل ان ان تكون عادتها من اول الشهر فتراه في اخره او تأخرت عكس التي قبلها فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض ولا تلتفت الى ما خرج عن العادة قبل قبل تكرره طيب - 00:08:28ضَ
الله يقول ومن زادت عادتها او تقدمت او تأخرت تقدمت قال مثل ان تكون عادتها من اول الشهر فتراه في اخره او تأخرت عكس التي قبلها. والمؤلف رحمه الله وهن هنا - 00:08:53ضَ
واضح الشارع رحمه الله عكس الصورتين لان سورة التقدم ان تكون عادتها في اخر الشهر فتراه في اوله او تأخرت في ان تكون عادتها في اوله فتراه اخره. لكن الشارع هنا وهم - 00:09:06ضَ
كدم المبتدأ في الزائر الزائدة على اقل الحيض فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانيا فاذا تكرر ثلاث صار عادة فتعيد فتعيد ما صامته ونحوه من فرض وما نقص عن العادة طهر فان كانت عادتها ستا فانقطع لخمس - 00:09:25ضَ
اغتسلت عند انقطاعه وصلت لانها طاهرة. وما عاد فيها اي في ايام عادتها كما لو كانت عشرا فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين ثم عاد في اليوم في التاسع والعاشر جلسته فيهما لانه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. طيب. يقول المؤلف رحمه الله من عادي - 00:09:45ضَ
زادت عادته تقدمت او تأخرت فما تكرر ثلاثا فنحن قد سبق لنا المعتادة تجلس لكن لو قدر مثل ما ذكر المؤلف ان عادتها ثمانية ايام فرأت الدم ثلاثة ايام ثم انقطع لمدة يومين ثم عاد. فهنا - 00:10:05ضَ
اذا انقطع يومان وامرأة نشاف فهو طهر ولكن اذا عاد نقول يكون حيضا لماذا؟ لانه في زمن الحي. زمن الحيض. مفهوم الان الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا لقول ام عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد - 00:10:22ضَ
في الطور شيئا وهو ابو داوود. ومن رأت يوما او اقل او اكثر دما ويوما او اقل او اكثر نقاء فالدم حيض حيث بلغ مجموعه واقل الحيض والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه. ما لم يقول المؤلف رحمه الله والسفرة والقدرة في زمن - 00:10:48ضَ
في زمن العادة حيض فتجلس. ودليل ذلك حديث ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا فمفهوم قوله بعد الطهر انها قبل الطهر وفي الطهر ها؟ لان عندنا الان الصفرة والخضرة. اما ان تكون قبل الحيض - 00:11:08ضَ
او بعده او فيه الحديث يقول بعد الظهر خرج عندنا الصور ثلاث خرج منها صورة وبقي صورتان اذا الصفرة والخضرة قبل الحيض معتبرة وفي معتبرة وبعده لا تعتبر لا تؤتى - 00:11:32ضَ
وهذا هو المشهور من المذهب وقال بعض العلماء ان الصفرة والكدرة ليست بشيء مطلقا قبل ولا بعد لا قبل ولا بعد وهذا حكاه صاحب الانصاف عن شيخ الاسلام رحمه الله - 00:11:51ضَ
ان شيخ الاسلام يرى ان الصفرة لا تعتبر شيئا. واستدل برواية البخاري ليس فيها تقييد بعد الطهر. قال كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا شيئا وهذا دليل على انه انها ايش؟ لا تعتبر. لا تعتبر. الا اذا وقعت في زمن الحيض متصلة به فلها حكم - 00:12:07ضَ
ما لم يعبر اي يجاوز مجموعهما اكثره اي اكثر الحيض فيكون استحاضة. والمستحاضة ونحوها ممن به سلس البول او مرات يوما او اقل او اكثر دما ويوما او اقل او اكثر نقاء فالدم حيض. حيث بلغ مجموعه اقل الحيض - 00:12:27ضَ
والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه. ما لم يعبر اي يجاوز مجموعهما اكثره اي اكثر الحيض فيكون والمستحاضة من رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم والنقاء ما لم يعبر اي يجاوز مجموعهما مجموعهما اكثرهم - 00:12:47ضَ
وقوله مجموعهما يعني اننا نلفق الدما فعلى هذا تكون استحاضة بعد شهر. صح يوما دما ويوما نقاء فاليوم للدم نقول حي والثاني والثالث حيض واضح طيب كم حاظت الان؟ ها حاظت يومين - 00:13:11ضَ
اذا بلغ اذا بلغ الحيض خمسة عشر يوما ما بعد ما عبر بعده فهو السحاب. تعال الى متى يكون استحاضة؟ لترى يوما طهرا ويوما نقاء؟ ها؟ بعد شهر وهذا يسمى عند العلماء تلفيق الدماء تلفيق - 00:13:36ضَ
يعني ضم اليوم الى اليوم الاخر والمستحاضة ونحوها ممن به سلس البول او مدي او ريح او او جرح لا لا يرقى دمه او رعاف دائم تغسل بازالة ما عليه من الخبث وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الامكان. فان لم يمكن اصفه كالباسور صلى على حسب حاله - 00:13:52ضَ
ولا يلزم اعادتهما لكل صلاة ما لم ما لم يفرط وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة ان خرج شيء فتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل. فان لم يخرج شيء لم لم يجب الوضوء وان - 00:14:16ضَ
وان اعتاد انقطاعه زمنا في مستحاضة ونحوها ممن به سلس بول او مذي او ريح او جرح وبعبارة نعم كل من حدثه دائم. كل من حدثه دائم يلزمه الوضوء يغسل فرجه ويتوضأ لوقت كل صلاة - 00:14:32ضَ
واضح الان؟ اذا المستحاضة ونحوها من بيع سلسبون او مذي او ريح او جرح لا يرقى دمه وبعبارة نعم نقول كل من حدثه دائم. لان الاستحاضة تنقض الوضوء. والسلس والبول ينقض والمريء والريح كلها ناقض الوضوء - 00:14:51ضَ
اذن كل من حدث دائم يلزمه ان يغسل فرجا. وذلك بالاستحاضة وسلس البول والمذي. اما الريح فلا يزدر ويتوضأ لوقت كل صلاة والدليل على ذلك ان حديث عائشة رضي الله عنها وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام امر المستحاضة وقال وتوضئي لوقت كل صلاة. في صحيح البخاري - 00:15:09ضَ
توضئي لوقت كل صلاة قال وهذا دليل على ان المستحاضة ايش؟ تتوضأ لوقت كل صلاة وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله يلزمها ان تتوضأ لوقت كل صلاة. وقال بعض العلماء ان من حدثه دائم في المستحاضة ونحوها - 00:15:33ضَ
لا يلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة لا يلزمه يتوضأ في وقت كل صلاة وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو الذي اختاره شيخنا اخيرا وعللوا ذلك بانه - 00:15:56ضَ
لا دليل على الالزام بالوضوء ليس هناك دليل على ايجاد الوضوء. واجابوا عن حديث عائشة رواية عائشة وتوضئي لوقت كل صلاة بان هذه الزيادة ظعفها مسلم رحمه الله وابو داود والنسائي وغيره - 00:16:15ضَ
ولذلك لم مسلم لما روى هذا الحديث قال وفي حديث حماد حرف تركناه في حديث حماد حرف تركنا ما هو الحرف؟ قوله توضئي في وقت كل صلاة وثانيا من جهة النظر قالوا ان من حدثوا دائم لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا - 00:16:35ضَ
لانك اذا قلت لمن به السلف او توضأ وهو يتوضأ البول يخرج هو لا يستفيد شيئا وعلى هذا يقول القول الراجح ان من حدثه دائم حدثه دائم لا اذا توضأ فلا يلزمه الوضوء في كل صلاة - 00:16:56ضَ
ما لم ينتقض وضوءه بناقض اخر غير الذي هو معه فمثلا من به سلس بول نقول لا ينتقض وضوءه هذا السلس لكن لو خرجت منه ريح اكل لحم ابل انتقل - 00:17:14ضَ
مفهوم هذا؟ طيب نعم وتحسبه عصبا يمنع الخارج حسب الامكان. فان لم يكن عصب فان لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله. لكن هنا مسألة وهي النمل حدثه دائم نأمره بان يتحفظ تحفظ يعني مثلا اذا اراد الوضوء نأمره بان يتطهر يطهر فرجه ويتحفظ لماذا - 00:17:27ضَ
الا تصيب النجاسة ايش؟ ملابسهم. ملابسه. ومعلوم ان التطهر من النجاسة من شروط الصلاة والحمد لله الان الامور متيسرة. يوجد اشياء يتمكن من من من ان يتحفظ بها ولا يلزم اعادتهما لكل صلاة ما لم يفرط وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة ان خرج شيء وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل فان لم - 00:17:49ضَ
يخرج شيء لم يوجب الوضوء وان اعتد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين. لانه امكن الاتيان بها كاملة. ومن يلحقه السلس قائما صلى قائدا او راكعا او ساجدا يركع ويسجد ولا توطأ المستحابة الا مع خوف العنت الا مع خوف الانة منه او منها - 00:18:14ضَ
ولا كفارة فيه. ويستحب غسلها اي غسل مستحاض لكل صلاة. لان ام حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل من حدث دائم يجب عليه الوضوء لكل صلاة - 00:18:34ضَ
بالنسبة للمستحبة اغتسالها ايش؟ مستحب لكن سبق ان القول الراجح ان الوضوء ليس بواجب نعم لان ام حبيبة استحيظت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة متفق عليه واكثر مدة النفاس وهو - 00:18:50ضَ
يقول رحمه الله مسألة ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا من يلحقه السلس قائما يعني بحيث انه لو صلى قائما اصابه السلس ولو صلى قاعدا لم يصبه السلف. هنا يقولون يصلي ايش؟ قاعدا. يصلي قاعدا. لانه يحافظ على شرط من شروط - 00:19:10ضَ
الصلاة واضح؟ طيب وقال بعض العلماء انه يصلي قائما ولو لحقه استلس. ويركع ويسجد فيصلي كالمعتاد كالمعتاد لعموم قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وخروج هذا البول او السلس ليس باختيار منه. ليس باختيار منه - 00:19:31ضَ
وهذا القول اصح لان الاصل وجوب القيام فما الذي يسقطه ومسألة المحافظة على شرط من شروط الصلاة نقول فقد هذا الشرط ليس باختيار لكن قعوده في الصلاة مع قدرته على القيام باختيار منه - 00:19:54ضَ
ونظير هذه المسألة شبيه بها رجل يقول ان صليت مع الجماعة صليت قاعدا وان صليت في البيت صليت قائما رجل يقول انا لو اذهب الى المسجد من المشي ما استطيع اصلي قاعدا - 00:20:12ضَ
ولو صليت بالبيت صليت وانا قائم فماذا نقول؟ هل نقول صلي في البيت؟ لتحافظ على ركن او اصلي في المسجد نعم نأمر ان يذهب الى المسجد وهو اذا عجز فقد قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا - 00:20:30ضَ
الا وسعها الانسان يفعل ما امر الله عز وجل به. ثم ان طرأ اجر سقط الوجوب ولذلك يقول وما هي حق السلف؟ قاعدا صلى قائما. ومن لم يلحقه الا راكعا او ساجدا يركع ويسجد كمن بالمكان النجم - 00:20:48ضَ
الصواب عند من يلحق السالس يصلي كالمعتاد. واذا خرج منه شيء فهو معذور امام الله عز وجل ولا توطأ المستحاضة الا مع خوف العنت منه منه او منها ولا كفارة فيه - 00:21:07ضَ
الفقهاء رحمهم الله من يلحقه السلف قائما صلى قائدا. ومن لم يلحقه الا راكعا او ساجدا يركع ويسجد ولو اخل بالقياس وطردنا المسألة لقلنا انه في المسألة الثانية لا يركع ولا يسجد بل - 00:21:20ضَ
من يلحقه السلف قائما صلى قاعدا. لاجل الا طيب من يلحقه راكعا وساجدا؟ يقول يركع ويسجد. طيب ما الفرق بين الركوع وبين اما ان تقولوا يركع ويسجد ويقوم في مسألتين واما ان تقولوا يومي في - 00:21:36ضَ
اما نفرق بين هذا وهذا فهذا دليل على الضعف. ولذلك من علامات القول الضعيف انه لا يطرد الضعيف دائما تجده غير مضطرب يتناقض ولا توطأ المستحاضة الا مع خوف الالة منه منه او منها ولا كفارة فيه. ويستحب غسلها غسل المستحاضة لكل صلاة. طيب - 00:21:59ضَ
لعدم الدليل على المنع ليس هناك دليل على المنع والاصل الحل او لا؟ الحل. والله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو اذى تعتزل النساء في المحي. فدل ذلك على ان ما سوى الحيض جائز. نعم - 00:22:21ضَ
لان ام حبيبة استحيظت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة متفق عليه واكثر مدة وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لاجله. واصله لغة من التنفس وهو الخروج - 00:22:41ضَ
من الجوف او من نفس الله كربته اي فرجها اربعون يوما النفاس. النفاس سبق انه هو الدم الذي يخرج من الانثى عقب الولادة او قبلها بيوم او يومين ومعه طلق - 00:23:01ضَ
اصله من التنفس وهو الخروج لان الجنين يخرج من بطن امه او من نفس الله كربته اذا فرجها لان المرأة اذا حملت اذا ولدت حصل تفريج ولذلك عد العلماء رحمهم الله من اخذها الطلق عدوا ذلك من الامراض - 00:23:18ضَ
ايش؟ المخوفة يخشى لانه لو لو ماتت يستغرب ولا ما يستغرب؟ ها ما سبق ان المرض المخوف ما هو؟ ما صلح ان ينسب الموت اليه بحيث انه لو مات لا يعد موته بغتة بعد موت بغتة. اربعون يوما واول مدته من الوضع وما رأته قبل الولادة بيومين او ثلاث - 00:23:38ضَ
بامارة فنفاس وتقدم. طيب مدته اربعون يوما ويمكن ذكر الحديث مدة النفاس اربعون يوما ودليل ذلك حديث حديث ام سلمة قالت كانت النفساء تقعد على اهل النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما. اربعين يوما - 00:24:01ضَ
وهذا الحديث اختلف العلماء فيه منهم من حسنه وعمل به. ومنهم من ضعفه والذين حسنوا اجابوا عن يعني الذين حسنوا حسنوه ولم يعملوا به اجابوا عنه بان هذا بناء على الغالب - 00:24:29ضَ
اذن حديث ام سلمة كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما اخذ به اكثر الفقهاء وقالوا ان مدة النفاس اكثر العلماء وقالوا ان مدة النفاس - 00:24:45ضَ
اربعون يوما والقول الثاني ان النفاس ليس له مدة محددة بل قد يكون اربعين او خمسين وستين او سبعين او اكثر. وهذا القول اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:25:00ضَ
والذين ذهبوا هذا المذهب اجابوا عن حديث ام سلمة باحد جوابين اليوم الاول ان الحديث ظعيف والجواب الثاني انه حتى لو قيل انه يحتج به وصحيح فانه محمول على الغالب على الغالب الاعم ان النفساء تقعد اربعين يوما - 00:25:15ضَ
طيب لكن هل هل لاقله؟ لاقل نفاس حد النفاس لا حد لاقله ولكن اكثره ايش؟ محدود وهذا من المسائل التي خالف فيها النفاس الحيض الحيض اقله يوم وليلة والنفاس ليس له - 00:25:34ضَ
بالنسبة للعقل لكن له حد بالنسبة الاكثر. نعم ويثبت حكمه بشيء فيه خلق خلق الانسان طيب يقول هو اول مدته من الوظع وما رأته قبل الولادة بيومين او ثلاثة بامارة فنفاس - 00:25:55ضَ
في امارة والامارة هي القلب وقال بعض العلماء انه لا نفاس الا مع الولادة الا مع الولادة واما قبل الولادة ولو مع الطلق فليس بنفاس وعللوا ذلك بان النفاس من التنفس وهي الان لم تتنفس - 00:26:12ضَ
لم تتنفس اذا يقولون لا نفاس الا بعد الولادة. واما الدم الذي تراه المرأة قبل الولادة ولو كان معه طلق فليس بنفاس لان النفاس من التنفس او مثل ما تقدم المؤلف من قوله نفس الله كربته اي فرجها - 00:26:37ضَ
وهي قبل الولادة لم يحصل لها التنفس ولا تفريج الكربة وهذا القول قوي. ذهب اليه بعض الشافعية وهو قول قوي وجيه. لكن اكثر العلماء على الاول نعم ويثبت حكمه بشيء فيه خلق انسان. قال ولا تنقص به. يعني لا تنقص مدة النفاس في هذا الدم. فلا يحسب ما قبل الولادة من مدة - 00:26:59ضَ
انتبه المؤلف يقول ما رأته قبل الولادة بيومين او ثلاثة بامارة فنفاس ولا تنقص به يعني ان المجدة لا تنقص من هذا الدم وعلى هذا لا نقول لو انها مثل رأت قبل الولادة بثلاثة ايام دما ومعها طلق. لا نقول تقعد بعد الولادة سبعا وثلاثين يوما - 00:27:24ضَ
اربعين وهذا معنى قوله ولا تنقص به يعني لا تنقص مدة النفاس او لا تنقص مدة النفاس في هذا الدم. فلا يحسب ما قبل من مدة اللباس. فليحتسب من اول الوضع. نعم - 00:27:47ضَ
ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الانسان ولا حد لاقله. لانه لم يرد لم يرد تحديده. وان جاوز الدم الاربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد او زاد وتكرر فحيض ان لم يجاوز اكثره ولا يدخله رحمه الله ويثبت حكمه بشيء في خلق انسان - 00:28:04ضَ
اي لا يثبت النفاس الا اذا ما اذا وضعت المرأة ما يتبين فيه خلق انسان ومتى يتبين خلق الانسان؟ نقول بعد الواحد واحد وثمانين فما فوق. اما قبل ذلك فلا يتبين - 00:28:22ضَ
وقد سبق ان خلق انسان قبل الواحد والثمانين يستحي وبعد التسعين يقين وبين الواحد والثمانين والتسعين طيب ما هو دليل على ان ان النفاس لا يثبت الا بما تبين في خلق انسان ليس هناك نص دليل لكنه تعليم قالوا لانه اشبه الادمي - 00:28:36ضَ
كيف حال هذي؟ صار شبيها بالعدل يتبين الخلطة يد ورجل وما اشبه ذلك يقولون صار شبيها بالادب ومعلوم ان المرأة اذا ولدت اديميا فانه يثبت النفاس ولا لا؟ يثبت النفاس. فيكون له حكمه. وقال بعض العلماء يثبت النفاس اذا وضعت مضغة. وقال بعضهم يثبت اذا وضع - 00:28:57ضَ
وقال اخرون لا يثبت الا بعد نفخ الروح فيه. يعني بعد اربعة اشهر اربعة اشهر. لكن الاقرب ذكره المؤلف انه اذا تبين في خلق انسان وهذا ايضا اضبط يعني ايسر للناس. لان مسألة النفخ الروح وما نفخ الروح هذا قد يشق على المرأة - 00:29:20ضَ
قد يشق عليها انها تعلم ان ان الجنين نفخ فيه الروح او لم لملم بان تنسى مثل متى وضعت متى متى ابتداها الحمل وان جاوز الدم الاربعين وصادف عادة حيضها. ولم يزد او زاد وتكرر. فحيض ان لم يجاوز اكثره. ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة - 00:29:43ضَ
ومتى ومتى اذا جاوز الدم الاربعين؟ يعني امرأة نفست وتجاوز دمها اربعين يوما مؤلف ذكر تفصيل قال ان صادف عادة فهو حيض وان لم يصادف عادة فهو استحاضة مثال ذلك امرأة امرأة اه عادتها قبل الحمل ان يأتيها الحيض في اول كل شهر - 00:30:05ضَ
كل شهر وحارت وولدت في يوم العشرين يوم العشرين من شوال واستمر معها الدم بقية شوال وبقية ذي القعدة طيب اول ذي الحجة الدم مستمر يقول هنا صادف ايش؟ عادل لان عادته اول الشهر. طيب لو كان عدده اخر الشهر او نام او كان عددها اول الشهر ولكنها ولدت من اول - 00:30:29ضَ
هنا شوال شهر كامل وعشر من ذي القعدة اربعين كم بقي العدد هذا باقي عشرين يوم. اذا هذه هذا الدم الذي ينزل بعد الاربعين الى مدة الحيض. ماذا نسميه؟ استحاضة - 00:30:58ضَ
اذا النفساء اذا مضى عليها اربعون يوما واطبق عليه الدم فما زاد الاربعين ان صادف عادة فهو حيض وان لم يصادف عادة فهو استحقاق وهذا بناء على واما من يرى ان المدة النفاس لا تتقدم فيقول ما دام الدم على وسيرة واحدة فهو استحاضة. نعم. يقول رحمه الله - 00:31:14ضَ
وان جاوز الدم الاربعين وصادف عادة عادة او زاد وتكرر في حيض ان لم يجاوز اكثره فان جاوز اكثره فهو استحاضة قال ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. لا يدخل الحيض الاستحاضة في مدة النفس. لان الحكم للاقوى والنفاق - 00:31:39ضَ
اقوى وعلى هذا فلو ولدت المستحاضة امرأة مستحاضة حملت وولدت واستمر الدم اربعين يوما فهذا الدم نحكم بانه نفاس وعليه تترك الصوم وتترك الصلاة مفهوم؟ لان النفاس لا يجامعه غيره - 00:31:59ضَ
اقوى يقول لا يدخل حيض واستحاضة في مدة مثلا هذه امرأة نفس ولدت. وبعد اسبوع ولدت في اول الشهر. واول الشهر عادة ان يأتيها الحيض هل نقول هذا حيض؟ ها؟ لا نفاس - 00:32:20ضَ
طيب هي مستحابة هل نقول هذا الدم الذي يخرج منه استحاضة لانها من قبل والدم مستمر ماذا ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك اننا اذا قلنا استحاضة قلنا تصلي وتصوم - 00:32:38ضَ
تصلي وتصوم واذا قلنا هو نفاس لا تصلي ولا تصوم ولهذا قال رحمه الله لا يدخل في مدة نفاس لان الحكم للاقوى والاقوى ما هو متى طهرت قبله؟ اي قبل انقضائه اي قبل انقضاء اكثره تطهرت اي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات كالحائض اذا - 00:32:51ضَ
انقطع دمها في عادتها. ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد انقطاع الدم. والتطهير اي الاغتسال. قال احمد ما يعجبني ان يأتيها زوجها على حديث عثمان بن ابي العاص فان عودها الدم في الاربعين فمشكوك فيه. طيب ويكره ومتى طهرت قبله تطهر. يعني لو قدر النهار - 00:33:18ضَ
بعد عشرين يوما او ثلاثين يوما تصلي تغتسل وتصلي وتصوم كسائر الطاهرات لكن يقول يكره وطؤها قبل الاربعين فلو طهرت من النفاس بعد ثلاثين يوما بقي على على المدة المقدرة كم؟ عشرة يقول يقرأ واطوأ في هذه العشرة - 00:33:38ضَ
احتمال عود الدم والصواب انه لا كراهة. واما الحديث الذي قال احمد ما يجيبنا ان يأتيها زوجها في حديث عثمان بن ابي العاص انها اتته قبل فقال لا تقربيني لا تقربين. هذا لا يدل على - 00:33:59ضَ
يكون اجتهاد منه او ان نفسه والاصل ايش جواز حين عاودها الدم في الاربعين فمشكوك فيه. كما لو لم تره ثم رأته فيها. تصوم وتصلي اي تتعبد لانها واجبة في ذمتها بيقين - 00:34:16ضَ
وسقوط وسقوط وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه. قال فان عودها الدم بالاربعين فمشكوك فيه قد تقدم لنا الصواب ان الدم اذا عودها في زمن يمكن ان يكون نفاسا فهو نفاس والا فهو حيض فهو حيض - 00:34:38ضَ
الا ان يستمر عليها فيكون استحاضة الدم اذا عودها في الاربعين في زمن في الاربعين فهو نفاس. فان لم يمكن بان كان في اوصاف الحي فهو او او صادف العادة فهو - 00:34:56ضَ
وليس هناك دم اسمه مشكوك فيه المذهب كم؟ خمسة. خمسة. حيض استحاضة ونفاس. دم فساد. ومشكوك فيه. والصواب انها ثلاثة لان تصوم وتصلي اي تتعبد لانها واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه. وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا - 00:35:12ضَ
ولوجوبه يقينا ولا تقضي الصلاة كما تقدم. وهو اي النفاس كالحيض فيما فيما يحل. كالاستمتاع بما دون الفرج. وفيما يحرم به في الفرج والصوم والصلاة. طيب. يقول وهو اي نفاس كالحيض - 00:35:39ضَ
فيما يحل وما يحظى. يقول فيما يحل كالاستمتاع بها دون فرج فيجوز ان يستمتع منها دون وفيما يحرم يعني انه يحرم وطؤها في الفرض واذا قال ويحرم به كالوقت في الفرج. كالوقت في الفرج. طيب - 00:35:56ضَ
هل اذا وطأها في الفرج؟ هل فيه كفارة فسبق ان ان الحائض اذا وطئت في الفرج في الكفار. لكن هل اذا وطأ وطأ في النفاس او لا صرح بعض العلماء بان فيه الكفار قياسا على ها؟ الحيض قال لانه زمن يحرم الوطء فيه. زمن يحرم الوطء فيه فعليه كفارة - 00:36:13ضَ
وفيها وفيما يحرم به كالوطي في الفرج والصوم والصلاة والطلاق والطلاق بغير سؤالها على عوض. وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالبطء في وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها. غير العدة فان فان المفارقة في الحياة ترتد بالحيض دون النفاس. طيب - 00:36:40ضَ
يقول رحمه الله قد والطلاق بغير زوالها على عوض لانه سبق ان الحائض يجوز طلاقها فيه كم حال الحائض اذا كانت حاملا او اذا كان الطلاق طيب يقول رحمه الله وهو كالحيض يعني النفاس كالحيض - 00:37:00ضَ
فيما يحل ويحرم وفيما يجب كالغسل وسبق لنا ان النفاس يفارق الحيض في احكام ثمانية الحكم الاول ان انه لا يحصل به البلوغ. لا يحصل به البلوغ النفاس والحيض يحصل - 00:37:22ضَ
في بلوك ثانيا انه لا تحتسب مدته على المولد والحي تحتسب مدته وثالثا انه يكره الوطء مدته بعد الظهر. والحيض لا يكره الوجه الوطئ مدته بعد الظهر. يعني مدة الحيض خمسة عشر يوما - 00:37:42ضَ
لو طهرت بعد سبعة ايام يكره الوقت او لا ورابعا انه انه انه اذا عاد بعد انقطاعه في مدته فمشكوك فيه. النفاس اذا عاد اذا عاد بعد انقطاعه في مدته فمشكوك - 00:38:02ضَ
طيب والحيض ليس كذلك طيب الرابع ان النفاس لا يحتسب الخامس انه النفاس لا يحتسب في العدة والحيض يحتسب والسادس انه لا حد لاقله والحيض له اقل اقله كم يوم ليلة. السابع انه ليس له سن معينة - 00:38:21ضَ
والحيض له سن معين والثامن جواز طلاق النفساء دون الحائض. النفساء يجوز طلاقها ان المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس. لحصول البلوغ بالانزال السابق وفيما يجب - 00:38:48ضَ
كالغسل والكفارة بالوطء. كفارة بالوطين ما تقدم الكلام على قوله الكفارة بالوطء من هنا مقال والنفاس كالحيض ما تكلم عن الكفارة في الاول لو سكت في الاول ما تكلم معنى الكفارة - 00:39:09ضَ
ولو سكت عنها لوهم انه لا يجب الكفارة نعم وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها غير العدة فان المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. وايظ البلوغ فيثبت بالحيظ دون - 00:39:26ضَ
في حصول البلوغ بالانزال السابق للحمل. ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي. بخلاف مدة الحيض. وان ولدت امرأة توأمين. اي ولد في بطن واحد. فاول النفاس واخره من اولهما كالحمل الواحد. فلو كان بينهما اربعون فاكثر فلا نفاس للثاني - 00:39:40ضَ
اذا ولدت امرأة توأمين اي ولدين في بطن واحد فاول النفاس واخره من اولهما يحتسب من السبب من الاول فعلى هذا لو ولدت امرأة اليوم ولد وبعد خمسة ايام نزل الولد الثاني. متى متى تنقضي مدة النفاس - 00:40:00ضَ
بعد خمسة وثلاثين يوم من نزول الثاني النزول الثاني لانه مضى كم؟ خمسة ايام ولهذا المؤلف يقول فاول النفاس واخره من اولهما لانهم كالشيء الواحد وهذه المسألة قال فلو كان بينهما اربعون يوما فاكثر فلا نفاس للتالي - 00:40:28ضَ
اذا ولدت ولد اليوم وبعد اربعين يوم نزل الولد الثاني المدة ايش؟ انقضت ولدته ونزل منها دم وبعد اربعين اربعين يوما نزل الولد الثاني وهنا يقول لا نفاس لا نفاس - 00:40:52ضَ
وهذه المسألة لها ثلاث سور مسألة اذا ولدت امرأة توامين. لا ثلاث صور. الصورة الاولى ان ينزل ان ينزل معا بان يتوالى نزولهما بان ينزل الاول ويليه الثاني هنا الامر ايش؟ واضح. الصورة الثانية ان ينزل - 00:41:10ضَ
الاول ننزل الاول ثم ينقطع عنها الدم. ينزل الاول ومعه الدم ثم ينقطع الدم. ثم ينزل ومعه دم فهنا تبتدئ بالثاني بنفاس واضح؟ الصورة الثالثة ان ينزل الاول ويستمر معها الدم ثم ينزل الثاني - 00:41:37ضَ
الحكم فيها شيء الحكم الاول الحكم للاول النفس المرأة اذا اذا ولدت اما ان ينزل ينزلا معا ينزل الاول والثاني في ساعة واحدة. فالامر ظاهر بان الحكم ايش الحكم الاول الدم نزل جميعا. والصورة الثانية ان ينزل - 00:42:04ضَ
الاول وينزل ثم بعد مدة ينزل التالي الحكم الاول طيب الصورة الثالثة ان ينزل الاول ومعه ثم ينقطع الدم ثم ينزل الثاني فهنا تستأنف للثاني جديدا وهذا فيه ما اذا اطبق عليها الدم اما اذا انقطع الامر ظاهر - 00:42:33ضَ
طيب يقول كالحمل الواحد فلو كان بينهما اربعون يوما فاكثر فلا نفاس. فعلى هذا متى تنقضي عدتها المرأة هذه امرأة مثل مات عنها زوجها وهي حامل بتوأم ونزل الاول الثاني - 00:43:00ضَ
هل تنقضي بنزول الاول او بهما معا لا لا لا بالنسبة لانقضاء العدة. بالنسبة لانقضاء العدة امرأة مثلا طلقها زوجها او مات عليها زوجها. ثم وهي حامل ثم ولدت في بطنها ثوب في بطنها توأمان - 00:43:18ضَ
فخرج الاول بقي الان الثاني في بطنه. هل نقول الان خلاص انقضت عدتها؟ ها او الثاني لا لابد يخرج الثاني الله عز وجل قال وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وهذه لم تضع حملها وانما وضعت بعض حملها - 00:43:43ضَ
بل ان اهل العلم رحمهم الله قالوا لو ان الجنين تقطع في بطنها تقطع نسأل الله العافية في بطنها فانها لا تنقضي عدتها حتى يخرج كله حملهن ولذلك يقول العلماء الحامل وعدتها وظع كل الحامل - 00:44:05ضَ
كل الحمامات فاذا كان واحدا واضحا اذا كان اثنين كذلك ثلاثة اربعة قدام خمسة خمسة ستة سبعة ها ارنب؟ نعم لا يوجد سبعة يوجد اكثر ما ما يمكن يتصور ثمانية سبعة - 00:44:32ضَ
يقال ان ان نساء الصين يردن ما شاء الله توأم كثير ها اي نعم يقول نساء الصين يلدن يكثر فيهن التوأم ويكشف عددهن ومن صارت الفحشاء بتعدي بتعديها بضرب بطنها او بشرب دواء لم تقضي - 00:44:56ضَ
طيب ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها او بشرب دواء لم تقضي يعني تقضي ايش هذه امرأة مثلا حامل امرأة حامل شرب الدواء وسقط الجنين وفيه تبين في خلق انسان. هذا من فعل هنا ولا فعلها - 00:45:15ضَ
طيب هذا الدم الذي خارج؟ نفاس يقول لا تقضي لانه الان نفساء من صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها او بشرب دواء لم تقضي بعض العلماء يقول تقضي لان هذا من فعلها. الفعل محرم - 00:45:36ضَ
لا المفهوم هذا ان بعض العلماء قال انها لم تقضي يقول انها لا تقضي اي نعم يقول انها تقضي اذا صارت نفساء بتعديها فانها تقضي وذلك لان هذا الدم او النفاس حصل من فعل - 00:46:00ضَ
محرم والفعل المحرم او الوصف المحرم ليس له اثار. نعم يقول هذا رجل طلق زوجته وهي حامل فشرب الدواء الدواء ونزل منها الجنين وفيه خلق انسان قبل ان تنفخ فيه الروح - 00:46:15ضَ
هل تنقضي عدتها يعني اذا تعدت بشرب دواء او ظرب او ما اشبه ذلك وصار النفاس فان احكام النفاس لكن في مسألة الاحكام المترتبة على النفاس نوعان احكام تتعلق بالله عز وجل - 00:46:40ضَ
فهذه يقول لا تقضيها واحكام تتعلق بالادم وهو الزوج هنا اذا علمنا ان قصدها اسقاط حق الزوج انا من المراجعة وما اشبه ذلك فانها نقول تعتد بثلاث حيض واضح؟ هذي امرأة طلقها زوجها - 00:46:59ضَ
مثلا لما طلق زوجها في الشهر الثالث الان ابجلس في ذمة هذا الزوج كم ستة اشهر ما اطيقها بشرب دواء شرب الدوا خروع او شي فنزل الجنين وفي خلق انسان قدموا الناس الان ايش - 00:47:17ضَ
هذا الدم نقول الان هنا ترتب احكام احكام فيما يتعلق بالله عز وجل من الصلاة صيام. فتترك الصلاة وتترك ايش؟ الصيام لكن الاحكام المتعلقة بالادمي نقول حق الادمي ما يسقط - 00:47:38ضَ
لان هنا تحايلت فهنا يتوجه القول بانها في هذه الحال ماذا؟ بعد النفاس تستأنف ثلاث حيض وهذا داخل في القاعدة المشهورة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه عوقب بحرمانه لان هذا تحايل - 00:47:58ضَ
- 00:48:16ضَ