فتاوى الدروس - الحيض والنفاس - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[382 -3022] إذا أسقطت المرأة جنينها وخرج منها دم، فهل يأخذ حكم دم النفاس أو دم الفساد؟
Transcription
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اسقطت المرأة جنينها وخرج منها دم. فهل يأخذوا حكم دم النفاس او دم الفساد. اذا تملك واحد وثمانين يوم فيأخذ ذنب النفاس. لانه صار مضغة لانه تحول الى مضغة في الاربعين - 00:00:00ضَ
الثالثة في الاربعين الثالثة دخل الاربعين الثالثة ثمانين يوم اربعين واربعين اربعين دور النطفة واربعين دور آآ المضغة والاربعين الثالثة دور التخليط والتفريظ فاذا دخل الاربعين الثالثة وسقط فانها وصار بعده دم تكون نفساء. اما اذا سقط - 00:00:25ضَ
في الاربعين الثانية او في الاربعين الاولى فليس فليس نفاسا وانما هو نزيف. تستعمله مثل الاستحاضة. نعم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه - 00:00:59ضَ
للامام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبة على ابواب فقهية اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:01:22ضَ