Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الاصولية - 00:00:00ضَ
قاعدة السادسة عشرة قال رحمه الله منها اذا اذن المرتهن للراهن في التصرف ثم رجع قبل تصرف الراهن ولم يعلم بذلك حتى تصرف هل ينفذ ام لا فانه يخرج على الروايتين في مسألة الوكيل - 00:00:19ضَ
طيب يقول بسم الله الرحمن الرحيم ومنها لو اذن المرتهل للراهن المرتهن هو صاحب الحق والراهن هو الذي عليه الحق مثال ذلك اقترضت منك دراهم قلت اقرضني مئة الف ريال - 00:00:37ضَ
وقلت لي اريد رهنا فاعطيتك سيارتي انا راهن وانت ايش مرتهن اه الاصل ان السيارة تبقى عند المرتهن صاحب الحق يتوثق بها لحقه لكن لو ان المرتهن صاحب الحق اثم بان قال لي خذ السيارة - 00:00:54ضَ
لك ان تتصرف فيها فرجع قبل تصرف الراهن ولم يعلم بمعنى انه اذن لي ثم رجع ولم اعلم برجوعه وتصرفت. في السيارة ببيع او غيره هل ينفذ هذا التصرف او لا ينفذ - 00:01:16ضَ
يقول فانه يخرج على الروايتين في مسألة الوكيل وهو هل هل يشترط في عزل الوكيل العلم او انه ينعزل قبل علمه؟ هذه مثلها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:01:35ضَ
ومنها لو لم يعلم وجود الاقرب في اولياء النكاح حتى زوج الابعد. فهل يصح النكاح ام لا لو لم يعلم وجود الاقرب في اولياء النكاح حتى زوج الابعد. فهل يصح - 00:01:52ضَ
كم رأى مثلا امرأة اهلها قريب لها ولي قريب وارادت النكاح ولم يعلم بوليها القريب. يعني ظنوه انه مات او نحو ذلك فزوجها الولي الا بعد مع وجود الاقرب. فهل يصح النكاح او لا - 00:02:09ضَ
هذه مسألة لا تخلو من حرير. الحالة الاولى ان يعلم الا بعد وجود الاقرب فلا يجوز له ان ان يزوج لان وجوده الابعد كعدمه فما دام ان ان الولي الاقرب للمرأة موجود - 00:02:30ضَ
فمن بعده من من اوليائه الذين لا يستحقون وجوده كعجمه فمثلا اذا كان الاب موجودا الاولاد اه فالابناء وجودهم كعدمهم لماذا؟ لان الولاية لمن؟ للاب لكن هنا اذا لم يعلم - 00:02:47ضَ
ان ان هذه المرأة لها ولي. وزوج الابعد فهل يصح النكاح ام لا؟ يقول لا نعم كمل. احسن الله لي. قال رحمه الله يقتضي كلام صاحب الكافي تخريج المسألة على الروايتين في انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل. رجح ابو العباس - 00:03:06ضَ
الصحة هنا وقد يقال كلام وجه الصحة ان الابعد حينما زوج وهو يعتقد انه ولي هو في الحقيقة ولي لكن لكنه في في هذه الحال في حقيقة الامر الولاية لغيره ليس الذي زوج اجنبي حتى لو قلنا انها تزوجت بغير ولي. لا الذي زوج يستحق الولاية. لكن هناك من هو احق - 00:03:26ضَ
منه بالولاية فهو زوج ولم يعلم بوجود الاقرب فيصح النكاح. لان القول بعدم صحة النكاح يلزم من ذلك ان يكون النكاح السابق فاسدا ومتى دار الامر بين تصحيح العقد وبين افساده فاذا امكن التصحيح فهذا هو الواجب. نعم - 00:03:54ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله وقد يقال ولا يصح يقول الولي اذا زوج فلا الولي الا بعد اذا زوج فلا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يعلم بوجود ولي احق - 00:04:16ضَ
اقرب منه ويزوج فلا يصح والحال الثاني ان يجهل ذلك لا يصح على القول الراجح. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وقد يقال كلام صاحب الكافي ليس في هذه الصورة - 00:04:38ضَ
لانه انما ذكر الخلاف فيما اذا كان الاقرب فاسقا او مجنونا وعادت ولايته بزوال بزوال المانع تزوج الا بعد من غير علم بعود ولاية حق الفاسق والمجنون حتى الفاسق ايضا فيه خلاف - 00:04:58ضَ
بعض العلماء يشترط يشترطون في الولي ان يكون عدلا اخونا فلا يصح آآ الفاسق وهذا الشرط حقيقة لو عملنا به لا ابطلنا الولاية في كثير من الاولياء الموجودين الان العدل عند الفقهاء من هو العدل - 00:05:15ضَ
العجل ومن استقام في دينه ومرؤته الاستقامة في الدين الا يفعل كبيرة والا يصر صغيرة من الذي يسلم من الغيبة والنميمة والقطيعة لو طبقنا هذا وقلنا لابد ان يكون عدلا - 00:05:40ضَ
اذا وجدنا ماذا؟ ان اكثر الاولياء تنزع منهم الولاية ولهذا كان الفاسق كان الفاسق كان يقول راجع ان الفاسق تصح ولايته بشرط ان لا يكون فسقه مما يتعدى ضرره الى - 00:05:57ضَ
الغير فلو كان مثل هذا الفاسق صاحب لو كان هذا الولي مخدرات او صعب فواحش او نحو ذلك مما يكون فيه ظرر نقول هذه ولايته هذا لا تكون له ولاية. اما اذا كان فسقه لا يتعلق - 00:06:15ضَ
في الولاية والعناية بها. كما لو كان مثلا يتعامل بالغش بالربا ونحو ذلك فحينئذ تكون ولايته ثابتة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقد يقال كلام صاحب الكافي ليس في هذه الصورة لانه انما ذكر الخلاف فيما اذا كان الاقرب فاسقا او مجنونا وعادت ولايته بزوال المانع - 00:06:34ضَ
فزوج الا بعد من غير علم بعود ولاية الاقرب واذا لم يعلم الولي بالاقرب بالكلية فلم يتعرض لها. وقد يفرق بينهما بان النسيب الاقرب اذا لم يعلم ولم ينسب الا بعد الى ولم ينسب الابعد الى تفريط فهو غير مقتول مقدور على استئذانه فيسقط بعدم العلم كما يسقط بالابعد - 00:07:00ضَ
فهو حينئذ غير منسوب الى تفريط بخلاف ما اذا قريب خلافا لما يعني يعتاده الناس يطلقون النسيب على من يزوجونه اذا بتتزوج ابنتها يقول لي يقصد زوج ابنته هذا نسيبنا - 00:07:24ضَ
هؤلاء انسابي هذا خطأ قال الله عز وجل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا النسب هو القريب اقرباؤك ابناء عمك وعمتك وخالك وهؤلاء انساب اما ما يتعلق بالنكاح فهم اصهار - 00:07:45ضَ
وليسوا انساب اللهم الا اذا جمعوا بين النسب والقرابة فلو قال مثلا فلو زوج ابنته لابن عمه فهو صهر اجتمع فيه اجتمع فيه وصفان اجتمع فيه وصفان احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:08:06ضَ
وقد يفرق بينهما بان النسيب الاقرب اذا لم يعلم ولم ينسب الا بعد الى تفريط فهو فهو غير مقدون على استئذانه فيسقط بعدم كما يسقط بالابعد فهو حينئذ غير منسوب الى تفريط - 00:08:32ضَ
بخلاف ما اذا كان الاقرب فيه مانع وزال. فان الابعد ينسب الى تفريط اذ كان يمكنه حالة العقد اذ كان يمكنه حالة حالة يمكنه حالة العقد معرفة معرفة حال العقاب - 00:08:47ضَ
اذ كان يمكنه حالة العقد معرفة حال الاقرب والله اعلم ومنها اذا الاصل ان الذي يزوج من الاقرب. لكن قال الفقهاء اذا عضل الاقرب اذا عضل الاقرب او لم يكن اهلا فان الولاية تنتقل الى من؟ بعده - 00:09:09ضَ
اذا عضل ومعنى العضل ان يمنعها كفءا رضيت هذا العضل عظل الولي ان يمنعها كفئا رظيت فاذا تقدم اليها رجل كفء ورضيت به المرأة ومع ذاك يمنعها وقد هل يحصل من بعض الاولياء الظلمة - 00:09:32ضَ
نجد ان ابنته مثلا موظفة او مدرسة ويريد ان تبقى لاجل ان يستفيد من مالها كلما خرج المرتب اخذ المرتب ويقول الان اذا تزوجت سوف يكون هذا المرتب لزوجها. وانا احق - 00:09:50ضَ
فتجد انه انه يعظلها وانه يمنعها من الزواج من النكاح. حتى اقول يفوتها يعني انت تكبر ولا يتقدم اليها من من ترضاه وهذا محرم ولذلك متى عضل الولي بان منعها كفئا رظيت لاحظ - 00:10:08ضَ
العظم لابد فيه من امرين الامر الاول ان يكون ان يكون الذي منعه كفئا فان كان الذي تقدم لها فاسقا تعرفت عليه واحبته وقد اريد ان اتزوجه وليس اهلا فمنعها نقول هذا ليس - 00:10:29ضَ
وايضا رضيت فان تقدم اليها شخص ولكن لم ترضى به لا يعتبر فحينئذ تنتقل الولاية الى من بعده. او كان غير اهل لو كان هذا الولي ليس اهلا اه كان فاسقا فسقا - 00:10:45ضَ
لا تصح معه الولاية او لم يكن رشيدا او كان ابوها مثلا بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تكليفه ولا يعي ولا يعرف حينئذ تنتقل الولاية الى من بعده اي نعم يكون يكون - 00:11:06ضَ
يصح لان الاصل بقاء المانع الاصل بقاء ما كان على المكان صناديق الاخوة من الام هل يكون من الاولياء؟ لا لا اخو من الاولياء الاخوة من الام ليسوا من العصبة. الاولياء هم العصبة - 00:11:31ضَ
ولذلك في العصبة في في الفرائض ابوة اخوة عمومة وذو النعمة في النكاح لا ابوة بنوة ترتيب العصبة ترتيب العصبة في الارث هكذا بنوة ابوة اخوة عمومة اما ترتيبها في النكاح - 00:12:02ضَ
فهي بتقديم الابوة ابوة بنوة لماذا يقدم الاب على الابن؟ نقول لان الاب اكثر شفقة وحنوا وثانيا انه اعلم بمصالح النكاح من ماذا؟ من الابل لانه اكبر سنا والغالب ان الاكبر سنا يكون اعرف بالامور - 00:12:25ضَ
وفي مثل عند الناس اكبر منكم يوم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها الحاكم هل ينعزل قبل علمه بالعزل ام لا قال القاضي ابو الخطاب فيه الخلاف الذي في الوكيل - 00:12:48ضَ
وفي التلخيص لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف. رجحه ابو العباس لان في ولايته حقا لله وان قال وان قيل انه وكيل فهو شبيه بنسخ الاحكام لا يثبت قبل بلوغ الناسخ على الصحيح بخلاف الوكالة المحضة - 00:13:12ضَ
طيب منها الحاكم هل ينعزل قبل علمه بالعزل ام لا لو ان حاكما ولي امر عين حاكما ثم عزله ولم يعلم الحاكم بالعزل. وهذا يتصور في الزمن السابق يعني عين حاكما في بلد. مثلا هو في في مكة وعين حاكما في العراق. او عين حاكما شرعيا في الشام - 00:13:29ضَ
ثم عزله ولم يعلم الحاكم بالعزل وصار يقضي بين الناس. هل تنفذ احكامه؟ او لا تنفذ؟ الجواب انها تنفذ انها تنفذ لانه لان ابطال ابطالها قد يكون فيه يعني سبب للفوضى والمشاكل بين الناس - 00:13:54ضَ
فما دام انه قد حكم فان احكامه تنفذ. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ومنها عقود المشاركة اي نعم هي حق لله الحاكم الحاكم في ولايته حق لله لانه يقضي - 00:14:13ضَ
بامر الله وحكم الله لا هو الحاكم الان ولايته اجتمع فيها امران حق لله وحق للادمي وهو حق حق للادم باعتبار ان الادمي وهو الحاكم الشرعي او الامام الشرعي هو الذي اه ولاه - 00:14:39ضَ
وحق لله عز وجل لانه يقضي بامر الله وبحكم الله وان يحكم بينهم بما انزل الله اي نعم هذا داخل فيه هذا يدخل يعني لان في ولايته حقا لله لان الحاكم - 00:15:02ضَ
يحكم بامور دنيوية وبامور تتعلق بحق الله مثل الحدود ونحوها. فالحدود الشرعية مثل الحد القذف فيها حقان حق للآدمي وحق لله فهي حق للادمي باعتبار المطالبة بها وحق لله باعتبار تنفيذها - 00:15:25ضَ
باعتبار تنفيذها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها عقود المشاركات الشركة والمضاربة المشهور في المذهب انها تنفسخ قبل العلم كالوكالة وقال ابن عقيل الاليق بمذهبنا في المضاربة والشركة لا تنفسخوا بفسخ مضارب - 00:15:47ضَ
حتى يعلم رب المال والشريك لانه ذريعة الى عامة الاضرار وهو تعطيل المال عن الفوائد والارباح وهذا هو الصحيح انه لا تنفسخ الا بفسخ المضارع احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها - 00:16:09ضَ
لو احتال على شخص ظنه مليا ورضي بالحوالة ثم بان مفلسا او ميتا. فهل يرجع عن المحيل ام لا؟ في المسألة روايتان المذهب لا يرجع لو احتال على شخص ظنه مليا. يعني مليئا ورضي بالحوالة. قال احلتك على فلان - 00:16:28ضَ
يظنه مليا اعتلى عليه ورظي المحال رظي بالحوالة ثم بان مفلسا او ميتا فهل يرجع الى المحيل ام لا نقول هنا اذا كان يعلم بحاله ورضي فلا رجوع. لانه دخل على علم وبصيرة - 00:16:50ضَ
اما اذا كان يجهل حاله يجهل الحال فله الرجوع ولهذا يقول وان لم يرضى رجع قولا واحدا احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو غصب طعاما من انسان ثم اباحه له المالك - 00:17:06ضَ
ثم اكله الغاصب غير عالم بالاذن فهل يضمن ام لا؟ ذكر ابو الخطاب في انتصاره انه يضمن قال شيخنا هذه مسألة يقول ومنها لو غصب طعاما من انسان ثم اباحه له المالك - 00:17:30ضَ
غصب من شخص شاة ثم صاحب الشاة اباحها له يعني استسمحه فقال ابحتك اياها ثم اكله الغاصب غير عالم بالاذن. يعني لم يعلم بالاذن وصورة ذلك انه من غصب شاة - 00:17:45ضَ
من زيد من الناس ثم جاء شخص اخر يعلم بالغصب فذهب الى المالك وقال ان فلانا غصب فلعلك ان تسامحه وتأذن له فقال ابحته اياها الغاصب الان ذبح الشاة واكلها غير عالم بالاذن - 00:18:04ضَ
انه يعني ابيحت له فهل يضمن او لا يضمن ذكر ابو الخطاب في انتصاره انه يضمن باعتبار ماذا حالة اكلة بيصيبها لحال الاكل. لكن باعتبار واقع الامر ها لا يظمن. مثلها ايظا - 00:18:23ضَ
لو غصب منه طعاما لو غصب منه طعاما اكله المالك عن غير علم غصب منه مثل دجاجة ثم دعاه الى وليمة وطبخ له هذه الدجاجة واكلها المالك وقال له الدجاجة التي اكلت هذه هي التي غصبت منك - 00:18:43ضَ
خلاص لا ضمان علي نقول يضمن لان لماذا؟ لان المالك اكلها على انها ليست ملكا دجاجتي ما ما اكلتها فيضمن في هذه الحالة. نعم احسن الله الي قال رحمه الله - 00:19:05ضَ
قال شيخنا ابو الفرج والصواب الجزم والصواب الجزمة بعدم الضمان. الجزم. احسنوا اليك. والصواب الجزم بعدم بعدم الضمان لان الضمان لا والفرج ابو الفرج ابن رجب ابن جوزي قليل النقل عنه - 00:19:21ضَ
ابن جوزي يعني قليل النقل عنه فيما يتعلق الفقه لان اكثر ما ينقل عنه في مسألة المواعظ في مسألة الموعظة وان كان له يعني اه كلام في الفقه لكن كلامه قليل - 00:19:56ضَ
اكثر كلامه في اكثر ما تكلم رحمه الله في التفسير له التفسير المعروف ولا ولا هو كتب المواعظ وايضا في باب العقيدة له شطحات ولهذا ذكر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله - 00:20:12ضَ
اه في الفتاوى في فتاوى ذكر ابن الجوزي وقال ابن الجوزي عالم من علماء المذهب من منتسبي للمذهب له جهود في الوعظ والارشاد وكذا وكذا ولكن الحنابلة تبرأ منه في باب العقيدة وما يتعلق بها - 00:20:28ضَ
عنده في امور بعض الامور فيها ما فيها من النظر ولا سيما في كتابه الصيد الخاطر يذكر انه اذا حصل ما حصل من امن او ام يذهب الى قبر فلان ويجلس بجانبه - 00:20:48ضَ
وفي اشياء منتقد من الشركيات نعم انه في باب الوعظ لا يوجد له نظير ولهذا يقال انه ممن الين له الكلام كما اولينا الحديث لمن داود فيما يتعلق بالسجع السجع والكلام وكان يحضر رحمه الله يحضر مجالسه الالوف من الناس ويتأثرون بوعظه فهو في الوعظ - 00:21:02ضَ
والارشاد التوجيه ليس له نقد لكن كل انسان لا يخلو من الخطأ والزلل احسن الله اليك قال رحمه الله قال شيخنا ابو الفرج والصواب ان يزموا بعدم الضمان لان الضمان لا يثبت بمجرد الاعتقاد فيما ليس بمضمون. كمن وطأ امرأة يظنها اجنبية فبانت زوجته. فانه لا مهر عليه ولا - 00:21:32ضَ
باستصحاب اصل الظمان مع زوال سببه. ولذلك يذكر ابن الجوزي انه اتاه رجلان ابن الجوزي سني ورافظي قال بعظهم ايهما افظل ابو بكر او علي يسألانه ايهما ابو بكر او علي - 00:21:58ضَ
فاجابهم الجواب عجيب قال افضلهما من كانت ابنته تحته. السني يقول يقصد ابو بكر والرافظي يقول لا يقصد علي هل المعنى من كان السنة يقول من كانت ابنته تحت ابنة ابي بكر تحت الرسول. الاخر يقول من - 00:22:18ضَ
كانت ابنته تحت ابنة الرسول تحت علي. علي. يعني هو جاي اتيا اليه ليحكموا فصور هادي من الأجوبة هادي يسمونها اجوبة مسكتة - 00:22:40ضَ