هذا تعريف الامر استدعاء اي طلبوا الفعلي بالقول اي ان يكون الطلب بالقول يعني باللفظ ويكون الطالب ارفع من المأمور الطالب ارفع من المأمور. ولذا قال ممن هو دونه على سبيل الوجوب - 00:00:00ضَ

هذا الاصل الاصل في الاوامر انها على سبيل الوجوب. وبهذا قال جمهور اهل العلم من الاصوليين والفقهاء وغيرهم الا لصارف - 00:00:22ضَ