Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل سعى فبدأ بالمروة قبل الصفاء. فهل يحسب هذا الشوط من مرة الى الصفا - 00:00:00ضَ
لا يحسب. لا يحسب. احسنت. سعى فلم يسرع بين الميلين الاخضرين. هل يؤثر هذا على صحة سعيه لا يؤشر. لا نعم. احسنتم. سعى ولم يكن على طهارة هل يصح سعيه؟ نعم يصح. ذهب الى مكة للحج - 00:00:20ضَ
لكنه فاته الوقوف بعرفة حتى طلع فجر يوم النحر. فاذا ذهب ووقف بعد ذلك هل يصح حجه؟ لا يصح لا يصح نعم لا يصح. تجاوز الميقات غير محرم ثم فمن لما قرب من مكة هل يلزمه شيء؟ يلزمه دم؟ نعم - 00:00:50ضَ
اه من كان من القرى التي بين الميقات ومكة. هل يلزمه الاحرام من الميقات لا يا سما ايها. احسنت. ما يلزمه ما الذي يجب على من ترك واجبا من الواجبات؟ عليه هدي من بهيمة الانعام - 00:01:20ضَ
نعم احسنتم. طيب نسمع الابيات لله والصلاة والسلام على رسول غفر الله لمصنفه ولشيخنا ووالديه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد ابن حجر لعلي البشار رحمه الله تعالى على الوجه والكفين بها تكشفي والرجل الواجب - 00:01:50ضَ
رأسي فقط يمنعه مما قد احاط او ربط وامنعه ربي ووالدهان وكل ما يرفه الانسان كقتل قمر او فقل للظفر او حلق رأس او كندف الشعر وحفنة في وحفنة في قملة او في الظفر او شعرة وفدية - 00:02:20ضَ
ان يتعبد موجب تعددت الا اذا كان بفور فعلت او قدم التوبة عن السيواني او انه اباحة الافعال والا والتكرار عمدا ففعل وهي على التقييد بالصيد حصل شاة فاعلى او ثلاث فصول - 00:02:40ضَ
او ستة تم الدين والدين اطعمي وامنعها للانسان قطع الشجر من حرم من حرم دس لها نعم احسنتم بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. هذا فصل عقده ليبين محرمات الاحرام. الاحرام الدخول في النسك كما سبق - 00:03:00ضَ
محرمات وجمع محرم. وهو ما في فعله اثم ان فعل اختيارا. ويوجب الهدي الفدية في حج او عمرة. قال رحمه الله عن نساء القفاز حر مكتفي بالوجه والكفين منها ابتدأ بالكلام على ما يخص النساء لقلة الكلام فيه. عن نساء القفاز حرم - 00:03:20ضَ
القفاز ومثله غيره مما تعده المرأة لستر يدها مخيطا او مربوطا واكتفي بالوجه والكفين منها تكشفي. تكشف الوجه والكفين. في البخاري ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الخفازين اذا تكشف وجهها وكفيها لكن اذا - 00:03:50ضَ
خشية ان يراها الرجال مر الرجال مثلا فانه يشرع لها ان تغطي وجهها بان تسدل ثوبها فاذا سترت المرأة وجهها وكفيها بخشية ان يراها الرجال. جاز ذلك وقد جاء في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر انها قالت كنا - 00:04:20ضَ
وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابي بكر الصديق. كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات. ونحن مع بنت ابي بكر الصديق يعني اذا خشيت ان يراها الرجال فانه يشعر لها ان تغطي وجهها بان تسدل ثوبها على وجهها - 00:04:50ضَ
قال من رجل من الوجه والرأس فقط يقصد من ذكر يعني ولو كان صغيرا او مجنونا فانه لا يغطي رأسه ولا وجهه. لا يغطيه بما يعد ساترا. كعمامة او عطية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته دابته فمات ولا تخمروا رأسه - 00:05:10ضَ
فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. الحديث في الصحيحين زاد مسلم لا تخمم رأسه ولا وجهه. زاد ولا وجهه. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما ما فوق الذقن من الرأس. فلا يخمره المحرم. كاف موطأ - 00:05:40ضَ
قالوا امنعه مما قد احاط او ربط. كل ما فصل على قدر البدن او على قدر بعضه او على قدر عضو من اعضائه فانه يمنع منه المحرم. ليس المقصود ما - 00:06:00ضَ
في خيط مثلا هذا الرداء والازار الذي نلبسه فيه خيط. المقصود مرفوض صلة على قدر البدن. او على قدر عضو من اعضاءه اذا ما الذي يلبسه؟ الجواب ما ليس محيطا بالعضو. يلبسه ما ليس محيطا بالعضو. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا تلبس القمص - 00:06:20ضَ
والعمائم ولا السراويلات والبرانس ولا الخفاف هذه المذكورات ممنوعة فالاحية في قوله وامنعه مما قد احاط ومن الممنوع ايضا الازار الذي يكون فيه المطاط وقد كثر الان بيعه احرام تنورة هكذا يسمونه. هذا ايضا ممنوع. يدخل في ما احاط. قال وامنعهما الطيب والدهان - 00:06:40ضَ
كل ما يرفه الانسان امنعهما النساء والرجال. امنعهما الطيبة. امنعهما مس الطيب واستعماله في الثوب. او في البدن في الثاوية في البدن والدهانة اي الدهان بالدهن وان لم يكن مطيبا كان يدهن رأسه او يدهن لحيته مثلا - 00:07:10ضَ
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران والورس قال وكلما يرفه الانسان مثل ماذا؟ قال كقتل قمل. هذا يبين فيهما ما يحرم من الرفاهية. يبين فيه الرفاهية - 00:07:30ضَ
كقتل قمل او كقلم الظفر او حلق رأس او كانت في الشعر في الصحيحين في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه ما اذاه قمل رأسه قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم يتناثر على وجهه. فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. فالنبي - 00:07:50ضَ
وسلم امره بان يحلق رأسه وان يفتدي. والفدية سيذكرها الناظم ان شاء الله. قال كقتل قمل او كقلم الظهر او حلق رأس او كانت في الشعر. قال تعالى ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله - 00:08:10ضَ
ليس هذا خاصا بشعر الرأس. كذلك الشعر في الجسد. شعر باقي الجسد. لان كل ذلك في اخذه الترفه قال وحفنة في قملة او في ظفر او شعرة او فدية فيما كثر وحفلة الحفنة ملء اليدين من الطعام - 00:08:30ضَ
ترفع المسكين في طملة من قتل قملة فاكثر الى عشرة او في ظفر في ظفر واحد او شعرة في نتف اه شعرة الى عشر شعرات. اما لو سقطت شعرة مثلا وهو يغتسل - 00:08:50ضَ
او سقط شيء من شعره مع اغتساله اثناء رصد رأسه فلا شيء عليه. وفتية فيما كثر يعني اذا نتف شعرة او قتل قملة فاكثر الى عشرة او قطعا ظفرا ففيه حفنة الذي - 00:09:10ضَ
ملئ اليدين من الطعام يرفعه لمسكين. قالوا فدية فيما كثروا ما كثر من الحلق. وقتل القمل فيه الفدية. ما الفدية سيأتي بيانها ان شاء الله. فدية من صيام او صدقة او نسك سيبينها في آآ بعد ابيات. ثم قال اياك - 00:09:30ضَ
تعدى الموجب تعددت. اذا تعدد الموجب للفدية. يعني تعدد المحظور الذي ارتكبه تعدلت اي تعددت الفدية. مثلا لبس محيطا بالعضو. ثم قلم اظفاره. ثم حلق رأسه في ازمنة مختلفة. فعليه فدية لكل عمل من هذه الاعمال. يتعدد موجب تعدد - 00:09:50ضَ
اذا تعدد موجب الفدية تعددت الفدية. قال الا باربع بثور فعلت. او الا اذا كان بفور فعلت نسختان اذا اذا مثلا لبس المحيط بالعضو وتطيب و قلم اظفاره مثلا فعلى هذه لكن في وقت واحد. فعليه فلية واحدة. لانها بتواليها كانها فعل واحد - 00:10:20ضَ
فعليه فدية واحدة. قال او قدم الثوب على السروال في اللوس. هذا الثاني مما تحل في الفدية اذا قدم نفعه اعم. اذا قدم ما نفعه اعم. مثلا لبس القميص الذي يعم - 00:10:50ضَ
جسده ثم لبس السراويل. فهنا قدم نفع عام. لان الثوب يغطي الجسم والساويل تغطي محل فقط فعليه فدية واحدة بخلاف ما لو عكس يعني لم يقدم ما نفعه اعم. فعليه - 00:11:10ضَ
فديتان اذا قدم مثلا لبس السراويل على لبس الثوب. المقصود انه اذا قد ما نفع اعم فان الفدية لا تتعدد بل تتحد. هذا الثاني. الثالث او ظنه اباحة الافعال مما تتحد فيه الفدية اذا ظن الاباحة. ظن الاباحة حلق رأسه وقل - 00:11:30ضَ
فاظفاره ثم بعد ذلك لبس آآ ثيابه وهو يظن اباحة ذلك. فهذا لا تتعدد عليه الفدية لا تتعدد. قال او ان والتكرار عمدا ففعل. من فعل شيئا من محظورات الاحرام ونوى ان يفعله بعد ذلك - 00:11:50ضَ
وان يكرره. فهنا الفدية لا تتعدد. الفدية واحدة. حتى لو تراخى الثاني وكان في وقت مختلف عن الوقت مثلا لبس محيطا اه بالعضو نوى انه اذا عاد اليه العذر مرة - 00:12:10ضَ
اخرى عاد الى لبسه. هو لبس محيطا بالعضو ثم انه زال العضو مثلا. فتجرد ولبس لزاور ونوى انه اذا عاد اليه عذر عاد الى اللبس. فعاد الى اللبس في وقت اخر. لكن نوى التكرار عمدا - 00:12:30ضَ
فهنا تعدد المحظور في زمانين لكن الفدية واحدة. لانه نوى التكرار عمدا ففعل قال وهي على التخيير كالصيد حصل. جزاء الصيد سيأتي ان شاء الله انه على التخيير. وفدية ارتكابي المحظور كجزاء الصيد في التخيير. ما هي؟ قال شات فعالة او ثلاث انفصل - 00:12:50ضَ
او ستة تم الدين مدين اطعمي. الاصل في هذا قوله تعالى فدية من صيام او صدقة او نسك قال تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه اي فحلق ففدية من صيام او صدقة او نسك. ومن السنة حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه - 00:13:20ضَ
اننا بأنه قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما اراه تجد شاة قلت لا. قال فصم شهرين متتابعين او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فاحلق وصم - 00:13:40ضَ
يعني احنا اباح له ان يحلق رأسه ثم ما فدية هذا الحلق؟ قال وصم ثلاثة ايام او اطعم ست مساكين او ينسوك نسيكه. هذي الثلاثة على التخيير. وهذه الفدية جاءت في الكتاب والسنة في الحلق - 00:14:00ضَ
قاس العلماء غير الحلق من المحظورات على الحلق. فيلحقوا غير الحلق به قياسا عليه قال شاة فاعلة يعني شاة فبقرة بدنة او ثلاثا فصومي صم ثلاثة ايام او ستة مدين مدين تطعيم ستة مساكين يطعم كل مسكين مدين يطعم كل مسكين نصف صاع - 00:14:20ضَ
هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:14:50ضَ