الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
39- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
Transcription
قال المؤلف رحمه الله تعالى فان الدماء التي تصيب المرأة وهي الحي وهي الحيض والاستحاضة والنفاس من الامور الهامة التي تدعو الحاجة الى بيانها معرفة احكامها وتمييز وتمييز الخطأ من الصواب من اقوال اهل العلم فيها - 00:00:00ضَ
وان يكون الاعتماد فيما يرجح من ذلك او يضاعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة. طيب هذه رسالة في دماء الطبيعية يقول المؤلف رحمه الله الدماء تصيب المرأة ثلاثة حيض واستحاضة ونفاس. حيض واستحاضة ونفاس وهذا هو القول الراجح فيما يصيب المرأة من الدماء. انها ثلاثة - 00:00:16ضَ
ايضا واستحاضة ونفاس. والفقهاء رحمهم الله يزيدون امرين اخرين فيزيدون. يقول الدم المشكوك فيه ودم الفساد فتكون على هذا الدماء التي تصيب المرأة على المشهور من المذهب كم؟ خمسة. خمسة. دم وفساد دم فساد. ودم حيض ودم - 00:00:36ضَ
ودم نفاس ودم والمشكوك فيه. والمشكوك فيه ما تعريفها؟ الفقهاء؟ يقول يقولون دم الفساد. دم الفساد هو الدم الذي لا يمكن ان يكون حيضا دم فساد والدم الذي لا يمكن ان يكون ايضا بان كان قبل بلوغ سن الحيض او - 00:00:56ضَ
وبعده بعد انقطاعه. فمثلا ما يصيب الانثى قبل التسع هذا يسمى دنفسات. ما يصيبها بعد الخمسين هذا دم فساد اذا يقول دم الفساد هو الذي يصيب الانثى. يصيب الانثى قبل التسع وبعد الخمسين. هذا واحد. ودم الفساد ايضا - 00:01:16ضَ
هو الذي يخرج من الحامل. يقول هذا دم فساد. لان الحامل ودم الفساد ايضا وصورة ثالثة هو الدم الذي يكون اقل من الحيض اقل من مدة الحيض لان اقل الحيض يوم - 00:01:36ضَ
فالدم الذي يكون اقل من يوم وليلة تصيب المرأة ويكون اقل من يوم وليلة هذا يسمى دم فساد. اذا صار دم الفساد له كم صورة؟ اوله وكم مثال؟ ثلاثة الاول ما كان دون التسع وفوق الخمسين. هذا يقول ان الفساد لان سن الحيض ما بين تسع سنين الى خمسين. ثانيا - 00:01:52ضَ
ما يصيب الحامل ما يصيب الحامل يقولون انه دم فساد وليس بحيض لان الحامل لا تخيير قال الامام احمد رحمه الله انما تعرف النساء ويستدل على ان الحامل لا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في سبايا اوطاس قال لا توطأ حامل حتى تضع ولاذة حيض - 00:02:12ضَ
حيضة ولو كان ذي الحامل تحيض لقال عليه الصلاة والسلام لا توطأ حتى لا توطأ امرأة حتى تحيض حيضه فلما جعل الغاية بالنسبة للحامل وضع الحمل وبالنسبة لغير الحامل حيضة دل ذلك على ان الحامل لا تغيب طيب هذه صورة صورة الصورة - 00:02:32ضَ
الثالثة الصورة الثالثة ما كان اقل من من الدم الذي يخرج من انثى دون اقل الحيض. واقول الحيض ما هو عندهم يوم وليلة. فلو خرج من امرأة دم لمدة نصف يوم هذا يسمى دم دم فساد. طيب ثانيا النوع الثاني من الدماء دم الحيض - 00:02:52ضَ
وهو الدم الذي يخرج من الانثى في زمن الحيض في اوقات معلومة دم يصيب المرأة في اوقات معلومة فلا بد فيه من شرطين عندهم. ان يكون في السن المعتبر وان يكون في المدة المعتبرة - 00:03:12ضَ
السن المعتبر ما بين تسع الى خمسين. والمدة المعتبرة الا ينقص عن يوم وليلة والا يزيد على خمسة عشر يوما. فهمتم الان دم الحيض والدم الذي يصيب الانثى في وقته وفي زمنه في وقته بالنسبة للانثى - 00:03:29ضَ
في زمني بالنسبة فيشترط فيه شرطان. الشرط الاول ان يكون اه ما بين تسع الى خمسين. هذا بالنسبة للسن. وبالنسبة المدة مدة الحيض ان يكون ما بين يوم وليلة الى خمسة عشر. فما نقص عن يوم وليلة ماذا يقول؟ سبق لنا - 00:03:49ضَ
فساد وما زاد عن يوم وليلة يكون دم استحاضة. دم استحاضة. طيب ننتقل الثالث تم الاستحاضة وهو الدم الذي جاوز اكثر الحيض الذي جاوز اكثر الحيض فاكثر الحيض خمسة عشر يوما. اذا زاد عن خمسة عشر يوم يقول ما زاد هذا دم استحاضة - 00:04:09ضَ
تم استحاضة مفهوم؟ طيب النوع الرابع من الدماء المشكوك فيه مشكوك فيه ايش معنى مشكوك فيه؟ يعني لا نعلم او نشك هل هو حيض او ليس بحيض وله صورتان الصورة الاولى من الدم المشكوك فيه الدم الذي يخرج من من المرأة النفساء - 00:04:31ضَ
بعد الطهر في مدته هذا مشكوك فيه اذا خرج دم من الانثى في مدة النفاس بعد انقطاعه. فهذا مشكوك فيه. مثال ذلك امرأة نفست لمدة ثلاثين يوما. وانقطع الدم. وبعد ثلاثة - 00:04:55ضَ
ايام عاد دم. هذا الدم العائد يشك. هل هو نفاس؟ فيلحق به. او حيض فيكون حيض او استحاضة اذا الدم المشكوك فيه الصورة الاولى له ما هي هو الدم الذي يكون مع النفساء بعد انقطاعه في مدته. لا بد في مدته. مدة النفاس عندهم اربعون يوما - 00:05:11ضَ
الصورة الثانية له ما زاد عن اليوم والليلة للمبتدأة مبتدأة. وش المبتدأة؟ المبتدأة التي ابتدأها الحيض امرأة صغيرة حاضت. يوم وليلة هذا حيض يقيني عندهم. لماذا؟ لان اقل الحيض يوم ما زاد يقول مشكوك فيه ما ندري. فيقول هو - 00:05:33ضَ
اذا صار الدم المشكوك فيه له صورتان. الصورة الاولى ها الدم الذي ها يعاود النفساء بعد انقطاعه في مدته. الصورة الثانية ما زاد على اليوم والليلة بالنسبة للمبتدأة. طيب. الخامس النوع الخامس دم النفاس - 00:05:53ضَ
النفاس وهو دم النفاس الدم الذي يخرج من الانثى من المرأة بعد الولادة بعد الولادة او قبلها بيوم او يومين ومعه طلق ومعه طلق هذا نفاس النفاس والدم الذي يخرج عقب الولادة. واضح. او قبلها مطلقا او بقيد في قيد. قبلها - 00:06:13ضَ
ومعه في يوم او يومين ومعه طلق هذا دم نفاس اذا الدماء فساد حيض استحاضة مصكوك فيه نفاس. والصواب انه لا يوجد الا ثلاثة. فالذي هي من ذكر المؤلف داء حيض واستحاض - 00:06:40ضَ
نعم على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة اولا لانهم المصدران الاساسيان اللذان تبنى عليهما احكام الله تعالى التي يتعبد بها عباده وكلفهم ثانيا ولان في الاعتماد في على الكتاب والسنة طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة. نعم. الانسان اذا اعتمد - 00:06:55ضَ
الكتاب والسنة طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس فاطمئنوا يطمئن قلبه. لانه اعتمد على الشرع. وينشرح صدره. وكذلك تطيب نفسه وتبرأ ذمته تبرأ ذمته فصار الان في تمسك الانسان او اعتماده على الكتاب والسنة هذه الفوائد اولا طمأنينة القلب لان قلبه يطمئن ان الذي عمله هو الموافق - 00:07:19ضَ
الشرط الثاني انشراح الصدر لان الانسان الذي يعتمد على ما ليس بنص من كتاب اهل السنة تجده في قلق وحيرة هل هذا نص هل هذا هو الشرع او ليس هو الشر. كذلك ايضا براءة الذمة لانه فعل ما امر به. لان الله عز وجل يقول ويوم يناديهم فيقول ما - 00:07:43ضَ
ثالثا ولان ما عاداهما فانه يحتج له لا يحتج به. نعم. اذ لا حجة الا في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كلام واهل العلم من الصحابة على القول الراجح بشرط الا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه والا يعارضه قول صحابي اخر فان كان في الكتاب والسنة - 00:08:03ضَ
ما عدا كلام الله ما عدا كلام الله وكلام رسوله واقوال الصحابة التي لها شرطين ليس بحجة الاقوال التابعين ليست حجة. ومن بعدهم من باب من باب اولى. اذا اقوال اهل العلم يحتج لها لا يحتج بها - 00:08:26ضَ
فلا يقول الانسان والله هذا سنة لان فلان فعله. فلان يحتج لقوله ولا يحتج بقوله. لكن قال في الصحابة قال وان شرط لا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه الا يخالف نصا والثاني الا يعارضه قول صحابي اخر فهذا لشرطان لقبول قول الصحابة - 00:08:46ضَ
الا يخالف نصا والا يعارضه قول صاحب اخر. طيب اذا عارضه قول صحاب اخر ماذا نصنع اولا ننظر ايهما اقرب؟ السنة للنص او لقواعد الشريعة اذا كان قول كل واحد منهما مقارب يعني القولان متكافئان فماذا نصنع؟ نقول ننظر من جهات ايش؟ العلم اذا كان - 00:09:06ضَ
اعلى من الاخر يؤخذ بقوله فان كان في الكتاب والسنة ما يخالفه وجب الاخذ بما في الكتاب والسنة. وان عرضه قول صحابي اخر طلب الترجيح بين القولين واخذ منهما لقوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. وهذه - 00:09:29ضَ
رسالة موجزة فيما تدعو الحاجة اليه من بيان هذه الدماء واحكامها وتشتمل على الفصول الاتية. الفصل الاول في معنى الحيض وحكمته الفصل في زمن الحيض ومدته؟ مدته. ومدته. الفصل الثالث في في الطوارئ على الحيض. الفصل الرابع في احكام الحيض. الفصل الخامس - 00:09:52ضَ
باستحاضة واحكامها الفصل السادس في النفاس واحكامه. الفصل السابع في استعمال ما يمنع الحيض او يجلبه وما يمنع الحمل او يسقطه السابع ايضا مهم جدا نعم الفصل الاول في معنى الحيض وحكمته الحيض لغة لغة سيلان الشيء وجريانه. وفي الشرع دم يحدث للانثى بمقتضى - 00:10:12ضَ
بدون سبب في اوقات معلومة. فهو دم طبيعي ليس له سبب مرض او جرح او سقوط او ولادة. وبما انه دم طبيعي فانه يختلف طبيعة وجبلة ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت ان هذا شيء قد كتبه الله على بنات ادم - 00:10:37ضَ
لكن هل الحيض يختص ببني ادم؟ او بنساء بني ادم؟ او هناك حيوانات تحيض؟ نقول هناك حيوانات تحيض ان الحيض ليس خاصا في بالادميين هل يوجد حيوانات فالناقة تحيض والكلب الكلب التحيض - 00:10:58ضَ
والارنب يحيض والوزغ يحيط ها يحيظ الوزغ؟ نعم والفرس يحيض ولذلك قال بعض العلماء قال ان ان اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ظل بيت فكن ممن لهن يعي. امرأة ناقة مع ارنب وزغ - 00:11:17ضَ
وكلبة فرس خفاش كم زارن؟ ها امرأة ناقة مع ارنب كلبة لا كلبة فرس فاش ضبع ضبع واضح؟ الظاهر والظاهر ان كل حيوان يلد انه يحيى يسألوا يسألوا الاطباء البيطريين. نعم - 00:11:40ضَ
وبما انه دم طبيعي فانه يختلف بحسب حال الانثى وبيئتها وجوها. ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا متباينا ظاهرا. والحكمة فيه انه لما كان الجنين في بطن امه لا يمكن ان يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن ولا يمكن لارحم الخلق به ان ان يوصل - 00:12:05ضَ
اليه شيئا من الغذاء حينئذ جعل الله تعالى في الانثى افرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن امه بدون حاجة الى اكل وهضم تنفذ الى جسمي من طريق السرة حيث يتخلل الدم عروقه فيتغذى به. فتبارك الله احسن الخالقين. فهذه - 00:12:27ضَ
الذي يخرج من انثى اصلا هو لغذاء الجنين ولذلك اذا حاضت المرأة اذا حملت المرأة لا تحل لان هذا الدم ينصرف لغذاء الجنين غذاء الجنين. نعم فهذه هي الحكمة في هذا الحيض ولذلك اذا حملت اذا حملت المرأة انقطع الحيض عنها فلا تحيض الا نادرا وكذلك المراضع - 00:12:47ضَ
من تحيض منهن لا سيما في اول زمن الارضاع. الفصل الثاني في زمن الحيض ومدته. الكلام في هذا الفصل في مقامين. المقام الاول في السن الذي يتأتى فيه الحيض المقام الثاني في مدة الحيض. فاما المقام الاول فالسن الذي يغلب فيه الحيض هو ما بين - 00:13:10ضَ
اثنتي عشرة سنة الى خمسين سنة. وربما حاضت الانثى قبل ذلك او بعده بحسب حالها وبيئتها وجوها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل للسن الذي يتأتى فيه الحيض حد معين بحيث لا تحيض الانثى قبله ولا بعده؟ وانما يأتيها قبله وبعده فهو - 00:13:30ضَ
فساد لا حيض من فساد. هذا اشارة الى قوله او ان ما يأتيه قبله بعد اشارة الى المذهب ان ما يأتي الانثى قبل زمن الحيض قبل السن المعتبر فهو فساد وما يأتيها بعد بلوغ الاياس فهو - 00:13:50ضَ
فسادنا اختلف العلماء في ذلك قال الدارمي بعد ان ذكر الاختلاف كل هذا عندي خطأ لان المرجع في جميع ذلك الى الوجود فاي قدر وجد فيه في اي حال وجب جعله حيضة والله اعلم. وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. فمتى رأت - 00:14:09ضَ
الانثى الحيض فمتى رأت الانثى الحيض فهي حائض؟ الحيض فمتى رأت الانثى الحيض فهي حائض؟ وان كانت دون تسع سنين او فوق خمسين سنة. وذلك لان احكام الحيض علقها الله ورسوله على وجوده - 00:14:30ضَ
ولم يحدد الله ولا ورسوله لذلك سنا معينا. فوجب الرجوع فيه الى الى الوجود الذي علقت الاحكام عليه بسل معين يحتاج الى دليل من الكتاب او السنة ولا دليل في ذلك. واما المقام الثاني وهو مدة الحيض اي مقدار زمنك فقد اختلف فيه - 00:14:45ضَ
العلماء اختلافا كثيرا على نحو ستة اقوال او سبعة. قال ابن المنذر ولذلك الان نستفيد من هذا تحديده يحتاج الى دليل ان كل شيء اطلقه الشأن ورد مطلقا بالشريعة من غير قيد ولا شرط ولا تحديد فان من قيده بقيد او شرط او حدد فيه امرا من الامور فانه يحتاج الى - 00:15:05ضَ
الا دليل هذه تفيدك نكثر منها مسألتين تفيدك اولا مثلا في مسألة السفر. السفر اطلقه الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة اي انسان مثلا يحجج يقول مدة السفر الذي تقصر فيه الصلاة كذا او كذا يحتاج الى قليل. مثل ايظا المسح على الخفين - 00:15:25ضَ
النبي كان يمسح على خفيه قال يمسح المقيم ويمسح المسافر. ولم يذكر قيدا ولا شرطا سوى ايش؟ المدة وهي يوم وليلة العلماء يذكروا قيودا يقول يشترط في الخف ان يثبت بنفسه والا يكون في خروق وان لا يكون في كذا والا يكون في كذا. هذه القيود والشروط تحتاج الى - 00:15:44ضَ
تحتاج الى دليل الاصل الاطلاق. نعم فقد اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا على نحو ستة اقوال وسبعة قال ابن المنذر وقالت طائفة ليس ليس لاقل الحيض الحيض لاكثرهم حد بالايام. قلت وهذا القول كقول الدارم السابق وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الصواب لانه يدل عليه - 00:16:04ضَ
كتاب السنة والاعتبار. فالدليل الاول قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن جعل الله غاية المنع هي الطهر. ولم يجعل الغاية مضيء يوم مضيء يوم وليلة ولا ثلاثة ايام ولا خمسة ولا خمس عشرة ايام - 00:16:29ضَ
يوما فدل هذا على ان علة الحكم هي الحيض وجودا وعدما. فمتى وجد الحيض ثبت الحكم؟ ومتى طهرت منه زالت احكامه الاية يسألك قل هو اذى تعتزل النساء في المحيض. ولا تقربن حتى يطفر. جعل الغاية الطهر والنساء في مسألة الطهر ايش - 00:16:49ضَ
يختلف فما دام الحكم علق على سبب او العلة فمتى وجدت العلة وجد الحكم؟ ومتى زالت؟ زال الحكم. طيب هنا يقول يسألونك كم تكررت في القرآن؟ كم ذكرت في القرآن غير مكررة - 00:17:09ضَ
ذكرت كلمة يسألونك يسألونك عن الاهلة يسألونك عن المحيض ويسألونك عن يسألونك عن الساعة تكررت ثنتي عشرة مرة هي ثنتي عشرة من غير منكر لان هناك منكر يسألونك عن الساعة المكررة يمكن ثلاث مرات - 00:17:23ضَ
لكن من غير المكرر في لفظ يسألونك نعم الدليل الثاني ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة بالعمرة افعلي ما يفعل الحاج ايضا - 00:17:41ضَ
تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت فلما كان يوم النحر طهرت الحديث. وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انتظري فاذا طهرت فاخرجي الى التنعيم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية المنع الطهر ولم يجعل الغاية زمنا معينا. فدل هذا على ان الحكم - 00:17:58ضَ
يتعلق بالحيض وجودا وعدما. الدليل الثالث ان هذه التقديرات والتفصيلات التفصيلات التي ذكرها من ذكرها من الفقهاء في هذه المسألة ليست موجودة في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مع ان الحاجة بل الضرورة داعية الى بيانها. فلو كانت مما يجب على - 00:18:18ضَ
العبادي فهمه والتعبد لله به لبينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيانا ظاهرا لكل احد. لاهمية الاحكام المترتبة على ذلك من الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والارث وغيرها من الاحكام كما بين الله ورسوله عدد الصلوات واوقاتها وركوعها وسجودها والزكاة - 00:18:38ضَ
اموالها وانصباها ومقدارها ومسخيفها. والصيام مدته وزمنه. والحج وما دون ذلك. حتى اداب الاكل والشرب والنوم الجلوس في دخول البيت والخروج منه واداب واداب قضاء الحاجة حتى عدد مساحات الاستجمار الى غير ذلك من دقيق الامور وجليلها - 00:18:58ضَ
مما اكمل الله به الدين واتم به النعمة على المؤمنين. ولذلك في حديث ابي ذر ان ان احد المشركين قال لقد علمكم نبيكم حتى القراءة قضاء الحاجة وادب؟ قال نعم - 00:19:18ضَ
لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه علما وكل شيء مبين وهذا يدل على ان هذه التقديرات والتفصيلات لو كانت من شرع الله لبينت لان الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام يا ايها الرسول بلغ ما انزل - 00:19:30ضَ
كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء فلما لم توجد هذه التقديرات والتفصيلات في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين الا تعويل عليها وانما التعويل على - 00:19:50ضَ
يسمى الحيض الذي علقت عليه الاحكام الشرعية وجودا وعدما. وهذا الدليل اعني ان عدم ذكر الحكم في الكتاب والسنة دليل على عدم اعتباره ينفعك في هذه المسألة وغيرها من مسائل العلم. لان الاحكام الشرعية لا تثبت الا بدليل من من الشرع من كتاب الله او سنة رسوله - 00:20:11ضَ
صلى الله عليه وسلم او اجماع معلوم او قياس صحيح. قال شيخ الاسلام ابن تيمية في قاعدة الله ومن ذلك اسم الحيض علق الله بها احكاما متعددة في الكتاب والسنة. ولم يقدر لا اقله ولا ولا لا اقله لا اقله. لا اقله ولا اكثره - 00:20:31ضَ
ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الامة بذلك. واحتياجهم اليه. واللغة لا تفرق بين قدر وقدر. فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة. انتهى كلامه. الدليل الرابع الاعتبار اي القياس الصحيح المضطرد وذلك ان الله تعالى علل الحيض - 00:20:51ضَ
بكونه اذى فمتى وجد الحيض فالاذى موجود؟ لا فرق بين اليوم الثاني واليوم الاول ولا بين الرابع والثالث ولا فرق بين السادس عشر بين السادس عشر والخامس عشر ولا بين الثامن عشر والسابع عشر الحيض هو الحيض والاذى هو الاذى فالعلة موجودة في اليومين - 00:21:11ضَ
على حد سواء فكيف يصح التفريق في الحكم بين اليومين؟ مع تساويهما في العلة؟ اليس هذا خلاف القياس الصحيح؟ اوليس القياس صحيح تساوي اليومين في الحكم لتساويهما في العلة. ولذلك في يوم الخامس عشر اخر اليوم الخامس عشر اخر ساعة يقوم حي. بعد ساعة يقولون هذا - 00:21:31ضَ
استحاضة مثلا يقدرون المسافة يقدرون السفر بالمسافة اذا وصل مسافة مثلا واحد وثمانين كيلو وشيء يقول هذا يقصر. فرجلان الان واحد هنا هذا يقصر ولا يتم يصح يكون مأموم له - 00:21:51ضَ
يقرب هذا شوي ولا شوي يكون مأمون لكن هذا يجب عليه القصر ولا يجب عليه ايضا هذا يحتاج الى دليل الدليل الخامس يقول رحمه الله انه انه لم يكن الصحابة رضي الله عنهم ما ما كان عندهم - 00:22:06ضَ
ما كان فيه يمسحون الارض لان مثل هذه التقديرات يقولون انه لا يقصر الا في اربعة برج اربعة برج البريد ثلاثة فراسخ والفرسخ اربعة امياء والباع كذا حتى حددوا الشعيرة - 00:22:22ضَ
الشعيرة بل بالاشد من الشعيرة. قالوا شعر البلدون بردون هذا الخيل يشبه البغل الصغير هذا اسمه بوني اللي يركبونه ذا في الملاهي الدليل الخامس خلاف اقوال المحددين والمحددين واضطرابها فان ذلك يدل على ان ليس في المسألة دليل يجب المصير اليه وانما هي احكام اجتهادية معرضة للخطأ والصواب ليس احدها اولى - 00:22:37ضَ
من الاخر والمرجع عند النزاع الى الكتاب والسنة. فاذا تبين قوة القول انه لا حد لاقل الحيض ولا لاكثره وانه القول الراجح فاعلم ان كل ما رأته المرأة من دم طبيعي ليس له سبب من من جرح ونحوه فهو دم الحيض من غير تقدير - 00:23:14ضَ
بزمن او سن الا ان يكون مستمرا على المرأة لا ينقطع ابدا. او ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر. فيكون استحاضة وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان الاستحاضة واحكامها - 00:23:34ضَ
قال شيخ الاسلام ابن تيمية والاصل في كل ما يخرج من الرحم انه حيض حتى يقوم دليل حتى يقوم دليل على انه استحاضة. وقال ايضا فما وقع من دم من دم فهو حيض اذ لم يعلم انه اذا - 00:23:48ضَ
اذا لم يعلم انه دم عرق او اوجه وهذا القول كما انه هو الراجح الاصل فيما يخرج من المرأة من الدماء من دم انه ايش؟ حيض الا اذا دل الدليل او القرينة - 00:24:04ضَ
مثلا من من القرائن اذا ان المرأة يكون لها حيض معتاد مثل تحيض من اول الشهر سبعة ايام فاتاها دم مثل في اليوم الخامس عشر لمدة يوم او يومين وهي لها عادة مضطربة مستمرة - 00:24:17ضَ
هنا نحكم بان هذا الدم استحاضة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك وهذا القول كما انه هو الراجح من حيث الدليل فهو ايضا اقرب فهما وادراكا وايسر عملا وتطبيقا مما ذكره المحددون. وما كان كذلك فهو - 00:24:33ضَ
اولى بالقبول لموافقته لروح الدين الاسلامي وقاعدته. وهي اليسر والسهولة. قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. فسددوا وقاربوا وابشروا. رواه البخاري. وكان من - 00:24:54ضَ
صلى الله عليه وسلم انه ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. حيظ الحامل الغالب الكثير ان الانثى اذا اذا حملت انقطع الدم عنها. قال الامام احمد رحمه الله انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. فاذا رأت الحامل - 00:25:14ضَ
فان كان فان كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين او الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس. وان كان قبل الوضع بزمن كثير او قبل الوضع بزمن يسير لكن لكن ليس معه طلق فليس ابن فاسق لكن هل يكون حيضا تثبت له احكام - 00:25:34ضَ
الحيض او يكون دم فساد لا يحكم له باحكام باحكام الحيض. في هذا خلاف بين اهل العلم. طيب المذهب ما هو؟ ان يكون دم؟ كم فساد؟ نعم والصواب انه حيظ اذا كان على الوجه المعتاد في حيظها لان الاصل فيما يصيب المرأة من الدم انه حيظ اذا لم يكن له سبب يمنع من كونه - 00:25:54ضَ
وليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل. وهذا هو مذهب ما لك والشافعي. ولذلك قال الشافعي رأيت امرأة حامل امرأة تحيض وهي حامل لو رأيت من تحيض وهي حامل - 00:26:14ضَ
هذا يعني يدل على انه موجود في الواقع لكنه قليل جدا يعني قليل او نادر يعني حيض الحامل قليل والمرضع كذلك لكن المرضع كونها تحيض اكثر من واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية قال في الاختيارات صفحة ثلاثين وحكاه البيهقي رواية عن احمد بل حكي انه رجع الي انتهى - 00:26:29ضَ
وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل الا في مسألتين. المسألة الاولى الطلاق في حكم فيحرم طلاق من يلزمها عدة عدة حال الحيض في غير الحامل. ولا يحرم في الحامل لان الطلاق في الحيض في غير الحامل مخالف لقوله تعالى فطلقوهن - 00:26:56ضَ
اما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه. لان من طلق الحامل فقد طلقها لعدتها. سواء كانت حائضا ام طاهرا لان عدتها بالحمل. ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها. طيب هذه المسألة الاولى مما تخالف به الحامل اذا حاضت غيرها - 00:27:16ضَ
اولا الطلاق ان المرأة الحائض يحرم طلاقها. ان يحرم طلاق الحائض. لكن لو حاضت حامل يجوز طلاقها. لان طلاقها بالعدة. اذا عدة بالنسبة للحامل هي وضع الحمل. ولذلك سبق لنا في في كتاب العدد ان الحامل ام المعتدات - 00:27:36ضَ
ان الحامل ام المعتدات لماذا؟ لانها تقضي على كل عدة. ولذلك الان لو طلقها وهي حائض فعدتها وضع حمل. لو ماتت حامل لو مات رجل عن امرأته وهي حامل فعدتها وضع الحمل. ولو كانت غير حامل فعدتها - 00:27:57ضَ
اربعة اشهر وعشر. انسان مات عن زوجته وبعد ساعة وضعت. خلاص لا احداث ولا ايد انتهت قول الله تبارك وتعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن طيب ان حيض الحامل لا تنقضي به عدة بخلاف حيض غيرها. لان عدة الحامل لا تنقضي الا بوضع الحمل. سواء كانت تحيض ام لا - 00:28:13ضَ
لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهم اجلهن ان يضعن حملهن. طيب. هذا متفرع المسألتان متفرع ان حيض الحمل لا تنقضي في عدة. فلو طلق وهي حامل طلق زوجته الحامل وهي حائض. فنقول اولا هذا الطلاق صحيح. وطلاق للعلم. ثانيا هل اذا طهرت من حيضها وهي حامل تنقضي عدة - 00:28:40ضَ
لا اذا هاتان مسألتان تستثنى من حيض الحامل. اولا جواز طلاقها وثانيا انها ان حيضها لا تنقضي به عدة. نعم الفصل الثالث في الطوارئ على الحي. الطوارئ على الحيض انواع. النوع الاول زيادة او نقص. مثل مثل ان تكون عادة المرأة ستة - 00:29:04ضَ
ايام فيستمر بها الدم الى سبعة او تكون عادتها سبعة سبعة ايام فتطهر لستة. النوع الثاني تقدم او تأخر مثل ان تكون عادتها في اخر الشهر فترى فترى الحيض في اوله. او تكون عادتها في اول الشهر فتراه في اخره. وقد اختلف اهل العلم - 00:29:27ضَ
في حكم هذين النوعين والصواب انها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر سواء زادت عن عادتها ام نقصت وسواء تقدمت ام تأخرت وسبق ذكر الدليل على ذلك في في الفصل قبله حيث علق الشارع احكام الحيض بوجوده. طيب الطوارئ ماذا - 00:29:47ضَ
الحيض يقرأ ولا اما زيادة او نقص واما تقدم او تأخر. زيادة مثل اذا كانت عادتها خمسة ايام فحاضت سبعة ايام. ازدياد نقص كانت عادتها سبعة ايام فحاضت خمسة هذا نقص - 00:30:07ضَ
تقدم تحيض في اليوم العشرين الى الخمس الى الى اليوم الخمس وعشرين. وفي شهر مشهور حاضت من العاشر الى الخامس عشر. فتقدم تأخر ماذا نصنع في التأخر في التقدم والتأخر؟ هذا محل خلاف بين العلماء محل خلاف وهذه المسألة لا تخلو من حلين المسألة الطوارئ على الحيض بالنسبة - 00:30:22ضَ
الحالة الاولى ان تكون المرأة لها عادة مطردة فيما سبق. والمرأة لها عادة مطردة. والحال الثانية ان لا يكون لها عدم الطريقة مختلفة. فاما الحال الاولى وهي ما اذا كان لها عادة مطردة بان كانت تحيظ مثلا من اول يوم الى اليوم السابع. كل شهر تحيض - 00:30:42ضَ
واحد الى سبعة لا تزيد ولا تنقص. وفي احد الشهور حصل لها زيادة او نقص او تقدم او تأخر. فهنا اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فمنهم من قال قال انها تعتبر العادة. فتجلس عادتها. وما زال لا تعتبره شيئا. فتجلس يعني مثلا مثال ذلك امرأة كل شهر تحيض سبعة - 00:31:02ضَ
من واحد الى سبعة الى نهاية سبعة وفي شهر من الشهور حاضت عشر زاد صار عشرة ايام ماذا تصنع؟ هذا محل خلاف فبعض العلماء قال انها العادة فعلى هذا تجلس عادتها وما زاد فانه سحاب. تغتسل وتصوم وتصلي. ومنهم من قال انها ترجع الى التمييز بهذا الحال. تميز - 00:31:22ضَ
تنظر هل الدم الذي زاد فيه اوصاف الحيض فيكون حيضا؟ اولى فلا يكون حيضا انت مفهوم الان؟ اذا الطوارئ على الحيض اما ان يكون من امرأة لها عادة مطردة قبل هذي تقدم او التأخر او النقص او الزيادة. واما ان يكون من امرأة ليست لها عدل - 00:31:42ضَ
تأمل اذا كان من امرأة ليست لها عادة مطردة فهذه تدفع ايش؟ التمييز تميز ما كان حيضا فهو حيض وما ليس بحيض فليس ذاك الكلام على ما اذا كان لها عادة مطردة. فهنا محل خلاف فبعض العلماء قال انها ترجع الى عادتها. فتجلس العادة وما - 00:32:02ضَ
فهو استحاضة استحاضة وهذا هو المذهب في المسألة. وهو اريح بالنسبة للنساء. وهو الذي يرجحه ايضا شيخنا رحمه الله اخيرا. يقول القول بالعادة اريح للمرأة. ومن العلماء من قال انها ترجع الى التمييز التمييز وهذا ذكره المؤلف قال وهو مذهب الشافعي واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. وهذا القول وان كان من حيث - 00:32:22ضَ
القواعد له وجه من القواعد الشرعية تدل عليه لاننا سبق ان الشارع علق الحكم بالحيض على وجود الاذى فمتى وجد الاذى وجد الحيض لكن يقول القول الاول من جهة الراحة للنساء اريح. ويشهد له قول النبي عليه الصلاة والسلام اجلسي قدر ما كانت تحبسك ايش - 00:32:42ضَ
وعلى هذا فنقول المرأة المرأة اذا اذا حصل عندها اختلاف في حي زيادة او نقص او تقدم او تأخر فان كان لها عادة مطردة فانها تجلس عادتها. وما زال فهو استحاض. وان لم يكن لها عادة او اختلفت عادتها ففي هذه الحالة ترجع الى - 00:33:02ضَ
التمييز راحة المرأة اذا كان لها عادة فانها تجلس عادتها. وعادته خمسة ايام تجلس خمسة ايام ستة ايام تجلس ست ايام اذا لم يكن لها عادة حينئذ ترجع الى التمييز. طيب باقي حالة ثالثة وهي اذا لم يكن لها عادة ولا تمييز يقول ترجع الى غالب عدد نسائها. طيب - 00:33:22ضَ
من افهموا ان هذه المسألة يعني القول في هذه المسألة اختلف العلماء في حكم هذين النوعين مبني على ايش؟ على هل مقدم العادة بالنسبة للمرأة او المقدم التمييز من العلماء من قدم العادة وقال العادة مقدمة على التلميذ فمن لها عادة بشرط ان تكون ايش؟ ثابتة مطردة فانها تعمل بعادتها ويشهد - 00:33:43ضَ
قول النبي عليه الصلاة والسلام اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ومن العلماء من قال يقدم التمييز يقدم التمييز. مفهوم؟ وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا القول وان كان اقول تشهد له الادلة ايضا. والقواعد لكن بالنسبة للتطبيق والعمل - 00:34:03ضَ
اي ما اريح ها القول الاول واذا كان شيخنا رحمه الله اخيرا يفتي بالقول الاول وهو الرجوع الى العادة. نعم. والقولان يعني من حيث من حيث الدليل كلاهما له وجه - 00:34:23ضَ
هذا عليه دليل وهذا عليه دليل. لكن الكلام الان من حيث التطبيق وذلك لان النساء بعض النساء ما تعرف التمييز. التمييز انها تميز بين دم الحيض وبين وبين غيره. فما كان حيضا فهو حيظ وما ليس في اوساط الحيض فهو - 00:34:33ضَ
وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان ما يتميز به الحي وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وقواه صاحب المغني فيه ونصره. نعم وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وقواه صاحب المغني فيه ونصره وقال ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب - 00:34:49ضَ
بينه النبي صلى الله عليه وسلم لامته. وفي المذهب نستفيد ان المذهب والرجوع الى الاذى. ولما وسعه تأخر تأخير يعني اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته وازواجه وغيرهم من النساء يحتاجن الى بيان عبارة هذا والمستحاضة المعتادة تجلس - 00:35:10ضَ
ها وغيرهن من النساء يحتاجن الى بيان ذلك في كل وقت فلم يكن ليغفل بيانه وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ولا بيانها الا في حق المستحاضة لا غير انتهى. النوع الثالث سفرة وكدرة بحيث ترى الدم اصفر كما كما - 00:35:30ضَ
او متكدرا بين الصفرة والسواد فهذا ان كان في اثناء الحيض او متصلا به او متصلا به قبل الطهر فهو حيظ تثبت له احكام الحيض ان كان بعد الطور فليس بحيض لقول ام عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه ابو داوود بسند صحيح ورواه - 00:35:50ضَ
وايضا بخاري بدون قولها بعد الطهر لكنه ترجم له بقوله باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض قالت الاشارة والقدرة مبينة المؤلف الصغرى والخضرى لا تخلو اما ان تكون قبل الحيض او بعده او في اثنائه. الصفرة والقدرة اذا اصابت المرأة اما ان تكون قبل - 00:36:10ضَ
قبل زمن او بعده او في اثنائه او في اثنائه. ان كانت في اثنائه متصلة به يعني مثلا حاضت المرأة وفي اليوم الثاني انقطع الدم ورأت سفرة وقدرة فهذه ينسحب عليها حكم الحيض. لانها في زمن الحيض. وهذا واضح. طيب. ان كانت بعد الحيض بعد الطهر فليست معتبرة لقول ام عطية - 00:36:30ضَ
كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. بعد الطهر شيئا هذا نص صريح بقينا في واحد مسألة ايش؟ الثالثة او الحالة الثالثة اذا كانت قبل. فهل هي معتبرة او لا هذا محل خلاف فمن العلماء من قال انها معتبرة - 00:36:50ضَ
بداية حيض مفهوم حديث ام عطية. فمفهوم بعد الطهر انها له مفهومان او تحت هذا المفهوم مسألتان. في اثنائه ايش بعد وقبله فقالوا في اثناء معتبرة وقبله معتبرة ومن العلماء من قال لا ليست معتبرة. ولذلك رواية البخاري ليس فيها بعد الطهر. كنا لا نعد الصفرة والخضرة شيئا. وليس فيها بعد الطهر - 00:37:09ضَ
يقول دخول رواية البخاري المعول عليها اي معتبرة فنقول الصفرة والقدرة لا تعتبر شيئا لا قبل الطهر لا قبل الحيض ولا ولا بعده اما قبل الحيض لانها في غيزة من الحيض. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة اجلسي قدر ما كانت تحبسك - 00:37:37ضَ
واما بعد الطهر فلحديث اجلسي قدر ما كانت حيضتك ولحديث ام عطية واما في اثناء فواضح انها متصلة فيقول لها حكم الحيض فهمتم الان؟ اذا الصفرة والقدرة الصفرة والقدرة اما ان اما ان تكون قبل الحيض او بعده او في - 00:37:58ضَ
ان كانت في اثنائه متصلة به فهي منه حيض. بعده ليست شيئا. قبله فيه خلاف. والراجح ان ايضا ليست شيئا بس الا اذا كانت بداية مثل رأى السفرة والخضرة ثم حاوت بعد ساعة وما اشبه ذلك فهذا دليل على ان هذا بداية الحيض لكن الكلام على مثل - 00:38:19ضَ
عادتها في اليوم الخامس ورأت سفرة وقدرة في اليوم الثاني مثلا بقي على زمن يومان او يوم هذه ليست بشيء. نعم قال في شرحه فتح الباب يشير بذلك الى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء وبين حديث ام عطية المذكور في الباب - 00:38:38ضَ
ان ذلك اي حديث ام عائشة محمول على ما اذا رأت السفرة اذا رأت السفرة والكدرة في ايام الحيض وما في غيرها فعلى ما قالت ام عطية انتهى وحديث وحديث عائشة الذي اشار اليه هو ما علقه البخاري جازما به. قبل هذا الباب ان النساء كن يبعثن اليها بالدرجة - 00:38:59ضَ
شيء شيء تحتشي به المرأة لتعرف هل هل بقي من اثر الحيض شيء فيها فيها الكرسي القطن فيه الصفرة فتقول لا تأجلن حتى ترين القصة البيضاء. والقصة البيضاء ماء ابيظ يدفعه - 00:39:19ضَ
انقطاع الحيث. نعم. وهذه القصة. يعني ليس كل النساء يرون القصة البيضاء. بعض النساء ينقطع الدم يجف فقط وبعضهن النوع الرابع تقطع في الحيض بحيث ترى يوما دما ويوما نقاء ونحو ذلك. فهذان حالان الحالة الاولى ان يكون مع الانثى دائما كل وقتها - 00:39:37ضَ
فهذا دم الاستحاضة فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم حكم المستحابة. الحال الثاني الا يكون مستمرا مع الانثى بل ياتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح. فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقاء. هل يكون طهرا او ينسحب عليه احكام الحيض؟ فمذهب الشافعي - 00:40:00ضَ
في اصح قوليه انه ينسحب علي احكام الحيض فيكون فيكون حيضا وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية مكتوب الحال الثاني الثانية وذاك حال يقول هو مؤنث معنى لا لفظا مذكر لفظا مؤنث معنى هذا لا صحيح - 00:40:20ضَ
الحال الاولى هذا له حلال الحال الاول لو الحال الاولى مراعاة الاولى مراعاة ولذلك يقولون لاحظوا كلمة الحال ومذكر لحظة مؤنث نعلم فتقول الحال الاولى ولا تقول الحالة الاولى وان كان كلمة الحالة الاولى له وجه له وجه يعني فيه لغة لكن الافصح ان - 00:40:39ضَ
ان تذكره لفظا وتأنثه معنى. فعلى هذا يقول الاول بناء على اللفظ ويجوز الاولى وهو افصح بناء على المعنى. نعم خلها تبقى صحيحة التبكير هنا على بناء على لفظ الحال - 00:41:11ضَ
المذهب الشافعي في اصح قوليه انه انه ينسحب عليه احكام الحيض فيكون حيضا وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وصاحب سائق ومذهب وذلك لان القصة البيضاء لا ترى فيه. ولانه لو جعل الطهران لكان ما قبله حيضة. وما بعده حيضة ولا قائل به. والا - 00:41:27ضَ
لانقضت العدة بالقرء بخمسة ايام. ولانه لو جعل طهرا لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين. والحرج في هذه الشريعة ولله الحمد والمشهور من مذهب الحنابلة ان الدم حيض والنقاء طهر الا ان يتجاوز مجموع مجموع مجموعه مجموعهما اكثر الحيض فيكون - 00:41:47ضَ
المتجاوز استحاضة وقال في المغني يتوجه ان انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر بناء على الرواية التي حكيناها في وقال في الموني يتوجه ان انقطاع الدم متى نقص يعني اليوم فليس بطهر بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس انها لا انها لا تلتفت الى ما - 00:42:11ضَ
الى ما دون اليوم وهو الصحيح. طيب واذا اخذنا بالقول سبق العادة ان المرأة اذا كان لها عادة سعادتها وجلست العادة ثم حصل معها فيما بعد ماذا يكون حكم التقطع؟ الاستحاضة. ولذلك هذا القول يريحك حقيقة. قول بان بان المرأة اذا كان لها عادة تجلس عادتها مريحة - 00:42:31ضَ
ونقدم اولا ايش؟ العادة. اذا لم يكن لها عادة نرجع الى التمييز لان الدم يجري مرة وينقطع اخرى وفي ايجاب الغسل على من تظهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي بقوله تعالى وما جعل عليكم - 00:42:51ضَ
في الدين من حرج قال فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم اقل اقل من يوم من يوم من يوم طهرا الا ان ترى ما يدل عليك مثل قبل ان يكون انقطاع في اخر عادتها او ترى قصة البيض انتهى. فيكون قول صاحب المغلي هذا وسطا بين القولين والله اعلم بالصواب - 00:43:06ضَ
الخامس جفاف في الدم بحيث ترى بحيث ترى الانثى مجرد رطوبة فهذا ان كان في اثناء الحيض او او متصلا به قبل الظهر فهذا حيض وان كان بعد الطهر فليس بحيض. لان غاية لان لان غاية حاله ان يلحق بالصفرة والكدرة وهذا حكمها. طيب اذا - 00:43:26ضَ
جفاف او الرطوبة التي تراها المرأة نقول حكمها حكم الصفرة والكدرة ان كانت في زمن الحيض حكمه وبعده او قبله وليس في شيء - 00:43:46ضَ