شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس

39 - شرح كتاب دليل الطالب / باب زكاة الفطر - عثمان الخميس

عثمان الخميس

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر تجب باول ليلة العيد. لكم - 00:00:00ضَ

او او اعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه. وبعده تستحق في ذمته. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسعد الله مساءكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:00:20ضَ

محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد فهذا باب زكاة الفطر. وآآ باب زكاة فطرة احيانا يذكرها بعض اهل العلم في كتاب الزكاة وبعضهم يذكرها تبعا للصيام. لانها تابعة للصيام زكاة تابعة للصيام. وهي - 00:00:40ضَ

الفطرة التي يخرجها العبد آآ في رمظان تكملة او تتمة لصيامه الذي صامه قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من - 00:01:00ضَ

على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين تجب زكاة الفطر على الصغير والكبير الحر والعبد الذكر والانثى من المسلمين. زيادة من المسلمين لان هذه عبادة والعبادة لا تقبل الا من - 00:01:20ضَ

مسلم في اثناء المسنين لانها عبادة والعبادة لا تقبل الا من مسلم. وزكاة الفطر تجب في آآ على الشخص بينما زكاة بل تجيب في المال يعني الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال ان زكاة المال متعلقة بالمال - 00:01:44ضَ

فالذي عنده النصاب هو الذي يخرج الزكاة متعلقة بينما زكاة الفطر متعلقة بالشخص وليس بالمال ولذلك يخرج زكاة الفطر من كان لا يملك النصاب. فلا شأن لها بالنصاب زكاة الفطر يعني مبلغ معين يصل كلنا - 00:02:05ضَ

كل واحد يجب عليه زكاة فطر كل شخص تجب عليه زكاة الفطر الا من كان معدما ليس عنده قوت يوم. الذي عنده فضل عن قوت يوم يعني زيادة عن قوت يوم تجب عليه زكاة الفطر. بينما زكاة المال لا تجب - 00:02:22ضَ

من كان عنده النصاب الذي ذكرناه خمسة وثمانين جرام من الذهب او ما يعادلها من عروض تجارة او غيرها او من الابل او البقر او الغنم او الزروع والثمار التي - 00:02:37ضَ

ذكرها. اذا زكاة الفطر انما تجب على الشخص. قال تجب باول ليلة العيد. فمن مات او قبل الغروب فلا زكاة عليه. يعني مرتبطة بمن اتم صيام رمضان. مرتبطة بمن اتم صيام رمضان. لو قدر - 00:02:52ضَ

ان شخصا مات آآ يوم سبعة وعشرين من رمضان لا تجب عليه زكاة الفطر. ما اتم حتى يدرك ليلة العيد حتى يدرك لو مات اخر يوم في رمضان قبل الغروب لا تجب عليه زكاة الفطر - 00:03:12ضَ

وانما تجب زكاة الفطر على من ادرك ليلة العيد على من ادرك ليلة العيد آآ قال وبعده تستقر في ذمته يعني اذا آآ غربت ليلة العيد خلاص تبقى في ذمته يخرجها هو او اذا مات يدرها يخرجها آآ اولاده او - 00:03:29ضَ

ابوه او كذا المهم تبقى في الذمة اذا دخلت ليلة العيد وهو على وجه الارض. قال وهي واجبة على كل مسلم او عن قبل ذلك المسألة وهي اذا كان الانسان عليه دين. هل تجب عليه زكاة الفطر؟ المعروف ان زكاة المال لا تجب - 00:03:51ضَ

على من عليه دين زكاة المال لا تجب على من عليه دين اذا كان سيوفي دينه. زكاة الفطر تجب ولو كان على الانسان دين. الا اذا طالب صاحب دين بدينه هذي حالات نادرة - 00:04:14ضَ

يعني لو انسان عليه دين خمس دنانير مثلا واحد يطالع بخمس دنانير وما عنده الا صاعين من الشعير او من القمح او من الارز اللي يكون من الطعام يعني فجاه صاحب الدين قال عطني دينه عطني الخمزان اللي اطالبك - 00:04:29ضَ

قال والله ما عندي. كان عندك صاعين كان سخر زكاة فطر قال لا انا اولى ديني اولى تعطيني هالصاعين يعطيه الصاعين لهذا قال لان صاحب الدين طالب بدينه. اما اذا لم يطالب صاحب الدين بدينه فله ان يخرج زكاة الفطر ويعطيه متى ما - 00:04:48ضَ

تيسر اما اذا طالب صاحب الدين قال اريد ديني بدل ما تدفع الزكاة عطني انا اولى بهذا وهذي حالات في المجتمعات الفقيرة جدا جعل اللي تأثر اه الخمس دنانير والدينار والدينارين تؤثر فيها؟ نعم. اما في المجتمعات الحين الحمد لله خاصة في بلادنا هذي وغيرها. يعني هذه لا - 00:05:06ضَ

تذكر يعني فعلى كل حال المهم انه انما تجب على صاحب الدين اذا طالب صاحب الدين بدينه اذا طالبه صاحب الدين اما اذا لم يطالب فلا شيء فيه. نعم يأتينا. شاطر. بس لا تمشي - 00:05:27ضَ

ايه كمل. على كل مسلم يجد ما يخرج عن روحه وقوت غيابه يوم العيد. وليلته بعد ما يحتاجه من مسكن وخاتم وثياب بذلة بديلة بذيلة وثياب وكتب علمي. طيب. اه قال واجبة على كل مسلم. اذا هي تجب على المسلمين. تجب زكاة الفطر على المسلمين - 00:05:46ضَ

اي مسلم قال الذي يجد زيادة على قوت يومه وليلته. اللي عنده فائض الذي عنده فائض على قوت يوم وليلة فقط ما ما يزيد عن قوت يوم وليلة تجب عليه الزكاة - 00:06:25ضَ

اه بشرط ان الذي عنده له ولمن تلزمه نفقة حق زوجته عياله امه ابوه اذا كان هو الذي ينفق عليه اذا قال ما عندي الا طعام اولاده طعام اولادي اللي يكفيهم ليلة مو طعم اولادي اللي يكفيهم شهر - 00:06:41ضَ

لا اللي يكفيهم ليلة العيد يوم العيد وليلته ما عندي الا هذا. قال ما عليك زكاة فطر. اذا قال لا عندي حق ثلاث ايام طلع زكاة فطر. اذا من كان عنده ما يفظل - 00:06:56ضَ

او مميزين على طعام يوم وليلة له ولمن؟ تلزمه نفقته. قال بعد ايضا ما يحتاج اليه من مسكن واحد يقول ايش يأثر زكاة الفطر على المسكن؟ احيانا في بعض البلاد الفقيرة المسكن يكون ايضا رخيصا - 00:07:06ضَ

اه فيحتاج هذا المال للمسكن بدل ما يخرجه لزكاة الفطر. يقول وين اسكن؟ مو وين اسكن مثل الحين يقول ابا اشتري بيت لا حتى لو ايجار يسكن اجار مو لازم يشتري بيت طيب قال من مسكن ودابة دابة تحمله مثل السيارة الان مثلا طيب وخادم اي يخدمه - 00:07:24ضَ

وكتب علم يحتاجها وثياب يستر بها عورته. كل هذه الاشياء مقدمة على زكاة الفطر. اللي يسمونه الحاجيات الخاصة حاجيات الخاصة للانسان مسكن آآ دابة تنقله آآ كتب علم يحتاجها خادم يخدمه. ثياب يلبسها. كل هذه الاشياء مقدمة آآ على - 00:07:44ضَ

زكاة الفطر. نعم قال تلزمه عن نفسه وعن من يرونه من المسلمين فان لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فامه فابيه. فولده فاقرب في نعم الاصل ان كل انسان ملزوم عن زكاة فطر نفسه - 00:08:09ضَ

كل انسان ملزوم عن نفسه يعني انت عن نفسك زوجتك عن نفسها يعني منت ملزوم انك تطلع زوجتك زكاة الفطر كما انك ما تطلع عنها زكاة المال اذا كان عندها مال ذهب او هي الملزومة تطلع زكاة ذهبها. تبي انت تتبرع هذا موضوع ثاني يجوز - 00:08:39ضَ

تتبرع تدفع لها زكاة مالها تتبرع تدفع عنها زكاة الفطر ما في مانع. لكن الاصل ان كل انسان ملزوم عن زكاة فطر نفسه اذا كان عاقلا بالغا مسلما طبعا عاقلا بالغا عنده آآ ما يزيد عن طعام يوم وليلة - 00:08:55ضَ

فابوك مسؤول عن نفسه وامك مسؤولة عن نفسها وانت مسؤول عن نفسك وزوجتك مسؤولة عن نفسها. واولادك الكبار اللي البالغين كل واحد مسؤول عن نفسه اذا كان عنده وهكذا فالقصد خادمك الذي يخدمك في البيت - 00:09:13ضَ

في السابق الخدم الاصل كانوا عبيدا. الان الخدم في البيوت مستأجرين وليسوا مستأجرون وليسوا عبيدا بدل ما تطلع عن الخادم تخبر الخادم. تقول له انت تلزمك زكاة فطر اذا كان مسلما طبعا. الخادم المسلم ذكرا كان او انثى تقول له تلزمه - 00:09:28ضَ

وكزكاة فطر ثم تستأذن ان شئت. تقول لاولادك لزوجتك سأخرج عنكم زكاة الفطر. تقول لخادمك سأخرج عنك زكاة الفطر لان هذه عبادة وتحتاج الى نية اذا اخرجت عن اولادك وهم ما يدرون ما اخرجوا زكاة الفطر - 00:09:48ضَ

لابد من النية كذلك لو اخرجت عن خادمك وهو ما يدري ما تقع زكاة فطر لانه ما نوى فننتبه لهذا الامر. يعني لابد ان تخبر زوجتك تقول لها يلزمك زكاة فطر - 00:10:07ضَ

تجب عليك زكاة فطر لاولادك الكبار تجب عليكم زكاة فطر خادمك تجب عليك زكاة فطر انا ساخرج انكم راظيين ترضون؟ واحد يقول لك انا ماني راظي. هذي عبادة اريد ان انا افعلها - 00:10:21ضَ

يفعلها هو. اذا قال لك والله جزاك الله خير ادفع عني ادفع عنه. ما في مشكلة. كذا الولد يروح يدفع عن ابوه وعن امه مثلا وعياله هو كذا لازم يستأذنهم - 00:10:37ضَ

اعني يستأذن العاقل البالغ يستأذنه ويقول سادفع عنك زكاة الفطر تأذن او لا تأذن. فاذا دفعت عنه دون ان يأذن لك بهذا تعتبر صدقة لانه ما نوى وانما الاعمال بالنيات فلا بد ننتبه لهذا الامر. قال فان لم يجد لجميعهم - 00:10:50ضَ

ما عنده ما عنده فقير جدا قال يبدأ بنفسه يبدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فامه فأبيه فولده فالاقرب في الميراث يبدأ بنفسه اللي عليه. يعني الان مثلا لو فرض زكاة الفطر دينار - 00:11:13ضَ

زكاة الفطر تكلفتها دينار. يقول ما عندي الا دينار. عندي دينارين بس دينار حق عشا يوم وليلة حقي وحق اهلي وكذا اني انا فائض عندي دينار. نقول اخرج عن نفسك. فقط. وعيالي وزوجتي ما انت خلاص ما عندك. ما عندك شيء - 00:11:31ضَ

قال عندي دينارين قال عنك وعن زوجتك قال عندي ثلاثة عنك وعن زوجتك وعن عبدك اذا كان في عبيد اللي هو الرقيق اما او عبد قال عندي دينار رابع نقول عن ولدك. عندي دينار عن امك - 00:11:49ضَ

ثم عن ابيك ثم عن الولد قدم الام على الاب لان الام احق بالصحبة من الاب. وليس في هذا ان الزوجة افضل من الام. انتبهوا اذا قدمت الزوجة وقدم العبيد على الام والاب - 00:12:07ضَ

ليس من باب انها افضل ولكن من باب ان الام والاب اذا كان ابوك غنيا هل يلزمك ان تنفق عليه؟ لا يلزمك ان تنفق عليه لانه غني مستغني ما ما يبي منك شيء هو قاعد يعطيك. امك غنية مسرة - 00:12:22ضَ

اجمل زوجتك لو غنية يجب عليك ان تنفق عليها من هذا الباب من باب ايجاب انه هو ليس من باب تفضيل الزوجة على الام والاب لقى الام والاب مقدمون على مقدمان على الزوجة. ولكن القصد هنا ان الزوجة من باب انه يجب عليه نفقتها في الاعسار والايثار - 00:12:40ضَ

ترموسر يجب ان ينفق عليها. معسرة موسرا يجب ان ينفق عليها. اما الام والاب فلا يجب عليه ان ينفق عليهما الا اذا كانا معسرين فاذا كان غير معسرين فالانفاق عليهما من باب البر. ولا يجب الانسان انه يعطي والده او يعطي والدته اذا كان عندهم خير - 00:12:59ضَ

لكن الزوجة لو عندها خير يجب عليه ان ينفق عليها. واذا قدمت الزوجة هنا. والرقيق كذلك ما عنده غيرك. الرقيق. لان عبدك ما ينفق عليه غيرك ثم قدم الام ثم الاب ثم قدم بعد ذلك الولد ثم الاقرب في الميراث - 00:13:20ضَ

الاقرب في المدرسة يسمونهم العصبات ترتيب العصبات في الميراث كما يقول اهل العلم بنوة ابوة اخوة عمومة بنوة ابوة اخوة عمومة يعني اول شي الابناء وان نزلوا ثم الاباء وان علوا ان علوا يعني ابوك وابو امك وابو ابوك وهكذا ثم الاخوة - 00:13:38ضَ

اخوك الشقيق اخوك اللي اب اخوك لام ولد اخوك الشقيق ولد اخوك لاب ولد اخوك لام الاخوة ثم العمومة عمك عمك شقيق عمك لاب عمك لام ابن عمك الشقيق ابن عمك لاب ابن عمك وهكذا. فاول شيء بنوه ثم ابوة ثم اخوة ثم - 00:14:01ضَ

عمومة. نعم قال رحمه الله وتجب على من تبرأ من مهلة شخص شهر رمضان لا على من استأجر اجيرا بطعامه نعم. قال وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان. يعني لو انت جئت مثلا قلت حق ناس - 00:14:22ضَ

مثلا اهل المسجد مثلا قلت كل يوم فطوركم علي من اول رمضان الى اخره كل اهل المسجد فطورهم علي من اول رمضان الى اخره. فانت الان التزمت الفطور في الطعام من اول قال خلاص اذا تلزمك زكاة الفطر ايضا عنهم - 00:14:45ضَ

تلزمك زكاة الفطر عنهم وهذي المسألة فيها خلاف بين اهل العلم والظاهر والله انها لا تلزمك لا تلزمك آآ زكاة الفطر عنهم لان اطعام الطعام شيء وزكاة الفطر شيء اخر. واما حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم امر باخلاص الفطر - 00:15:08ضَ

تمنونون فالحديث فيه ضعف اول شيء ثم هذا لا امونه الذي تمونه هو الذي انت مسؤول عن نفقته. اما اهل المسجد فانت دفعت على سبيل التبرع على سبيل التبرع والمقصود تمونون اي تلتزمون وجوبا بالانفاق عليهم. قال لا على من استأجر اجيرا بطعام - 00:15:28ضَ

يعني لو استأجرت اجيرا خلال شهر رمضان مثلا قلت تبني لي هذا الجدار قال لك بكم؟ قال غداك وعشاك بس ما في معاش. ما في معاش. تاكل وتشرب بس وتشتغل - 00:15:51ضَ

في ناس هكذا في ناس اه يعني في ناس عندهم مزارع مثلا يجيب له مزارع مع زوجته واولاده يقول يلا اسكنوا بالمزرعة ما كو رواتب ما في رواتب لكن ساكن ماكل شارب ببلاش. بس - 00:16:06ضَ

بدون راتب هذا اجير بلقمة عيشه ومسكنه. كذلك لو جيت حق واحد قلت له تعال سوي افعل لهذا العمل على انك آآ تأكل بس مقابل اكلك فهذا الذي اطعمه خلال شهر رمضان مقابل عمله هذا لا تلزمك نفقته لان هذا انما اخذها مقابل اجرة ليس لك فضل - 00:16:23ضَ

لا تمونه انت وانما هذا الطعام مقابل عمل عمله. فهنا لا تجب عليك زكاة الفطر عنه صحيح حتى الذي تبرعت لا تجب عليك زكاة الفطر. ثم قال وتسن عن الجنين - 00:16:45ضَ

قدسا عن الجنين اي اذا نفخت فيه الروح قالوا تسن عن الجنين وجاء هذا عن عثمان رضي الله عنه. اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت شيء وانما جاء عن عثمان رضي الله عنه ايضا اسناد فيه كلام - 00:17:02ضَ

عن عثمان. فبعض اهل العلم قال يعني ما دام انه عن عثمان وعثمان بن خلفاء الراشدين. اذا تخرج زكاة الفطر على الجنين. وبعض اهل العلم قال لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة كانت ام زوجاتهم حمل وكذا ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر احداهن او امر احد الصحابة ان - 00:17:15ضَ

يقول اخرجوا زكاة الفطر عن الاجنة في بطونكم في بطون امهاتكم او زوجاتكم. فالصحيح انها لا تجب ولا تسن لكن اذا فعلها الانسان فلا بأس. اذا فعل الانسان اخرج عن الجنين في بطن امه في الشهر الخامس او الرابع او السادس او السابعة وكذا لا بأس. لا بأس لكن لا تجب ولا تسن - 00:17:35ضَ

والعلم عند الله جل وعلا نعم قال رحمه الله رسول والافضل ادخالها ليوم العيد. يوم؟ الصلاة. نعم. وتكره بعدها ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وتجزيء قبل العيد بيومين. نعم. الان يتكلم عن اخراج زكاة الفطر متى تخرج؟ زكاة الفطر - 00:17:55ضَ

بالاتفاق باجماع اهل العلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج زكاة الفطر بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد يعني هذه الفترة بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد. هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيها زكاة الفطر. كم عندنا ساعة ونص تقريبا - 00:18:21ضَ

ساعة ونص تقريبا تقريبا ساعة ونص حتى ترتفع الشمس قيد رمح هذي ربع ساعة زيادة ساعتين الا ربع تقريبا من آآ آآ في اخراج زكاة الفطر هذا افضل وقت لكن هذا كان لما الناس يعرفون الفقراء والفقراء جيرانهم - 00:18:39ضَ

وبيصلي الفجر ويروح الجار ويعطيه زكاة الان بعد اتساع المدينة وبعد الفقراء عن الاغنياء في السكنى في غالب الاحيان اقصد الفقراء الذين يستحقون زكاة الفطر. طيب فصار بعض الناس يقول لا ادرك - 00:18:59ضَ

ان يخرجها بعد صلاة الفجر. اعطوني وقتا اوسع من هذا. حتى اخرج زكاة الفطر. ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج زكاة الفطر احيانا قبل يوم واحيانا قبل يومين من آآ دخول العيد - 00:19:16ضَ

من باب الاحتياط من باب ولذلك جاء في المذهب انه يجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين لفعل ابن عمر رضي الله عنهما وبعض اهل العلم قال من ينتصف الشهر؟ قالت انت عديت النص نص رمضان يجوز لك ان تخرج زكاة وبعضهم قال من اول الشهر خلاص دخل رمضان اخر - 00:19:33ضَ

زكاة الفطر ما يجوز ما في بأس مع اتفاقهم جميعا ان الافضل ان يخرجها بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد وان هذا الوقت هو الذي كان اخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة زكاة الفطر. الكلام لو اخرجها قبل ذلك على المذهب لو اخرجها قبل العيد باربع ايام او الاسبوع الاخير - 00:19:53ضَ

من رمضان في العشر الاواخر قبل العيد بثلاثة اربعة ايام على المذهب صدقة لا تعتبر زكاة فطر لابد ان يخرج مرة ثانية. يعني اقصى شيء يوم يومين بس. قبل ذلك ما يصير - 00:20:13ضَ

هذا اقصى ما يمكن ان تقدم فيه زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين على المذهب. وذهب اخرون كما قلنا مذهب ابي حنيفة من اول الشهر. مذهب منتصف طفل الشهر لك ان تخرج زكاة الفطر - 00:20:26ضَ

اه اما اخر وقتها متى مثل الحين الصلاة الحين متى ينتهي وقت المغرب اذا اذن العشاء نقول خرج طيب من صلى المغرب بعد اذان العشاء تكون قضاء وليست اداء لان خرج الوقت. طيب متى يخرج وقت زكاة الفطر؟ ايضا زكاة الفطر لها وقت ينتهي فيها - 00:20:42ضَ

وقت اخراجها لا يجوز ان يؤخرها الى هذا الوقت. على المذهب الى نهاية يوم العيد يعني الى غروب شمس يوم العيد الى غروب شمس يوم العيد. المذهب الافضل السنة بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد. ثم يجوز لك الى - 00:21:11ضَ

اه نعم يجوز لك الى اذان المغرب. الى اذان المغرب لكن مع الكراهة الى اذان المغرب مع الكراهة. اذا اذن المغرب معناها دخلت الليلة الثانية للعيد دخلت الليلة الثانية العيد هنا يحرم - 00:21:33ضَ

اذا على المثل ثلاث اوقات هو خلق اربع اوقات وقت جواز قبل العيد بيوم او يومين وقت سنة وهو بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد. وقت كراهة بعد صلاة العيد الى غروب الشمس. وقت تحريم - 00:21:53ضَ

ميم بعد غروب الشمس وتكون قضاء وليست اذان وتكون صدقة وليست زكاة تكون الصدقة وليست لكن تلزم. يلزمه ان يخرجها لان هذا قالوا لان هذا حق الفقراء لا يجوز له ان يسخطه - 00:22:13ضَ

لا يجوز ان يسقط حق الفقراء لكن الكلام الاجر اللي له. ليس له اجر زكاة فطر وان له اجر صدقة زكاة الفطر فاتته لانه اهملها لكن لو نسي لو نسي مثلا - 00:22:32ضَ

خاصة اذا كلفت انت ولدك مثلا ونسى او كلفت شخصا ونسي فهذا هنا يختلف هنا معذور عند الله لا يأثم عند الله تبارك وتعالى اذا لكن نسي ذكر انه يدفعها - 00:22:49ضَ

لا بد ان تدفع لانها حق للفقراء لان حق الفقراء. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية واختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين الى انه بعد الصلاة ليس يكره يحرم وتكون قضاء. يعني اخر وقت صلاة العيد. يعني على المذهب بعد صلاة - 00:23:03ضَ

الى اذان المغرب هذا كراهة. عند آآ شيخ الاسلام ابن تيمية لا هذا تحريم وقضاء وليست اداء فلذا يحرص المسلم حقيقة ان يخرج الزكاة في وقتها عندنا الان قضية وهي الان اكثر - 00:23:23ضَ

الناس يخرجون زكاة الفطر يعطونها اللجان يعطونها اللجان. فهنا هنا برئت ذمتك فالذمة صارت عنده حتى لو تعطيهم اياها قبل رمظان بسنة. ما يظر لان هذا ليس اخراج للزكاة وانما هذا توكيل - 00:23:39ضَ

ان توكلتهم باخراج زكاة الفطر. لو باول رمضان لو حتى قبل رمضان لو بنص رمضان تروح لجنة من اللجان تقول لهم هذي زكاة الفطر اخرجوها يوم العيد بعد صلاة الفجر - 00:24:01ضَ

او هم عادتهم يقولوا نخرجها في هذا الوقت. جزاكم الله خيرا. الوجه وجهه ابيظ فانت هنا وكلتهم مثل ما واحد يوكل اي واحد مثلا انت توكلني تقول لي انا والله مشغول او بسافر او آآ لا اعرف فقراء - 00:24:15ضَ

كذا وعندي زكاة فطر قل عطني انا اوصلها. خلاص انت برأت ذمتك. برئت ذمتك. فمن اعطى هذه الزكاة واللجان لا يجوز لها ان تتحمل هذه الزكوات من الناس وتقصر بعد ذلك في ايصالها او تتساهل في ايصالها فتوصلها بعد العيد او توصلها - 00:24:30ضَ

بعد يومين من العيد هذا لا يجوز لا يجوز لهم ذلك يعني اذا انت قدها ما تحملها ما انت قاعد تقول لا استطيع انت تحمل كل واحد مسؤول عن نفسه. كل شاة معلقة بكرة. كل انسان مسؤول عن نفسه - 00:24:50ضَ

فالقصد ان اللجان وغيرهم هؤلاء وكلاء. يجوز اعطائهم الزكاة ولو في اول رمظان ولو قبل رمظان انه يعطى ويجوز ان يعطون مالا او طعاما لكن تقول لهم اشتروا طعاما فهم يتكفلون بشراء الطعام - 00:25:05ضَ

كما سيأتيها ان شاء الله تعالى في اخراج زكاة هل يجوز اخراجها قيمة او لا يجوز لكن القصد انك اذا وكلت اللجان حتى يمكن ان توكلهم بشراء الطعام تعطيهم المال تقول اشتروا بهذه الاموال طعاما يكون زكاة للفطر. نعم - 00:25:30ضَ

قال رحمه الله الواجب عن كل شخص صامتا او زبيب او ظلم او شعير او غبي. ويلزم له اذا كان وزن الحق ويخرج مع عدم ذلك ما يكون مقامه من حد محتاز كثرة ودخر ودخل - 00:25:49ضَ

دخل ايه فتح انت عليه طيب الان يتكلم عن من الذي نخرجه من زكاة الفطر ما الذي نخرجه من زكاة الفطر؟ ما الطعام الذي نخرجه؟ من زكاة الفطر؟ قال صاع من تمر او صاع من شعير - 00:26:15ضَ

طيب وهذا الذي نص عليه النبي صلى الله صاعا من تمر او صاعا من شعير ولكن ذكر النبي التمر والشعير في ذلك الوقت الوقت لانه هو الذي كان يعني ينتفع به الناس وكانوا يأكلونه فلذا ذكر هذا او هذين النوعين صلوات ربي وسلامه عليه. اه - 00:26:35ضَ

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشعير والتمر والاقط والزبيب طيب هذي والقمح هذي الاشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الحصر - 00:26:55ضَ

ان لا يخرج الا من هذه ولكن هذا كان طعامهم هذا طعامهم فلذلك كانوا يخرجون منه. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى هذه كانت غالب اقواتهم بالمدينة. فان كان قوتهم من غير الحبوب - 00:27:10ضَ

يعني البلد اللي عايش فيه من غير كاللبن واللحم والسمك اخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان وهذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره اذ المقصود سد خلة المسكين يوم العيد ومواساته - 00:27:24ضَ

فاذا اه في بلادنا هذه مثلا ما احد يأكل الشعير الان طيب واللقط؟ ليس طعاما يعني يتحلون فيه. يعني اه مرات يسوون خبز شعير او ياكلون الاقطة لكن ليس هو الطعام الرسمي - 00:27:47ضَ

في البلد مثلا ولا التمر ولا ولا القمح ولا الزبيب طيب هذي كلها اشياء يتحلون فيها لكن الوجبة الرسمية عندنا في البلاد تشذي الرز اللحم السمك هذه هي الوجبات الرئيسية في البلد هذه يخرج منها زكاة الفطر هذه يخرج منها زكاة الفطر - 00:28:02ضَ

هيئة يشعر المسكين بمشاركتك في طعامك الذي تأكله في كل يوم هذا المقصود بالزكاة الفطر يخرج من طعام اهل البلد كما يخرج الان اكثر الناس الان يخرجون الرز مثلا العيش ما في - 00:28:25ضَ

ويجوز ان تخرج الرز اللي تملكه من التموين او تشتريه او يهدى اليك كله دخل في ملكك. المهم ان هذا طعامك الذي تأكل منه في كل يوم لا تعطيه اردى طعام وانما تعطيه من طعامك الذي تأكله - 00:28:42ضَ

منه قال ويجزئ دقيق البر والشعير اذا كان وزن الحب الدقيق اللي هو المطحون مدقوق هذا تخرجه لكن لابد تراعي هنا الوزن وزن الحب لانه معروف اذا مدقوق يصير ياخذ مساحة اقل من المساحة التي يأخذها اه غير المدلول لا يصير في بينه فراغات وفيه - 00:29:00ضَ

في كذا فاذا دقيته تراعي الوزن تراعي اي ما يساوي صاعا من شعير او صاعا من قمح قال ويخرج مع عدم ذلك مقامه من حب يقتات يعني مو لازم هالخمسة اللي هي الشعير والقمح والاقط التمر والزبيب لا اي اي اي شيء يقتات يمكن ان يستفيد منه الفقير - 00:29:28ضَ

كما ذكر ابن القيم من طعام اهل البلد من طعام اهل البلد الذي يأكلونه. نعم قال رحمه الله ان ويجوز ان ترضي الجماعة ادراكهم لواحد. وان يعطي الواحد نعم. يعني ممكن اه الجماعة يعطون فطرتهم لواحد وواحد يعطي فطرتها للجماعة. يعني ممكن نحن جماعة الان - 00:29:52ضَ

نكب على بيت واحد مثلا نعطي فطرتنا لهذا البيت او لهذا الشخص ما في فقير عندنا الا هو. فيجوز ان تعطى له الفطرة من جميعنا. ويجوز انه فطرته يعطيها لبيت كامل يقول والله هذي فطرتي لكم. يعطيها لبيت. اذا يجوز الجماعة يعطون فطرتهم لشخص ويجوز شخص يعطي فطرته - 00:30:20ضَ

لجماعة يستفيدون منها. نعم. قال ويا نفس اخراج القيمة في الزكاة مطلقا. اي نعم آآ اخراج القيمة اخراج القيمة الجمهور مذهب مالك واحمد والشافعي انه لا يجوز اخراج القيمة يعني ما يجوز تعطي الفقير الدينار - 00:30:41ضَ

بدل الزكاة. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم صام تسع رمظانات ومعناته اخرج زكاة الفطر كم مرة؟ تسع مرات ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة انه دفع مالا. دائما يدفع الطعام صلى الله عليه وسلم. مع وجود فقراء يحتاجون الى - 00:31:02ضَ

وكذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عن صحابي واحد انه دفع زكاة الفطر مالا كلهم يخرجونها طعاما فدل هذا على انه لا يجوز ان يخرجها الا طعاما. وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم مذهب احمد والشافعي ومالك. وذهب ابو حنيفة وهو رواية عن احمد - 00:31:22ضَ

انه يجوز ان يخرجها مالا اذا كان الفقير يريد المال يعني مثلا حنا ما قلنا تو الحين جميعنا يعطي فطرته لشخص مثلا يوم جته قال ما عندي مكانسة نحط هالاكل هذا عطوني فلوس - 00:31:43ضَ

محتاج ملابس محتاج مدارس محتاج آآ مسكن محتاج اشياء ثانية محتاج علاج طيب انا ماني محتاج كل هالاكل هذا او اعطاني غيركم اكل فانا ماني مذهب ابي حنيفة ومذهب ورواية عن احمد انه يجوز ان يدفع المال بدل الزكاة وابن تيمية رحمه الله تعالى توسط قال - 00:32:01ضَ

ان يجوز يعني تضييق. يعني اذا لم يجد من يقبل الطعام اذا كان الفقير محتاجا الى المال والا الاصل انه لا يجوز ان تخرج الا طعاما ولذا الذي يقول انا ما اعرف فقراء او ما عندي وقت اشتري طعام يكلف اللجان - 00:32:26ضَ

تقول اشتروا لي طعاما والحمد لله الان اللجان تشتري الطعام وتودي زكاة الفطر للناس لكن لو اخرجها الانسان مالا الازهر والعلم عند الله انها تصح مع الكراهة والا الاصل ان يخرجها طعاما لا ان يخرجها - 00:32:48ضَ

مالا والعلم عند الله جل وعلا. نعم قال رحمه الله يحلق على الشخص شراء زكاته وصدقاته. ولم اشتراه من غير من اخذها منه. نعم الاصل انك اخرجت الزكاة بس تتركها. لا تروح تشتريها - 00:33:06ضَ

لو فرضنا انت اخرجت زكاة الفطر مثلا آآ طعام طيب شيء طيب تفاجأت ان الفقير اللي اعطيته اياه راح بايعها بالسوق بسعر زهيد يضيق صدرك تقول الحين معطيه اياه بيعه بهالسعر هذا تروح تشتريها ما يجوز ما يجوز - 00:33:25ضَ

اخرجتها خلاص انساها لا تشتريها لا تشتريه ولو عرضت عليك طالما انك ها اتركها لله سبحانه وتعالى خليه يشتريها غيرك. فانت لا تشتريها ولو عرضت عليك. لا طالما انك اخرجتها كزكاة لا ترجع اليها ولا - 00:33:46ضَ

تشتريها. وكان عمر رضي الله عنه قد جعل فرسا في سبيل الله اعطاها رجل قال جاهد فيها في سبيل الله ثم فوجئ ان الفرس تباع فاراد ان يشتريها فقال النبي لا تشتريها - 00:34:03ضَ

ما تشتريها ابدا خلاص اخرجتها انت في سبيل الله اتركها لله سبحانه وتعالى حتى لو عرضها للبيع. انت اخرجتها لله دعها لله سبحانه وتعالى. نعم قال رحمه الله كان في اخر الزكاة يجب اخراجها فورا كالنذر والكفارة. وله تأخيرها لزمن - 00:34:16ضَ

ولقريب وجار ولتعلم اخراجها من النصاب ولو قادر ان يخرجها من غيره. نعم. هذا باب الزكاة قال يجب اخراجها فورا هذا الاصل الزكاة انتهينا من زكاة الفطر الحين الزكاة عموما طيب ان الاصل في الزكاة ان يخرجها فورا وجبت عليك الزكاة - 00:34:37ضَ

دار الحول بلغ النصاب اخرج الزكاة لا تتأخر لا يجوز التأخر في اخراج الزكاة كالنذر والكفارة يقول. قال وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار. يعني انسان اخرج زكاة يريد يعطيها قريبا له. احد اقربائه والاقريب اولى من غيره. انسان عنده زكاة وعنده قريب وعنده قريب - 00:35:01ضَ

يعطي القريب ولا يعطي الغريب القريب اولى من ارحامه فهو يريد ان يعطيها لقريب لكن هذا القريب مسافر ما في بأس يعزلها وينتظره حتى يأتي ويعطيها اياه يريد ان يعطيها لجاره وجاره هذا مسافر. يعزلها ينتظر جاره متى ما اتى لكن اهم شي يعزلها - 00:35:26ضَ

ما يخلطها بماله بعدين لا جا القريب ولا جا الجار قال اوه الحين ما عندي قنطر لين يطلع المعاش عشان اعطيك الزكاة لا ما يجوز. ما يجوز يتصرف فيها يعزلها لهذا القريب او الجار او لشخص معين يريد ان يعطيه هذه الزكاة قد نواها له مثلا لا بأس يعزلها حتى يعطيها - 00:35:50ضَ

ياه متى ما اه لقيه قال ولتعذر اخراجها من النصاب ولو قدر ان يخرجها من غيره. افرض تعذر ان يخرجها من النصاب. مثلا من الابل رجل عنده ابل والابل مثلا بالسعودية ولا بقطر ولا بمصر ولا باي مكان المهم بعيدة عنهم. ويريد ان يخرج منها زكاة مثلا - 00:36:10ضَ

او اه جدع او اللي يكون طيب يقول وانا لا اصل الى ولا يمكنني ان اتصل بهم. نقول لا بس هنا التأخير له عذر في عذر للتأخير فينتظر متى ما سافر اليهم او متى ما اتصلوا به او اتصل بهم او كذا امرهم باخراج الزكاة هذا يعني عذر - 00:36:32ضَ

لتأخير الزكاة. نعم قالوا من جهد وجوبها عالما كفر ومن بنى عسى غصنا او كفارا اخذت منه وعملت. نعم. من جحد وجوب الزكاة عالما يعني عالما ان لان افرض الانسان توه دخل في الاسلام ما يعرف شنو الزكاة قالوا له ترى في زكاة قال لا ما في زكاة - 00:36:53ضَ

هذا جاهل يعلم اما واحد مسلم يعرف ان الزكاة واجبة وركن من اركان الاسلام يسمعها في كل مكان هذا عالم فهنا من جحد وجوبها كفر لانه انكر ركنا من اركان الاسلام معلوم من الدين بالضرورة فانه يكفر من جحد ولو اخرجها. لو واحد جا ودفع قال هذي زكاة مالي - 00:37:19ضَ

ترى الزكاة ما هي واجبة كافر ولو اخرجها ولو اخرج هذه الزكاة فهو كافر. لانه جحد وجوبها. جحد وجوبها اي انكر معلومة من الدين بالضرورة فانه يكفر بذلك قال ومن منعها بخلا وتهاونا - 00:37:42ضَ

احيانا بعض الناس كما هو واقع اليوم في بعض الناس ما يخرج الزكاة آآ بخلا يعني يقول مثلا سأخرج زكاة يوم حس بالزكاة اللي عنده ولا طلعت مئة الف مئة الف زكاة - 00:38:01ضَ

ما فكر باللي عنده كم فان الزكاة تبقى اثنين ونص بالمئة واضح؟ اثنين ونصف بالمئة اللي يفكر مئة الف زكاتي؟ لا ماني مطلع زكك مئة الف اقطها تشذي على الفقراء هكذا لا والله ماني مخرجها بخلا - 00:38:19ضَ

بخل بهذا المال او تهاونا اخر الزكاة ان شاء الله ان شاء الله بعدين بعدين لاحقين لاحقين ماني فاضي الحين متهاون هذا يجب على ولي الامر ان يأخذها منه رغما عنه - 00:38:34ضَ

ياخذها منه غصب ولي الامر يقول له تدفع الزكاة تدفع الزكاة هذا لا يجوز له ان يترك بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من منعنا زكاة ما له اخذنا من اخذناها منه ونصف ما له - 00:38:51ضَ

عزمة من عزمات ربنا قال اهل العلم هذا من باب التعزير يعني واحد عنده مليون كم زكاته الف الف خمسة وعشرين الف خمسة وعشرين الف عنده مليون زكاته خمسة وعشرين الف فجأة قلنا - 00:39:08ضَ

على اخر زكاة مالك؟ قال ماني مخرجها وخمسة وعشرين الف اقطها تشذي على شنو؟ خمسة وعشرين الف. عندك مليون خير ان شاء الله مليون لاقيه انا مليون شاهدت وتعبت لين جمعت هالمليون بس ساطلع خمسة وعشرين الف والله ماني مطلعه رفظ - 00:39:34ضَ

فهنا يجب على ولي الامر ان يمسكه يقول طلع الخمسة وعشرين ياخذها منه غصبا عليه كيف الان ظرايب تؤخذ غصبا عنها ويحاكم الناس عليها؟ نعم تؤخذ منه الخمسة وعشرين الف اول شي. ثم بعد ذلك للحاكم - 00:39:49ضَ

ان يعزره ياخذ منه نص مليون ياخذ منه ايش؟ نص مليون بعض اهل قال ياخذ نص المليون وبعضهم قال نص الباقي بالخمسة وعشرين يعني بعد الخمسة وعشرين تشم يبقى عنده - 00:40:07ضَ

تسع مئة وخمسة وسبعين ها؟ ها؟ تسع مئة الف وخمسة وسبعين زين؟ الف؟ قالوا لا نص التسع مئة وخمسة وسبعين وبعظهم قال لا نص في الاصل القصد ان يعني تغل خمسة وعشرين الف يؤخذ منه اكثر من اربع مئة الف - 00:40:24ضَ

بس من باب العقوبة وللحاكم ان يتنازل مثلا ياخذ منه الخمسة وعشرين يقول ادفع مئة الف عقوبة تميت الف عقدة يعني هذا التعزير راجع للحاكم هو يقدره قد يعزره بمئة الف بمئتي المهم ما يزيد على نصف المال - 00:40:42ضَ

ما يزيد على نصف المال وهذا من باب الزجر لهؤلاء الذين يتهاونون في دفع الزكاة. نعم قال ومن ادعى اخراجها او مقام الحوض او نقص النصاب او زوال المدن صدق بلا يمين. نعم الاصل ان هذه عبادة - 00:40:59ضَ

لو قلنا له اخرج زكاة قال ما دار الحول عليها بفلوسي انا داخلة علي بشهر عشرة ما نروح نحقق معاه لو دش البنك وكذا بذمتك يعني اه على ذمته على ذمته. قال ما بلغت الحول؟ او قال اه ما بلغت نصاب اموالي. لان الاموال تنقسم الى قسمين. اموال - 00:41:19ضَ

ناطقة واموال صامتة الاموال الصامتة اللي هي الذهب والفضة اللي هي الرصيد ما حدا يعرف رصيدك تعرف رصيدي جم ما تعرف رصيدي. زين؟ ما احد يعرف رصيد احد. الا اللي يعلم الناس عن رصيده هذا موضوع ثاني. لكن الاصل هذي اموال صامتة. ما احد يعرفها - 00:41:39ضَ

وهناك اموال ناطقة الاموال الناطقة كل يعرفها مزرعة. ابل بقر غنم عروض تجارة كل اللي يشوفها. فانا اشوف عروض التجارة واشوف الابل والبقر والغنم فلما يجي يقول انا ما عندي ابل شنو هذي؟ هذي شنو هذي - 00:42:01ضَ

ما عندي غنم وهالغنم ملة ما عندي زرع وهالنخل منه هذي زروعك وثمارك وهذي مزرعتك مكتوب عليها مزرعتك لكن يقول ما عندي فلوس ما نقول له لا دس على الحرمة حسابك لا خلاص - 00:42:18ضَ

فالاموال الصامتة يصدق فيها اللي هي رصيده لكن الاموال الناطقة الظاهرة هذه لا يحاسب عليها يحاسب عليها. واما الاموال الصامتة فهو ذمته هو ذمته الذي يقول نعم قال ما يلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون ولدهما. نعم. آآ الصغير والمجنون الزكاة لان الزكاة واجبة في المال وليس - 00:42:31ضَ

في الشخص هنا فولي الصغير ولي المجون يخرج عنه الزكاة. افرض مجنون ورث اه خمس مئة الف. عليه زكاة. يخرج وليه منها الزكاة كذلك الصبي الصغير يخرج عنه وليه. نعم - 00:43:00ضَ

قال رحمه الله وان يفرقها ربها بنفسه. ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مولى منه ولا اجعلها محرما ويقول الآخر اجرك المراد فيما اعطيت. وبارك لك فيما امضيت وجعله لك طهورا - 00:43:16ضَ

نعم الاصل في الزكاة انها تظهر بغير الصدقة يقول الله تبارك ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هذا بالنسبة للصدقات اللي هي التطوع. اما الزكاة لا - 00:43:36ضَ

السنة اظهارها لانها شعيرة تظهر هذه الشعيرة طيب فالسنة في الزكاة ان تظهر. واما في الصدقات السنة فيها ان تخفى. واما قول ويسن ان يقول كذا ويسن ما ما ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اي دعاء يدعو بها او لم يدعو ما في عليه شيء ان شاء الله تعالى. لم يثبت دعاء معين يقوله - 00:43:50ضَ

آآ المزكي ولا دعاء يقوله من يأخذ هذه الزكاة والسنة الافضل ان يفرقها بنفسه يعني صاحب الزكاة ما يعطيها اللجام. او يعطيها اشخاص زكاة مالي وزعها. لا الافضل انه هو يوزعها لان الفقير ايش درى ان هذا - 00:44:14ضَ

اجر هو اللي اعطاه الزكاة حتى يعني تزيل الحقد في قلوب الفقراء احيانا على بعض الاغنياء يقول شوف هذا ما يخرج زكاته ما يدري هو قاعد ياكل من مال هذا الانسان - 00:44:34ضَ

اتفضل لكن هذا ما يعلن ان زكاتي اعطيتها لفلان واعطيتها لفلان واعطيتها فهو يعطي بعض من يثق بهم مثلا او بعض اللجان يعطيهم الزكاة واللجان هذه او الوكلاء يوزعون على الفقراء لكن افضل ان الغني هو يعطيه الفقير فيصير شيء من المودة في قلب الفقير لهذا الغني - 00:44:44ضَ

انه هو الذي اعطاه زكاة ماله. صحيح زكاة واجبة لكن خصني انا دون غيري. فيشعر بنوع من المودة لهذا الانسان. فالافضل ان الانسان تريد زكاة ماله بنفسه ولو آآ وكل غيره لانشغاله او آآ آآ عدم معرفته للفقراء او غير ذلك من - 00:45:04ضَ

فجائز ذلك ولا شيء فيه. نقف هنا والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:45:24ضَ