التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية (كتاب الصلاة)
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله - 00:00:01ضَ
ابو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام. قال ابواب الامامة وصفة الائمة فهذه الابواب معقودة للامامة اي الامامة في الصلاة. وصفة هؤلاء الائمة اي ماذا يشترط فيهم - 00:00:28ضَ
ومن هو المقدم منهم قال باب من احق بالامامة ولعن ابي سعيد القدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم - 00:01:01ضَ
وحقهم بالامامة اقضؤهم. رواه احمد ومسلم والنسائي في هذا الحديث الامر الجماعة اذا كانوا ثلاثة اي جماعة واقل الجماعة شخصان وايضا عليهم ان يصلوا جماعة وذلك لما ثبت في حديث ما لك من الحويبث وهو في البخاري - 00:01:31ضَ
قال اذا حضرت الصلاة فاذن واقيما وليؤمكما اكبركما كانوا في القراءة سواء وفي السنة ايضا سواء يؤمهم اكبرهم المهم هما شخصان كما هو في الحديث فاقل الجماعة اثنان فاكثروا ثم قال عليه الصلاة والسلام احق بالامامة اقضئهم - 00:02:02ضَ
فيقدم الاقضى الاحفظ نعم لان الامام محتاجة الى ذلك كما ان الامامة في القيادة العسكرية يقدم من له الحروب ومن كان ايضا موصوفا بالشجاعة نعم ولذا قدم خالد بن الوليد في هذا المجال - 00:02:39ضَ
نعم. قال وعن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه عقبة بن عمرو الانصاري البدوي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فمن كان هو الاقظى فهو المقدم - 00:03:10ضَ
فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فالعلم بالسنة يأتي بعد العلم بالقراءة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة لان اقدمهم هجرة هذا دليل على فضله. فكلما كانت هجرته اقدم - 00:03:37ضَ
كلما كان اسلامه اقدم فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا ويأتي السن في المرحلة الرابعة قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل رجلا في سلطانه فصاحب السلطان هو المقدم وان اذا كان - 00:04:05ضَ
يعني في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام من يوليه القيادة هو الذي يصلي بالناس نعم ولذا عمرو بن العاص صلى في غزوة ذات السلاسل صلى بابي بكر وعمر رضي الله تعالى - 00:04:37ضَ
عن الجميع نعم وكذا ايضا في بيته فبيت الرجل سلطانه فهو المقدم فان نعم قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته اي على ما يقدم - 00:04:59ضَ
ما يقدمه صاحب صاحب البيت نعم فلا يقعد الا باذن من صاحب البيت لان الانسان امير في بيته ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه قال وفي لفظ لا يؤمن الرجل الرجل في اهله ولا سلطانه - 00:05:25ضَ
وفي لفظ سلما بدل سنا اقدمهم سلما قال روى الجميع اي بهذه الالفاظ احمد ومسلم قال وضوءه سعيد بن منصور وهو الخرساني عام سبعة وعشرين ومائتين لكن قال فيه لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه الا باذنه - 00:05:50ضَ
ولا يقعد على تكرمته في بيته الا باذنه وهو بمعنى الحديث بمعنى اللفظ الشاطئ قال وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم انا وصاحب - 00:06:16ضَ
فلما اردنا الاقفال من عنده اي رجوع القفول وجوع قال لنا اذا حضرت الصلاة فادنا يعني يؤذن احدكم واقيم يقيم الذي اذن هذا الاصل وليؤمكما اكبركما. رواه الجماعة ولكونهما متقاربين في - 00:06:41ضَ
العلم نعم والقراءة فاذا هنا نظر الى الاكبر وحديث مالك ابن الحويض يؤيد الرواية السابقة فاقدمهم سنا نعم الجماعة قال وليحمد ومسلم وكان متقاربين في القراءة ولابي داوود وكنا يومئذ متقاربين في العلم - 00:07:12ضَ
ويشمل القرآن والسنة قالوا عن مالك بن الحويرس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم الا اذا هم تنازلوا وقدموه عليهم نعم - 00:07:49ضَ
والا الاصل انهم هم اصحاب المكان هم اولى بالامامة لان هذا المكان هو سلطانهم فهم اولى به نعم فهم اولى بالامامة من غير من من غيرهم ممن جرى فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم رواه الخمسة - 00:08:15ضَ
الا ابن ماجة واكسب اهل العلم انه لا بأس بامامة الزائر باذن رب المكان اذا اذن لقوله في حديس ابي مسعود الا باذنه ويعضده عموم ما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:42ضَ
وله سلاسة على كثبان المسك يوم القيامة آآ عبد ادى حق الله وحق مواليه ورجل ام قوما وهم به راضون ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه الترمذي. وفيه ضعف - 00:09:11ضَ
قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يؤم قوما الا باذنهم ولا يختص نفسه بدعوة دونهم - 00:09:44ضَ
فان فعل فقد خانهم رواه ابو داوود وطبعا جاء في عند التقبزي من حديث صوبان وهو اصح قال ابو عيسى وذكر انه اجود اسنادا واشهو من حديث ابي هريرة نعم - 00:10:09ضَ
واحد يسوقان لا بأس باسناده ولا يختص طبعا ان يؤم لا لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يؤم قوما الا باذنهم. نعم بموافقة منهم وتراضي. لئلا يحصل النساء - 00:10:36ضَ
نعم فاذا كان هو بيتقدم بدون ان يقدم نعم قد يحصل نساء فيما بينهم دعم فاذا قدموه نعم هنا يكون قد اذنوا له ولا يختص نفسه بدعوة دونهم نعم ما يدعو به الامام في الصلاة على قسمين دعاء عام ودعاء خاص دعاء خاص يعني مثلا في السجود - 00:10:58ضَ
نعم هذا هنا لا بأس ان يخص نفسه لان هذا دعاء خاص واما الدعاء العام في القنوت وضيق نت نعم ويدعو لنفسه فقط اللهم اغفر لي واللي خلفي يؤمنون اللهم ارحمني واللي خلفه يؤمنون - 00:11:30ضَ
طيبهم نعم آآ يكون الدعاء عام اللهم اغفر لنا وارحمنا اهدنا عافنا الى اخره ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فان فعل فقد خانهم رواه ابو داوود ولعل نقف عند هنا - 00:11:54ضَ
كيف اسناد حديث ثوبان لا بأس به نعم - 00:12:16ضَ