الوقف والميراث والوصية - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء

3900 - حكم تنفيذ وصية المتوفي من قبل بنت أخته الشيخ صالح اللحيدان - نور على الدرب

صالح اللحيدان

سؤال ثالث في هذه الرسالة تقول توفي شخص واهله لم يتذكروا وصيته وقت وفاته. ثم اخبروا بانه قد وصى تسع ثلاثين دينار من اجل الصلوات والصيام التي فاتت. ومن عادتنا ان ندفع المبلغ في يوم وفاة الشخص للملا - 00:00:00ضَ

يقرأ القرآن عليه فتقول الان هل يمكن ان ندفعه الان؟ وهل يمكن زيادة المبلغ؟ وهل يمكن دفع مبلغ من قبل انت اختي المتوفي وان كانت عازبة هذه هي اسئلتها. الصدقة عن الميت نافعة. واما - 00:00:20ضَ

يدفع عن الصلوات التي لم يصلها ومن نحو ذلك فان الصلاة اذا وجبت على الانسان ولم يقضها لا تقضى عنه ولا يتصدق عنه من من اجلها لان الصدقة لا تخفي عنها. لكن الصدقة عن الميت نافعة وبقدر ما تعظم الحسنات - 00:00:40ضَ

تخفف او يخفف عن الميت السيئات. ويجوز للانسان ان يتصدق عن ابيه وامه واخته واخيه وعمه وعمته وخاله وخالته. فابنة اخت هذا الشخص وان كانت عازبة يجوز لها ان تتصدق عن خالها. وصدقتها ان شاء الله اذا - 00:01:00ضَ

من كسب الحلال تصله. وان شاء الله ينفعه الله جل وعلا بها. نعم - 00:01:20ضَ