فتاوى الدروس - أحكام الصيام - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[3988- 4717] ما صحة قول بعضهم إن فتوى ابن عمر وابن عباس في الحامل والمرضع هي على وجوب الكفارة فقط؟

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله علمنا او تعلمنا من دراستنا عليكم ودراستنا في المذهب التفصيل في افطار الحامل والمرضع من جهة القضاء والكفارة من جهة خوفهما على انفسهما او على ولديهما فقط - 00:00:00ضَ

لكن بعض المشايخ يقول ان فتاوى الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما انما هي على وجوب الكفارة فقط وانه لا مخالف لهما من الصحابة وان هذا هو الذي يتمشى مع اصول الامام احمد - 00:00:18ضَ

فما التفصيل؟ هذا كلامه هو وهذا رأيه هو لكن ورد عن الصحابة ايضا انهم اذا كان خوف المرأة على الطفل فقط لا على نفسها فانها تقضي وتكفر. اما اذا كان خوفها على نفسها فانها يكفي القضاء - 00:00:34ضَ

هذا الذي عليه المذهب وهو الذي ففيه بعظ الفتاوى من من الصحابة ايضا وهل الم واحاط بفتاوى الصحابة وعرفها حتى ينكر ما لم يعلمه. نعم - 00:00:51ضَ