آية وتفسير - رمضان 1444هـ

4- آية وتفسير - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير - 5 رمضان 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم الكلام على قول الله عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون - 00:00:00ضَ

والزكاة كما تقدم هي احد اركان الاسلام. ومبانيه العظام وهي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين. بعد الصلاة وقد قارنها الله عز وجل بالصلاة في مواضع كثيرة من كتابه. مما يدل على اهميتها والعناية بها - 00:00:23ضَ

والزكاة تجب في اربعة انواع من الاموال. النوع الاول بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم اذا كانت سائمة اي راعية الحول او اكثراه وعما اذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها الا ان تتخذ للتجارة - 00:00:47ضَ

وذلك ان بهيمة الانعام من حيث الاتخاذ على اقسام القسم الاول ان تكون سائمة يعني راعية الحول او اكثرهم. فتجب فيها الزكاة اذا بلغت نصابا والحال الثانية من احوال اتخاذ بهيمة الانعام ان يتخذها للدر والنسل. بمعنى يكون عنده ابل او بقر - 00:01:17ضَ

او غنم يعنفها وما زاد عن حاجته منها باعه. فلا زكاة فيها والحال الثالث من احوال بهيمة الانعام ان يتخذها للتجارة فتجب فيها الزكاة ولو كانت دون نصاب السائمات حتى لو كان عنده شاة واحدة او بعير او - 00:01:46ضَ

وبقرة فتجب فيها الزكاة. والحال الرابعة ان تعد بهيمة العام للكراء والايجارة. كما لو كان يؤجر بقرة للحرث او كان يؤجر ابلا للحمل. فالزكاة حينئذ تكون في غلتها فبهيمة الانعام اذا كانت سائمة فتجب فيها الزكاة اذا بلغت نصابا واقل نصاب - 00:02:12ضَ

في الابل خمس وفيه شاة واقل نصاب في البقر ثلاثون. وفيه تبيع او تبيعة واقل نصاب في الغنم اربعون وفيها شاة. الثاني من انواع الزكاة مما تجب فيه الخارج من الارض من الحبوب والثمار. مما يكال ويدخر ويقتات - 00:02:42ضَ

فكلما اخرجه الله تعالى وانبته من الارض. مما يكال ويدخر ويتخذه الناس قوتا. فتجب فيه الزكاة كالتمر والبر والرز والشعير. وسائل الحبوب والثمار التي ينتفع بها الناس ويقتاتونها ويجعلونها قوتا لهم. وانما تجب فيها الزكاة اذا بلغت نصابا - 00:03:12ضَ

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زينته كيلوان واربعون غراما. وعلى هذا فيكون نصاب - 00:03:42ضَ

الحبوب والثمار ست مئة واثنا عشر كيلو. فمن عنده من التمر ما يبلغ هذا القدر ستمائة واثنى عشر كيلو او من الرز او من البر او من الشعير. فحينئذ يجب عليه ان يزكياه - 00:04:02ضَ

الثالث من انواع او من الاموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة واقل نصاب في الذهب عشرون مثقالا. واقل نصاب في الفضة مائتا درهم فمن ملك عشرين مثقالا من الذهب فتجب فيها الزكاة او ملك مئتي درهم من الفضة - 00:04:22ضَ

فتجب فيها الزكاة ومثل ذلك الاوراق النقدية التي يتعامل الناس بها في زمن من الحاضر فتجب فيها الزكاة اذا بلغت نصابا ونصابها نحو من الف ومائتي ريال تقريبا. الرابع من اموال الزكاة او من الاموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة. وهي كل ما اعده الانسان - 00:04:52ضَ

للبيع والشراء وطلب الربح. فتجب فيه الزكاة من عقار او سيارات او اقمشة او طعام او شراب فكلما يتخذه الانسان للتجارة بحيث انه يبيع فيه ويشتري وينتظر فيه الربح فانه تجب فيه الزكاة. فيقومه عند حولان الحول - 00:05:22ضَ

بما يساويه فلو ان شخصا مثلا اشترى ارضا بمليون ريال في اول المحرم من عام ثلاثة واربع مئة والف فاذا مضى سنة وجاء المحرم من عام اربعة واربعين فانه يقوم هذه الارض - 00:05:52ضَ

فينظر ما تساويه. فان كانت تساوي مليون بمعنى انها لم تزد ولم تنقص زكى المليون. وان قست بان كسدت الاراضي وصارت تساوي ثمانمئة يزكي ثمانمئة وان زادت بان صارت تساوي مليون ومئتي الف - 00:06:12ضَ

زكي مليون ومئتي الف وهكذا فلا يعتبر ما اشترى به. لا يعتبر القيمة الشرائية. وانما يعتبر القيمة السوء ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ما احسن قول ابن عباس - 00:06:32ضَ

زكي ما اشتريت به. فقال رضي الله عنه احسن منه قول عمر قومه ثم زكه وهو كذلك لاننا لو اعتبرنا القيمة الشرائية فمعنى ذلك ان الربح الذي يحصل من هذا العقار او من - 00:06:56ضَ

هذه السيارة ليس فيه زكاة. وهذا مخالف للمعروف عند اهل العلم. ويأتي ان شاء الله تعالى بقية الكلام على احكام الزكاة وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:07:16ضَ