أحكام الأضحية والذكاة- لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
4- التعليق على أحكام الأضحية والذكاة لفضيلة الشيخ ابن عثيمين- فضيلة الشيخ أ د سامي الصقير 20 10 1443
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في في رسالته احكام الاضحية والذكاء - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله الفصل الرابع في شروط ما يضحى به وبيان وبيان العيوب المانعة مني ها وبياني وفي بيانه. احسن الله اليك. وبيان العيوب المانعة من الاجزاء الاضحية عبادة وقربة الى الله تعالى. فلا تصح الا بما يرضاه سبحانه - 00:00:21ضَ
ولا يرضى الله من العبادات الا ما الا ما جمع ولا ما جمع؟ الا ما جمع. احسن الله اليك انما جمع شرطين. احدهما الاخلاص لله تعالى بان يخلص النية له فلا يقصد رياء ولا سمعة ولا رئاسة ولا جاها ولا عرظا من اعراظ الدنيا ولا تقربا الى مخلوق - 00:00:42ضَ
الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فان لم تكن خالصة لله فهي غير مقبولة. قال الله تعالى في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري - 00:01:02ضَ
تركته وشركه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله الفصل الرابع في شروط ما يضحى به وبيان العيوب المانعة من الاجزاء - 00:01:21ضَ
قال رحمه الله الاضحية عبادة وقربة يعني مما يتقرب به الى الله عز وجل فلا تصح الا بما يرضاه سبحانه ولا يرضى الله من العبادات الا ما جمع شرطين احدهما الاخلاص لله تعالى - 00:01:38ضَ
بان يخلص النية له الاخلاص شرط في صحة كل عبادة وكل عبادة لا تصح الا بالاخلاص والشرط الثاني المتابعة والاخلاص اعظم واهم لان المتابعة يمكن لكل انسان ان يحققها ظاهرا - 00:01:56ضَ
ولكن الاخلاص امر باطن لا يعلم به الا الله عز وجل ولهذا جاء عن بعض السلف انه قال ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الاخلاص ولهذا تجد الرجلين يصليان - 00:02:22ضَ
بينهما ما بين المشرق والمغرب من حيث الاخلاص لله عز وجل واعلم ان الاخلاص لله له اسباب تعين عليه فهناك اسباب تعين المرء على اخلاص العبادة لله عز وجل فمن الاسباب - 00:02:43ضَ
اولا استحضار عظمة الله تعالى ومراقبته وانه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم فان لم تكن تراه فانه يراك فيعظم الله فيعظم الله تعالى في قلبه - 00:03:07ضَ
حتى لا يتعاظم مع الله في قلبه احد ثانيا من الاسباب المعينة ان يعلم ان الناس لا يملكون له نفعا ولا ضرا النفع والضر بيد الله عز وجل ثالثا الزهد - 00:03:35ضَ
في ثناء الناس ومدحهم وان لا يلتفت الى ذلك بحيث انه اذا مدح واثني عليه تشجع وان لم يمدح او كان ما تكلم فيه قدحا تكاسل تثابط عن الطاعة هذا - 00:04:00ضَ
مما يعين الانسان على الاخلاص انه ان يزهد في ثناء الناس. فثناؤهم لن لن يقدم ولن يؤخر عند الله تعالى رابعا ان يتأمل النصوص الشرعية الواردة في التحذير من الرياء - 00:04:27ضَ
وما له من العواقب السيئة التي منها الوعيد الشديد في الاخرة كما قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار. وحبط ما صنعوا فيها - 00:04:49ضَ
باطل ما كانوا يعملون ومن الاثار السيئة ايضا التي يتأملها انه قد يبتلى المرائي بسوء الخاتمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس - 00:05:14ضَ
حتى ما يكون بينها حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها خامسا من الاسباب ايضا اللجوء الى الله تعالى والدعاء ان يلجأ الى الله تعالى وان يتضرع اليه بان يجعله من المخلصين - 00:05:36ضَ
من اسباب من الاسباب المعينة على الاخلاص ان يتأمل المرء في فيما للاخلاص من الثمرات العاجلة والآجلة وما جاء في فضله فمن ثمراته اولا انه اساس الدين والملة الدين والملة - 00:06:01ضَ
قائم على الاخلاص لله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فهو اساس الدين والملة. وهو ايضا اساس دعوة الرسل - 00:06:26ضَ
كما في الاية الكريمة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ثانيا من من الثمرات التي يتأملها انه شرط لقبول العمل العمل مع الاخلاص يكون مقبولا ومع الرياء يكون مردودا - 00:06:48ضَ
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا وقال الله عز وجل في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه - 00:07:10ضَ
ومن ثمرات الاخلاص ايضا وفوائده النجاة من الفتن والسلامة من الشرور فان الانسان اذا اخلص لله تعالى نجاه الله تعالى من الفتن والشرور قال الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام - 00:07:31ضَ
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين ومنها ايضا ما يجده عند الله تعالى من الجزاء والثواب كما في قول الله عز وجل الا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم. فواكه وهم مكرمون - 00:07:53ضَ
ومنها ايضا انه باخلاصه وعلى قدر اخلاصه يذوق طعم الايمان ويستشعر لذة العبادة ومنها ايضا ان العمل القليل سواء كان بدنيا اماليا العمل القليل مع الاخلاص يكون عند الله عز وجل كثيرا - 00:08:20ضَ
ومن الاسباب المعينة على الاخلاص ان يحرص الانسان على ان يجعل له خبايا وخفايا من الاعمال الصالحة التي لا يطلع عليها الا الله عز وجل له اعمال خفية فيما بينه وبين الله - 00:08:50ضَ
كالصدقة مثلا على فقراء لا يعلم بهم احد او ان يقوم بعمل خيري من بناء مسجد او حفر بئر او ساقية او نحو ذلك من هذه الاعمال التي لا يطلع عليها الا الله مثل هذه الاعمال - 00:09:11ضَ
مما يزيده في حرصه على الاخلاص والاقبال على الله تعالى على المرء ان يحرص على تحقيق الاخلاص وان يستعين بالله عز وجل على ذلك والمرائي الذي لا يخلص المراعي له علامات فمن علامات المرائي انه يكسل - 00:09:31ضَ
ويتثاقل العبادة اذا كان وحده فتجده اذا كان وحده خاليا تكاسل وتثاقل عن العبادة واذا كان مع الناس تجد منه نشاطا وهمة من علامات المراعي ايضا انه يزيد في العمل اذا اثني عليه - 00:09:58ضَ
يزيد في العمل اذا اثني عليه وان لم يثني عليه بقي على ما هو عليه ومن علاماته ايضا انه نحب المدح والثناء فتجد انه يحدث باعماله لاجل ان يمدح ويثنى عليه - 00:10:20ضَ
يحرص على اظهار العمل للناس حتى يثنوا عليه ويمدحوه. فاذا مثلا قام يصلي ورآه شخص اثنى على صلاته وقال ما احسن صلاتك ما اخشعها ماء ما اكثرها طمأنينة ونحو ذلك - 00:10:40ضَ
يسر بذلك يقول لا بعد تتريح صايم اني صايم ترى نقول هذا من علامات الرياء احسن الله لقاء رحمه الله وكذلك ان لم تكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:02ضَ
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي رواية من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اي مردود طيب هذان للفظان يقول وكذلك ان لم تكن على سنتي - 00:11:25ضَ
رسول الله. يعني العبادة اذا لم تكن موافقة للسنة فهي مردودة ولابد من موافقتها للسنة في امور ستة لان المتابعة لا تتحقق الا اذا وافقت العبادة الشرع في جنسها وسببها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها - 00:11:40ضَ
قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي رواية من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اي مردود وهذان اللفظان ليسا بمعنى واحد بل بينهما فروق - 00:12:03ضَ
وقول من عمل عملا ليس كقوله من احدث في امرنا والفرق بين هذين اللفظين من وجوب الوجه الاول ان قوله من عمل عملا يدل على ان من عمل عملا ليس عليه امر - 00:12:22ضَ
الشارع فهو رد سواء احدثه الانسان بنفسه ام قلد به غيره واضح من عمل يشمل كل عمل مخالف للشرع يعمله انسان سواء احدثه بنفسه ام قلد به غيره بخلاف قوله من احدث - 00:12:42ضَ
وظاهره انه خاص لمن المحدث دون المقلد الفرق الثاني ان قوله من عمل خاص بالاعمال واما قوله من احدث فهو عام الاعمال والاعتقادات ويشمل الاعتقاد والعمل اه الوجه الثالث ان قوله من عمل - 00:13:07ضَ
من عمل عملا يقتضي رد كل عمل ما لم يوجد عليه امر الشرع من غير توقف فكل عمل لم يرد به الشرع يرد من غير توقف واما قوله من احدث - 00:13:39ضَ
فانه لا يقتضي ذلك بل نتوقف في هذا الامر المحدث وننظر هل فيه مخالفة للشرع؟ او لا فهمتم؟ اذا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يقول هذا العمل ما دام ان الشرع لم يرد به اذا نرده - 00:13:58ضَ
واما على اللفظ الثاني من احدث نقول لا لا نرد ننظر هل هو مخالف فان كان فيه مخالفة للشرع رددناه وان لم يكن فيه مخالفة للشرع لم نرده. حتى وان لم يرد بعينه - 00:14:19ضَ
حيث تكون عمومات الادلة تدل عليه ايضا من الفروق وهلوجو الرابع ان قوله من عمل اعم من قولهما الاحدث تعمم قوله ما الاحدث من جهة ابطال العقود المنهي عنها من جهة ابطال العقود المنهية عنها. وعدم ترتب اثرها عليها - 00:14:37ضَ
بخلاف من احدث فان ظاهره انه يختص بالعبادات وهذا ظاهر اقول من احدث يقول هذا خاص لماذا؟ بالعبادات واما من عمل فيشمل المعاملات كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط. فهذه اربعة فروق - 00:15:02ضَ
بين قوله من عمل عملا وبين قوله من آآ احدث في امرنا. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا تكون الاضحية على امر النبي صلى الله عليه وسلم الا باجتماع - 00:15:26ضَ
شروطها وانتفاء موانعها. وشروطها انواع وهذا ليس خاصا بالاضحية بل كل شيء لا يتم كل امر من الامور في العبادات وفي غيرها فكل امر لا يصح ولا يقبل الا بوجود شروطه وانتفاء موانعه - 00:15:38ضَ
فمثلا لو في العبادات لو صلى شخص بغير طهارة لم تصح الصلاة لفقد شرط لو صلت امرأة وقت حيضها لم تصح صلاتها لوجود مانع مانع لو هلك لو هلك هالك عن ابن كافر - 00:16:01ضَ
الان سبب سبب الارث موجود وهو القرابة والنسب لكن وجد مانع وهو الكفر فكل شيء لا يتم الا بوجود اسبابه وشروطه وانتفاء موانعه والشيء لا يتم الا ان تتم شروطه ومانع منه عدم. نعم - 00:16:24ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله وشروطها انواع. منها ما يعود للوقت ومنها ما يعود لعدد المضحين بها وسبق تفصيل القول فيهما ومنها ما يعود للمضحى به وهي اربعة. الاول ان يكون طيب اذا شروطها انواع - 00:16:48ضَ
منها ما يعود للوقت شروط تعود للوقت وهي وهو ان تكون للاضحية في الوقت ومنها ما يعود لعدد المضحين بها وقد سبق ان الشاة ان ان الابل والبقر عن سبعة وان الشاة عن واحد وان الاشتراك ان كان في الثواب فلا حصر له وان كان في الملك فلا يجزئ في الشاة الاشتراك - 00:17:05ضَ
في اكثر من واحد ومنها ما يعود للمضحى به يعني بهيمة الانعام فلابد فيها من شروط نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهي اربعة الاول ان يكون ملكا للمضحي غير متعلق به حق غيره - 00:17:31ضَ
فلا تصح الاضحية بما لا يملكه. كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه لان الاضحية قربة الى الله عز وجل. واكل مال الغير بغير حق معصية. ولا يصح التقرب الى الله بمعصيته. ولا تصح الاضحية - 00:17:52ضَ
ايضا بما تعلق به حق الغيم كالمرهون الا برضا من له الحق. ونقل في المغني عن ابي حنيفة فيمن غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه. تجزئه رمي مالكها ووجهه انه انما منع منها لحق الغير فاذا علم رضاه بذلك زال المانع - 00:18:09ضَ
طيب هذا الاول يقول ان يكون يعني المضحى به ملكا للمضحي غير متعلق به حق لغيره حق لغيره اولا ان يكون ملكا لمضحي فلا تصح يعني هذا الشرط تضمن امرين - 00:18:31ضَ
قال فلا تصح الاضحية بما لا يملكه كالمرصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة لماذا؟ نقول لان الاضحية قربة الى الله عز وجل. عبادة وقربة يتقرب بها الانسان الى الله ولا يتقرب الى الله تعالى بمعصيته - 00:18:48ضَ
لقول الله عز وجل اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا فلا يقبل سبحانه وتعالى من الاعمال - 00:19:09ضَ
والاقوال والاموال الا ما كان طيبا والطيب ما كان موافقا للشرع قال ولا تصح الاضحية فهذا بالنسبة للمغصوب والمسروق قال ولا تصح الاضحية ايضا بما تعلق به حق الغير كالمرهون الا برظى من له الحق - 00:19:25ضَ
فلو ان شخصا استدان من اخر دراهم اقترض منه مثلا الفي ريال وطلب منه الدائن طلب من من المدينة رهنا فرهنه شاة تساوي الفين ولكنه ابقى ابقىها عنده فلما كان وقت الاضحية ضحى بها المدين - 00:19:49ضَ
الذي هو الراهن ضحى بها فهل تجزئ يقول الاصل انها لا تجزئ بان هذه الشاة المرهونة تعلق بها حق من حق المرتهن لان في ذبحها ابطالا بحقه ولتوثقه وهذا هو المشهور - 00:20:17ضَ
قال رحمه الله ونقل في المغني عن ابي حنيفة فيمن غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه تجزئه ان رضي مالكها ووجهه الى اخره انه انما منع منها بحق الغير. وهذا مبني على تصرف الفضولي - 00:20:37ضَ
هذا مبني على تصرف الفضولي فمثلا لو انه غصب شاة فذبحها ثم اذن رظي المالك بذلك او رهن شاة وذبحها الراهن ثم اجازه المرتهن فحينئذ اذا قلنا بصحة تصرف الفضول واجازه من له الحق - 00:20:57ضَ
فان ذلك جائز واعلم ان تصرف الفضولي لا يخلو من حالين اولا من الفضولي الفضولي هو الذي يتصرف في ملك غيره بغير اذنه الذي يتصرف في ملك غيره بغير اذنه - 00:21:21ضَ
تصرف الفضول لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان تدعو الضرورة الى ذلك ان تدعو الضرورة الى تصرفه كما لو مات رجل مات احد من الناس في مكان وليس حوله - 00:21:40ضَ
احد من اقربائه وليس هناك حاكم مسلم فتولى احد المسلمين ممن علم بحاله بيع ماله مثال ذلك انسان مثلا في بلاد من بلاد اوروبا او امريكا يعيش هناك واهله دراسة او غير ذلك فمات. قدر الله عز عز وجل عليه حادث او مات بمرض - 00:22:00ضَ
وعنده سيارة وعنده شقة وعنده اموال وليس هناك احد حوله فتولى احد المسلمين ممن يعرفه بيع ملكه. فباع سيارته وباع شقته وباع كذا وكذا وكذا. وحصر اموال وارسلها الى ورثته - 00:22:27ضَ
هذا التصرف لم يؤذن له فيه. لكن تدعو اليه ماذا الضرورة في وقتنا الحاضر قد لا يتصور هذا لان بامكانه التواصل مع من مع اهله لكن في زمن سبق يكون انسان غريب ما يعرف - 00:22:48ضَ
في بلد ومات في هذا البلد ولا يعرفه احد فتولى من علم بحال من المسلمين بيع ماله وحفظه هذا التصرف الواقع تصرف تصرف في ملك الغير او في مال الغير بغير اذن لكن دعت اليه ماذا - 00:23:05ضَ
الضرورة دعت اليه الضرورة اما اذا او هي الحالة الثانية اذا لم تدعو الضرورة الى ذلك بان باع ملك غيره او اشترى شيئا لغيره فهل يصح التصرف او لا يصح المشهور من المذهب انه لا يصح - 00:23:24ضَ
انه لا يصح الا ان يشتري في ذمته والقول الثاني في هذه المسألة صحة تصرف الفضولي وان تصرف الفضولي يصح لان المنع من عدم صحة تصرفه لحق ادمي فاذا اجاز هذا التصرف من له الحق - 00:23:45ضَ
فحينئذ يخون نافذا وهذا القول هو الراجح القول هو الراجح لانه في الواقع قد تدعو الحاجة الى ذلك بان ابطال تصرفه مع كثرته او مع تسلسل التصرفات قد يكون فيه ظرر - 00:24:09ضَ
فمثلا لو انه باء اشترى له شيئا او باع له شيئا. هذا الشيء الذي باعه باع ولا زيد. زيد باع له على عمر على بكر وبكر على فلان وفلان وفلان - 00:24:29ضَ
يعني بمعنى ان كل واحد يرجع الى من من باع عليه. قد يكون فيه شيء من الصعوبة حينئذ هنا ينفض تصرفه نعم الجهة اي نعم يعني مثل ناظر وقف تصرف - 00:24:42ضَ
بعد هذا الاجازة اذا كان اذا كان التصرف في جهة يكون الاذن فيها لمن له التصرف في الجهاد. يعني مثلا لو كان ناظر ناظر وقف ايه ده اذا اذنت نعم - 00:25:06ضَ
اذا اذن من له الحق نعم قال رحمه الله الثاني ان يكون من الجنس الذي عينه الشارع وهو الابل والبقر والغنم ضأنها ومعزها بيان ذلك الثالث بلوغ السن المعتبر شرعا. بان يكون ثنيا ان كان من الابل او البقر او المعز. وجدعا ان كان من الضأن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:27ضَ
لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. وظاهره لا تجزئ نعم. وظاهر لا تجزئ الجذع من الضأن الا عن. طيب الثاني ان يكون من الجنس الذي عينه الشارع. وهي الابل والبقر والغنم - 00:25:53ضَ
ظأنها ومعزوها وسبق بيان ذلك. فان لم يكن من الجنس لم يصح لمخالفته للشرع في الجنس الثالث بلوغ السن المعتبر شرعا بان يكون ثنيا ان كان من الابل او البقر او الماعز وجدعا ان كان من الظأن - 00:26:13ضَ
لقول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا من الضأن. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وظاهره لا تجزئ الجذعة من الضأن الا عند تعسر طيب الثني يقول الثني من الغنم - 00:26:32ضَ
ما تم له سنة والجذع ما تم له نصف سنة. كما سيأتي فيه كلام المؤلف رحمه الله احسن الله اليك قال رحمه الله وظاهره لا تجزئ الجذعة الجذعة من الضأن الا الا عند تعسر - 00:26:52ضَ
المسنة. نعم. لان لقوله الا ان تعسر عليكم وهذا الحديث لا تذبح الا مسنة انه لا يجزئ الا المسنة وظاهره ان الجذع لا تجزئ الا عند التعسر وعدم الوجوب لكن هذا الظاهر حمله الجمهور على سبيل - 00:27:09ضَ
الافضلية وان الافضل ان يضحي بمسنة لكن لو ضحى بجذعه مع وجود المسنة فان ذلك مجزئ احسن الله اليك قال رحمه الله ولكن حمله الجمهور على ان هذا على سبيل الافضلية وقالوا تجزئ الجذاعة من الظأن ولو مع وجود الثنية وتيسرها - 00:27:27ضَ
واستدلوا بحديث ام بلال امرأة امرأة من اسلم عن ابيها هلال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجوز يدع من الضأن ضحية رواه احمد وابن ماجه وله شواهد. منها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن - 00:27:47ضَ
رواه النسائي قال في نيل الاوطار اسناد رجاله ثقات ومنها حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم نعم احسن الله اليك نعمة او نعمة الاضحية لا نعمة او نعمة الاضحية - 00:28:10ضَ
هذه نعمة وبئس مدح ذنب هذا مدح نعم ما في جواب لا نعم او نعمة احسن الله اليك يقول عمر نعمة البدعة حشموني ومنها حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة او نعمة الاضحية الجدع من الضأن. رواه احمد - 00:28:29ضَ
الترمذي وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين اصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقال يا رسول الله صارت لي جدعة فقال ضحي بها - 00:28:59ضَ
الثاني فالثني من الابل ما تم له خمس سنين. والثني من البقر ما تم له سنتان. والثني من الغنم ضأنها ومعزها ما تم له سنة والجن والجذع من والجذع والجذع من الضأن ما تم له نصف سنة - 00:29:13ضَ
الرابع السلامة من العيوب المانعة من الاجزاء. وهي المذكورة في حديث البراء ابن رابع السلامة من العيوب المانع من الاجزاء والعيوب نوعان عيوب شرعية وعيوب عرفية والمعتبر هنا العيوب الشرعية - 00:29:31ضَ
فما عده الناس عيبا عرفا لكنه شرعا ليس بعيب فانه مجزئ هذا في الاضحية العيوب المانعة من الاجزاء هنا هي العيوب الشرعية وهي ما جاءت به الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:56ضَ
كما في حديث البراء والنوع الثاني عيوب عرفية فهذه ليست معتبرة في الاضحية. انما تعتبر في ماذا؟ في الديات يا ان الديات حق لمن الادمي البهائم قد يكون فيها قد يكون فيها عيب عرفي لكنه ليس عيبا شرعيا. وقد يكون العكس - 00:30:13ضَ
المعتبر في العيوب في كل موضع في حسبه. ففي العبادات المعتبرة العيوب الشرعية وفيما يتعلق بحقوق الادميين كالديات وآآ في النفس وما دونها المعتبر العيوب العرفية لانها حق ادمي احسن الله الي قال رحمه الله وهي المذكورة في لو انه مثلا سلم اليه - 00:30:36ضَ
فيها عيب عرفي لكنه شرعا ليس معيبا يعني تجزئ في الاضحية مثلا لكن لكن هذه الابل التي دفع هدية فيها عيوب معيبة هي فيها عيوب عرفية فان له ان يردها - 00:31:00ضَ
لان الدية ليست عبادة وانما هي عوض عوض لادمي يراعى فيها حق الادمي احسن الله اليك قال رحمه الله وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال - 00:31:18ضَ
قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الاضاحي. وفي رواية لا تجزئ. العوراء البين عورها. البين عوروها والمريضة البين البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسير التي لا تنقي. رواه الخمسة وقال الترمذي حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث - 00:31:37ضَ
عند اهل العلم وفي رواية للنسائي قلت يعني للبراء فاني اكره ان يكون ان يكون نقص في القرن والاذن وفي وفي اخرى اكره ان يكون في القرن نقص. وان يكون في السن نقص. فقال يعني البراء ما كرهت فدعه ولا تحرمه على احد. نعم - 00:32:00ضَ
وهذي في الواقع حلو البراء ما كرهت فدع ولا تحرم على احد قاعدة في جميع الاحكام الشرعية المسائل التي يكون فيها خلاف مثلا والانسان مثلا يرى الاحتياط فنقول ما كرهته ورأيت فيه الاحتياط فدعه انت - 00:32:20ضَ
ولكن لا تحرم على غيرك الا بنص واضح اذا ما كرهه الانسان او ما رأى فيه سلوك سبيل احتياط فدعه يدعه لنفسه. لكن ان يحرم شيئا على عباد الله من غير برهان ولا حجة - 00:32:40ضَ
هذا لا يصح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقد صححه النووي في شرح المهذب هذا الحديث وقال قال احمد ابن حنبل ما احسنه من حديث. ورواه ما لك في الموطأ عن البراء ابن عازب رضي الله عنه بلفظ سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا - 00:32:58ضَ
اتقى من الضحايا فاشار بيده وقال اربعا الارجاء البين البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرض والعجفاء التي لا تنقي وذكرت العجفاء في رواية الترمذي وفي رواية النسائي بدلا عن الكسير - 00:33:17ضَ
هذه اربع منصوص على منع الاضحية بها وعدم اجزائها. الاولى العوراء البين عورها وهي التي انخسفت او برزت. فان كانت عوراء لا تبصر بعينها ولكن عورها غير بين اجزأت. والسليمة من ذلك اولى. طيب العوراء الاصل - 00:33:35ضَ
العلم العور والاعور هو الذي لا يبصر الا بعين واحدة الاعور الذي لا يبصر الا بعين واحدة قال العمرة وهي خسفت عينها او برزت كن كالزر قال فان كانت عوراء لا تبصر بعينها ولكن عورها غير بين - 00:33:55ضَ
بمعنى انه لا يظهر انها عوراء حيث ان عينها لم تنخسف ولم تبرز فحينئذ تجزئ لكن يقول والسليمة اولى وقد تكون البهيمة مثلا لا تبصر الا بعين واحدة ولكن هذا لا يعلم - 00:34:18ضَ
كيف لا؟ نقول عينها لم تنخسف ولن تبرز العورة ان تنخسف العين او تبرز تظهر كأنها زر الزر تكون بارزة نقول هذه لا تجزئ اما اذا كانت العين ظاهرها السلامة ولكن لا تبصر بها فهذه مجزئة لكن السليمة او لا - 00:34:34ضَ
والدليل على هذا ابن الحديث قال البين عورها هذه صحيح انها عوراء لكن عورها ليس بينا فتكون مجزئة قال رحمه الله الثانية المريضة البين مرضها. وهي التي ظهر عليها اثار المرض مثل الحمى التي تعى - 00:34:56ضَ
التي تقع تقعدها. احسن اليك التي تقعدها عن المرعى ومثل الجرب الظاهر المفسد المفسد للحمها او المؤثر في صحتها ونحو ذلك ذلك مما يعده الناس مرضا بينا فان كان فيها كسل او فتور لا يمنعها من المرعى والاكل اجزأت لكن السلامة ولكن السلامة منه اولى. طيب - 00:35:16ضَ
فاذا قال قائل ما حكم هذه الاورام وما يسمى بالخراج يسمى ايضا ايش الطلوع نقول هذا الخراج والطلوع ان كان في في اوله لم يجزئ وقد لا تسلم منه البهيمة - 00:35:37ضَ
واما اذا كان في منتهاه بمعنى انه قد ذهب بدت بوادر الشفاء منه فانه يكون مجزئا. اذا الطالوع او الطواليع كذلك ما يكون فيها من خراج واورام. هذه في مبدأها في في مبتدأها وفي بدايتها لا تجزئ - 00:35:54ضَ
لانها قد تؤدي بحياة البهيمة وتموت واما اذا كانت في اخر آآ مراحل الشفاء الشفاء منها فتكون مجزئة احسن الله اليك قال رحمه الله الثالثة العرجاء البين ضلعها وهي التي لا تستطيع معانقة السليم السليمة السليمة في الممشى - 00:36:14ضَ
فان كان فيها عرج يسير لا يمنعها من معانقة السليمة اجزأت. والسلامة منه اولى. طيب اذا العرجاء البين ضلعها وفي بعض البين عرجوها وهي التي لا تستطيع معانقة السليمة في المشي بحيث تتأخر - 00:36:39ضَ
قال فان كان فيها عرج يسير يعني يظهر لكن لا يمنعها من معانقة السليمة اجزأت اجزأت في هذه الحال لانها قال والسلامة منه اولى اذن متى تمكن الانسان او متى امكن ان يتقي جميع العيوب فهذا هو الاولى والمشروع - 00:36:56ضَ
لان هذه الاضحية قربة الى الله عز وجل والمشروع الانسان ان يتقرب الى الله بما باحسن ما يجد ولهذا جاءت الاحاديث بالامر باستحسان الاضحية واستثمارها قال رحمه الله الرابعة الكسيرة او العجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقي اي ليس فيها مخ فان كانت هزيلة هزيلة فيها - 00:37:15ضَ
او كسيرة فيها مخ. طيب لا يصير فيها مخ وش معنى مخ عقل يعني يقول انت في مخ انت مخ ما في نقول ليس المراد مخ عقل ما لا مخ ما يكون في في العظام في داخل العظام - 00:37:43ضَ
يقول فان كانت هزيلة فيها مخ او كسيرة فيها مخ اجزأت الا ان يكون فيها عرج بين والسمينة اولى يعني من شدة ما فيها من الهزال ذهب ما في عظامها من المخ - 00:38:03ضَ
من شدة الخزامة انا اقول في هذا الحال لا تجزئ احسن الله الي قال رحمه الله هذه هي الاربع المنصوص عليها. وعليها وعليها اهل العلم. قال في قال في المغني لا نعلم خلافا في انها تمنع في ان - 00:38:17ضَ
انها تمنع الاجزاء انتهى ويلحق بهذه الاربع ما كان بمعناها او اولى. فيلحق به. اذا حديث البراء نص النبي عليه الصلاة والسلام على اربعة اوصاف العورة والمريضة والعرجا والكسيرة يلحق بها ما كان مماثلا لها بل واولى منها - 00:38:36ضَ
عندنا الان الامران المنصوص عليه وهي الاربع الثاني ما كان مماثلا لهذه الاوصاف الاربع والثالث ما كان اولى منها فهو اولى بعدم الاجزاء. ثم بين المؤلف رحمه الله الاولى ما كان اولى. نعم - 00:38:58ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فيلحق بها العمياء التي لا تبصر بعينيها. طيب اذا كانت العورة التي تبصر بعين واحدة لا تجزئ العميا التي لا تبصر بكلا بعينيها من باب من باب اولى. نعم - 00:39:16ضَ
قال رحمه الله لانها اولى بعدم الاجزاء من العوراء البين عور البين عورها فاما العشواء التي تفصل في النهار ولا تفصل في الليل. فصرح الشافعية بانها تجزئ. لان ذلك ليس عورا بينا ولا عمى دائما يؤثر - 00:39:33ضَ
في رعيها ونموها. هذا الامر العشوائي قد يكون في الانسان حتى بعض الناس تجد انه في الليل ما ما يرى كما يرى في النهار عمياء وعورة وعشواء لا يجزئ العمياء - 00:39:50ضَ
والعوراء حول واش الفرق بين الحول الاعور والاحول؟ الاعور هو الذي لا يبصر الا بعين واحدة الاحول الحول هو ميلان سواد العين الى جهة زود العين يكون مائل الى جهات اما الاعلى او الاسفل او الايمن او الايسر. هذا معنى - 00:40:17ضَ
اي تجزئ احسن الله اليك قال رحمه الله الثانية المبشومة حتى تثمر. لان الحول اه يبصر الانسان كان سابقا كثيرا الان يعالج انسان صغير يعالج بواسطة يعني نظارة يكون فيها تعديل - 00:40:42ضَ
العين مضي الزمن تتعدل احسن الله اليك قال رحمه الله الثانية المبشومة حتى تثلق لان البشم عارض خطير كالمرض البين. فاذا سلطت زال واجزأت ان لم ان لم يحدث لها بذلك مرض بين. طيب المقشومة يعني التي اكلت - 00:41:08ضَ
حتى شبعت وامتلأ بطنها وتضررت بذلك صارت كانت تخمة قال حتى حتى تخرج الخارج اعزكم الله يقول لان البشم عارض خطير ولهذا قال الشيخ الاسلام رحمه الله تحرم التخمة تحرم التخمة ومعنى التخمة ان يأكل - 00:41:30ضَ
حتى يشبع بحيث لا يستطيع الحراك بعض الناس الان عند الاكل انه يأكل يأكل يأكل حتى ينتهي خلاص يصل الى حلقة ما يستطيع ان يتحرك نقول هذا حرام لانه يعرض نفسه - 00:41:50ضَ
الخطر قل الحمد لله واذا جئت عد مرة ثانية ها السحور يا اخي الشبع احيانا يجوز لا يجوز لكن بعض الناس يعني يشبع شبع شبع شبع ثم يطالب بمعظمات يحضر بيبسي - 00:42:07ضَ
ويشرب شاي اخضر يفعل يأكل اشياء تهظب من الاصل خفف احسن الله اليك قال رحمه الله الثالثة ما اخذتها ما اخذتها الولادة ان شخصا شاهد رجلا يمشي بعد العشاء امشي - 00:42:42ضَ
قل ليش تمشي؟ قال انا امشي اهضم بدت تهضم اجعله في قدره من الاصل لا خله في القدر يخفف عنك احسن الله اليك. قال رحمه الله ما اخذتها الولادة حتى تنجو. لان ذلك خطر قد يؤدي بحياتها. فاشبه المرض البين - 00:43:06ضَ
ويحتمل ان تجزيء اذا كانت ولادتها على العادة. ولذلك المرء عند الولادة يعني يحل الولادة هذا من الامراظ الخطيرة الامراض الخطيرة حتى يخرج الجنين ولهذا عد الفقهاء رحمهم الله من المرض المخوف عن المرأة عند الوضع - 00:43:31ضَ
لان بعض النساء ولا سيما سابقا قد تضع هذا الجنين وتهلك قد يكون عنده نزيف وآآ يستفرغ الدم ثم تموت. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ويحتمل ان تجزئ اذا كانت ولادتها على العادة ولم يمض عليها زمن يتغير به اللحم ويفسد - 00:43:48ضَ
الرابعة ما اصابها سبب الموت كالمنخنق والموقودة والمتردي والنطيحة وما اكل السبع. لان هذه اولى بعدم الاجزاء من المريض من مريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها وان ما اصاب سبب الموت كالمنخلق والموقوذ او المتردية والنطيحة وما اكل السبع. لان هذه اولى بعدم الاجزاء من المريضة لان سبب الموت ان - 00:44:12ضَ
ولكن في غير الاضحية ما حكم اكلها المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما سقط من وما سقطت من شاهق وما صدمت يعني لو ان شخصا صدم بهيمة بسيارته بعير او شاة او بقرة او نحو ذلك. فما حكم اكلها - 00:44:38ضَ
يقول ان زكيت وفيها حياة مستقرة حلت وفيها حياة مستقرة حلت ولكن ما هي علامة الحياة المستقرة؟ يقول الحياة المستقرة لها علامتان العلامة الاولى خروج الدم بعد بعد التزكية بغزارة - 00:45:02ضَ
فاذا زكاها وخرج الدم بغزارة فهذا يدل على ان فيها حياة والعلامة الثانية ان تتحرك وتضطرب حركة المذبوح فاذا فرضنا فرضنا انه لما اراد ان يذكيها حصل منها حركة واضطراب - 00:45:25ضَ
هذا يدل على وجود وجود الحياة. اما لو ذكاها وخرج يسير دم يسير ولم تتحرك فهذا دليل على انها قد ماتت والامران حقيقة متلازمان يعني خروج الدم عند الدم الكثير الحار - 00:45:42ضَ
هذا ملازم الاضطراب والحركة اذا الحيوان كل حيوان يحل بالذكاة اذا ادرك وفيه حياة مستقرة حل وعلامة الحياة مستقرة خروج الدم الحر بغزارة وقول بغزارة احترازا من ايش مما لو خرج من دم يسير - 00:46:02ضَ
والعلامة الثانية ان يتحرك حركة مذبوح يضطرب هذا دليل على بقاء الحياة قال رحمه الله الخامسة الزمن وهي العاجزة عن المشي لعاهة. لانها اولى بعدم الاجزاء من العرجاء البين ضلعها - 00:46:29ضَ
مشلولة ولا تستطيع المشي ريعاءها لانها اولى بعدم الاجزاء من الارجاء البين ضلعها. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله فاما العاجز عن المشي لسيمن فصرح المالكية بانها تجزئ لانه لا عاهد لا عاهة فيها ولا نقص في لحمها. نعم - 00:46:47ضَ
لو كان الحيوان تعجز عن المشي لا لمرض وانما لسما نيام ثمينة جدا وتكون ثقيلة في المشي وتعجز عن المشي. فنقول هذه تجزئ لانه ليس ليس عدم المشي من عاهة او افة وانما هو من - 00:47:12ضَ
وهذا امر يعود على مصلحة المضحي لان سمن الحيوان من الامور المستحسنة. نعم ايه حتى تخش لا خله يبي يستفيد منك اقول منها الحيوان اذا كان سمين يستفيد شحم يستفيد منه يذوبه ويجعله ودكا - 00:47:32ضَ
احسن الله لقاءه رحمه الله السادسة مقطوعة مقطوعة احدى اليدين او الرجلين لانها اولى بعدم الاجزاء من العرجاء البين ظلام ولانها ناقصة بعظو مقصود فاشبهت ما قطعت اليتها طيب مقطوعة احدى اليدين او الرجلين يعني لو كان لو لم يكن لها الا رجل واحدة - 00:48:01ضَ
اولى لانه اذا اذا كانت العرجاء التي لها رجلان تهمز في مشيها لا تجزئ فمقطوعة الرجل اصلا من باب من باب هؤلاء وكذلك اليد احسن الله اليك. قال رحمه الله هذه هي العيوب المانعة من المانعة. هذه هي العيوب المانعة من الاجزاء وهي عشرة. اربعة منها بالنص - 00:48:24ضَ
وستة بالقياس فمتى وجد واحد منها في بهيمة لم تجز التضحية بها لفقد احد الشروط وهو السلامة من العيوب المانعة من الاجزاء قال رحمه الله الفصل الخامس في العيوب المكروهة في الاضحية - 00:48:55ضَ
ذكرنا في الفصل السابق العيوب المانعة ذكرنا في الفصل السابق العيوب المانعة من الاجزاء المنصوص عليها والمقيصة وها نحن ننبعون النصوص اربعة والمقيسة ستة الجميع عشرة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وها نحن بعون الله نذكر العيوب المكروهة التي لا تمنع من الاجزاء وهي الاولى العطباء وهي مقطوعة وهي - 00:49:13ضَ
مقطوعة القرن او الاذن لما روى قتادة عن جري من بن كليب عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى باعظم الاذن والقرن. قال قتادة فتذكرت ذلك لسعيد ابن المسيب. فقال العضب النصف فاكثر من ذلك - 00:49:40ضَ
رواه الخمسة وقال الترمذي وحسن صحيح قلت جريم ابن كليب قال عنه في خلاصة التذهيب روى عنه قتادة فقط وقال ابو حاتم لا يحتج به انتهى. ولذلك قال في الفروع - 00:49:59ضَ
وفي صحة الخبر يعني خبر العظم نظر فاما مفقودة القرن والاذن باصل الخلقة فلا تكره. لكن غيرها اولى منها الثانية المقابلة وهي التي ليس لها قرن ولا اذن باصل الخلقة - 00:50:12ضَ
فلا تكره لان هذا هو اصل خلقتها. فلا يعد ذلك عيبا لانها لم تفقد العضو هذا اصلا وانما لم يخلق لها اصلا احسن الله اليك قال رحمه الله الثانية المقابلة هنا مقابلة. المقابلة - 00:50:27ضَ
الثانية المقابلة وهي التي شقت اذنها من الامام عرضا الثالثة المدابرة وهي ويصح المقابلة تقابل الشيخ العيب يقابل الشق يقابل احسن الله اليك قال رحمه الله وهي التي شقت اذنها - 00:50:44ضَ
من الامام عرضا مقابلة ومدابرة هي التي شقت اذنها من الخلف عرظا اذا هي كانت اذا كان الشق من الامام مقابله اذا كان الشق من الخلف عرظا فهي مدابرة طيب الرابعة - 00:51:03ضَ
رحمه الله الرابعة الشرقاء وهي التي شقت اذنها طولا الخامسة الخرقاء وهي التي خلقت اذنها في حديث علي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن والا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا - 00:51:25ضَ
رواه الخمسة وقال الترمذي حسن صحيح. وفي الحديث الذي بمقابلة ولا مدابرة يجوز مقابلة باعتبار الحيوان باعتبار العيب ومقابلة باعتبار الصفة - 00:51:44ضَ