الفروع لابن مفلح

4- التعليق على الفروع ( كتاب الصلاة - باب الإمامة ) فضيلة الشيخ أد سامي الصقير- 21 شعبان 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين معلش معلش ابن مفلح رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

كتابه الفروع في كتاب الصلاة في باب الامامة قال رحمه الله فصل وان ترك الامام ركن ركنا او شرطا عنده وحده عالما اعاد المأموم خلافا للشافعي لان القياس لما منع انعقاد صلاة صلاة الامام وامامته كالكفر واستدبار القبلة منع. ولتعذر نية الامامة من عالم - 00:00:18ضَ

فساد صلاتي وعند الصاحب المستوعب يعيد ان علم في الصلاة كذا قال ويتوجه مثله في امام يعلم حدث نفسه وان كان ركنا او شرطا عند المأموم فعنه يعيد المأموم اختاره جماعة وفاقا لابي حنيفة والشافعي لاعتقاد المأموم فساد صلاة صلاة - 00:00:40ضَ

كما كما لو اعتقده مجمعا عليه فباء فبان خلافه وعنه لا اختاره الشيخ وشيخنا وفاقا بن مالك كالامام لحصول الغرض في مسائل الخلاف وهو الاجتهاد او التقليد وكعلم المأموم لما - 00:01:00ضَ

لما سلم نعم وكعلم المؤموم وكعلم المأموم لما سلم في الاصح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله وان ترك الامام ركنا او شرطا عنده وحده - 00:01:19ضَ

عالما اعاد المأموم يعني اذا ترك الامام ركنا او شرطا يعتقد ركنيته او شرطيته دون المأموم وكان تركه له عالما اعاد المأموم ووجه ذلك ان الامام اذا ترك ركنا او شرطا مع اعتقاد ركنيته او شرطيته فمعنى ذلك انه تعمد ترك ركن من اركان - 00:01:39ضَ

الصلاة او شرطا من شروط الصلاة. وحينئذ لا تصح صلاته واذا لم تصح صلاته لم تصح امامته لان المأموم يقتدي بالامام ولهذا قال اعاد المأموم خلافا للشافعي لان القياس لما منع انعقاد صلاة الامام وامامته - 00:02:05ضَ

الكفر واستدبار القبلة منع ولو انه مثلا في اثناء الصلاة ترك شرطا ترك ركنا من اركان الصلاة فمثلا كان يعتقد ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وتركها - 00:02:29ضَ

او شرطا من شروط الصلاة بان لم يتخلى من نجاسة عالما فان صلاته لا تصح لانه تعمد ترك ركن او شرط من شروط الصلاة وحينئذ يكون المأموم قد اقتدى امام يعتقد بطلان - 00:02:47ضَ

صلاتي فلا تصح الصلاة ولو عند صاحب المستوعب يعيد ان علم في الصلاة كذا قال ويتوجه مثله في امام يعلم حدث نفسه فاذا كان يعلم حدث نفسه فلا تصح صلاته. لكن المأموم اذا كان لا يعلم - 00:03:07ضَ

او لم يعلم الا بعد الصلاة وصلاته صحيحة قال وان كان ركنا او شرطا عند المأموم فعنه يعيد المأموم اختاره جماعة وفاقا لابي حنيفة والشافعي يعني اذا كان اذا ترك الامام - 00:03:26ضَ

ركنا او شرطا عند المأموم. بمعنى ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لان الامام يعتقد انها سنة. والمأموم يعتقد انها ركن فهل يعيد او لا يعيد؟ ذكر الخلاف والصواب انه لا يعيد - 00:03:43ضَ

ووجه الفرق ان المأموم في هذه الحال يعتقد صحة صلاة الامام بحسب اعتقاده الايمان بحسب اعتقاده صلاته صحيحة بخلاف السورة الاولى. نعم احسن الله اليك لما منع انعقادا لان القياس لما منع انعقاده صلاة الامام وامامته كالكفر واستدبار القبلة منع - 00:04:01ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وفي المستوعب ان كان في وجوبه عند المأموم روايتان ففي صلاته خلفه روايتان كذا قال ومن ترك ركنا او شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد اعاد. تكره الاجري اجماعا لتركه فرضه - 00:04:39ضَ

ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك الطمأنينة وصلى فذا بالاعادة. واضح اذا ترك الانسان ركنا من اركان الصلاة او شرطا مختلفا فيه بلا تأويل فانه ولا تقليد يعيد - 00:05:02ضَ

لانه حينئذ يكون بمثابة من تركه عمدا. اما اذا ترك هذا الركن او الشرط المختلف فيه لانه يعتقد عدم ركنيته او شرطيته فالصلاة صحيحة لكن ركن مختلف فيه يتركه بلا تأويل ولا تقليد - 00:05:18ضَ

فحينئذ يلتزمه الاعادة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه لا ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك الطمأنينة وصلى فذا بالاعادة وعنه لاخفاء طرق علم هذه المسائل وعنه ان طال. قال ابن عقيل وجماعة لا يجوز ان يقدم على فعل لا - 00:05:36ضَ

جوازه ويفسق نعم. اي ان كان مما يفسق به كما جزم به في الفصول في عامي شرب نبيذا بلا تقليد وهو معنى كلام القاضي وغيره. ولم يصرح القاضي بالفسق فيهم. طيب يقول قال ابن عقيل وجماعة لا يجوز ان يقدم على فعل لا يعلم جوازه ويفشق - 00:06:00ضَ

وهذا ليس على اطلاقه لانه يجوز ان يبني على الاصل فيما كان الاصل انه حلال الاصل الحل والاباحة فمثلا يجوز ان يقدم على اكل حيوان اكل حيوان لا يعلم جوازه ولا يعلم تحريمه. بمعنى انه يبني على ماذا - 00:06:21ضَ

على الاصل فالاصل هو الحل والاباحة وما علم تحريم او كان الاصل التحريم فلا يجوز ان يقدم عليه الا اذا علم حله. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله قال ابن عقيل وجماعة لا يجوز ان يقدم على فعل لا يعلم جوازه ويفسق. اي ان كان مما يفسق به كما جزم به في الفصول - 00:06:42ضَ

في عامين شرب نميذا بلا تقليد وهو معنى كلام القاضي وغيره. ولم يصرح القاضي بالفسق في موضع وصرح به في اخر وذكره شيخنا عنه ولم يخالفه ووجدت بعض بعض المالكية ذكر عدم الجواز اجماعا وهو معنى كلام الاجري السابق وغيره - 00:07:11ضَ

وذكر الاصحاب ان العامية اذا نزلت به حادثة يلزمه حكم. وذكره في التمهيد اجماعا وانه التقليد وظاهر كلام جماعة ان المؤثر ان ان المؤثر انما هو اعتقاد التحريم واذا لم يفسق - 00:07:30ضَ

من اتى مؤثر في في كونه فاسقا او او غير فاسق اذا كان يعتقد التحريم يفسق. واذا كان لا يعتقد التحريم لا يفسق. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واذا لم يفسق من اتى - 00:07:47ضَ

مختلفا فيه معتقدا. طيب وقوله رحمه الله وذكر الاصحاب ان العامية اذا نزلت به حادثة يلزمه حكم وذكره في التمهيد اجماعا وانه التقليد نعم العامي اذا نزلت به نازلة فالواجب عليه ان يسأل اهل الذكر. لقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون - 00:08:02ضَ

ولا يجوز في حقه الاجتهاد لانه ليس اهلا للاجتهاد بل الواجب في حقه السؤال او التقليد ولا يجوز ان يجتهد لانه ليس اهل الاجتهاد. اما العالم العالم وطالب العلم الذي يتمكن من الاجتهاد. فاذا نزلت به نازلة فانه يجتهد ويبحث في الادلة - 00:08:27ضَ

هذا هو الواجب الا ان يكون الامر الذي نزل به مما يستدعي العجلة والمبادرة والفورية فحينئذ يقلد وعلى هذا فالتقليد التقليد ومعنى التقليد قبول قول الغير بلا حجة وان شئت فقل قبول من ليس قوله حجة - 00:08:53ضَ

التقليد يجوز في حالين الحالة الاولى في حق العامي او طالب العلم الذي لا يتمكن من الاجتهاد والحال الثاني ان تنزل بالمجتهد نازلة تستدعي الفورية والبت فيها عن مراجعته ومطالعته قد تطول فحين اذ يقلد - 00:09:15ضَ

اذا التقليد جائزون في حالين. الحالة الاولى اذا كان الانسان لا يستطيع الاجتهاد بان لم يكن اهلا العامي وطالب العلم المبتدئ والحال الثانية اذا كان العم اذا نزل بالمجتهد او نزلت بالمجتهد نازلة - 00:09:43ضَ

تستدعي الفورية احسن الله اليك قال رحمه الله وظاهر كلام جماعة ان المؤثر انما هو اعتقاد التحريم واذا لم يفسق من اتى مختلفا فيه معتقدا تحريمه ولم ترد شهادته لان لان لفعله مساغا في الجملة فهذا - 00:10:01ضَ

اولى وقيل للقاضي لو لزمت الجمعة اهل السواد لفسقوا بتركها فقال لم يفسقوا لانهم مختلف في وجوبها عليهم بهم كما يقول ابو حنيفة لو كان في مصر اربعة انفس لزمتهم الجمعة ولم يفسقوا بتركها. للاختلاف في وجوبها - 00:10:24ضَ

ويأتي كلام ابن عقيل في امهات الاولاد هل يأثم من وطئ امته المزوجة وكلامه في الكافي انه انه جمع بين الجاه انه جمع بين الجاهل بالتحريم والناس بعدم التأثيم قال رحمه الله باب موقف الجماعة - 00:10:46ضَ

يستحب وقوف الجماعة خلف الامام وفاقا. ولا يصح قدامه باحرام فاكثر لانه ليس موقفا بحال يقول رحمه الله باب موقف الجماعة الجماعة من الجمع واقل الجمع في اللغة ثلاثة اقل الجمع لغة ثلاثة - 00:11:08ضَ

ولكن اقل الجمع في الشرع قال نعم وهو كذلك في الشرع يعني ان اقل الجمع في الشرع ثلاثة الا في موظعين يكون اقل الجمع اثنين الموضع الاول في صلاة الجماعة - 00:11:30ضَ

فاقل الجماعة اثنان ولهذا جاء في ابن ماجة وان كان فيه ضعف الاثنان فما فوق جماعة ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده - 00:11:52ضَ

وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل والموضع الثاني الاخوة الذين يحجبون الامة من الثلث الى السدس لا يشترط ان يكونوا جمعا بل اثنان فصاعدا في قوله عز وجل فان كان له اخوة فلامه السدس - 00:12:11ضَ

اخوة اي اثنان فصاعدا ولو هلأت لحالك عن ام واخوين وللام ها السدس نعم قال رحمه الله يستحب وقوف الجماعة خلف الامام اتفاقا ولا يصح قدامه باحرام فاكثر يعني حتى لو كبر الاحرام قدام الامام ورجع - 00:12:36ضَ

فلا يصح لان لانه ليس موقفا بحال من الاحوال. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر شيخنا وجها تكره وتصح وفاقا لمالك والمراد وامكن الاقتداء وهو متجه وقيل تصح جمعة ونحوها لعذر ونحوها لعذر. اختاره شيخنا وقال من تأخر بلا عذر. فلما اذن جاء فصلى قدامه - 00:12:59ضَ

والاعتبار اذا الاصل عدم صحة الصلاة قدام الامام لان الامام امام مقتدى به الامام يقتدى به فاذا صلى قدامه انقلب الامر وصار المأموم كأنه امام والامام كأنه مأموم. لكن كما ذكر الشيخ رحمه الله اذا حصل عذر او دعت الضرورة - 00:13:29ضَ

الى ان يصلي قدام الامام فلا حرج كما له كان المكان مزدحما ولم يجد موضعا او جماعة لم يجدوا موضعا الا قدام الامام يصلون قدامه نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:13:55ضَ

والاعتبار بمؤخر بمؤخر القدم والا لم يضر كطول المأموم ويتوجه العرف وان تقابلا داخل الكعبة والاعتبار بمؤخر القدم يعني بالكعب والا لم يضر كطول المأموم. قد تكون رجله طويلة فهذا لا يضر. فالمعتبر هو مؤخر القدم لان البدن مركب عليه - 00:14:14ضَ

وهو محاذ الكتف احادي للكتف قال والا لم يضر يعني لو تقدم كطول المأموم ويتوجه العرف والسنة يأتي ان شاء الله نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان تقابلا داخل الكعبة صحت في الاصح - 00:14:39ضَ

اتفاقا وان جعل ظهره الى ظهر امامه فيها صح لانه لا يعتقد خطأه. طيب في الكعبة اذا صليا في الكعبة لو تقابل احدهما قابل الاخر يعني كان احدهم متجه الى جهة الشرق والاخر الغرب - 00:15:07ضَ

او تدابر بان ولى كل واحد الاخر ظهره لا تصح لماذا؟ قال لانه لا يعتقد خطأه. فالكل متوجه الى القبلة احسن الله اليك. قال رحمه الله وان جعل ظهره الى وجهه لم يصح. لانه مقدم لانه مقدم عليه. طيب. وان جعل ظهره - 00:15:24ضَ

المأموم الى وجهه يعني الى وجه الامام لم يصح فلو صلى الى جهة واحدة والمأموم متقدم على الامام. يقولون لا يصح ما دام في جهة واحدة فلابد ان يكون الامام هو - 00:15:50ضَ

المتقدم احسن الله اليك قال رحمه الله وانتقى وان جعل ظهره الى وجهه لم يصح لانه مقدم عليه وان تقابلا حولها صحت اجماعا تقابل حولها وكما يحصل الان المأمومون يستديرون حول - 00:16:03ضَ

الكعبة وهذا صحيح بالاجماع احسن الله اليك. قال رحمه الله ويجوز تقدم المأموم في جهتين وفاقا. قال في الخلاف واومأ اليه في رواية ابي طالب وقيل وجهة خلافا وقال ابو المعالي ان كان خارج المسجد - 00:16:24ضَ

بين ان كان خارج المسجد بينه وبين الكعبة مسافة انه يجوز ان يتقدم فيه ثلاث جهات اذا كان الامام في جهة الامام في جهة الشمال يتقدم المأموم يقول مقابله يتقدم في جهة الشرق والغرب والجنوب - 00:16:48ضَ

فهمتوا؟ يا امام الكعبة ها هنا يصلي امام من هنا ومن هنا ومن الجهة المقابلة يكون الامام يكون المأموم اقرب الى اقرب الى الكعبة من الامام احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابو المعالي ان كان خارج المسجد بينه وبين الكعبة مسافة فوق بقية جهات المأمومين - 00:17:05ضَ

فهل يمنع الصحة كالجهة الواحدة ام لا فيه وجهان ويقف الواحد عن يمينه وفاقا فان بان عدم صحة مصافته لم تصح والمراد والله اعلم كمن لم يحضره كمن لم يحضره احد - 00:17:30ضَ

فيجئ الوجه فيجيء الوجه تصح منفردا. وكصلاتهم قدامه في صحة صلاته وجهان نقل ابو طالب في رجل ام رجلا قام عن يساره يعيد وانما صلى طيب ويقف الواحد عن يمينه - 00:17:49ضَ

يعني عاليمين الامام فاذا اجتمع رجلان واراد ان يصلي السنة ان يكون المأموم عن يمين الامام والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بات عند خالته ميمونة - 00:18:06ضَ

فقام وصف خلف النبي وصف عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام فاداره النبي عليه الصلاة والسلام حتى جعله عن يمينه وهذا دليل على ان السنة ان يكون عن يمين الامام - 00:18:21ضَ

ولان الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما استخلف ابا بكر ليصلي بالناس ووجد خفة قام او اتى اتى الى المسجد فكان ابو بكر عن يميني وهذا دليل على ان موقف المأموم الواحد عن يمين الامام - 00:18:35ضَ

وهل من السنة ان يتقدم الامام قليلا اذا كان اثنين ان يتقدم الامام قال بعضهم الافضل تقدم الامام قليلا ان يتقدم الامام قليلا لماذا؟ قالو لاجل ان يتميز فاذا اجتمع رجلان واراد ان يصلي المأموم يتأخر قليلا والامام يتقدم - 00:18:58ضَ

قالوا لاجله ان يتميز ولكن هذا القول ضعيف ولا دليل عليه والامام متميز باقواله وافعاله ومكانه فهمتم الامام متميز هنا باقواله وافعاله ومكانه اما من جهة المكان فمن رأى رجلين - 00:19:28ضَ

يصليان علم ان الذي عن يمينه هو المأموم والذي عن يسار هو الامام واما في افعاله فان افعال الامام تسبق افعال المأموم. واما في اقواله فان اقوال الامام تسبق اقوال المأموم وهو الذي يجهر - 00:19:54ضَ

هذا القول ضعيف ولا يصح بقي مسألة آآ يقول المؤلف رحمه الله ونقل ابو طالب في رجل ام رجلا قام عن يساره وانما صلى الامام وحده وهذا هو المذهب انه - 00:20:12ضَ

لا تصح لا يصح وقوف المأموم عن يسار الامام فلو وقف عن يساره لم تصح صلاته واستدلوا بان الرسول صلى الله عليه وسلم عدار ابن عباس رضي الله عنهما لما صف عن يساره - 00:20:28ضَ

اداره فجعله عن يميني قالوا وهذا دليل على عدم صحة الصلاة عن يسار الامام ولكن هذا الحديث لا يدل على التحريم اي ان وقوف المأموم عن يسار الامام ليس حراما - 00:20:48ضَ

ولا يقتضي الصحة ووجه ذلك ان هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد فعل والقاعدة ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب وعلى هذا فالسنة ان يكون وقوف المأموم عن يمين الامام - 00:21:09ضَ

لكن لو وقف عن يساره فالصلاة صحيحة وان كان قد خالف السنة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وظاهره تصح منفردا قال رحمه الله نقل ابو طالب في رجل ام رجلا قام عن يساره يعيد. وانما صلى الامام وحده وظاهره تصح منفردا دون المأموم - 00:21:29ضَ

وانما تستقيم على الغاء نية الامامة تكره صاحب المحرر نقل جعفر في مسجد محرابه غصب. يعني في هذه الصورة يقول الذي يعيد من انما صلى الامام وحده وظاهره تصح منفردا دون المأموم - 00:21:53ضَ

هو الامام لان المأموم موقفه خطأ فلم يصح اقتداؤه فلم تصح صلاته. نعم احسن الله اليك نعم وقوفه عن يساري حرام او لا يصح احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:22:12ضَ

ونقل جعفر في مسجد محرابه غصب قدر ما يقوم الامام فيه صلاة الامام فاسدة واذا فسدت صلاتك يعني الموضع الذي يصلي فيه الامام قصد. وبقية المسجد مباح يقول صلاة الامام فاسدة - 00:22:35ضَ

واذا فسدت صلاته فسدت صلاة المأمومين وهذا سبق لنا فيما يتعلق بالصلاة في البقعة المغصوبة احسن الله اليك قال رحمه الله واذا واذا فسدت صلاته فسدت صلاة المأمومين وان وقف عن يساره احرم ام لا اداره من ورائه فان جاء اخر وقف خلفه وان وقف عن يساره يعني المأموم - 00:22:52ضَ

وقف عن يسار الامام سواء احرم يعني كبر باحرام او لا فانه يجيره من ورائه فان جاء اخر وقف خلفه يعني صفى خلفه لانهم يعتبران صفا. قال والا ادارهما يعني ان وقف عن يساري ايضا ادار الاول والثاني - 00:23:20ضَ

فانشق تقدم الامام فلو فرض ان رجلين اتيا وصفى عن يسار الامام وحاول ادارتهما ولم يمكن. فحينئذ نقول للامام تقدم تقدم لي اخونا اه هذين الرجلين صفا قال ولو تأخر الايمن - 00:23:43ضَ

قبل احرام الداخل ليصلي خلفه جاز الصورة رجلان اه صليا رجلان دخلا المسجد وصليا امام ومأموم وفي اثناء الصلاة جاء شخص داخل دخل المسجد فلما احس المأموم بدخول بدخول هذا - 00:24:04ضَ

الداخل تأخر وهذا معنى قوله ولو تأخر الايمن قبل احرام الداخل ليصلي خلفه اللي هو يصلي مع الامام لما احس بان شخص ورا رجع رجع المأموم الذي عن يمين امام يقول ليصلي خلفه جاز - 00:24:30ضَ

لا اذا صلى ركعة فاكثرت منفردا كما سيأتي المفروض المفترض انه ما يتأخر لانه ربما هذا الداخل ما ما يصلي ربما يظن انه سيريد الدخول وهو لا يريد الدخول وهنا مسألة وهي آآ لو اجتمع - 00:24:49ضَ

شخصان ثم صليا ثم جاء ثالث يريد ان يصلي معهم فهل الاولى ان يتأخر الامام ان يتقدم الامام او الاولى ان يتأخر المأموم يقول هذا يختلف فتارة يتعين ان يتقدم الامام - 00:25:18ضَ

وتارة يتعين ان يتأخر المأموم وتارة يكون الامر فلو كان يصلي فلو كان قد صليا الى الجدار جعله سترة فهنا الامام ما يمكن ان يتقدم لا بد ان يتأخر المأموم - 00:25:44ضَ

ولو صليا الى ولو صليا وخلفهما جدار قول المأموم ما يمكن يتأخر لا بد ان يتقدم الامام ولو كان ولو صليا وسطا نقول جاز هذا وهذا وايما اولى ان يتقدم الامام ان ينبه الامام ويتقدم او يتأخر المأموم. نقول اولى ان يتقدم الامام - 00:26:04ضَ

ليشعر بان خلفه ايش؟ جماعة وهل الاولى للداخل؟ هل الاولى للداخل ان ينبه الامام او المأموم بعد ان يحرم او قبل ان يحرم يقول اولى ان انبهه قبل ان يحرم - 00:26:27ضَ

بمعنى اذا دخل يشير الامام ان تقدم او يشير للمأموم ان تأخر السبب يقول لاجل ان تكون حركته خارج الصلاة الصلاة مفهوم ووجدت رجلين يصليان هل تكبر تقول الله اكبر ثم تجر هذا او تقدم هذا نقول افضل - 00:26:46ضَ

والاولى ان تقدم الامام ثم اي قبل التحريمة ثم تصف وتكبر تصف وتكبر او تؤخر المأموم وانما كان هو هذا هو الافضل لان كون الحركة تكون خارج الصلاة اولى من ان تكون - 00:27:09ضَ

داخل الصلاة نعم يركع معه بجانبه ثم يتأخرا لا يركب بجانبه حتى ينبه المأموم او يقدم الامام فيما بعد. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله حسنوني قال رحمه الله وفي نهاية ابي المعالي والرعاية بل اولى لانه لغرض صحيح - 00:27:28ضَ

كتفاوت احرام اثنين خلفه ثم ان بطلت صلاة احدهما تقدم الاخرة اي ان هذا لا يضر كتفاوت احرام اثنين خلفه فلو ان شخصا مثلا ثلاثة ثلاثة ارادوا ان يصلوا جماعة فتقدم وكبر الامام - 00:28:12ضَ

وكبر احد المأمومين والاخر تأخر لا نقول ان هذا المأموم الذي تقدم في التكبير انه الان منفرد خلف الصف فهذه مثلها ولهذا قال ولو تأخر الايمن قبل احرام الداخل ليصلي خلفه جاز. ولا يقال ان هذا انفراد - 00:28:29ضَ

انفراج خلف الصف لان هذا يسير وصلاة المنفرد خلف الصف انما تبطل اذا صلى ركعة فذا يبيع الركع ورفع ولم يدخل معه احد فهمتم فلو ان شخصا مثلا دخل مع صلى خلف الصف - 00:28:48ضَ

كبر وصلى خلف الصف ثم ركع الامام فركع معه ورفع ورفع معه وبعد ان رفع دخل معه شخص حينئذ نقول تبطل لأنه اما لو زالت فذيته قبل رفع الامام رأسه من الركوع صحت صلاته كما سيأتي ان شاء الله. نعم - 00:29:08ضَ

احسن الله اليك ها لا لا سيأتيني انا كل هذا غير صحيح لا يرجع ولا يتقدم احسن الله اليك قال رحمه الله وكتفاوت احرام اثنين خلفه ثم ان بطلت صلاة احدهما تقدم الاخر الى الصف - 00:29:30ضَ

او الى يمين الامام او جاء اخر والا نوى المفارقة ولو ادركهما جالسين. طيب يقول وكذا احرام اثنين خلفه. ثم ان بطلت صلاة احدهما تقدم الاخر الى الصف لو فرض مثلا ان - 00:29:55ضَ

شخصين اصطفا خلف الامام. ثم تبين ان احدهما على غير وضوء يجب ان يتقدم الاخر ويصف عن يمين الامام ولهذا قد تقدم الاخر الى الصف ان كان هناك صف او الى يمين الامام ان كان اثنين - 00:30:12ضَ

عوج اخر فصف معه فان استمر مع بطلان صلاة الاخر فحينئذ يكون منفردا خلف الصف. قال والا نوى المفارقة نوى المفارقة لان صلاته خلف الصف لا تصح مثال ذلك اه نمثل في الجماعة - 00:30:29ضَ

انسان مثلا صلى رجلان يصليا خلف الصف في صف اول صلينا في الصف الثاني وثم اثناء الصلاة تبين ان احدهما صلاته باطلة انه صلى على غير وضوء ذهب بقي هذا الشخص فذا ماذا يصنع؟ يقول ان امكن ان يتقدم الى الصف يتقدم. والا عن يمين الامام - 00:30:51ضَ

اوجأ اخر والا نوى المفارقة. فهذه اربعة احتمالات الاحتمال الاول ان يتقدم الى الصف في صف واحتمال ثاني ان يكون عن يمين الامام والثالث ان ينتظر والرابع ينوي المفارقة وفي ايضا خامس ان يجر رجلا من الصف ليكون معه - 00:31:18ضَ

وهذه المسألة اعني مسألة مسألة صلاة المنفرد خلف الصف في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف مذهب الحنابلة رحمه الله ان صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح ان صلاة المنفرد - 00:31:39ضَ

خلف الصف لا تصح ومذهب الائمة الثلاثة انها صحيحة وان النافية للكمال والصحيح في هذه المسألة ان صلاة المنفرد خلف الصف ان كانت لعذر شرعي فهي صحيحة وان كانت لغير عذر شرعي فلا - 00:31:57ضَ

كسحل عموم الحديث والاصل في النفي الصحة فعلى المذهب لو جاء شخص ووجد الصف تاما وجد الصف الذي امامه الاول والثاني تاما فيقولون ماذا يصنع؟ في هذا الحال احتمالات الاحتمال الاول - 00:32:19ضَ

عن يتقدم ويصف عن يمين الامام فهمتم الاحتمال الثاني ان يجر رجلا ليصلي معه لاجل ان ان تزول فذيته والاحتمال الثالث ان ينتظر حتى يأتي شخص فيدخل معه والاحتمال الرابع ان يصلي - 00:32:44ضَ

والانفراد ويصلي وحده اذا الانسان اذا دخل ووجد الصف تاما فيؤمر بهذه الامور. يقال له اما ان تتقدم وتصلي عن يمين الامام واما ان تجر رجلا واما ان تنتظر حتى يأتي رجل فيدخل معك فتزول فديتك - 00:33:13ضَ

واما ان تصلي وحدك اما الاحتمال الاول وهو ان يتقدم ويصلي مع الامام فهذا الاحتمال فيه محظوران المحظور الاول مخالفة السنة انفراد الايمان لان السنة ان ينفرد الامام في مكانه - 00:33:35ضَ

والمحظور الثاني ان هذا الرجل لو جاء وصف عن يمين الامام ثم جاء اخر ماذا نقول عن يمين الامام ثم جاء ثالث عن يمين الامام فاذا سلم الامام واذا عن يمينه صف كامل - 00:34:02ضَ

فبطل هذا الاحتمال الاحتمال الثاني ان يجر رجلا وقد جاء في رواية لكن ضعيف هلا اشتررت رجلا وهذا الاحتمال ايضا ضعيف لانه يترتب عليه محاذير المحذور الاول ان فيه جناية على هذا الذي جذبه - 00:34:19ضَ

لانه نقله من الصف الفاضل الى الصف المفضول وثانيا ان فيه افزاعا له. لانهم ربما يفزع لا سيما اذا كان بعنف وثالثا انه يلزم منه تحرك الصف كاملا يعني اذا جره جر هذا الرجل سيكون فرجة - 00:34:41ضَ

ثم يتراصون وهذه كلها الاحتمال الثالث ان ينتظر حتى يأتي حتى يحضر داخل فيصلي معه هذا احتمال ايضا لا يصح ربما يحضر ربما لا يحضر وربما فاتته بعض الركعات بقي الاحتمال الرابع وهو ان يصلي خلف الصف - 00:35:03ضَ

مع الامام لان الجماعة اجتماع في المكان واجتماع في الزمان فاذا تعذر ان يجتمع معهم في في المكان بقي اجتماع في الزمان والمصافاة امر واجب والواجبات تسقط بالعجز هنا مسألة - 00:35:31ضَ

وهي لو ان رجلين دخلا المسجد لو ان رجلين دخلا المسجد ووجد في الصف الاول فرجة لا تتسع الا لواحد فهل الاولى ان يذهب احدهما ويصلي في هذه الفرجة والاخر يصلي خلف الصف - 00:35:56ضَ

او الاولى ان يصطف خلف الصف يقول الثاني هو الاولى بالمتعين وقد نص على هذا شيخ الاسلام رحمه الله وذلك لان المصافاة امر واجب واكمال الصف مستحب ولانه لو صلى هذا في الصف والاخر - 00:36:19ضَ

منفردا فصلاته ليش؟ لا تصح عند عند كثير من العلماء ولو اصطفى جميعا وفي الصف فرجة فصلاتهم صحيحة بالاجماع. نعم منفردا فهو لا يريد اذا ما اذا اذا كان يخشى انه ما يأتي احد وتفوت الصلاة يصلي يفرش ويصلي - 00:36:39ضَ

انا عارف انا عارف يقول موضوع كانه ممر اي نعم اذا ما في على الصف احد يصلي في هذا الممر اذا امكن الصلاة فيه يصلي عموما اذا قام يقضي اذا اذا سلم الامام يتحرك يمين او يسار حتى يفسح لهم - 00:37:11ضَ

الى الان الان ما دام يمكن يمكن ان يجد فرجة في الصف يمكن ان يجد مكانا في الصف نعم لكن لو كان مثلا هناك حائط جدار او خشب هذان يقول هذا نهاية الصف واظح هذي - 00:37:37ضَ

ايه هذا هذا اعتبارهم لكن ما دام يمكن هذا هذه البقعة يصلي فيها يصلي فيها من الخطأ من الخطأ ان يكون ان تكون الابواب امام امام المصلين في المساجد لا ينبغي ان تكون الابواب امام الناس - 00:37:52ضَ

لان الداخل يشوش على على على من في المسجد ايش في الصلاة صحيحة ما في شيء صحيحة لكنه اخطأ لانه يضيق على المصلين بعد الصلاة ممر يمشون مصافحة حصلت. نعم - 00:38:25ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله ولو ادركهما جالسين احرما ولا تأخير اذا للمشقة وقيل ان وقف امام بينهما ففي الكراهة ففي الكراهة وفاقا لابي حنيفة احتمالان وفي الخلاف وغيره في الفذ قام مقاما لا يجوز ان يقومه مع اختصاصه بالنهي لاجل صلاته ففسدت - 00:38:53ضَ

كقدام الامام ووقوفه الى الى جنب امرأة مشتركان في مستوى مشتركان في النهي وقوف الامام وسط الصف مشتركون في النهي. ووقوف الامام خلف المأموم نهي عنه. لاجل فساد صلاة المأموم بدليل - 00:39:19ضَ

وقوف المنفرد حيث شاء ولا بأس بقطع الصف عن يمينه او خلفه. وكذا ان بعد الصف منه نص عليه ويستحب توسطه الصف للخبر طيب الكلام الاخير يقول ولا بأس بقطع الصف عن يمينه او خلفه - 00:39:37ضَ

ماذا يقطع الصف؟ اذا كان بين المأموم والمأموم نحو ثلاثة اذرع الصف ينقطع فهمتم؟ فلو كان هناك صفو وبين المأموم والمأموم مثل عمود نحو ثلاثة اذرع فهذا يقطع الصف فلا يعتبر من من عن يمين هذا العمود لا يعتبر فيه الصف الاول بل كأنه في صف - 00:39:55ضَ

منفرد ولهذا الصلاة بين السواري الصلاة بين السواري لا تنبغي الا عند الضرورة. اذا وجد ضيق في المسجد اما مع السعة فلا لانها تقطع الصفوف شيخ ايش حكم صلاة الامام - 00:40:21ضَ

كمان مرة دخلت مسجد الشيخ الامام في الدور الثاني المأمومين صافيين خلف ما في بأس هو الحال هو فوق فوق لحاله فوق. ليش ما تستحي استغربت انا اللي جنبي اقول له وين الامام؟ يكره علو الامام صحيح. بس معهم يعني يكون امام على مكان عالي. المأموم يصلوا هنا والامام مثلا - 00:40:46ضَ

دكة لا بأس والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر وقال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. اما يصلي في الدور الثاني هذا مثل يقولون صلى في لفته صنصير - 00:41:06ضَ

وجده مفتوح وصلى فيه الامام على انه كأنه محراب ولما سجد واحد ضغط الزر وارتفع الامام العاشر ها هذا اشد من الدور الثاني اذا صار الدور العاشر ايش ومتى يرجع الامام طيب - 00:41:24ضَ

المأمون الحين مشكلة ما يدرون. هو في التشهد وسلم وكذا ثلاثة اذرع احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل ومن صلى عن يساره ركعة فاكثر مع خلو يمينه لم تصح - 00:41:51ضَ

نص عليه وعنه بلى اختاره ابو محمد التميمي والشيخ وغيرهما. نعم وهذه سبقت ان ان الوقوف عن يسار الامام لا يصح على المشهور من مذهب لحديث ابن عباس وقلنا ان حديث ابن عباس يدل على ان ذلك هو الافضل. ولا يدل على التحريم. نعم - 00:42:16ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله نص عليه وعنه بلى اختاره ابو محمد التميمي والشيخ وغيرهما وهي اظهر وفاقا. وقيل ان كان خلفه صف ومن صلى فذا خلفه ركعة وقيل او احرم واختاره في الروضة وذكره رواية وقيل لغير غرض لم يصح - 00:42:36ضَ

عنه ان علم النهي وفي النوادر رواية طيب انتهت المسألة الاولى قال وقيل ان كان خلفه ومن صلى فذا خلفه ركعة ولعلم من قوله ركعة انه لو زالت فذيته في اقل من ركعة بان كما تقدم ادركه في الركوع - 00:43:00ضَ

حينئذ تزول فردية لكن لو رفع الامام رأسه من الركوع وهذا المأموم الذي يصلي خلف الصف لا زال فذا فان صلاة لا تصح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:43:21ضَ

لا تفسد الصلاة كلها. نعم. لا صلاة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله. البعض يقول او احرم حتى مجرد ان يكبر الاحرام اه منفردا لا تصح الصلاة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:43:42ضَ

وفي النوادر رواية تصح لخوفه تضييقا. وذكره بعضهم قولا وهو معنى قول بعضهم لعذر وعنه مطلقا وفاقا وعنه في النفي وبناه في الفصول على من صلى بعد الصلاة منفردا ثم نوى الائتمان - 00:44:01ضَ

وحيث صحت فالمراد مع الكراهة. ويتوجه الا لعذر وهو ظاهر. نعم. يقول وبناؤه بالوصول على من صلى بعض بعض الصلاة منفرجا. يعني كان يقول نقدر هذا المأموم الذي صلى منفردا - 00:44:19ضَ

انه ابتدأ الصلاة منفردا ثم نوى الائتمان فاذا قلنا بصحة الانتقال من انفراد الى ائتمام صحة بس هناك فرق لان هذا الذي صلى منفردا خلف الصف ابتدأ الصلاة على انه مؤتم - 00:44:33ضَ

في هذا الامام بخلاف الذي ابتدأ الصلاة منفردا فهو ابتدأ الصلاة على انه منفرد ففرق بين هذي وهذي واضحة الذي يصلي خلف الصف المنفرد يصلي خلف الصف ابتدأ الصلاة على انه مقتد - 00:44:50ضَ

الامام والذي صلى منفردا ثم نوى الاهتمام ابتدأ الصلاة على انه منفرد فرق بين هذا وهذا؟ نعم احسن الله الي قال رحمه الله وحيث صحت فالمراد مع الكراهة. ويتوجه الا لعذر وهو ظاهر كلام شيخنا وقاله الحنفية - 00:45:06ضَ

وقال في التعليق يقف فذا في الجنازة. رواه ابن بطة عن ابي امامة مرفوعا. ورواه ابو حفص عن عطاء مرسلا. ولاحمد من رواية عبدالله من عمري وهو ضعيف عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقاله ابو الوفاء وابو المعالي وانه افضل ان تعين صفا ثالثا - 00:45:28ضَ

قال في الفصول فتكون مسألة معاية. طيب وهذا مبني على ان الحديث الوارد في سنن ابي داود فضل الثلاثة صفوف ما من ميتين يموت فيقوم خلفه ثلاثة صفوف الا شفى علاه - 00:45:48ضَ

الحديث فيه ضعف ولو صح الحديث في المراد ثلاثة صفوف ليسوا على انفراد واذا لقن للثلاثة كل واحد يكون ها صفا كل واحد يخون صفا وليعلم ايضا انه لا فرق - 00:46:04ضَ

في اه وجوب المصافاة بين الفريضة والنافلة والجنازة وغيرها وبين صلاة النساء وبين صلاة غيرهم. فكون بعض المساجد او بعض النساء تظن ان انه يجوز ان تصلي منفردة. نقول هذا لا يجوز - 00:46:19ضَ

اجمعها نسا فيجب عليها ان تصف معهن. نعم لو كانت وحدها تصلي لكن اذا كان مجموعة نسا تجد المصلين متفرقات فهؤلاء لا تصح صلاتهم لابد من المصافاة احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:46:38ضَ

لو قلنا بهذا المراد ثلاثة صفوف يعني ثلاث صفوف جماعة بمعنى الصف الاول تام والثاني تام والثالث تام لان الشارع حث على اكمال وليس مراد وليس المراد وجود ثلاثة صفوف - 00:47:04ضَ

والا لقلنا اذا كان اربعة مثلا امام وثلاثة رجال هذا صف واذا يصلي خلف وذا يصلي خلف اربعة خمسة نعم نقف على ايش الجنازة كغيرها تكبير ركعة اذا كبر للثانية - 00:47:21ضَ

نجعله بالتكبير الحج في الفلاح ما لم ينقطع الصوت واضح اذا انقطع الصوت يعني يصلون صف لكن بحيث يمكن الاقتداء. يمكن ما يجيب واحد اربع مئة متر يصلي هذا لن يسمع التكبير ولن يسمع القراءة - 00:47:57ضَ

الحج في الصف في الفلاة اذا كانوا مثلا جاء مثلا خمس مئة رجل هل نقول كلهم صف واحد؟ او نقسمهم؟ نقول نقسمهم اقسم - 00:48:27ضَ