Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين باب اذا قضى دون حقه او حلله فهو جائز. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا يونس عن الزهري انه قال - 00:00:01ضَ
ابن كعب ابن مالك ان جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما اخبره ان اباه قتل يوم احد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم ان يقبلوا تمر حائطي ويحللوا ابي فابوا - 00:00:18ضَ
فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي. وقال سنغدو عليك فغدا علينا حين اصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:35ضَ
قال رحمه الله تعالى باب اذا قضى دون حقه او حلله يعني اباحه فهو جائز هذه الترجمة عقدها الامام البخاري رحمه الله في بيان ان المدين اذا اعطي دون ما عليه من الحق - 00:00:58ضَ
وحلله الدائن فلا بأس فاذا كان لانسان دين على شخص واعطاه او وفاه دون الدين كما لو كان يطلبه الف فأعطاه ثمانمائة لا لا بأس ومثل هذا لو قال خذ ثمرة حائطي - 00:01:18ضَ
وحللني من من الزائد او الناقص فانه لا حرج فيه ثم ذكر الحديث عنا جابر ابن عبد الله اخبره ان اباه قتل يوم احد شهيدا وهو ابوه عبد الله بن حرام رضي الله عنه قتل في احد - 00:01:38ضَ
وكان قد اخذ دينا من اليهود لحائطه. وكان له بستان رضي الله عنه وينوي ان يقضيهم الدين الذي عليه من تمر هذا البستان فلما قتل عبد الله بن حرام وهو والد - 00:01:59ضَ
اه جابر رضي الله عنه شهيدا قام ابنه جابر قام مقامه فلما التمر جاء الغرماء يطلبون حقهم يقول فاشتد الغرماء في حقوقهم يعني انهم الحوا الحاحا شديدا على جابر لاجل ان يقضي - 00:02:19ضَ
فسأل جابر سأل جابر النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع له عند اليهود ان يقبلوا ثمرة حائطي ويحلل ابي. فابوا وكان هؤلاء اليهود كانوا يتوقعون ان الثمر ان الثمر - 00:02:44ضَ
ان ثمر الحائط اقل ان ثمر الحائط اقل من ديونهم فأبوا وهذا يدل على لغم هؤلاء اليهود. حيث انهم لم يقبلوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم يعطهم النبي صلى الله عليه - 00:03:04ضَ
وسلم حائطي وقال سنغدو عليك وغدا عليه حين اصبح وهذا لا يعتبر من المماطلة بل هو من باب تأخير المدين غريمه في امر عالق ان يكون مشغولا او نحوه فطاف في النخل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا في ثمرها بالبركة - 00:03:22ضَ
وفي رواية ان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يجعل كل صنف من النخل على حدة ثم طاف به ودعا بالبركة تبارك الله تعالى في هذا النخل وفي هذا الثمر وقال لجابر ادع غرماءك فاوفهم - 00:03:48ضَ
على فجأة فقضيتهم وبقي لنا من ثمره جعل يجد من ثمره ويقضي. حتى وفاهم ما لهم وبقي ثمر كثير ففي هذا الحديث دليل على فوائد او الشاهد من هذا الحديث ان هؤلاء اليهود لو اخذوا وهم يظنون انه اقل من حقهم - 00:04:08ضَ
وحللوهم او وحللوه فهو جائز وفيه ايضا دليل على ظهور اية من ايات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث بارك الله له حيث دعا في هذا البستان وبارك الله تعالى في هذا الثمر ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:32ضَ
وهنا اشكال في قوله وقال سنغدو عليك ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سنغدو عليك ان شاء الله لعل الله عز وجل قد قال ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله - 00:04:53ضَ
فلم يقل فهنا احتمالان الاحتمال الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم نسي وهو بشر كغيره ينسى والاحتمال الثاني ان الراوي لم يذكر ذلك. لانه من الامور المعلومة اذا قوله سنغدو عليك ولم يقل ان شاء الله. نقول اما ان الرسول صلى الله عليه وسلم نسي وهو كغيره يجري عليه النسيان - 00:05:14ضَ
واما انه قالها يعني قال سنغدو عليك ان شاء الله ولكن الراوي في الحديث لم يذكرها لانها معلومة وهذا اقرب يقال ان الرسول قال ذلك لكن لم يذكر الراوي ذلك لان هذا من الامور المعلومة. نعم - 00:05:45ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله باب اذا قاص او جازفه في الدين تمرا بتمر او غيره قال حدثنا ابراهيم بن المنذر وحدثنا انس عن هشام عن وهب بن كيسان. انا عندي عكس اذا قاضى او او جازفه في الدين فهو جائز تمرا - 00:06:08ضَ
بتمر او غيرها طيب ما في تقديم وتأخير احسن الله اليك قال رحمه الله ابن كيسان عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه اخبره ان اباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا - 00:06:27ضَ
لرجل من اليهود استنظره جابر فابى ان ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له اليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له. فابى فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل - 00:06:45ضَ
فمشى فيها ثم قال الجابر جد له فاوف له. فاوفي له الذي له فجده بعد بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاوفاه وثلاثين مسقى وفضلت له سبعة عشر وسقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخبره بالذي كان. فوجده يصلي العصر - 00:07:05ضَ
ممن صرف اخبره بالفضل فقال اخبر ذلك ابن الخطاب فذهب جابر الى عمر فاخبره فقال له عمر فقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبارك ليباركن فيها - 00:07:25ضَ
طيب هذا الحديث تقدم في الباب السابق والبخاري رحمه الله اعاده او كرره في استنباط حكم لانه لا يكرر الحديث في اكثر من موضع الا لاستنباط حكم وهنا يقول باب اذا قاص او جاز اذا قاصه او جازفه في الدين - 00:07:39ضَ
فهو جائز تمرا بتمر او غيره فهو عقدها عقد هذه الترجمة لبيان جواز المقاصة الدين وذلك ان يعطي الذي عليه دين الدائن جزافا سدادا لدينه ويحلل كل واحد منهما صاحبه - 00:08:01ضَ
ومثل ذلك اذا كان عليه دين لدكان كما لو كان انسان مثلا يشتري من بقالة يأخذ كل يوم اغرابا وبعد مدة جاء الى صاحب البقالة ليحاسبه. فقال كمن حساب؟ قال لم اكن اقيد. ظننت انك تقيد. بثقت كل واحد منهما بالاخر - 00:08:24ضَ
فاعطاه مبلغا وحلل كل واحد منهما صاحباه الذي اعطى قال حللني ان كان هناك نقص والذي اخذ قال حللني ان كان هناك زيادة فلا حرج. وهي وهذا الحديث شاهد بذلك. وفي هذا الحديث ايضا - 00:08:49ضَ
من الفوائد بيان خسة اليهود ولؤمهم. حيث لم يقبلوا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه ايضا انه لا يلزم صاحب الدين لا يلزمه ان يسقط شيئا من دينه فله ان يطالب بحقه كاملا - 00:09:08ضَ
ولهذا لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود ان يسقط شيئا او يسامح تمسك بحقه ولا لوم على الانسان في ذلك. لكن خيركم احسنكم قضاء وفيه ايضا اه عاقبة الشفاعة ان عاقبة الشفاعة - 00:09:28ضَ
فهذا اليهودي الذي لم يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم صار ذلك خير لجابر ولاهله حيث بقي له ثمر كثير. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم هذا البستان - 00:09:47ضَ
ودعا له او دعا فيه بالبركة حتى حصل منه ما حصل من هذا الثمر الكثير وفيه ايضا ظهور اية من ايات الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته حيث بارك الله تعالى في هذا التمر ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:10:04ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله باب من استعاذ من الدين اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان - 00:10:29ضَ
الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما اكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب - 00:10:44ضَ
اخلف باب من استعاذ من الدين الاستعاذة طلب العوذ والعود انما يكون فيما يسوء الانسان. ويخاف منه واما اللوذ واللياد فيكون فيما يحبه وفيما يؤمله كما قال المتنبي يا من الوذ به فيما اؤمله - 00:10:58ضَ
ومن اعوذ به مما احاذره لا يجبر الناس عظما انت كاسرهم ولا يغيضون عظما انت جابرهم قال باب من استعاذ من الدين هذي الترجمة عقدها لبيان جواز الاستعاذة من الدين ان يقول اعوذ اللهم اني اعوذ بك من الدين - 00:11:23ضَ
ثم ذكر الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ولم يبين هذا الدعاء متى يكون؟ لكن في البخاري قد بوب في باب اخر. باب الدعاء قبل السلام - 00:11:44ضَ
وذلك ان ما قيد في دبر الصلاة فان كان ذكرا فانه يكون بعد السلام وان كان دعاء فانه يكون قبل السلام ثم ايضا ما قبل السلام هو محل للدعاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما علم اصحابه التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء - 00:12:02ضَ
دعاء اعجبه اللهم اللهم اعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم مصدر ميمي بمعنى الاثم اي اعوذ بك من الاثم والمغرم مصدر ميمي من الغرم وهو الدين فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا مشروعية - 00:12:28ضَ
الاستعاذة بل مشروعية الاكثار من الاستعاذة من الدين ومنها ايضا جواز الدعاء في الصلاة المشروعية الدعاء في الصلاة بما شاء في نفسه ولغيري ولوالديه من امور الدين ومن امور الدنيا - 00:12:55ضَ
هذه رد على من قال انه لا يجوز ان يدعو في صلاته بشيء من امور الدنيا وملاذها بان قظاء الدين من امور من امور الدنيا ثم قال ان الرجل نعم لما قال له ما اكثر ما تستعيذ من المغرم - 00:13:17ضَ
فبين النبي صلى الله عليه وسلم وقولوا ما اكثر دليل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا الدعاء. اللهم اني اعوذ بك من والمغرم قال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب. ووعد فاخلف - 00:13:38ضَ
هذا فيه بيان سبب الاكثار من الاستعاذة من المغرم وهو ان الدين ان الانسان اذا كان عليه دين فهذا الدين يكون سببا للكذب واخلاف الوعد كان يقول صاحب الدين كأن يقول صاحب الحق لمن عليه الدين اعطني ديني سيقول اعطيك غدا - 00:13:55ضَ
او يعده فيخلف او يماطل سيكون سببا للمأثم والمغرب. ولهذا قال والمغرم قال اذا غنم حدث فكذب والكذب هو الاخبار بخلاف الواقع كان يقول ساوفيك الدين ولا يوفي او ساعطيك غدا ولا يعطي - 00:14:20ضَ
فيحدث بالكذب ويعد فيخلف كان ذلك سببا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف. ومثل ذلك اذا كانوا يطالبوا فاتطرق عليه الباب يقول لاهله قولوا غير موجود - 00:14:42ضَ
هذا حدث فكذب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب الصلاة على من ترك دينا حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:15:01ضَ
من ترك مالا فلورثته. ومن ترك كلا فالينا طيب يقول باب الصلاة على من ترك دينا ولم يقل باب ترك الصلاة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول الامر - 00:15:22ضَ
كان لا يصلي على من مات وعليه دين فاذا قدمت الجنازة ليصلي عليها سأل هل عليه دين؟ فان اخبر ان عليه دينا ترك الصلاة عليه وقال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله تعالى عليه قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي والي - 00:15:38ضَ
وهنا في هذا الحديث حديث ابي هريرة قال من ترك مالا فلورثته. ومن ترك كلا فالينا يعني دينا فالينا وهذا دليل على اه ترك الصلاة على المدين ولكن هذا في حق الامام اذا لم يكن هناك مال في بيت في بيت المال نعم - 00:16:05ضَ
الله اليك قال رحمه الله حدثنا عبد الله طيب وقولوا من ترك كلا فالينا الكل وفي الاصل هو الشيء الثقيل الشيء الثقيل والمراد به الدين لان الدين حمل ثقيل في ذمة في ذمة الانسان - 00:16:30ضَ
الكل هو فالكل الكل هو الشيء الثقيل كالعيال والديون والحقوق ونحوها احسن الله اليك قال رحمه الله حدثنا عبد الله ابن محمد قال قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليحا عن هلال - 00:16:47ضَ
عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن الا وانا اولى به في الدنيا والاخرة. اقرأوا ان شئتم اقرأوا ان شئتم. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم - 00:17:05ضَ
فايما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته. ومن كانوا عصبته ومن عصبته من كانوا. ومن ترك دينا او ضياعا فليأتني فانا مولاه. يعني فليأتني فانا اقضي الحق الذي عليه وقول ابو ضياعا الضياع العيان - 00:17:23ضَ
طيب في آآ هذا الحديث قضاء النبي فيه قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام الدين عن الميت وفي قصة ابي قتادة رضي الله عنه لما لما قدم رجل ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل عليه دين؟ قالوا عليه ديناران - 00:17:42ضَ
فتأخر وقال صلوا على صاحبكم فكان في هذا فكان فيه تحذير للاحياء من الدين ومن السدانة كانوا يحذرون من السجانة خشية الا يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو قتادة رضي الله عنه صلي عليه يا رسول الله والديناران علي - 00:18:03ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم برئ الغريم. قال نعم يا رسول الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه اذا نقول هذا فيه جواز اه قضاء الدين من من بيت الماء - 00:18:27ضَ
جواز وقضاء الدين من بيت المال بقوله ومن ترك دينا او ضياعا فليأتني فانا واختلف العلماء بل نعم اختلف العلماء في قضائي دين الميت من الزكاة هل يجوز او لا يجوز كما لو مات ميت - 00:18:45ضَ
وعليه دين فهل يجوز ان نقضي دينه من الزكاة حكى ابو عبيد وفي الاموال وابن المنذر حتى يا الاجماع على ان دين الميت لا يقضى من الزكاة حكى ابو عبيد - 00:19:09ضَ
الاموال وغيره ان دين الميت لا يقضى من الزكاة وعللوا ذلك بامور اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول الامر لما كان في اول الامر اذا قدم اليه الميت سأل عليه دين فان اخبروه ان عليه دينا ترك الصلاة عليه - 00:19:29ضَ
فلما فتح الله عليه قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا علي ولم يكن يدفع ذلك من الزكاة وثانيا عن ذمة الميت خربت بموته الميت الان ليس له ذمة فذمته خربت بموته - 00:19:56ضَ
فلا يدخل في عموم الغارمين والوجه الثالث ان هذا الميت ان كان قد اخذ اموال الناس يريد ادائها عد الله عنه واداء الله تعالى عنه خير من ادائنا وان اخذها يريد اتلافها فقد اتلفه الله فلا نعينه على سوء ارادته وقصده - 00:20:21ضَ
ورابعا ان فيه فتحا لباب الجشع والطمع من الورثة وذلك بان يجحدوا ما خلف الميت من مال ويوفوا ديونه من ايش من الزكاة حتى تتوفر لهم تركة هذا ما عليه جمهور العلماء وحكاه بعضهم اجماعا. لكن الاجماع لا يصح لوجوب الخلاف. ولهذا - 00:20:50ضَ
القول الثاني الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله جواز قضاء الدين عن الميت. قال لابي عموم والغانمين فهو غانم فيجوز ان يقضى عنه الدين لكن لا ريب ان الاحتياط - 00:21:19ضَ
والاولى هو القول الاول. نعم قال رحمه الله باب مطلوب غني ظلم. قال حدثنا مسدا قال حدثنا عبد الاعلى عن معمل عن همام بن منبه. اخي وهبي بن منبه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم - 00:21:35ضَ
نعم يقول باب مطل الغني ظلم المطن بمعنى التأخير والمماطلة او التأخير والمماطلة في سداد الدين او الحقوق وعدم الوفاء مع القدرة اذا المماطلة هي التأخير في قضاء الدين مع القدرة - 00:21:59ضَ
اما مع العجز مع العجز فانه لا يسمى مماطلة فالانسان الذي عليه دين اذا طولب بالدين فان كان مليئا مليئا وجب عليه ان يوفي الدين وتأخيره يعتبر مماطلة وان كان معدما او فقيرا - 00:22:23ضَ
فانه يحرم طلبه ومطالبته في قول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وقوله مطل الغني ظلم المراد بالغني هنا من عنده وفاء من عنده وفاء لدينه ولكنه يماطل ويؤخر ولا يعطي الحق - 00:22:44ضَ
فهذا من الظلم والعدوان لانه اكل للمال بالباطل. ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولهذا في الحديث الاخر مطل الغني ظلم. يحل عرضه وعقوبته عرظه يعني شكايته عند الحاكم. بان يقول - 00:23:08ضَ
بان يرفع به الدائن للحاكم وعقوبته يعني من قبل الحاكم. وذلك بحبسه وضربه للحاكم ان يعزره بما يرى ان فيه المصلحة ولكن اذا كان كما تقدم معسرا المعسر لا يجوز طلبه ولا مطالبته - 00:23:28ضَ
واعلم ان المدين المدين لا يخلو من اربع حالات المدين لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يكون معدما لا شيء عنده فهذا يحرم طلبه ومطالبته يقول اعطني ومطالبته رفعه للحاكم - 00:23:53ضَ
لقول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة والحال الثاني ان يكون ماله اكثر من دينه بان كان عليه خمسون الفا وعنده مئة الف مثلا او ستون الفا - 00:24:16ضَ
فهذا يؤمر بالوفاء والحال الثالثة ان يكون ماله مساويا لدينه كما لو كان عليه خمسون وعنده خمسون فيؤمر ايضا بالوفاء والحال الرابعة ان يكون ماله اقل من دينه كما لو كان عليه مئة - 00:24:35ضَ
ولن يجد عنه ولن يجد عنده سوى خمسين فهذا يحجر عليه بشرطين الشرط الاول ان يكون الدين حالا بان الاجل حق لصاحب الدين والشرط الثاني ان يطالب الغرماء او بعضهم بذلك - 00:24:58ضَ
اذا اذا كان ماله اقل من دينه فانه يحجر عليك اي يمنع من التصرف في ماله بشرطين الشرط الاول ان يكون الدين حالا فان كان مؤجلا لم يحجر عليه لماذا؟ نقول لان الاجل حق للمدين - 00:25:22ضَ
والشرط الثاني ان يطالب الغرماء او بعضهم بذلك فاذا قدر ان الاجل حل ولكن الغرماء لم يطالبوا فانه لا يحجروا عليه فاذا حصل او توفر الشرطان فحينئذ يحجر عليه ويقسم الحاكم ماله - 00:25:45ضَ
وذلك بان تنسب الموجود اذا المطلوب وتعطي كل واحد بمثل تلك النسبة الموجود الى المطلوب. وتعطي كل واحد بمثل تلك النسبة فمثلا انسان عليه دين عليه مئة الف مئة الف - 00:26:07ضَ
يطلبه احدهم يطلبه عشرين الفا والاخر يطلبه خمسا وعشرين الفا كم هذي ها خمسة واربعين لا اقل واحد واحد احدهما يطلبه يطلبه خمسين الفا واخر يطلبه اربعين الفا والثالث يطلبه عشرة الاف - 00:26:34ضَ
ولن يجد عنده سوى خمسين الفا الاول يطلب كم خمسين والثاني اربعين والثالث عشرة الطريق انسب الموجود الى المطلوب. الموجود خمسون والمطلوب مئة. نسبة الخمسين الى المئة النصف فاعط كل واحد نصف حقه - 00:27:02ضَ
وصاحب الخمسين خمسا وعشرين وصاحب الاربعين عشرين خمسة وعشرين وعشرين كم خمسة واربعين. وصاحب العشرة نصفها خمسة الجميع خمسون مفهوم يؤمر بالوفاء. اذا كان اكثر او مساوي يؤمر. الذي يؤجر عليه اذا كان اقل - 00:27:25ضَ
نعم هذا اذا رفع للحاكم ان كان الحاكم سيأخذ يعني الحكم الشرعي ان يطلبه ان يفي الدين كله يعني مثلا اقترض مئة الف على ان يوفي مئة وعشرين الحاكم يقول له هات مئة وعشرين - 00:28:00ضَ
فيعطي المئة لصاحب الحق والعشرون يضعها في بيت المال لا يجمع له بين العوظ والمعوض يعني ما جاك الدين الا يوم عند الوفا الحمد لله السجن محط بلاش يرفع للحاكم ويعزره الحاكم - 00:28:31ضَ
لكن مثل هذا مثل هذا في هالحال ما يقال والله الربا حرام ادفع مئة فقط بان لا يجمع له بين العوظ والمعوظ نعم لا لا ما يجوز هذا هذا موب هذا اذا كان يجري فيه ما يجوز ان ان يكون - 00:28:55ضَ
تأخير في هذا الا بالسعودية والا بالسعرية لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا بينكما شيء جابر جوزيف ورضيوا كل منهم اسقط حق. نعم - 00:29:28ضَ