فصول في الصيام والتراويح والزكاة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى

4 - التعليق على فصول في الصيام والتراويح والزكاة 18 شعبان 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته في الفصل السادس في الزكاة وفوائدها قال رحمه الله - 00:00:00ضَ

وللزكاة فوائد دينية وخلقية واجتماعية كثيرة. نذكر منها ما يأتي فمن فوائدها الدينية اولا انها قيام بركن من اركان الاسلام الذي عليه مدار سعادة العبد في دنياه واخراه الثاني انها تقرب العبد الى ربه وتزيد في ايمانه شأنها في ذلك شأن جميع الطاعات - 00:00:23ضَ

الثالث ما يترتب على ادائها من الاجر العظيم قال الله تعالى يمحق الله الربا ويلقي الصدقات. وقال تعالى وما اتيتم من ربا ليربوا فيه اموال الناس فلا يربوا عند الله. وما اتيتم من - 00:00:44ضَ

تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة اي اي ما يعادل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل حتى تكون مثل الجبل - 00:00:59ضَ

رواه البخاري ومسلم الرابع ان الله يمحو بها الخطايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والمراد بالصدقة هنا الزكاة وصدقة وصدقة التطوع جميعا - 00:01:23ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه تقدم ان المؤلف رحمه الله ذكر الفوائد اه المترتبة عن الزكاة الدينية والخلقية والاجتماعية - 00:01:41ضَ

وذكر منها ثلاثة ثم الرابع ان الله يمحو بها الخطايا يعني الذنوب والمعاصي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة تطفئ الخطيئة. والصدقة هنا لفظ يشمل الصدقة الواجبة. والصدقة المستحبة - 00:01:57ضَ

بان الصدقة الواجبة لان الزكاة تسمى صدقة كما قال عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وصلي عليهم وقال عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين. الاية وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من - 00:02:16ضَ

اغنيائهم فترد في فقرائهم ولفظ الصدقة يشمل الواجب والمستحبة. لكن اذا قيل زكاة وصدقة فالمراد بالزكاة الواجبة والصدقة صدقة التقوى واما اذا افرد اللفظ الصدقة فالاصل انه شامل الصدقة الواجبة وهي الزكاة وصدقة التطوع - 00:02:45ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ومن فوائدها الخلقية الاول انها تلحق انها تلحق المزكي بركب الكرماء ذوي السماحة نعم انها تلحق المزكي بركب الكرماء لو السماعة والسخاء لان بذله هذا المال قربة الى الله عز وجل. هذا دليل على سخائه - 00:03:11ضَ

وكرمه تطهره من البخل والشح فيلتحق بسببها بركب الكرماء. نعم رحمه الله الثاني ان الزكاة تستوجب اتصاف المزكي بالرحمة والعطف على اخوانه المعدمين والراحمون يرحمهم الله نعم. عند الزكاة تستوجب اتصاف المزكي بالرحمة والعطف - 00:03:35ضَ

اذ لولا ما في قلبه من الرحمة والعطف لما اخرج الزكاة الى هؤلاء الفقراء والراحمون يرحمهم الله. فهو يتوسل الى الله عز وجل برحمته لعباده بان يرحمه الله تعالى بسبب ذلك - 00:04:02ضَ

قال رحمه الله الثالث انه من المشاهد ان بذل النفع المالي والبدني للمسلمين يشرح الصدر ويبسط النفس ويوجب ان يكون الانسان محبوبا مكرما بحسب ما يبذل من النفع لاخوانه نعم من اسباب انشراح الصدر وطمأنينة النفس - 00:04:19ضَ

بذل المعروف للناس سواء كان هذا المعروف معروفا قوليا ام فعليا ام ماليا ام جاها فبذل المعروف للناس والقيام حاجة اخوانه واعانتهم من اسباب انشراح الصدر وثانيا انه سبب لمحبة الناس له - 00:04:41ضَ

لانه بذل المعروف لهم ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في في الهدي ان من اسباب انشراح الصدر هو بذل المعروف للناس ان يبذل ان يبذل المعروف للناس سواء كان المعروف - 00:05:03ضَ

القول كنشر العلم والدعوة والارشاد او كان بالمال او كان بالبدن كالاعانة او كان بالجاه كالشفاعة. نعم احسن واحد قال رحمه الله الرابع ان في الزكاة تطهيرا لاخلاق بادلها من البخل والشح - 00:05:21ضَ

كما قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ومن فوائدها الاجتماعية الاول ان فيها دفعا لحاجة الفقراء الذين هم السواد الاعظم في غالب البلاد نعم من فوائد الإجتماعية ان فيها دفعا لحاجة الفقراء الذين هم السواد الأعظم في غالب البلاد - 00:05:40ضَ

ولذلك لو ان المسلمين ان جميع المسلمين ادوا ما اوجب الله عز وجل عليهم في اموالهم من الزكاة لما وجدت فقيرا الا ما ما ندر لا يمكن يقول لا لا يمكن يوجد فقير. الفقر قد قدره الله عز وجل وكتبه - 00:06:01ضَ

لكن ستجد ان نسبة الفقراء تقل ولكن مع الاسف ان بعض الناس يشح في هذا المال ولا سيما من عندهم الاموال الكثيرة تجد مثلا شخص عنده مليارات زكاة ما له ملايين - 00:06:21ضَ

يقول كيف اعطي هؤلاء الفقراء هذه الملايين التي تعبت وكدحت وتعبت في اه جمعها والمحافظة عليها وتنميتها تذهب هكذا لا يشح والعياذ بالله ولا ولا يعلم هذا المسكين ان ما بذله من مال سوف يضاعفه الله عز وجل له اضعافا كثيرة - 00:06:40ضَ

وسوف ينزل البركة في ماله فيقيه من الافات التلف وغير ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الثاني ان في الزكاة تقوية للمسلمين ورفعا من شأنهم ولذلك كان احد جهاد الزكاة - 00:07:04ضَ

ولهذا كان احد جهات الزكاة الجهاد في سبيل الله. كما سنذكره ان شاء الله تعالى. نعم. الثالث ان فيها ازالة للاحقاد ضغائن التي تكون في صدور الفقراء والمعوزين فان الفقراء اذا رأوا تمتع الاغنياء بالاموال وعدم انتفاعهم بشيء منها لا بقليل ولا بكثير - 00:07:23ضَ

وربما يحملون عداوة وحقدا على الاغنياء حيث لا يراعوا لهم حقوقا ولم يدفعوا لهم حاجة واذا صرف الاغنياء لهم شيئا من اموالهم على رأس كل حول زالت هذه الامور وحصلت وحصلت المودة والوئام. وهذا واضح - 00:07:45ضَ

من هذه العلة ايضا من هذه العلة ذهب بعض العلماء الى ان الى ان زكاة كل مال تدفع في بلد المال وانه لا يجوز نقل الزكاة عن بلد المال. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. ان الزكاة ان الزكاة - 00:08:02ضَ

لا يجوز نقلها عن بلد ما اولا لقول النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم وثانيا ان الانسان اذا نقل زكاة ما له عن بلده فان هذا يوجب - 00:08:23ضَ

الشحناء والحقد والضغائن بالنسبة للفقراء حيث يقولون لماذا ينقل هذه الزكاة ونحن في حاجة اليها وثالثا انه ربما اتهم انه لا يخرج الزكاة لانهم لا يرون لا يرون اثر زكاته في بلدهم - 00:08:42ضَ

لكن اذا دعت الحاجة الى نقلها فلا بأس لكن الاصل ان زكاة كل مال تكون في بلد المال احسن الله اليك قال رحمه الله الرابع ان فيها تنمية للاموال وتكثيرا لبركتها - 00:09:04ضَ

كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما نقصت صدقة من مال اي ان نقصت الصدقة المال عدديا فانها لن تنقص لن تنقصه بركة وزيادة في المستقبل - 00:09:23ضَ

بل يخلف الله بدلها ويبارك له في ويبارك له في ماله طيب ان فيها تنمية للاموال وتكفيرا لبركتها كما في الحديث ما نقصت صدقة من مال المال وان نقص حسا اي عددا فانه يزيد معنى - 00:09:38ضَ

اي ما ما يجعله الله عز وجل فيه من الخير والبركة وليست العبرة بالكثرة وانما العبرة بالبركة وقوله عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال يزيد بعض الناس في هذا الحديث بل تزده بل تزده - 00:09:57ضَ

وهذه الزيادة لا اصل لها من وجهين. الوجه الاول انها لم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام وثانيا انها خطأ من جهة اللغة لان لان الجزم هنا لا وجه له - 00:10:14ضَ

فهي خطأ لغة وخطأ ايضا حديثا من الصناعة الحديدية لان ذلك لم يرد فعلى هذا قول بعضهم ما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزده ونقول قوله بل تزد بل تزد - 00:10:31ضَ

هذه لا تصح. اولا ان ان هذه الزيادة لم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فليس لها اصل في رواية الحديث وثانيا ايضا بل تزده من حيث اللغة لا وجه - 00:10:47ضَ

الجزم يعني لو كانت ثابتة بل تزيده بل تزيده. ولا يقال بل تزيده بل تزيده الله لقاء رحمه الله الخامس. ان له فيها توسعة وبسطا للاموال. فان الاموال اذا صرف منها شيء - 00:11:02ضَ

تسعد دائرتها وانتفع بها كثير من الناس بخلاف اذا كانت دولة بين الاغنياء لا يحشر الفقراء على شيء منها فهذه الفوائد كلها في الزكاة تدل على ان الزكاة امر ضروري لاصلاح الفرد والمجتمع. وسبحان الله العليم الحكيم - 00:11:19ضَ

والزكاة تجب في اموال مخصوصة منها. طيب الزكاة ذكر المؤلف رحمه الله لما ذكر الفوائد ذكر الاموال التي تجب فيها الزكاة والزكاة انما تجب بشروط الشرط الاول الاسلام فلا تجب على الكافر - 00:11:38ضَ

ولا تصح منه. بمعنى انه لو اخرج الزكاة لم يقبل ذلك منه. لوجود مانع يمنع وهو الكفر قال الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله - 00:11:56ضَ

الشرط الثاني الحرية فلا تجب على العبد ولا المكاتب المكاتب لا تجب عليه. لقول النبي عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لماذا لا تجب على العبد؟ نقول لان العبد لا يملك. فهو وما ملك لسيده - 00:12:14ضَ

في قول الرسول عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط ذلك المبتاع الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب ان يملك نصابا - 00:12:35ضَ

فمن ملك مالا دون النصاب فلا زكاة فيه فمثلا لو كان عنده ثلاثون شاة ولا زكاة فيه هل يناهدون النصاب لو كان عنده مئة وخمسون درهما ولا زكاة فيها لانها دون النصاب - 00:12:58ضَ

الشرط الرابع استقراره. ان يكون المال مستقرا اي ليس عرضة للسقوط اليس عرضة لي السقوط فاذا كان المال عرظة للسقوط فان الزكاة لا تجب فيه ومثلوا لذلك بدين الكتابة العبد الان اذا اشترى نفسه من سيده - 00:13:16ضَ

الاموال التي في يده الان ليست مستقرة لانه قد يعجزه السيد او يعجز ثم يعود قنا كذلك ايضا نصف صداق المرأة رجل تزوج امرأة وامهرها مئة الف ريال الان لو طلقها قبل الدخول - 00:13:44ضَ

يتنصف المهر وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسهما فرضتم فهذه المرأة الان التي اعطاها الزوج مئة الف ريال. خمسون منها مستقرة لانها ثابتة بكل حال - 00:14:07ضَ

الخمسون الاخرى قالوا هذه لا تجب فيها الزكاة على هذا لو مثلا امهرها مئة الف وقال الدخول يكون مثلا بعد سنتين ونحو ذلك فتزكي الخمسين الفا كل سنة والخمسون اخرى - 00:14:24ضَ

قالوا لا تزكى لانها ليست مستقرة بل هي عرظة للسقوط. احتمال ان الزوج يطلق ثم تسقط هذه الخمسين وهذا هو المشهور من من المذهب. والقول الثاني ان الزكاة تجب في جميع المهر - 00:14:39ضَ

اجب في جميع المهر وعلى هذا فتزكي هذه المرأة مئة الف وقولهم انه عرظة للسقوط لاحتمال ان الزوج يطلق فيقال الاصل عدم الطلاق الاصل عدم الطلاق. وان النكاح باق على ما هو عليه - 00:14:58ضَ

اه كذلك ايضا الدية على العاقلة لو ان شخصا قتل اخر خطأ او شبه عمد تكون ديته على من على العاقلة ما دام مجتمع عند العاقلة يقول لا فالدية بالنسبة فالدية هنا لا تجب فيها الزكاة. لانها عرظة للسقوط. لان العاقلة ربما - 00:15:23ضَ

عجزوا وافتقروا فتسقط الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة مضي الحول او حولان الحول فلا تجب الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول - 00:15:50ضَ

فمن ملك نصابا زكويا من ملك نصابا زكويا فلا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول ولابد ان يحول الحول وهو قد بلغ النصاب. فلو نقص استأنف الحوض مثال ذلك انسان عنده اربعون شاة - 00:16:16ضَ

ملكها في المحرم وفي ذي القعدة مات منها شاتان وحال الحول هذا علي زكاة لا لان النصاب نقص طيب لو ملك اربعين شاة في المحرم وفي اه رمضان في رمضان مات منها ثلاث شيات - 00:16:37ضَ

ثم اشترى ثلاثة شيات حينئذ لما نقص النصاب لما نقص النصاب ثم جاءه النصاب يستأنف الحول يبتدي حولا جديدا من رمضان فعلى هذا اذا جاء المحرم لا تجب عليه الزكاة وانما تجب في رمظان - 00:17:04ضَ

الذي بعد مضي سنة من ملك النصاب. اذا لابد من حولان الحول على النصاب كاملا استاذنا من ذلك يستثنى من حولان الحول نتاج السائمة وربح التجارة وكذلك ايضا اسأل الزروع والثمار - 00:17:23ضَ

لقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده. فحوله حول فحوله يوم حصاده. لكن الذي يستثنى حقيقة هو نتاج السائمة وربح تجارة مثلا لو ان شخصا عنده خمس من الابل - 00:17:48ضَ

الخمس من الابل فيها شاة ملكها في المحرم وفي اخر شهر ذي الحجة ولدت كل واحدة واحد. كم صار عند كم صار عنده صار عندي عشر فاذا جاء الحول يزكي شاتين - 00:18:04ضَ

لان النتاج تابع لايش الاصل كذلك ايضا ربح التجارة انسان عنده مئة الف ريال يتجر بها. ابتدأ في المحرم وفي الخامس والعشرين من ذي الحجة ربحت هذه المئة خمسين الفا - 00:18:25ضَ

هل يزكي المئة او يزكي مئة وخمسين؟ يزكي المئة وخمسين لان ربح التجارة تابع لايش؟ الاصل اذا من شروط وجوب الزكاة حولان الحول الا في نتاج السائمة وربح التجارة فان حولهما حول اصلهما - 00:18:45ضَ

الاموال التي تجب فيها الزكاة اربعة انواع ذكر المؤلف رحمه الله منها بعض الاموال ونذكر الاموال الاربعة. الاول بهيمة الانعام النوع الاول مما تجب فيه الزكاة بهيمة الانعام وهي الابل - 00:19:06ضَ

والبقر والغنم فتجب فيها الزكاة اذا بلغت نصابا وكانت سائمة. اذا كانت سائمة وبلغت نصابا واقل نصاب الابل خمس وفيها شاة واقل نصاب في البقر ثلاثون وفيها تبيع او تبيعة - 00:19:25ضَ

واقل نصاب في الغنم اربعون وفيها شاة وانما تجب فيها الزكاة بشرطين. الشرط الاول ان تكون سائمة اي راعية الحول او اكثره ولا زكاة في المعلوفة الشرط الثاني ان تبلغ النصاب - 00:19:51ضَ

وبهيمة الانعام تتخذ على اقسام اربعة القسم الاول ان تكون سائمة اي راعية الحول او اكثره فتجب فيها الزكاة اذا بلغت النصاب كما سبق عنده اربعون شاة خمسون شاة وهي ترعى في البر - 00:20:14ضَ

اغلب وقتها تكون سائبة فتجب فيها الزكاة القسم الثاني ان تكون ان تتخذ ان تكون متخذة للدر والنسل وهي معلوفة هي ليست سائمة فلا زكاة فيها مثال ذلك انسان عنده - 00:20:37ضَ

ابل او بقر او غنم معلوفة يعلفها ويشرب من لبنها ويأكل ويذبح من ويأكل من لحمها وما زاد عن حاجته باع فهذه لا زكاة فيها لانها ليست سائمة القسم الرابع ان تتخذ للتجارة. الثالث - 00:21:05ضَ

القسم الثالث ان تكون متخذة للتجارة ففيها الزكاة اذا بلغت نصاب التجارة حتى ولو كانت شاة واحدة يعني مثلا شاة الان تبلغ نصاب التجارة لان الشاة النجدي يمكن يتجاوز الفين ريال - 00:21:29ضَ

فلو كان عنده شاة واحدة ويتجر بها وحال عليه الحول فتجب فيها الزكاة القسم الرابع ان تكون متخذة للكراء الاجارة فلا زكاة في اعيانها وانما الزكاة في غلتها وما يحصل منها الاجرة - 00:21:47ضَ

كما لو كان عنده مثل بقر يؤجرها للحرث او ابل يؤجرها للركوب والحمل فلا تجب الزكاة في اعيانها وانما تجب فيما يحصله من ماذا؟ من غلة اذا بهيمة الانعام تتخذ على اقسام اربعة - 00:22:07ضَ

الاول ان تكون سائمة فتجب فيها الزكاة اذا بلغت نصابا الثاني ان تتخذ للدر والنسل ولا زكاة فيها والثالث ان تتخذ للتجارة فتجب فيها الزكاة اذا بلغت نصاب التجارة والرابع ان تتخذ لي القراء يعني التأجير - 00:22:25ضَ

الاستغلال تكون الزكاة حينئذ في غلتها النوع الثاني من انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة الحبوب والثمار الحبوب والثمار فتجب الزكاة فيها اذا بلغت نصابا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 00:22:48ضَ

والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبلغ زينته كيلوان واربعون غراما على هذا اظرب خمسة خمسة اوسق في ستة في ستين تكون ثلاث مئة صاع اذا النصاب - 00:23:16ضَ

ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. هنا الوسق ستون صاعا اضرب خمسة في ستة في ستين تكون ثلاث مئة اذا قلنا ان الصاع النبوي يساوي كيلوان واربعون غراما فاضرب ثلاثمائة في كيلوين واربعين غراما تكن ستمائة واثنا عشر - 00:23:39ضَ

شراء كيلو اذا النصاب الحبوب والثمار ست مئة واثنا عشر كيلو فمن عنده من الحبوب والثمار ما يبلغ هذا القدر فتجب زكاته وانما تجب الزكاة في الحبوب والثمار اذا كانت مما يكال ويدخر ويقتات - 00:23:57ضَ

نعم ما لا يدخر ولا يقتات الفواكه والخضروات ونحوها فلا زكاة فيها انما الزكاة فيما يكال ها ويدخر يعني يتخذه الناس قوتا ويدخرونه الرابع النوع الثالث من من الاموال التي تجب فيها الزكاة - 00:24:19ضَ

عروض التجارة كما سيذكر المؤلف ان شاء الله وهي كل ما اعده الانسان للبيع والشراء كل ما اعده للبيع والشراء والتجارة سواء كان ذلك من الاموال الثابتة كالعقارات ام المنقولة كالسيارات والمواشي والاثاث ونحوه - 00:24:43ضَ

فتجب فيها الزكاة. كل ما اعده الانسان للتجارة تجب فيه الزكاة ولذلك عروض التجارة من اوسع الاموال الزكوية فكل شيء اعده الانسان للتجارة فتجب فيه الزكاة حتى لو اراد ان يتجر بالحصى تراب تجب فيه الزكاة - 00:25:07ضَ

يعني ما اعد للتجارة ففيه الزكاة فكيف يزكيه؟ نقول يقومه عند الحول بما يساويه ولا يعتبر ما اشترى به مثال ذلك انسان اشترى عقارا في مليون ريال ارض بمليون ريال للتجارة - 00:25:33ضَ

لما حال الحول ماذا يزكي؟ يقول تقومها فقومها وقالوا انها تساوي مليون وثلاثمائة الف زادت ثلاث مئة الف فيزكي كم مليون وثلاث مئة الف لو فرض عنا الاراضي كسدت وصارت تساوي ثمانمئة الف - 00:25:57ضَ

يزكي كم ثمانمئة الف مثال اخر ارسال عنده معرض سيارات اشترى مجموعة من السيارات بانواع منوعة قيمتها عشرة ملايين ريال لما جاء الحول نقول قوم هذه السيارات ربما ان السيارات ترتفع قياما فقومها فوجدها تساوي - 00:26:18ضَ

اثني عشر مليون ريال يزكي كم اثنى عشر مليون ريال تساوي تسعة ملايين يزكي تسعة اذا يعتبر ما تساويه كل عام. ولا يعتبر ما اشترى به المعتبر في عروض التجارة القيمة السوقية - 00:26:41ضَ

للقيمة الشرائية واضح واضح ولا لا طيب لا لا ما دام عارضها للبيع والتجارة ما دام انه اعد للتجارة معلوم انه لن يبيع حتى لو ما باع صاحب دكان يجي واحد يقول تم السلعة بعشرة ريال يقول اعطني بخمسة قال لا ماني ابيعك نقول هذه انقلبت ما صارت التجارة لا ما دام انه اعدها للتجارة - 00:27:03ضَ

حتى لو كان لن يبيعه الا بثمن يرضيه فلا يخرجها هذا عن كونها للتجارة. فالمهم انها ان عروض التجارة تقوم عند الحول بما تساويه. فيعتبر القيمة ايش السوقية لا القيمة الشرائية - 00:27:33ضَ

ولذلك لما قيل للامام احمد رحمه الله ما احسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به وقال رحمه الله احسن منه قول عمر قومه ثم زكه الفرق ابن عباس رضي الله عنه يقول - 00:27:54ضَ

زكي ما اشتريت به يعتبر ماذا القيمة الشرعية عمر رضي الله عنه يقول قومه ثم زكه ولا ريب ان قول عمر رضي الله عنه هو الصواب لاننا لو قلنا انه يزكي ما اشترى به فمعنى ذلك ان الربح لا زكاة فيه - 00:28:16ضَ

معنى ذلك ان الربح ليس فيه زكاة وهذا مخالف لما عليه العلماء طيب اذا كان الشخص يبيع جملة يقومها بحسب الجملة يعني اصحاب مثل الوكالات الذي يبيع السلع جملة يقومها جملة - 00:28:32ضَ

واصحاب المحلات الذي يبيع افرادا يقومها افرادا فمثلا سلعة من السلع يبيعها الوكيل بمئة ريال والذي يبيعه افرادا يبيعها بمئة وعشرين يقول هذا الوكيل الذي يبيع جملة يقوم بمئة وهذا يقوم به بكم؟ - 00:28:52ضَ

مية وعشرين فمن يبيع جملة يقومها بحسب الجملة ومن يبيع افرادا يقومها بحسب الافراد النوع الرابع من انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة فتجب فيهما الزكاة بكل حال اذا بلغ نصابا - 00:29:14ضَ

فمتى بلغ نصابا وجبت فيهما الزكاة على اي حال كان سواء كان نقودا ام كبرا ام حليا؟ ام غير ذلك ونصاب الذهب عشرون مثقالا اغتصاب الذهب عشرون مثقالا والمثقال اربع غرامات وربع - 00:29:36ضَ

اذا يكون نصاب الذهب بالغرامات عشرين اضرب عشرين في اربعة وربع تكن خمسة وثمانين غراما اصابة ذهب بالغرامات كم خمسة وثمانين راما فمن عنده ما يبلغ خمسة وثمانين فما فوق تجب فيه الزكاة - 00:30:04ضَ

وما كان دون ذلك فلا زكاة فيه نصاب الفضة مائة درهم مئة درهم والدرهم سبعة اعشار المثقال فالمئة درهم تساوي مئة واربعون ايش؟ مثقالا تساوي بالريالات العربية الفضة ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة - 00:30:24ضَ

الذهب والفضة اه الواجب فيهما ربع العشر يخرج ربع العشر اذا النوع الرابع من الاموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة فتجب فيهما الزكاة اذا بلغا نصابا على اي حال كان سواء كانت نقودا ام سبائك - 00:30:53ضَ

ام حنيا ام غير ذلك فتجب فيه الزكاة. نعم كما سيذكرون ان شاء الله. نعم احسن الله الي قال رحمه الله والزكاة تجب في اموال مخصوصة منها الذهب والفضة بشرط بلوغ النصاب - 00:31:18ضَ

وهو في الذهب احد عشر جنيها سعوديا وثلاثة اسباع الجنيه وفي الفضة ست وخمسون ريالا سعوديا من الفضة او ما يعادلها من الاوراق النقدية والواجب فيها ربع العشر ولا فرق بين ان يكون الذهب والفضة نقودا او تبرا او حليا. وعلى هذا فتجب الزكاة في في حلي المرأة من الذهب والفضة. اذا بلغ - 00:31:36ضَ

مصابا ولو كانت تلبسه او تعينه لعموم الادلة الموجبة لزكاة الذهب والفضة بدون تفصيل لانه وردت احاديث خاصة منها قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله - 00:32:01ضَ

وقد فسر هذا ان ما اديت زكاته فليس بكنز وما لم تؤدي زكاته اذا لدينا عموم يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة على اي حال كان. كذلك ايضا هناك ادلة خاصة - 00:32:19ضَ

الدليل على وجوب الزكاة في الحلي عامة ادلة عامة وادلة خاصة. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله ولانه وردت احاديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي. وان كان يلبس - 00:32:37ضَ

مثل ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من مسكتان وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال اتعطين زكاة هذا؟ قالت لا السورين - 00:32:52ضَ

الحديث ايسرك ان يسودك الله بهما سوارين منا يعني الجزاء من جنس العمل. نعم قال قال صلى الله عليه وسلم ايسرك ان يسوريك ان يسورك الله بهما سوارين من نار فالقتهما وقالتهما لله ورسوله - 00:33:17ضَ

قال في بلوغ المرام رواه الثلاثة واسناده قوي ولانه احوط وما كان احوط فهو اولى من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة وهي كل ما اعد للتجارة من عقار وسيارات ومواشي واقمشة وغيرها من اصناف الأموات - 00:33:39ضَ

والواجب فيها ربع العشق ويقومها على رأس الحول. طيب الان الزكاة قل كل ما اعد للتجارة. الان من الناس من عنده اه نقود يتاجر بالعملات بالعملات الورقية التي لم يعد لم لم تعد مستعملة عند الناس - 00:33:57ضَ

لكنهم يتخذون هذه التراث والتاريخ ونحو ذلك هذي ايضا تجب فيها الزكاة اذا جا انسان مثلا معه مئة ريال او مئة جنيه من من قد طبع او سك من خمسين عاما - 00:34:23ضَ

تجد انه لو الذهب يشتري به ماء يساوي شيئا. لا يستعمل لكنه الان يتخذ لي اي شيء للتجارة فتجب فيه الزكاة. قد تكون المئة ريال هذه تساوي الف ريال الف ريال - 00:34:41ضَ

كذلك ايضا الطوابع. بعض الناس يتجلب الطوابع او نحوها ولهذا نقول عروض التجارة من اعم انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة. كل شيء اتخذه الانسان للتجارة فتجب فيه الزكاة من الناس من يعني المخطوطات كتب قديمة - 00:34:56ضَ

الكتاب هذا تجد من يباع في المكتبة يعني عشر مجلدات ربما بثلاث مئة ريال لكن هذي العشر مجلدات لما كانت طبعة نادرة قديمة قد تساوي خمسة الاف عشرة الاف هذا ايضا يقومها كل سنة بما - 00:35:15ضَ

الله لي قال رحمه الله والواجب فيها ولا يقال ان هذا ربا يعني لو اشترى دراهم قديمة بدراهم جديدة لا يشترط التساوي ولا يشترط التقابظ لماذا؟ لان الان صارت عروظ - 00:35:33ضَ

تجارة لا يقال هذا باع نقد بنقد صارت عروض تجارة ولم تعد شراء عملة بعملة. لعملات الان انتهت. نعم قال رحمه الله والواجب فيها ربع العشر فيقومها على رأس الحول بما تساوي ويخرج ربع عشره - 00:35:52ضَ

سواء كان اقل مما اشتراها به ام اكثر ام مساويا فاما ما اعده طيب هنا مسألة وهي لو كان عند الانسان عقارات وكسدت الاراضي ان عرضها ان عرضها اشتريت باقل - 00:36:11ضَ

وان طلبت وخطبت منه ارتفعت قيمتها مثال عندي مثل ارض اشتريته بمليون ريال ثم جاء كساد وركود في الاراضي لو انا لو عرضت هذه الارض ربما ما تساوي ثمان مئة الف - 00:36:28ضَ

ولو جاء شخص يطلبها مني ربما تساوي مليون ومئتين ومئتي الف كيف ازكي؟ نقول الاصل ان يزكي ما اشترى به لان الاصل بقاء ما كان على مكان واضح هذي انما تكون متى؟ اذا حصل ركود في الاراضي كما هو معلوم العقارات احيانا ترتفع احيانا تنزل احيانا يكون فيه ركود - 00:36:45ضَ

ارض مثلا ان عرضتها ما تساوي شيئا لكن ربما يأتي شخص يريد هذه الارض وترتفع قيمتها فهل يزكي يعني ما يعرظ ما يعرظها به؟ او ما تطلب به او يزكي ما اشتراها به. نقول في هذا الحال يزكي ما اشتراها به. لان الاصل - 00:37:11ضَ

انها لم تزد ولم تنقص لا لا بد من نية جازمة الانسان عنده شيء يقول ان جاء احد يبيعني يكسبني فيها بعتها والا ابقيتها ما في كل شيء انت الان سيارتك - 00:37:29ضَ

لو جاء كم اشتريته مثلا شريته ستين الف واحد يقول بعني اياها بسبعين الف بثمانين الف تبيع ولا ما تبيع كل شيء نعم المراد النية اذا كانت نيته التجارة مثل ان يضعها عند مكتب عقاري - 00:37:54ضَ

او يضع عليها لوحة او يجلب عليها كلما جلس مكان مع التجار عندي ارض ونحو ذلك اما الاراضي التي عند الانسان يبقيها عنده ليبني عليها مستقبلا او لاولاده او يقول ان احتجت بعتها والا ابقيتها فلا زكاة فيها - 00:38:13ضَ

لان في هذا الحال لا تسمى عروض تجارة عروض التجارة ما اعد للتجارة. نعم قال رحمه الله لكن لا يجوز التحيل لا يجوز التحيل على شراء العقارات فرارا من الزكاة - 00:38:33ضَ

بعض الناس قد يشتري عقارات ولا يعرضها عندهم ملايين الريالات كل سنة يزكي يخرج خمسة وعشرين مليون خمسة وعشرين كيف يتخلص من هذا؟ يشتري عقارات ولا ويقول تحفظ مالي فهل تسقط الزكاة او لا - 00:38:50ضَ

المشهور بالمذهب انه لو انه لو اكثر من شراء العقار فارا من الزكاة لم تجب الزكاة. والصحيح انها تجب هذي حيلة على ماذا اسقاط الزكاة على هذا لو ان الانسان اشترى عقارات او نعم اشترى عقارات فرارا من الزكاة - 00:39:13ضَ

انا كل عندي مثلا مثلا مليار. المليار كم زكاته ها ميتين وخمسين مليون ها خمسة وعشرين خمسة وعشرين مليون يلاه احسب ربع العشر المليار كم مليون؟ الف ربع الالف ميتين وخمسين - 00:39:32ضَ

ربع العشر طيب مئتين وخمسين مليون مثلا فرضا كل سنة مئتين وخمسين مليون جرت فيشتري عقارات يذهب يشتري ناطحات سحاب ونحو ذلك. فرارا من الزكاة. نقول هذه لا تسقط الزكاة - 00:40:04ضَ

لان هذي حيلة على اسقاط الزكاة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فاما ما اعده لحاجته او تأجيله من من العقارات والسيارات والمعدات ونحوها فلا زكاة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:22ضَ

ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة لكن تجب في الاجرة اذا تم حولها وفي حلي الذهب والفضة مما سبق طيب اما ما اعده الانسان لحاجته لاستعماله او تأجيره من العقارات والسيارات والمعدات فلا زكاة فيها - 00:40:41ضَ

وعلى هدف السيارات التي عند الانسان والمعدات لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون قد اعدها لحاجته سيارة يستعملها فلا زكاة فيها والحال الثانية ان يكون قد اعدها للتجارة - 00:40:58ضَ

فتجب فيها زكاة تجارة والحالة الثالثة ان يكون قد اعدها للاجارة والقراء فتجب فيها فتجب الزكاة هنا في ماذا؟ في اجرتها وغلتها اذا الانسان اذا كان عنده سيارة ان كانت هذه السيارة قد اعدها للاستعمال الخاص يذهب ويجيء بها فلا زكاة فيها - 00:41:20ضَ

وان اعدها للتجارة يتجر بها وتجب فيها الزكاة وان كان يؤجرها او يكدها تاكسي او ليموزين ونحو ذلك فتجب الزكاة في اي شيء الاجرة والغلة ولا تجب في عينها لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة - 00:41:45ضَ

وعلى حدث المطابع والمغاسل ونحوها ما فيها من الالات الالات التي تكون في المصانع ليس بها زكاة مصنع مثلا اسمدة مصنع مواد غذائية الالات والمكائن ونحوها ليس فيها زكاة وانما الزكاة تجب في ماذا - 00:42:08ضَ

فيما في الانتاج هذي امور ثابتة رحمه الله الفصل السابع في اهل الزكاة. اهل الزكاة هم الجهات التي تصرف اليها الزكاة. وقد وقد تولى الله تعالى بيانها بنفسه فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله ومن السبيل - 00:42:29ضَ

من الله والله عليم حكيم طيب قال الفصل السابع في اهل الزكاة اي المستحقون الزكاة والاصل ان كل من اتصف بوصف من اوصاف اهل الزكاة فانه يعطى منها والواجب على المرء ان يتحرى في مصرف زكاته - 00:42:57ضَ

بحيث انها تقع موقعها وتكون لمستحقها وليس كل من ادعى انه مستحق للزكاة يعطى ولهذا لما جاء رجلان الى النبي عليه الصلاة والسلام يسألانه الصدقة فنظر فيهما فرآهما جلدين فيهما قوة وجلدا - 00:43:22ضَ

قال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب والذي عنده صنعاء وكسب يتمكن من الكسب لا يجوز ان يعطى من الزكاة يقال له اكتسب والا كان كل واحد يجلس في بيته يقول اعطوني من الزكاة - 00:43:47ضَ

عنده صنعة نجار حداد مهندس يتمكن من العمل لا يجوز ان يعطى من الزكاة لكن الذي ليس عنده كسب او عنده صنعة ولكنه لا يستطيع. مثلا نجار حداد ولكن اصابه مرض - 00:44:06ضَ

لا يستطيع ان يقوم بهذا العمل حينئذ يعطى من الزكاة. فالواجب التحري في الزكاة والا يدفع زكاة ماله. الا لمن تيقن او غلب على ظنه انه اهل لذلك لكن لو اجتهد الانسان - 00:44:24ضَ

وتحرى ودفعها لمن يظنه مستحقا ابان غير مستحق فان الزكاة تبرأ بها الذمة كذلك ايضا لو دفعها الى فقير حين الدفع كان فقيرا ثم هذا الفقير بعد ان اخذ هذه الزكاة بايام مات قريب له فورثه وصار غنيا - 00:44:43ضَ

هل تجزئ العبرة حال ماذا؟ حال الدفع يقول اه نعم قال الله عز وجل انما الصدقات انما اداة حصر والحصر هو اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه فمثلا لو قلت انما القائم زيد اثبت القيام لزيد ونفيته عما سواه - 00:45:07ضَ

انما الصدقات جمع صدقة والمراد بها هنا الزكاة وسميت الصدقة صدقة لان بذلها واخراجها يدل على صدق ايمان باذلها وانه لايمانه بالله عز وجل اخرج هذه الصدقة انما الصدقات للفقراء. هذا هو الصنف الاول من اصناف اهل الزكاة الفقراء - 00:45:33ضَ

والفقراء جمع فقير والفقير من الفقر وهو الاعدام ولهذا هو يشابه او يشارك القفر وهو المكان الخالي في الاشتقاق الاوسط ومن الفقير؟ الفقير عند الفقهاء هو المعجم الذي لا يجد شيئا - 00:46:01ضَ

او يجد دون نصف الكفاية اذا قيل فقير والمسكين كما في الاية فالفقير هو المعجم الذي ليس عنده شيء او عنده دون نصف الكفاية فاذا كانت كفايته كل شهر الف ريال - 00:46:25ضَ

اولا يكن عنده سوى مئتي ريال يسمى هذا ايش فقيرا عنده ثلاث مئة يسمى فقيرا عنده خمس مئة يسمى مسكينا كما سيأتي اذا الفقير هو الذي يجد والمعدم او الذي يجد دون نصف الكفاية - 00:46:42ضَ

اذا كان يجد النصف لا يسمى فقيرا يسمى مسكينا الثاني المسكين المسكين من المسكنة وهي الذل والخنوع والخضوع ولكن لا يلزم من ذلك الخلو لا يلزم من الذل الخلق ولهذا قال الله عز وجل - 00:47:03ضَ

اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاثبت لهم ايش؟ ملكا وهي السفينة فلا يلزم من المسكنة وهي الذل والخضوع العدم ولهذا فسر العلماء المسكين بانه الذي لا يجد بانه الذي بانه الذي يجد نصف الكفاية او فوقها - 00:47:24ضَ

دون الكفاية الكاملة المسكين هو الذي لا يجد كفايته وانما يجد النصف فما فوق فمثلا انسان كفايته كل شهر الف ويجد ثمانمائة يسمى مسكينا يجد خمس مئة يسمى مسكينا يجد اربع مئة يسمى - 00:47:48ضَ

فقيرا آآ الفقير والمسكين الفقير المسكين يعطي يعطيان من الزكاة كفايتهما. ومن يمونهما سنة فاذا كانت هذا فاذا كان هذا الفقير كفايته كل سنة يحتاج مثلا الى اثني عشر الفا كل شهر الف نعطيه - 00:48:11ضَ

اثني عشر الفا. يحتاج ثلاثة عشر يعطي ثلاثة عشر وهكذا فيعطى الفقير والمسكين يعطيان كفايتهما كفايتهما وكفاية من يمونهما مدة سنة لا على سبيل الدوام. لماذا؟ لان الزكاة تتكرر كل كل عام - 00:48:34ضَ

من يدخل في الفقر والمسكنة يدخل فيهما طالب العلم اذا تفرغ لطلب العلم فانه يعطى من الزكاة ولكن اذا كان طالب علم ليس كل من ارتسم للعلم يكون طالب علم. قد بعضهم يكون محب للعلم - 00:48:53ضَ

الانسان اذا كان حريصا على العلم وعنده اهلية ويرجى ان ينفع الله عز وجل به الاسلام والمسلمين هذا يعطى. اما من يحظر حلق العلم ونحوه هذا محب للعلم لكنه ليس حقيقة - 00:49:14ضَ

طالب العلم الذي يعطى يعطى طالب العلم من الزكاة لماذا؟ لان العلم نوع من الجهاد في سبيل الله ولهذا قال الله عز وجل يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوظ عليهم - 00:49:30ضَ

الكفار يجاهدون بالسيف والسنان والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان وحاجة الامة في زمننا حاجتها الى هذا النوع من الجهاد اشد الامة تحتاج الى العلم هي في ضرورة قصوى. الى العلم الشرعي - 00:49:46ضَ

الناس مع انفتاح العلم الدنيوي الا انه فيما يتعلق بعلم الشريعة والعلم الاخروي تجد ان عندهم جهلا عظيما تجد الانسان عنده الشهادات العظيمة في الطب والهندسة ونحوها ولكنه يجهل ابسط الامور فيما يتعلق بالطهارة والصلاة - 00:50:10ضَ

بل اعظم من ذلك فيما يتعلق بالعقيدة فلا تظن ان الناس مع التطور الهائل والتقنية ونحو ذلك انهم عندهم علم شرعي لا بل بالعكس العلم العلم الشرعي عندهم قد يكون ضعيفا سواء كان ذلك فيما يتعلق بالاعتقاد او فيما يتعلق - 00:50:34ضَ

امور العبادة الامة الاسلامية في حاجة بل في ضرورة الى العلم الشرعي والعالم الشرعي كل يحتاجه الطبيب يحتاجه. المزارع يحتاجه. الحاكم يحتاجه. النجار الحداد. كل يحتاجه. لان الكل الجميع يحتاجون الى بيان الاحكام الشرعية - 00:50:56ضَ

وهذا من رفعة الله عز وجل للعلم والعلماء يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات - 00:51:23ضَ