دروس فقهية في الوقف والوصية

4- الدروس الفقهية في الوقف والوصية || الشيخ أ.د. خالد المشيقح

خالد المشيقح

ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه الله اليقين من ربه تقدم لنا ايها الاحبة ما يتعلق باركان الوقف وصيغته - 00:00:20ضَ

وكذلك ايضا ما يتعلق بما يصح وقفه ومسالك العلماء في هذا وذكرنا ايضا شيئا من شروطه. ذكرنا من شروط صحة الوقف ان يكون الواقف جائز التصرف وان ان يكون الوقف عينا والشرط الثالث - 00:00:41ضَ

ان يكون الوقف دائما. يعني يعني غير مؤقت غير مؤقت فلا يصح ان تقف البيت لمدة سنة او لمدة سنتين الى اخره وهذا ما عليه جمهور اهل العلم اهل العلم يشترطون ان يكون الوقف دائما - 00:01:03ضَ

آآ غير مؤقت وعلى هذا اذا كان مؤقتا فانه لا يصح واستدلوا على هذا بما سلف ان انه اوقاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقف عمر رضي الله تعالى عنه انما وقف ارضا ارضه بخيبر - 00:01:26ضَ

واوقاف الصحابة صحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يوقفون الضيعات وهذه الاشياء تبقى تدوم الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى انه لا يشترط الوقف ان يكون دائما بل يصح الوقف المؤقت - 00:01:45ضَ

يصح الوقف المؤقت وعلى هذا لو قال بيتي هذا وقف على الفقراء والمساكين لمدة عام ولمدة عامين آآ آآ لو قال مثلا السيارة هذه وقف لمدة اه سنة على طلبة العلم ونحو ذلك اه او هذا الكتاب وقف في هذا المسجد يقرأ فيه طلاب العلم لمدة سنة - 00:02:11ضَ

ثم بعد ذلك ينتهي هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك يدل لذلك ان ان الديمومة شيء نسبي مهما مهما كان كل شيء سيفنى كل شيء سيفنى يصح ان يكون مؤقتا - 00:02:39ضَ

وقف المنقول اجازه العلماء رحمهم الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي هريرة اما خالد فانكم تظلمون خالد اذا فقد آآ فقد حبس آآ سلاحه واعتده - 00:03:01ضَ

في سبيل الله عز وجل يعني اسلحته وهذه لا شك انها آآ لا تبقى وكذلك ايضا السنة كما جاء في حديث ابن عمر بحديث شابر رضي الله تعالى عنه جاءت بصحة وقف العمرة - 00:03:23ضَ

والعمرة هي الهبة المؤقتة بالعمر فاذا كان اذا جاء اذا جاء جاز ذلك في الهبة فكذلك ايضا في الوقف ولما تقدم ان ذكرنا ان الوقف فعل خير وقربة وصدقة فلا يمنع منه الا لدليل. ولعمومات ادلة الوقف وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة - 00:03:40ضَ

انه آآ آآ لا يشترط في صحة الوقف ان يكون دائما حتى ولو كان آآ مؤقتا الشرط الرابع ان آآ ان ان يكون آآ الوقف عينا لا تفنى وعلى هذا ايضا اذا كان الوقف عينا تفنى فانه لا يصح فمثلا لو وقف خمسة اكياس رز - 00:04:09ضَ

او خمسة اكياس طحين على الفقراء والمساكين اكثر اهل العلم قالوا بان هذا لا يصح. وعند الامام مالك رحمه الله انه يصح وهو الصواب في هذه المسألة بما سبق ان ذكرنا من ادلة وذكرنا ايضا ان الديمومة انها شيء نسبي وما من شيء - 00:04:38ضَ

الا وانه سيفنى كما تقدم في حديث ابي هريرة ان خالدا رضي الله تعالى عنه آآ حبس سلاحه في سبيل الله عز وجل. وهذه الاشياء آآ لها سقف من الجهة من الجهة الزمنية - 00:04:58ضَ

ولابد من فناءها الشرط الخامس ان يكون الوقف على بر اذا كان على جهة عامة اذا كان اذا كان الوقف على جهة عامة فيشترط ان يكون على بر وقول العلماء - 00:05:18ضَ

رحمهم الله تعالى على بر يخرج الجهة المباحة والجهة المحرمة وعلى هذا اذا كان الوقف عاما على جهة من الجهات فان هذه الجهة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون الجهة محرمة - 00:05:42ضَ

شرعا فهذه لا يصح الوقف عليها كما لو وقف على المغنيين او على الممثلين او على من يصورون اه مصورين ونحو ذلك. المهم او وقف مثلا على نسخ آآ كتب البدع او كتب التوراة والانجيل او نحو ذلك فاذا كانت الجهة محرمة فانه لا - 00:06:07ضَ

لا يصح الوقف عليه الثاني الجهة الثانية الجهة المباحة المباحة هل يصح الوقف على الجهة المباحة ولا؟ مثلا لو قال هذا وقف على الاغنياء هذا وقف على الاغنياء فهل يصح ذلك او لا يصح؟ جمهور اهل العلم انه لا يصح - 00:06:37ضَ

بان الصدقات انما يكون سبيلها الفقراء والمساكين ولا ولا يكون سبيلها الاقذية وايضا لان الله سبحانه وتعالى قال كي لا يكون نعم اذا كان على جهة مباحة للعلماء رأيان كما لو قال هذا وقف على الاغنياء - 00:07:00ضَ

الرأي الاول وهو آآ اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه لا يصح الوقف على الجهة المباحة كجهة الاغنياء ونحو ذلك. لان الله سبحانه وتعالى قال كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. واذا كان - 00:07:23ضَ

وقفوا على جهة مباحة فان المال سيكون على آآ سيكون دولة المال سيكون بين الاغنياء الرأي الثاني عن انه يصح الوقف اذا كان على جهة مباحة كما هو مذهب اه - 00:07:53ضَ

مالك والشافعي لعموم ادلة الوقف ويظهر والله اعلم يظهر والله اعلم ان آآ ما ذهب اليه المالكية والشافعية انه يصح آآ الوقف على الجهات المباحة لان الصدقة لان الصدقة المطلقة العلماء يصرحون بجوازها - 00:08:18ضَ

على في الامور المباحة. يعني يصح ان تتصدق على الغني واذا كان كذلك صح صح الوقف على الجهة آآ المباحة. هذا هو الصواب. الخلاصة في ذلك اذا كانت الجهة مباحة - 00:08:44ضَ

هل يصح الوقف عليها او لا يصح؟ عند ما لك والشافعي انه يصح وعند اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو مذهب ابي حنيفة واحمد انه لا يصح الوقف على الجهة المباحة. ويظهر والله اعلم ان الوقف على الجهة المباحة انه صحيح - 00:09:03ضَ

الجهة اه اه نعم الجهة الثالثة الجهة المشروعة الجهة المشروعة هذه يصح الوقف عليها. مثلا لو وقف على الفقراء على الايتام على طلاب العلم على المساجد. الى اخره يقول بان الوقف - 00:09:26ضَ

فاصبحت الجهات ثلاثة جهات محرمة لا يصح الوقف عليها جهة مباحة هذه موضع خلاف جهة مشروعة هذه يصح الوقف عليها باتفاق الائمة واجماع العلماء رحمهم الله تعالى هذا اذا كان الوقف عاما. كما قلنا يشترط ان يكون على بر. فان كان الوقف خاصا - 00:09:47ضَ

فانه لا يشترط ان يكون على بر اذا كان وقف خاص لا يشترط ان يكون على بر لكن يشترط الا يتضمن محظورا شرعيا فلو وقف على اخيه واخوه فاسق او اخوه كافر - 00:10:14ضَ

نعم اه نقول بان هذا صحيح لكن يشترط الا يتضمن ذلك محظورا شرعيا يعني لو وقف على اخيه لفسقه او للكفري حول كونه يعمل ذنبا يعني لاحظ هذا الشيء فيه. فهذا لا يجوز - 00:10:39ضَ

اما اذا لم يلاحظ هذا الشيء فانه لا يشترط في الجهة الخاصة ان تكون على بر نشترط في الجهة العامة ان تكون على بر اما الجهة الخاصة فانه لا يشترط ان يكون على بر. ويدل لهذا ان صفية رضي الله تعالى عنها - 00:11:01ضَ

اه دعت اخا لها يهودي دعته الى الاسلام فابى ان يسلم فوصت له صفية رضي الله تعالى عنها فاصبح عندنا الشرط الخامس يشترط ان يكون الوقف على بر اذا كان على جهة عامة - 00:11:24ضَ

اما اذا كان على جهة خاصة فلا يشترط ان يكون على بر وانما يشترط الا يتضمن محظورا وقلنا بان الجهات تنقسم ثلاثة اقسام جهة محرمة لا يصح الوقف عليها. جهات مباحة هذه موضع خلاف بين ابي حنيفة - 00:11:44ضَ

احمد اه بين ابي حنيفة واحمد مع مالك والشافعي وان اختيار ابن تيمية رحمه الله لا يصح الوقف على الجهة المباحة القسم الثالث جهة مشروعة هذه الصحة الوقف عليها باجماع نعم باجماع المسلمين. نعم باجماع المسلمين - 00:12:05ضَ

طيب الشرط السادس شرط السادس ان يكون الوقف على من ينتفع بهذا الوقف الشرط السادس يعني يكون الوقف على كل من ينتفع بهذا الوقف يعني لا يشترط ان يكون الموقوف عليه يملك - 00:12:30ضَ

بل نشترط ان يكون الموقوف عليه ينتفع عندنا مسلكان في الوقوف عليه هل يشترط في الموقوف عليه انه من اهل التملك او نشترط في الموقوف عليه انه من اهل الانتفاع - 00:12:59ضَ

للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الاول وقال به اكثر اهل العلم قالوا يشترط بالموقوف عليه ان يكون من اهل التملك يرتب على هذا انه لا يصح آآ الوقف على - 00:13:25ضَ

الملك انه لا لا يملك لا يصح الوقف على الجن لا يملك لا يصح الوقف على القبر لا يملك لا يصح آآ الوقف على الحيوان لانه لا يملك. رتبوا على هذا - 00:13:45ضَ

رتبوا المسلك الثاني انه لا يشترط التملك وانما يشترط الانتفاع يعني يشترط ان يكون الوقف على من ينتفع فاذا كان ينتفع صح الوقف اما اذا كان لا ينتفع فانه لا يصح الوقف - 00:14:02ضَ

وعلى وهذا اوسع هذا المسلك اوسع من المسلك الذي قبله. وعلى هذا ولهذا كما تقدم لنا في الدرس الثاني ما الذي يصح وقفه؟ وان العلماء لهم في ذلك مسلكان الجمهور قالوا كل ما يصح بيعه صح - 00:14:23ضَ

الرأي الثاني اختيار الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله كل ما تصح عاريته صح وقفه يعني كل ما يصح آآ نفع الناس به صح وقفه وهذا نعم هذا هو الاقرب. الاقرب ان نشترط ان ان يكون ممن يمكنه ان ينتفع - 00:14:45ضَ

فاذا كان يمكنه ان ينتفع فنقول بان آآ شرطه نقول بان آآ بانه يصح الوقف عليه. وعلى هذا لو وقف على القبر صح ذلك لان صاحب القبر يحتاج الى الثواب ينتفع بالثواب - 00:15:09ضَ

لو وقف على الحيوان صح ذلك لان الحيوان يعني ما يشترط ان يملك الحيوان يصح نعم الحيوان يحتاج الى طعام الى شراب الى اخره الى اخره. ولهذا نص الشافعية رحمهم الله تعالى على انه يصح الوقف على حمام الحرم - 00:15:25ضَ

فما دام انه ينتفع نقول بانه يصح لكن الوقف على الملك او على الجني هذا لا ينتفع. نقول بانه لا يصح ونقول كل ما يمكنه ان ينتفع من آآ من حي او ميت - 00:15:50ضَ

آآ من حي او ميت الى اخره يقول بانه يصح الوقف عليه هذا هذا هو الضابط في هذه آآ المسألة طيب الشرط الاخير ان نختم به وهو هل يشترط اه هل يشترط قبول الموقوف عليه - 00:16:09ضَ

الوقف وهل يشترط اخراج الوقف عن يد الموقف وهل يشترط ايضا ان يكون الوقف عقارا او يصح وقف المنقول هذه ان شاء الله سنتعرض لها ان شاء الله في الدرس الرابع باذن الله - 00:16:34ضَ

عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه التوفيق والسداد والهدى والرشاد هو ان يري الحق حقه ويرزقنا اتباعه. وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا - 00:16:56ضَ

- 00:17:13ضَ