Transcription
وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال الله عز وجل وابتلوا اليتامى. اي اختبروا اليتامى - 00:00:00ضَ
حتى اذا بلغوا النكاح اي بلغوا سن الرشد فان انستم منهم رشدا. نعم اي حسن تصوف فادفعوا اليهم اموالهم فادفعوا اليهم اموالهم. فعندئذ ادفعوا اليهم اموالهم في مثل هذه الحالة. وذلك اذا بلغوا - 00:00:26ضَ
سن او رشد واحسنوا التصوف ولا تأكلوها اي لا تأكلوا اموالهم الذي او التي وليتم عليها. ولا اتاكلوها اسرافا وبدارا اي مبادرة لا تأكلوها اسرافا وذلك الاسراف في اموال اليتامى بانفاقها بغير حق - 00:01:07ضَ
ولا بدارا ولا تأكلوها اسرافا وبدارا اي مبادرة ان يكبروا لئلا يكبروا وبالتالي يطالبوا باموالهم فتأكلوها قبل ذلك لا هذا جاء النهي عنه ولا يجوز وبدارا ان يكبروا اي مبادرة - 00:01:38ضَ
لكبرهم لكبر عفوا لكبر سنهم. الكبر التكبر والكبر هو في السن. نعم ومن كان غنيا فليستعفف ولي اليتيم اذا كان غني عليه ان يستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فليأكل بالمعروف اي بحسب حاجته. فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم - 00:02:02ضَ
نعم امر الله عز وجل بتوثيق هذه المعاملة وذلك اذا اعطيتم لهؤلاء اليتامى اموالهم فاشهدوا عليهم انكم قد اعطيتم هذه الاموال لهؤلاء اليتامى. وانكم حفظتم هذه الاموال من قبل وانهم الان خلاص هم يتولون انفسهم بانفسهم وكفى بالله حسيبا - 00:02:37ضَ
اي محاسبا على اي محاسبا لعبادة وشهيدا عليهم ثم قال عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. فللرجال هنا يدخل في الرجال الصغار من الذكور. فلهم نصيب. مما ترك الوالدان والاقربون. نعم - 00:03:14ضَ
لهم نصيب في ميراثهم وسوف تأتي ايات الميراث نعم هذا له النصف وهذا له الربع وهذا له السمن وهذا ذلك له الثلث هذا له. نعم السدس وهناك من لهم الثلثان - 00:03:42ضَ
لهن الثلثان؟ نعم فهذه انصبة قدرها الله عز وجل. ويحكى عند احد القانونيين عندما اطلع على ذلك اسلم. قال هذا لا يمكن ان يأتي من مخلوق. نعم كما سوف يأتي بمشيئة الله - 00:04:11ضَ
فيدخل في ذلك حتى الصغار من الذكور. نعم. وللنساء نصيب ايضا مما الوالدان والاقربون كانوا في الجاهلية لعل ابو يحيى ينتبه كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء فالله فعندما جاء الاسلام امر ربنا عز وجل بتوريث النساء. ولذا قال وللنساء نصيب مما ترك - 00:04:36ضَ
نداءني والاقربون مما قل منه او كثر. نعم سواء كان قليلا ام كان كثيرا بشرط ان يكون هذا الشخص حيا بعد وفاة الوارث ولو بلحظة نعم فهنا يرث ولو بلحظة يكون حيا بعد وفاة الوارث لو مات بعده بدقيقة فهنا يرث - 00:05:07ضَ
طيب مات نعم ورثة يرثون منه. نعم قال مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. مفروضا من قبل الله عز وجل. نعم واذا حضر القسمة اولوا القربى الذين لا يرثون واليتامى والمساكين. نعم. وعندما قرن ربنا عز وجل - 00:05:38ضَ
ذوي القربى باليتامى والمساكين علم ان هؤلاء الاقارب لا يرثون. واما الوارثون فقد تقدموا في الاية التي قبلها مما ترك الوالدان والاقربون. نعم. واما هنا فهؤلاء الذين لا يرثون حضروا القسمة ماذا لهم؟ فارزقوهم منه. وقولوا لهم قولا معروفا - 00:06:09ضَ
فوزكوهم منه اعطوهم بما تيسروا. نعم بدون تحديد. وقولوا لهم قولا معروفا اي قولا حسنا وجميلا. وقد اختلف في هذه الاية هل هي منسوخة او انها محكمة باقية او هناك تفصيل - 00:06:41ضَ
فيها ثلاثة اكوال في المسألة فهناك من ذهب الى انها منسوخة وان هذا قبل ايات الموابيث عندما جاءت ايات المواريث خلاص. وذهب بعض اهل العلم الى انها طبعا هذا القول يحكى عن سعيد - 00:07:04ضَ
المشيب وذهب بعض اهل العلم الى انها محكمة باقية. وهذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهناك من ذهب الى التفصيل وان هذا الامر على الاستحباب وليس على الوجوب - 00:07:24ضَ
والاقرب والله اعلم ان هذه الاية باقية. نعم. واما انها نسخت بايات المواقيت وان كانت ايات تأتي بعدها ولكن هنا ايضا قبلها ذكر الله عز وجل الميراث نعم فهناك من الايات مما يتعلق بالميراث قد سبق. نعم - 00:07:42ضَ
فالاقرب والله اعلم انها محكمة باقية. نعم. ثم قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نعم وليخشى من هم الذين لو تركوا من خلفهم زوية ضعافا. نعم صغارا - 00:08:07ضَ
خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله في توريثهم. وحفظ المال لهم. فقيل ان عندما ينزل به الموت يتصدق بامواله. وكذا وكذا للفقراء وللمساكين. طيب اداة وقتها لاولادك الضعفاء. ولذا في الصحيحين في قصة سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه - 00:08:37ضَ
عندما كانوا بمكة اصيب بمرض اشرف فيه على الهلاك فقال يا رسول الله اوصي بمالي كله ما راح وخلف الا ببنت فخنق لاوصي بمالي كله. فقال لا عليه الصلاة والسلام ان تترك ورثتك اغنياء خير من ان - 00:09:09ضَ
تتركهم تتركهم فقراء يتكفف عالة على الناس. او كما قال عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول يا رسول الله النصف قائلة قال الثلث قال الثلث والثلث كثير فعلم ان الانسان يجوز له ان يوصي من امواله بالثلث. فقط لا يجوز ان يكون - 00:09:31ضَ
من الثلث وان اوصى باقل من الثلث كما نقل عن ابي بكر الصديق الخمس هذا اولى لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير. فالله عز وجل رخص الذي يريد ان يوصي يوصي - 00:09:56ضَ
بالثلث فما دونه والافضل ان يقود دون الثلث. لقوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير فليتقوا الله في حفظ هذا المال لهم. وليقولوا قولا سديدا. قولا مستقيما. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم - 00:10:22ضَ
يهمنا وسيصلون سعيرا نعوذ بالله. الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يعكلون في بطونهم نارا فعلم ان الاخذ من مال اليتيم بدون ظلم ان ان هذا جائز ان الله عز وجل قال يأكلون اموال اليتامى ظلما قيد ذلك بالظلم. اما ما كان بالمعروف كما تقدم فلا بأس به عندما - 00:10:55ضَ
ولي اليتيم فقير انما ياكلون في بطونهم نارا نعوذ بالله وهذا يدل على ان هذا الصنيع من كبائر الذنوب وسيصلون وسعي ونعوذ بالله من ذلك ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق - 00:11:25ضَ