التعليق على تفسير السعدي(مستمر)
4- تفسير السعدي | تفسير آيات الأحكام فقه العبادات | أكاديمية تفسير عام 1435 | الشيخ أ.د يوسف الشبل
Transcription
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك العليم الحكيم. ايها المستمعون - 00:00:00ضَ
والمشاهدون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك مع هذه المادة وهي تفسير ايات الاحكام للمستوى الثاني ونحن في الحلقة الرابعة وفي هذا اليوم المبارك يوم الخميس الموافق العشرون - 00:00:25ضَ
من شهر محرم من عام الف واربع مئة وستة وثلاثين. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما نقول وبما نسمع الايات التي بين ايدينا هي ايات تتعلق باحكام المياه والوضوء وما يتعلق به - 00:00:50ضَ
وتوقف بنا الحديث في الحلقة الثالثة عند تفسير اية المائدة وهي الآية السادسة من هذه السورة وهي اية اشتملت على فروض الوضوء وعلى التيمم وما يتعلق به وهذه الاية العظيمة وهي اية واحدة - 00:01:12ضَ
كما ذكرنا في لقاءنا الماضي ان الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره استخرج منها ما يقرب من خمسين فائدة وعرظنا لبعض هذه الفوائد ونستكمل اليوم ما توقفنا عنده وهي الفائدة او الحكم او الاستنباط الخامس - 00:01:38ضَ
والعشرون قال ذكر منته سبحانه وتعالى على عباده بمشروعية التيمم ومعنى ذلك ان الانسان امر بالوضوء وامر بالاغتسال وانه اذا تعذر عليه الحصول على الماء فان الله من عليه بان يتيمم ويرفع عنه الحدث - 00:02:07ضَ
ويقيم عبادة ربه بالتيمم وسيأتي صفة التيمم يقول الفائدة السادسة والعشرون ان من اسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يظره غسله بالماء فيجوز له التيمم يعني ان المريظ الذي يتعذر عليه استعمال الماء او يظره استعمال الماء فانه يعدل الى التيمم - 00:02:32ضَ
الفائدة السابعة والعشرون ان من جملة اسباب جوازه السفر السفر اي ان المسافر في الغالب في الغالب انه يفقد الماء ولذلك الله سبحانه وتعالى اباح له التيمم. لان المسافر يصعب عليه نقل الماء في كل مكان وفي كل وقت. ويصب عليه وجود الماء - 00:03:03ضَ
الصحاري فلذلك سبحانه وتعالى من منته ان شرع التيمم وان وجعل من اسبابه السفر لكن لو توفر الماء في السفر بحيث انه يوجد معه مثل حمل يتيسر عليه حمل الماء او يمر على محطات الطريق او او القرى او نحو ذلك - 00:03:29ضَ
والوقت واسع معه فانه لا يعدل الى التيمم ويقول انا مسافر ساعدل التيمم لا لا يعدل الى التيمم الا اذا فقد الماء حقيقة اما اذا تيسر له الحصول على الماء - 00:03:57ضَ
بان يتنقل بسيارته من مكان الى اخر. فليس له ان يعدل الى التيمم وهذه حاله يقول ان ايضا من اسباب التيمم حصول يعني ناقض من نواقض الوضوء وهو في سفر او مرض. بمعنى حصل له ناقض من نواقض كالبول والغائط - 00:04:10ضَ
فانتقض وضوءه فله ان يتيمم اذا عدم الماء وهذي هي الفائدة الثامنة والعشرون اما الفائدة التاسعة والعشرون وقال فيها استدل بها من قال لا ينقض الوضوء الا هذان الامران فلا ينتقض بسواهم بغيرهما - 00:04:33ضَ
يعني ان الناقض للوضوء هو الخارج من السبيلين كالبول او الغائط وما سوى ذلك فليس ناقضا للوضوء. هذا في ظاهر الاية. اما اذا نظرنا في نصوص اخرى وفي احاديث اخرى تبين لنا ان نواقض الوضوء الوضوء ليست - 00:04:58ضَ
هي الخادم من السبيلين فقط. فعندنا نواقض اخرى مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وقوله صلى الله عليه وبين صلى الله عليه وسلم ان النوم ناقض للوضوء هناك عدة اسباب - 00:05:20ضَ
لابد من الرجوع اليها. لكن ظاهر الاية انها نصت على البول او الغاز الفائدة او الحكم الثلاثون استحباب التقنية عما يستقظى التلفظ به لقوله سبحانه وتعالى او جاء احد منكم للغائط ولم يصرح سبحانه وتعالى بهذه الاشياء - 00:05:35ضَ
وانما كنا فمن هذا الباب ينبغي للمسلم عندما يتحدث عن مثل هذه الامور المستهجنة والمستقبحة الا يصرح بها امام الناس وان وانما بمثل ما كنا به سبحانه وتعالى الحكم الحادي والثلاثون - 00:06:02ضَ
ان لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء ان لمس المرأة بشهوة ولذة ناقض للوضوء لقوله سبحانه وتعالى او لمستم النساء على قراءة كما سيأتينا وهذه القراءة قراءة صحيحة متواترة. وعندنا قراءة المعروفة او لامستم النساء. والملامسة - 00:06:21ضَ
سيأتي تختلف عن اللمس اللمس هو اللمس باليد. والملامسة هي الجماع فاذا اخذنا بقراءة اللمس او لمستم النساء فان هذه القراءة تدل على ان لمس المرأة اذا كان بشهوة فانه ناقض للوضوء - 00:06:48ضَ
وسيأتينا تفصيل هذه المسألة يأتينا تفصيل هل لمس هل الرجل اذا لمس او مس يد امرأة او او مس بشرتها فانه ينقض او ينتقض وضوءه او لا؟ المسألة تحتاج الى تفصيل سيأتي باذن الله - 00:07:09ضَ
الفائدة او الحكم الثاني والثلاثون اشتراط عدم الماء لصحة التيمم. وهذه يعني اوضحنا الكلام فيها انه لا يجوز لانسان ان يعدل الى التيمم الا عندما يتحقق عنده فقدان الماء. اما - 00:07:29ضَ
يعني يتوهم انه الماء فاقد انه فاقد انه فاقد للماء او يعجز عن البحث عن الماء ويقول انا فاقد للماء كالذين مثلا يجلسون في استراحات بعيدة او في مخيمات وهم يتسببون بعدم توفر الماء عندهم ثم يقول نحن - 00:07:52ضَ
بعيدين عن نحن بعيدون عن الماء نتيمم نقول لا يعدل الى التيمم الا الذي فقده حقيقة لان الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء وهذا يستطيع ان ان ان يحصل على الماء - 00:08:13ضَ
الفائدة الفائدة الثالثة والثلاثون ان مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم لان الله انما اباحه من عدم الماء يعني هذا الحكم لو ان انسانا بحث يمينا وشمالا عن الماء وهو في سفر مثلا - 00:08:30ضَ
وفقد الماء وبحث وبحث ولم يجد ماء واوصى اناس ان يأتوا له بالماء ثم لما لم يجد قام وصلى التيمم عدل للتيمم وصلى بالتيمم وفي اثناء صلاته وصل الماء سواء من رفقته او من احد المارة المهم توفرا ما بين يديه وهو في صلاته ولم ينتهي منها - 00:08:54ضَ
ونقول اذا توفر الماء وانت في صلاتك ولم تنتهي من الصلاة يجب عليك ان تتوضأ بهذا الماء وان تعيد الصلاة او تقطع صلاة هذه الصلاة وتباشر الماء ثم تدخل في صلاتك مرة اخرى - 00:09:20ضَ
هذا هو الصحيح لكن لو انه صلى بعد اجتهاده وحرصه عندما فقد الماء ثم تيمم ثم صلى وبعد انتهائه من الصلاة وتوفر الماء فانه لا اعادة عليه بعد الانقضاء من الصلاة - 00:09:40ضَ
الفائدة الرابعة والثلاثون انه اذا دخل الوقت وليس معه ماء فانه يلزمه طلبه اذا دخل الوقت حان الوقت وحان دخول وقت الصلاة وليس معه ماء فانه يجب عليه. ويلزمه طلبه في رحله - 00:09:57ضَ
وفيما قرب منه لانه لا يقال له لم يجد لمن لم يطلب. الذي جالس في مكانه يقول انا ما عندي ماء. هذا لا يعذر. يبحث يمينا وشمالا ويتصل ويسأل ويأخذ سيارته حتى - 00:10:20ضَ
يتوفر او حتى يتوصل الى وجود الماء اما ان يجلس ويقول ليس لي ماء فهذا ليس ليس عادما للماء حقيقة الفائدة الخامسة والثلاثون ان من وجد ماء لا يكفي بعد طهارته. لو ان انسانا بحث يمين وشمال وبحث في رحله وبحث في سيارته وبحث - 00:10:37ضَ
آآ في في مكانه فوجد ماء لكن هذا الماء قريب علبة زجاجة ماء لكن لا تكفي ان يتوضأ كاملا لا يستطيع ان يتوضأ فنقول يستعملها على قدر هذا الماء لاعضائه وما بقي من الاعضاء فانه يتيمم. فانه - 00:11:02ضَ
يتيمم يعني يلزمه ان يستعمل هذا الماء الذي بين يديه كان يغسل وجهه ويديه مثلا فاذا وصل مسح الرأس لم يجد ماء او مسح رأسه لكنه لم يستطع غسل رجليه فنقول - 00:11:29ضَ
استخدم الماء ثم بعد ذلك تيمم بعد ما تنتهي من الماء عليك ان تتيمم الحكم السادس والثلاثون قال ان الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم ان يكون طهورا لان الماء متغير ماء ماء فيدخل في قوله فلم تجدوا ماء - 00:11:43ضَ
لو ان انسانا يقول انا معي ماء لكن الماء هذا متغير متغير بزعفران. متغير اه مثلا شاي او متغير بحبر او متغير باي مادة غيرته فاصبح هذا الماء لا يستطيع استعماله - 00:12:10ضَ
يعني ما هو طهور لكنه قد تغير اه بموازج او تغير بما يغير شيئا من اوصابه. لكنه لا يغلب عليه انه قد اخرجه عن كونه ماء. فانه فانه في هذه الحالة كما تقدم معنا - 00:12:31ضَ
انه انه يتطهر منه ولا يعدل الى التيمم لانه يعتبر واجدا للماء الفائدة السابعة والثلاثون انه لا بد من نية التيمم لقوله فتيمموا لابد ان ينوي التيمم لو ان انسانا ولم يجد ماء مثلا بحث يمينا وشمالا ولم يجد ماء - 00:12:49ضَ
اه اخذ التراب ووضعه على وجهه وعلى يديه وعلى اعضاءه وهو لا يقصد بذلك التيمم ونقول لا يصح لانه لا بد من نية التيمم بمعنى انه ينوي في هذا التراب رفع الحدث - 00:13:17ضَ
واستعماله بنية اباحة الصلاة او رفع الحدث الاصغر او الاكبر يتيمم بهذه الحالة بمعنى انه لابد من النية الفائدة الثامنة والثلاثون انه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الارض - 00:13:37ضَ
من تراب او غيره سواء كان هذا التراب له غبار او ليس له غبار سواء كان هذا التراب ترابا حقيقة او رملا او اي نوع من انواع اه يعني طبيعة الارض فانه يتيمم لان الله سبحانه وتعالى - 00:13:58ضَ
قال صعيدا طيبا والصعيد هو وجه الارض مطلقا. اي ايا كان يقول فيكون على هذا قوله فامسحوا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه اما من باب التغليب او ان غالب ان يكون له غبار. يقول يعني - 00:14:18ضَ
هل كلمة قول قوله تعالى بوجوه وايديكم منه اي من هذا الذي يعلق بالوجه واليدين يقول هذا من باب التغليب ان الاغلب ان يكون له تراب او له غبار يعلق. لكن لو ان انه لم يجد غبار لم يجد غبارا يعلق به - 00:14:41ضَ
هي صحة تيمم. وهذا يعني من باب اه الارشاد او من باب الافضلية فقط. الفائدة التاسعة والثلاثون انه لا يصح التيمم بالتراب النجس لانه لا يكون طيبا بل يكون خبيثا - 00:15:01ضَ
الله عز وجل يقول فتيمموا صعيدا طيبا والنجس ليس طيب. ولو ان انسانا تيمم على ارض نجسة فانه لا يجوز له التيمم ولا يصح الفائدة الاربعون انه يمسح في التيمم - 00:15:21ضَ
انه يمسح او يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الاعضاء لان الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم فانه يمسح الوجه واليدين فقط دون الرأس والرجلين الفائدة الحادية والاربعون - 00:15:40ضَ
ان قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه وانه يعممه بالمسح الا انه معفو عن ادخال التراب في الفم والانف. وفيما تحت الشعور ولو كان الشعر خفيفا لكنه يمسح اغلب يمسح الوجه كاملا ولا يلزمه ادخاله في المناطق المختفية كما مثل تحت ما تحت - 00:16:03ضَ
اللحية او في الانف او في او في الفم الفائدة الثانية والاربعون ان اليدين تمسحان الى الكوعين تمسحان يعني المسح يكون في المسح يكون في الكفين فقط دون آآ الذراع - 00:16:31ضَ
والساعد وانما يكون الى حد الكوعين فقط. هذا هو المسح يقول لي ان اليدين عند الاطلاق كذلك. هذا امر ولو كان يشترط ايصال المسح الى الذراعين لقيده سبحانه وتعالى كما قيده في الوضوء - 00:16:54ضَ
الوضوء قيده قال الى المرافق فعلم انه اذا ترك التقييد ان المطلوب هو ان المسح يكون على الكفين ولان السنة بينت ذلك في احاديث كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:17:08ضَ
اذا اذا تيمم مسح كفيه فقط الفائدة الثالثة والاربعون ان الاية عامة في جواز التيمم لجميع الاحداث كلها الاكبر والاصغر بل حتى نجاسة نجاسة البدن. لان الله جعله مكان الماء واطلق في الاية ولم يقيد. وانما انزله منزلة الماء. فهو يقوم مقام الماء من حيث رفع الحدث الاكبر من الجنابة - 00:17:25ضَ
ورفع الحدث الاصغر وكذلك ازالة النجاسة اذا لم يجد ماء يزيل به هذه النجاسة الواقعة على البدن ومن العلماء من قال ان يعني من العلماء من قال ان ازالة النجاسة من البدن لا تزال بالتيمم - 00:18:00ضَ
لان لان الاية تتحدث عن رفع الاحداث. ولا تتحدث عن ازالة النجاسة وانما تتحدث عن رفع الحدث بالوضوء بالوضوء والغسل او التيمم. الذي يقوم مقام الوضوء والغسل وهذا له وجه - 00:18:19ضَ
الفائدة الرابعة والاربعون عنا محل التيمم في الحدث الاصغر والاكبر واحد انه لا يختلف يعني ازالة او رفع الحدث الاكبر معروف انه بتعميم البدن كاملا بالماء وهو الاغتسال. ورفع الحدث الاصغر هو - 00:18:37ضَ
باستخدام الماء لفرائض الوضوء فقط. الوجه واليدين والرأس. والرجلين لكنه في التيمم التيمم يكون على الوجه واليدين فقط في رفع الحدث الاصغر ورفع الحدث الاكبر لا فرق بينهما الفائدة الخامسة والاربعون انه لو نوى من عليه حدثان - 00:18:57ضَ
لو نوى قال انا علي حدث اكبر من جنابة وعلي حدث اصغر واريد ان يتيمم الحدثين جميعا ونقول يجزئ يجزئ لماذا؟ لان الاية اطلقت ولان التيمم نزل منزلة الماء فلو ان انسان اغتسل بالماء - 00:19:26ضَ
واراد رفع الحدث الاصغر والاكبر لصح اذا صح فعله الفائدة السادسة والاربعون انه يكفي المسح باي شيء كان باي شيء كان بيده او بواسطة عصا او خرقة او نحو ذلك فان ذلك يجزئ. لان الله قال فامسح - 00:19:48ضَ
الفائدة السابعة والاربعون اشتراط اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما تشترط في طهارة الوضوء. فيبدأ بالوجه ثم اليدين الفائدة الثامنة والاربعون ان الله تعالى فيما شرعه لنا من احكام لم يجعل علينا في الدين من حرج وهذه منة من الله سبحانه وتعالى - 00:20:10ضَ
فلم يجد علينا مشقة ولا عسر وانما سهل ويسر برحمته سبحانه وتعالى الفائدة التاسعة والاربعون ان الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والعبادة والطاعة والاخلاص والتوبة. الفائدة الخمسون والاخيرة والتي نختم بها هذه الحلقة - 00:20:32ضَ
ان طهارة التيمم ان لم يكن فيها نظافة وطهاء ان لم يكن فيها نظافة تدرك بالحس والمشاهدة فان فيها طهارة معنوية ناشئة عن المبادرة والامتثال لامر الله. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لطاعته. وهذه الاية العظيمة اية واحدة - 00:20:57ضَ
استخرجنا من استخرج منها الشيخ رحمه الله خمسين فائدة عظيمة جليلة مجتمعة على احكام كثيرة وفوائد عظيمة اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما وقلنا وبما سمعنا بما سمعنا والى الحلقة القادمة باذن الله. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:21:20ضَ
- 00:21:41ضَ