Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل صلى وفي ثوبه نجاسة وهو ذاكر لها قادر على ازالتها. فما حكم صلاته - 00:00:00ضَ
نعم احسنت. احسنت. فتجب اعادة الصلاة. طيب طلي منه تحليل دم فحنن ووضع في جيبه قارورة الدم. وصلى بها باكرا قادرا. ما حكم صلاته صحيح لماذا صحيح الدم؟ هل هو من العيان الطاهرة والنجس - 00:00:20ضَ
لم لم تنبه الزوجة. فهي في ثوبه. هي هو حامل لها ذاك اخذنا من قبل ان كلمة المحمول ادق من كلمة الثوب. في ساعة الوقت عن المصلي والثوب اي ومحمود المصلي من ثوب او نعل او حزام او منديل او سيف يحمله؟ نعم كل شيء يحمله المصلين - 00:00:50ضَ
طيب صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيا ولم يتذكر الا ما بعد الصلاة هل تصح صلاته نعم احسنت احسنت تندب لاعادة في الوقت صلى على حصير وعلى طرف حصير النجاسة لكن لا تمسها اعضاؤه. هو عالم بها قادر على ازالتها. وصلى ولم يزلها - 00:01:20ضَ
هل يؤثر هذا على صحة صلاته؟ لا يؤثر. نعم؟ لا يؤثر احسنت. الصلاة صحيحة اذ سقطت نجاسة على المصلي. لكن لو خرج من الصلاة لخرج وقت الصلاة. هل يقطع صلاته او يتمادى - 00:02:00ضَ
يتمنى احسنت. طيب دم اصاب ثوب قصاب وهذا القصاب لا يتحرز من الدم عادته انه لا يتحرز من الدم. فهل يعفى عنه؟ او لا يعفى لا يعفى شر. لا يعفى احسنت لانه سبق انه يعفى عنه اذا كان متحرزا. طيب خرج من بيته فوقعت - 00:02:20ضَ
صلاة من نافذة جاره. هل يحكم بطهارة هذه القطرات او بنجاستها بظهارتها هل يلزمه ان يسأل جاره عن هذه القذارات؟ او لا يلزمه لا يا رجل طيب اصاب ثوبه شيء من بلد الباسور هل يعفى عنه - 00:02:50ضَ
نعم. نعم يوفى احسنت. اصاب ثوبه اه نجاسة فغسل لكن بقي فقط لون هذه النجاسة على ثوبه. هل يعفان يعفى احسنت احسنت يتفظل الشيخ بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه اجمعين - 00:03:20ضَ
باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. قال الناظم رحمه الله تعالى فرائض الوضوء سبع ثنية وغسل وجه بعدها. وغسل كاليدين بالمرافق ومسح كل الرأس بالمفارق. وغسل رجليك بكعبك بك استقر والدلك والفور بذكر ان قدر. احسنت. بارك الله فيكم. قال رحمه الله - 00:04:00ضَ
باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله. الفرائض جمع فريضة وهي ما طلب الشارع فعله طلبا جازما والسنن جمع سنة. وهي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وامر به دون ايجاب - 00:04:30ضَ
واظهره في جماعة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامر به دون ايجاب واظهره في جماعة وسنة ما احمد قد واظبا عليه ظهور فيه وجبة والمندوبات جمع مندوب وهي دون السنة. هي ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. قال فرائض - 00:04:50ضَ
بوضوء سبع عدها فنية اول الفرائض النية وهي عزم القلب على فعل الوضوء حلها القلب. قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وغسل وجه بعدها غسل الوجه. هذا ثاني فرائض قال تعالى فاغسلوا وجوهكم. وحدوا طولا من منابت شعر الرأس المعتاد الى - 00:05:10ضَ
منتهى الذقن. والعبرة في ذلك بالمنابر المعتادة. فمثلا لو ان شخصا انحسر شعره عن مقدم رأسه. وهو الذي يسمى بالاجلح او مثلا نزل شعره الى وسط جبهته مثلا نزل شعره - 00:05:50ضَ
الى وجهه يسمى الافرع والاغم. فهذا لا به وحده عرضا ما بين الاذنين. حده عرظا ما بين الاذنين. اما اللحية فان كانت خفيفة وهي التي لا تستر البشرة. وجب غسلها وما تحتها من البشرة - 00:06:10ضَ
لانه تحصل به المواجهة فهو يدخل في اسم الوجه الذي امر بغسله فاغسلوا وجوهكم وان كانت كثيفة فالواجب غسل ظاهرها فقط. قال وغسل اليدين من مرافقي. ثالث الفرائض غسل اليدين الى المرفقين. المرفقان مثنى مرفق - 00:06:30ضَ
وهو بكسر الميم وفتح الفاء. كمنبر والعكس بفتح الميم وكسر هو بكسر الميم وفتح الفاء كمنبر وبالعكس بفتح الميم كمجلس. ومرفق كمجلس ومنبري. وضبط ذا من نص قاموس دوري. المرفق موصل الذراع - 00:07:00ضَ
اين العبد سمي بذلك انه يرتفق به المتكئ. قال تعالى وايديكم الى المرافق. وهاي المرافق داخلة او ذات قل في الحديث ان ابا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء. ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع - 00:07:30ضَ
افي العبد ثم يده اليسرى حتى اسرع في العضد. الحديث وفي اخره قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فالمرفقان داخلان في الغسل. الحديث في صحيح مسلم. المرفقان داخلان في الغسل. والباء هنا في قوله وغسل كاليدين بالمرء - 00:07:50ضَ
افقي بمعنى مع اي مع المرافق ومسح كل الرأس بالمفاسد قال تعالى وامسحوا برؤوسكم. والمسح اخف من الغسل. المسح امرار اليد على العضو. مملوءة بالماء هذا المسح حد الرأس من مبدأ الوجه يعني من منابك شعر الرأس المعتادة - 00:08:10ضَ
الى اخر منبت القفا المعتاد. ونواجه مسح جميع الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه. فالواجب مسح جميع الرأس. قال - 00:08:40ضَ
غسل رجليك بكعبيك استقر. غسل الرجلين ايضا من الواجبات. وخامس الواجبات التي ذكرها قال وتعالى وارجوكم الى الكعبين والكعبان هما العظمان الناتئان باسفل الساق من جانبي القدم وهما داخلان في الغسل. بحديث ابي هريرة رضي الله عنه. السابق انه غسل رجله اليمنى حتى اشرع في - 00:09:00ضَ
ثم غسل غسل رجله اليسرى حتى اسرع في الساق. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال وغسل رجليك بكأبيك اي مع كعبيك. الباء هنا اي معنى ما قال والفور - 00:09:30ضَ
خد دلكو بذكر ان قدر. الفور الموالاة الفور الموالاة. ومع الموالاة ان يفعل الوضوء كله من غير تفريق. يعني ما لا يغسل لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله بزمان معتدل. ما يؤخر غسل اليدين الى المرفقين حتى يجف الوجه - 00:09:50ضَ
لا يؤخر مسح الرأس حتى تجف اليدان. قال والدلك نعم هو واجب مع الذكر والقدرة. هو واجب مع الذكر والقدرة. لا وادي مع العجز العاجز معذور والناس ايضا معفو عنه. فهو واجب مع الذكر والقدرة. ثم الدلك الدلك - 00:10:20ضَ
امرار اليد على العضو ولو بعد صب الماء قبل جفافه. هذا معنى الدلك. ويندب ان يكون خفيفا ومشغول المذهب انه واجب لنفسه يعني حتى لو وصل الماء الى البشرة آآ دون دلك فان - 00:10:50ضَ
يبقى واجبا هذا مشغول المذهب. وقيل في المذهب بنفي وجوبه وهو لابن عبد الحكم لكن المشهور وجوبه نعم تفضل شيخ قال رحمه الله تعالى وقل فما عدة المخنون ابدأ بغسل اليد بالكوعين تمضمضا مستنشقا - 00:11:10ضَ
مسح الرأس من مؤخر ومسح وجه ومسح وجه كل ومسح وجه كل ومسح وجه نعم ومسح وجه كل اذن فارضه على وجه كل اذن فرضه جدد لمائها ورتق فرضه. نعم فرضه ارضى. فعل امر من رضي - 00:11:40ضَ
قال وقل ثمان عدة المسنون بغسل اليد بالكوعين. السنة الاولى غسل اليدين هي في ابتداء الوضوء قبل ادخالها في الاناء مستنشقا واستنفري السنة الثانية المضمضة وهي ادخال الماء في الفم وخضه - 00:12:10ضَ
ومجه ان يدخل الماء في فمه ويخضه ثم يمده ثم يطرحه فاذا شربه ولم يطرح لم يكن اتيا بالسنة او اذا ادخله فطرحه من دون ان من دون ان اه يحركه في فمه. لا يكون اتيا بالسنة. التي ثم السنة - 00:12:40ضَ
الثانية الثالثة استنشاق وهو ادخال الماء في الفم في الانف وجذبه بالنفس الى داخل الانف ثم الاستنثار وهو دفع الماء بالنفس مع وضع الاصبعين السبابة والابهام من اليد اليسرى الان - 00:13:10ضَ
واستنشاق واستنثار يعني قد يخفى معناهما بدون تطبيق. وقد وضحهما بعض الظرفاء اتفقنا فقال مررت بعطار يدق قرنفلا ومسكا وكافورا فقلت له هنا استنشق فقال لي العطار رد قرنفلي ومسكي وكافوري فقلت له هنا استنثر - 00:13:30ضَ
وتستحب المبالغة في استنشاق الا ان يكون صائما. ابارك في الاستنشاق الا ان تكون صائما قال ورد مسح الرأس من مؤخر رد مسح الرأس من السنن بفعله صلى الله عليه وسلم فانه بدأ يقدم رأسه حتى ذهب بهما بيديه يعني الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي - 00:14:00ضَ
ومسح وجه كل اذن فرضه مسح وجهي اي مسح الاذنين مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما النبي صلى الله عليه وسلم ادخل اصبعيه سباحتين في اذنيه. ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه سباحتين باطنة اذنيه. جدد لي مائها. تجديد الماء لمسح الاذنين من السنن. وقد روى - 00:14:30ضَ
في الموطأ النافع ان عبد الله ابن عمر كان يأخذ الماء باصبعيه لاذنيه. كان ياخذ الماء باصبعيه لاذنيه المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذ لرأسه لكنه ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه - 00:15:00ضَ
ومن اصول المالكية الاحتجاج بقول الصحابي وفعله. قال ورتب فرضه تقييم فرائض الوضوء فيما بينها فيقدم الوجه على اليدين واليدين على الرأس والرأس على الرجلين على الترتيب الذي ذكره الله تعالى في اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين - 00:15:20ضَ
نعم تفضل شيخ احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى اما فضائله تذكر تسبيكه ثم المكان الطاهر والشفع فيما يغسل والماء مع الاحكام للغسل وللاناء والعضو يم والسنن في نفسها او مع فروض رتبا والبدء في الرأس من - 00:15:50ضَ
مقدم تسمية كالغسل والتيمم والغلق والاطفاء والدخول واللبس والضد وكالمأكول لحد هم يبون صعود المنبر بطئ ركوب الصيف نذبح وانحري. احسنتم بارك الله فيكم ثم ذكر الفضائل قال اما الفضائل فعشر تذكر - 00:16:20ضَ
تسويقه الفضيلة الاولى السواك. استعمال السواك. تسويك المتوضئ. وقد قال صلى الله عليه سلم لولا انس قال امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. ثم المكان الطاهر ويكره ان يتوضأ اه في مكان نجس. خيفة الرشاش. لانه قد يصيبه شيء من النجاسة. وقد لا يصيبه لكنه - 00:16:50ضَ
يبتلى بالوسوسة. قال والشفع والتثنيت فيما يوصل الشد والتثنيث ايضا من المندوبات الغسل الثانية والغسلة الثالثة وليس بواجبتين ليستا بواجبتين لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة - 00:17:20ضَ
لكنهما من المندوبات. ومحل استحباب الغسلة الثانية اذا استوعب العضو بالغسلة الاولى اما اذا لم يستوعب الا بغسلة واحدة فهي اما اذا لم يستوعب الا بغسلتين فهي غسلة واحدة. يعني اذا - 00:17:50ضَ
استوعب العضو براسه الاولى فهذا محل استحباب الغسل الثانية. اما اذا لم يستوعب فهي الان لم يصل غسلة كاملة اذا ما استوعب الا بغسلتين فهي غسلة واحدة. وقد قال الامام مالك في الاتصال على غسة واحدة قال لا احبها - 00:18:10ضَ
الا من عالم لا احبها الا من عالم. ووجهه ان من شرط الاقتصار على واحدة ان يسبغ وذلك لا يضبطه كل احد قالوا ما مع الاحكام كالغسل؟ اقبلوا. تقليل الماء مع الاحكام - 00:18:30ضَ
ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه سيكون في الامة اقوام يعتدون فيه في الطهور والدعاء. وليس لذلك حد. الناس يختلفون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد. فينبغي ان - 00:19:00ضَ
يحكم غسل الاعضاء من غير اسراف. وللاناء والعضو يمن. الاناء امنوا ان يجعله عن يمينه ان كان مفتوحا. لانه اسهل في الاخذ. اما ان كان غير مفتوح كاذب ضيق فانه - 00:19:20ضَ
انواع يساره ويصب الماء على يده اليمنى والعضو يبدأ باليمين في الاعضاء اذا غسل يديه الى مرفقين يصل اليمنى ثم اليسرى الى غسل رجليه يبدأ باليمنى قبل اليسرى. والسنن في نفسها او مع فروض - 00:19:40ضَ
مترتبا تركيب السنن فيما بينها وترتيبها مع مع الفرائض هذا من المندوبات. فيندب ترتيب السنن فيما بينها فيقدم اليدين الى الكوعين على المضمضة. يقدم المضمضة على الاستنشاق. ويندب ايضا تقييم السنن مع الفرائض - 00:20:00ضَ
فيقدم غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. ويقدم مسح الاذنين انا غسل الرجلين. الترتيب اه بين الفرائض في نفسها مسنون ذكره في المسنونات قال يرتب فرضه. لكن الترقية بين السنن فيما بينها وبينها وبين الفرائض مندوب - 00:20:20ضَ
قال والبدء بالرأس من المقدم من المندوبات ان يبدأ مسح رأسي من مقدمة بان يضع كفيه على مقدم رأسه يمرهما على الرأس حتى يبلغ القفا. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس البدء بالمقدم خاصا بمسح الرأس بل هو شامل للوجه واليدين والرجلين - 00:20:50ضَ
كما انه يندب له ان يبدأ في الرأس من منابت الشعر المعتاد الى اخر منبت القفا معتاد فكذلك يبدأ في الوجه من منابر انتشار الرسم المعتاد نازلا الى ذقنه. او لحيته. ان كان هذا لحية. وكذلك في غسله يديه - 00:21:20ضَ
يبدأ من اطراف الاصابع الى المرفقين يندب له اذا بدأ ان يبدأ باطراف الاصابع الى المرفقين وكذلك في الرجل ليبدأ من الاصابع الكعبين تسمية تسمية من المندوبات كالغسل والتيمم كذلك - 00:21:40ضَ
تندب التسمية في الغسل. كما تندب التسمية ايضا في التيمم. والغلق ايه غلق الباب والاطفاء والدخول الى منزل مثلا او الى مسجد واللبس اذا لبس ثوبا والضد ضد هذه الاشياء. ضد العرق للفتح - 00:22:00ضَ
وضد الاطفاء الايقاد وضد دخولي الى المنزل والمسجد الخروج منهما وضد لبس الخلع وكالمأكول والمشروب لحد وتغميض عندنا احد الميت وعند تغميضه صعود منبره كذلك وطئ ركوب عند ركوب الدابة ونحوها من - 00:22:30ضَ
سائر ما يركب صيد يذبح وانحري لكنها آآ تجب في هذه الثلاث مع الذكر ومع الذكر والقدرة في الصيد والذبح والنحر وسيأتي هذا ان شاء الله. فهي تسن في الاكل والشرب. وتجب عند الذكاة - 00:23:00ضَ
وتندب في البواقي. تسن في الاكل والشرب. تجب عند الذكاء تندب في البواقي قال ناظم تسن في اكل وشرب تجب عند الذكاة والبواقي تندب تسن في في اكل وشرب تجب عند الدكاترة. والبواقي تندب. هذا اخره والله - 00:23:20ضَ
الله تعالى اعلم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم السلام - 00:23:50ضَ