بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

4- شرح بلوغ المرام ( باب النفقات)- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 5 ربيع الأول 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب في كتابه بلوغ المرام في باب النفقات - 00:00:00ضَ

قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اخرجه مسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال لعمر - 00:00:21ضَ

ابني عمر انا عندي ابن عمر ايه وانتم واو انا عندي بن عمر نراجع الحديث ان شاء الله طيب قال رحمه الله الحوش يمكن تبع الاصل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال - 00:00:38ضَ

العمر طيب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت رواه - 00:01:19ضَ

النسائي وهو عند عند مسلم بلفظ ان يحبس عمن يملك قوته وعن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها قال لا نفقة لها. زوجها ما عندكش لا. نعم - 00:01:36ضَ

وعن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها قال لا نفقة لها اخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقف. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي - 00:01:52ضَ

الله عنها كما تقدم رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله - 00:02:07ضَ

اي في حديث صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذكر النساء يعني في خطبته ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف اخرجه مسلم قولوا لهن عليكم على ظاهرة في الوجوب - 00:02:25ضَ

اي انها تدل على الوجوب دلالة ظاهرة وقلوب المعروف اي بما جرى به العرف هذا الحديث يدل على فوائد منها اولا وجوب نفقة الزوجة على زوجها لقوله لهن عليكم وقد تقدم الكلام على ذلك في اول الباب - 00:02:48ضَ

ومنها ايضا ان المعتبر في النفقة العرف بقوله بالمعروف وظاهر الحديث من فوائده ان ظاهره ان المعتبر في النفقة حال الزوجة لانه صلى الله عليه وسلم اضاف النفقة اليهن وقال رزقهن وكسوتهن - 00:03:12ضَ

واضاف النفقة والكسوة الى الزوجات ولكن تقدم لنا الخلاف في هذه المسألة. وان القول الراجح ان المعتبر حال الزوج لقول الله عز وجل لينفق ذو ساعة من سعته ومن اجر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله - 00:03:36ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله ابن عمر او ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. رواه مسلم. رواه النسائي - 00:03:56ضَ

وهو عند مسلم بلفظ ان يحبس عمن يملك قوته قوله كفى بالمرء كفى فعل ماض مبني على فتح مقدر وقلوب المرء الباء هنا حرف جر الباء حرف جر زائد والمرء - 00:04:11ضَ

مفعول به بكفى مفعول به مجرور لفظا منصوب محلا وقوله اثما من هنا تمييز لانه مبين لما كان مجهولا وهذا هو التمييز التمييز هو المبين لما كان مجهولا من ذات او نسبة - 00:04:34ضَ

ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في التمييز اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسره كشبر ارضا كشبر ارضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا وقول اي يضيع اي يضيع - 00:05:04ضَ

وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل كفى اي كفى به اثما تضييعه من يؤت من يقوت القوت ما يقوم به بدن الانسان من الطعام وجمعه اقوات ومعنى الحديث معناه يكفي المرء في عظم الاثم ان يضيع وان يهمل من تلزمه نفقته - 00:05:29ضَ

قال وفي رواية نعم قال وهو عند مسلم بلفظ ان يحبس عن من يملك قوته نعم في رواية مسلم ان يحبس عن من يملك قوته وهذه الرواية ابلغ هذه الرواية ابلغ من رواية ابي داوود - 00:06:00ضَ

لان رواية ابي داوود ان يضيع تدل على عدم المبالاة والاهمال والتفريط واما رواية ان يحبس ان يحبس فهي تدل على تعمد الاساءة رواية ابي داود لانها تدل على ان مجرد التضييع والاهمال اثم - 00:06:22ضَ

فكيف بمن يتعمد ذلك يستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا الوعيد على من يضيع من يقوت ومن تلزمه نفقته وان ذلك من كبائر الذنوب لانه توعد عليه ومنها ايضا ان من اضاع من تلزمه نفقته - 00:06:49ضَ

ان من اضاع من تلزمه نفقته فانه يأثم ولو لم يطالب صاحب النفقة بذلك فبمجرد عدم الانفاق يأثم ولو لم يطالب ما لم يسقط حقه فان اسقط حقه سقط مثال ذلك لو كان الانسان - 00:07:19ضَ

له زوجة حوله ولد ولم ينفق عليه مع وجوب نفقته فانه يأثم حتى لو ان حتى لو لم تطالب الزوجة او الولد بالنفقة حتى لو لم يطالبا اي سكت ما لم - 00:07:44ضَ

يسقط ذلك بان قالت الزوجة لا اريد نفقة لو قال الولد لا اريد نفقة فاذا اسقطه او فاذا اسقط حقه سقط المسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يطالب المستحق للنفقة بالنفقة - 00:08:08ضَ

ان يطالب بالنفقة فله ذلك لانه حق ثابت له شرعا فله المطالبة به ويأثم من تلزمه بمنعه الحال الثانية ان يسقط حقه من النفقة بان يقول لا اريد نفقة او عفوت عنك عن النفقة - 00:08:30ضَ

فحينئذ تسقط ولا اثم عليه لان صاحب الحق ايش؟ اسقط حقه الحال الثالثة ان يسكت يعني الزوجة سكتت او الولد سكت ولم يطالب فيأثم من تلزمه النفقة بعدم بذلها لان الاصل - 00:08:56ضَ

ثبوت الحق لان الاصل ثبوت الحق وبقاؤها فهمتم؟ اذا الاصل ثبوت الحق وبقاؤه ويستفاد من هذا الحديث ايضا عظم مسؤولية الانسان لمن تلزمه نفقته وان النفقة مسئولية عظيمة الواجب عليه - 00:09:17ضَ

اعني من لزمته النفقة ان يبذلها لمن هي له ومن فوائده ايضا عناية الشريعة الاسلامية الحقوق ووجوب ايصالها الى اهلها هذي الشريعة اعتنت بالحقوق وبينت ماذا يلزم من له الحق ومن عليه الحق - 00:09:50ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله عن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها اخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن لكن قال المحفوظ وقفه قوله في الحامل المتوفى عنها زوجها - 00:10:17ضَ

اعلم ان الحامل نعم نعم بس اعلم ان المتوفى عنها زوجها المتوفى عنها زوجها لا تخلو من حالين الحالة الاولى ان تكون غير حامل فلا نفقة لها اجماعا اذا كانت المتوفى عنها زوجها - 00:10:44ضَ

اذا كانت غير حامل فلا نفقة لها بالاجماع لانتقال المال الى الورثة فتنفق على نفسها من حصتها من التركة وهذا واضح الحل الثانية ان تكون حاملا ان تكون المتوفى عنها - 00:11:13ضَ

ان تكون حاملا فجمهور العلماء على انه لا نفقة لها ان المتوفى عنها الحامل لا نفقة لها لحديث الباب لا نفقة لها ويؤيد هذا الحديث او ويتأيد هذا الحديث بالوجوه - 00:11:37ضَ

الوجه الاول ان الموت بينونة كبرى فهو كالطلاق البائن وكل فرقة بغير طلاق فان الزوجة تكون بائنا كل فرقة بغير طلاق فان الزوجة تكون بائنا ولهذا ذكر الحافظ رحمه الله - 00:12:04ضَ

حديث فاطمة بنت قيس بعد هذا الحديث وقال وثبت وثبت نفي النفقة ذكر حديث فاطمة بنت قيس بعد هذا الحديث مع انه في البائن حال الحياة معنا الحديث في البائن حال الحياة اي في المطلقة ثلاثا - 00:12:33ضَ

ليبين رحمه الله انه اذا كانت البائن حال الحياة لا نفقة لها فالمتوفى عنها من باب اولى من باب اولى. هذا وجه. الوجه الثاني ان المال انتقل الى الورثة ان المال انتقل الى الورثة وهي من جملتهم اي المتوفى عنها - 00:12:53ضَ

الحامل ستنفق على نفسها من حصتها من التركة وكذا الحمل ينفق عليه من حصته من التركة الوجه الثالث انه لو قيل في وجوب النفقة للمتوفى عنها اذا كانت حاملا لو قلنا لو قلنا بوجوب النفقة - 00:13:21ضَ

المتوفى عنها اذا كانت حاملا فلا يخلو اما ان تكون النفقة لها او للحمل. يعني اما ان نقول ان النفقة لها واما ان نقول ان النفقة للحمل فان قلنا ان النفقة للحمل - 00:13:47ضَ

فان نفقة الاقارب تسقط بالموت وقد مات وحينئذ يكون نفق ولا ما يكون انتبهوا يا اخوان اذا لو قلنا بوجوب نفقة المتوفى عنها اذا كانت حاملا طيب هذا الوجوب هل وجبت النفقة للنهى او للحمل - 00:14:06ضَ

اذا قلنا ان النفقة تجب للحمل الحمل قريب لانه ولد فنفقة الاقارب تسقط الموت. اذا لا نفقة وان قلنا ان النفقة لها يعني للمرأة المتوفى عنها زوجها الحامل اذا قلنا ان النفقة لها لكانت النفقة تجب ولو كانت حائلا غير حامل - 00:14:26ضَ

فلما لم تجب نفقة الحائل اجماعا كما تقدم لم تجد نفقة الحامل اذ لو اذ لو وجبت لكانت واجبة الحالية فهمتم؟ يعني لو قلنا ان النفقة النفقة للمتوفى عنها الحامل. ان النفقة لها. ان النفقة لها - 00:14:54ضَ

حينئذ يجب ان ينفق ايضا على المتوفى عنها الحائل واضح؟ يعني اذا ما دمنا قلنا ان النفقة ليست للحمل وانما هي لها. اذا اذا كانت النفقة لها فاستحقت النفقة بوصفها متوفا عنها - 00:15:20ضَ

اذا كل متوف عنها يستحق النفقة مع ان المتوفى عنها زوجها الحائل التي ليست حاملا لا تجب نفقتها اجماعا فاما ان تجب في الحالين واما ان تنفى في الحنين هذا الذي عليه جمهور العلماء - 00:15:39ضَ

والقول الثاني في هذه المسألة ان النفقة تجب للمتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله وقالوا ان المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا فلها النفقة - 00:15:58ضَ

اولا لعموم الاية الكريمة وان كن ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن قالوا والاية عامة في كل حامل وثانيا قياسا على البائن في الحياة بفسخ او طلاق اذا كانت حاملا - 00:16:20ضَ

ولو ان شخصا طلق امرأته اخر ثلاث تدقيقات وكانت حاملا فلها النفقة وكذلك ايضا لو فسخ النكاح بعيب او فقد شرط او خلع او نحو ذلك وكانت حامل فلها النفقة. اذا - 00:16:44ضَ

ما دام ان البائن في الحياة بفسخ او طلاق لها النفقة اذا كانت حاملا ويقاس على ذلك البائن بالموت ولكن القول الاول وهو مذهب الجمهور ارجح واصح اما الاية الكريمة - 00:17:05ضَ

الكريمة فهي في الباء في الحياة لان نفقتها على زوجها من ماله واما المتوفى عنها زوجها فان المال بمجرد موته انتقل التركة انتقل الى الورثة فينفق على الحمل من حصته من التركة - 00:17:22ضَ

ينفق على الحمل وعليها من حصتهما من التركة ثم قال المؤلف رحمه الله وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم في باب عشرة النساء - 00:17:46ضَ

وهي ولفظ الحديث عن الشعب آآ عن فاطمة رضي الله عنها في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة اي ان المطلقة ثلاثا وان شئت فقل الباء في الحياة ليس لها نفقة وجدتم الحديث - 00:18:06ضَ

يا بعشرة النساء طيب فهذا الحديث حديث فاطمة يدل على ان المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى وقد سبق لنا ان المعتدات ان المعتدات من حيث النفقة على اقسام ثلاثة - 00:18:28ضَ

القسم الاول الرجعية المعتدة الرجعية فحكمها حكم الزوجة في وجوب النفقة ما دامت في العدة فلو ان شخصا طلق امرأته طلقة طلقها طلقة ثم اعتدت فيجب عليه ان ينفق عليها مدة العدة - 00:18:52ضَ

بان ثلاث حيض ان كانت من ذوات الحيض او ثلاثة اشهر ان كانت من ليست من ذوات الحيض. اذا القسم الاول المعتدة الرجعية حكمها حكم الزوجة القسم الثاني البائن بموت - 00:19:21ضَ

المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها انتقال المال الى الورثة فتنفق على نفسها وعلى ولدها من حصة من حصتيهما من ايش اذا البائن بموت لا نفقة لها متى اذا كانت - 00:19:39ضَ

لا ناقة لها لان المال انتقل الى الورثة. الورثة. ولا فرق في ذلك على القول الراجح بين ان تكون حاملا او تكون حائلا اذا لم تجد للحامل فالحائل من باب اولى وسبق ان - 00:20:08ضَ

ان ان ذكرنا الاجماع على عدم وجوب النفقة للمتوفى عنها الحائل القسم الثالث البائن في الحياة بفسخ او طلاق فلها النفقة ان كانت حاملا لقول الله عز وجل وان كن اولات حمل - 00:20:24ضَ

فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن حتى يضعن حملهن والقاعدة في هذا ان كل انسان نسب اليه حمل امرأة فانه يجب عليه الانفاق عليه سواء كانت زوجة ام لا كل من نسب اليه حمل امرأة - 00:20:45ضَ

فيجب عليه ان ينفق عليه سواء كانت زوجة املأ كالوطم شبهة مثلا ولو انه وطأ امرأة بشبهة وحملت هذا الحمل ينسب اليه يجب عليه ان ينفق على هذا هذا الحمل هذا هو القول الراجح بالنسبة للبائن في الحياة بفسخ او طلاق ان لها النفقة ان كانت حاملا واما اذا كانت - 00:21:10ضَ

غير حامل فلا نفقة لها ولا سكنى. وسبق الكلام على اه ذلك في باب عشرة النساء في كلامي على هذا الحديث والله اعلم النفقة اما ان نقول يعني متوفى عنها اذا كانت حاملا - 00:21:37ضَ

لمن النفقة؟ ان قلنا ان النفقة للحمل العلماء اختلفوا لو قلنا ان النفقة للحمل قررنا ان نفق الحمل. فالقاعدة ان نفقة الاقارب تسقط الموت لو كان لك والد ينفق عليك ثم مات - 00:22:10ضَ

سقطت واضح؟ طيب واذا قلنا ان النفقة الحامل للمرأة المتوفى عنها. وان النفقة للمتوفى عنها زوجها فيجب ايضا ان ينفق على المتوفى عنها ولو كانت حائلا لان لان ما دمنا ما دمنا آآ لم نعلل وجوب النفقة ما دمنا لم نقل بوجوب النفقة للحامل لاجل الحمل اذا - 00:22:28ضَ

صار وجوبها لذات المرأة وذات المرأة لا فرق ان تكون حاملا او تكون حائلا. مع ان الحائل ليس لها نفقة بالاجماع اتضح الان؟ نعم ايش ايه هذي بمجرى به العرف - 00:22:55ضَ

سيأتينا ان شاء الله تعالى في في النفقة سيأتي بالاحاديث ان شاء الله تعالى. يعني هل الواجب مثلا قصدك تقصد واجب ان يعطيها دراهم ويقول انفقي على نفسك او انه ينفق ويبذل - 00:23:32ضَ

حسب ما يتفق عليه الله عز وجل يقول النبي يقول ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ان الرجل قال انا لن انفق انا ساعطيك كل شهر الفي ريال الفين تأكل تشرب تلبس - 00:23:49ضَ

افعل ما تشاء لكن هذا هذا انما يكون في النفقة الزائدة على الاكل والشرب لم يجد العرف عند الناس ان الزوج والزوجة في مكان وكل واحد يأكل لوحده ستأكل معه - 00:24:11ضَ

لكن لكن يستعمل هذا في المصروف بعض الازواج مثلا كلما طلبت زوجته شيء ذهب واشترى. ملابس اشياء تحتاج ذهب واشترى. وبعضهم يقول لا انا ساعطيك كل شهر بدل الف ريال الفين ريال. وانت - 00:24:27ضَ

فيها ربما توفى ربما تحتاج وهذا يعني كل له وجه. اقول كل له وجه. اذا كانت المرأة امرأة رشيدة ولا تطلب الا ما كانت محتاجة اليه فكونه كلما طلبت اشترى لها - 00:24:44ضَ

احسن. واذا قدر ان هالمرأة كثرة طلبات نطلب كل شيء فالاحسن ان يقرب لها شيئا ويقول لك مثل مرتب شهري او مكافأة شهرية. كل شهر اعطيك كذا وكذا مشكلة بعد عشر ايام تأتي وتقول خلصت - 00:25:03ضَ

وكذا الاولاد نعم الاولاد ايضا الاولاد يقال مثل شوف الاكل والشرب الاكل والشرب واللباس هذا يعني لوحده. لكن هناك اشياء اخرى يعني ولد مثلا عندك اولاد يحتاج سيارة بنزين يحتاج اشياء فتقرر له مثلا مصروفا شهريا - 00:25:24ضَ

لكن ما يدخل في المصروف الشهري الاكل والشرب الاكل والشرب سايق خزن البيت ايش الحمل لا ما يلف حتى يخرج من شروط الارث تحقق الوارث شلون؟ ينتظر في احيانا ينتظر والحين ما ينتظر - 00:25:46ضَ

بالنسبة بالنسبة لمن معه اذا بالنسبة مع الحمل ان كان الحمل لا يؤثر عليهم ذكرا او انثى فانهم يعطون نصيبهم ثم يوقف يوقف مثلا الجدة هلا كيف حالك عن جدة - 00:26:17ضَ

وبنت وحمل فهمت جد ناخذ زوجة زوجة زوجة وجده وحمل الان الجدة نصيبه لا يتغير ذكرا او انثى واحدا او متعددا لها السدس الزوجة ايضا نصيبها الربع لا يتغير فنعطي الزوجة الربع ونعطي الجد السدس ثم الباقي يوقف - 00:26:39ضَ

يوقف فان كانت ان كان الحمل انثى اعطيت النصف والباقي يرد وان كانت وان كان الحمل ذكرا فله الباقي حتى الولادة يوقف الباقي. فالمسألة عندنا الان عندنا ربع وعندنا سدس المسألة باثنعش - 00:27:09ضَ

للجدة السدس اثنان وللزوجة الربع ثلاثة اثنين وثلاثة خمسة يوقف كم؟ سبعة ان تبين ان الحمل انثى اعطيت النصف ستة ويبقى واحد عائل يبقى واحد يرد على الورثة. وان تبين مع ان المسألة فيها زوجة ما في رد - 00:27:32ضَ

وان تبين ان الحمل ذكر فله الباقي لا الزوجة في المثال لها تعطى الثمن. احسنت الزوجة تعطى الثمن لوجود الفرع الوارس المسألة الان ان تكون عندنا ثمن تكون المسألة بالاربعة وعشرين - 00:27:55ضَ

ها قلنا يوقف الان هل عندنا زوجة وجدة زوجة ثمن جدة السدس بسنة اربعة وعشرين للجدة السدس اربعة وللزوج الثمن ثلاثة ثمانية ستة وثلاثة وستة تسعة كم يا رجال مم - 00:28:20ضَ

خمسطعش. سبعطعش. سبعطعش يوقف سبعطعش. ان كان ان كان الحمل ان كان ذكرا له الباقي ان كان انثى له النصف شرط انه ما يمكن ما في ما يتمكن من الدراسة الحكومية - 00:28:55ضَ

لو قال الولد انا بدرس في الجامعة جمعة اهلية بدراهم وهناك جامعة حكومية قبل فيها يدرس في الجامعة الحكومية الجامعة الحكومية مجاني وهي ايضا اقوى من الجامعات الاهلية. نعم - 00:29:21ضَ