شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

4 - شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - باب المياه ( 3 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم الدرس الرابع من دروس بلوغ المرام في كتاب الطهارة الحافظ بن حجر رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب - 00:00:00ضَ

ان يغسله سبع مرات ولاهن بالتراب اخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه وفي وللترمذي اخراهن او اولاهن هذا الحديث اورده المصنف في كتاب المياه في باب المياه ان الماء القليل - 00:00:31ضَ

ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ولو يسيرة ولو لم تغير طعمه ولونه انه ينجس انه ينجز وفي تطهير النجاسة وان كان سيأتي له باب النجاسة وبينوا النجاسة سيأتي له - 00:00:58ضَ

باب النجاسة وبيانها سيبين ذلك ويكون هناك تطهيرها لكن هنا اراد ان يبين ان بلوغ الكلب ينجس الماء انه لوغ الكلب ينجس الماء وينجس الاناء في هذا الحديث لقوله طهور طهور - 00:01:29ضَ

الصوابع الصواب من المراد التطهير احدكم اذا ولغ فيه الكلب الاناء الشيء اليسير الصغير الذي يشرب به او يؤكل به والولوغ يكون في المشروبات لان الكلب يلغ بلسانه يحمل الماء - 00:01:53ضَ

بلسانه فيدخل لسانه في الماء او اللبن فيشرب بلسانه يسمى ولوغا وان يغسله سبع مرات. الشاهد هنا المراد ان الاناء الشيء القليل من لبن او ماء او نحوه اذا ولغ فيه الكلب - 00:02:26ضَ

لانه اقل من القلتين خلاف ما مر معنا من حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لما سئل عن المياه تكون في الفراغ هو ما ينوبها من - 00:02:55ضَ

ما قال ان السباع ليست نجسة. لا اقرهم من قال اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبر في هذا الحديث قال اذا كان الاناء فانه يغسله سبعا. والبلوغ لابد ان يكون بشيء مشغول - 00:03:14ضَ

اذا الاناء فيه دل على انه ينجسم والدليل على انه ينجز قوله فليرقه لذلك لوردها المصنف فليرقه اي الماء او اللبن لانه تنجس لانه تنجس ولو لم تظهر عليه علامات النجاسة - 00:03:30ضَ

قليل ومن هذا استدل العلماء على ان القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة مجرد ملاقاة النجاسة فاذا حملوا هذا الحديث مع حديث ابي سعيد ما لا ينجسه شيء هو حديث ابن عمر - 00:03:51ضَ

اذا بلغ الماء قلته لا يحمل الخبث مجموعها ان قوله لا ينجسه شيء ما لم تظهر عليه في رواية حديث ابي امامة قال الا ما غيرت لونه او طعمه واريحه. وهذه وان كان اسنادها ضعيفا الا ان العلماء اجمعوا على ذلك - 00:04:15ضَ

وحديث لا ينجسه شيء او لا يحمل الخبث اذا كان قلتين دل على الكثرة مفهوم ما دون القلتين يحمل الخول زاد هذا المفهوم بيانا حديث ابي هريرة هذا قوله اذا ولغ فيه الكلب - 00:04:38ضَ

فليرقه على نجاسته وانه قال طهور اي تطهير دل على نجاسته طيب ففيه من الفوائد مثل زيادة على ما تقدم ان الكلب نجس انه نجس وان لعابه نجس ومن باب اولى - 00:05:01ضَ

نجاساته من بول ودم ونحو امبابة اولى النجسة وفيه ايضا وجوب غسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب في تطهير وفيه اراقة ما شرب فيه الكلب اذا كان قليلا وهذا الكلام كله اذا كان قليلا - 00:05:27ضَ

والقليل هو ما دون القلتين كذلك آآ من فوائده قوله ان يغسله سبع مرات ان نجاسة الكلب لا تطهر الا بالتسبيح لتشبيع الغسلات لا تكفي الواحدة والاثنتين ولا ثلاث ولا - 00:05:53ضَ

لابد من ولابد ان تكون فيها احداها تراب اولاهن بالتراب ان تكون بالتراب لماذا؟ لان التراب قوي القلع للنجاسة ابتلاء اضف الى انه احد الطهورين ان الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم - 00:06:20ضَ

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم سماه تطهير فهو احد الطهورين ابيه تطهير حكمي اضف الى قوتي في القلع. قلع النجاسات التي تكون ايضا هل يصح ان المنظفات - 00:06:52ضَ

بدل النجاة بدل التراب هذا محل خلاف بعضهم قال الاشنان لانه قوي منظف قوي وهو نوع نبات يستخرج يجعل منه يدق ويجعل منه حتى يكونوا له رغوة قوية على كل التراب اولى - 00:07:17ضَ

وان لم يجد غيره ان وجد غيره مما هو عرف بالتنظيف قتل الجراثيم فهو لا بأس لاباس لانه قوي وارجع الى التراب لسهولته وطهوريته. طهوريته النبي قال التراب لان التراب - 00:07:42ضَ

قوي آآ ومتوفر الحديث الثاني في الرواية الثانية قال وللترمذي اخراهن او اولاهن بالتراب اولاهن واضح توافق الرواية التي في الصحيحين في مسلم قال اولاهن بالتراب هذي واضح لانها حتى تكون الاولى منظفة والمراد بالتراب مع الماء - 00:08:00ضَ

لان التراب وحده لا يزيل لابد ان يكون معه ماء حتى يصبح طينا يمكن ان يجلو المكان هذا المقصد طيب او اخراهن هنا هل تجعل الاخيرة اذا جعلت الاخيرة سنحتاج بعدها الى - 00:08:27ضَ

الى غسلة تنظيف من التراب يكن ثامنا فاذا ما المراد باخراهن من العلماء من قال من الراوي وهو خطأ يعني ايه الصواب ومن العلماء من قال لا اولاهن او اخرى اهن - 00:08:52ضَ

المراد باخراهن احداهن احداهن على انها تكون الاحدى هنا بمعنى معهن سبع رسلات ومعهن تراب يكون هذا هو سنذهب الى رواية اولاهن فتكون التراب مع الاولى حتى ما يأتي ما بعدها منظف - 00:09:16ضَ

رواية عند رواية عبد الله ابن معفل قال وعفروه الثامنة بالتراب الثامنة بالتراب صريحة بانها اخيرة لكن العلماء جابوا عن هذا قالوا المراد بالثامنة يعني لو قلنا انها الاخيرة وسميناها ثامنة سيكون هناك سبع غسلات ماء - 00:09:43ضَ

والثامنة بعد التراب نحتاج الى تنظيف هذا ما امر به النبي اذا ما المعنى بالثامنة؟ قالوا الثامنة لانك اذا غسلته سبع غسلات جعلت التراب مع الاولى تراب مطهر في نفسه - 00:10:13ضَ

وسبع خصلات ماء صار المجموع كم يسمى الثامنة باعتبار العدد لا باعتبار الرتبة امنة كانك تقول اغسله بسبع مطهرات احداهن تراب وسبعة هذا هو ستكون مع الاولى هذا احسن شيء واولى ان تكون الاولى - 00:10:36ضَ

قال وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست انما هي من الطوافين عليكم اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن هذا الحديث صحيح - 00:11:08ضَ

تتمة الحديث انه قال من الطوافين عليكم والطوافات وسببه ان عن ابنة كعب بن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة رضي الله عنه سكبت ماء لابي قتادة وهو والد زوجها - 00:11:22ضَ

فجاءت هرة او فاصغى لها الاناء لتشرب فشربت والمرأة تنظر قالت له يعني لما فعلت هذا كأنها تقذرت من الهرة هرة معروفة وقال اتعجبين من ذلك يا ابنة اخي اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انها ليست بنجس - 00:11:51ضَ

انها من الطوافين عليكم والطوافات اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى الى علة تطهيرها وانها لكثرة طوافها بالبيت واحتياج الناس لها هو انفهم لها رخص بذلك ورفعت عنها النجاسة - 00:12:20ضَ

بسبب كثرة الابتلاء بها. وهذا ما يسميه العلماء عموم البلوى ما تعم به البلوى يخفف وقال انها ليست بنجس انها ليست بنجسة اي ليست نجسة فعلى هذا اذا شربت من ماء - 00:12:45ضَ

لا ينجس من اناء لا ينجس. ليست كالكلب ينجس قال العلماء الا اذا رأينا انها اكلت نجاسة ثم شربت ونحن نراها يعني اكلت النجاسة ثم شربت انت قلت النجاسة الى ذلك ليس لانها هي نجسة - 00:13:06ضَ

بل قالوا انها لو رأيناها اكلت نجاسة ثم غابت ثم رجعت الينا وشربت من هذا الاناء لا ينجس لان غيابها لعلها شربت من ماء لعلها لحست. فما لانها تطهره بلعابها - 00:13:32ضَ

هذي كلها مما ذكروا فاذا ليست بنجس ويدل على جواز اقتناء الهرة ما لم تكن فيها اذية ما لم يكن فيها او ظرر على الناس على الناس. اما اذا كانت - 00:13:54ضَ

يعني ليس في هذه ايضا لا يكون فيها اسراف مشكلة اخرى الناس اصبح الان يقتنون الكلاب القطط وفيها اسراف اموال طائلة لانه جاء في قضية البيع قضية البيع جاء حديث انه نهى عن بيع السن نور - 00:14:13ضَ

كذلك محل خلاف بين عباس النورة هو القط محل خلاف بين العلماء في في ذلك لذلك الانسان لا بأس ان يقتني الهرة لكن ما يكون فيها اسراف ولا اذى من هذا؟ - 00:14:33ضَ

على هذا لو شربت في في وضوء الانسان لا ينجز لا ينجز ولذلك اورد المصنف هذا الحديث في باب المياه نعرف انه لا ينجسه شرب هرة منه هرة منه انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:52ضَ

فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاريق عليه متفق عليه هذا الحديث له سبب هو ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد - 00:15:20ضَ

فجلس والمسجد فيه فسحة وفيه مكان فلما قام الاعرابي على عادة العرب في البادية اذا اراد ان يقضي حاجته يقوم في طرف الناس تخرج عن بيوت الناس يبول باعتبار ان البول امر خفيف - 00:15:32ضَ

لا يحتاج الى بعد هذا الرجل نظر الى ساحة المسجد ظن انه مكان كالامكنة فلما بالا زجره الناس صحابه صاحوا به فنظر اليهم وقال لا تزرموا لا تزرموا اي لا تقطع عليه بولا - 00:15:51ضَ

والرجل ينظر اليهم فلما قضى بوله حتى فرغ البول في المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فجاء بذنوب من ماء الذنوب الدلو الملأ اذا كان فيها ماء تسمى بالذنوب - 00:16:14ضَ

فجاء بها وقال صبوا عليه صبوه على على الدلو عفوا صبوا الدلو على المكان مكان البول حتى تشربته الارظ ما زالت النجاح لان البول نجاسة البول نزلت مع التراب الى الاسفل - 00:16:36ضَ

ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتهجير عليه حتى لا كذا ولم يأمر بقلعه لان البول لما صب عليه الماء نزل الى الاسفل نزل الى الاسفل وذهبت اثار بخلاف ما لو كان فراشا - 00:16:53ضَ

او بلاطا فانه لا بد من ازالته وغسله لانه لا يتشربه لا تتشربوا الارض فلابد من ازالته لتصب عليه الماء ان يمسح حتى يخرج اما اذا كانت الارض تشربه فيصب عليه الماء - 00:17:11ضَ

ويذهب وكذلك يعني من من فوائد هذا الحديث حسن خلقه. لذلك الاعرابي لما جاء الى ونظر الى الناس وقال له النبي صلى الله عليه وسلم فلان ان هذه المساجد لا يصلح شيء بها شيء من هذا - 00:17:32ضَ

من الاذى والقذر انما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن فلما رأى من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن كلامه ولطفه معه دعا وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا - 00:17:58ضَ

يعني ينظر بقية الصحابة الذين انزجروا قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال لقد تحجرت واسعا يا اخا العرب اي ظيقت تهجير ويش الجنة عرظها السماوات والارض. ظيقها فقط له وللنبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:17ضَ

ورحمة الله واسعة ورحمتي وسعت كل شيء ضيقته المهم انه فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصبره ومراعاة للمصالح شرعية والمصالح البدنية لان الرجل هذا قال لا تزرموه - 00:18:33ضَ

لانه لو امتنع ها من البول بعد جريانه منه اضر ذلك بالمثانة الحالب يظره ظرا بصحته تراعى ذلك النبي اضف الى انه راعى جانب قضية ان يتنجس اذا قام منهم او يتنجس المسجد - 00:18:52ضَ

وكان يعني ان يجعل في مكان واحد ولا يضرونه اضف الى انه حتى لا يكون هناك منه انحراف كونه يبغض الدين بسبب ايش هذا الزجر الذي جاء له ولذلك قال دعوه لا تزرموا - 00:19:16ضَ

فتألفه النبي صلى الله عليه وسلم وراعى حاله وبين له وازيلت النجاسة استدل العلماء بهذا على ان نجاسة البول على الارض تراب يكفي فيها غمرها بالماء تغمر بالماء حتى يذهب الماء ومعه النجاسة الى - 00:19:37ضَ

الى الاسف ولا يحتاج الى قلع ولا ولا ايضا يعني ولا اله اضافة اشياء اخرى انما يكفي فيها ان يصاب بالماء حتى تتشربه الارض اما اذا كان يحتاج الى قلع - 00:20:04ضَ

كوجوده على كذا او وجود شيء يابس او كذا فيقلع يقلع الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه السلام عليكم ورحمة - 00:20:24ضَ