شرح (كتاب الصيام) من صحيح البخاري | الشيخ د. عبدالله العنقري
٤. شرح كتاب الصيام من صحيح البخاري | الشيخ د. عبدالله العنقري
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الصوم - 00:00:00ضَ
باب اغتسال الصائم وبل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثوبا فالقي عليه وهو صائم ودخل الشعبي رحمه الله تعالى الحمام وهو صائم وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء - 00:00:19ضَ
وقال الحسن رحمه الله تعالى لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اذا كان صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا وقال انس رضي الله تعالى عنه ان لي ان لي ابزن اتقحم فيه وانا صائم - 00:00:43ضَ
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استاك وهو صائم وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يستاك اول النهار واخره ولا يبلع ريقه وقال عطاء رحمه الله تعالى - 00:01:10ضَ
ان ازدرد ريقه لا اقول يفطر وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى لا بأس بالسواك الرطب قيل له له طعم قال والماء له طعم وانت تتمضمض به ولم يرى انس والحسن وابراهيم بالكحل - 00:01:30ضَ
ولم يرى ولم يرى انس ولم ير انس والحسن وابراهيم بالكحل للصائم بأسا. نعم حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وابي بكر - 00:01:54ضَ
قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. نعم حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة انه سمع ابا بكر - 00:02:15ضَ
عبد الرحمن قال كنت انا وابي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان ليصبح جنبا من جماع غير - 00:02:45ضَ
ثم يصومه ثم دخلنا على ام سلمة فقالت مثل ذلك. هذا الباب فيه عدة مسائل المسألة الاولى في حكم اغتسال الصائم لا بأس ان يغتسل الصائم لان وقوع الماء على جسد الصائم ظهره بطنه واعضائه ورأسه - 00:03:06ضَ
ليس فيه شيء من الاضرار بالصوم لهذا اورد في اخر هذا الباب الحديثين عنه عليه الصلاة والسلام وتقدم عن عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عائشة ومن طريق ام سلمة - 00:03:29ضَ
الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا. يعني انه وهو صائم انه يريد الصيام من النهار فيجامع اهله عليه الصلاة والسلام من الليل يصبح جنوبا اي انه يؤذن الفجر وهو جنب - 00:03:45ضَ
قد كان عليه الصلاة والسلام في صلاته في اخر الليل اذا صلى وانتهى ربما جامع اهله عليه الصلاة والسلام فيؤذن بلال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل لابد انه سيغتسل - 00:04:03ضَ
لان الصلاة لان الجنب لابد له من الاغتسال. متى سيغتسل؟ في النهار بعد طلوع الفجر لا بأس بذلك فدل على ان الاغتسال لا اشكال فيه وبل ابن عمر سواء اكان الاغتسال واجبا - 00:04:18ضَ
او كان مسنونا كغسل الجمعة في الضحى او كان للتبرد والتنظف كل هذا لا اشكال فيه المنهي عنه ان يدخل الماء الى جوف الصائم اما ان يغتسل لا يظره ذلك - 00:04:36ضَ
هل للصائم ان يتبرد لا اشكال ايضا له ان يتبرد لهذا دل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا والقاه عليه او فالقي عليه من اثار شدة الحر الجسم يكون حارا والجو من حولك حارا فلك ان تأخذ ثوبا مبلولا وتلقيه عليك - 00:04:52ضَ
اذا القيت هذا الثوب عليك برد على جسمك ولك ان تدخل الحمام وانت صائم. وما المقصود بالحمام؟ ليس المقصود بالحمام الحمام الذي يعرفه الناس الان بقضاء الحاجة. هذا يسمى مرحاضا - 00:05:14ضَ
اما حشا هذا تقضى فيه الحاجة. اما الحمام فهو الموضع الذي في الديار الباردة مثل الشام كانوا يحفرون تحت الارض حفرة ويضعون فيها اه المياه الدافئة ويكون فيها تنظف اه يتنظفون بالمياه يسمون هذا الموضع الحمام - 00:05:27ضَ
الناس نقلوا هذا الاسم الى المرحاض ما في اشكال ان يطلق على موضع قضاء الحاجة في اللهجة الدارجة هنا عندنا الحمام لكن ينبغي ان يعلم دائما ان الالفاظ الشرعية ينبغي ان تفهم - 00:05:51ضَ
بالوضع الذي وردت عليه اذا تغيرت بعض هذه الالفاظ في عرف الناس فليس لاحد ان يفهم اللفظ اللغوي او اللفظ الوارد في الايات وفي الاحاديث بالوضع الذي هو عليه قد يقول قائل - 00:06:07ضَ
وها الغريب ان الانسان يدخل الحمام وهو صائم لابد ان يقضي حاجته. يقول ليس هذا الحمام المراد وانما الحمام الذي يغتسل فيه. ولهذا جعله في باب اغتسال الصائم قال ودخل الشعبي الحمام وهو صائم - 00:06:24ضَ
وذلك ان ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى كان يكره للصائم ان يبل ثوبه يعني يتبرد به. فاراد البخاري ان يبين ان هذا ورد عن من هو افضل من ابراهيم وهو ابن عمر رضي الله عنهما - 00:06:38ضَ
انه لا اشكال في ان يدخل الانسان آآ الحمامات هذه ويغتسل فيها وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء يعني الذي يطبخ في النهار - 00:06:55ضَ
له ان ينظر في طعم هذا الذي يطبخ لكن من المعلوم انه يذوقه بلسانه ولابد ان ولا ولا يبتلعه لانه لو ابتلعه افطر لكن يذوقه لي على ماء ملحة. يضعه على طرف لسانه - 00:07:09ضَ
كما ان الماء وهو يفطر لو دخل الى الجوف تدخله الى فمك وتتمضمض ثم تلقيه فكذلك الحال بالنسبة الى القدر. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله كل هذا لا بأس به - 00:07:31ضَ
كل هذه الامور لا بأس بها لكن بالحد الذي ذكرنا ان يتذوقه بلسانه فاذا علم انه قليل الملح مثلا زاد في ملحه وتذوقه حتى يعلم انه صار مناسبا ثم لا بد ان يدخل هذا الذي على لسانه والا يبتلع شيئا منه - 00:07:41ضَ
وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم التبرد تقدم اما المضمضة فلا بأس بها ما لم اه يكون من اثار ذلك من اثار ذلك ان تدخل الى جوف الصائم اما في الوضوء فلابد منها لانها - 00:08:01ضَ
مما يتعين على من يريد الوضوء يتعين عليه ان يتمضمض لكن يراعي دائما عند المضمضة وعند الاستنشاق الا يبالغ فيهما حتى لا يكون من اثار ذلك ان ينزل الى جوفه من فمه او من انفه ان ينزل من اثار ذلك شيء من الماء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للقيط بن - 00:08:19ضَ
رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما يعني الا ان تكون صائما فلا تبالغ وليس المعنى الا ان تكون صائما فلا تتمضمض لا. ولكن معناه لا تبالغ تمضمض ولا تبالغ - 00:08:39ضَ
قال ابن موسى ابن مسعود رضي الله عنه اذا كان يوم صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا الصيام ليس مثل الحج. الحج يجتنب فيه الطيب والترفه ونحو ذلك. اما الحج اما الصوم فعلى غير ذلك. الصوم يحفظ من المفطرات ونحوها اما ان يكون الانسان - 00:08:53ضَ
يتدهن يسرح شعره ونحو ذلك لا اشكال في هذا وقال انس رضي الله عنه ان لي ابزن اتقحم فيه وانا صائم. الابزن هو حجر منقوش شبه الحوظ ينقش هذا الحجر - 00:09:16ضَ
فيضع انس رضي الله عنه فيه الماء ويدخل فيه وهو صائم هذا هو المعنى يعني لا بأس كل هذا لا بأس به ان يتبرد او ان آآ يلقي على نفسه ثوبا كل هذا لا اشكال فيه - 00:09:33ضَ
ثم ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم استاك وهو صائم. هذا الظاهر من فعله عليه الصلاة والسلام انه لم يكن يفرق في امر السواك صلى الله عليه وسلم بين حال الصيام وبين حال الافطار - 00:09:46ضَ
الصائم اذا ادخل السواك في فمه ولم يأكل شيئا ولم يبتلع شيئا لكن اذا كان السواك يتفتت فانه ينبغي ان يخرج هذا الفتات من فمه حتى لا يبتلع شيئا منه الى جوفه - 00:10:02ضَ
ولهذا ذكر انه يذكر عنه عليه الصلاة والسلام انه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما يستاك اول النهار واخره. ولا يبلع ريقه يستاكوا اول النهار واخره يعني لا اشكال لان من اهل العلم رحمهم الله من قال ان السواك مكروه للصائم وبعضهم قال انه - 00:10:18ضَ
يستاك بالغداء ولا يستاك بالعشي. يعني اذا جاء اخر النهار لا لا تستعمل السواك وعلى هذا لن تستاك مثلا لصلاة العصر بل ربما ولا حتى للظهر وهذا غير صحيح. الصحيح ان شاء الله تعالى ان السواك مشروع طوال النهار - 00:10:38ضَ
لان السواك ما هو الا ادخال آآ ادخال هذا قضية الفم وتحريكه يمنة ويسرة لكن اذا كان في الريق شيء من فتات السواك فلا يبتلع وانما يخرج لان هذا الفتات الذي تكسر من هذا السواك لا يحل ان يدخل الى الجوف. ولهذا قوله - 00:10:58ضَ
ولا يبلع ريقه يقول الشيخ رحمه الله لعل مراده اذا كان فيه اجزاء من السواك اذا كان في اجزاء من السواك فانك لو بلعته لكان معنى ذلك ان قطع السواك دخلت الى جوفك وهذا لا يحل لا بسواك ولا بغيره يعني ليس لك ان تدخل الى جوفك اي شيء حتى لو كان صغيرا - 00:11:19ضَ
لو اخذ مثلا قطعة صغيرة من هذا المنديل وضعها على لسانه قال لا يجوز ما يحل هذا تفطر بهذا حتى لو كان شيئا يسيرا لكن لا ينبغي الوسوسة ايضا وسوسة غير مناسبة في مثل هذا كما يحصل بعض الناس اذا تمضمض استمر آآ يخرج ما في فمه ثم ينشف فمه بالمناديل هذه مبالغة - 00:11:35ضَ
ولا ينبغي ان يصل الانسان الى هذا الحد. لان المتبقي بعد ان تمج الماء شيء يسير جدا بمجرد ما ترمي الماء واذا كان له بعض الاثار لا تزال فانك تبصقها - 00:11:56ضَ
اما فمك فالله تعالى جعله نديا رطب اصلا قبل ان تشرب الماء وهو ندي رطب لان الله تعالى جعل الفم على هذا الحال. فان الفم دائما وهذه من ايات الله عز وجل في خلقته لعباده ان الفم ندي دائما - 00:12:09ضَ
واذا جاء الماء وشربت وانت قد اشتد عطشك فانك هذه البقايا فانك قبل ان تشرب تحس من فمك بالريق لان في لسانك وفي فمك ريق فالريق موجود الريق هذا يبتلع لا اشكال فيه قبل الماء وبعد الماء لكن اذا ادخلت الماء في فمك لتتمضمض فانك تمجه - 00:12:25ضَ
وتنهي الماء الذي في فمك تماما وبعد ذلك المتبقي هو من ريقك انت وليس من الماء ولهذا ايضا قال عن عطاء ازدرده لا ان ازدر ريقه لا اقول يفطر. ازدرده اي ابتلعه. ان ابتلع ريقه لا اقول يفطر - 00:12:50ضَ
وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب. لماذا خص الرطب؟ لان اليابس يكون من اثار تحريكه تفتت اجزاء من السواك اما الرطب فلا يظر يمكن للانسان ان يظع عليه ماء - 00:13:10ضَ
حتى يكون السواك نديا ليس يابسا فقيل للبنسيرين لما قال هذا قيل له طعم يعني السواك له طعم. قال والماء له طعم وانت تمضمض به اليس الماء له طعام؟ بلى - 00:13:25ضَ
لهذا تقول هذا الماء حلو وهذا الماء مر له طعم. فكون السواك له طعم لا يضرك لانك لا تدخله بقيته الى جوفك لست تقطع من السواك وتبتلع بينما تحرك السواك على اسنانك وفمك لتنظفه. فكون السواك له طعم لا يظر - 00:13:44ضَ
ولم يرى انس والحسن وابراهيم بالكحل للصائم بأسا. اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في اكتحال الصائم في النهار يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله الكحل تركه من باب الاحتياط احسن - 00:14:02ضَ
وقد اختلف فيه فمنهم من قال يكره ومنهم من قال لا يكره ومنهم من قال ان وجد طعمه افطر يقول الشيخ رحمه الله ان وجد طعمه وقضى احتياطا فهو احسن والا فلا يلزمه لانه ليس طعاما هذا معنى كلامه - 00:14:18ضَ
الاكتحال مما يمكن ان يصبر عنه فينبغي ان يكون في الليل وان يجتنب في النهار خروجا من خلاف اهل العلم رحمهم الله ما معنى وجود طعم الاكتحال الاكتحال بعض الاحيان - 00:14:40ضَ
يرى اثره في الحلق يقول يعني يحس اثره في الحلق فهل اذا احس اثره في الحلق يكون معنى ذلك انه دخل الى الجوف شيء هذا وجه كراهته فبعض اهل العلم يقول ان وجد - 00:14:56ضَ
طعم هذا الاثمد الذي وضعه في عينه وجده في حلقه افطر. لم؟ لانه الان دخل الى الجوف. تجاوز الفم. الماء ونحوه اذا تمضمض فبه رميته خارج فمك لكن اذا دخل الشيء الى داخل الحلق معناه انه - 00:15:15ضَ
تجاوزوا انه دخل الى الجوف. فلهذا قال بعض اهل العلم ان ذلك لا يظر ايضا لان هذا مجرد طعم وليس باكل. وقال اخرون لا. بل يظر لانه الان حصل ان دخل الى الجوف شيء - 00:15:30ضَ
ولهذا ينبغي ان يحتاط في امر الاكتحال وان يكون في الليل واما ان يقال انه افطر او لم يفطر فمحل خلاف كما سمعت. والشيخ رحمه الله يرى ان ان الاحتياط - 00:15:44ضَ
ان يقضي بدل هذا اليوم. لكن على سبيل الاحتياط. فالامر دائما الذي يكون فيه هذا الخلاف القوي ينبغي ان يجتنب والحمد لله يمكن ان يكتحل في الليل. بدلا من ان تكتحل الضحى - 00:15:58ضَ
قدم الكحل الى اخر الليل قبل الفجر واكتحل بحيث يكون الاكتحال في الليل لا في النهار. هذا هو الذي ينبغي وان يبعد عن ما فيه اشكال. بعد ذلك ذكر الحديثين الذين ذكرنا وفيهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو صائم وقد تقدم شرحهما. نعم - 00:16:11ضَ
باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا وقال عطاء رحمه الله تعالى ان استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس ان لم يملك وقال الحسن رحمه الله تعالى ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد رحمهما الله - 00:16:34ضَ
الله تعالى ان جامع ناسيا فلا شيء عليه حدثنا عبدان قال اخبرنا يزيد ابن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي فاكل وشرب - 00:16:58ضَ
تم صومه فانما اطعمه الله وسقاه هذا الباب ذكر فيه ما يتعلق بالاكل والشرب ناسيا معلوم ان الافطار يمسك ان الصائم يمسك عن الاكل والشرب ما الحكم لو اكل او شرب ناسيا - 00:17:23ضَ
بالاجماع انه لا يأثم بالاجماع لا يأثم لكن هل يقضي او لا يقضي اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى فمالك رحمه الله يقول هو لا هو لا يأثم والحديث لم يتعرض للقضاء - 00:17:42ضَ
ولكن يلزمه ان يفطر يلزمه ان يقضي هذا اليوم الذي اكل فيه او شرب ناسيا ما السبب؟ قال مثل ما لو نسي قال المالكية مثل ما لو نسي ركعة من الصلاة - 00:18:07ضَ
هل يأثم لا يأثم لكن هل تجزئه؟ قالوا لا تجزئه فبناء عليه فانه اذا افطر ناسيا فالاثم موظوع عنه لكن واقع الحال انه اكل وشرب وهذا امر مخالف للصيام. فاذا ذكر فانه يمسك عن الاكل وعن الشرب ويواصل صومه - 00:18:22ضَ
ولا بد ان يقضي هذا اليوم هذا القول الاول القول الثاني وهو الذي تدل عليه النصوص انه لا يقضي وان هذا كما في الحديث صدقة تصدق الله تعالى بها عليه - 00:18:46ضَ
اطعمه الله تعالى وسقاه فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. واذا اطعمه الله وسقاه وذكر التبرير هكذا فهذا يدل على عدم القضاء. ولهذا جاء في بعض الروايات ما يدل على انه - 00:19:02ضَ
لا يقضي وهذا هو الصحيح لان الله تبارك وتعالى رفع عنه الاثم ثم ان الله تبارك وتعالى اذا اطعمك واسقاك سبحانه وتعالى كيف يقال وقد افطرت انت منة من الله عز وجل من بها على هذا العبد - 00:19:15ضَ
وربما وافقت من العبد شدة عطش فانساه الله تعالى فشرب حتى ارتوى منة وفظلا وكرما من الله عز وجل ثم تذكر بعد ما ارتوى اطعمك اكرم الاكرمين سبحانه واسقاك اكرم الاكرمين. فقر عينا بهذا واحمد الله تعالى وواصل صومك. هذا الصحيح - 00:19:31ضَ
الصحيح انه لا يتأثر الصوم بحمد الله ولا سيما مع قوله عليه الصلاة والسلام فانما اطعمه الله وسقاه لهذا جاء في الحديث فليتم صومه انما اطعمه الله وسقاه وقال عطاء ان استنثر فدخل الماء في حلقه فدخل الماء في حلقه لا بأس - 00:19:54ضَ
ان لم يملك المستنفر والمتوض والمتمضمض كما تقدم ينبغي ان يلاحظ الرفق فاذا تمضمض يتمضمض برفق حتى لا يدخل الماء من حلقه واذا استنثر واذا استنشق فانه يجذب الماء بانفه بهدوء لانه لو جلبه بمبالغة ربما دخل الى داخل - 00:20:16ضَ
جوفه ولا شك ان الانف منفذ ولهذا قطرة الانف لا تجوز في النهار وانما تكون في الليل لان الانفى منفذ كما ان الماء يدخل من خلال الفم فان الماء لو استنشق بقوة فانه يمكن ان يدخل - 00:20:40ضَ
من خلال الانف الى الجوف والشيء الذي يدخل الى الجوف لا يحل سواء اكان من طريق الانف او صار من طريق فيقول لا بأس لم يملك كما في بعض آآ النسخ وفي بعض النسخ قال لا بأس ان لم يملك يعني انه - 00:20:55ضَ
لم يملك يعني لم يتعمد هذا الامر وانما دخل الماء رغما عنه وقال الحسن اذا دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه يحصل ان الذباب يدخل الحلق اما اذا دخل داخل الفم فانه يمكن ان ينفخ ويخرج. لكن اذا دخل الى داخل الحلق تحقق انه دخل الان الى داخل الجوف - 00:21:16ضَ
اذا دخل الى داخل الجوف لا يضرك هذا مثل الغبار مثل الغبار قد يدخل غبار في جوف الانسان رغما عنه. فكل هذه الامور التي لا يملكها الانسان ولا يتعمدها كل ذلك الاجر - 00:21:38ضَ
يضر كل هذا لا يظر وهذا من فظل الله عز وجل اختلف اهل العلم اختلافا كبيرا وقويا في من جامع في النهار ناسيا صومه فقال بعض اهل العلم لو جامع - 00:21:51ضَ
فانه لا يفطر اذا كان ناسيا كما انه اذا اكل او شرب ناسيا لا يفطر. قالوا ما الفرق اليس الطعام مفطر والجماع مفطر؟ بلى قالوا فاذا جامع فاذا اكل ناسيا - 00:22:09ضَ
اليس اليس عند جمهور اهل العلم انه لا يضره ويواصل صومه؟ بلى فما الفرق لو جامع الجماع مفطر والاكل مفطر والشرب مفطر اذا نسي الاكل والشرب لا بأس اما اذا جامع - 00:22:28ضَ
فانه يضره ويلزمه القضاء. قالوا لا ما يصلح هذا اما ان تقولوا انه لا يضره الجماع كما انه لا يضره الاكل والشرب معا واما ان تقولوا ان اذا جعلتم الجماع مفطرا ان الاكل والشرب ايضا - 00:22:47ضَ
مفطرة يلزم معهما القضاء هذا القول الاول ان الجماع وسائر المفطرات يتصور فيها النسيان القول وهذا الذي مال اليه الشيخ عبد العزيز رحمه الله. قال لو جامع على الصحيح فلا يفطر - 00:23:07ضَ
مثل ما لو نسي الاكل. يعني الجامع لهذه الامور هو انها جميعا مفطرات. فكأن اصحاب هذا القول يقولون لا تفرقوا بين المتماثلات ما دام الجماع من المفطرات والاكل منه المفطرات. الذي ينسى فيأكل مثل الذي ينسى فيجامع - 00:23:25ضَ
والا ما الفرق هذا القول الاول. القول الثاني قال به بعض اهل العلم ايضا قالوا ان الجماع يختلف اختلافا كبيرا عن الفطر. من اي زاوية؟ قالوا عن الاكل والشرب. قالوا الاكل والشرب يقع من فرد واحد - 00:23:47ضَ
يأكل شيئا ناسيا يشرب ناسيا شخص فرد واحد الجماع لا يمكن ان يتصور الا من اثنين ومدته عادة تطول. وليس مثل كأس نسي فشربه ثم تذكر في الحالة العادة ان الانسان يتذكر. او حتى لو لم يتذكر لا يضره. اما الجماع قالوا - 00:24:06ضَ
يختلف فكأنهم يقولون الجماع لا يتصور فيه النسيان لانه يكون بين اثنين بين الزوج وزوجته ومدته في الطول ليست مثل مدة الاكل والشرب فلابد من القضاء والمسألة محل اه الخلاف فيها على ما ترى - 00:24:25ضَ
وبعض اهل العلم يرى انه لا يكفي القضاء فقط اذا فطرناه بالجماع فلابد ان نواصل الحكم فنقول يلزمه ايضا الكفارة لان من جامع في نهار رمضان فانه تلزمه الكفارة اذا كان متعمدا - 00:24:49ضَ
قالوا فاذا لم نجعل النسيان من ما يعذر به الصائم فان اذا قلنا انه يفطر ما نقول يفطر يوما فقط. نقول يفطر وعليه الكفارة والخلاف فيه قوي. الحقيقة الخلاف فيه - 00:25:06ضَ
قوي والذين ابوا ان يكون الجماع مثل آآ الطعام والشراب عللوه بالذي ذكرناه. قالوا نحن نعلم ان الاكل والشرب والجماع كلها من المفطرات لكن ثمة فرق الانسان يكون في يده تمرة - 00:25:23ضَ
ربما انه يختلف نخلا ثم نسي فاكلها في لحظته حتى ان بعض الاحيان يتذكر في اثنائها فالذي دخل الى جوفه عفو والذي في فمه قطعا لا بد ان يتفله يعني لو تذكر اب الطعام في فمه ما الحكم؟ لا يحل ان يأكله لانه الان تذكر الذي عفي عنه مما دخل الى جوفك بسبب النسيان. اما اذا ذكرت الان لابد ان - 00:25:40ضَ
ولابد ان تخرجه من فمك قالوا فهذا يقع في الاكل والشرب بخلاف الجماع فانه بين اثنين ومدته تطول ولا يتصور فيه النسيان فيلزم فيه القضاء. مجاهد رحمه الله يقول ان جامع ناسيا فلا شيء عليه فهو على هذا القول - 00:26:03ضَ
استدل من قال ان ان النسيان عذر في الاكل والشرب الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي يعني الصائم في النهار هذا المراد فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. قوله فانما اطعمه قوله فليتم صومه - 00:26:20ضَ
في رواية الترمذي فلا يفطر يعني لا يقول الان انا افطرت ناسيا اذا افطر بقية يوم لا يقال اتم صومك الله تعالى اطعمك وسقاك وفرق بعض اهل العلم فقال يختلف الحال. بينما اذا كان صيام رمضان او غيره - 00:26:41ضَ
والظاهر عدم التفريق لاطلاق النبي صلى الله عليه وسلم وللحديث. من افطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة هذا الحديث ذكر نفي القضاء ونفي الكفارة ايضا في الحديث الاخر فانما هو رزق ساقه الله اليه ولا قضاء عليه - 00:27:02ضَ
وجاء في الحديث ان ذا اليدين رضي الله عنه لما اكلت ام اسحاق رضي الله عنها من قصعة عند النبي صلى الله عليه وسلم من فريد فقال لها ذو اليدين رضي الله عنه بعد ما ذكرت انها صائمة قال الان بعد ما شبعت يعني تذكرتي الان بعد ما شبعت فقال لها عليه الصلاة والسلام - 00:27:27ضَ
سمي صومك فانما هو رزق ساقه الله اليك وهذا يدل على الرد على من قال انه يفرق بين القليل والكثير في الاكل. قالوا فاذا كان اكلا قليلا فلا يظر اما الكثير فانه يضر لا ابدا يقال كما قال عليه الصلاة والسلام - 00:27:53ضَ
وكونها تشبع هذا من نعمة الله عز وجل اراد تعالى ان يشبعها وكونه يرتوي تمتلئ عروقه كل هذا ايضا مما الله تعالى اليه ورزق الله يتفاوت. تارة يكون رشفة يسيرة من ماء ثم يتذكر وتارة يكون شربا كثيرا. كل هذا لا تفريق فيه. الحقيقة - 00:28:13ضَ
مثل هذه التفرقة تحتاج الى دليل ولهذا من مستظرف ما جاء ان ابا هريرة رضي الله عنه قال له رجل اصبحت صائما فنسيت فطعمت. فقال لا بأس. قال ثم دخلت على انسان فنسيت وطعمت وشربت - 00:28:33ضَ
قال لا بأس. الله اطعمك وسقاك. قال ثم دخلت على اخر انسيت فطعمت؟ فقال ابو هريرة انت انسان لم تتعود الصيام سبب كونك اكلت ثم اكلت ان الصيام عندك قليل. كل هذا لا يؤثر. رزق الله عز وجل اذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم رزقا فلا يقال هذا الشخص - 00:28:50ضَ
اكل مدة عشرين دقيقة حتى شبع. ما فرقه الان؟ الان تغدى في يعني اكل وسط النهار عند الظهر ما فرق هذا الان عن اي مفطر لم يبقى الا سويعات يقال هذا رزق الله ساقه اليه - 00:29:11ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذو اليدين رضي الله عنها لها الان بعد ما شبعت قال اتمي صومك فانما هو رزق. ساقه الله. هذا الصحيح ان شاء الله تعالى والله اعلم - 00:29:27ضَ
باب سواك الرطب واليابس للصائم ويذكر عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا احصي ولا اعد وقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي - 00:29:37ضَ
لامرتهم بالسواك عند كل وضوء ويروى عند عند كل. عند كل وضوء. نعم. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:07ضَ
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. نعم هذا الباب في السواك قصه الان بباب مستقل. وبين هنا عدم التفريق بين السواك الرطب واليابس. قال سواك الرطب. سواك الرطف كقولك مسجد الجامع - 00:30:32ضَ
يعني اضيف المسجد هنا الى الجامع اضافة والمعنى السواك الرطب واليابس للصائم نسيان سواء اكان رطبا او يابسا ذكر حديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم ما لا احصي او اعدك له بصيغة التمريض فقال ويذكر ولم يذكره بصيغة الجزم - 00:30:54ضَ
قال ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء قال ولم يخص الصائم من غيره يعني انه اطلق عليه الصلاة والسلام. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء والوضوء متى يقع؟ يقع خمس مرات - 00:31:16ضَ
يقع الظهر ويقع العصر وهما في النهار ووقوعه في الليل لا دلالة فيه لان الانسان يكون مفطرا. لكن قوله صلى الله عليه وسلم لامرتهم بالسواك عند كل وضوء يدل على انه في كل الاحوال يستاك سواء كان في النهار او كان في الليل - 00:31:35ضَ
قوله يبتلع ريقه يعني انه لو تأثر الريق السواك معلوم انه له طعم هل ابتلع ريقه يضره يقول عطاء وقتادة لا يضره لكن كما قلنا اذا كان هناك شيء متفتت من السواك نفسه - 00:31:54ضَ
فانه لا يصح. ابتلاعه ينبغي ان يرمى. نعم حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء ابن يزيد عن حمران قال رأيت عثمان رضي الله تعالى عنه توظأ فافرغ على يديه ثلاثا - 00:32:13ضَ
ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا. ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا. ثم مسح ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه - 00:32:37ضَ
توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء الا غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث هذا مر سابقا في - 00:33:03ضَ
كتاب الوضوء ما علاقته بموضوع السواك علاقته بموضوع السواك كما قاس ابن سيرين. السواك على الماء والانسان لابد ان يتمضمض في النهار في صلاة الظهر وفي صلاة العصر فكما انه لا يظره التمظمظ لا يظره السواك - 00:33:23ضَ
وكما ان السواك له طعم فالماء ايضا له طعم. تقول انا اليوم تمضمضت بهذا الماء في وضوئي وهو ماء مر اذا ادركت له طعما وتقول هذا الماء الذي توضأت به اليوم ماء حلو تمضمضت به وانت صائم - 00:33:40ضَ
اذا له طعم لا يظر كما ان الماء له طعم ولابد من الوضوء والمضمضة فيه فكذلك طعم السواك لا يضر هذا الذي جعله يريد الحديث رحمه الله والا الحديث متعلق بفضيلة - 00:34:01ضَ
الوضوء كوضوءه عليه الصلاة والسلام على هذا النحو الذي سمعت وان من توضأ هذا الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل بقلبه فيهما لا يحدث نفسه بشيء فان الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه. نعم - 00:34:14ضَ
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره وقال الحسن رحمه الله تعالى لا بأس بالصعوط للصائم ان لم يصل الى حلقه ويكتحل - 00:34:28ضَ
وقال عطاء رحمه الله تعالى ان تمضمض ثم افرغ ما في ان تمضمض ثم افرغ ما في من الماء لا يضيره ان لم يزدرد ريقه. وماذا بقي في فيه ولا يمضغ العلك - 00:34:51ضَ
فان ازدرد ريق العلك لا اقول انه يفطر. ولكن ينهى عنه فان استنثر فدخل الماء فدخل الماء حلقه لا بأس. لم يملك الصائم لابد له من ان يتوضأ في النهار - 00:35:11ضَ
ولابد في الوضوء من المضمضة والاستنشاق يقول قول النبي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء قال ولم يميز بين الصائم وغيره يعني ان الصائم لا بد ان يتمضمض ولابد ان يستنشق ويستنثر باستنثار - 00:35:33ضَ
الاستنشاق هو جذب الماء الى داخل الانف والاستنثار هو اخراجه بالريح. الانسان يستنشقه شمه من خلال الهواء الذي يكون من من انفه ثم انه يخرجه مرة اخرى من انفه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الصائم وغيره. من جهة اصل الاستنثار واصل الاستنشاق. والا فالمبالغة كما تقدم - 00:35:52ضَ
فيها تفريق. قال عليه الصلاة والسلام للقيط رضي الله عنه. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما يعني اذا كنت صائما لا تبالغ. المشروع لمن يتوضأ لمن يتوضأ ان يبالغ في الاستنشاق - 00:36:22ضَ
ذلك لانه لا يضره حتى لو دخل الى جوفه شيء ما دام غير صائم اما اذا كان صائما فيقال لا تبالغ لا يقال لا لا تستنشق لا بد ان يستنشق لم يستنشق لم لم يتم وضوءه - 00:36:35ضَ
لو لم يستنشق لم يتم له الوضوء. لكن يقال استنشق ولكن لا تبالغ في الاستنشاق كما قال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وقال الحسن لا بأس بالسعود. السعود يدخل من خلال - 00:36:47ضَ
الانف ان لم يصل الى حلقة يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله ان كان يؤمن دخوله الحلق فلا بأس اما ان لم يؤمن فلا ينبغي فالانف منفد قوي ليس كالعين - 00:37:02ضَ
العين لو قطرة فيها قطرة يختار كثير من اهل العلم لو قطر قطرة في النهار انه لا يظر قالوا لان العين ليس لها منفذ الى الجوف المنفذ الى الجوف يكون من خلال الانف ومن خلال الفم. فلو كانت القطرة في انفه - 00:37:16ضَ
فانه يقال لو مثلها مثل ما لو كانت القطرة في حلقه لو كان يراد ان يقطر داخل حلقه الحلق يكون من خلال الفم لكن يمكن ان تصل القطرة الى الحلق من خلال الانف. ولهذا يختلف الانف عن العين - 00:37:33ضَ
الانف لا يصلح ان تكون فيه القطرة في النهار وانما تكون القطرة في الليل. ولهذا قال ان السعود لما كان داخل الانف ان كان مثله مثل الاستنشاق سيكون داخل الانف فقط - 00:37:52ضَ
فلا بأس به. اما ان كان سيصل الى حلقه انه لا يصلح لانه مثل ما قلنا في الاستنشاق انه لا يبالغ حتى لا يصل الى انفه قال ويكتحل يعني ان الحسن يرى صحة الاكتحال - 00:38:06ضَ
للصائم قال عطاء تمضمض ثم افرغ ما في فيه من الماء لا يضيره اذا تمضمض ثم مج ما في فمه من الماء لا يظره هذا ان لم يزدرد ريقه ان لم يعني ان لم يبتلع ريقه. قال وماذا بقي في فيه؟ ما الذي بقي في الفم - 00:38:21ضَ
انت الان اذا تمضمضت ثم مججت الماء من فمك العادة انه لا يبقى في لا يبقى في الفم شيء العادة انه لا يبقى في الفم شيء. وقلنا ان الرطوبة هذه رطوبة موجودة في في الفم - 00:38:43ضَ
قبل ان تأخذ الماء لكن تمج الماء واذا كان فيه بقايا يعني في في الفم لا يزال بعض البقايا فانك ايضا اه تلفظها المتبقي في في فمك لا يضرك قال ولا ينبغي العلك - 00:38:59ضَ
العلك شيء يبقى في يعني يدار في الفم وهو معروف يقول ليس له ان يمضغ العلك يختار انه لا يفطر لو انه مضغ العلك لكن ينهى عنه يعني يقال ليس لك ان تأكل العلك - 00:39:17ضَ
لكن هل يفطر؟ لان العلك يتحلب منه يتحلب من العلك بقايا. بعض الاحيان تكون حالية لا يصلح لعلك الحقيقة لان العلك الان لو ترك في الفم مدة فان الفم يكون حاليا جدا - 00:39:43ضَ
من اثار العلك بحيث لو بلع الريق بعده يكون اه حلوا من اثار هذا العلك لكن يوجد هذا المسمى باللبان ليس له تلك آآ يعني ليس له ذكاء الطعم وانما هو نوع من المحسن - 00:40:04ضَ
للفم ومع ذلك يقال العلك ولله الحمد يجتنب ما الحاجة للعلك لست في حاجة للعلك انت لست تذوق طعاما تنضجه ولست تتمضمض ولست تتشوك فالعلك يجتنب كما قال رحمه الله قال - 00:40:24ضَ
في في امر العلم ولكن ينهى عنه يجتنى بالعلك في النهار ويكون شأنه في الليل فان استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لانه لم يملك. لو فرضنا ان انسانا في الوضوء استنثر - 00:40:40ضَ
استنشق الماء صار من اثار استنشاقه ان دخل الماء الى جوفه دون ان يقصد يقول لا بأس يعني لا يضره لا يضر هذا لانه لم يتعمد مثله مثل الذباب لو دخل الى داخل - 00:40:56ضَ
الحاصل ان هذه الامور تدل على انه ينبغي ان يكون الصائم بين على الوسط لا يفعل فعل اهل الوسوسة والمبالغات. وفي الوقت نفسه لا يعرض صومه للخطر. لان يأخذ علكة مثلا ويمضغه ثم - 00:41:11ضَ
يبتلعه هذا مثل ما لو اخذ سكرا ووضعه في فمه حتى ذاب ثم ابتلعه. ما الحاجة للعلك؟ العلك عنه يعني ليس ليس مثله مثل آآ الوضوء لابد فيهم المضمضة او مثل السواك سنة من السنن يقال تبقي العلكة في الليل وتترك عنك تعريض آآ نفس تعترظ صيامك للخطر - 00:41:27ضَ
باب اذا جامع في رمضان ويذكر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه من افطر يوما من رمظان من غير علة ولا مرض لم لم يقضه صيام الدهر وان صامه - 00:41:52ضَ
وبه قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال سعيد ابن المسيب والشعبي وابن جبير وابراهيم وقتادة وحماد رحمهم الله تعالى يقضي يوم مكانة حدثنا عبد الله ابن منير سمع انه سمع يزيد ابن هارون قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد ان عبدالرحمن ابن القاسم اخبر - 00:42:11ضَ
عن محمد ابن جعفر ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير اخبره انه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال - 00:42:40ضَ
انه احترق قال ما لك؟ قال اصبت اهلي في رمضان فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكن يدعى العرق فقال اين المحترق قال انا قال تصدق بهذا هذا في حكم من جامع في نهار رمضان متعمدا - 00:43:00ضَ
تقدم حكم الناس لكن ماذا لو جامع متعمدا لا شك انه يأثم وان هذا من كبائر الذنوب افطر في رمظان هذا من جهة ثم ان الفطر في رمظان بالجماع فيه غلظة - 00:43:25ضَ
ولهذا صار فيه الكفارة لو افطر احد بالاكل في نهار رمضان لما لزمته الكفارة قال اثم ويلزمه ان يقضي بدل هذا اليوم يوما لكن ليس تلزمه الكفارة. لا يحتاج ان يعتق رقبة - 00:43:41ضَ
اما الجماع في نهار رمضان ففيه شدة اليوم الذي تم فيه الجماع هذا لا شك انه قد فسد ولابد من قضائه لكن لابد معه من الكفارة وذكر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان من افطر يوما من رمضان من غير علة ما له عذر - 00:44:00ضَ
من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وان صامه. حتى لو فرضنا انه صام بقية عمره فان ذاك اليوم من رمظان لا يمكن ان يكون عنه بديلا جميع الدهر لو انه صامه. لان اليوم من رمضان لا نظير له. اليوم من رمضان - 00:44:19ضَ
ليس له نظير. بقية العام مجرد قضاء لرمضان اما هذا اليوم الذي في الشهر التاسع هو شهر رمضان هذا ليس له نظير اصلا طوال السنة. ولهذا الصوم في رمضان واذا خرج رمضان صار قضاء. فانك تقضي قضاء. كما قال تعالى - 00:44:36ضَ
فعدة من ايام اخر الفطر في نهار رمضان من كبائر الذنوب ومن واذا كان الانسان يخشى ان يقع منه جماع مع زوجته والعياذ بالله في نهار رمضان فانه يبعد يبعد عنه حتى لو ابعد عن النوم معها في النهار - 00:44:56ضَ
حتى لو ابعد عن النوم معها في النهار ويقال يجامل هذا في الليل والعياذ بالله ان يسهروا في الليل يضيع الاوقات ثم اذا جاء بعد الفجر حصل للاسف عياذا بالله كما حصل من عدة اشخاص - 00:45:15ضَ
حصل الجماع لا شك ان هذا من المنكرات القبيحة وان هذا من الكبائر العظيمة ورمضان لا يحل ان ينتهك. ارأيت لو ان انسانا اكل او شرب الا الا يكون هذا امام الناس شيئا عظيما وان صاحبه يستحق الادب؟ الجماع اشد - 00:45:30ضَ
الجماع اشد فيجب ان يتقى الله عز وجل. وقد قال تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم وما الفائدة اذا كان الانسان سيجامع في النهار ويبقى لا يأكل ولا يشرب. قال انت خرقت الصوم باشد من الاكل والشرب. نسأل الله العافية والسلامة - 00:45:49ضَ
على الانسان ان يتقي الله تعالى واذا كان يشعر من نفسه انه اندنى من زوجته انه يمكن ان يقع جماع فانه حتى لو نام في موضع اخر حتى لو نوم مثلا في موضع ولم ينم معها في في الفراش. اذا كان يعلم من نفسه ذلك لا لا يحل ان ينام معها - 00:46:05ضَ
يقول انا ان نمت معها وقع مني الجبال ما يحل ان تنام معها في النهار لان هذا سبب سيؤدي الى الجماع ولهذا لما وقع جماع من بعضهم في الحج افتى بعض الصحابة رضي الله عنهم لانه قد فسد حجه - 00:46:25ضَ
وان عليه ان يواصل حجه وان يحج العام المقبل ويفرق بينهما حج العام المقبل انت وزوجتك وما تحج معك اذا اتيتما المشاعر تكون مثلا مع اخيها او مع يعني قرابتها لكن لا تكون معك. حتى ينتهي الحج - 00:46:44ضَ
والان يتكرر هذا الفعل من جديد الامر عظيم ويجب ان يتقى الله عز وجل جاءنا الصحابي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انه احترق. النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:06ضَ
اقره على هذه الكلمة. بل قال في اخر الحديث اين المحترق؟ قال بعد ذلك قال اين المحترق؟ اقره بان هذا الفعل شديد يحرق الانسان. خطير على الانسان ان يجامع في نهار رمضان - 00:47:20ضَ
لما قال انه احترق قال عليه الصلاة والسلام ما لك قال اصبت اهلي في رمضان معلوم ان فيه الكفارة عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين فان لم يجد فانه يطعم ستين مسكينا - 00:47:32ضَ
فامره عليه الصلاة والسلام بالكفارة كما سيأتي في الحديث بعده فاعتذر بانه لا يجد الا رقبته. في بعض الروايات انه ضرب على رقبته وقال لا املك الا هذه. ما املك احد ما املك الا نفسي - 00:47:49ضَ
فقال صم شهرين فقال وهل اتاني ما اتاني الا من قبل الصوم؟ يقول لا استطيع ان اصوم شهرين لا استطيع ان اواصل الشهرين فامره باطعام ستين مسكينا فاخبره انه لا يملك ولا يقدر - 00:48:02ضَ
ليس فقير جدا وهذا يدل على ان الانسان اذا افتي يفتى ويحال الامر في خاصة نفسه اليه وقال الله اعلم بك. فاذا قيل له اطعم ستين اذا قيل له اعتق رقبة. قال انا فقير. ما - 00:48:16ضَ
لابد ان نتأكد وان ننظر هل هو فقير وغني حتى نلزمه بالرقبة هذا يحال الى ذمته. قال الامر على ما اعلمناك والله تعالى هو الذي يتولى حقيقتك فاذا قيل له صم شهرين. قال لا استطيع ما اقدر - 00:48:34ضَ
ومراده العجز لا مجرد الكسل او نحوه. يقال ايضا في هذه الحالة اطعم ستين مسكينا. فاذا قال انا فقير ايضا يقال الامر لله عز وجل من اهل العلم من يقول انها تبقى في ذمته - 00:48:51ضَ
لعله يوما ان يفتح الله تعالى عليه فيؤدي هذه الكفارة باطعام ستين مسكينا كما يؤدي الديون الاخرى. وبعض اهل العلم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر امره هنا انه لم يخبره بان هذا من الدين - 00:49:06ضَ
قالوا فتفترق الكفارة هنا عن كفارة الظهار وكفارة قتل النفس اثارة الظهار وقتل النفس هذه قالوا تبقى في ذمته اما كفارة الوطئ في نهار رمضان قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بانه اذا لم يتمكن فانها تسقط عنه - 00:49:22ضَ
قال اخرون لا تسقط عنه بل تبقى في ذمته كما تبقى في ذمته الكفارة في كما تبقى في في ذمته الكفارتان الاخريان اوتي صلى الله عليه وسلم بمكتل هذا المكتل مثل في بعض الروايات انه قال الزبيب - 00:49:43ضَ
زميلي يعرفه الناس قديما يكون من الخوص وفيه اه يعني مساحة كبيرة لحمل تمر ونحوه قال عليه الصلاة والسلام اين المحترف؟ قال انا فقال تصدق بهذا يعني كفارة يعني يكفر به لان فيه اطعام ستين مسكينا - 00:50:01ضَ
يأتينا في الروايات القادمة ان شاء الله تعالى انه قال اعلى افقر مني والله ما بين لابتيها يعني المدينة اهل بيت افقر منه فقال عليه الصلاة اطعمه اهلك قال اهل العلم هذا يدل على عظمة حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل جاء - 00:50:24ضَ
في اول الامر خائفا يقول انا احترقت في النهاية صارت الكفارة له هو واخذها واطعم اهله. هذا مما يدل على عظمته. وهذا يا اخوان اذا قلنا سماحة الشرع سماحة. سماحة الشرع بالادلة - 00:50:45ضَ
سماحة الشرع في الادلة ليست سماحة الشرع في العبث بالولاء والبراء وليست سماحة الشرع بالتهاون في امر الحجاب والاختلاط وليست سماحة الشرع بالجرأة على محارم الله عز وجل يقال خلك سمح - 00:51:03ضَ
عنك الشدة السماحة في النصوص وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اسمح الناس واعظم الناس وسطية فاذا اريدت السماحة السماحة تؤخذ من النصوص. ليس معنى السماحة التلاعب باحكام الشرع - 00:51:22ضَ
وتسمية هذا سماحة هذا عبث بالشرع وخروج عليه. والا هذه سماحة عظيمة جدا. يعني لم يأمر صلى الله عليه وسلم بضربه. وقد اتى كفارة. قال اهل العلم فيه دلالة على - 00:51:38ضَ
المستفتي اذا جاء واخبر بمثل هذا عن نفسه انه لا يعاقب قال ولو كان يعاقب لافضى ذلك الى ان يترك الناس الاستفتاء عن امورهم لانه اذا قال لاحد اهل العلم انا وطأت زوجتي في نهار رمضان. قال وطأتها انتظر - 00:51:50ضَ
اتصل بالشرطة او بالهيئة ويقبض عليه. قال لو فعل هذا ما اتى احد يستفتي وبقيت ذمته مشغولة لانه قد يستطيع ان يصوم قد يستطيع ان يعتق رقبة يعتق رقبة ثم يصوم ثم يطعم فاذا خاف من مجرد السؤال - 00:52:09ضَ
فانه لا يستفتي هذا اتى مستفتيا. ومن الواضح من شأنه ايضا انه كان نادما ليتسمى نفسه بالمحترق ويأتينا انه قال ان الاخر يقصد نفسه عن البعيد قد فعل كذا وكذا كل هذا دال على انه نادم على فعله - 00:52:25ضَ
نعم باب اذا جامع في رمظان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني حميد ابن عبد ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال - 00:52:42ضَ
بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هل قال ما لك قال وقعت على امرأتي وانا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا - 00:53:09ضَ
قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد اطعام ستين ان تجده قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما فبين نحن على ذلك - 00:53:35ضَ
اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال اين السائل فقال انا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل على افقر مني يا رسول الله. فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين - 00:53:59ضَ
بيت افقر من اهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك. نعم هذا مثل ما قلنا دليل الكفارة فيه فيها هذا الترتيب يلزمه ان يطعم - 00:54:26ضَ
يلزمه ان يعتق رقبة فان لم يجد كما هو وظعنا الان وقوله عز وجل ايها الاخوة فمن لم يجد فيها دلالة ليست سهلة فمن لم يجد في ذاك الوقت حين يقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين - 00:54:47ضَ
يا دلالة عظيمة لان الرقابة كانت كثيرة جدا. وكان المماليك كثيرين للغاية يقول تعالى فمن لم يجد الصوم قال فمن لم يستطع فمن لم يجد يشمل كل الاحوال ومنها هذا الحال الذي نحن فيه - 00:55:07ضَ
هو عدم وجود الرقبة من الاساس وهذا في زمنهم لعله لا يكاد يتصور ان الرقاب كثيرة جدا فقال تعالى فمن لم يجد. اما الصوم فقال فمن لم يستطع لان الصيام فيه استطاعة وعدم استطاعة. اما الرقبة ففيها وجود وعدم وجود - 00:55:29ضَ
وحتى في ذاك الزمن قد تكون موجودة لكن لا يجد الانسان لفقره ان يخرج الرقبة لكن قوله فمن لم يجد يجد يعم حتى وقتنا الا يجدها اصلا ولا تكون موجودة. وهذا لا شك انه - 00:55:50ضَ
مما كان نادرا جدا لان الرقاب كما قلنا كانت كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما حلف هذا الحلف وقال انه ليس بين لابتيها يعني المدينة حرتين اهل بيت افقر مني - 00:56:06ضَ
ما قال من اهل البيت ما قال عليه الصلاة والسلام تريد مع ذلك تفعل هذه الفعلة ثم تدعي عدم القدرة على الرقبة ثم تدعي عدم القدرة على الصوم. ثم تدعي عدم القدرة على الاطعام. ثم لما جاء الطعام تقول تريده لاهلك؟ ضحك صلى الله عليه وسلم حتى - 00:56:23ضَ
انيابه صلى الله عليه وسلم فقال ثم قال اطعموا اهلك اللهم صلي وسلم عليه نعم باب المجامع في رمظان هل يطعم اهله من الكفارة اذا كانوا محاويج حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد ابن ابن عبد الرحمن عن - 00:56:43ضَ
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ان الاخر وقع على امرأته في رمضان من الاخيرة الأخير فقال ان الأخر الأخير يعني الأبعد يعني نفسه - 00:57:09ضَ
من الاخر يعني الابعد. ولا يزال هذا كأنه مستعمل عند اهل الحجاز. ان يقول واحد منهم البعيد يا بعيد او يقول انا بعيد يعني هذه يعبر بها عن لوم نفسه مثل قوله انه محترق يقول ان الاخ يعني الابعد يقصد نفسه وقع على امرأته هكذا - 00:57:30ضَ
في نفسه فقال ان الاخير وقع على امرأته في رمضان فقال اتجد ما اتجد ما تحرر رقبة؟ قال لا قال فتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال افتجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا - 00:57:49ضَ
قال فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيب قال اطعم هذا عنك قال على احوج منا قال على احوج منا ما بين نابتيها اهل بيت احوج منا - 00:58:16ضَ
قال فاطعمه اهلك نعم معناه انه امره ان يصرف هذا الاطعام لاهله والا الاصل ان تكون الكفارة لغيره. وتكلم اهل العلم هل يصح ان يطعمه اهله؟ او ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:58:36ضَ
استثنى هذا. بعضهم قال ان هذا خاص به. والا في الاصل انسان يخرجه ويخرجه عن الى غيره وبعضهم قال ان هذا على سبيل الصدقة الحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له ان يطعم اهله - 00:58:53ضَ
ما داموا محتاجين فعلا حق حقا من المحاويج كانه صارت الكفارة في اهله باب الحجامة والقيء للصائم وقال لي يحيى ابن صالح حدثنا معاوية ابن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان - 00:59:11ضَ
انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه قال اذا قاء فلا يفطر انما يخرج ولا يولج. ويذكر عن ابي هريرة انه يفطر والاول اصح وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما - 00:59:34ضَ
يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل واحتجم ابو موسى ليلا ويذكر عن سعد وزيد ابن ارقم وام سلمة رضي الله تعالى عنهم انهم احتجموا صياما. وقال بكير عن - 01:00:00ضَ
امي علقمة كنا نحتجم عند عائشة رضي الله تعالى عنها فلا ننهى ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعة افطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش حدثنا عبد الاعلى. قال حدثنا يونس عن الحسن مثله - 01:00:20ضَ
قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. ثم قال الله اعلم حدثنا معلا ابن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 01:00:42ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. نعم حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم - 01:01:00ضَ
وهو صائم حدثنا ادم ابن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال سئل انس بن مالك رضي الله عنه اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا. الا من اجل الضعف. وزاد شبابه - 01:01:23ضَ
شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رحمه الله في هذا الباب امرين اثنين الامر الاول الحجامة وهي اخراج الدم من قبل الهاجم وهي معروفة بان يخرج الدم من موضع - 01:01:47ضَ
مثلا في الرأس وذكر ايضا القيء القيء هو اخراج ايضا ما يكون في البطن ما حكمهما؟ اختلف اهل العلم رحمهم الله في حكمهما اما الحجامة الجمهور على انها لا تفطر - 01:02:05ضَ
وكأن الى هذا ميل البخاري ميل البخاري رحمه الله تعالى قال اخرون من اهل العلم منهم الامام احمد رحمه الله ان الحجامة تفطر لحديث افطر الحاجم والمحجوب وروي من طرق - 01:02:27ضَ
ولهذا ينبغي ان تجتنب الحجامة في نهار رمضان وان تكون الحجامة في الليل ايضا اما القيء وهو الترجيع بان يخرج ما في جوفه فمن اهل العلم من يقول انه ايضا يفطر - 01:02:45ضَ
سواء قصد او لم يقصد ومنهم من فصلوه ان شاء الله تعالى الصحيح ان قاء بغير قصد فلا شيء عليه اما ان تعمد فعليه القضاء وجاء حديث عنه عليه الصلاة والسلام من استقاء - 01:03:06ضَ
فعليه القضاء وهو عند اهل السنن ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله انه بسند جيد اما القول بان الافطار انما يكون بالادخال يعني كأن تدخل تمرا او ماء الى جوفك - 01:03:26ضَ
ولا يكون بالاخراج فالشيخ رحمه الله يقول ليس على اطلاقه قد يكون الافطار مما يخرج. ليس فقط مما يدخل مثلا الحيض ومما يخرج اذا خرج من المرأة الحيض فانه يبطل صومه. وهكذا القيء اذا تعمد اخراج - 01:03:40ضَ
ما في بطنه فانه يبطل مع انه لم يدخل الى بطنه شيئا لا ما يقول انا لم ادخل الى بطنه شيئا انما اخرجت يقال الافطار يكون في رمضان بما يدخل وهو الاغلب. الاغلب ان الفطر يكون مما يدخل. يعني مثل اكل - 01:04:04ضَ
مثل شرب هذا هو غالب ما يكون به الافطار لكن مما يخرج؟ نعم الحيض لو خرج من المرأة فانه لا يقال دخل الى جوفها شيء بل يقال خرج من الموضع الحيض - 01:04:21ضَ
افطرت مع انه لم يدخل الى جوفها شيء. وهكذا القيء اذا تعمده على الصحيح انه اذا تعمد ان يخرجه فانه يكون مفطرا بهذا بخلاف ما لو ذرعه القيء رغما عنه. فاستقاء خرج منه القيء رغما عنه فانه ان شاء الله لا يضره - 01:04:33ضَ
لهذا ذكر ان ابا هريرة قال اذا قاء فلا يفطر. انما يخرج ولا يولج وذكر مثل هذا عن ابن عباس وعن عكرمة رضي الله عنهم يقول وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم - 01:04:53ضَ
ثم تركه لم تركه يعني خروجا من الخلاف وهذا الذي ينبغي ان يخرج من الخلاف فكان يحتجم بالليل واحتجم ابو موسى ليلا لهذا لما قيل لابي موسى الا تحتجم نهارا قال اتأمرني ان اهرق دمي وانا صائم؟ هذا كله يدل على انهم فيهم من يجتنب - 01:05:08ضَ
اه الاحتجام في رمضان وذكر عن ام علقمة انهم كانوا انهن كن يحتاجن عند عائشة رضي الله عنها فلا تنهى يعني كأنها كأنهن يحتجبن في نهار رمضان البخاري رحمه الله لما جاء لحديث - 01:05:27ضَ
افطر الحاجم والمحجوم قال ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا افطر الحاجم والمحجوب. يعني كانه ذكره بصيغة التمريظ واهل العلم اختلفوا فيه. فمنهم يقول حديث صحيح لا لا علة فيه لا اشكال فيه - 01:05:47ضَ
ويدل على انه لو احتاج مع احد فان المحتجم يفطر وان الذي تولى الحجامة ايضا يعاقب بان يقال انك افطرت. حتى لو لم يدخل الى جوفه شيء او او يخرج منه. على سبيل العقوبة والتعزير - 01:06:02ضَ
فلما قيل للحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث افطر الحاج ابن محجوم؟ قال نعم ثم قال الله اعلم. ذكر بعد ذلك اكثر من حديث في اولها ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم يعني في الحج. واحتجمه وهو صائم - 01:06:20ضَ
ذكر ان انس رضي الله عنه لما سئل اكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا يعني لا نكرهها الا من اجل الضعف يعني لا نكره والي امر يتطرق من خلاله افساد الصيام - 01:06:37ضَ
ولكن معلوم ان الشخص اذا احتجم انه يضعف بكثرة ما خرج من دمه. قالوا فكانوا يعني كانوا يقول يجتنبونها لان الصائم ضعيف. فاذا حجم ايضا ازداد ضعفه لان هذا هو مراده - 01:06:55ضَ
اما هذا الحديث احتجم وهو صائم هذا هو الذي استند اليه الجمهور في عدم تفطير بعدم التفطير بالحجامة والذين قالوا ان الحجامة تفطر اجابوا على الحديث بامور اولا باحتمال النسخ لان هذا من فعله عليه الصلاة والسلام وحديث افطر الحاجم والمحجوم من قوله - 01:07:11ضَ
الامر الثاني نعم احتجم صلى الله عليه وسلم. نعم وهو صائم لكن هل كان هذا في حظر او في سفر قالوا يحتمل انه كان للسفر انه كان في سفر والانسان في سفر يمكن ان يفطر - 01:07:34ضَ
قالوا ايضا يمكن انه صلى الله عليه وسلم احتجم لعلة او لمرض والمريض اذا احتاج ان يفطر فانه اذا احتاج فانه يفطر والحجامة لا شك انها نوع من العلاج احتمال رابع قالوا قد يكون هذا صوم نفل - 01:07:47ضَ
والمتنفل امير نفسه له ان يأكل ويشرب ويقطع صومه وبالتالي له ان يحتجم الحاصل ان مما ينبغي ان يجتنب امر الاحتجام والليل ولله الحمد فيه غنية عن النهار. ولو احتجم الانسان في الليل فانه لا احد يقول ان صومك يتعرض لاشكال. اما اذا احتجم في النهار فاهل العلم - 01:08:08ضَ
منهم من يبطل وصومه الاخ يسأل عن الجماع في نهار رمضان لمن لم يصم في السفر المسافر له ان يأكل ويشرب وله ان يجامع لانه مسافر لكن تأتي مسألة لو انه هو وزوجته كانا مسافرين - 01:08:34ضَ
ثم قدم البلد بلدهما هل له ان يطأ زوجته ويقول انا اصلا مفطر لاني كنت مسافرا كنت مسافرا يقول في اول النهار وصلنا الان العصر فلا ازال انا اصلا على فان لا ازال على افطاري. لم احسب هذا اليوم لاني افطرت في السفر - 01:09:00ضَ
يقول الشيخ عبد العزيز الصحيح انه يمسك لان الوقت محترم صحيح انه الان ليس بصائم لكن الوقت نفسه هو رمضان وقت محترم والمسألة خلافية من اهل العلم من يقول لا بأس - 01:09:20ضَ
لانه فسد صومه لانه لم لم يصح له الصوم في اول النهار فكيف يمسك امساك الصائمين واليوم لم يحسب له اصلا الذين اوجبوا عليه الامساك قالوا اجل احترام الوقت نفسه وهو رمضان - 01:09:38ضَ
يسأل عن البخور انتشر انه يفطر البخور مثله مثل الغبار لكن في فرق حقيقة البخور يعني لو اتيت الى المسجد وفيه بخور لا تقل اخرجوها انا صائم او الى البيت اخرجوها انا صائم لاني يمكن ان اشمه لأ - 01:10:02ضَ
لانه لا بأس ان يكون في الموضع مثل ما لو وضع مثلا في النهار هنا وصار في رائحة في المسجد من البخور لا اشكال لكن ان يأخذه ويدنيه منه ويشمه - 01:10:21ضَ
هذا ينبغي ان يجتنبه لانه قد يدخل الى داخل جوفه شيء من هذا البخور والجوف ينبغي ان يحفظ من هذا فصحيح ان البخور مثله مثل ما يمكن ان نقول دخان - 01:10:35ضَ
الطعام قديما ما كان عندهم هذه الاجهزة الحديثة مثل الغاز ونحوه كانوا اذا ارادوا ان يضجوا طعامهم احتطبوا المقترب من الطعام ينضجه لا شك انه يقترب من الدخان لكن لا يتعمد شمه هكذا - 01:10:51ضَ
كذلك صاحب البخور اذا وجد مثلا في موضع وانت فيه فانك يعني تأمرون بان يعطوه الذي بعدك ممن لم يصم حتى لا تشمه فوجوده في الموضع لا بأس به. لكن ان تأخذه وتشمه لا ينبغي هذا - 01:11:11ضَ
يقول ذكر الشيخ حافظ في المعارج حادثة التعوذ من شرور النفس ونسمع كثيرا الانسان يجب عليه ان يثق بنفسه ويعتمد على نفسه. من قالها يا اخوان؟ من قالها الا الذين لا يفقهون - 01:11:31ضَ
يثق في نفسه يثق في ربه سبحانه ويسأله تعالى ان يعينه على نفسه ان يعيذه من شرها اما كلمة يثق في نفسه فهي كلمة مجملة يثق في نفسه من جهة ماذا؟ يمكن مثلا ان يثق في نفسه من جهته - 01:11:44ضَ
انه لو اودع مالا يعلم من نفسه انه لا يسرقه يعلم من نفسه انه لا يتعرض للامانات فيأخذ الودائع لكن الثقة في النفس مطلقا هذا خطأ الثقة في النفس مطلقا بل الانسان يحرص على ان يجتنب المواظع يعني من الثقة في النفس مثلا لو قال الانسان انا اثق في نفسي لو اني ارسلت بصري - 01:12:04ضَ
في الحرام ما اتضرر حتى لو رأيت المناظر السيئة. انا اثق اني لن اقع في فاحشة. هذا غير صحيح وهكذا لو قال انا اقتحم الشبهات وانا عندي ثقة في ان دين الاسلام هو الحق انا واثق في نفسي يقول هذا غير صحيح - 01:12:27ضَ
وكلمة اثق في نفسي مطلقة مجملة الاصل ان الانسان يتهم نفسه هذا هو الاصل ويتعوذ بالله من شرها ويخشى كما قال ابن القيم رحمه الله واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهان. النفس يخاف من شرها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اعوذ بك من شر نفسي - 01:12:42ضَ
اما الجوانب الاخرى التي ذكرنا مثل ما لو قيل مثلا اذا وثق من نفسه انه لو قام على مال يتيم انه لا يسرقه اذا وثق من نفسه انه لو اعطي ودائع انه - 01:13:03ضَ
لا يخون هذا نعم شيء محددة. اما الثقة في النفس مطلقا هكذا فهذا غير سليم يقول اذا احب الانسان مدح الناس وخاف ذمهم ونقدهم في كل صغيرة وكبيرة هل يقدح ذلك في اخلاصه - 01:13:19ضَ
الانسان ما يحب ان يسب ان يذم وان يستهزأ به وان يساء به الظن لا شك لكن لا يجعل هذا هما لا يجعل هذا هما بان يكون الناس يعني يتطلب محبة الناس وثناء الناس الناس لا يتطلب مدحهم لكن في الوقت نفسه - 01:13:35ضَ
لا يحب الانسان ان يكون مذموما وان اتهم بانه في كذا وكذا الانسان ما يحب هذا فلا يجعل الناس مقصده يجعل رب العالمين عز وجل هو مراده يقول اعوذ بالله ان يسلط علي احد بذنب او بمسبة او ان يشيع عني ما ليس في هذا شك ان الانسان يريده ولا يحب ان - 01:13:57ضَ
اساء اليه وان آآ تشوه سمعته وان يقال فيه القول القبيح لكن كونه ينظر الناس كما يقول السائل في كل صغيرة وكبيرة لا الذي ينظر في كل صغيرة وكبيرة هو الله عز وجل - 01:14:25ضَ
يقول لا احب ان يساء بي الظن او ان يقال في ما لم افعله او ان يشاع عني الباطل نعم من من يحب ان يقال عنه انه صاحب فهو انه لص وانه سارق - 01:14:36ضَ
وانه انسان فيه كذا ما يحب احد هذا كون الانسان ينظر الى الناس ليرضيهم حتى لا يقولوا في هذا هذا اولا الناس ان يرظوا. هذا امر مفروغ منه. لان رظاهم غاية لا يمكن ان تدركها - 01:14:49ضَ
وفي الوقت وفي الوقت نفسه ما دام عنده هذه الهمة في النظر الى الناس الا ارتفع وجعل ائمته فيما ينفعه وصار ينظر الى رضا ربه سبحانه وتعالى ثم انه اذا ارضى الله تعالى - 01:15:01ضَ
والتمس ما فيه رضاه تعالى ارضى الله عنه الناس تبعا. فلا يكن رضى الناس مقصدا يكون المقصد هو رضا الله عز وجل ويأتي يسخر الله تعالى له الناس تسخيره. نعم. بارك الله فيك - 01:15:15ضَ