الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
4- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
Transcription
وان تغير بمكثه اي بطول اقامته في مقره وهو العاج لم يكره لانه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء اجن وحكاها ابن المنذر اجماع من يحفظ قوله من اهل العلم سوى ابن سيرين او بما اي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه - 00:00:01ضَ
شجر وسمكي وما تلقيه الريح او السيول من تبن ونحوه وتحلب. فان وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجته سلبه الطهورية او تغير بمجاورة ميته اي بريح ميتة الى جانبه فلا يكره. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه او سخن - 00:00:21ضَ
الشمس او بتطهر او بطاهر مباح ولم يشتد حرق ولم يشتد حره لم يكره. لان الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه. ذكره في طيب ثم قال وان تغير بمكثه اي بطول اقامته في مقره وهو الاجن لم يكره. اذا تغير الماء بطول المكث فان هذا فانه - 00:00:41ضَ
ولا كراهة فيه اولا قال لان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بماء اج والاجماع ولان الاصل بقاء ها الطهورية قال او طاهر يشق صون الماء عنه اذا تغير بطاهر مما يشق صون الماء من نابت فيه. فاذا نبت نبات في الماء فغيره - 00:01:01ضَ
هذا ايضا يقول المؤلف رحمه الله لا يكره لا يكره. والعلة المشقة لقوله يشق يشق. طيب وعلم من قوله يشق انه لو كان لا يشق الحكم الاخر سيأتي. قال والسمك لو تغير الماء بالسمك. السمك يغير الماء. هم. نعم يغير رائحته. طيب وما تلقيه الريح - 00:01:21ضَ
او السيول من تبن ونحوه وطحلب فان هذا لا يكره لان هذا مما يشق فمثلا لو القت الرياح اوراق الشجر فتغير هذا الماء فانه لا على طهوريته. والعلة المشقة. قال فان وضع قصدا قصدا. يعني التبن او ورق الشجر وضع قصدا. وما - 00:01:41ضَ
قصدا يعني بان كان الواضع له مميزا عاقلا مميزا ها لابد ان يكون عاقلا مميزا فاما لو وضعه من لا قصد له فهذا حكمه حكم الريح ونحوها. فمثلا لو ان رجلا اخذ ورق شجر ووضعه في ماء وتغير. هنا يكون ايش؟ مكروب. يكون طاء يكون الماء - 00:02:01ضَ
لانه تغير قصدا فيفرقون في التغير في مسألة ورق الشجر بينما اذا كان التغير بفعل فاعل له قصد وارادة وبينهما اذا كان بغير بغير فعل. فان كان بغير فعل يقول يبقى على ظهوريته لان هذا مما مما يشق وسيأتي ان شاء الله تعالى. قال او تغير به الماء - 00:02:21ضَ
ممازجة سلبه الطهوري اذا تغير عن ممازجة يعني لا عن مجاورة يعني مثل وضع في الماء شيء يمازجه يعني يخالطه فتغير فانه يكون طاهرا يكون طاهرا. واضح؟ وهذا صحيح. يعني هذا اذا تغير الماء بشيء يمازجه فانه يكون طاهرا الصحيح. صحيح - 00:02:41ضَ
لا غير صحيح غير صحيح لماذا؟ لاننا نقول ان هذا ليس ماء لنا هذا ليس مثلا مثال ذلك ما في اناء سقط فيه ورق شاهي ماذا المذهب يكون طاهر لانه تغير بطاهر فيكون طاهر لكن نقول هذا ليس بماء الان ليس لان كلامنا في اي شيء في الماء المطلق - 00:03:01ضَ
وهذا ماء مضاف بحسب ما تغير به. قال او تغير بمجاورة ميتة. ميتة يعني بريح ميتة الى جانبه فلا يكره المشقة المشقة طيب هذا واحد وثانيا ان التغير هنا عن مجاورة لا عن ممازجة فيفرقون في التغير - 00:03:21ضَ
بينما اذا كان عن ممازة ممازجة ومخالطة وبينما اذا كان عن مجاور. فالتغير عن الممازجة يؤثر التغير عن المجاورة لا يؤثر. طيب قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. قال او سخن بالشمس الشمس او بطاهر مباح ولم يشتد - 00:03:41ضَ
سخن بالشمس انما نص المؤلف على ذلك. لان بعض العلماء قال يكره ما سخن بالشمس. لماذا؟ قالوا لانه يورث البرص لكن هذا بناء على حديث ضعيف بالموظوع فالموضوع ان من سخن الماء بالشمس فانه يورثه البرص لكن حديث ضعيف بل - 00:04:01ضَ
طيب. نعم. او بطاهر مباح ولم يشتد حره ايضا فانه لا يضر. اذا الان عندنا مسائل اذا تغير بالمكث او بما يشق او المجاورة ها او بالشمس او بطاهر لا يفرح. فان تغير بالممازجة فانه يسلب الطهورية. نعم. قال لم يقرأ لان الصحابة دخلوا الحمد - 00:04:21ضَ
وارخص فيك دخلوا الحمام الحمام والمستحم وليس المراد بالحمام ما اصطلح عليه الناس الان الناس عندهم الحمام كان قضاء الحاجة لكن في عرف السابقين اذا قالوا الحمام هو المستحم مستحم. واما مكان القضاء على الحاجة فيقال له الخلاء او المرحاض. طيب ورخصوا - 00:04:41ضَ
ومن كره الحمام فلعل الكراهة لخوف مشاهدة العورة او قصد التنعم بدخولها. فعلة الكراهة لخوف مشاهدة العورة اوقفت التنعم بدخوله الامام احمد روي عنه انه كره دخول الحمام. فاختلف اصحابه في ذلك فقيل انه كره ذلك لانه مكان - 00:05:01ضَ
تكشف فيه العورات. تكشف فيه العورات. وقيل انه كره ذلك لانه ترف وتنعم. ترف وتنعم. لكن العلة الاولى اظحك الاظهر لان العلة في مسند الحمام يعني اذا قلنا بها هي انه مكان تنكشف فيه الاوراد. اما مسألة التنعم فقد لا يكون هناك اقول فلو آآ في مسألة التنعم - 00:05:21ضَ
والترفه ليس لها ضابط ليس لها ضابط. افرض ان هذا الحمام يعني يستحم فيه الانسان بمبلغ زهيد او مجانا مثلا. فهل نقول نعم. ومن كره الحمام مشاهدة العورة او قصد التنعم بدخوله لا كون الماء مسخنا. فان اشتد حره او برده - 00:05:41ضَ
لمنعه كمال الطهارة. نعم لاحظوا. يكره التوضأ بما ان حار او او التطهر بما ان حار جدا او بارد جدا. لانه يمنع كمال الطهارة لا يتمكن الانسان من اسباغ الوضوء في الماء الحار وبالماء البارد. واضح هذا؟ الان مثلا في وسط الصيف اذا كان الماء حارا تجد انسان يستعجل يستأجر خوفا من - 00:06:01ضَ
ان يلسع الماء يديه سخنت طيب وفي الشتاء ايضا كذلك وفي الشتاء كذلك الماء الحار جدا والبارد جدا هذا يكره على كلام الفقهاء لمنعه كمال كمال وان استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة او عيد ونحوه وغسلة ثانية وثالثة في - 00:06:21ضَ
طيب الان شرع المؤلف رحمه الله في بيان الماء المستعمل اولا ما هو الماء المستعمل؟ ما هو الماء المستعمل؟ الماء المستعمل هو المتساقط من اعضاء الطهارة والماء الذي يتساقط من اعضاء الطهارة فمثلا لو غسلت يدك الماء الذي يتساقط من اليد هذا مستأمن هذا ماء مستأمن اذا الماء مستعمل هو الذي - 00:06:41ضَ
يتساقط من اعضاء الطهارة. الماء المستعملة للمذهب اقسامه ثلاثة. مستعمل في رفع الحدث وان شئت وقل مستعمل في طهارة واجبة ومستعمل في طهارة مستحبة ومستعمل في ازالة نجاسة ومستعمل في تبرج وتنظف وما اشبه ذلك يعني في غير طهارة في غير ازالة - 00:07:01ضَ
نجس في غير ازالة حدث او نجس. في الاقسام اربعة يستعمل في طهارة واجبة. يستعمل في طهارة مستحبة. يستعمل في ازالة نجاسة. مستعمل في غير طهارة في غير طهارة. مثل مستعمل في تنظف تبرد وما اشبه ذلك. فاما الاول وهو المستعمل في رفع الحدث فهذا طاهر لا يرفع - 00:07:21ضَ
الحدث المستعمل في طهارة واجبة لا يرفع الحدث. يقول حكمه انه ايش؟ طاهر. واما المستعمل في الطهارة المستحبة فهو طهور مكروه طهور واما المستعمل في ازالة النجاسة ازالة النجاسة فهذا فيه تفصيل من فصل من الغسلات قبل السابعة فنجس. ومن فصل - 00:07:41ضَ
ولا بعد السابعة فطاح بناء على المذهب كم؟ سبع منفصل من الغسلة الاولى الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة نجس انهم يقول امرنا بغسل الانجاس سبعة. حديث ابن عمر ضعيف لكنهم يقولون حديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا. اذا النجاسة لا لا يزول حكمها الا بعد السابع - 00:08:01ضَ
فالمنفصل من الاولى نجس المحل ما طه. والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. طيب المنفصل من السابعة؟ يقول ليس بلا نصف. لان المحل طهور لكن يقول طاهر لانه استعمل في ها طهارة استعمل في طهارة. ففهمتم الان؟ مفهوم المستعمل في النجاسة ما انفصل قبل السابعة فحكمه ايش؟ نجس - 00:08:21ضَ
ومن فصل بعد السابعة غير متغير ايضا لكن لاحظ انه اذا انفصل عن الانسان متغيرا يعني بحيث ان النجاسة لم تزل ما زالت فالحكم ها لكن الكلام على منفصل بعد - 00:08:41ضَ
ولم يتغير فالحكم انه طاهر رغم انه طاهر طيب بقينا اسم الرابع ما استعمل في غير طهارة فهذا طهور طهور طهور مثل انسان يأكل تمر فعلق بيديه مثلا سكر وما شابه ذلك فوضع يده في اناء وغسل حكم هذا الماء طهور لانه ما استعمل فيه طهارة او غسل وجهه مثلا قال انا - 00:08:51ضَ
احسست بنعاس فغسل وجهه بالتنشف هذا الماء طهور طهور تعيد لنا الاقسام هذه خلاصة الماء المستأمن كله الحين بنقرأ صفحتين نعم الماء المستعمل اقسام القسم الاول ما استعمل في طهارة واجبة فطاهر ثاني من استعمل في طهارة مستحبة فهو طهور مكروه طيب طهور - 00:09:11ضَ
لماذا؟ قالوا للخلاف في سلبه الطهورية. الطهور مكروه للخلاف في سلبه الطهورية. كما سيأتينا ان شاء الله تعالى. طيب القسم الرابع مصطوع من في غير طهارة فطهور طيب وان استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء يعني غير واجبة كتجديد وضوء وغسل جمعة او غسلة او عيد ونحوه - 00:09:31ضَ
او وصلة ثانية وثالثة. طيب كتجديد الوضوء تجديد الوضوء سنة. ولكن هل هنا مسألة هل تجديد الوضوء مشروع بكل حال؟ لمن كان متطهرا او شرط ان يصلي بالوضوء الاول هم ثاني ثاني فلو انسان مثلا انت متوظأ ثم بعد قليل ولم يصلي شيئا فقال سوف اذهب واتوظأ فاجدد الوضوء - 00:09:51ضَ
يقول العلماء التجديد انما يشرع اذا صلى بالوضوء الاول. مثل رجل توضأ لصلاة الظهر وصلى وبقي في المسجد الى العصر. هنا يشرع له التجديد لانه صلى في الوضوء الاول. اذا التجديد انما يشرع اذا صلى بالوضوء الاول ولو نفلا. حتى على المذهب لو سجد سجد تلاوة هي صلاة صلاة. يقولون يسر. فالمهم - 00:10:11ضَ
ان يفعل صلاة اما بقي على طهارته يقول اجدد ماذا تجد؟ انت على وضوء ها؟ لا هم يخصونها بالصلاة فقط لان قراءة القرآن لا يشترط لها الطهارة نص النصف؟ لا ما يشترط - 00:10:31ضَ
الصلاة فقط يعني مثل لو قصدك طاف الطواف بالبيت صلاة عندهم الصلاة حكم حكم الصلاة لكن مثل مس المصحف مس المصحف لا يعتبرونه شيء طيب يقول تجديد وضوء وغسل جمعة غسل جمعة ايضا طهارة مستحبة على المذهب لان غسل الجمعة عندهم ايش؟ مستحب. او عيد كذلك ونحوه. وهنا انتبه لقوله وغسل - 00:10:41ضَ
الجمعة افاد قوله غسل الجمعة انه يستحب الغسل بالجمعة شف استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وغسل الجمعة اذا نفهم من هذه العبارة ان غسل الجمعة مستحب وبتعرف كما سيأتينا ان شاء الله تعالى في باب الجمعة لما ذكر الماتن رحمه الله مستحبا لما فرغ منه الكلام عن الجمعة قال ويسن الاغتسال يوم - 00:11:01ضَ
وتقدم. يسن الاغتسال يوم الجمعة وتقدم. قال الشيخ منصور فيه نظر فيه نظر. قال المحشي قوله فيه نظر فيه نظر. بل تقدم في قوله وغسل جموع بتجديد وضوء وغسل جمعة صار الان الصواب مع مع المات مع المات ولهذا يقال ما تسلط شارف على مات الا سلط الله عليه - 00:11:21ضَ
الشارع ينتقد ايش؟ والمحشي اذا كان المحشي اذا كان على شرح اما اذا كان المحشي لوحده فهو يتسلل طيب المهم ان من انفرد دائم تجده ينتقل اما اذا كان الذي يعني يشرح المتن معه غيره تجده خلاف ذلك. طيب او غسلة ثانية او ثالثة في وضوء او - 00:11:41ضَ
غسل كره من خلاف في سلبه الطهورية. الطهورية. يعني الاختزال في سلبه الطهورية فان لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره. لم اذا ذكر المؤلف هنا نوعين ويفهم الثالث من قوله مستحبة. انه لو كانت واجبة فان الحكم ليس كذلك. وسيأتي تصريح به في كلامه رحمه الله. طيب للخلاف في سلبه الطهورية؟ اذا - 00:12:01ضَ
المسألة من باب ايش؟ من باب الاحتياط. نقول مكروه لان بعض العلماء قال انه يسلبه التهويل. ولكن هذا كما تقدم فيه نظر اولا لان الاصل في الماء البقاء على طهورية. وثانيا ان التعليل بالخلاف عليم. التعليل بالخلاف عليم. لان هذا الخلاف ان كان له حظ من النظر فاننا نأخذ به احتياطا لا شك - 00:12:21ضَ
واما اذا لم يكن له حظ من النظر فكان خلافا ضعيفا فلا عبرة به. ولو اننا لو اننا قلنا ان كل مسألة من مسائل الفقه فيها خلاف فيها خلاف نقول مكروه لكان نصف الدين مكروه. نصف الدين مكروه. ليش؟ كم مسائل الخلاف؟ لا تعد ولا تحصى. كل مسألة فيها خلاف مكروه. يعني بعض العلماء يقول يجوز. وبعضهم يقول لا - 00:12:41ضَ
واضح؟ لكن مسألة الكراهة نقول اذا كان الخلاف قويا له حظ من النظر والادلة تحتمله فهنا نأخذ من باب دع ما يريبك الى ما لا يريب واما اذا كان الخلافة ضعيفا فهذا لا عبرة به وهذا يجعلها قاعدة دائما نعم بعض العلماء رحمهم الله يقولون يكره يكره خروجا من الخلاف دائما عبارتهم هكذا - 00:13:01ضَ
يكره خروجا من الخلاف فيقال ان الخلاف اذا كان له حظ من النظر والادلة تحتمله يعني هذا القول تحتمله الادلة فهنا بذلك من باب الاحتياط ودع ما يريبك الى ما لا يريب. واما اذا كان الخلاف ضعيفا ففي هذه الحال لا عبرة به. اولا لان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى - 00:13:21ضَ
ولا دليل. وثانيا اننا لو قلنا يكره لجعلنا اكثر المسائل الفقهية مكروهة. اكثر المسائل الفقهية مثل ما قال بعضهم يكره الذبح ليلا خروجا اخرجوا من الخلاف. هذه يعني مسألة الكراهة لاحظوا ان الفقهاء يتساهلون فيها. يتساهلون فيها فعندهم المكروه له قاعدتان مطردة عندك. القاعدة الاولى اذا كان في - 00:13:41ضَ
اذا كان هناك خلاف والقاعدة الثانية اذا خالف المسنون يقول مكروه يكره اذا خالف المسنون قالوا مكروه فمثلا لو ترك الانسان دخل المسجد باليسرى يقول يكره كل سنة يتركها او يخالفها يقولون ها مكروه وهذا ايضا فيه نظر فيه نظر لانه لا يلزم لا يلزم من ترك الاسنون الوقوع في - 00:14:01ضَ
اذ بين المسنود والمكروه مرتبة وهو الاباحة الاباحة. فانا الان حينما ادخل باليمنى فعلت مصدوما. حينما ادخل باليسرى لم افعل مكروها. لان الشارع هل نهى عن الدخول باليسار؟ او امر بالدخول باليمين؟ امر بالدخول. نعم لو نهى لان الكراهة لاحظوا لابد فيها من نهي. لا بد ورد نهي. اما مسألة اني اخالف المسنون فهذا لا - 00:14:21ضَ
لا يلزمه الوقوع في المكروه لان بين المسنون والمكروه مرتبة وهو الاباحة. الاباحة. لكن الفقهاء يجعلون كل ما خالف السنة كل شيء يخالف السنة مكروه - 00:14:41ضَ