منظومة أصول الفقه وقواعده

(٤) شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين رحمه الله

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنريد مثالا على محرم اباحتهم مرورة اكل الميتة؟ احسنت احسنت ميتة محرمة من اضطر اليها جاز له الاجر منها. طيب مثال نريد مثالا اخر على مكروه - 00:00:00ضَ

اباحته الحاجة. نعم احسنت. احسنت. الالتفات في الصلاة مكروه. اذا وجدت حاجة ابيح. ما الدليل على ان انه يقتضي الفساد ان النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه احسنت ما مثاله - 00:00:30ضَ

منهي عنه فاسد. اه الصلاة بغير الطهارة. احسنت اريد المشركات احسنت نريد مثال على نهي عاد لامر خارج فلم يحتم الفساد. من يصلي امامة المحارير احسنتم احسنت بارك الله فيكم. طيب نسمع الدرس الجديد؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام - 00:01:00ضَ

على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين. ما قال رحمه الله والاصل بالاشياء الا باذن الامر والنهي وكل فعل للنبي عن امري فغير واجب بدأ. واياكم مبينا لامري ما الحكم في مذاكرة احسنت بارك الله فيكم احسنت. قال رحمه الله تعالى - 00:01:40ضَ

انا والاصل في الاشياء حمل وامنعي عبادة الا باذن الشارع. هذه قاعدة فقهية. الاصل في الاشياء الحل من معاملات وعادات واطعمة وغير ذلك. والدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وجه الدلالة - 00:02:20ضَ

ان الله تعالى امتن على خلقه بما في الارض جميعا. ولا يمتن الا بمباح. اذ لا منة في اذ لا منة في ومثله قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. وقرأ ابن عباس منة - 00:02:40ضَ

جميعا منا اي منة منه سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته - 00:03:00ضَ

اداة من وجهين. قوله لم يحرم هذا يدل على ان الاشياء لا تحرم الا بتحريم خاص وقوله فحرم من اجل مسألته. فدل على ان التحريم قد يكون من اجل المسألة. فهو بدون مسألة - 00:03:20ضَ

ليس بمحرم. قال امنعي عبادة الا باذن الشارع العبادات التوقيفية الاصل فيها المنع الا ما قام الدليل على مشروعيته. والدليل على ذلك قوله تعالى انهم شركاء شرعوا لهم من ديني ما لم يأذن به الله. وكذلك قوله تعالى قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا - 00:03:40ضَ

قل الله اذن لكم ام على الله تفترون؟ لابد من اذن الشارع وامنعي عبادة الا باذن الشارع وقال تعالى ان الحكم الا لله فالتحليل والتحريم الى الله تعالى لا الى غيره. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم من - 00:04:10ضَ

عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. اخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وهو في الصحيحين بلفظ ما احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد روى البيهقي عن سعيد بن المسيب انه رأى رجلا يصلي بعد طلوع - 00:04:30ضَ

الفجر اكثر من ركعتين. يكثر فيها الركوع والسجود. فنهاه. فقال ودنيا ابا محمد يعذبني الله على الصلاة قال لا ولكن يعذبك على ما في السنة قال ولكن يعذبك على خلاف السنة. وصحح الشيخ الالباني اثنان في درواء - 00:04:50ضَ

وقال رحمه الله في الارواء وهذا من بدائع اجوبة سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى وهو سلاح قوي اه مبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم انها ذكر وصلاة والعبادة لا لا تكون مشروعة الا اذا وافقت الشرع في ستة امور - 00:05:20ضَ

وهي الساب والجنس والقدر اي العدد اي الصفة والهيئة والمكان والزمان. لا بد من ان يدل الدليل على كون العبادة في كل ما يتعلق بها وهي هذه الست. فالاول الساب فلو ان - 00:05:50ضَ

احدا اتخذ عبادة عند ساب لم يرد به الشرع. فهذه العبادة غير مشروعة. مثلا لم يدل الدليل على ان الثاني عشر من ربيع سابني جزاك الله خير. سبب لمشروعيتي الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا - 00:06:20ضَ

الاحتفال غير مشروع. وجد السبب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. مع عدم المانع منه دل على انه غير مشروع. والامر الثاني الجنس. مثلا في الهدي والاضحية. الشرع جاء بجنس معين - 00:06:40ضَ

اي اين هو بهيمة الانعام؟ فالتضحية بفرس مثلا امر غير مشروع. والتضحية بدجاجة ام غير مشروع والثالث القدر اي العدد فلابد ان تكون العبادة موافقة للشرع في عددها. فيصلى احد - 00:07:00ضَ

بني الظهر خمسة او طاف بالبيت عشرا. طاف عشرة اشواط فهذه عبادة غير مشروعة. وكذلك لو تعبد بالتسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة اربع يسبح دبر كل صلاة اربعين ويحمل اربعين ويكبر اربعين. هذا لم يرد. فهذه عبادة غير مشروعة - 00:07:20ضَ

لكنه لو اتى بشيء من الاعداد الواردة ثم اراد ان يزيد من باب الذكر المطلق فلا حرج والامر الرابع الكيفية. فلو خالف في الكيفية فجعل الكعبة عن يمينه مثلا في الطواف - 00:07:50ضَ

فهذه عبادة غير مشروعة. او قام يتنفل بالصلاة فركع ركوعين في ركعة يركع في الركعة الواحدة ركوعين. هذه عبادة غير مشروعة. يعني اذا نظرنا الى هذه الصور الاخيرة هذا الذي - 00:08:08ضَ

اقامة يتنفل فركع ركوعين في كل ركعة. ما الذي خولف هنا؟ هل الذي خولف هو الكيفية او الذي خولف هو العدد لو نظرت الى الصلاة ككل الذي خولفه الكيفية. ولو نظرت الى الركوع فهو العدد. والامر - 00:08:28ضَ

خامس المكان فلو طاف بغير البيت او وقف يوم عرفة بغير عرفة هذا الذي ذهب ووقف تعبدا يوم عرفة بغير عرفة. عبادته غير مشروعة. وفعله بدعة والامر السالس الزمن فمن صلى الظهر قبل زوال الشمس فقد خالف الشرع في الزمن فلا تصح عبادته - 00:08:58ضَ

قال فان يقع في الحكم شك فارجعي للاصل في النوعين ثم اتبعي. اذا شككت في حكم في حكم شيء غير العبادات. هل هو حلال او حرام؟ فما الاصل انه حلال او انه حرام؟ حرام في - 00:09:28ضَ

تغير العبادات؟ انه حلال. انه حلال. طيب لو شاركت في عبادة هل هي مشروعة او غير مشروعة؟ فما الاصل انها غير مشروعة احسنت. طيب اختلف اثنان في معاملة من المعاملات. فقال احدهما هي حلال. وقال الاخر - 00:09:58ضَ

هي حرام من المطالب بالدليل؟ احسنت احسنت من لقاء انها حرام هو المطالب بالدليل. لو اختلفا في عادة فقال احدهما هي حلال وقال الاخر هي حرام. من مطالبه بالدليل احسنت. لو اختلف اثنان في عبادة فقال - 00:10:18ضَ

فاحدهما هذا عمل صالح فلنفعله. وقال الاخر ليس بعمل صالح بل هو بدعة. من المطالب بالدليل؟ من التقويم المشروعية او من يقول بعدم المشروعية؟ احسنت. من يقول المشروعية؟ احسنت ثم قال والاصل ان الامر والنهي الا اذا الندب او الكره علم. الاصل ان الامر ان امر الله ورسوله - 00:10:48ضَ

والنهي نهي الله ورسوله حتم انه لازم. فالامر بالوجوب والنهي للتحريم. الا اذا الندب او الكره علم الا اذا وجد ما يصرف الامر عن الوجوب الى الندب. او ما يصف النهي عن التحريم اذ قرأها. والاصل ان الامر - 00:11:18ضَ

حتم فهو ان وجوب. وان النهي حتم فهو للتحريم. الا اذا وجد صارف يصرف الامر عن وجوب الندب اوجد صارف يصرف النهي عن التحريمية الكراهة. والدليل على ان الامر يقتضي الوجوب قوله تعالى - 00:11:38ضَ

هذا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ما الذي لا خيارة فيه هل هو الواجب او المستحب؟ الواجب احسنت من المستحب فانت فيه مخير - 00:11:58ضَ

فدل على ان الامر للوجوب. لانه لان الامر لان الواجب هو الذي لا خير فيه. ثم قال تعالى بعدها ومن يعص الله ورسوله فقد ضل بيانا مبينا. فاطلق اسم المعصية على ان بقيت له الخيرة. اطلق اسم المعصية على من بقيت له الخيارة - 00:12:18ضَ

فدلالة الاية على ان الامر الوجوب من هذين الوجهين. وكذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او اصيبهم عذاب اليم. توعد المخالفين لامر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتنة. او العذاب الاليم. ولا يتوعد بذلك الا على - 00:12:38ضَ

اتركي واجب فدل على ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب وقد قال القرطبي في تفسيره لهذه الاية بهذه الان استدل الفقهاء على ان الامرين للوجوب. وكذلك قوله تعالى افعصيت امري - 00:12:58ضَ

مخالفة الامر معصية هذا الوجوب. وكذلك قوله تعالى ما منعك الا تسجد اذ امرتك. قرعه على مخالفة الامر وهذا دليل الوجوب. ويدل لذلك ايضا ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا ان اشق - 00:13:18ضَ

هذا دليل على ان الامر فيه مشقة. ولا مشقة في المستحب. المستحب انت فيه مخير. انت مخير في فعله فلا مشقة فيه فدل على ان الامرين وجوب. واما الدليل على ان النهي يقتضي التحريم فقوله تعالى وما نهاكم - 00:13:48ضَ

انه فانتهوا. والامر كما سبق للوجوب. فالمنهي عنه يجب تركه ويحرم فعله. ومثله في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم وما قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه - 00:14:08ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه يدل على ان النهي يقتضي التحريم. لان فاجتنبوه امر والامر كما يدل على الوجوب. فاذا وجب الاجتناب كان الفعل حراما. قال الا اذا الندب او - 00:14:28ضَ

هو علم يعني الا اذا وجد صارف للامر عن الوجوب او للنهي عن التحريم. فمثلا حديث ابي هريرة رضي الله في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع. يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم - 00:14:48ضَ

ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال هذا امر. والاصل ان الامر هي الوجوب. لكن هنا صارف عن الوجوب الاستحباب. وهو قوله صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين ثم يتخير من - 00:15:08ضَ

دعاء اعجبه اليه فيدعو. ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو. وفي رواية ثم يتخير من المسألة ما شاء فهذا دليل على ان الاستعاذة بالله من هذه الاربع ليست على الوجوب - 00:15:28ضَ

وكذلك ايضا نهيه صلى الله عليه وسلم عن ان يشرب الرجل قائما كان في صحيح مسلم الاصل ان النهي للتحريم. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين انه شرب قائما - 00:15:48ضَ

فدل هذا على ان النهي ليس للتحريم. بل للكراهة ففعله صلى الله عليه وسلم صرفت النهي عن التحريم يذكرها. وكذلك اذا كان باب اداب الامر ثياب الاداب للندب. والنهي في باب اداب الكراهة الا اذا دل دليل - 00:16:08ضَ

كن على ان الامر اي الوجوب. او النهي التحريم. ففي باب الاداب يعني تعكس القاعدة. يكون الاصل في الامر انه الندب الا اذا وجد ما يدل على انه على انه للوجوب. فيكون الاصل في - 00:16:38ضَ

في انه للكراهة الا اذا وجد ما يدل على انه للتحريم. مثلا الاكل مما يلد الانسان هذا رنة وكل مما يليك والبدء باليمين في اللبس وفي الوضوء هذا للندب اذا لبستم واذا توضأتم فابدأوا بايامينكم. ويدل لهذا - 00:16:58ضَ

ان كثيرا من الاوامر والنواهي في باب الاداب حكي الاجماع على ان الامر فيها اي استحباب وعلى ان نهي فيها الكراهة فدل على ان العمل على هذا على ان باب الاداب الامر فيه - 00:17:18ضَ

والنهي فيه للكراهة. الا بدليل. ويدل لذلك ايضا تأخر ابي بكر الصديق رضي الله عنه لما كان يصلي بالناس وخرج النبي صلى الله عليه وسلم واشار اليه ان يبقى فتأخر رظي الله عنه - 00:17:38ضَ

لانه علم ان الاشارة اشارة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كانت للاكرام. لا لزام وقد قال ابن عبد البري رحمه الله تعالى في التمهيد في حديث النهي عن المشي في نعل واحدة قال رحمه الله ونهيه صلى الله - 00:17:58ضَ

الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة نهي ادب لا نهي تحريم. قال والاصل في هذا الباب ان كل ما كان في ملكك فنهيت عن شيء من تصرفه والعمل به فانما هو نهي ادب لانه - 00:18:18ضَ

تتصرف فيه كيف شئت. لكن كما سبق قد توجد قرائن تدل تجعل الامر في باب الاداب الوجوب والنهي عن التحريم من انفياف ذلك ان الامر بالاكل والشرب باليمين والنهي عنهما بالشمال حمله بعض العلماء على ان الامر بالاكل - 00:18:38ضَ

وعلى ان النهي عن الاكل والشرب بالشمال والتحريم. مع ان الباب باب اداب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه. فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله - 00:19:08ضَ

رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم رحمه الله على ان الامر هنا للوجوب على انه يجب الاكل باليمين ويحرم بالشمال. ونص على هذا الامام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة والام - 00:19:28ضَ

من قرائنه على ذلك ان الاكل والشرب بالشمال من عمل الشيطان. فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله فهو تشبه بالشيطان. وقد قال الاعرابي كل فعل ينسب الى الشيطان فهو حرام. ويدل لذلك ايضا - 00:19:48ضَ

حيث سلمة من اكوع ان رجلا اكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكل بيمينك. فقال الرجل استطيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا استطعت ما منعه الى الكبر قال فما رفعها الا فيه - 00:20:08ضَ

اخرجه مسلم. والقصد هنا مطلق المثال لا مناقشة الاقوال القصد انه قد يأتي الامر في باب الاداب للوجوب وقد يأتي النهي في باب الاداب للتحريم. وسيأتي كلام المصنف ان شاء الله على الامر بعد النهي. هو متصل بهذا البيت - 00:20:28ضَ

لكن وصيتي في وضع متأخر ان شاء الله. قال وكل ما رتب فيه الفضل من غير امر فهو ندب يدنو؟ اذا رتب الفضل على عمل من غير ان يرد امر به. رتب الفضل على عمل ولم يرد امر به - 00:20:48ضَ

فهو مندوب فهو ندب يجلو يدنو يظهر مثلا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كان كصيام الدهر. كان في صحيح مسلم من حديث ابي ايوب رضي الله عنه. اذا صيام ستة من شوال - 00:21:08ضَ

لانه ركب فيه الفضل من غير امر. كذلك من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب في يوم القيامة ومن يسر على معسر يسار الله عليه في الدنيا والاخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه - 00:21:28ضَ

ما في مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه هذا يدل على الاستحباب انه رتب فيه الفضل من غير امر. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفخذ - 00:21:48ضَ

مرضاة للرب كما عند النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها. هذا يدل على استحباب لانه رتب فيه الفضل من غير امر كذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا - 00:21:58ضَ

الاستحباب ليس كل فقه في الدين واجبة. لانه رتب فيه الفضل من غير امر قال وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدا. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا - 00:22:18ضَ

ولم يدل دليل على وجوبه. فاختلف العلماء فيه. هل هو للوجوب او استحباب الذي قرره الشيخ هنا انه يكون للنبي لا يكون للوجوب. يحمل على النب والاستحباب دعا الوجوب الذي قاله في المراقي قال وما تمحض بقصد القرب عن قيد الايجاب فسيم الندب. وما تمحض لقصد القرب - 00:22:38ضَ

القيد الايجابي فسيم الندب ووجه كونه للنبي والاستحباب ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على مشروعيته واقل احوال المشروع في ان يكون مندوبا. ومثال ذلك في صحيح مسلم عن شريح ابن - 00:23:08ضَ

هاني انه قال سألت عائشة رضي الله عنها باي شيء كان يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته؟ قالت بالسواك لكن ما دل دليل على انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يشركه فيه غيره - 00:23:28ضَ

كالزيادة على اربع في النكاح. والنكاح بالهبة. هذا لا يشركه في غيره. لا شرك لغيره فيه وفعل النبي قلنا مراتب نعم ان يوجد اوامر من الانتباه. نعم. احسنت. احسنت. هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم له بقصد التعبد - 00:23:48ضَ

العبادة لا توصف بالاباحة مستوية الطرفين لا توجد عبادة يقال فيها انه يجوز فعلها ويجوز تركها على السواء الاصطياد هناك مثلا ليس بعبادة. لكن هنا الكلام في عبادة والعبادة اقل احوالها ان تكون مستحقة - 00:24:28ضَ

هذا النوع الاول من افعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله تعبد ولم يدل لديه على وجوبه. فهذا حكمه الند الا اذا دل دينا على انه بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا قسم والقسم الثاني ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة كالقيام والقعود والنوم - 00:24:48ضَ

الاكل والشرب فهذا لا حكم له في ذاته. هذا ليس من باب التكليف. كل ذي روح لا يخلو عن قيام وقعود يقال ما يقال انه ما يقول احد انني ساقوم الان واقف - 00:25:18ضَ

كان على رجلي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وساجلس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جلس. لا يقال هذا - 00:25:38ضَ

اه كد ذي روح لا يخلو عن هذه. ولهذا نسبت الى الجبلة. قيد افعال جبلية. الا اذا كان فعله هيئة معينة. كصفة اكله وصفة شوربة وصفة نومه. فهذا له حكم شرعي كما دلت عليه الادلة. والقسم الثالث ما فعله بمقتضى العادة - 00:25:48ضَ

مثل لبس العمامة مثلا فهذا مباح. والمطلوب ان يوافق الانسان عادة اهل بلده ما تكن محرمة والرابع ما كان بيانا لمجمل وهذا الذي قال فيه الشيخ وان يكن مبينا لامري فالحكم فيه حكم ذاك - 00:26:08ضَ

حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم مبين من وجوبنا واستحباب ما مثال نريد مثالا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه مجملا واجبا نعم؟ ابو عارض يا حاج - 00:26:28ضَ

اه مثل بهذا وان كان خذوا عني معاصيكم هذا ارشاد الى ان تؤخذ المناسك من النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يقال لكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فهو واجب. لان هذا - 00:26:58ضَ

امر امر بان تؤخذ مناسك من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مثال اخر نعم يجب ان تأخذ عنه المناسك لكن ليس معناه انه كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فهو واجب عليك ان تفعله - 00:27:18ضَ

وقد بين هذا السندي في حاشيته على هل هناك طارق؟ آآ خذوا عني مناسككم. ما الواجب هنا؟ نعم؟ هذا الواجب ليس فيه تعرض هل هذا الفعل واجب او ليس بواجب؟ خذ مناسك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان واديا وما كان مستحبا. لا تأخذه عن غيره. هذا - 00:27:38ضَ

انا حاليا لكن مثلا قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم هذا امر والامر بالوجوب النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كله. بيانا لي وامسحوا برؤوسكم فهذا يدل على وجوب مسح جميع الرأس. غسل صلى الله عليه وسلم يده مع مع المرفق. بيانا لقوله تعالى وايديكم - 00:28:08ضَ

مرافق فدل على دخول المرفق. ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين عند المقام بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فكونه مصلاها عند المقام هذا من باب الندب - 00:28:38ضَ

فقد نقل الاجماع على جواز صلاة ركعتي الطواف الى اي جهة من جهات الكعبة؟ يعني يكون المصلي في اي مكان منها هذا اخره والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم - 00:28:58ضَ

انا هنا في احسن الله اليكم. الوجه الثاني ما فائدته؟ ايه. نعم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اطلقت من معصية على من بقيت له والخيارة لان في في اول اية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيار من امرهم. اذا من كانت له الخير - 00:29:18ضَ

في امري لا في امر الله وامر رسوله. فهذا قد عصى ومن يعص الله ورسوله فقد بلغناهم بنا. اطلاق اسم المعصية على ان بقيت له الخيرة دليل على ان الامر للوجوب - 00:29:48ضَ

اذا قضى الله ورسوله امرا ثم ركب على ذلك ان من يعصي الله ورسوله هذا دليل على ان الامرين الوجوب. مثل افعصيت امري نعم نعم الواجب لا خيرة فيه. المستحب انت فيه مخير. فكونه - 00:30:08ضَ

اذا قضى الله ورسوله امرا لا ليس لك ان تكون لك الخيارة يدل على ان الامر للوجوب هذا وجه دائم من الشق الاول من الاية ثم ومن يعص الله ورسوله يعني الذي كانت له الخيرة في امر الله ورسوله. من كانت له - 00:30:48ضَ

في امر الله ورسوله فقد عصى. فاطلق هنا اسم المعصية. الم بقيت له الخيارة. يعني هو الذي اه جعل الخيرة لنفسي القاها لنفسي. نعم. الذي دعا لنفسه الخيرة في امر الله ورسوله اطلق اسم المعصية - 00:31:08ضَ

يعني يسمى عاصيا نعم. ومن يعص الله ورسوله رتب على ان ان يكون له ان يكون لهم خيار من امرهم. ومن يعصي يعني من كانت له الخيرة فقد حصل منه العصيان. ومن يعصي الله ورسوله فقد ظلم ما همبينا - 00:31:28ضَ

شايف انا احسن الله اليكم. التي تدل على ان الامر للوجوب يعني هل هناك مثلا فرائض او ما يدل على عدم شمول الاهداف فيها. نعم. ما سبق من فهم ابي بكر الصديق رضي الله عنه مثلا وفهم العلماء يعني ترى ان اوامر حكي الاجماع على انها للاستحباب - 00:31:48ضَ

هذا يدل على انهم فهموا ان الامر اذا كان ثياب الاداب فليس المقصود به الالزام. مثلا الامر بقول بسم الله. يا غلام سم الله. حكى النووي الاجماع على ان التسمية مستحبة - 00:32:18ضَ

وان كان الحرف الحجر ناقشه في حكاية الاجماع لكن كونه يحكى الاجماع على ان شيئا امر به النبي صلى الله عليه وسلم ليس بواجب بالمستحب هذا دليل على انهم فهموا ان الامر هنا للاستحباب بكونه في باب الاداب - 00:32:38ضَ

لان الصالح هنا هو الاسلام والاجماع لابد وان لم نعلمه. فكيف يقال له طيب وفي فعل ابي بكر الصديق رضي الله عنه لماذا تأخر ولم يبق مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار له بالبقاء - 00:32:58ضَ

لانه فهم مثلا انه قليلة الحال يعني نعم بقرينة ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد اكرامه. كذلك ما ما اقول هنا نقول ايضا في الاوامر التي المراد بها الاكرام والادب ما كان من - 00:33:18ضَ

الباب فانه لا يحمل على الوجوب. الا بدليل يقوى على حمله على الوجوب. حتى ان حافظ على الذر لما اتكلم عن هذه المسألة قال وهذا باب مضطرب. هذا باب مضطرب ان اذا كان النهي نهي ادب فهو - 00:33:48ضَ

ليس للتحريم. احسن الله اليكم شيخنا. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا نعم شيخنا في الشارع لعبادة معينة نعم. معين. نعم مخالفة للسنة؟ لو فعلنا هذا لنفسه قال انا اقول مثلا لا اله الا الله - 00:34:08ضَ

لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مثلا مئتي مرة لو قال هذا لنفسه حتى ينشط لهذه العبادة فلا بأس لكن لا يدعو غيره الى هذا يقول تقوله مئتي مرة مثلا يدعو اللي يدعى اليه هو السنة لكن لو فعله في نفسه من باب - 00:34:48ضَ

تنشيط هذا لا بأس به. لو قال سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الف مرة. هذا لا بأس به. ما دام لا يعتقد فضلا خاصا في هذه الالف بل من باب ان نشط نفسه فهذا لا بأس به. والله اعلم. جزاكم الله خير - 00:35:08ضَ

فتح الله لكم سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:35:28ضَ