شرح كتاب دليل الطالب ( الشرح الأول ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
4 - فصل في المفطرات - كتاب الصيام - شرح كتاب دليل الطالب - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
الان يذكر المفطرات فصل في المفطرات احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله فصل في المفطرات. وهي اثنى عشر خروج دم الحي والنفاس. لان ترى بكسر يده. والنفاس والموت والردة والعزم على الفطرة - 00:00:00ضَ
التردد فيه والقيء عمدا والاحتقان من الدبر. عندكم كلها بالواو هذي وبلع النخامة اذا وصلت الى الفم التاسع الحجامة خاصة. حاجما كان او محجوما العاشر نزار الغني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر - 00:00:26ضَ
والاحتلام بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام. ولا بالمذي الحادي عشر خروج المني او المني بتقبيل او لمس او استمناء او مباشرة دون الفرج الثاني عشر كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من مائع وغيره فيفطر ان قطر في اذنهما وصل الى دماغه - 00:00:54ضَ
في اذنه ايوه نعم ما وصل الى دماغه فوصلوا الى جوفه او اكتحل بما علموا وصوله الى حلقه او ذاق طعاما ووجد الطعام بحلقه بعد ان وصل الى ما بين شفتيه - 00:01:20ضَ
ولا يفطر من فعل شيئا من مفطرات ناسيا او مكروها مكرها. نعم احسنت او مكرهة ولان دخل الغبار حلقه او الذباب بقصده. ولئن جمع ريقه فابتلعه. نعم هذي هي مفطرات ذكرها وذكر - 00:01:43ضَ
ما يستثنى منها قال وهي اثنى عشر يعني اثنى عشر نوعا او مفطرا بالاستقراء عدها المصنف للحصر الاول خروج دم الحيض وخروج دم النفاس وهذا واظح تقدم انها اذا حاظت لم تصلي ولم تصم - 00:02:04ضَ
والثاني الموت لماذا يذكرونهم؟ هم يترتب عليه القبر. احسنت يترتب عليه القضاء لانه من مات وعليه صيام صام عنه وليه طبعا هم سيفصلون في هذه المسألة لكنه يخرج الكفارة عندهم - 00:02:30ضَ
انه يخرج الكفارة في صوم رمضان الواجب ويصام عنه في النذر وآآ يعني في النذر لذا نذر على نفسه او كفارة فرض صيام ونحوها صام يخرج عنه اذا المقصود انه فسد ما تعلق في ذمته فوجب - 00:02:54ضَ
هذا المراد وانه لا يعتبر يعني لو كان عليه صيام ايام وصام بعضها ومات في اليوم الثالث مثلا نقول هذا في اليوم الثالث لاغي يعتبرن ايش؟ مع الايام التي بقيت لم تقضى - 00:03:20ضَ
لا تقضى عنه او يطعم عنه واضح هذا المسألة هو مفسد في حديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث دل على ان هذا الصوم قد انقطع قد انقطع ولو قبل الغروب بلحظة - 00:03:43ضَ
وعلى هذا اذا مات يخرج عنه او يصام عنه او يطعم عنه كما سيأتي ان شاء الله تعالى والثالث الردة نعوذ بالله منها لانها محبطة للعمل. قال تعالى لان اشركت ليحبطن عملك - 00:03:59ضَ
فتبطل الصوم تبطله حتى ولو رجع وتاب نقول صومك قد بطل لكن يبقى شيء اذا تاب اه وان كان رجعت اليه اعماله السابقة صالحة لان التائب من الشرك والردة اعمال صالحة ترجع اليه لا على الصحيح من المذهب - 00:04:21ضَ
ترجع اليه انه لا تحفظ جميع ماله الا من مات على الردة فيمت وهو كافر قد هبطت اعماله هذا هو انه يموت وهو يموت وهو كافر لكن على هذا نقول - 00:04:57ضَ
اذا حصلت الردة في اثناء العبادة بطلت هذه العبادة ولو تاب ويقضيها كما لو فعل مفطرا وهو مسلم لم يفطر ان يفطر تبطل هذه العبادة ويقضيها من واظح هذه المسألة ايه - 00:05:14ضَ
لكن لو رجع لو رجع الى الاسلام ولم يطعم شيئا قالوا جاز ان ينويه نفلا في غير رمظان طبعا في رمضان لا يمكن الا ان يمسك مثل ما مر معنا - 00:05:37ضَ
اذا اسلم يمسك ويقضي لكن في لو صام صوما فرضا في غير رمضان ثم تاب ولم يطعم شيئا نقول للصوم بطل الفرض بطل لكن جاز ان تنويه نفلا لان النفل يجوز من اثناء النهار ما لم يطعم - 00:05:58ضَ
ثم ذكر الرابع قال العزم على الفطر وهو يعني ان ينوي ان يفطر ناوي ان يعزم ان يفطر وهذا قالوا ايضا اذا لم يطعم شيئا بطل فرضه فان كان في غير رمظان جاز ان - 00:06:22ضَ
ينويه نخلة وفي رمظان ليس له الا الامساك والقظاء لكن ان كان مترددا بمعنى قال ان وجدت طعاما افطرت علق الفطر على وجود الطعام جاء الى البيت ولم يجد طعاما - 00:06:45ضَ
عزم ان يكمل صومه الظاهر انه لا لا يفسد لان هذا تعليق هذا تعليق وانا عبرت بالتردد وهذا زلة لسان تردد لا نقول لو علق لان التردد مبطل كما سيذكره المصنف - 00:07:06ضَ
قال صاحب الاقناع ومن نوى الافطار افطر كذلك في الزاد قالها ومن نوى الافطار افطر يقول كمن لم ينوي لا اكمن اكل فلو كان نفلا ثم نواه صح لا نعتبره - 00:07:33ضَ
لا نعتبره ايش؟ نفسه كالطاعم لا هو فسد اذا ما ذكرنا المسائل بعدها قال المصنف التردد هذا الخامس تردد فيه عيد الفطر هل يصوم او يفطر هل هذا خلاص فسد لان النية ترددت - 00:07:53ضَ
النية ترددت لكن الصورة التي ذكرناها لا. ليس مترددا انما معلق انه اذا وجد شيئا سيفطر اه هنا نقول له ان وجد النية لا زالت عازم النية لا زال الى ان يجد - 00:08:13ضَ
ثم قال القيء عند هذا السادس عمدا نص على العمدية لان ليخرج من ذرعه القيء لحديث من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي اوعى ابو داود والترم دي - 00:08:34ضَ
قال ابن المنذر اجمع على ابطال صوم من استقاء عامدا مع ان هذا الاجماع فيه نظر خلاف ابن ابن خلاف ابن عباس وابي هريرة مشهور انه وهو ابو هريراوي الحديث - 00:08:54ضَ
قال في الاقناع او استقاء فقاء طعاما او مرارا او بلغما او دما او غيره ولو قل مادام انه استدعاهم خرج شيء من من المعدة من المعدة ومن المريء يعني خرج من من داخل - 00:09:16ضَ
لان الذي في الفم يعتبر في الخارج حكم الخارج ها بدليل انك تتمضمض لو كان لو كان بحكم الداخل تمضمض يمنع يفطر سيأتينا قضية الريق هل هو الان في حكم الداخل وحكم الخارج؟ سيأتينا ان شاء الله - 00:09:38ضَ
على هذا اذا استدعى شيئا فخرج ولو قليل وذكر صاحب الفروع انه يتوجه ان لا يفطر به القليل اذا كان لا يعتبر وهذا اقوى بل الاقوى ان القيء مطلقا لا يفطر - 00:10:04ضَ
وذكروا مسألة مهمة ينتبه لها قالوا من اصبح وفي فمه طعام فلفظه فليس عليه شيء وان بلعه بلا اه وان بلعه قصدا لكن اذا لفظه احيانا يؤذن المؤذن هذا اذا اذن المؤذن الفجر هذا الصبح خلاص اصبحت - 00:10:26ضَ
ما يحتاج يصبح يعني الضحى اصبح المقصود ايش؟ طلوع الفجر وفي فمه طعام. مثل الذي يأكل يتسحر واذن المؤذن خلاص قف هذا اللي في فمك اخرج نصوا على هذه المسألة - 00:10:54ضَ
وان كان هناك قول اخر انه وله نص اذا طلع الفجر على احدكم وفي يده اناء لبن من يشرب فلا يضعه حتى يقضي منه نهمته لان هذا الكلام هذا الحديث محمول على حال الشك - 00:11:11ضَ
لانه لم يتيقن طلوعه اسمع المؤذن مشكوك فيه ساعات مبني على ساعات مبني على رؤيته قد يكون اما من اصبح نص الفقهاء على كلمة اصبح تيقن انه طلع الفجر واضح يا اخوان - 00:11:35ضَ
فلما قالوا من اصبح يتيقن طلوع الفجر وفي فمه طعام ولو قليل وجب ان يخرجه الا اذا شق عليه ذلك بحيث اصبح ما يستطيع يعني وصل الى مكان يدخل هذا - 00:11:53ضَ
آآ هذه المسألة اما اذا كان المؤذن او وهو فيه يأكل دعونا نقول الذي في فمك كله والاخر توقف عنه هذا الذي يحمل عليه الحديث واضح لان لان الحديث مبني على قضية انه لم يتيقن - 00:12:13ضَ
اما اذا تيقن ان الله يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل يتبين لك خلاص انتهى ثم قال والاحتقان هذا السابع - 00:12:38ضَ
احتقان من الدبر يعني ان يدخل في دبره شيئا من يعني بالحقبة المراد بالحقنة هو محقان صغير يجعل في في الشرج يولد فيه دواء اما لاجل الاسهال مثلا او لاجل مداواة - 00:12:51ضَ
يكون هذا يفطر لانه يصل الى الجوف يصل الى الى جوفه قد ينتفع منه هذا الدواء او هذا الشيء واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا يفطر لا يفطر بالاحتقان مطلقا - 00:13:12ضَ
هذا بالنسبة الى ونصوا على اذا قطر في احليله يعني في ذكره شيئا مداواة او اولج في في ذكره شيئا فانه لا يفسد صومه لان المثانة لا تأخذ تخرج ولا تأخذ - 00:13:42ضَ
واضح لان المثانة اخرج ولا تأخذ فهو البدن لا يستفيد شيئا مما يلج في المثانة لذلك قالوا لا يفسد صومه نعم ثم قال بلع النخامة هذا الثامن بلع النخامة اذا وصلت الى الفم. النخامة - 00:14:06ضَ
هو ما يتضخمه الانسان ويخرج من صدره او من انفه فاذا او من رأسه ينزل فاذا وصلت الى الفم خلاص صارت في حكم ايش الخارج فاذا ارجعها الى جوفه كان كمن ابتلع - 00:14:34ضَ
شيئا هذا المراد ولذلك قالوا النخامة سواء كانت من الحلق او من الدماغ او الصدر فانه يحرم بلعها ها ويفسد صومه بها يفسد صوم موب يعني هذا المشهور من المذهب والقول الثاني لا - 00:14:53ضَ
ثم قالت التاسع الحجامة خاصة يخرج ايش؟ الفصد ان الفصل لا يفطر ويخرج ايش ؟ تبرع بالدم والتحليل والجرح اذا جرح وسال منه دم كثير. كله لا يفطر لان النص جاء في الحجامة - 00:15:18ضَ
قال حاجما كان او محجوما في الحديث افطر الحاجم والمحجوم بهذا والقول وهذا من مفردات الحنابلة التفطير بالحجامة ويروى عن علي وابن عباس وابي هريرة وعائشة والله اعلم يقولون انه - 00:15:47ضَ
هذا فعله الذي يروى عنهما عنهم هؤلاء هو الفعل بالفعل لا يقتضي الايجاب او يقتضي تحريم قد يترك الانسان شيء ورعا او كراهة مذهب ابن عباس انه لا لا لا - 00:16:13ضَ
انه لا يفسد لا يفسد الصوم الا بما دخل لا بما خرج والجمهور استدلوا بحديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم رواه البخاري والحنابلة يقولون منسوخ - 00:16:39ضَ
ويقولون ابن عباس كان يعد الحجام والمحاجم قبل بغيم الشمس. فاذا غابت الشمس احتجب دلالة فعل قد يفعلها الانسان يخشى الظعف يخشى يعني اه يتقيه ورعا لذلك القول الثاني انه - 00:16:58ضَ
ارجح قول الجمهور ارجح لان لان جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عنها من اجل الضعف مراعاة لحاله وانه لانه قد يظعف فيظطر الى الفطر قد يضعف ويضطر الى الفطر فيكون فعل شيئا سبب لنفسه - 00:17:20ضَ
اه الفطر وقالوا افطر الحاجم المحجوم اي كاد ان يفطر كاد ان يفطر يعني اشرف على على للإفطار اما الحاجم لانه يمس القارورة فقد يدخل في فمه يكون سببا لفطري - 00:17:43ضَ
واما المحجوم فلانه يضعف يحتاج الى الغذاء لذلك وفي الحديث الاخر رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم قال ابن حزم وغيره ولفظة لا رخص يدل على نهي سابق - 00:18:11ضَ
على نهي فيكون الترخيص جاء بعد التحريم او النهي وهكذا الارجح ولذلك يقولون لقول المصنف خاصة الحجامة خاصة يقولون لا يفطر بحصد ولا شرط ولا خروج دمه برعاف ومثله ايش؟ ما يسأل عنه كثير من الناس التحليل ايش - 00:18:35ضَ
التبرع بالدم نقول لا يفطر قال العاشر انزال المني بتكرار النظر اذا كرر النظر او الاستمناع كما سيأتي انزال المني بتكرار النظر ينظر الى صورة او منظر يثيره ويكرره مرتين فاكثر - 00:19:05ضَ
هنا يفسد صومه على المذهب لانه انزله بما يلتذ به باختياره لا بنظرة واحدة ولذلك قال لا بنظرة النظرة الاولى كما في الحديث لك بمعنى انه معفو عن هذا لم يقصدها قصدا - 00:19:34ضَ
ولا دوام يعني نظرة نظرة وداوم اصبح ينظر الى المنظر يظن انها واحدة اللي يقول ما هو مكررة نقولها هذه مستدامة تكرار المقصود منه ايش سورة تلذذ باستدامة هي ابلغ من التكرار - 00:19:55ضَ
قال ولا بالتفكر ايضا لا يفسد صومه لو اخذ بزوجته في ذهنه فانزل بسبب ذلك فانه لا يفسد لانه معفو عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لي لامتي عن قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها - 00:20:19ضَ
ما لم تتكلم او تعمل دل على انه معفو عنه التفكر قال والاحتلام اي ولا بالاحتلام لا يفسد الصوم بالاحتلام لانه خارج عن انقذ ارادته وقدرته تصرف نائم قال والمذي - 00:20:43ضَ
اي ولا يفطر بالمذي اذا كان بسبب ايش تكرار النظر او التفكر المراجعة والمذي الى قوله بنظر بتكرار نظر ها او تفكر لان المذي هذا آآ يعني لا يفسد الصوم لان هذا امر خارج عن ارادته وهي ايش - 00:21:07ضَ
التفكر او ان معفو عنه بمعنى اصح وليس فيه نص وليس بسبب مباشرة ولا بسبب يعني تقبيل ونحو ذلك فلذلك لأ يفسد به في هذه بالنظر او التفكر الحادي عشر قال خروج المني او المذي بتقبيل او لمس او استمناء - 00:21:34ضَ
او مباشرة دون الفرج. هذا ايضا يفسد ها خروج المني بهذه الاسباب او خروج المذي بهذه الاسباب يعني لو جعله حادي عشر او الثاني عشر لان المذي يعني ممكن ان يجعل - 00:22:06ضَ
مستقلا بهذه الاسباب خروج المني بالتقبيل قبلها فامنى او بلمس جثها ببدنه او باستمناء فامن او امنى يعني راجع الى المذي ايضا او مباشرة دون الفرج يعني لم يولد في الفرج لكنه انزل - 00:22:25ضَ
فسد صومه او انذر فسد صومه او استمنا فلم يخرج مني انما خرج المذي وهكذا قالوا لانه في المني انزال بالمباشرة اشبه الجماع والمذي الحقوه به. والقول الثاني ان الذي لا - 00:22:52ضَ
لا يفسد الصوم لانه الذي جاء المنصوص عليه الجماع وقوله يدع شهوته ليس كذلك بل هو حجب نفسه لا يفسد ولذلك اختار اختار الجماعة انه لا لا يفسد منهم شيخ الدين ابن تيمية - 00:23:13ضَ
والاجر وغيرهم حتى صاحب الفروع قال هو اظهر الانصاف والصواب الثاني عشر قال كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من ماء وغيره هذي قاعدة كل ما دخل الى الجوف - 00:23:46ضَ
من ماء او جامد يصل الى الجو الجوف هنا ليس فقط المعدة كل ما هو جوف قد يكون خارج المعدة قد يكون خارج المعدة وبهذا قالوا ايش؟ يفطر بالابر مغذية او غير مغذية لانه يصل الى الجوف - 00:24:07ضَ
او الحلق وليس الفن المقصود بالحظ هنا ما تجاوز البلعوم لانه ما وراء اللسان وما وراء اللسان يسمى لي ايش لسان المزمار؟ الله ها؟ ها؟ هذا هو الحلق هذا هو الحلق - 00:24:33ضَ
او الدماغ وصل الى الدماغ من ماع وغيره حتى الدخان اذا وصل الى الدماغ فانه يفسد الصوت سواء كان يغذي او لا يغذي. سواء كان مائعا او جامدا حتى ولو ابتلع خرزة - 00:24:59ضَ
مع حصاد دخلت عنا لذلك يقول فيفطر ان قطر في اذنه ما وصل الى دماغه نريد ان يصل الى الدمعة والان في صلة قالوا قطرة الاذن تصل الى الدماغ فتفسد - 00:25:21ضَ
الصوم هذا ما ذكره المصنفة والمذهب او داوى الجائفة الجائفة التي تنفذ الى الجوف المعنى التي تنفذ الى الجوف ها والمراد هنا كل ما في ندخل الى البطن الدماغ ليس بالضرورة ان يكون في المعدة - 00:25:44ضَ
حتى لو داوى الجائبة يعني الجرح الذي له غور البدن ها حتى يصل الى الجوف يداويه فان الدواء سيصل الى الجوف. قالوا يفطر به والقول الثاني لا او اكتحل بما علم وصوله الى حلقه - 00:26:20ضَ
اذا جعلها لابد من يقين اكتحل بكحل في عينه او قطر يضربون يقولون الكحل لانه هو الموجود في زمانهم وكذلك القطرة اذا علم وصوله الى حلقه. اما اذا شك فيه فلا عبرة بالشك - 00:26:43ضَ
يعرف انه وصل الى حلقي قالوا برطوبته وجد له رطوبة او حدة او طعن حار مثلا ها وهكذا كثير او قليل قالوا اذا كان من الكحل وغيره من الاشياء التي لا طعم لها - 00:27:06ضَ
العبرة بالكثير يجده كثيرا يعني عرف عن من العادة انه اذا اكثر منه سيدخل لان العين منفذ العين اذا داوى الانسان يجد طعمها القطرة وجعلها في عينه يجد طعمها في فمه - 00:27:31ضَ
اذا كان كثيرا اذا سيذهب بعضه الى الفم ثم يبتلعه او قالوا او يسير يعني مطيب له له طعم يكون ايش؟ شيء زائد لذلك يصل الى الفن على كل الصواب - 00:27:57ضَ
انه العبرة بان يعلم وصوله الى الحلق ولا فرق بين المطيب وغيره واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما دل على ان الاستنشاق هو ان يجذب الماء - 00:28:27ضَ
فاذا الانف منفذ والعين كذلك لكن القول الثاني ان العين وان كانت نفوذها شيء يسير بقايا الوضوء اذا توضأ يجد طعم الماء يعرف طعم الماء في فمه ومن المعلوم انه يمج الماء - 00:28:48ضَ
لكن يبقى شيء قليل ولو قطرات واذا مج الماء لا يعني انه خرج الماء كله الذي في فمه دل على ان هذا معفو عن هذا معفو القميص اللي هو ايضا الذي في العين هي قطرات قليلة - 00:29:14ضَ
يبقى اكثرها في العين قد يخرج قد ينزل الى مع القناة هذه الى الحلق شيء يسير والغالبا ان بعضهم اذا وجده تفل اخرجه هذا هو الصواب واما احاديث النهي عن الاثميد - 00:29:35ضَ
او اكتحاله صلى الله عليه وسلم به الصائم فكله ضعيفة وللترمذي لا يصح في الباب شيء يعني انه نهى عن الاثم عفوا امر بالاثم وقال ليتقي الصائم هذا ضعيف او انه كان يكتحل وهو صائم هذا ضعيف - 00:29:55ضَ
جميع حديث الكحل للصائم فعلا او نهيا كلها ضعيفة تبقى الاصل على على الاصل الاصل ان العين ليست منفذا معتادا انما امر يسير معفو عنه قال او مضغ علكا او ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه - 00:30:14ضَ
اه هنا يعني اه وجد قال اذا مضغ علكا اه يقولون اذا وجد طعمه في حلقه وان تجاوز الفم وجد طعمه هذا الذي يكون له طعم العلك الذي له طعم. فوجده في حلقي اذا تجاوز دخل - 00:30:39ضَ
هذا يفسد او ذاق طعاما طعام قد يحتاج اليه رخص فيه ابن عباس انه لا بأس ان يذوق الخل اول شي يريد شراءها ويذوق الطعام لكن الذوق الذي رخص به ابن عباس وغيره ان يذوقه بلسانه ثم يتجن - 00:31:02ضَ
يبقى فقط يجد الطعم بلسانه لان اللسان هو محل الذوق وما زاد فانه يقول لا بأس هل هو يذوق الخل مثلا هل هو حامض فاتر الطعام خاصة المرأة في بيتها لما تطبخ - 00:31:27ضَ
الملح زائد ام ناقص؟ ها؟ فتحتاج ايه لكن تتفل لذلك قالوا ووجد الطعم بحلقه معناته انه بلعه يفسد صومه قال او بلع ريقه بعد ان وصل الى بين شفتيه. ها - 00:31:47ضَ
يعني الريق ريقه اخرجه الى ان وصل بين الشفتين خرج من الفم وصل بين الشفتين في حكم الخارج هنا قالوا جعلوه في حكم الخارج فارجعه وابتلعه ابتلع قالوا هنا جاء كانه اخذ ماء من الخارج وجعله في فمه فابتلع - 00:32:16ضَ
ما دام الريق داخل الفم اللهم اعف عنه اذا ابتلعه فاذا اخرجهما بين الشفتين اخذ حكم الخارج يقول ولا يفطر نعم ان فعل شيئا الى اخره اه سيأتي انه يكره ان ايش - 00:32:39ضَ
ولا يفطر ان فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا او مكرها طبعا الجماع سيأتي ذكره والجماع اه لا لا يرخصون فيه بنسيان او جهل او اكراه اذا هذا المراد جميع المفطرات المتقدمة - 00:33:03ضَ
متقدمة اه ناسيا او مكرها ولم يذكروا الجاهل لان هذه الامور ينبغي يجب عليه ان يتعلمها فاذا ترك التعلم لا عذر له لكن النسيان يطرأ للانسان بغير اختياره ذلك الاكراه. لحديث من نسي وهو صائم فاكل او شرب - 00:33:34ضَ
فليتم صومه فانما اطعمه الله ووسق هذا الحديث وهو في الصحيحين ويلحق به بقية هنا ذكر الاكل والشرب ويلحق به بقية المفطرات الا الصيام عندهم عفوا الا الجماع اه كذلك الاكراه رفع امتي الخطأ والنسيان وما كرهوا عليه - 00:34:00ضَ
هنا يبقى قضية اه وهي قضية من رأى من يأكل ناسيا او يشرب هل يجب ان يعلمه في المذهب وجهان وصوب صاحب الانصاف تصويبا اختياريا انه يجب لعموم وتعاونوا على البر والتقوى - 00:34:27ضَ
ومن قال انه لا يجب قالوا اطعمه الله وسقاه حتى علماؤنا المتأخرون سلبت اقوالهم الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله يقول لا يجب اخباره وتلميذ ابن باز رحمه الله يقول يجب - 00:34:53ضَ
كذلك الشيخ ابن عثيمين فهي المسألة محل نظر يعني ونعم وان قال ولا ان ولا ان دخل الغبار حلقه او الذباب بغير قصد غير قصدي يعني لا يفطر ان دخل الغبار حلقوم - 00:35:14ضَ
غبار ونحوه دقيق ونحو ذلك مثل الذين يعملون البناء يضطرون الى البخار او العفوا الغبار او عجاج او يعمل في المطحنة الدقيق هذا يدخل لا يضره، ان لم يتعمد ذلك - 00:35:39ضَ
او ذبابة دخلت لا يفسد لانه مكره قال ولا ان جمع ريقه فابتلعه. مع انهم يقولون بالكراهة لو فرض انه جمع ريقه ولم يخرجه بين الشفتين لا جمعه في فمه - 00:36:01ضَ
حتى اجتمعت وجرعة ابتلع قالوا هذا لا يفسد صومه لكنه يكره يكره ذلك يكره ذلك يقول صاحب الشرح الكبير لا يفسد صومه لا نعلم فيه خلافا طبعا يقولون ما لم يكن متنجسا - 00:36:16ضَ
بمعنى انه لو كان في لثته دم يخرج دم فجمع ريقه صار يبتلع مع الريق الدم قالوا يفسد لانه دخل شيء اخر غير الريق هنا قال لا يفطر لا الاول قلنا اخرجه - 00:36:44ضَ
بين الشفتيه حتى صار في حكم الخارج هذا ابتلعه داخل فمه. جمعه داخل فمه ما اخرجه هذا فرق بين الصورتين ثم ذكر بعد ذلك حكم الجماع وفصله بفصل مستقل في شي - 00:37:16ضَ
الاحتقان على مذهبه ما يفطر لكن الزموه الزموه بايش منيل استمناء وكذا ها منصوص عليه قال انما الفطر مما دخل مما خرج يخرج لكن العلة في المنية انه قال يدع شهوته لانه شهوة - 00:37:52ضَ
كلنا حديثه ضعيف والاجماع غير صحيح هناك خالف ابن عباس وابو هريرة وكون النبي صلى الله عليه وسلم قام فافطر هذا دلالة فعل ضعف ضعف عنه مع انه ذرعه القيء. لكن ضعف يحتاج الى الفطر - 00:38:22ضَ
نعم قلت فطر. يقول تفطر شيخ الاسلام. شيخ الاسلام اختار التفطير بالحجامة لا لا انا ما اعرف قولين لابن شيخ الاسلام اعرف انه يقول انها تفطر وجعل حتى الفصد مثلها - 00:38:45ضَ
العلة واحدة حتى الفصد يلزمونه اذا تبرع بالدم ولم يأكل شيء ما احتاج الى اكل ما يفسد صومه هذا الصحيح طبعا تعرفون الفتوى فيه من المشايخ من يفتي بانه يفسد صوم التبرع بالدم - 00:39:04ضَ
بناء قياسا على الحجامة نحرر المسألة من كل لكن انت تقول ايش انه يلزمونه بان يفطر ها يقول هنا الالزام بان يفطر لاجل التبرع بالدم. هل التبرع الان ظرورة لانقاذ هذا المريظ - 00:39:44ضَ
على هذا الشخص او على من نضطر الى اخذ الدم منه في هذه الحالة نرجع الى مسألة ويجب الفطر على ها من من يفطر من يحتاجه لانقاذ غير معصوم. كغريق ونحو. رجعنا الى هذا - 00:40:07ضَ
صارت مسألة اخرى لكن هو يفطر واضح لا لا ما دام مع الفم نفكر حصى وخرز وغيره باختياره يفطر لانها دخلت مع مع الفن ما غير غير الفم هو الذي فيه التفصيل بين المغذي وغيره - 00:40:24ضَ
واضح - 00:41:08ضَ