كتاب الحج من بلوغ المرام - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
4 - كتاب الحج من بلوغ المرام - الدرس الرابع - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل. ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. نعم هذا الحديث يبيت بذي طوى وهو جزء من مكة الان يعرف بالزاهر وابار الزاهد - 00:00:00ضَ
الزائر مكان هناك وفيه بئر يبيت هنا قبل ان يدخل في مكة كانت صغيرة مكة وطوع كان خارجها فيبيت هنالك صلى الله عليه وسلم فاذا صلى الفجر وارتفعت الشمس اغتسل غسلا - 00:00:20ضَ
دخول مكة غير الرسل الذي كان للاحرام ثم يدخل مكة وفي حديث عائشة انه توضأ لما دخل مكة دخل الكعبة. نعم. فيدل ذلك انه يدخل المستحب ان تدخل نهارا وضحى وان - 00:00:40ضَ
يغتسل لها وان يتوضأ للطواف. نعم. وكان يلبي حتى دخل مكة ورأى البيت فقطع تلبية. نعم وبعضهم يقول لا اذا شرع في الطواف يبدأ يقطع التلميذة او استلم الحجر اذا استلم الحجر يقطع التأمين. نعم - 00:01:00ضَ
وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقبل الحجر الاسود ويسجد عليه. رواه الحاكم مرفوعا والبيحقي موقوفا. روي مرفوعا وموقوفا وكلاهما صحيح استلم الحجر قبله وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبله. وسجد عليه اي جعل وجهه عليه كالساجد. جعل جبهته وانفه عليه - 00:01:20ضَ
على هذا المكان الحجر الذي فيه الحجر. وقبله فكان يقبله ويسجد عليه ويسجد عليه جاء عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا. وجاء ايضا انه يستلمه بيده ويقبل يده. كما في الصحيح. وجاء انه انه استلمه بمحجر معه لما كان على الناقة. طاف على ناقته لما - 00:01:44ضَ
داهمه الناس وكثر ركب ناقته وتطاف واذا مر الى الحجر وضع عليه المحجر والمحجر مثل مثل الباكورة عصا لها آآ منحنى في رأسها كالباكورة فيقبلها واذا لم يقبله يشير اليه صلى الله عليه وسلم لكن لا يقبل يده مع الاشارة. نعم. وعنه رضي - 00:02:14ضَ
الله عنهما قال امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرمدوا ثلاثة اشواط ويمشوا اربعا ما بين الركنين. متفق عليه نعم بعد وعنه رضي الله عنهما قال ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين - 00:02:44ضَ
رواه مسلم. الاول انهم يرملوا ثلاثة اشواط هذا شرحناه الرمل الذي جاء في حديث ابن جابر والرمل قلنا هو الاسراع الخطى اسراع المشي مع تقارب الخطى. هرولة مقاربة الخطى الثلاثة الاشواط الاولى وفي هذا الحديث قال ويمشوا اربعا ما بين الركنين هذا - 00:03:04ضَ
قوله ما بين الركنين اي اليماني الاسود وهذا كان في عمرة القضية لما جاء في السنة السابعة لما قاظ قريش على ان يطوف فكانوا يفعلون ذلك لكن لما حج صلى الله عليه وسلم واعتمر في عمرته تلك طواف - 00:03:34ضَ
خبأ في الثلاثة في الاشواط كلها من الحجر الى الحجر. من الحجر الى الحجر ما عندك حديث ابن عمر كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول خب ثلاثا ومشى اربعا ها؟ ثمان طيب - 00:03:54ضَ
لان في حديث ابن عمر في الصحيحين كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول يعني طواف القدوم او طواف العمرة من الطواف الثاني طواف الافاضة. هذا فعل ابن عمر اذا جاء كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول خبث ثلاثا ومشى اربعا - 00:04:14ضَ
الرمل وفي رواية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف في الحج او العمرة اول ما يقدم فانه يسعى ثلاثا او ثلاثة اطوال. يسعى اي يهرول وهي الرمل. بالبيت ويمشي اربعة. نعم - 00:04:34ضَ
وعن عمر رضي الله عنه انه قبل الحجر فقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. الحديث الذي قبله حديث ابن عمر لما - 00:04:54ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين الجهة لان اليماني هو الحجر الاسود من جهة اليمن يسمى يمين الكعبة كل ما كان يمين الكعبة فهو يمن وما كان شمال الكعبة فهو شام. الوكالة يستلمهما - 00:05:14ضَ
لم اراه يستلم الا هذين الركعتين. فالركن اليماني يستلم فقط. ولا يقبل ولا يشار اليه من بعيد والحجر الاسود يستلم ويقبل ويسجد عليه ويشار اليه من بعيد. ويشار اليه ويقول بسم الله والله - 00:05:34ضَ
اكبر او يستلم ويقول بسم الله والله اكبر. مع كل ابتداء طواف وختامه ايضا. وحديث ابن عمر انه الحجر وقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. دل على ان تقبيل الحجر الاسود من - 00:05:54ضَ
سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانها ليست من عادات الجاهلية بل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وانه لا يضر ولا ينفع. ونبه عمر بذلك حتى يعرفوا ان التقبيل هنا ليس لتعبدا للحجر. وانما تقربا الى الله. هذا من شعائر الله. مثل ما - 00:06:14ضَ
الصفا والمروة ان الصفا والمروة من شعائر الله. فهنا يقول الطبري انما قال ذلك عمر لان الناس كانوا حديث في عهد حديثي عهد بعبادة الاصنام فخشي عمر ان يفهموا ان تقبيل الحجر من باب تعظيم بعض الاحجار كما كانت العرب تفعل ذلك - 00:06:34ضَ
الجاهلية اذا اراد عمر ان يعلم الناس ان استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لان الحجر ينفع ويضر كما كانت الجاهلية تعتقده في الاوثان. نعم. وعن ابي الطفيل رضي الله عنه - 00:06:54ضَ
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. نعم. رواه مسلم. هذا الذي ذكرنا حديث ابن الطفيل كان اذا طاب يستلم وهو على على بعير على بعير يستلم بمحجن وهكذا من لم يتمكن - 00:07:14ضَ
ومعه عصا يستلمه بها لا حرج. لا حرج نعم. وعن ابن امية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد اخضر. رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي. هذا الحديث - 00:07:34ضَ
سائل منها ان النبي صلى الله عليه وسلم طاقة وهو مضطبع سنية الاضطباع وقلنا هذا في طواف العمرة او في طواف القدوم. آآ فاذا طاف اضطبع والاضطباع هو ان يجعل وسط الرداء تحت ابطه الايمن ويجعل طرفيه على عاتقه الايسر. ويكون في الطواف - 00:07:53ضَ
كل حتى يفرغ منه فاذا فرغ من الاشواط السبعة آآ غطى عاتقه وصلى الركعتين. وفي فيه قوله ببرد اخضر اي لبس بردة خضراء. ببرد اخضر والاخضر هو آآ يشمل الالوان - 00:08:13ضَ
اخوان الازرق والاخضر المعروف ويشمل الرمادي هذي كلها تسمى اخضر فهذا احد هذه الالوان دراجات الالوان هو التي الذي اشار اليه. ويدل على انه ليس من الضروري ان يكون الابيظ. انما الابيظ ذكره - 00:08:33ضَ
الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من اه اه البسوا الثياب البياض من ثيابكم وكفنوا بها موتاكم فامر بلباس الابيض والاخضر هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر انه كان لا يتكلف آآ شيئا معينا - 00:08:53ضَ
كان لا يتكلم شيئا وهي كما هي عادته عليه الصلاة والسلام وسنته انه لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا مما اباح الله وعن انس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا - 00:09:13ضَ
ينكر عليه متفق عليه. نعم يعني لما كانوا في احرامهم كان يهل منا المهل اي لبي لبيك اللهم لبيك ويكبر لا ينكر عليه في اوقات اه العشر. لا يقول شخص ان هذه اوقات التكبير والتكبير ويوم عرفة يتأكد التكبير - 00:09:33ضَ
المطلق من فجر يوم عرفة لا ودفعوا الى عرفة من منى ومنهم المكبر ومنهم الملبي لم ينكر عليهم لانهم كلهم يذكرون الله لانهم كلهم يذكرون الله لكن التلبية هي التي لزمها النبي صلى الله عليه وسلم وهي شعار الحج. وهي شعار الحج - 00:09:53ضَ
نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل او قال في من جمع بليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة - 00:10:13ضَ
الى المزدلفة ان تدفع قبله وكانت ثبطة تعني ثقيلة فاذن لها. متفق عليهما. نعم. بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة الا - 00:10:33ضَ
النسائي وفيه انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ارسل النبي صلى الله عليه ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت. رواه ابو داوود واسناده على شرط مسلم. نعم هذه - 00:10:53ضَ
الاحاديث فيها بيان انه لا بأس بالدفع بعد نصف الليل. لمن هو محتاج الى ذلك او من في حكمه او من في حكمهم مثل ابن عباس كان فتى قد راهق الاحتلام لانه يوم حجة النبي كان قد اثناها - 00:11:13ضَ
الاحتلال فتى. فيقول ارسلني مع الثقل او مع الضعفة من اهله من جمع بليل. من بليل فدل على ان من من اه مكث في مزدلفة من اول الليل او من اوسطه الى نصف الليل فقد اتى - 00:11:33ضَ
الواجب فلا حرج عليه من الدفع. وفي حديث الثانية ان سودة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة ان تدفع قبل وكانت خبطة يعني ثقيلة فاذن لها فبسبب ثقلها آآ اذن لها صلى الله عليه وسلم ايضا والحديث - 00:11:53ضَ
في حديث عائشة الثالث ان ارسل ام سلمة. وهنا ام سلمة ليس فيها عذر. ليس لها عذر انها مريضة او نحوها او ثقيلة ارسلها لاجل لحاجته صلى الله عليه وسلم منها لانها كان يومها عنده فاراد ان تكون قد فرغت من حجها - 00:12:13ضَ
ورمت وطافت وتحلت التحلل الكامل فاذا حج وطاف كمل يكون له ان يأتي اهله لانه كان محرما من يوم من آآ من من المدينة من من آآ ذي الحليفة. فمن هذا اخذ العلماء انه يجزئ - 00:12:33ضَ
يجزئ ذلك طيب نكمل بعد الاذان ان شاء الله سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه في هذه انه لا بأس من اتى عرفة عفوا للمزدلفة - 00:12:53ضَ
قبل نصف الليل لا بأس ان يدفع بعد نصف الليل كما قال جمهور العلماء. ومنهم من قال اذا ذهب اكثر الليل. بماء بذهاب بغياب القمر واستدل بحديث اسماء في صحيح البخاري انها كانت اذا اذا حجت - 00:13:23ضَ
قامت تصلي وقالت لمولاها لمولاها هي سيدته. ارقب لي القمر فاذا غاب القمر فاعلمني. فلما غاب عمر قالت ادفع مدفع فانه اذن للظعن اي النساء. المهم انه اه هذه الاحاديث تدل على ذلك. واما حديث ابن عباس الاخر الذي قال المصنف رواه الخمسة الا النسائي - 00:13:43ضَ
في انقطاع فهو يدل على انه قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وفيه ان رمي الجمرة يعني لو دفعوا من الليل لا يرموا الا بعد طلوع الشمس. هذا الحديث ان صح فهو يدل على الافضلية للاقوياء - 00:14:13ضَ
الاقوياء لان حديث عائشة حديث ام سلمة الذي رواه ابو داوود باسناد عن شرق مسلم فيه انه ارسل ام سلمة بليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر. فدل على انها ترمي مع انها قوية. ثم افاضت يعني بعد ما رمت ثم افاضت - 00:14:33ضَ
قبل طلوع الفجر. هذا هو الاظهر وهو قول الجمهور. والله اعلم بعده وعن ابن مضرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة - 00:14:53ضَ
فوقف معنا حتى ندفع. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا. فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. نعم هذا الحديث صحيح وفيه يعني فائدة عظيمة - 00:15:13ضَ
في بيان اركان الحج وان بعض ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم انما كان من سنن الحج. ففيه تفسير لمجمل قوله خذوا عني مناسككم. وهذا الحديث اصله ان قال عروة اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني - 00:15:33ضَ
جمعا يعني المزدلفة. فقلت يا رسول الله جئت من جبلي طيء فاكللت مطيتي واتعبت نفسي والله ما تركت من جبل في رواية من حبل سواء جبل من صخر او من حبل من كثيب. فهل لي من حج - 00:15:53ضَ
رسول الله سلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة. فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثا ففيه فوائد منها ان آآ ان اي ساعة من الوقوف - 00:16:13ضَ
بعرفة من النهار او من الليل انه ادى اه الركن لان اركان الحج اه اربعة الاحرام وهو نية الدخول بالنسك. والطواف والسعي والوقوف بعرفة. هذه الاربعة. وقال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. يعني - 00:16:35ضَ
انه لا لمن لم يقف بعرفة فلا حج له. فلا حج له. وفي في السنن والمسند اه عن اه اسامة بن شريك انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة اتوه وفد من من نجد وهو واقف بعرفة - 00:16:55ضَ
ناس من اهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ فقال الحج عرفة. قال الحج عرفة. من جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. يعني يمتد من فجر عرفة الى فجر يوم النحر. من ادرك لحظة - 00:17:15ضَ
ان يقف بعرفة لحظة فقد ادرك الركن. فليفعل بقية الاركان والواجبات. الاركان والواجبات هذا دل ويدل على لانه وفي قوله في احاديث شيخ اسامة قوله من اتى عرفة آآ ليس - 00:17:35ضَ
جمع قبل صلاة الفجر. فقد تم حجه يدل على ان صلاة الفجر في في المزدلفة شرطا ليست شرطا كما قال بعض العلماء انها ركن وانها بدليل من شهد صلاتنا هذه معنا فوقف معنا حتى ندفع. لا هذه من متممات - 00:17:55ضَ
النسك بل الدلة على الذين اذن لهم ان يدفعوا من عرفة قبل طلوع الفجر بالاحاديث التي مرت معنا يدل على انه ليست انما هي واجب المزدلفة واجب من واجبات الحج. اي لحظة من غروب شمسها الى - 00:18:15ضَ
طلوع الفجر اذا وقف اي لحظة بها ادى الواجب. اصل الواجب لكن العلماء يقولون لا يجوز الخروج من مزدلفة لمن اتاه قبل نصف الليل لا يجوز الخروج له حتى يذهب نصف الليل. لان لم يأذن لهؤلاء ان ينصرفوا الا بعد نصف الليل - 00:18:35ضَ
فهذا هذا من جهة. ثم مسألة اخرى ومسألة وقت عرفة متى يبدأ مذهب الامام احمد وكثير من العلماء على ظاهر هذا الحديث انه يبدأ من فجر يوم عرفة. فلو ان شخصا وقف بعد فجر يوم عرفة بعرفة - 00:18:55ضَ
فقد ادى الركن. لكن يجب عليه ان يجمع بين الليل والنهار. من وقف نهارا يجب عليه ان يبقى حتى تغرب الشمس وجوب من حيث واجبات الحج لا من حيث الركن الاركان. فالصحيح انه الجمع بين الليل والنهار لمن وقف نهارا ان يبقى الى غروب الى - 00:19:15ضَ
غروب الشمس من حيث الواجبات. لكن لو خرج قبل غروب الشمس اساء وادى الركن. حصل الركن واساء في اه ترك الواجب فعليه دم كما قال ابن عباس من ترك شيئا من نسكه او نسيه فعليه دم. لكن الافضل - 00:19:35ضَ
ان يأتي بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان يبقى الى غروب الشمس. ومن اتاها من الليل لا يجب عليه ان ينتظر والنهار لان النهار قد فات. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال - 00:19:55ضَ
ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق ثبير. وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم اثار قبل ان تطلع الشمس رواه البخاري. نعم هذا الحديث ذكرناه قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض من المزدلفة قبل - 00:20:15ضَ
طلوع الشمس اذا اسفر جدا ويخالف المشركين لان المشركين يقولون اعتدت حتى تطلع الشمس ويقول اشرق ثبير وهو الجبل المقابل من جهتي انه يطل على منى ومزدلفة من جهة الشمال الشرقي اذا اشرق عليه الضوء قالوا طلعت الشمس - 00:20:35ضَ
ايفيضون. النبي كان يدفع قبل ذلك ويخالف هديهم نعم. وعن ابن عباس واسامة ابن زيد رضي الله عنهم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري. هنا قال لم - 00:20:55ضَ
من يلبي حتى رمى جمرة العقبة يعني شرع في رميها لانه جاء في حديث جابر وحديث ابن مسعود مر معنا في حديث جابر انه كان كان يكبر مع كل حصاة لما رمى جمرة العقبة فدل على انه يكبر مع مع الرمي في حديث ابن مسعود كذلك كان يكبر - 00:21:15ضَ
الرمي اذا رمى جمرة العقبة فكل هذا يدل على انه يكبر مع الرمل فيكون التلبية اه اذا حتى يشرب حتى رمى جمرة اي حتى هذا هو ظاهر الحديث وقال به كثير من العلماء. لكن من العلماء من قال لا. بل كان يكبر ويلبي حتى - 00:21:35ضَ
فرغ من اخر حصاة من السبع الاولى. فكان يكبر ويلبي. اما في ايام التشريق فانه يكبر فقط لان التلبية وممن قال بهذا الشيخ الالباني في منسكه وذكر ذلك في رواية - 00:21:55ضَ
وعن وعن ابن خزيمة يقول آآ رحمه الله في منسكه انه يقطع التلبية ها مع اخر حصاة وقال وقال رحمه الله يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية مع اخر حصاد. رواه ابن خزيم - 00:22:15ضَ
وقال يعني هذه الرواية انه كان يكبر ويلبي الى اخر حصاه ويقطع التلبية وقال ابن وزي ما هذا حديث صحيح مفسر او مفسر لما ابهم في الروايات الاخرى وان المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة اي - 00:22:35ضَ
اتم رميها ثم عزاه الى فتح الباري. فالظاهر انه يجمع بينهما بهذه الصورة. انه يجمع بينهما بهذه الصورة يكبر يلبي ويكبر حتى فرغ من اخر الحصاة. نعم. وعن عبد الله ابن مسعود - 00:22:55ضَ
رضي الله عنه انه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة متفق عليه. هذا يدل على استحباب رميها من بطن الوادي. كما تقدم - 00:23:15ضَ
معنا في حديث ابن حديث جابر واما الحديث الذي فيه انه كان يستقبلها يستقبل الكعبة هذا حديث ضعيف رواه الترمذي باسناد قال ابن حجر وقد اجمعوا على انه من حيث رماها جاز. سواء استقبله او جعلها عن يمينه او - 00:23:35ضَ
يساري يعني جعل الكعبة عن يمينه وعن يساره او من فوقها او من اسفلها او من وسطها والاختلاف انما هو في الافضل فالافضل هو ما صحت الروايات فيه انه من بطن الوادي جعل مكة عن يساره ومن عن يمينه ثم استقبلها من وسطها ورمى. نعم - 00:23:55ضَ
وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس رواه مسلم. نعم. وهذا يدل على الوقت. الوقت الذي ترمى به الجمار. جمرة العقبة يوم النحر رماها ضحى بعد - 00:24:15ضَ
ما دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس وصل اليها بعد ما ارتفعت الشمس في الضحى. فرماها ضحى. واما ايام التشريق وعند بعد الزوال هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه يرمي بعد الزوال واخذ بهذا الجمهور وقالوا لا يجوز الرمي قبل الزوال واجازه - 00:24:35ضَ
بعض العلماء كما هو رواية عن احمد قول لبعضهم بعضهم يقول في اليوم الثالث كابي حنيفة على كل آآ سنة النبي صلى الله عليه وسلم اولى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمرة بسبع حصيات - 00:24:55ضَ
يكبر على اثر كل حصاة. ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة. فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم - 00:25:15ضَ
طويلة ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها. ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. نعم هذه في صفة اه رمي الجمرات الثلاث. ايام التشريق اليوم - 00:25:35ضَ
الحادي عشر واليوم الثاني عشر للمتعجل وفي الثالث عشر للمتأخر. وكيف كان رميها؟ مر معنا انه بعد الزوال يقول ابن عمر آآ رأيت رسول الله يفعل هكذا يعني كما فعل ابن عمر - 00:25:55ضَ
كان انه يرمي الجمرة الدنيا التي من جهة منى الصغرى يبدأ بها ولا يجوز ان يبدأ بغيرها اولا نبدأ بالصغرى. ثم الوسطى ثم الكبرى. على الترتيب. اه يرميها بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصى. يعني اذا رمى قال الله - 00:26:15ضَ
فاذا رمى قال الله اكبر. فاذا رمى قال الله اكبر. مع السبع الاولى. ثم ثم يتقدم الى جهة الوسطى حتى ثم يسهل. يسهل ان يبعد عن الزحام. الى مكان سهل ثم يستقبل القبلة - 00:26:35ضَ
يدعو ويرفع يديه ويدعو طويلا. وهذا موضع من مواضع رفع اليدين بالدعاء ومن مواضع الاجابة. من مواضع اجابة ثم يرمي الوسطى يذهب الى الوسطى يرميها مثلما رمى الصغرى بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة - 00:26:55ضَ
ثم يأخذ ذات الشمال يسيرا. لان محل ازدحام هنا يسهل فيسهل يدفع عن الناس. ثم يقوم مستقبلا القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا. هذا الموضع الثاني من مواضع رفع اليدين والدعاء. ثم يرمي جمرة العقبة - 00:27:15ضَ
اه من بطن الوادي مثل ما مر معنا في حديث ابن مسعود وحديث اه جابر انه من بطن الوادي ولا يقف لا يقف عند هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا في جمرة العقبة الاولى ولا بعد في ايام التشريق. ما يقف الا عند الصغرى والكبرى. يدعو هكذا اه - 00:27:35ضَ
الصفات وقال العلماء انه يجب ان تكون سبعا في الاولى وفي الثانية وفي الثالثة لا يتأخرون. وبعضهم قال لو لو سقط منه واحدة لا حرج او اثنتين لا حرج واستدل بحديث سعد ابن ابي وقاص عند احمد والنسائي بسند صحيح قال رجعنا في الحديث - 00:27:55ضَ
مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست حصيات فلم يعد بعضهم على بعض. يعني اذا حصل منهم او نقص واحدة يعفى عنها. والله اعلم. نعم. وعنه - 00:28:15ضَ
الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال في الثالثة والمقصرين متفق عليه. نعم. هذا الحديث فيه فائدة انه يجوز الحلق والتقصير - 00:28:35ضَ
يجوز التحلل من عمرة او من حج بحلق او بتقصير. وان الحلق افضل. وان الحلق افضل لانه دعا لهم ثلاثا. اللهم محلقين قالوا والمقصرين. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحل - 00:28:55ضَ
فلما قالوا والمقصرين قالوا والمقصرين. فقال في الثالثة والمقصرين دعا لهم ايضا. لكن المقصود به الترغيب في الحلق والحلق ان يحلق على الموسم حلقا كاملا شاملا. واذا حلق على المكينة على الصفر - 00:29:15ضَ
الله اعلم انه حلق يعتبر حلقا. والتقصير ما دون ذلك. بشرط ان يكون التقصير شاملا لجميع المناحل من الامام والخلف شاملا. وليس المقصود كل شعرة شعرة لان هذا عسر. وانما المقصود ان يشمل الجهات كلها من فوق - 00:29:35ضَ
من امامنا من الجهات كلها. اما النساء فليس عليهن تحليق حلق انما عليهن التقصير. ان تأخذ من طرف من طرف قرنها انول او تجمع الشعر وتأخذ منه بقدر الانملة هكذا فتقصره لحديث ابن عباس قال ليس - 00:29:55ضَ
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير. رواه ابو داوود وهو حديث صحيح قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فاذا قصر من شعره جمع الشعر منه بقدر الانملة او - 00:30:15ضَ
اقل او اكثر. هذا بالنسبة للرجل. قال والمرأة لا تقص اكثر من ذلك. وتقدم معنا انه السنة ان يبدأ بالايمن في حديث انس ثم لا يسره ان يستقبل القبلة وان يكبر مع ذلك حتى يفرظ وذكرنا هذا طيب الحديث الذي يليه - 00:30:35ضَ
نكمله ان شاء الله بعد الصلاة. قال اذبح ولا حرج. فجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي. قال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. متفق عليه. نعم. هذا الحديث - 00:30:55ضَ
فيه بيان وتفسير لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وانه صلى الله عليه وسلم رتب عام الحج يوم النحر. فبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. هذه افعال الحلق افعال الحج يوم النحر. وآآ - 00:31:15ضَ
لما رتب ذلك وهو قال خذوا عني مناسككم. ظن بعض الناس ظن بعض الناس الذين قدموا شيئا على شيء او اخر شيئا عن شيء انهم خالفوا الواجب. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:31:45ضَ
فجاء وقال فقال الرجل وقال يا رسول الله لما اشعر فحلقت قبل ان اذبح لم اشعر اما ان يكون من النسيان او بعدم العلم. لانه ممن تقدموا قبل ذلك لان من الناس من استأذن - 00:32:05ضَ
وذهب دفع ليلا من مزدلفة ورمى وحلق وطاف فقد يكون ظن انها الترتيب على هذه الصورة فقال لم اشعر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج. لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح. قدم الحلق على الذنب - 00:32:25ضَ
قال اذبح ولا حرج. فقوله ولا حرج يدل على نفي الحرج عن ذلك. لكن لو قال لم اشعر ثم قال اذبح. فقد يفهم منها ان هذا معذور نسيانه او بجهله لكن لما قال ولا حرج دل على انه لا حرج مما حصل منه من تقديم ولا شيء - 00:32:45ضَ
ولم يأمره بفدية فلو كان ترك واجبا لامره بفدية. فدل على انه انما ترك المستحب ترك والثاني قال جاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي لما بدأ بالنحر قبل الرمي. فقال الرمي ولا حرج. فما سئل في رواية جاء شخص فقال يا - 00:33:15ضَ
رسول الله اني رميت بعد ما امسيت بعد ما امسيت فقال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. وفي حديث اسامة بن شريك في سنن ابي داوود - 00:33:45ضَ
انه قال يا رسول الله لم اشعر فسعيت قبل ان اطوف. قال طف ولا حرج. قدم السعي على الطواف اه واخذ بهذا شيخنا بن باز رحمه الله وقال لا حرج بتقديم السعي على الطواف. مع - 00:34:05ضَ
احنا هناك من قال اكثر العلماء بعدم الجواز لكن هذا الدليل حديث يدل على الجواز فما سئل الا قال افعل ولا حرج وهذا من التسهيل والتيسير. الحمد لله رب العالمين. وانه لا ضيق في ذلك - 00:34:25ضَ
نعم وعن المسوري ابن مخرمة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر وقبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك. رواه البخاري. نعم. هذا يدل على سنية الترتيب. انه نحر قبل ان يحلق - 00:34:45ضَ
ورمى قبل ان ينحر وطاف بعد ذلك كله. فيدل على وامر بذلك اصحابه والشاهد الذي اراده المصنف انه امر بذلك اصحابه ان يرتب ولذلك جاءه اولئك الرجال الذين قالوا لم اشعر ففعلت كذا فعلت كذا. لكن هذا يدل على - 00:35:05ضَ
احباب والسنية وتأكد ذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء الا النساء. رواه احمد وابو داوود وفي اسناده ضعف - 00:35:25ضَ
نعم هذا الحديث استدل به الجمهور على ان من فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الاول وان التحلل نوعان تحلل اكبر وتحلل اصغر بالنسبة للحج وكذلك العمرة لان العمرة تحللها الاول بطواف وسعي - 00:35:45ضَ
فاذا قصرت حللت تحلل الكامل. وذكر نبه على هذا صاحب شرح المنتهى البهوتي رحمه الله وهنا لما قال فقد حل لكم الطيب وكل شيء الا النساء دل على ان ان هذا هو التحلل - 00:36:15ضَ
الاول التحلل الاصغر. وفيه دليل لقول الجمهور انه انما تتحلل التحلل الاول بشيئين من ثلاثة وهي الرمي والحلق او الرمي والطواف. مع السعي ان كان عليه سعي. او الحلق والطواف. والحلق هنا نسك. لا يقول شخص كيف يبدأ بالحلق؟ الحلق هنا - 00:36:35ضَ
وفعله ليس على سبيل انه فعل محظور. انما فعل المحظور اذا فعله لا بنية النسك والتحلم. يعني لو ان شخصا بدأ بالحلق قبل الرمي وقبل الطواف هل نقول اه يجوز ذلك؟ يجوز. لانه انما يفعله على سبيل النسك - 00:37:05ضَ
لكن لو حلق شعره ترفها لا بنية النسك. فنقول هذا ايش؟ محظور. فاذا رمى وحلق حل له كل شيء حتى الطيب. الا النساء وما يتعلق بهن من وطء ورث تقبيل وخطبة - 00:37:35ضَ
واه عقد هذا يشمله ذلك. وفي هذا هو نعم. في حديث ابن عمر قال لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى ونحر هديه يوم النحر. فافاض الى البيت ثم حل من كل شيء. فاض الى البيت دل على ان الطواف الافاضة - 00:37:55ضَ
ايضا من من مما يحل به المحر. وهل النحر من النحر؟ هل هو من مما يحل لا ليس من شروط التحلل ليس من شروط التحلل شروط التحلل بتلفة الحلق الرمي - 00:38:25ضَ
والحلق والطواف والسعي ان كان عليه سعي. كالمتمتع مثلا والقارن المفرد اذا لم يطف لم يسعى مع طواف القدوم اما اذا كان قدم السعي فلم يبقى عليه الا الطواف. والقول الثاني للعلماء ان - 00:38:45ضَ
يحصل التحلل بالرمي فقط. التحلل الاول بالرمي فقط. وهو اختيار ابن قدامة رحم الله في المغني وقول جماعة من الفقهاء قال ابن قدامة في كتاب مقنع ويحصل التحلل بالرمي وحده - 00:39:05ضَ
وقال في المغني وهو الصحيح ان شاء الله. فحكاه في المقنع احد وجوه المذهب ورواية عن احمد ورجحه في المغني اختيارا. اختيارا. استدلوا بحديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأى اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء. اذا رميتم الجمرة - 00:39:25ضَ
رواه الامام احمد. وابو داود ويشهد له حديث ابن عباس في اسناد بعض الظائف. لكن له شاهد من حديث ابن عباس في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء. فقال رجل يا رسول - 00:39:55ضَ
قال رجل لابن عباس يا ابن عباس والطيب؟ فقال اما انا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظمخ رأسه بالشك يضمخ رأسه بالسك او طيب ذاك ام لا؟ والشك - 00:40:15ضَ
اطياب مجموعة يظمخه يعني بعدما رمى الجمرة. بعد ما رمى الجمرة وحديث عائشة طيبت رسول صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرمه لحله قبل ان يطوف بالبيت. ففي هذا الحديث حديث ام سلمة وحديث ابن عباس انه يكفي - 00:40:35ضَ
الرمي واختاره من المتأخرين الشيخ الالباني والشيخ ابن باز في اخر اقواله رحمهم الله لكن الاحوط الاخذ بالاول بالقول الاول وانه اثنين من ثلاثة انه بفعل اثنين من ثلاثة ما الفرق بين التحلل الاول والتحلل الثاني؟ الفرق بينهما يتعلق بامور انه ما ما يحل له النداء - 00:40:55ضَ
بالتحلل الاول فقط. لا بد من التحلل الثاني. ومنها انه لو وطأ قبل الاول فسد حجه. ولو وطأ بعد التحلل الاول وقبل الثاني اثم ولم يفسد حجه بل فسد احرامه. فيجدد الاحرام من الحلم. يذهب الى الحل ويجد الحل - 00:41:25ضَ
لو تحلى التحلل الكامل لحل له النساء والمقصود به يعني حل له ما حرم عليه مما كان مباحا من الاصل واضح الفرق بينهم من حيث فساد الحج. نعم. وعن ابن عباس - 00:41:55ضَ
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وانما يقصرن. رواه ابو داوود باسناد حسن نعم لا يجوز للنساء الحلق ان تحلق واقل احواله الكراهة وان كان هناك من قال التحريم لان تشبه - 00:42:15ضَ
وبالرجال ولذلك قال النبي ليس على النساء حلق اي لا يجب عليهن ولا يشرع لهن. لا يستحب. ان تحلق بل تقصر مر من الكلام على هذا نعم - 00:42:35ضَ