رياض الصالحين للنووي

4/-119-118- شرح رياض الصالحين باب استحباب القميص وباب صفة طول القميص والكم ..- 27 صفر 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين - 00:00:00ضَ

كتاب اللباس عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبل ازاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب توضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك تأمره ان يتوضأ ثم سكت عنه - 00:00:20ضَ

قال انه كان يصلي وهو مسبل ازاره وان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه ابو داوود باسناد صحيح على شرط مسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي وهو مسبل - 00:00:40ضَ

زار اي انه ارخاه ونزله عن الكعبين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ. وانما امره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء اما لانه فعل ذنبا او ليجزي ان يتفكر في حاله - 00:01:00ضَ

اعرف انه على خطأ فذهب فتوضأ ثم صلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ. فقال رجل ما لك يا رسول الله امرته بالوضوء ثم سكت عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي وهو مسبل - 00:01:20ضَ

وان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. وهذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله الله عليه وسلم ولهذا كان القول الراجح ان من صلى في ثوب محرم عليه سواء - 00:01:40ضَ

وان كان محرما بحق الله كثوب الحرير وما فيه اسبال او ما فيه صور او كان محرما بحق الادمي كالمغصوب والمسروق فان صلاته صحيحة مع الاثم. وانما كانت صلاته صحيحة بانفكاك - 00:02:00ضَ

الجهة اعني جهة الامر عن جهة النهي. فالشارع امر بستر العورة. ونهى عن الاسبال ولكنه لم ينهى عن الاسبال نهيا خاصا يتعلق بالصلاة. فلم يقل لا تصلوا وانتم مسبلين او لا تصلي وانت في ثوب مسبل ونحو ذلك. والقاعدة الشرعية ان النهي اذا كان عاما فانه - 00:02:20ضَ

لا يفسد العبادة فالعبادة لا تفسد ولا تبطل الا اذا كان النهي خاصا بها. اما اذا كان النهي فانه يأثم ولكن العبادة لا تفسد. فمثلا لو صلى في ثوب محرم سواء كان محرما لحق الله - 00:02:50ضَ

ام لحق الادمي فان الصلاة صحيحة مع الاثم. لكن لو تكلم في صلاته او اكل في صلاته او شرب فان صلاته لا تصح اذا فعل ذلك عمدا لان الاكل والكلام والشرب منهي عنها بخصوصها في الصلاة - 00:03:10ضَ

ونظير ذلك الصيام فالصيام له محرمات عامة وله محرمات خاصة. فالمحرمات الخاصة والشرب والجماع والحجامة وغيرها. والمحرمات العامة هي كل قول او فعل محرم. ولكن لو انه فعل في صيامه او حال صيامه فعلا محرما او قال قولا محرما فان صيامه - 00:03:30ضَ

صحيح ولكن هذا المحرم ينقص من ثواب صيامه. ومن اجل صيامه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. وهذا - 00:04:00ضَ

تدل على ان قول الزور وان فعل الزور وان شهادة الزور تؤثر على ثواب الصيام واجره. اما من حيث فان الصيام صحيح. وكذلك ايضا لو كذب وهو صائم او اغتاب وهو صائم. ولهذا لما قيل للامام - 00:04:20ضَ

احمد رحمه الله ان فلانا يقول ان الغيبة تفطر اي تفطر الصائم فقال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. ولا تلازم بين حصول الثواب والصحة او انتفاء - 00:04:40ضَ

الثواب والصحة فقد تصح العبادة مع انه لا ثواب فيها ولا اجر فيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين يوما او اربعين ليلة. وقال من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاة اربعين - 00:05:00ضَ

يوما ومع ذلك فصلاة من اتى كاهنا او عرافا وصلاة من شرب الخمر صحيحة باتفاق المسلمين ولا يلزمه ان يعيد ما فعله من هذه الصلوات. وعلى هذا في القاعدة ان - 00:05:20ضَ

عبادة لا تفسد ولا تبطل الا اذا كان المحرم خاصا بها. فان كان المحرم خاصا بها فانه يفسدها ويستثنى من ذلك الحج. او النسك فان النسك لا يفسد ولو فعل محرما - 00:05:40ضَ

خاصا به فلو تطيب وهو محرم او لبس مخيطا وهو محرم او قتل صيدا او حلق شعره او قلم ظفره فان نسكه صحيح وعليه الاثم والفدية اذا فعل ذلك من غير عذر شرعي الا الجماع قبل - 00:06:00ضَ

الاول فانه يفسد النسك اذا كان عامدا لذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد - 00:06:20ضَ