ثم قال فصل والشروط في البيع ما شاء الله عليك فصل والشروط في البيع ضربان صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا او مشتري نفع بائع كحمل حطب او تكسيره وان جمع بين شرطين بطل البيع وفاسد يبطله - 00:00:00
كشرط عقد اخر من قرض وغيره او ما يعلق البيع تابعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد وفاسد لا يبطله كشرط الا خسارة او متى نفق والا رده ونحو ذلك وانشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ - 00:00:24
في بيان الشروط في البيع الفرق بين الشرط او الشروط في البيع وشروط البيع ما الفرق؟ فرق واضح ها ما هو احسنت شروط البيع هي الشروط التي من الشارع نفسه. سبعة شروط - 00:00:44
اما الشروط في البيع فهي من؟ العاقدين والشروط عندنا في المذهب تنقسم الى قسمين. شروط صحيحة وشروط فاصلة والشروط الصحيحة ايضا تنقسم الى ثلاثة اقسام فاسدة ايضا تنقسم الى ثلاثة اقسام - 00:00:57
وانتبهوا لهذه الشروط يعني سنفصل فيها بايظا نحاول ان يكون بشكل لانها مهمة جدا قالوا الشروط في بيع ضربا. اولا الاعتداد او الاعتبار بالشرط عندنا في المذهب هنا هو ان يكون الشرط - 00:01:14
مع العقد يكون صادرا مع العقد او في زمن الخيارين. لا يصح ان يكون شرطا قبل بخلاف النكاح النكاح لو اتفقوا او اشترطوا شروطا قبل العقد فانها ملزمة فانه ملزم ان يريد مثلا زواج نريد آآ شقة مثلا نريد اكمال الدراسة قابل ان يحصل العقد هذي كلها شروط ملزمة كتبت او لم تكتب - 00:01:32
هذي شروط هنا لا لو اشترط مثلا ان السيارة لم تمشي الا آآ يعني خمسين كيلو فقط اشتري منك السيارة واشترط ان لان لا تكون اكثر من خمسين كيلو ثم بعد بكرة اشتري منك السيارة - 00:02:01
هل انت ملزم بهذا الشرط؟ هذا غير يعني لست ملزما لابد ان تكون في العقد او في زمن خيار المجلس او خيار الشرط وسيأتينا خيار مجلس وخيار اشهر. صحيح وهي تنقسم الصحيح ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول لم يذكر المؤلف. وكزاب طبعا - 00:02:17
القسم الاول هو ما يقتضيه البيع يعني ما يطلبه البيع بحكم الشرع يعني ان الشارع وظع هذه الاشياء في عقد البيع وطلبها مثل ان يشترط مثلا التقابض الشرط عليك ان تقبضني السلعة. هذا اصلا هذا من من مقتضيات البيع. الشارع وضعه اصلا. او اشترط عليك ان - 00:02:37
اذا اخذت الثمن اتصرف فيه كما شئت هذا مقتضيات اصلا فلذلك كثير من العلماء لا يذكر هذا الشرط هذا الشرط الاول ما يقتضيه البيع يعني ما يطلبه البيع بحكم الشرط كما قال الشيخ منصور رحمه - 00:03:07
النوع الثاني من الشروط الصحيحة الشروط التي هي من مصلحة العاقد وهي تنقسم لقسمين القسم الاول اشتراط صفة في الثمن. اشتراط صفة في ايش؟ في الثمن. ذكرها المؤلف بقوله كشرط رهن - 00:03:22
اشترط البائع على المشتري اذا كان الثمن مؤجل اشترط عليه ان يكون هناك رهن اعطني رهن لهذا الثمن المؤجل. او يشترط ايش؟ ظامن. يقول اشترط عليك ان تأتي بضامن. بعتك بخمسين الف ريال مؤجلة. لكن بشرط ان تأتيني بضامن - 00:03:42
ما حكم هذا الشرط صحيح هذا الشرط صحيح. هذا الشراط صفة في الثمن الثاني من اه ما كان من مصلحة العقد او العاقد هو اشتراط صفة في المبيع تشترط ان المبيع مثلا العبد ان - 00:04:03
هنا ايش؟ كاتبا مثلا او يكون مثلا اه صانعا وهكذا هذه الشروط صحيحة شروط ايش؟ صحيحة. اذا النوع الثاني من القسم الصحيح هو ما كان من مصلحة العاقد وان تحته نوعان. النوع الاول اشتراط صنف الثمن هو الذي ذكر مؤلف فقط. ذكر امثلة له. النوع الثاني هو اشتراط صفة في - 00:04:20
النوع الثالث من الشروط ذكره المؤلف رحمه الله قال وشرط بائع نفعا معلوما في مبيع ان يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع. او يشترط المشتري نفع البائع في المبيع ايضا - 00:04:49
ان يشترط البائع نفعا معلوما في المذيع. او يشترط المشتري نفع بائع في المبيع. قالوا وشرطي باع نفعا معلوما في المبيع يشترط ان يكون في المبيع لو اشترط نفع معلوم في غير المبيع لا يصح العقد. يكون الشرط فاسد ويفسد العقد - 00:05:13
يقول وشرط بائع نفع معلوم المذيع كسكن الدار شهرا اشترط عليك الباعة ان يسكن الدار لمدة شهر ما حكم هذا الشرط هم؟ شرط صحيح. قالوا ومشتر نفع بائع ايضا في مبيع. كحمل حطب او تكسيره - 00:05:33
اما لو اشترط المشتري نفع البائع في غير مذيع قال اشتريت منك هذا الحطب واشترط عليك ان توصلني الى البيت هو اشترط نفع بائع في غير مبيع في غير ايش؟ لابد ان يكون نفع بائع في المبيع. ومشتري النفع بائع كحمل حطب - 00:05:55
ومن او تكسير انتبه او ما قال وتكسيره. يعني عنده لو جمع بين شرطين بطل البيع هنا في هذا الشرط الثالث فقط. لو جمع بين شرطين بطل البيع كحمل حطب او تكسيره او خياطة الثوب - 00:06:14
او تفصيله اشتريت منك هذا الثوب واشترط عليك خياطته او تفصيله لكن لو اشترط عليه خياطته وتفصيله كما هو الواقع الان ما حكون عقد ها ما يصح والدليل على ذاك حديث عامر - 00:06:30
تعيب طبعا قال المؤلف هون وان جمع بين شرطين في هذا النوع الثالث فقط من الشروط الصحيحة بطن البيع لحديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. رواه ابو داوود - 00:06:48
الترمذي. اما النوع الاول والثاني من الشروط الصحيحة هذه يصح ان يشترط فيها ولو مئة شرط. ولو مئة شرط لكن النوع الثالث من الشروط الصحيحة يشترط ان يكون شرطا واحدا. الضرب الثاني من الفاسد - 00:07:05
والفاسد باختصار ثلاثة انواع نوعان يعودان على اصل العقد بالابطال يبطلون البيع ونوع واحد هو فاسد في نفسه ولكن لا يبطل البيع. قال وفاسد يبطله وفاسد يبطل هذا الشرط الاول من الشروط الفاسدة. يبطل البيع من اصله ما ينعقد اصل البيع. كشرط عقد اخر - 00:07:22
من قرض او غيره ابيعك بشرط ان تقرضني خمسين ريالا مثلا ما الحكم هم ابيعك بشرط ان تؤجرني سيارتك بعتك هذه العمارة بشرط تأجرني ارضك اشتراط عقد في عقد لكن لو جمع بين عقدين بدون شرط - 00:07:50
بعتك واجرتك يصح لكن مع الاشتراط ما يصح مع الاشتراط لا يصح وهو المراد بالحديث ونار النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة يحملون النهي هنا على هذه الصورة خلاف ابن القيم رحمه الله كان يحملها على بيع ايش؟ العينة. لكن المذهب هنا يحملونها - 00:08:10
على هذه الصورة اشتراط عقد في عقد واشتراط عقد في عقد النوع الثاني قال او ما يعلق البيع النوع الثاني هو ان يشترط البائع شرط يعلق البيع عليه شرطا تعليق البيع على شرط مستقبل عندنا في المذهب ما يصح. لماذا؟ لان الاصل في العقود البيوع انها تكون منجزة حاضرة لا يصح تعليقها - 00:08:33
على نشاط مستقبل. بعت كذا جاء رمضان هذا لا يصح قال او ما يعلق البيع كبعتك ان جئتني بكذا بعتك اذا جئتني مثلا بسيارة او بامر اخر او رضي زيد بعتك اذا رضي زيد اذا رضي رضي زيد بعتك. هذا تعليق البيع على شرط - 00:09:04
مستقبل لا يصح الا انهم يستثنون في التعليق هنا مسألتين. المسألة الاولى هي اذا علقه على المشيئة يقول بعتك ان شاء الله فالبيع ما حكمه صحيح. والمال المسألة الثانية ما هي - 00:09:24
بيع العربون بتحريك الراء وفتحها. بيع العربون بيع العربون. المذهب عندنا يصح. والبيع العربون هو دفع بعض بثمن او اجرة ويقول ان اخذته او جئت بالباقي والا فهو لك مثل العربون الموجود الان في الوقت الحاضر. ان تدفع جزء من الثمن - 00:09:41
على انك ان اخذته في يوم غد او بعد اسبوع والا فهو ما دفعته يكون لي البائع او اذا اتيت واتممت البيع ها يكون جزء من ايش؟ الثمن جزء من الثمن. النوع الثالث - 00:10:01
الفاسد الذي غير مفسد للعقد. قال وفاسد لا يبطله وهو الشرط الذي ينافي مقتضى البيع كشرط الا خسارة عليه. اشتري منك هذه السلعة لكن بشرط الا اخسر فيها اذا اردت بيعها - 00:10:20
او انه متى نفق المبيع؟ يعني راج واخذوه الناس ها واشتروه والا رددته عليك ونحو ذلك او يشترط عليه الا يقفه او لا يبيعه او لا يهبه ما حكم هذه الشروط - 00:10:38
ها فاسدة وهل يجوز الاقدام على العقد بمثل هذه الشروط يعني يقول لك انا ابيعك الان الخروف هذي لكن بشرط الا تذبحه تقول لا ان شاء الله ها ويعطيك اياه ويقبض الثمن ثم تذبحه امامه - 00:10:55
ما الحكم ما الدليل على ذلك؟ احسنت حديث بريرة لما اشترطوا ان يكون الولاء لهم قال اشتريها واشترطي له يعني قولي ان الولاء لكم اذا عتقت بريرة يكون الولاء لهؤلاء اهلها مع انهم لم يدفعوا الثمن الذي دفع الثمن من - 00:11:13
عائشة رضي الله عنها فالولاية كلها قال اشتريها واشترط لهم الولاية فانما الولاء لمن اعتق ثم قال آآ كل شر ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط - 00:11:35
فهذا يعني آآ يعني لو اشترط عليك مثلا الان آآ باع عليك كتاب واشترط عليك الا تصوره. ها هذا في المذهب عندنا شرط باطل او سيدي مثل برنامج قال استطعك الا تنسخه - 00:11:48
مئة الف ريال او بالف ريال هذا برنامج متوب عليه لا تنسخ منه تقول له ان شاء الله لن انسخ منه وتذهب مباشرة تنسخ منها توزع. طبعا هذا هو المذهب ودليل صريح عليه. والقول الثاني طبعا انه شرط - 00:12:05
صحيح وهو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورأي ايضا شيخ الاسلام يقول اذا كان هناك غرظ صحيح للمشترط فانه يكون شرطا ملزما. لكن المذهب عندنا واضح ودليله ايضا في الصحيحين واضح. ومع ذلك ومع - 00:12:24
يقولون الحنابلة في هذه الشروط الفاسدة هذه الشروط الفاسدة يقولون ان لمن فات غرظه ها بفساد الشرط له الخيار له الخيار في الفسخ له خيار في الفسخ له ان يفسخ له ان يفسخ - 00:12:42
وهذا شيء غريب يعني كيف شروط فاسدة ويرتبون عليها احكام المفروض الفاسد لا يترتب على شيء الا شيء فاسد. ومع ذلك يقولون لمن فات غرضه بفساد الشرط آآ ولو كان عالما ان الشرط فاسدا فان آآ له الخيار والان نمثل مثلا - 00:13:05
منتهي بالتمليك الايجار المنتهي بالتمليك الاشكال فيه انهم يشترطون ان يكون التأمين على من على المستأجر بينما الفقهاء يقولون ان هذه العين المستأجرة امانة في يد المستأجر لا يضمنه الا اذا تعدى - 00:13:29
او فرط اذا تعدى او فرط. هم يقولون التأمين عليك واللي هو ايش؟ الظلام الظمان اللي هو التأمين هذا التجاري. فياخذون منك مبلغ من المال. هل يجوز الاقدام على هذا العقد؟ او لا يجوز بهذا الشرط؟ طبعا هذا شرط ملزم - 00:13:48
تفكر انك يعني تقول ما في مشكلة وتتخلف لا مستحيل يعني ستدفع ستة الاف مثلا تأمين سنتين. يعني هم يشترطون انه لو صار حادث لا سمح الله انت التي انت الذي تصلحها - 00:14:05
بينما المذهب وقول الجمهور ان العين المستأجرة هي امانة في عند المستأجر لا يضمنها الا بالتعدي او التفريط فهل يجوز الاقدام على عقد مثل هذا هل يجوز الدخول فيه او لا يجوز - 00:14:20
مم يجوز ولا يجوز ولا نتوقف الى باب الايجار ان شاء الله بعد الاجازة طيب نتوقف فيه نتوقف لان الى الان لم نجزم فيه بشيء. قال رحمه الله ومثلا فقال نبيع الا رده - 00:14:37
وان باع وشرا اذا عرفنا الشروط هذه شروط مهمة جدا حاول انك تتفهمها يعني بتأني وهي شروط ستة ثلاثة صحيحة وثلاثة فاسدة. وظربنا لها امثلة ووظعنا لها ظوابط ايظا. قال وان باع وان شرط البراءة من كل عيب - 00:15:00
مجهول يعني بعتك هذه السيارة واشترط عليك انك تبرئني من كل عيب مجهول يعني اجهلها انا في هذه السيارة المذهب عندنا انه لا يبرأ انه لا يعني يجب عليك اذا اردت ان تبيع سيارة وتعرف العيوب التي فيها - 00:15:20
تقول فيها العيب الفلاني والعيب الفلاني والعيب الفلاني. هذا هو الواجب ان تبين ان تبين للمشتري العيوب. وهذا طبعا شيء يعني قيل عن النفس لانك لو بينت العيوب لن يقدم اصلا احد على ايش؟ الشراء منك او سيقدم الناس يعني القلائل من الناس - 00:15:37
الذين يقدمون على الشراء ومع ذلك يجب على الانسان ان يبين ان هذه السيارة يعني آآ فيها العيوب الفلانية يقولون يسمى البائع العيب للمشتري. او ابرأه بعد العقد من العيب - 00:15:57
او من كل عيب فانه يبرأ ولو لم يوقفه على هذا العيب فصل والخيار سبعة اقسام خيار مجلس فالمتبايعان بخيار ما لم يتفرقا بابدانهما عرفا وخيار شرط وهو ان يشترطاه او احدهما مدة معلومة والحرم حيلة ولم يصح البيع. وينتقل الملك - 00:16:13
فيهما لمشتري الباكرون ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما الا يسقى مشتري مطلقا والا تصرفه في والخيار له وخيار غبن يخرج عن العادة بنهج او غيره لا لاستعجال. الخيار هو اسم مصدر - 00:16:39
اختار يختار اختيار والمراد به هنا طلب خير الامرين الفسخ او الامضاء طلب الامرين الفسق او الامضاء. اما ان يفسخ العاقد العقد او يمضي هذا المراد بالخير يخير بين امرين فيما هو اصلح واخير له من اما الفسخ واما - 00:16:59
الامضاء. قال والخيار سبعة اقسام والخيار سبعة اقسام تبع مصنف هنا اماكن الاقناع سبعة واعدها في اه المنتهى ثمانية واه ذكر المؤلف ايضا هنا لكن بدون عدد بدون عدد. وسيأتينا في اخر الخيار في قوله ويثبت الخيار للخلف - 00:17:29
في الصفة وتغير ما قدمت ما تقدمت رؤيته. واما في الغاية فذكر انها تسعة رحم الله الخيار سبعة في اقسام خيار مجلس. والاصل في هذا خيار قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر البيعان بالخيار - 00:17:59
وما لم يتفرقا وكانا جميعا. الحديث رواه الشيخان. وخيار المجلس المراد به مكان التبايع المكان الذي حصل فيه العقد المكان الذي حصل فيه العقد فكل من المتبايعين له الخيار يختار اما اذا حصل العقد في مكان معين فكلا - 00:18:19
اه يعني يخير اما ان يمضي العقد والصفقة واما ان اه يفسخ واما ان يفسخ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا بابدانهما عرفا ما لن يتفرقا بابدانه عرفا. يعني يختلف اه التفرق عندنا في المذهب باختلاف مواضع البيع - 00:18:49
ويرجع فيه الى العرف ويرجع فيه الى العرف. قالوا فاذا كان في صحراء فاذا كانوا في صحراء فبان يمشي احدهم مستدبرا لصاحبه خطوات. واذا كان في بيت فبان ينتقل احد العقدين الى غرفة - 00:19:19
غير الغرفة التي وقع فيها العقل. وهل يشترط ان يحصل تفرق من العاقلين او يكفي ان ينصرف احدهما مجلس العقد. ها يكفي ان ينصرف احدهما من مجلس العقد وحينئذ يتحقق التفرق. يعني لا يشترط ان يتفرق العاقدان - 00:19:39
من نفس المجلس يكفي ان يعني يغادر احد العاقدين مجلس البيع حينئذ حصل التفرق. حينئذ التفرق وعلى المذهب ايضا لا يجوز ان يتفرق او يقوم احد العاقدين خوفا من ان يفسخ صاحبه العقد. لا يجوز. يحرم. يحرم. وكان ابن عمر يفعله. كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله - 00:19:59
النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. فيقولون ان لعل ابن عمر رضي الله عنهما لم يبلغه هذا النهي وعندنا مذهب يحرم انك اذا عقدت مع احد ان تفارق المجلس بسرعة خشية ان يفسى العقد. ومع هذا التحريم هذا الحكم التكليفي لو فارق - 00:20:29
مجلس العقد خشية ان يفسخ العاقد العقد فان البيعة يكون لازما فان البيع يكون لازما قال رحمه الله الثاني خيار الشاب خيار الشاب وخيار الشاب هو عبارة عن تمديد مدة خيار المجلس. خيار الشرط. خيار المجلس متعلق بمجلس - 00:20:49
فاذا تفرق المتعاقدان انتهى الخيار انتهى الخيار. خيار الشرط هو عبارة عن تطويل مدة المجلس ويشترط له شرطان يشترط صحته شرطان. الشرط الاول ان تكون له مدة معلومة ولو طالت يوم يومان ثلاثة ايام شهر شهران سنة ما في مشكلة ان يشترطاه او احدهم مدة - 00:21:19
المعلومات الشق الاول لصحة خيار الشر. الشرط الثاني الا يكون حيلة ليربح في قرض قال وحرم حيلة وحرم حيلة فان كان خيار الشرط حيلة ليربح في القلب فان الخيار حينئذ لا يصح فان الخيار حينئذ لا يصح وكذلك لا يصح العقل - 00:21:49
لا يصح له. وما سورة ان يكون حيلة ليربح ثقة. من يذكر لنا صورة حيلة ان يربح ثقتنا ويا نشتري من البيت. ليش؟ نشتري منه البعيد. مم. انسان يأتي الى شخص ويشتري من البيت. ويدفع المبلغ ويقول بيني وبينك الخيار. لمدة شهر - 00:22:19
اه. ثم يذهب صاحب اه البيت الذي اخذ المبلغ وين وين؟ وينتفع؟ بالمبلغ. يعني باعتبار انه تجربة لمدة شهر مثلا ثم بعد شهر يختارون ايش؟ والذي يأخذ البيت ينتفع بالبيت الفسخ هو اخذ الاموال - 00:22:39
اشترى باع بيته بالف ريال مثلا واخذ الالف ثم سلم البيت للبائع وقالوا لنا الخير لمدة شهر. فبعد الشهر يفسخ احدهما او كلاهما. فيقول اخترت الفسق. فحينئذ يعيد البائع الذي هو مقترظ يعيد مشتريا الذي هو مقترض حقيقة ومشتري صورة هو مقترض حقيقة ومشتري صورة - 00:22:59
عيد هذه الالف الى الباء صورة والمقرط حقيقة. ثم يعيد هذا البائع البيت آآ المشتري لي يعيد البيع البيت لهذا البائع حينئذ يكون قرضا جرا منفعة قرضا جر منفعة فحينئذ نقول لا يصح لا خيار الشرط ولا العقد ايضا. لا خيار الشك ولا العقد - 00:23:29
والاصل في غياب الشرط حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم لا يوجد دليل خاص لخيار الشاب. قال وحرم حيلة ولم يصح الليلة. وحرم حيلة - 00:23:59
ولم يصح ولم يصح البيان. اذا كان حيلة يربح في قرن فانه يحرم. هذا حكم التكليفي. والحكم لا يصح ايضا في ارشاد لا يصح. ثم ذكر مسألة مهمة جدا وهي قوله وينتقل منك فيهما لمشتري. في - 00:24:19
في ايش يعني؟ الضرر يعود الى خيار الشرق وخيار المجلس. ينتقل الملح في الخيارين. زمن خيارين للمشتري في ايش ينتظر لك؟ ينتقل لك ليش ؟ زمن يعني ينتقل الى المشتري ولا في الثمن الذي دفعه اليه ما الذي ينتقل؟ الملك ملك ايش - 00:24:39
ملك المبيع ملك المبيع ينتقل زمن الخيارين المشتري. طيب بالنسبة للثمن الملك ينتقل لمن زمن خياره. للبائع. الاشكال الذي يوجد في الوجوه المختصرة ولا يذكرون الله مثل الزاد بالضبط. قالوا ننتقل من فينا والملك مدة الخيارين المشتريات. وهنا قالوا ننتقل منك فيهما - 00:25:09
الملك هنا الذي ينتقد ينتقل الى ويترتب على امور عديدة كثيرة جدا اذا انتقل منك معناها اذا حصل ثمرة في هذا الملك فهي لمن؟ مدة خيار. لو حصل كسب عمارة هجرت لمن؟ لمشتري. وكذلك ينتقل ملك في - 00:25:39
السنة مدة الخيارين لمن؟ للبائع. ينتقل منك فيهما لمشتري هذا في المبيع. واما في آآ الثمن فان الملك ينتقل فيه مدة قيام آآ البائع ولو كان مثلا السلعة التي اشتراها حيوانا. من يلزم النفقة؟ مدة الخيار شهر شهرين - 00:25:59
اسبوع ها؟ المشتري المشتري. وهكذا ترتب عليه عدة في سبعة او ثمانية امور تترتب على هذه المسألة. اذا حصل حمل وقت الخيام. وقت الخيار حصل حمل في هذه الشاة التي اشتراها. ثم فسخ العقد - 00:26:29
لمن يكون؟ للمشتري. لو تلف المبيع مدة العقد زمن الخيارين على من يكون من ضمان المشتري يضمن المشتري لو اختار الفسق وهكذا. ثم قال ويحرم ولا يعني ان الملك ينتقل للمشتري انه يجوز له ان يتصرف في - 00:26:49
اذا قال لكن يحرم يأثم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما يحرم ولا يصح تصرف في مبيع. من الذي يحرم ان يتصرف المذيع؟ هم لا. البائع يحرم عليه ان يتصرف لماذا؟ لانه اذا تصرف فيه يتصرف في غير ملكه - 00:27:09
تصرف في غير ملكه. قال وعوضه ما الذي يحرم ان يتصرف في العيون؟ هم؟ ما الذي دفع العوام؟ المشتري هذا. المشتري هو الذي يحرم ولا يصح ان يتصرف في العوض. لماذا؟ لان الملك انتقل للبائع اصلا. انت الان تتصرف في غير - 00:27:39
تتصرف في غير وهذا مما يترتب على انتقام منك مدة خيارين. قال ويحرم لكن يحرم ولا يصح تصرف البائع في المبيع لان الملك انتقل فيه الى المشتري ويحرم ولا يصح تصرف المشتري في العوظ الذي دفعه للبائع - 00:27:59
الخيارين لان المنك في العوض هذا انتقل الى الباعة مطلقا. الا عتق مشتري مطلقا الا عتقه. هناك مستثنيات الاول قال الا عتق مشتري مطلقا سواء كان الخيار لهما او لاحدهما. اذا اعتق المشتري العبد الذي اشتراه - 00:28:19
فان العتق هنا ينفث فان العتق ينفذ. اما بقية قال والا الثاني قال والا تصرفه في مبيع والخيار له. اذا اشترى مثلا سيارة مم واشترط المشتري ان يكون له خيال لمدة اسبوع مثلا. ثم تصرف في السيارة بان اجرها او باعها. حينئذ - 00:28:39
ما حكم هذا التصرف؟ الخيار له وحده فقط. لم يشترط لبعض الخيار. الخيار له وحده. ما حكم هذا الصرف؟ اولا يجوز او لا يجوز؟ يجوز. يجوز ثانيا هل يصح هذا الصوم ولا يصح؟ يصح هذا التصرف. لكن تصرفوه الان حينئذ نقول فسخ لخياره فسخ خياره. فان العقد الان - 00:29:09
انعدل لازم فان العقل صار لازم والا تصرفه المشتري في مبيعه والخيار له. طيب ما حكم تصرف البائع في المبيع في الثاني ما احب الصرف البائع الثاني والخيار له. ما الحكم؟ يصح ولا يصح - 00:29:29
يجوز او لا يجوز اولا؟ والحكمة الوضعية صح ولا لا؟ يصح لماذا لان اتصرف في ملكه؟ تصرف في ملكه. اذا نظيفة استثناء ثالثا. تصرف المشتري في المبيع والخيار له جائز وصحيح. تصرف البائع في الثمن - 00:29:49
والخيار له فقط جائز صحيح. لكن لو كان الخيار لهما هم لا يصح لا يصح التصرف. ويحرم التصرف الا باذن الاخر الا باذن الاخر. وتصرف المجتهد هنا فسخ الخيانة. كذلك لو تصرف البائع في الثمن - 00:30:09
والخيار له وحده فانها فسخ لخياره ويلزم العقد. الثالث من الخيارات خيار غبن يخرج عن العادة. والغاية في اللغة هو النقص يقال غدا انه اذا خدعه. وفي الاصطلاح هو الغبن هو ان يخدع ان يخدع - 00:30:29
ان يخدع العاقل في زمن السلعة اما زيادة او نقصا يخرج عن العادة ان يخدع العاقل في ثمن السلعة. اما زيادة او نقص يخرج عن العادة ديار الغبن. يخرج عن العادة. يخرج عن العادة. يعني المرجع في معرفة - 00:30:49
هذا موروث الثمن نعود فيه الى ايش؟ الى العادة والعرف. لكن الفقهاء في الحقيقة انهم يمثلون انهم يقولون اذا غبن في عشرين من مئة او اذا مثلا ذهب عليه عشرين عشرون بالمئة فانه يكون مقبونا. واذا ذهب عليه عشرة من مئة يكون لا - 00:31:19
مخدوم. يعني الغبن عندهم عشرين بالمئة. اذا فقد عشرين بالمئة فانه يكون مغبونا. سواء كان المشتري والبائع طبعا. هل هذا تحديد او تمثيل. هم. هذا في الحقيقة انه ايش؟ تمثيل. لانه ذكر انه يرجع فيه الى الى العرف - 00:31:39
يرجى فيه الى العرف. فما عد في العرف غبنا فانه يكون غبنا. وما لم يعد في العرف انه غبن فانه لا يكون اذا غبن الانسان سواء كان المغبون والبائع بان باع السلعة باقل من ثمنها كثيرا. ولا تباع في العادة بذلك السعر او اشترى - 00:31:59
المشتري سلعة باكثر من ثمنها عادة تباع بمئة تشترى بمئتين او بثلاث مئة فانه حينئذ يثبت له خيار الغبن ذات المذهب عندنا يثبت الغدا في ثلاث سور فقط. الغبن عندنا يثبت في ثلاث سور. السورة الاولى التي لم يذكرها المؤلف هي تلقي - 00:32:19
تلقي الركبان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلل. فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا اتى سيل السوق بالخيار يدل على صحة العقد. صحة ايش؟ العقد. لكن له - 00:32:39
الخيار. خيار ايش؟ اما الفسخ او او الامضاء. اذا يحرم حكم تلقي الركبان عندنا ايضا يحرم كما صرح به الشيخ ان يتلقاها الانسان يتلقى الركبان الذين يأتون بالسلع من خارج البلد يتلقاهم عند سور البلد. فيشتري اما ليشتري منهم - 00:32:59
يا قلة من الذي في السوق او يبيع عليهم باكثر مما في السوق. وحينئذ دخل البلد ووجدوا انهم قد غبنوا فلهم ليش؟ الخيار. اذا يقبل اما في البيع والشراء. لا يشترط انه يبيع فقط باقل من سعر البلد. لا. وهذا فيه في الحقيقة حماية لايش؟ لمجتمع - 00:33:19
لكي يدخل التاجر البلد وينظر الى السعاة ثم يضع سعرا مناسبا. اما اذا اشتراها هذا صاحب البلد او من اهل البلد من الركبان بثمن يسير ثم دخل ماذا سيفعل؟ سيرفع ايش؟ الاسعار سيرفع الاسعار. اذا الصورة الاولى - 00:33:39
عندنا في مذهب تلقي الركبة. الصورة الثانية قال المؤلف لنجس لنجش وهو ان يزيد في السلعة لا يريد شراءها ليضر المشتري. حتى لو مررت في السوق شفتهم يتزايدون على سلعة واعطيتهم سعر من عندك. ها؟ ما - 00:33:59
فقط تريد ان تلعن ما الحكم حينئذ؟ الحكم محرم الحكم محرم. فاذا يعني غبن هذا المشتري بسبب وهذا يحصل كثيرا بين الباعة الذين يعني يبيعون والدلالين يحصل كثيرا يتفقون على انهم يتزايدوا على سلعة - 00:34:19
حتى يرتفع سعرها. فاذا ارتفع سعرها باعوها بهذا السعر المرتفع. فاذا غبن المشتري حينئذ يثبت له تيار الغد. خيار غدا عندنا فقط يخير بين يومين. اما اليوم اللي مجانا مم او يمضي او او يفسخ العقد. يعني ما يقول انا غبنت - 00:34:39
خمسين ريال اعطوني خمسين لا ولا ما في. هذا خيال العيب هو الذي فيه رد. ليس فيه رد. اما ان يمضي مجانا بالسعر الذي اشتراها به. او او يفسخ العقد لنتش وهي وهو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ولو بلا مواطأة من البائع - 00:34:59
ولو بلا مواطن وحكم النجس عندنا حكم محرم لان صلى الله عليه وسلم نهى عن النج. السورة الثالثة التي يثبت فيها خلال غد قال او غيره وهو عندنا مذهب غير النج هو المسترسل. هو المسترسل. وهو معتمد - 00:35:19
قال صدق غيره لسلامة سريرته. كما ذكر الشيخ الخلوتي. واما في الشارع فهو الجاهل بالقيمة. ولا يحسن يماكس يعني ولا ينزل من السحر. لا يحسن ان ينزل من السير. يعني ليس عنده خبرة في مكاسرة هؤلاء - 00:35:39
فاذا اشترى شيئا جاهلا بالقيمة مم ولا عنده خبرة في الانزال من السعر فانه يثبت له خيار الغبن اذا كان مغبونا في العادة. قال لا لاستعجال. يعني لو غبن بسبب استعجاله ولو كان لن يقبل - 00:35:59
فانه ليس له خيار الغنم. هذه مسألة ذكرها الاخيرة الاستعجال ذكرها في الاقناع. ولم يذكرها في المنتهى لا يعني لو اقدم على البيع الشراء مستعجلا ولو تأنى لن يغبن فانه لا يثبت له خيار - 00:36:19
او الغدا - 00:36:39
Transcription
ثم قال فصل والشروط في البيع ما شاء الله عليك فصل والشروط في البيع ضربان صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا او مشتري نفع بائع كحمل حطب او تكسيره وان جمع بين شرطين بطل البيع وفاسد يبطله - 00:00:00
كشرط عقد اخر من قرض وغيره او ما يعلق البيع تابعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد وفاسد لا يبطله كشرط الا خسارة او متى نفق والا رده ونحو ذلك وانشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ - 00:00:24
في بيان الشروط في البيع الفرق بين الشرط او الشروط في البيع وشروط البيع ما الفرق؟ فرق واضح ها ما هو احسنت شروط البيع هي الشروط التي من الشارع نفسه. سبعة شروط - 00:00:44
اما الشروط في البيع فهي من؟ العاقدين والشروط عندنا في المذهب تنقسم الى قسمين. شروط صحيحة وشروط فاصلة والشروط الصحيحة ايضا تنقسم الى ثلاثة اقسام فاسدة ايضا تنقسم الى ثلاثة اقسام - 00:00:57
وانتبهوا لهذه الشروط يعني سنفصل فيها بايظا نحاول ان يكون بشكل لانها مهمة جدا قالوا الشروط في بيع ضربا. اولا الاعتداد او الاعتبار بالشرط عندنا في المذهب هنا هو ان يكون الشرط - 00:01:14
مع العقد يكون صادرا مع العقد او في زمن الخيارين. لا يصح ان يكون شرطا قبل بخلاف النكاح النكاح لو اتفقوا او اشترطوا شروطا قبل العقد فانها ملزمة فانه ملزم ان يريد مثلا زواج نريد آآ شقة مثلا نريد اكمال الدراسة قابل ان يحصل العقد هذي كلها شروط ملزمة كتبت او لم تكتب - 00:01:32
هذي شروط هنا لا لو اشترط مثلا ان السيارة لم تمشي الا آآ يعني خمسين كيلو فقط اشتري منك السيارة واشترط ان لان لا تكون اكثر من خمسين كيلو ثم بعد بكرة اشتري منك السيارة - 00:02:01
هل انت ملزم بهذا الشرط؟ هذا غير يعني لست ملزما لابد ان تكون في العقد او في زمن خيار المجلس او خيار الشرط وسيأتينا خيار مجلس وخيار اشهر. صحيح وهي تنقسم الصحيح ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول لم يذكر المؤلف. وكزاب طبعا - 00:02:17
القسم الاول هو ما يقتضيه البيع يعني ما يطلبه البيع بحكم الشرع يعني ان الشارع وظع هذه الاشياء في عقد البيع وطلبها مثل ان يشترط مثلا التقابض الشرط عليك ان تقبضني السلعة. هذا اصلا هذا من من مقتضيات البيع. الشارع وضعه اصلا. او اشترط عليك ان - 00:02:37
اذا اخذت الثمن اتصرف فيه كما شئت هذا مقتضيات اصلا فلذلك كثير من العلماء لا يذكر هذا الشرط هذا الشرط الاول ما يقتضيه البيع يعني ما يطلبه البيع بحكم الشرط كما قال الشيخ منصور رحمه - 00:03:07
النوع الثاني من الشروط الصحيحة الشروط التي هي من مصلحة العاقد وهي تنقسم لقسمين القسم الاول اشتراط صفة في الثمن. اشتراط صفة في ايش؟ في الثمن. ذكرها المؤلف بقوله كشرط رهن - 00:03:22
اشترط البائع على المشتري اذا كان الثمن مؤجل اشترط عليه ان يكون هناك رهن اعطني رهن لهذا الثمن المؤجل. او يشترط ايش؟ ظامن. يقول اشترط عليك ان تأتي بضامن. بعتك بخمسين الف ريال مؤجلة. لكن بشرط ان تأتيني بضامن - 00:03:42
ما حكم هذا الشرط صحيح هذا الشرط صحيح. هذا الشراط صفة في الثمن الثاني من اه ما كان من مصلحة العقد او العاقد هو اشتراط صفة في المبيع تشترط ان المبيع مثلا العبد ان - 00:04:03
هنا ايش؟ كاتبا مثلا او يكون مثلا اه صانعا وهكذا هذه الشروط صحيحة شروط ايش؟ صحيحة. اذا النوع الثاني من القسم الصحيح هو ما كان من مصلحة العاقد وان تحته نوعان. النوع الاول اشتراط صنف الثمن هو الذي ذكر مؤلف فقط. ذكر امثلة له. النوع الثاني هو اشتراط صفة في - 00:04:20
النوع الثالث من الشروط ذكره المؤلف رحمه الله قال وشرط بائع نفعا معلوما في مبيع ان يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع. او يشترط المشتري نفع البائع في المبيع ايضا - 00:04:49
ان يشترط البائع نفعا معلوما في المذيع. او يشترط المشتري نفع بائع في المبيع. قالوا وشرطي باع نفعا معلوما في المبيع يشترط ان يكون في المبيع لو اشترط نفع معلوم في غير المبيع لا يصح العقد. يكون الشرط فاسد ويفسد العقد - 00:05:13
يقول وشرط بائع نفع معلوم المذيع كسكن الدار شهرا اشترط عليك الباعة ان يسكن الدار لمدة شهر ما حكم هذا الشرط هم؟ شرط صحيح. قالوا ومشتر نفع بائع ايضا في مبيع. كحمل حطب او تكسيره - 00:05:33
اما لو اشترط المشتري نفع البائع في غير مذيع قال اشتريت منك هذا الحطب واشترط عليك ان توصلني الى البيت هو اشترط نفع بائع في غير مبيع في غير ايش؟ لابد ان يكون نفع بائع في المبيع. ومشتري النفع بائع كحمل حطب - 00:05:55
ومن او تكسير انتبه او ما قال وتكسيره. يعني عنده لو جمع بين شرطين بطل البيع هنا في هذا الشرط الثالث فقط. لو جمع بين شرطين بطل البيع كحمل حطب او تكسيره او خياطة الثوب - 00:06:14
او تفصيله اشتريت منك هذا الثوب واشترط عليك خياطته او تفصيله لكن لو اشترط عليه خياطته وتفصيله كما هو الواقع الان ما حكون عقد ها ما يصح والدليل على ذاك حديث عامر - 00:06:30
تعيب طبعا قال المؤلف هون وان جمع بين شرطين في هذا النوع الثالث فقط من الشروط الصحيحة بطن البيع لحديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. رواه ابو داوود - 00:06:48
الترمذي. اما النوع الاول والثاني من الشروط الصحيحة هذه يصح ان يشترط فيها ولو مئة شرط. ولو مئة شرط لكن النوع الثالث من الشروط الصحيحة يشترط ان يكون شرطا واحدا. الضرب الثاني من الفاسد - 00:07:05
والفاسد باختصار ثلاثة انواع نوعان يعودان على اصل العقد بالابطال يبطلون البيع ونوع واحد هو فاسد في نفسه ولكن لا يبطل البيع. قال وفاسد يبطله وفاسد يبطل هذا الشرط الاول من الشروط الفاسدة. يبطل البيع من اصله ما ينعقد اصل البيع. كشرط عقد اخر - 00:07:22
من قرض او غيره ابيعك بشرط ان تقرضني خمسين ريالا مثلا ما الحكم هم ابيعك بشرط ان تؤجرني سيارتك بعتك هذه العمارة بشرط تأجرني ارضك اشتراط عقد في عقد لكن لو جمع بين عقدين بدون شرط - 00:07:50
بعتك واجرتك يصح لكن مع الاشتراط ما يصح مع الاشتراط لا يصح وهو المراد بالحديث ونار النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة يحملون النهي هنا على هذه الصورة خلاف ابن القيم رحمه الله كان يحملها على بيع ايش؟ العينة. لكن المذهب هنا يحملونها - 00:08:10
على هذه الصورة اشتراط عقد في عقد واشتراط عقد في عقد النوع الثاني قال او ما يعلق البيع النوع الثاني هو ان يشترط البائع شرط يعلق البيع عليه شرطا تعليق البيع على شرط مستقبل عندنا في المذهب ما يصح. لماذا؟ لان الاصل في العقود البيوع انها تكون منجزة حاضرة لا يصح تعليقها - 00:08:33
على نشاط مستقبل. بعت كذا جاء رمضان هذا لا يصح قال او ما يعلق البيع كبعتك ان جئتني بكذا بعتك اذا جئتني مثلا بسيارة او بامر اخر او رضي زيد بعتك اذا رضي زيد اذا رضي رضي زيد بعتك. هذا تعليق البيع على شرط - 00:09:04
مستقبل لا يصح الا انهم يستثنون في التعليق هنا مسألتين. المسألة الاولى هي اذا علقه على المشيئة يقول بعتك ان شاء الله فالبيع ما حكمه صحيح. والمال المسألة الثانية ما هي - 00:09:24
بيع العربون بتحريك الراء وفتحها. بيع العربون بيع العربون. المذهب عندنا يصح. والبيع العربون هو دفع بعض بثمن او اجرة ويقول ان اخذته او جئت بالباقي والا فهو لك مثل العربون الموجود الان في الوقت الحاضر. ان تدفع جزء من الثمن - 00:09:41
على انك ان اخذته في يوم غد او بعد اسبوع والا فهو ما دفعته يكون لي البائع او اذا اتيت واتممت البيع ها يكون جزء من ايش؟ الثمن جزء من الثمن. النوع الثالث - 00:10:01
الفاسد الذي غير مفسد للعقد. قال وفاسد لا يبطله وهو الشرط الذي ينافي مقتضى البيع كشرط الا خسارة عليه. اشتري منك هذه السلعة لكن بشرط الا اخسر فيها اذا اردت بيعها - 00:10:20
او انه متى نفق المبيع؟ يعني راج واخذوه الناس ها واشتروه والا رددته عليك ونحو ذلك او يشترط عليه الا يقفه او لا يبيعه او لا يهبه ما حكم هذه الشروط - 00:10:38
ها فاسدة وهل يجوز الاقدام على العقد بمثل هذه الشروط يعني يقول لك انا ابيعك الان الخروف هذي لكن بشرط الا تذبحه تقول لا ان شاء الله ها ويعطيك اياه ويقبض الثمن ثم تذبحه امامه - 00:10:55
ما الحكم ما الدليل على ذلك؟ احسنت حديث بريرة لما اشترطوا ان يكون الولاء لهم قال اشتريها واشترطي له يعني قولي ان الولاء لكم اذا عتقت بريرة يكون الولاء لهؤلاء اهلها مع انهم لم يدفعوا الثمن الذي دفع الثمن من - 00:11:13
عائشة رضي الله عنها فالولاية كلها قال اشتريها واشترط لهم الولاية فانما الولاء لمن اعتق ثم قال آآ كل شر ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط - 00:11:35
فهذا يعني آآ يعني لو اشترط عليك مثلا الان آآ باع عليك كتاب واشترط عليك الا تصوره. ها هذا في المذهب عندنا شرط باطل او سيدي مثل برنامج قال استطعك الا تنسخه - 00:11:48
مئة الف ريال او بالف ريال هذا برنامج متوب عليه لا تنسخ منه تقول له ان شاء الله لن انسخ منه وتذهب مباشرة تنسخ منها توزع. طبعا هذا هو المذهب ودليل صريح عليه. والقول الثاني طبعا انه شرط - 00:12:05
صحيح وهو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورأي ايضا شيخ الاسلام يقول اذا كان هناك غرظ صحيح للمشترط فانه يكون شرطا ملزما. لكن المذهب عندنا واضح ودليله ايضا في الصحيحين واضح. ومع ذلك ومع - 00:12:24
يقولون الحنابلة في هذه الشروط الفاسدة هذه الشروط الفاسدة يقولون ان لمن فات غرظه ها بفساد الشرط له الخيار له الخيار في الفسخ له خيار في الفسخ له ان يفسخ له ان يفسخ - 00:12:42
وهذا شيء غريب يعني كيف شروط فاسدة ويرتبون عليها احكام المفروض الفاسد لا يترتب على شيء الا شيء فاسد. ومع ذلك يقولون لمن فات غرضه بفساد الشرط آآ ولو كان عالما ان الشرط فاسدا فان آآ له الخيار والان نمثل مثلا - 00:13:05
منتهي بالتمليك الايجار المنتهي بالتمليك الاشكال فيه انهم يشترطون ان يكون التأمين على من على المستأجر بينما الفقهاء يقولون ان هذه العين المستأجرة امانة في يد المستأجر لا يضمنه الا اذا تعدى - 00:13:29
او فرط اذا تعدى او فرط. هم يقولون التأمين عليك واللي هو ايش؟ الظلام الظمان اللي هو التأمين هذا التجاري. فياخذون منك مبلغ من المال. هل يجوز الاقدام على هذا العقد؟ او لا يجوز بهذا الشرط؟ طبعا هذا شرط ملزم - 00:13:48
تفكر انك يعني تقول ما في مشكلة وتتخلف لا مستحيل يعني ستدفع ستة الاف مثلا تأمين سنتين. يعني هم يشترطون انه لو صار حادث لا سمح الله انت التي انت الذي تصلحها - 00:14:05
بينما المذهب وقول الجمهور ان العين المستأجرة هي امانة في عند المستأجر لا يضمنها الا بالتعدي او التفريط فهل يجوز الاقدام على عقد مثل هذا هل يجوز الدخول فيه او لا يجوز - 00:14:20
مم يجوز ولا يجوز ولا نتوقف الى باب الايجار ان شاء الله بعد الاجازة طيب نتوقف فيه نتوقف لان الى الان لم نجزم فيه بشيء. قال رحمه الله ومثلا فقال نبيع الا رده - 00:14:37
وان باع وشرا اذا عرفنا الشروط هذه شروط مهمة جدا حاول انك تتفهمها يعني بتأني وهي شروط ستة ثلاثة صحيحة وثلاثة فاسدة. وظربنا لها امثلة ووظعنا لها ظوابط ايظا. قال وان باع وان شرط البراءة من كل عيب - 00:15:00
مجهول يعني بعتك هذه السيارة واشترط عليك انك تبرئني من كل عيب مجهول يعني اجهلها انا في هذه السيارة المذهب عندنا انه لا يبرأ انه لا يعني يجب عليك اذا اردت ان تبيع سيارة وتعرف العيوب التي فيها - 00:15:20
تقول فيها العيب الفلاني والعيب الفلاني والعيب الفلاني. هذا هو الواجب ان تبين ان تبين للمشتري العيوب. وهذا طبعا شيء يعني قيل عن النفس لانك لو بينت العيوب لن يقدم اصلا احد على ايش؟ الشراء منك او سيقدم الناس يعني القلائل من الناس - 00:15:37
الذين يقدمون على الشراء ومع ذلك يجب على الانسان ان يبين ان هذه السيارة يعني آآ فيها العيوب الفلانية يقولون يسمى البائع العيب للمشتري. او ابرأه بعد العقد من العيب - 00:15:57
او من كل عيب فانه يبرأ ولو لم يوقفه على هذا العيب فصل والخيار سبعة اقسام خيار مجلس فالمتبايعان بخيار ما لم يتفرقا بابدانهما عرفا وخيار شرط وهو ان يشترطاه او احدهما مدة معلومة والحرم حيلة ولم يصح البيع. وينتقل الملك - 00:16:13
فيهما لمشتري الباكرون ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما الا يسقى مشتري مطلقا والا تصرفه في والخيار له وخيار غبن يخرج عن العادة بنهج او غيره لا لاستعجال. الخيار هو اسم مصدر - 00:16:39
اختار يختار اختيار والمراد به هنا طلب خير الامرين الفسخ او الامضاء طلب الامرين الفسق او الامضاء. اما ان يفسخ العاقد العقد او يمضي هذا المراد بالخير يخير بين امرين فيما هو اصلح واخير له من اما الفسخ واما - 00:16:59
الامضاء. قال والخيار سبعة اقسام والخيار سبعة اقسام تبع مصنف هنا اماكن الاقناع سبعة واعدها في اه المنتهى ثمانية واه ذكر المؤلف ايضا هنا لكن بدون عدد بدون عدد. وسيأتينا في اخر الخيار في قوله ويثبت الخيار للخلف - 00:17:29
في الصفة وتغير ما قدمت ما تقدمت رؤيته. واما في الغاية فذكر انها تسعة رحم الله الخيار سبعة في اقسام خيار مجلس. والاصل في هذا خيار قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر البيعان بالخيار - 00:17:59
وما لم يتفرقا وكانا جميعا. الحديث رواه الشيخان. وخيار المجلس المراد به مكان التبايع المكان الذي حصل فيه العقد المكان الذي حصل فيه العقد فكل من المتبايعين له الخيار يختار اما اذا حصل العقد في مكان معين فكلا - 00:18:19
اه يعني يخير اما ان يمضي العقد والصفقة واما ان اه يفسخ واما ان يفسخ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا بابدانهما عرفا ما لن يتفرقا بابدانه عرفا. يعني يختلف اه التفرق عندنا في المذهب باختلاف مواضع البيع - 00:18:49
ويرجع فيه الى العرف ويرجع فيه الى العرف. قالوا فاذا كان في صحراء فاذا كانوا في صحراء فبان يمشي احدهم مستدبرا لصاحبه خطوات. واذا كان في بيت فبان ينتقل احد العقدين الى غرفة - 00:19:19
غير الغرفة التي وقع فيها العقل. وهل يشترط ان يحصل تفرق من العاقلين او يكفي ان ينصرف احدهما مجلس العقد. ها يكفي ان ينصرف احدهما من مجلس العقد وحينئذ يتحقق التفرق. يعني لا يشترط ان يتفرق العاقدان - 00:19:39
من نفس المجلس يكفي ان يعني يغادر احد العاقدين مجلس البيع حينئذ حصل التفرق. حينئذ التفرق وعلى المذهب ايضا لا يجوز ان يتفرق او يقوم احد العاقدين خوفا من ان يفسخ صاحبه العقد. لا يجوز. يحرم. يحرم. وكان ابن عمر يفعله. كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله - 00:19:59
النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. فيقولون ان لعل ابن عمر رضي الله عنهما لم يبلغه هذا النهي وعندنا مذهب يحرم انك اذا عقدت مع احد ان تفارق المجلس بسرعة خشية ان يفسى العقد. ومع هذا التحريم هذا الحكم التكليفي لو فارق - 00:20:29
مجلس العقد خشية ان يفسخ العاقد العقد فان البيعة يكون لازما فان البيع يكون لازما قال رحمه الله الثاني خيار الشاب خيار الشاب وخيار الشاب هو عبارة عن تمديد مدة خيار المجلس. خيار الشرط. خيار المجلس متعلق بمجلس - 00:20:49
فاذا تفرق المتعاقدان انتهى الخيار انتهى الخيار. خيار الشرط هو عبارة عن تطويل مدة المجلس ويشترط له شرطان يشترط صحته شرطان. الشرط الاول ان تكون له مدة معلومة ولو طالت يوم يومان ثلاثة ايام شهر شهران سنة ما في مشكلة ان يشترطاه او احدهم مدة - 00:21:19
المعلومات الشق الاول لصحة خيار الشر. الشرط الثاني الا يكون حيلة ليربح في قرض قال وحرم حيلة وحرم حيلة فان كان خيار الشرط حيلة ليربح في القلب فان الخيار حينئذ لا يصح فان الخيار حينئذ لا يصح وكذلك لا يصح العقل - 00:21:49
لا يصح له. وما سورة ان يكون حيلة ليربح ثقة. من يذكر لنا صورة حيلة ان يربح ثقتنا ويا نشتري من البيت. ليش؟ نشتري منه البعيد. مم. انسان يأتي الى شخص ويشتري من البيت. ويدفع المبلغ ويقول بيني وبينك الخيار. لمدة شهر - 00:22:19
اه. ثم يذهب صاحب اه البيت الذي اخذ المبلغ وين وين؟ وينتفع؟ بالمبلغ. يعني باعتبار انه تجربة لمدة شهر مثلا ثم بعد شهر يختارون ايش؟ والذي يأخذ البيت ينتفع بالبيت الفسخ هو اخذ الاموال - 00:22:39
اشترى باع بيته بالف ريال مثلا واخذ الالف ثم سلم البيت للبائع وقالوا لنا الخير لمدة شهر. فبعد الشهر يفسخ احدهما او كلاهما. فيقول اخترت الفسق. فحينئذ يعيد البائع الذي هو مقترظ يعيد مشتريا الذي هو مقترض حقيقة ومشتري صورة هو مقترض حقيقة ومشتري صورة - 00:22:59
عيد هذه الالف الى الباء صورة والمقرط حقيقة. ثم يعيد هذا البائع البيت آآ المشتري لي يعيد البيع البيت لهذا البائع حينئذ يكون قرضا جرا منفعة قرضا جر منفعة فحينئذ نقول لا يصح لا خيار الشرط ولا العقد ايضا. لا خيار الشك ولا العقد - 00:23:29
والاصل في غياب الشرط حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم لا يوجد دليل خاص لخيار الشاب. قال وحرم حيلة ولم يصح الليلة. وحرم حيلة - 00:23:59
ولم يصح ولم يصح البيان. اذا كان حيلة يربح في قرن فانه يحرم. هذا حكم التكليفي. والحكم لا يصح ايضا في ارشاد لا يصح. ثم ذكر مسألة مهمة جدا وهي قوله وينتقل منك فيهما لمشتري. في - 00:24:19
في ايش يعني؟ الضرر يعود الى خيار الشرق وخيار المجلس. ينتقل الملح في الخيارين. زمن خيارين للمشتري في ايش ينتظر لك؟ ينتقل لك ليش ؟ زمن يعني ينتقل الى المشتري ولا في الثمن الذي دفعه اليه ما الذي ينتقل؟ الملك ملك ايش - 00:24:39
ملك المبيع ملك المبيع ينتقل زمن الخيارين المشتري. طيب بالنسبة للثمن الملك ينتقل لمن زمن خياره. للبائع. الاشكال الذي يوجد في الوجوه المختصرة ولا يذكرون الله مثل الزاد بالضبط. قالوا ننتقل من فينا والملك مدة الخيارين المشتريات. وهنا قالوا ننتقل منك فيهما - 00:25:09
الملك هنا الذي ينتقد ينتقل الى ويترتب على امور عديدة كثيرة جدا اذا انتقل منك معناها اذا حصل ثمرة في هذا الملك فهي لمن؟ مدة خيار. لو حصل كسب عمارة هجرت لمن؟ لمشتري. وكذلك ينتقل ملك في - 00:25:39
السنة مدة الخيارين لمن؟ للبائع. ينتقل منك فيهما لمشتري هذا في المبيع. واما في آآ الثمن فان الملك ينتقل فيه مدة قيام آآ البائع ولو كان مثلا السلعة التي اشتراها حيوانا. من يلزم النفقة؟ مدة الخيار شهر شهرين - 00:25:59
اسبوع ها؟ المشتري المشتري. وهكذا ترتب عليه عدة في سبعة او ثمانية امور تترتب على هذه المسألة. اذا حصل حمل وقت الخيام. وقت الخيار حصل حمل في هذه الشاة التي اشتراها. ثم فسخ العقد - 00:26:29
لمن يكون؟ للمشتري. لو تلف المبيع مدة العقد زمن الخيارين على من يكون من ضمان المشتري يضمن المشتري لو اختار الفسق وهكذا. ثم قال ويحرم ولا يعني ان الملك ينتقل للمشتري انه يجوز له ان يتصرف في - 00:26:49
اذا قال لكن يحرم يأثم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما يحرم ولا يصح تصرف في مبيع. من الذي يحرم ان يتصرف المذيع؟ هم لا. البائع يحرم عليه ان يتصرف لماذا؟ لانه اذا تصرف فيه يتصرف في غير ملكه - 00:27:09
تصرف في غير ملكه. قال وعوضه ما الذي يحرم ان يتصرف في العيون؟ هم؟ ما الذي دفع العوام؟ المشتري هذا. المشتري هو الذي يحرم ولا يصح ان يتصرف في العوض. لماذا؟ لان الملك انتقل للبائع اصلا. انت الان تتصرف في غير - 00:27:39
تتصرف في غير وهذا مما يترتب على انتقام منك مدة خيارين. قال ويحرم لكن يحرم ولا يصح تصرف البائع في المبيع لان الملك انتقل فيه الى المشتري ويحرم ولا يصح تصرف المشتري في العوظ الذي دفعه للبائع - 00:27:59
الخيارين لان المنك في العوض هذا انتقل الى الباعة مطلقا. الا عتق مشتري مطلقا الا عتقه. هناك مستثنيات الاول قال الا عتق مشتري مطلقا سواء كان الخيار لهما او لاحدهما. اذا اعتق المشتري العبد الذي اشتراه - 00:28:19
فان العتق هنا ينفث فان العتق ينفذ. اما بقية قال والا الثاني قال والا تصرفه في مبيع والخيار له. اذا اشترى مثلا سيارة مم واشترط المشتري ان يكون له خيال لمدة اسبوع مثلا. ثم تصرف في السيارة بان اجرها او باعها. حينئذ - 00:28:39
ما حكم هذا التصرف؟ الخيار له وحده فقط. لم يشترط لبعض الخيار. الخيار له وحده. ما حكم هذا الصرف؟ اولا يجوز او لا يجوز؟ يجوز. يجوز ثانيا هل يصح هذا الصوم ولا يصح؟ يصح هذا التصرف. لكن تصرفوه الان حينئذ نقول فسخ لخياره فسخ خياره. فان العقد الان - 00:29:09
انعدل لازم فان العقل صار لازم والا تصرفه المشتري في مبيعه والخيار له. طيب ما حكم تصرف البائع في المبيع في الثاني ما احب الصرف البائع الثاني والخيار له. ما الحكم؟ يصح ولا يصح - 00:29:29
يجوز او لا يجوز اولا؟ والحكمة الوضعية صح ولا لا؟ يصح لماذا لان اتصرف في ملكه؟ تصرف في ملكه. اذا نظيفة استثناء ثالثا. تصرف المشتري في المبيع والخيار له جائز وصحيح. تصرف البائع في الثمن - 00:29:49
والخيار له فقط جائز صحيح. لكن لو كان الخيار لهما هم لا يصح لا يصح التصرف. ويحرم التصرف الا باذن الاخر الا باذن الاخر. وتصرف المجتهد هنا فسخ الخيانة. كذلك لو تصرف البائع في الثمن - 00:30:09
والخيار له وحده فانها فسخ لخياره ويلزم العقد. الثالث من الخيارات خيار غبن يخرج عن العادة. والغاية في اللغة هو النقص يقال غدا انه اذا خدعه. وفي الاصطلاح هو الغبن هو ان يخدع ان يخدع - 00:30:29
ان يخدع العاقل في زمن السلعة اما زيادة او نقصا يخرج عن العادة ان يخدع العاقل في ثمن السلعة. اما زيادة او نقص يخرج عن العادة ديار الغبن. يخرج عن العادة. يخرج عن العادة. يعني المرجع في معرفة - 00:30:49
هذا موروث الثمن نعود فيه الى ايش؟ الى العادة والعرف. لكن الفقهاء في الحقيقة انهم يمثلون انهم يقولون اذا غبن في عشرين من مئة او اذا مثلا ذهب عليه عشرين عشرون بالمئة فانه يكون مقبونا. واذا ذهب عليه عشرة من مئة يكون لا - 00:31:19
مخدوم. يعني الغبن عندهم عشرين بالمئة. اذا فقد عشرين بالمئة فانه يكون مغبونا. سواء كان المشتري والبائع طبعا. هل هذا تحديد او تمثيل. هم. هذا في الحقيقة انه ايش؟ تمثيل. لانه ذكر انه يرجع فيه الى الى العرف - 00:31:39
يرجى فيه الى العرف. فما عد في العرف غبنا فانه يكون غبنا. وما لم يعد في العرف انه غبن فانه لا يكون اذا غبن الانسان سواء كان المغبون والبائع بان باع السلعة باقل من ثمنها كثيرا. ولا تباع في العادة بذلك السعر او اشترى - 00:31:59
المشتري سلعة باكثر من ثمنها عادة تباع بمئة تشترى بمئتين او بثلاث مئة فانه حينئذ يثبت له خيار الغبن ذات المذهب عندنا يثبت الغدا في ثلاث سور فقط. الغبن عندنا يثبت في ثلاث سور. السورة الاولى التي لم يذكرها المؤلف هي تلقي - 00:32:19
تلقي الركبان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلل. فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا اتى سيل السوق بالخيار يدل على صحة العقد. صحة ايش؟ العقد. لكن له - 00:32:39
الخيار. خيار ايش؟ اما الفسخ او او الامضاء. اذا يحرم حكم تلقي الركبان عندنا ايضا يحرم كما صرح به الشيخ ان يتلقاها الانسان يتلقى الركبان الذين يأتون بالسلع من خارج البلد يتلقاهم عند سور البلد. فيشتري اما ليشتري منهم - 00:32:59
يا قلة من الذي في السوق او يبيع عليهم باكثر مما في السوق. وحينئذ دخل البلد ووجدوا انهم قد غبنوا فلهم ليش؟ الخيار. اذا يقبل اما في البيع والشراء. لا يشترط انه يبيع فقط باقل من سعر البلد. لا. وهذا فيه في الحقيقة حماية لايش؟ لمجتمع - 00:33:19
لكي يدخل التاجر البلد وينظر الى السعاة ثم يضع سعرا مناسبا. اما اذا اشتراها هذا صاحب البلد او من اهل البلد من الركبان بثمن يسير ثم دخل ماذا سيفعل؟ سيرفع ايش؟ الاسعار سيرفع الاسعار. اذا الصورة الاولى - 00:33:39
عندنا في مذهب تلقي الركبة. الصورة الثانية قال المؤلف لنجس لنجش وهو ان يزيد في السلعة لا يريد شراءها ليضر المشتري. حتى لو مررت في السوق شفتهم يتزايدون على سلعة واعطيتهم سعر من عندك. ها؟ ما - 00:33:59
فقط تريد ان تلعن ما الحكم حينئذ؟ الحكم محرم الحكم محرم. فاذا يعني غبن هذا المشتري بسبب وهذا يحصل كثيرا بين الباعة الذين يعني يبيعون والدلالين يحصل كثيرا يتفقون على انهم يتزايدوا على سلعة - 00:34:19
حتى يرتفع سعرها. فاذا ارتفع سعرها باعوها بهذا السعر المرتفع. فاذا غبن المشتري حينئذ يثبت له تيار الغد. خيار غدا عندنا فقط يخير بين يومين. اما اليوم اللي مجانا مم او يمضي او او يفسخ العقد. يعني ما يقول انا غبنت - 00:34:39
خمسين ريال اعطوني خمسين لا ولا ما في. هذا خيال العيب هو الذي فيه رد. ليس فيه رد. اما ان يمضي مجانا بالسعر الذي اشتراها به. او او يفسخ العقد لنتش وهي وهو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ولو بلا مواطأة من البائع - 00:34:59
ولو بلا مواطن وحكم النجس عندنا حكم محرم لان صلى الله عليه وسلم نهى عن النج. السورة الثالثة التي يثبت فيها خلال غد قال او غيره وهو عندنا مذهب غير النج هو المسترسل. هو المسترسل. وهو معتمد - 00:35:19
قال صدق غيره لسلامة سريرته. كما ذكر الشيخ الخلوتي. واما في الشارع فهو الجاهل بالقيمة. ولا يحسن يماكس يعني ولا ينزل من السحر. لا يحسن ان ينزل من السير. يعني ليس عنده خبرة في مكاسرة هؤلاء - 00:35:39
فاذا اشترى شيئا جاهلا بالقيمة مم ولا عنده خبرة في الانزال من السعر فانه يثبت له خيار الغبن اذا كان مغبونا في العادة. قال لا لاستعجال. يعني لو غبن بسبب استعجاله ولو كان لن يقبل - 00:35:59
فانه ليس له خيار الغنم. هذه مسألة ذكرها الاخيرة الاستعجال ذكرها في الاقناع. ولم يذكرها في المنتهى لا يعني لو اقدم على البيع الشراء مستعجلا ولو تأنى لن يغبن فانه لا يثبت له خيار - 00:36:19
او الغدا - 00:36:39