فوائد في المدخل لدراسة كتاب الرسالة للشافعي من عام ١٤٣٨
Transcription
طبعا اشار الشيخ الى ان القياس معمول به في الشريعة وقد دلت على ذلك الادلة ومن الادلة التي انتزع منها مشروعية القياس هذه الاية يحكم به ذوى عدل منكم اي يقيسون الفدية - 00:00:00ضَ
على المقتول طيب ما تعريف القياسي؟ نعم. والقياس الله عنك والقياس مع طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب او السنة. لانهما علم لانهما لانهما علم الحق مفترض طلبه كطلب ما وصفت قبله. من القبلة والعدل والمثل وموافقته تكون من وجهين. نعم. القياس الصحيح ما - 00:00:18ضَ
طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم عن الله وعن رسوله. فكل قياس خالف النص فهو مردود ولو كان قياسا هو قد يكون قياس لكنه قياس مردود القياس الصحيح ما تطلب صاحبه ان يوافق الحق في المسألة التي لا نص فيها - 00:00:44ضَ
سيقيس هذه المسألة الغير منصوص فيها على المسألة المنصوص فيها فيخرج له الحكم طيب موافقته لما جاء في الكتاب والسنة تكون من وجهين احدهما احدهما ان يكون ان يكون الله ورسوله حرم ان يكون الله ورسوله حرم الشيء منصوصا او احله لمعنى - 00:01:06ضَ
فاذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم فيما لم ينص فيما لم ينص فيه بعينه لم ينص فيه بعينه الله عنك فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة احللناه او حرمناه لانه في معنى الحلال او الحرام. من يمثلني على هذا - 00:01:30ضَ
يقول القياس يعني اشار الى ان القياس الصحيح يعرف موافقته للكتاب والسنة من وجهه. الوجه الاول ان يكون الله او رسوله صلى الله عليه وسلم حرم شيئا منصوصا او احله لمعنى معقول مفهوم - 00:01:49ضَ
فاذا وجدنا شيئا يشابهه هذا على المحرم انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات فيقاس بها يعني ما شابهها في العلة العلة ما هي؟ طبعا قد تختلف انظار اهل العلم في بيان العلة هنا - 00:02:12ضَ
مثال اخر وايضا مثال اخر مثلا كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فيقاس عليه كل المسكرات. مثال اخر الزكاة جيد الفطر ايضا في الربا الاصناف الربوية هناك قسم منها منصوص وقسم منها مقيس - 00:02:35ضَ
فالمقياس يلحق بالمنصوص لكن قد تختلف انظار اهل العلم في بيان العلة التي يقاس بها ومن هنا تختلف اقوالهم في هل هذا داخل في هذه العلة او لا - 00:03:11ضَ