Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقال ابن اللحام رحمه الله تعالى في قواعده القاعدة في فروع القاعدة السادسة عشرة - 00:00:00ضَ
قال ومنها لو انفق على المطلقة البائن يظنها حاملا. على حسب طلعت الطحاوية سبحان الله قريبة هي اقرب كتاب طيب ومنها لو قال ومنها لو انفق على المطلقة البائن يظنها حاملا ثم بانت حائلا فهل يرجع بالنفقة ام لا؟ في المسألة روايتان والمذهب - 00:00:17ضَ
وذكر صاحب الوسيلة من اصحابنا انه اذا نفى الولد باللعان هل يرجع عليها بالنفقة؟ على روايتين ولو لم ينفق عليها حائلا ثم بانت حاملا رجعت عليه في اصح الروايتين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله ومنها في علم المسائل المتفرعة للقاعدة - 00:01:01ضَ
لو انفق على المطلقة البائن يظنها حاملا وقوله على المطلقة البائن يعني بينونة صغرى او بينونة كبرى وذلك لان الطلاق بالنسبة للبينونة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما تبين به المرأة - 00:01:21ضَ
كينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعقد بعد زوج وذلك فيما اذا طلق نهاية عدده ان طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق او طلقها بلفظ واحد على القول بانه يقع. فحينئذ لا تحل له الا بعد ايش؟ عقد بعد زوج - 00:01:52ضَ
بقول الله عز وجل الطلاق مرتان اي مرة بعد مرة. ثم قال فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله - 00:02:22ضَ
الثاني من البينونة ما تبين به المرأة لينونة صغرى بحيث تحل لمطلقها بعقد ولا حاجة الى زوج وهذا له صور منها اولا اذا طلقها قبل الدخول او الخلوة اذا طلق المرأة قبل الدخول او الخلوة - 00:02:42ضَ
فانها تبين منه بينونة صغرى وذلك لان المطلق قبل الدخول او الخلوة لا عدة عليها والزوج انما يملك مراجعة زوجته في العدة ومن طلقت قبل الدخول او الخلوة لا عدة عليها - 00:03:12ضَ
لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذي صورة. الصورة الثانية اذا طلقها دون نهاية عدده وخرجت من العدة - 00:03:29ضَ
كما لو قال للزوجة انت طالق ثم اعتدت حاضت ثلاث حيض فحينئذ اذا اذا طهرت من الحيضة الثالثة لا تحل له الا بماذا؟ بعقد. الا بعقد ومنها ايضا اذا فسخ النكاح بينهما - 00:03:50ضَ
اذا فسخ النكاح بينهم يعني فسخ القاضي النكاح بفقد شرط ها الثالث بفقد الشرط او وجود عيب والرابع الخلع اذا خلعها وقلنا على والمذهب ان الخلع طلاق فهو طلاق بائن - 00:04:11ضَ
والمراد تبين به بينونة الصغرى فحينئذ تحل له في عقد يعني يعقد عليها عقدا جديدا بشهود ومهر وكل شي الثالث ما لا تبين به المرأة بحيث يحل لمطلقها ان يراجعها بلا عقد - 00:04:30ضَ
وهو اذا طلق دون نهاية عدده وراجعها في العدة ولم يكن الطلاق على عوظ ولم يقل الطلاق على اي واصل يقول لو انفق على المطلقة البائن مثاله طلق الزوجة قال انت طالق - 00:04:54ضَ
ثم اعتدت طلقها طلقا بائنا ثلاثا مثلا او اخر ثلاث تطبيقات وصار ينفق عليها يظنها حاملا او اخبرته انها حامل ثم بعد مدة بعد ان مضى مثلا تسعة اشهر ولم تلد تبين انها حائل وليست حاملا - 00:05:12ضَ
فهل يرجع بالنفقة؟ ام لا؟ يقول المذهب الرجوع ووجه ذلك انه تبين عدم استحقاقها النفقة. لانها قبضت النفقة لسبب تبين عدمه. تبين عدمه وهو الحمل قال وذكر صاحب الوسيلة من اصحابنا انه اذا نفي الولد باللعان فهل يرجع عليها - 00:05:34ضَ
من نفقة او لا على روايتين ولو لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم بانت حاملا. رجعت عليه في اصح الروايتين. وكذلك ايضا لو غيبة عن زوجته ولم يدع لها نفقة - 00:06:02ضَ
فانه يلزمه ان يستدرك مثال ذلك اه رجل سافر وترك امرأته لم يطلقها تركها فاستدانت لاجل ان تنفق على نفسها فاذا رجع لزمه ان يوفي هذا الدين او لو فرض انها انفقت على نفسها من من مالها يلزمه ان يعطيها ما انفقته على نفسها لان هذه النفقة - 00:06:24ضَ
واجبة على الزوج نعم قال رحمه الله ومنها اذا مس المحرم طيبا يظن انه يابسا لا يعلق بيده. فبان رطبا. ففي وجوب الفدية عليه وجهان ذكرهما ابو محمد وغيره. نعم. والصحيح انه لا يجوز. اذا مس المحرم طيبا يظنه يابسا - 00:06:52ضَ
يعني يظن ان هذا الطيب يابس ولكنه كان رطبا فعلق بيده تبان رطبا ففي وجوب الفدية وجهان نقول الصحيح انه لا يجب لانه لم يعلق بيده والمحرم لا لا يمنع من مس الطيب الذي لا يعلق باليد - 00:07:15ضَ
كما لو اراد ان يشتري مثلا عودا خشب ونحوه مما لا لا يعلق باليد فلا حرج. نعم ها ما يجوز اذا كان رطبا يجب عليه ان يزيل اثره ويغسله فان تعمد عليه الفدية - 00:07:33ضَ
الكلام على حين المس. ولم يقصد ان يمس الطيب نعم لا اذا اذا تعمد هو مسط الطيب هذا الطيب لا يخلو اما ان يعلم انه رطب. وتعمد المس ففي هذا الحال عليه الفدية - 00:07:54ضَ
اما اذا ظنه يابسا فبان رطبا فلا شيء عليه لانه لم يتعمد يقول انه لو كنت اعلم انه رطب ما مسسته اذا مس المحرم طيبا يظن ايه او او يظنه انه ما يظنه يا مسلم - 00:08:17ضَ
نسخة لا لا انه يابس يابس او او يظنه يابسا. نعم. انت عندك عندك في انه لا اقرأ العبارة اذا مس ايه لا غلط. يابس او احذف عنه جملة انه يابس - 00:08:37ضَ
او يضوء او يظنه او يظنه امرين اما ان تحذف انه مستقيم. نعم. واما ان تجعل يابس مرفوعة اي نعم شف حقت شيلها انا اقول ان يعدل هذا يابس الالف يحطها ضمة وخلاص - 00:09:08ضَ
قال رحمه الله ومنها الملاعنة اذا انفقت ثم استلحقه الملاعن. رجعت عليه ذكره صاحب المغني. قال لانها انما انفقت عليه لظنها انه لا اب له طيب ومنها الملاعنة اذا انفقت - 00:09:37ضَ
ثم استلحقت استلحقه الملاعن اللعان عرفه الفقهاء بانه شهادات مؤكدات بايمان مقرونة بلعن او غضب شهادات مؤكدات بايمان مقرونة بلعن او غضب وسورة الوئام ان يرمي الزوج زوجته والعياذ بالله بالزنا - 00:09:54ضَ
فيقول انت زانية او رأيتك تزنين فحينئذ اما ان تقر واما ان تنكر فان اقرت ينقل انت زانية واقرت اقيم عليها الحد باقرارها اقرت على نفسها بما يوجب الحد وان انك انك انكرت قد انت كاذب - 00:10:19ضَ
فحينئذ يقال للزوج البينة او حد في ظهرك لانه رمى غيره بالزنا فان اتى بالبينة اقيم عليها الحد بالبينة وان لم يأتي بالبينة فيقام عليه الحد حد القذف لكن للزوج وهذا خاص بالزوج للزوج ان يدرأ عن نفسه يعني يمنع عن نفسه العقوبة باللعان - 00:10:44ضَ
لكن في غير الزوج لو ان شخصا مثل قال لي شخص انت زاني وانكر نقول هذا القاذف اما ان يأتي بالبينة واما ان يحد ولهذا قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء - 00:11:12ضَ
فاجلدوهم ثمانين جلدة طيب اذا قال انا ما عندي بينة نقول الحج او ان تلاعن فيجرأ عن نفسه العقوبة باللعان وصفة اللعان ان يقول الزوج اربع مرات اشهد بالله لقد زانت زوجتي هذه - 00:11:28ضَ
يكرر اربع مرات وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم اذا تم تأتي الزوجة وتقول اشهد بالله لقد كذب فيما فيما رماني به من الزنا. اربع مرات - 00:11:51ضَ
وفي الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين قال اهل العلم رحمهم الله ويسن للامام او الحاكم او لنائبه ان يضع يده ان يأمر من يضع يضع يده ان يأمر من يضع يده على فم زوج او وزوجة. عند الخامسة ويقول اتق الله فانها الموجبة - 00:12:12ضَ
اتق الله فانها موجبة اذا تم اللعان بين الزوجين ترتب عليه احكام اربعة الحكم الاول من الاحكام الفرقة الابدية انه يفرق بينهما والثاني التحريم المؤبد انها تحرم عليه تحريم مؤبدا - 00:12:39ضَ
والثالث انتفاء الحد والرابع انتفاء الولد هذي اربعة احكام تترتب على اللعان. الحكم الاول انه يفرق بينهما الحاكم يفرق بين الزوج والزوجة والثاني التحريم المؤبد. تحرم عليه الى يوم القيامة - 00:13:06ضَ
حتى لو اكذب نفسه لو انه لاعن وانتهى اللعان ثم جاء فيما بعد وقال استغفر الله لقد كذبت عليها لا تحل له لا تحل له الامر الثالث انه يدرع والحد - 00:13:32ضَ
الحد عن عن الزوجين والثالث او الرابع انتفاء الولد اذا نفاه انتفاع الولد اذا نفع. اما اذا لم ينفي الولد فالاصل ان الولد للفراش وقد يكون اللعان لاحظ قد يكون اللعان - 00:13:50ضَ
قد يقع اللعام من جانب الزوج دون الزوجة قال اهل العلم كما لو اراد ان ينفي الولد فقط بان قال انا لا اتهمك بالزنا ولكن هذا الولد ليس مني انا لا اتهم اتهمك بالزنا. لكن هذا الولد ليس - 00:14:10ضَ
مني طيب يقول الموالد رحمه الله ومنها الملاعنة اذا انفقت ثم استلحقه الملاعن يعني هذه الفترة قبل استلحاق ترجع عليه باثر رجعي يقول ذكره صاحب المغني قال لانها انما انفقت عليه لظنها انه لا ابا له - 00:14:32ضَ
فاذا استلحقه تبين انه ان له ابا. فحينئذ ترجع عليه. نعم قال رحمه الله ومنها اذا قلنا بشرط الشهادة في النكاح ويكفي مستور الحال فعقد العقد بمستوري الحال ثم العقد وعقد احسن الله اليكم - 00:14:51ضَ
قال ومنها اذا قلنا بشرط الشهادة في النكاح ويكفي مستور الحال. فعقد العقد بمستوري الحال. ثم تبين بعد العقد انهما كانا فاسقين حالة العقل فهل تبين ان العقد لم ينعقد ام لا؟ قال القاضي وابن عقيل تبين ان النكاح لم ينعقد. وقال صاحب - 00:15:14ضَ
مغني ينعقد لوجود شرط النكاح ظاهرا. طيب من شروط النكاح الشهادة فلا بد من شاهدي عدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل والعدل هو المستقيم في دينه وخلقه - 00:15:34ضَ
وعلى هذا فلا تصح شهادة الفاسق فلو شهد رجلان في عقد نكاح ثم تبين تبين انهما فاسقين انه مكانا فاسقين فهنا ان اعتبرنا واقع الامر قلنا لا يصح النكاح بانهما حينما شهدا شهدا وهما - 00:15:54ضَ
نعم. وهما فاسقان وان نظرنا الى ظاهر الحال قلنا يصح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله قال القاضي وابن عقيل تبين ان النكاح لم ينعقد اعتبارا بواقع الحال وواقع الامر. وقال صاحب المغني ينعقد لوجود شرق شرط النكاح ظاهرا - 00:16:21ضَ
النكاح حينما عقد النكاح فاشهد الرجل ان ظنا من المشهد لهما انهما عدنان وليس للانسان الا الظاهر. نعم. وهذا هو الصحيح ان النكاح ينعقد قال رحمه الله ومنها لو ظن دخول وقت الصلاة فصلى. ثم بان ان الوقت لم يدخل فهل تلزمه الاعادة ام لا؟ جزم الاصل - 00:16:44ضَ
بوجوب الاعادة منها لو ظن دخول الوقت وقت الصلاة فصلى ثم بان ان الوقت لم يدخل فهل تلزمه الاعادة ام لا؟ نقول تلزمه الاعادة. لانه لا يجوز ان يصلي قبل تيقن دخول الوقت - 00:17:12ضَ
لا يجوز ان يصلي الا اذا تيقن ان الوقت قد دخل فحينئذ يلزمه ان يعيد الصلاة ولو تعمد ان يصلي الصلاة قبل وقتها فيجتمع عليه الامران اولا الاثم وعدم صحة الصلاة الصلاة لكن لو صلى يظن ان الوقت قد دخل فبان انه لم يدخل - 00:17:30ضَ
فلا اثم عليه ولكن عليه اعادة وتكون صلاته السابقة نفلا. نعم مثال ذلك انسان مثلا الوقت الظهري يدخل الساعة الثانية عشرة فصلى الثاني عشر الا عشر دقائق. يظن ان الوقت قد دخل - 00:17:55ضَ
ثم تبين انه لم يدخل. فنقول يلزمه الاعادة الزمن يعيد الصلاة لانه فعلها قبل دخول الوقت اه وتقول صلاته السابقة تكون نافلة. نعم. تكون نافلة كيف اي يعيد خلاص يعود كل ما يتعلق بها. اذا كان صلى الراتبة - 00:18:14ضَ
القبلية والبعدية يعيدها وتكون هذه الصلاة بفرضها الذي صلاها. وما يتعلق بها من السنن الراتبة كلها نفل ها؟ كيف وقتها؟ حتى لو كانت وقت نهي. لانه حينما صلى هو يظن انها فريضة. ولم يتعمد ان يصلي نافلة في وقت - 00:18:42ضَ
تكون نافلة حتى لو دقيقة خلاص ينتظر حتى يتيقن لو كبر الاحرام لو كبر الله اكبر ثم دخل الوقت لا تصلح لا لا يصلي الا الحمد لله الان موجود ساعات. الان لا يوجد لي احد عذر - 00:19:04ضَ
في اي مكان في العالم يستطيع ان يعرف اوقات الصلاة بالضبط الجوالات فيها برامج اي مكان تروح ما يدرون اقول الا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال. يسألون - 00:19:27ضَ
ما يجوز ان تقديم الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والرسول جبريل في اول الوقت وفي اخر الوقت وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين المهم ان هذه الصلاة التي صلاها - 00:19:54ضَ
تكون نافلة. مثل ذلك لو صلى فرضا يظن ان عليه فائتة ما صليت امس العصر فصلى ثم بعد ان فرغ من صلاته تبين انه قد صلى قال له شخص ماذا تصلي؟ قال اصلي العصر - 00:20:14ضَ
قال اي عصر قال عصر امس؟ قال قد صليت انا واياك حينئذ تكون الصلاة هذه تنقلب نافذة. تكون نافذة ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. نعم - 00:20:34ضَ
ها حتى الاذان بر ولا بحر كله واحد؟ الاذان والصلاة هذي امور شرعية لها اوقات محددة يجب ان يقع الاذان في وقته ويجب ان تقع الصلاة في وقتها قال رحمه الله نعم يا احمد - 00:20:55ضَ
تبين ان انهما فريضة الان الان هو صلى العصر يقول انا اريد ان اصلي العصر نواها فرض الفرض قد وقع فتكون هذه ماذا نافلة. نعم قال رحمه الله ومنها لو ظن ان عليه زكاة فاخرجها. ثم بان انه لا شيء عليه. قال القاضي لا يرجع لوقوعه نفلا. وقد - 00:21:22ضَ
قالوا يرجع ويأتي تخريجه فيما بعد في قاعدة اذا بطل العموم هل يبطل الخصوص طيب يقول ومنها لو ظن ان عليه زكاة فاخرجها ثم بان انه لا شيء عليه من امثلة ذلك كان عنده مال دون النصاب - 00:21:48ضَ
كان عنده مال دون النصاب او عنده مال لم يحل عليه الحول فاخرج زكاته ثم تبين انه ليس عليه زكاة. فهل يرجع قال يقول قال القاضي لا يرجع بوقوعه نفلا - 00:22:05ضَ
وهذه صدقة اخرجها لله ولا يجوز ان ان يرجع فيها وقد يقال عن هذا احتمال وقد يقال انه يرجع الاقرب هو الاول. وهو انه لا يرجع لان القاعدة ان كل شيء اخرجه الانسان لله - 00:22:29ضَ
لا يجوز له ان يرجع فيه سواء كان ذلك من الأموال او الاماكن ولهذا المهاجرون الذين هاجروا من مكة الى المدينة اذن لهن اذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيموا بعد الحج في حجة الوداع ثلاثة ايام فقط - 00:22:47ضَ
وقال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا لماذا؟ لانهم تركوا هذا البلد لله وكل شيء تركه الانسان لله لا يجوز ان يرجع ولهذا عمر رضي الله عنه لما في الفرس اراد ان يشتري فرسا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتره ولو اعطاك بدرهم - 00:23:08ضَ
فان العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه هذا خاص بالمهاجرين فقط في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا الهجرة الهجرة الهجرة هي هجرة الفتح. لا هجرة بعد الفجر. بعد الفتح - 00:23:32ضَ
والهجرة يقول الهجرة الى قيام الساعة لكن الحكم هذا مم. خاص بالمهاجرين. نعم يعني الهجرة كانت واجبة واجبة عليهم ولانهم تركوها يعني لله عز وجل تركوا اموالهم وديارهم وقومهم لله - 00:23:50ضَ
قال رحمه الله ومنها اذا اشتبهت الاشهر على الاسير فيتحرى. ويصوم شهرا فلو تحرى وصام شهرا فبان قبل رمضان. فهل تلزمه اعادة ام لا؟ نص الامام احمد على لزوم الاعادة. وجزم به الاصحاب - 00:24:10ضَ
نعم هذه مسألة يقول اذا اشتبهت الاشهر انا الاسير وصار يتحرى ويصوم شهرا فلو تحرى وصام شهرا فبان قبل رمضان فهل تلزمه الاعادة ام لا هذه مسألة قد تقع وهو ان يؤسر الانسان او يحبس - 00:24:28ضَ
في مكان قد لا يتميز فيه الليل والنهار حبس في مكان مظلم مظلم فيه نور لكن ما ما يرى شمسا ولا قمرا ولا شيء اولا كيف يصنع بالنسبة للصلاة؟ ليس عنده ساعة - 00:24:48ضَ
وليس عنده ما ما يعني فيه الوقت يقول هنا يتحرى لتحروا الاوقات يتحرى وقت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ويتحرى الصيام ويصوم ثم اذا تبين لو تبين ان ما اوقعه من العبادات كان قبل الوقت فلا تلزمه الاعادة على القول الراجح - 00:25:05ضَ
لا تلزمه الاعادة وان كان اكثر العلماء بل جمهور العلماء على لزوم الاعادة واضح؟ لماذا الرجل حبس في مكان في تحت الارض لا يرى شيئا وليس معه ما يستعين به على معرفة الاوقات - 00:25:30ضَ
وصار يتقي الله ويصلي على حسب ايش؟ تحريه وظنه مكث على هذا بكث سنتين او ثلاث سنوات او اربع سنوات تبين قلنا متى تصلي الفجر؟ قال اصلي الفجر في الوقت الفلاني مثلا حدد - 00:25:47ضَ
صار يحدد اوقات يغلب على تبين انه يصلي الفجر نصف الليل وانه يصلي الظهر اه اول الظحى وانه يصلي العصر قبل الظهر وانه يصلي المغرب قبل العصر وهكذا. يعني جميع الصلوات - 00:26:04ضَ
التي يصليها يصليها قبل وقتها وكذلك ايضا الصام صام عدة رمضانات قبل ذلك قبل الوقت هل تصح او لا تصح؟ جمهور العلماء؟ كما قال تلزمه الاعادة لانه تبين انها قبل وقتها - 00:26:20ضَ
والقول الثاني انه لا تلزمه الاعادة لانه اتقى الله تعالى ما استطاع وهو حينما يفعل العبادة حينما يفعل العبادة يفعلها بناء على ان الخطاب توجه اليه الان بناء على ان الخطاب موجه له الان - 00:26:38ضَ
هلا يلزمه شيء بحسب ظنه او بحسب ظنه حينما يصلي يصلي وهو يعتقد ان الوقت قد دخل فلا تلزمه الاعادة هذا لكن اذا كان في متسع في الوقت يا شيخ يعني ان كان في متسع في الوقت - 00:26:57ضَ
يعني الان الان بالنسبة لرمضان هو رمضان لم يأت. لمازا لا نقول بوجوب الاعادة هنا؟ هو صام صام اذا كان رمضان واحد مكة فيه سنين اي نعم وحتى هذه الصلوات لو كانت باليوم يوم يومين تبين قل اعدها - 00:27:18ضَ
الرجل حبس سنوات جالس ما ما يدري عن الدنيا انا اقصد نص الامام احمد في المسألة السابقة. ايوة. على على على رمضان لانه يقول فلو تحرى وصام ذكرنا اعم استطرادا. اي نعم. ايه - 00:27:38ضَ
اما اذا كان لو كان مسألة شهر سنة واحدة نقول اعد ابرأ لذمتك كيفش يحتاط ما تدري انت مظلم ما تدري ليل نهار انت الان في بيتكم لو اذا لو تنام وتقوم - 00:27:52ضَ
نستغرق في النوم تقوم ما تدري بدون نظر الساعة. تعرف الوقت ما لك الا اربع ساعات نيم او ساعتين ما بالك برجل جلس سنوات تحت في الليل تنام بعد العشاء تنام الساعة العاشرة ثم تستيقظ في الليل مغلق الدرايش وحاط الستاير - 00:28:11ضَ
ثم استيقظت لو يقول لك واحد كم الساعة بشوف النص ساعة. لأ بدون ان تنظر ما تعرف ربما يكون استيقظت بعد الفجر ربما باقي على الفجر اربع ساعات فعلت وهذا وانت ما نمت الا ساعتين ثلاث فما بالكم بشخص؟ نعم - 00:28:33ضَ
يعني انظر لك مثال انظر الى المريظ الان المريظ اللي يكون في البيت المريض يأكل دواء تحصله هنا اداء يستيقظه كم الوقت اذن ولا ما اذن؟ ما يعرف يا شيخ ما يعرف الوقت. نعم - 00:28:52ضَ
نسأل الله العافية. اقول بمثل هؤلاء مشكلة. نعم. يقول الخلاصة انه انه اذا تحرى وفعل العبادة لا ان يعيد لا صلاة ولا صياما لانه اتقى الله عز وجل ما استطاع. وهو حينما يفعل العبادة يفعلها معتقدا ان وقتها ايش؟ قد دخل. قد دخل - 00:29:06ضَ
ولا يكلف الله نفسا الا وسعها على هذا هذا كان يعني امرا يسيرا. نعم قال رحمه الله ومنها اذا خفيت عليه القبلة في السفر فانه يتحرى. ولا تلزم الاعادة اذا بان له الخطأ - 00:29:28ضَ
وخرج ابن عقيل رواية بالاعادة من احدى الروايتين اذا بان اخذ الزكاة غنيا وظنه فقيرا وفرق الاصحاب بين القبلة وبين الوقت واخذ الزكاة. بانه يمكنه اليقين في الصلاة والصوم بان يؤخر. وفي الزكاة بان يدفع الى الامام - 00:29:49ضَ
طيب يقول ومنها اذا خفيت عليه القبلة في السفر فانه يتحرى ولا تلزم الاعادة اذا بان له الخطأ مثاله انسان مثلا في سفر واراد ان يصلي وكانت السماء غائمة او ليل ولا يعرف يعني بعض الناس ما يعرف الاتجاهات حتى لو كان هناك نجوم وقمر لا يعرف - 00:30:08ضَ
فحينئذ يتحرى ويصلي الى الى الجهة التي يغلب على ظنه انها هي القبلة وعلم من قوله فانه يتحرى انه لا يجوز ان يصلي قبل التحري سواء كان عالما ام جاهلا - 00:30:32ضَ
فمثلا لو انه في في سفر واشتبهت عليه القبلة اراد ان يصلي الله اكبر من غير ان ينظر ويتحرى نقول هذا لا يجوز. بل يجب ان يتحرى وان ينظر ما يغلب على ظنه. لو فرض انه تحرى وغلب على ظنه ان ان القبلة في الجهة الفلانية - 00:30:49ضَ
فصلى اليها ثم تبين بعد ان القبلة في غير الجهة فلا تلزمه الاعادة لانه اتقى الله عز وجل ما استطاع ولو فرض ايضا انه تحرى واجتهد الى جهة وفي اثناء الصلاة تغير اجتهاده. يعني صلى الى هذه الجهة ثم - 00:31:08ضَ
في الركعة الثالثة قال لا القبلة من هذه الجهة اذا رأى هبت ريح وقال هذه الريح شمالية اذا القبلة من جهة الشمال فينحرف ويبني على صلاته يبني على صلاته وخرج ابن عقيل رواية بالاعادة من احدى الروايتين اذا بان اخذ الزكاة غنيا وظنه فقيرا - 00:31:30ضَ
يعني الفقهاء يرون انه يجزئ في في الزكاة ان يبني على غلبة ظنه فاذا غلب على ظنه انه مستحق دفع. قال الا في غني الا في فقير ظن الا في غني - 00:31:54ضَ
ظنه فقيرا. وتبين انه غني فلا تجزئ لماذا؟ قالوا لان الغنى والفقر امر ظاهر ظاهر ولكن الصحيح ايضا ان ذلك مجزئ فلو دفع زكاته لمن يظنه فقيرا فبالغ غنيا فلا حرج - 00:32:09ضَ
وتبرأ بها الذمة. لكن عليه ان يتحرى قال وفرق الاصحاب بين القبلة وبين الوقت واخذ الزكاة بان بانه يمكنه اليقين في الصلاة والصوم بان يؤخر. وفي الزكاة بان يدفع الى الامام لكن قد لا يتيسر الدفع الى الامام - 00:32:29ضَ
قد لا يتيسر في مكان مثلا ما فيه جمعية ما فيه آآ ولي امر يدفع له فحينئذ اذا غلب على ظنه انه مستحق دفع الزكاة اليه وبرئت بها الذمة - 00:32:47ضَ