Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقال ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في كتاب الصلاة - 00:00:00ضَ
قال وتستحب سجدة الشكر خلافا لابي حنيفة ومالك في كراهته وفي كتاب ابن تميم لامير الناس وهو غريب بعيد عند نعمة او دفع لقمة قال القاضي وجماعة ظاهرة لان العقلاء يهنئون بالسلامة من العارض ولا يفعلونه في كل ساعة. وان كان الله يصرف عنهم البلاء - 00:00:15ضَ
والافات ويمتعهم بالسمع والبصر والعقل والدين. ويفرقون في التهنئة بين النعم الظاهرة والباطنة. كذلك السجود للشكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:37ضَ
قال رحمه الله تعالى وتستحب سجدة الشكر خلافا لابي حنيفة ومالك في كراهته وفي كتاب ابن تميم لامير الناس وهو غريب بعيد سجود الشكر من باب اضافة الشيء الى سببه اي السجود - 00:00:54ضَ
الذي سببه الشكر ويصح ان يكون من باب اضافة الشيء الى نوعه لان السجود انواع سجود في صلب الصلاة وسجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر وهو مشروع عند تجدد النعم - 00:01:13ضَ
واندفاع النقم وقولنا عند تجدد النعم او عند تجدد نعمة مفهومه انه لا يسجد للنعم الدائمة لانه لو قيل بمشروعية ذلك اذا بقي الانسان ساجدا الى يوم القيامة لان نعم الله تعالى لا تنتهي - 00:01:36ضَ
او عند اندفاع نقمة يعني نقبله ظاهرة من غرق او حرق او حادث ونحو ذلك وهو مستحب والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يسره - 00:02:03ضَ
خر ساجدا لله وقوله اذا اتاه امر يسره عام يشمل الامور العامة والخاصة جاءه امر يسره لامر عام للمسلمين. او لامر خاص يتعلق به فانه يشرع سجود الشكر. اذا سجود الشكر - 00:02:22ضَ
مشروع عند تجدد النعم واندفاع النقم سواء كانت النعمة عامة انتصار المسلمين ام كانت خاصة بهذا الساجد ولهذا يقول بان العقلاء يهنئون بالسلامة من العارض ولا يفعلونه في كل ساعة - 00:02:47ضَ
وهذا تأييد القول بان سجود الشكر انما يشرع عند تجدد النعم نعم في قوله وفي كتاب ابن تميم لامير الناس قال بعض الاصحاب انما فيه لامر الناس وبه يستقيم الكلام. قال ابن نصر الله في حواشيه قيل انه كشف عن ابن تميم - 00:03:08ضَ
فوجد فيه بدل بدل لامير لامر بغير ياء وبينه وبين وبينه وبين الناس كلمة مطموسة. فلعله لامر يعم الناس. نعم. انتهى. والصواب انه لامر من غير ياء ليوافق ما قاله - 00:03:30ضَ
وفي كتاب تميم في امر الناس يعني لشأن الناس. اي نعم لكن الصواب انه ان سجود الشكر مشروع لامر الناس هو وامر نفسه. اي نعم. فهو مشروع عند النعم العامة والخاصة. وكذلك ايضا - 00:03:45ضَ
دفاع النقم العامة والخاصة. نعم قال وفيه لامر يخصه وجهان. ونصه يسجد. وان فعله في صلاة غير جاهل وناس بطلت وفاقا. نعم لو سجد في الصلاة وجود شكر بطلت لانه اتى بزيادة لانه زاد في الصلاة سجودا - 00:04:02ضَ
الا ان يكون جاهلا او ناسيا فلا تبطلوا صلاته بذلك قال وعند ابن عقيل فيه روايتان من حمد لنعمة او استرجع لمصيبة واستحسنه ابن الزاغوني فيها كسجود التلاوة. وفرق القاضي وغيره بان سبب سجود التلاوة عارض من افعال الصلاة. طيب - 00:04:24ضَ
وعند ابن عقيل فيه روايتان يعني امر يخصه وفيه روايتان من حمد لنعمة او استرجع لمصيبة واستحسنها. يعني هل تبطل او لا؟ والصواب انها لا تبطل لان هذا ذكر مشروع جنسه في الصلاة - 00:04:46ضَ
مشروع الحمد ومشروع والاسترجاع من المصيبة انا لله وانا اليه راجعون. ذكر ايضا ولا تبطل ولذلك الصلاة لو اتى بذكر مشروع في غير موضعه فان صلاته لا لا تبطل. ولو استحسنه ابن الزاهومي - 00:05:02ضَ
وفي رواية وفي نسخة واستحبه اي استحب سجود الشكر في الصلاة كسجود التلاوة وفرق القاضي وغيره بان سبب سجود التلاوة عارض من افعال الصلاة بخلاف سجود الشكر. نعم قال رحمه الله وهما كنافلة فيما يعتبر - 00:05:22ضَ
واحتج الاصحاب بانه صلاة فيدخل في العموم. وخالف شيخنا ووافق على سجود السهو. وقيل يجزئ قول ما ورد وخيره في الرعاية بينهما طيب وهنا كنافلة الظمير عائد على سجود التلاوة والشكر - 00:05:43ضَ
اي انهما كصلاة نافلة فيشترط لهما او يعتبر لهما ما يعتبر لصلاة النافلة من الطهارة واستقبال القبلة وغير ذلك من بالصلاة ولو احتج الاصحاب في بانه صلاة فيدخل في العموم - 00:06:00ضَ
وخالف شيخنا محتج الاصحاب لانه صلاة فيدخل في العموم يعني ان سجود التلاوة صلاة فيدخل في عموم الصلاة ولكن الصواب انه ليس صلاة. لان ضابط الصلاة كما سبق ما تشترط له الفاتحة - 00:06:20ضَ
فكل عبادة تشترط او تكون الفاتحة شرطا لصحتها ما هي صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال رحمه الله ومن رأى مبتلا في دينه سجد ووافق على سجود السهو وقيل يجزئ قول ما ورد - 00:06:39ضَ
وخيره في الرعاية بينهما. ماذا يقول في سجود التلاوة وسجود الشكر؟ نقول هو كصلب الصلاة هو كصلبي او كسجود صلب الصلاة فيقول سب سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى للعموم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انزل الله تعالى سبح اسم ربك الاعلى - 00:07:05ضَ
قال اجعلوها في سجودكم ثم يشكر الله تعالى على هذه النعمة الذكر يتعلق اي ان الذكر يختلف بحسب كل نعمة فاذا نجاه الله تعالى من حادث يحمد الله عز وجل على نجاته من حادث - 00:07:26ضَ
اذا وفقه الله تعالى بمولوء رزقه بمولود يحمد الله عز وجل على هذا المولود وليس هناك شيء منصوص في هذا. نعم قال رحمه الله ومن رأى مبتلى في دينه سجدا. وان كان في بدنه كتمه منه. والمراد ان سجد لامر يخصه - 00:07:46ضَ
قال القاضي وغيره ويسأل الله العافية. لانه عليه السلام رأى رجلا به زمانة فسجد رواه الشالنجي وامر في خبره وامر في خبر اخر بسؤال العافية. طيب يقول ومن رأى مبتلا - 00:08:05ضَ
الابتلاء قد يكون في الدين وقد يكون في البدن وان شئت فقل الابتلاء قد يكون ابتلاء حسيا وقد يكون ابتلاء معنويا الابتلاء الحسي هو ما يبتلي الله عز وجل العبد به من مرض او فقر او نحوه - 00:08:21ضَ
والابتلاء المعنوي هو ابتلاء الدين ان يبتلى في دينه وهذا اشد لان اعظم مصيبة ان يصاب الانسان في دينه ولهذا ولهذا تعود النبي صلى الله عليه وسلم او استعاذ بالله عز وجل وسأله الا يجعل المصيبة في الدين ولا تجعل مصيبتنا في - 00:08:43ضَ
ديننا المصيبة الحقيقية هي مصيبة الدين. والخسارة الحقيقية هي خسارة النفس والدين يعني ان يخسر نفسه في فيما يتعلق بالدين كما قال عز وجل قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة الا ذلك هو الخسران المبين - 00:09:08ضَ
وقوله سجده يعني سجد اذا رأى هذا المبتلى في دينه ولكن هذا لا دليل عليه لا دليل عليه والحديث الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل رجلا به زمان فسجد - 00:09:32ضَ
هذا اولا انه لا يدل على ما ذكره المؤلف لان المؤلف رحمه الله فرق بين المبتلى في الدين والبدن المبتلى في الدين يقول سجد والمبتلى في البدن كتم مع ان الحديث - 00:09:47ضَ
ها معنى الحديث يدخل زمانه يعني رجل زمن. نعم وهذا ابتلاء في البدن وليس في الدين والصواب انه لا يشرع السجود وانما يشرع عن يسأل الله تعالى العافية. نعم قال رحمه الله وظاهر كلام جماعة لا يسجد ولعله ظاهر الخبر. من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك - 00:10:06ضَ
وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. رواه احمد وابن ماجة والترمذي وحسنه قال ابراهيم النخعي كانوا يكرهون ان يسألوا الله العافية بحضرة المبتلى. ذكره ابن عبد لان هذا يكسر قلبه. يعني - 00:10:32ضَ
رأى شخصا مبتلا في بدء ولا سيما في البدن فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا قد يكون فيه كسر في قلبه لذلك لا يقوله بحضرته - 00:10:52ضَ
قال وقال شيخنا ولو اراد الدعاء فعفر وجهه لله في التراب وسجد له ليدعوه فيه فهذا سجود لاجل الدعاء ولا شيء يمنعك وابن عباس سجد سجودا مجردا لما جاء نعي بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه السلام اذا رأيتم اية فاسجدوا. قال وهذا يدل على ان السجود - 00:11:09ضَ
يشرع عند الايات فالمكروه هو السجود بلا سبب وهذا الكلام من الشيخ رحمه الله فيه نظر اعني انه اذا اراد الدعاء عفر وجهه التراب وسجد له ليدعوه فيه لان ذلك - 00:11:34ضَ
لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه والدعاء في اصله ووصفه عبادة يتلقى من الشرع وما دام انه لم يرد هذا الوصف عند الدعاء فالاصل في العبادات - 00:11:51ضَ
التوقيف وهذا يدلنا على ان الانسان مهما بلغ من العلم والجلالة والمكانة فانه قد يعرض له الخطأ لأنها لأن الشيخ رحمه الله يعني الشيخة تحية الدين من العلماء المحققين المعروفين بتتبع النصوص والاثار والحرص على اتباع السنة - 00:12:11ضَ
لكن هذا الذي ذكره رحمه الله لم لم يلد فقوله فهذا سجود لاجل الدعاء ولا شيء يمنعه. فلنقول هناك شيء يمنعه وهو ان الاصل المنهج الحظر والمنعة وابن عباس سجد سجودا مجردا. لما جاء نعي بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:39ضَ
والحديث يقول لم نقف عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم اية اسجدوا وهذا لا وهو هذا ليس من هذا الباب المراد اذا رأيتم اية فاسجدوا. هذا يدخل فيما يتعلق بصلاة الايات - 00:13:01ضَ
ويأتي فيها الخلاف فيما فيما يتعلق بالصلاة الكسوف او الخسوف واما قوله فالمكروه والسجود بلا سبب نعم يقول نقول بل المحرم هو السجود بلا سبب السجود المشروع اربعة انواع. الذي جاء به الشرع اربعة انواع - 00:13:19ضَ
الاول سجود صلب الصلاة والثاني سجود السهو والثالث سجود التلاوة والرابع سجود الشكر اما الاول وهو سجود وصلب الصلاة فهو ركن من اركانها لا تصح الا به واما الثاني وهو سجود السهو فهو واجب - 00:13:39ضَ
واما الثالث والرابع فهما سنة لأن لأن هذا يقول سجد سجودا مجردا لما جاء نعي بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لعله اراد بهذا السجود لو صح التقوي على هذه على هالمصيبة وان هذا ليس ليس شكرا - 00:14:01ضَ
وليس عندي تعميق ليس حصول نعمة ولا اندفاع نقمة له ويريد اذا رأيتم اية ان هذا اية ما في اشكال. هذا كلامنا عن ابن عباس سجد لان اذا رأيتم اية فاسجدوا ايضا ابن عباس قال تلك صلاة الايات. اي نعم. هذا ليس من هذا الباب. نعم - 00:14:30ضَ
قال قال رحمه الله باب سجود باب سجود السهو لا يشرع لعمد خلافا للشافعي في القنوت والتشهد الاول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبنى الحلواني سجوده لسنة على كفارة قتل عمدا - 00:15:08ضَ
ويجب لكل ما صحت الصلاة مع سهوه. وعنه يشترط وعنه يسن وفاقا للشافعي طيب قال رحمه الله تعالى باب سجود السهو الاظافة هنا يحتمل انها من باب اضافة الشيء الى سببه - 00:15:28ضَ
اي السجود الذي سببه السهو ويحتمل انه من باب اضافة الشيء الى نوعه اي السجود الذي نوعه انه سهو لان السجود انواع والسهو والنسيان الفاظ مترادفة وفرق بعضهم بين الناس والساهي - 00:15:46ضَ
وقال ان الناس اذا ذكرته تذكر والساهي اذا ذكرته لم يتذكر وهذا تفريق لا دليل عليه. ولهذا جاءت النصوص في سجود السهو باللفظين بلفظ السهو وبلفظ النسيان وسجود السهو هو عبارة عن سجدتين - 00:16:13ضَ
يسجدهما المصلي جبرا النقصان وارضاء الرحمن وارغاما للشيطان هذه ثلاث حكم لسجود السهو هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا للنقصان جبر لما حصل في صلاته من النقص وارضاء للرحمن باتمام العبادة - 00:16:35ضَ
وارغاما للشيطان. لان هذا السهو من الشيطان وهو مشروع من حيث الجملة واسباب سجود السهو ثلاثة الزيادة والنقص والشك فاما الاول وهو الزيادة المراد بها الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة - 00:17:09ضَ
المراد بالزيادة التي يشرع السجود لها هي الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة وقولنا الزيادة الفعلية خرج به القولية لان القولية تارة تكون من جنس الصلاة وتارة تكون من غير جنس الصلاة - 00:17:50ضَ
فان كانت من جنس الصلاة كما لو اتى بذكر مشروع في غير موضعه لم تبطل صلاته كما لو قرأ الفاتحة في التشهد او تشهد في القيام هنا اتى بزيادة قولية - 00:18:13ضَ
واما اذا كانت الزيادة من غير جنس الصلاة وهي كلام الادميين ونحوه فتبطل الصلاة به ان تعمده وقولنا الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة خرج بذلك الزيادة الفعلية التي ليست من جنس الصلاة - 00:18:30ضَ
وهي الحركات فهذه فيها تفصيل يأتي وبهذا تبين ان الزيادة في الصلاة اربعة انواع زيادة قولية من جنس الصلاة زيادة قولية من غير جنس الصلاة زيادة فعلية من جنس الصلاة - 00:18:53ضَ
زيادة فعلية من غير جنس الصلاة والذي يشرع السجود السجود له هو الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة اما الزيادة الفعلية التي ليست من جنس الصلاة وهي الحركات فهذه ان كثرت - 00:19:16ضَ
وتوالت بغير ظرورة بطلت الصلاة ولهذا سبق لنا ان الحركات في الصلاة خمسة انواع منها حركة محرمة وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة اذا نرجع ونقول المراد بالزيادة الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة - 00:19:40ضَ
ما حكم الزيادة الجواب الزيادة يعني لو زاد المصلي قياما او قعودا او ركوعا او سجودا فان تعمد ذلك بطلت صلاته ان تعمد ذلك بطلت صلاته. فلو تعمد ان يزيد قياما او قعودا او ركوعا او سجودا - 00:20:02ضَ
فان صلاته تبطل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد واما اذا كان ذلك نسيانا او سهوا فلا يخلو اما ان يذكر ذلك في اثناء الزيادة - 00:20:27ضَ
او بعد الفراغ منها فان ذكر الزيادة في اثنائها وجب عليه الرجوع كما لو قام الى خامسة فلما استتم قائما ذكر وجب ان يرجع وان لم يذكر الزيادة الا بعد الفراغ منها - 00:20:46ضَ
فان صلاته تصح كما لو صلى خمسا ولم يذكر الا وهو يتشهد او سجد ثلاث مرات ولم يذكر الا بعد ان فرغ فان صلاته صحيحة اذا الزيادة حكمها يقول ان تعمدها بطلت - 00:21:08ضَ
وان كانت سهوا فان ذكرها عن الزيادة في اثنائها وجب عليه الرجوع ولا يجوز له الاستمرار فلو انه مثلا قام وذكر ان هذه خامسة واستمر فان صلاته تبطل بل يجب عليه ان يرجع واما اذا لم يذكر الزيادة الا بعد الفراغ منها فان صلاته صحيحة - 00:21:32ضَ
السبب الثاني من اسباب سجود السهو النقص والنقص يكون في الاركان والواجبات والسنن يكون في الواجب في الاركان والواجبات والسنن فاذا تعمد نقص ركن او واجب بطلت صلاته ويسأل الركن والواجب يشتركان - 00:21:59ضَ
في ان من تعمد تركهما بطلت صلاته فلو تعمد ترك الركوع ركن او السجود ركن تبطل صلاته كذلك ايضا لو تعمد ترك التسبيح في الركوع او السجود او التشهد الاول بطلة صلاته - 00:22:33ضَ
لكن اذا كان ذلك نسيانا ففي الارض ففي الركن اذا ترك الركن نسيانا فان ذكره فان ذكره قبل ان يصل الى موضعه من الركعة التي تليها وجب عليه ان يأتي به - 00:22:54ضَ
وان لم يذكره الا بعد ان وصل الى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة المتروك منها وقامت وقامت التي تليها مقامها هذا هو الحكم في ترك الركن ان الانسان ان المصلي اذا ترك ركنا من اركان الصلاة - 00:23:16ضَ
وجب عليه ان يرجع اليه ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها مثاله انسان يصلي صلاة الظهر مثلا وقرأ الفاتحة وقرأ سورة في الركعة الاولى ثم هوى ساجدا - 00:23:35ضَ
وذكر بعد ان رفع من السجود يجب ان يقوم ويأتي بما ترك وهو الركوع اما اذا لم يذكر الا بعد ان وصل الى موضعه الركعة التي التي تليها كما لو ترك الركوع من الركعة الاولى ثم قام الى الثانية لما اراد ان يهوي الى ان يركع ذكر - 00:23:57ضَ
او قبل ذلك ذكر فنقول الركعة الاولى تلغو وتقوم الثانية مقامها لماذا نقول لاننا لو قلنا له انه يرجع لاتى بركعة كاملة نعم. يقول يرجع سيأتي بركوع وسجود وقيام فنقول الان بدلا من ان - 00:24:24ضَ
ترجع ناوي الركوع اجعل هذا الركوع اجعل هذه الركعة هي الاولى والثانية والاولى اذا الركن اذا تركه وجب عليه وجب عليه ان يرجع اليه ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها - 00:24:45ضَ
فان وصل الى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة المتروك منها وقامت الثانية او التي تليها مقامها طيب لو كان المتروك ركنا من اخر ركعة نقول يجب هل يجب ان يأتي بركعة كاملة - 00:25:05ضَ
والصحيح انه يأتي به يعني بمتروك وما بعده فمثلا لو ترك سجدة من الركعة الاخيرة سجدة فيأتي بهذه السجدة التي ترك وما بعدها مثاله انسان سلم من رباعية ثم ذكر انه لم يسجد الا سجدة واحدة - 00:25:24ضَ
حينئذ يجلس بنية انه بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم يتشهد ويسلم ولا يلزمه ان يأتي بركعة كاملة. لان ما قبل المتروك وقع صحيحا ما قبل المتروك. نعم. وقع صحيحا - 00:25:48ضَ
الثاني نقص الواجبات اذا نقص واجبا من الواجبات سبق انه ان تعمد بطلت. لكن اذا تركه نسيانا او سهوا فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يذكره قبل ان يفارق موضعه - 00:26:07ضَ
فيأتي به ولا شيء عليه والحال الثاني ان يذكره بعد ان يفارق موضعه وقبل ان يصل الى الركن الذي يليه فيجب ان يرجع ويأتي به وعليه السجود لماذا السجود؟ نقول لانه حصل زيادة - 00:26:30ضَ
التي هي صيامه عنه ورجوعه والحال الثالثة ان يذكره ان لا يذكره الا بعد ان يصل الى الركن الذي يليه فيحرم حينئذ الرجوع ولنضرب لذلك مثالين المثال الاول وهو اوضح في التشهد الاول - 00:26:55ضَ
انسان مثلا في الركعة الثانية لما قام من السجود الثاني اما بالنهوض ولكن لم تفارق ركبته على الارض فيأتي بالتشهد ولا شيء عليه لم يحصل منه زيادة واما اذا ذكر التشهد بعد ان نهض - 00:27:17ضَ
يعني بعد ان فارقت ركبتاه الارظ فبهذه الحال يجب ان يرجع ويسجد للسهو لان الان قيام رجوع هذي زيادة واما الحالة الثالثة وهي ان لا يذكره الا بعد ان يصل الى الركن الذي الذي يليه. يعني مثلا بعد ان استتم قائما ذكر - 00:27:40ضَ
فيحرم الرجوع مطلقا وقولنا مطلقا اي سواء شرع في الفاتحة ام لا خلافا المذهب في الاصحاب رحمهم الله يرون انه اذا شرع في الفاتحة حرم الرجوع واذا لم يشرع لم يحرم الرجوع - 00:28:06ضَ
فلو انهم من قام قال الله اكبر وقام وقال بسم الله او قبل التسمية ذكر يكره الرجوع. لو رجع جاز لكنه مكروه. فان شرع في الفاتحة حرم الرجوع لماذا؟ قالوا لان الفاتحة ركن مقصود - 00:28:28ضَ
واذا شرع فيها لا يرجع ولكن هذا فيه نظر وعموم الحديث فان استتم قائما فلا يرجع يشمل ما قبل الشروع وما بعد الشروع واما قولهم لان الفاتحة ركن مقصود فيقال ايضا القيام ركن مقصود - 00:28:48ضَ
نمثل لذلك في ترك التسبيح في الركوع الانسان ركع لما اراد ان ينهض من الركوع ذكر يأتي به ولا شيء عليه رفع لكنه لم يصل الى حد القيام يرجع ويأتي به وعليه سجود السهو السهو - 00:29:07ضَ
ذكر بعد ان استتم قائما يحرم الرجوع اذا هذا يتأتى في ترك كل واجد. اذا كل واجب فتتأتى فيه الاحوال الثلاث ان يذكره قبل مفارقة موضعه او بعده وقبل ان يصل الى الركن الذي يليه. او بعد ان يصل الى الركن الذي يليه - 00:29:28ضَ
الثالث من النقص نقص السنن اذا نقص سنة من السنن سواء كانت السنة قولية الفعلية فانه يشرع سجود السهو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب لماذا؟ نقول لانه لو تعمد ترك السنة لم تبطل صلاته - 00:29:51ضَ
لو تعمد ترك السنة لم تبطل صلاته وظاهر كلامهم رحمهم الله انه يشرع لترك السنن مطلقا ولكن يجب ان يقيد ذلك بما اذا كانت هذه السنة مما يواظب عليه. يعني اذا كان اذا كانت هذه السنة مما يواظب الانسان عليه - 00:30:19ضَ
اما ما لم يواظب عليه الا يقال انه سهى عنه لانه لم يطرأ على باله في الاصل مثلا لا يتورط في الصلاة ولا يرفع يديه ولا يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره - 00:30:41ضَ
ثم لما اراد ان يسلم قال اسجد لترك هذه السنن فيقال انت لم تتركها سهوا انت تركتها عمدا فهي في الاصل لم تطرأ على بالك اذا السنن يشرع السجود لها على سبيل الاستحباب متى اذا كان - 00:30:56ضَ
مواظبا عليها لانه اذا كان مواظبا عليها وتركها يصدق عليه انه سهى عنها بخلاف من لم يواظب عليها السبب الثالث من اسباب سجود السهو الشك والشك هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر - 00:31:18ضَ
والشك في الصلاة لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان ان يكون الشك معه غلبة ظن والحل الثاني الا يكون معه غلبة ظن فاما الحالة الاولى وهي ما اذا كان هناك شك ثم حصل غلب الظن فانه يعمل بغلبة الظن - 00:31:48ضَ
اذا شك وغلب على ظنه شيء فانه يعمل بما غلب على ظنه ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه واما اذا لم يكن واما اذا كان الشك - 00:32:16ضَ
لم يصحبه غلبة ظن او ليس معه غلبة ظن فانه يبني على اليقين اذا اذا شك المصلي في صلاته فان كان عنده غلبة ظن عمل به غلبة الظن سواء كانت هذه الغلبة هي الاقل ام الاكثر - 00:32:36ضَ
وان لم يكن عنده غلبة ظن عمل باليقين. مثاله شخص يصلي وفي اثناء الصلاة شك هل هي الثالثة او الرابعة وغلب على ظنه او ترجح انها الثالثة. فيجعلها الثالثة غلب على ظنه او ترجع انها الرابعة فيجعلها الرابعة - 00:32:54ضَ
ويسجد نسله في موضعه كما سيأتي واما اذا لم يكن عنده غلبة ظن يقال هل هذه الثالثة او الرابعة؟ نقول يبني على اليقين وهو الاقل لماذا؟ لان الاصل اذا شكلناها الثالثة والرابعة الاصل انه لم يأتي بالثالثة - 00:33:19ضَ
الاصل انه لم يأتي بالركعة الثالثة وعلى هذا يجعلها يعمل باليقين وهو على الاقل هذا بالنسبة للشك واعلم ان ايضا الشك لا يلتفت اليه في مسائل او في مواضع ثلاث - 00:33:38ضَ
الموضع الاول اذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة على البال ونحوه فلا يلتفت اليها والثاني اذا كان الانسان كثير الشكور بحيث لا يفعل عبادة الا شك فيها فلا يلتفت لهذا الشك - 00:34:00ضَ
بانه وسواس من الشيطان والثالثة اذا كان الشك بعد انقضاء العبادة بعد انقضاء العبادة طيب ما التعليل في هذه الامور الثلاثة نقول اما الاول وهو ما اذا كان الشك مجرد وهم فهذا حديث نفس - 00:34:24ضَ
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها. فهو حديث نفس وخاطرة لا يلتفت اليه واما الثاني وهو ما اذا كان الانسان كثير الشكوك فهذا وسواس - 00:34:53ضَ
مرظ لا يلتفت اليه ولو التفت اليه لم يتخلص منه فليزداد واما الثالث وهو المهم اذا كان الشك بعد انقضاء العبادة فلا يلتفت اليه نقول لان الاصل ان العبادة وقعت موقعها - 00:35:07ضَ
وهذا مبني على قاعدة مفيدة وهي ان كل فعل صدر من اهل فالاصل فيه الصحة والسلامة كل فعل صدر من اهله سواء كان في العبادات ام في المعاملات فما دام ان هذا الفعل - 00:35:28ضَ
صدر من اهلية يعني من شخص عنده اهلية الاصل صحته وسلامته ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا - 00:35:48ضَ
وقال سموا انتم وكلوا ولم يقل لا تأكلوا احتمال انهم لم يسموا لماذا؟ نقول لان هذا فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة اذا هذي ثلاث مواضع لا يلتفت بها - 00:36:06ضَ
الى الشك ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر او تقوى من مثل وسواس لكل وسواس يجي به لكاع اذا هذه اسباب اسباب سجود السهو ثلاثة - 00:36:27ضَ
اه المسألة الثانية مما يتعلق بسجود السهو موضع سجود السهو. هل يكون قبل السلام او يكونوا بعد السلام الجواب الفقهاء رحمهم الله يرون ان سجود السهو ان سدود السهو كله يكون قبل السلام - 00:36:45ضَ
الا في موضعين في موضعين وهي ما اذا كان هناك زيادة او بنى على غالب ظنه اذا كان هناك زيادة لم يذكرها الا بعد الصلاة او بنى او بنى الامام على غالب ظنه - 00:37:09ضَ
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انعم القول الثاني. والقول الثاني ان المصلي مخير. ان شاء سجد قبل السلام وان شاء سجد بعد السلام والقول الثالث انه يجب ان يسجد قبل السلام لما يشرع قبل السلام - 00:37:29ضَ
وبعد السلام لما يشفع بعد السلام فمثلا النقص يكون قبل السلام يجب ان يسجد قبل السلام والزيادة بعد السلام يجب ان يسجد بعد السلام قال قال رحمه الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في النقص قبل - 00:37:51ضَ
وفي الزيادة بعد وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا القول قول قوي قولون قوي ولكن الصواب انه لو اه سجد بعد السلام لما يشرع قبله او قبله لما يشرع بعده ان ذلك يجزئه يعني على سبيل - 00:38:11ضَ
والاستحباب والافضلية متى يشرع سجود السهو قبل السلام؟ ومتى يكون او يشرع بعده نقول سجود السهو يكون قبل السلام في موضعين ويكون بعد السلام في موضعين اما سجود السهو قبل السلام في شرع في موضعين. الموضع الاول النقص - 00:38:34ضَ
فاذا نقص شيئا من صلاته فانه يسجد للسهو قبل الصلاة. قبل السلام والمراد والمراد بذلك النقص الذي لم يأتي به ليس على اطلاقه. نعم. النقص الذي لم يأتي به احترازا من ماذا؟ مثلا في التشهد لو قام عنه ثم رجع واتى به - 00:39:00ضَ
ونقص من حيث الاصل لكن هنا نقص اتى به فيكون زيادة على هذا نقول لا يتصور سجود السهو في النقص الا في ترك واجب لم يأت به تركي واجب لم يأتي به - 00:39:26ضَ
هذا موضع. الموضع الثاني من المواضع التي يشرع فيها سجود السهو قبل السلام الشك بدون ترجيح لا شك ولم يترجح عنده شيء الحال يسجد للسهو قبل السلام واما سجود السهو - 00:39:44ضَ
بعد السلام فيشرع في موضعين الموضع الاول الزيادة فاذا زاد في صلاته قياما او قعودا او ركوعا او سجودا سجد بعد والموضع الثاني الشك مع الترجيح بلا شك ثم غلب على ظنه - 00:40:06ضَ
فانه يبني على غلبة الظن ويسجد للسهو بعد السلام فاذا قال قائل ما هي الحكمة من كونه النقص يسجد قبل السلام في النقص والشك بدون ترجيح قبل السلام وفي الزيادة - 00:40:27ضَ
والشك مع الترجيح يسجد بعد السلام الجواب اولا ان الحكمة هي ورود النص وقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم - 00:40:47ضَ
ولما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لم تقل لان هذا يتكرر - 00:41:08ضَ
يشق وهذا لا يتكرر فلا يشق. بل عللت بالنص. لكن هناك حكمة تلتمس اما كون سجود السهو في النقص قبل السلام ولاجل ان فلان ترك الواجب نقص وخلل فكان من الحكمة ان يجبر صلاته - 00:41:21ضَ
ان يجبر صلاته وان يجبر ما حصل من من خلل قبل خروجه منها بحيث لا يخرج منها الا وقد تمت اذا الحكمة من كون سجود السهو في النقص قبل السلام - 00:41:45ضَ
نقول لاجل ان لا يخرج من هذه الصلاة الا وقد تمت يعني السدود السهو جبر واما الشك بدون ترجيح فيقال ان الشك قدح في الصلاة لكون الانسان يشك في صلاته هذا قدح فيها - 00:42:00ضَ
فهو كالنقص فكان من الحكمة الا يخرج منها الا وقد جبر هذا الخلل وهذا النقص اما الزيادة فتكون بعد السلام والحكمة في ذلك ظاهرة وهي انه لو سجد سجود السهو في الزيادة قبل السلام لزاد في الصلاة لان سجود لان سجود السهو - 00:42:22ضَ
زيادة عن افعال الصلاة في الواقع ولان لا تجتمع زيادتان كان من الحكمة ان يكون بعد السلام فلو ان المصلي مثلا قام الى خامسة او سجد ثلاث مرات وقلنا اسجد قبل السلام - 00:42:52ضَ
اذا حصل في الصلاة زيادتان الزيادة التي سهى عنها. نعم. والثاني سجوده قبل السهو. نعم واما الشك مع الترجيح ولان الشك قادح في الصلاة ومؤثر فيها من حيث الاصل لكن - 00:43:08ضَ
اذا جاءت غلبة الظن والترجيح فان غلبة الظن تزيل هذا الشك وكأنه لم يكن فكان من الحكمة ان يكون بعد السلام لئلا يزيد ماذا؟ في الصلاة يزيد في الصلاة بقي سجود السهو بالنسبة - 00:43:30ضَ
المأموم متى يشرع للمأموم ان يسجد للسهو الجواب المأموم اما ان يكون مع الامام من اول الصلاة او لا فان كان المأموم قد دخل مع الامام من اول الصلاة فلا سجود عليه الا تبعا لامامه - 00:43:52ضَ
الا تبعا لامامه ان سجد سجد والا فلا ويتحمل الامام عنه الواجبات يتحمل الامام عنهم واجبات ولا يقول لو ترك الركوع نقول هنا لا يتصور لان السجود السهو انما يكون في الواجبات - 00:44:18ضَ
فالمأموم اذا ترك واجبا من الواجبات يعني مثلا آآ لم يسبح في الركوع او السجود فيتحمل امام ذلك عن هذا بالنسبة للمأموم الذي دخل يعني ادرك الصلاة كاملة. نعم واما المسبوق - 00:44:36ضَ
سجود السهو بالنسبة للمسبوق فان سجد فان سجد الامام قبل السلام سجد مطلقا سجد معه مطلقا وان سجد الامام بعد السلام لم يسجد معه مطلقا ثم اذا قام هذا المسبوق - 00:44:58ضَ
في قضاء ما فاته فان ادرك سهو الامام سجد اما قبل واما بعد وان لم يدرك سهو الامام فلا سجود عليه مثال ذلك انسان دخل مع الامام مصل دخل مع الامام في الركعة الثالثة - 00:45:23ضَ
فصلى الركعة الثالثة والرابعة قبل ان يسلم الامام سجد الامام سجدتين لانه ترك التشهد الاول او قام عن التشهد الاول المأموم المسؤول يسجد ثم اذا قام الى قضاء ما فاته - 00:45:49ضَ
يسجد؟ نقول لا يسجد لانه لم يدرك سجود السهو. او لم يدرك سبب سجود السهو مثال اخر اه مأموم دخل مع امام في الركعة الثالثة الامام قام الى خامسة لما سلم الامام سجد - 00:46:03ضَ
هل يتابعه المسبوق؟ نقول لا يتابعه. يقوم لقضاء ما فاته ويسجد للسهو يسجدني السهو لانه ادرك السهو طيب لو فرض انه مثلا في آآ دخل مع الامام في الركعة الثانية والامام قام عن التشهد الاول - 00:46:25ضَ
وسجد الامام قبل السلام وقام المسبوق لقضاء ما فاته نقول يسجد ايضا المأموم قبل السلام ولا يأتي ولا يكتفي بسجوده الاول مع الامام. نعم. لان سجوده الاول مع الامام لمجرد المتابعة فقط - 00:46:46ضَ
لان محل سجود السهو هو اخر الصلاة اخر الصلاة اذن المأموم لا سجود عليه الا تبعا لامامه او اذا سهى في قضائه يا سها في قضائه لو ادرك ركعة من رباعية - 00:47:04ضَ
ثم قام ليقضي وحصل منه سجود سهو وحصل منه ما يوجب سجود السهو فحينئذ يسجد يسجد للسهو اذا لا سجود على المأموم الا تبعا لامامه او اذا سهى في قظائه اذا سهى في قظائه فحينئذ يسجد - 00:47:27ضَ
هذه يعني ملخص مختصر فيما يتعلق باحكام وجود السهو ويجب على الائمة ويجب على كل مصل ولا سيما الائمة ان يتعلموا احكام سجود السهو لان بعض الائمة تجد انه يحصل من سهو فيرتبك ما يدري من يفعل - 00:47:52ضَ
بمعنى انه اذا سبح به لا يدري او اذا حصل له سهو لا يدري هل يسجد قبل او يسجد بعد تعلم الاحكام هذا من الامور الواجبة. لان به صحة الصلاة وكمالها - 00:48:17ضَ
قال لا يشرع لعمد لا يشرع لعمد وظاهره لا يشفع لعمد سواء كان العمد في ركن في واجب وقد سبق لنا ان الركن والواجب يشتركان ويفترقان فيشتركان في ان من تعمد تركهما بطلت صلاته - 00:48:37ضَ
ويفترقان في حال النسيان او السهو الركن لا يسقط بحال والواجب يجبر في سجود السهو وبهذا فرق العلماء رحمهم الله بين بين الركن والواجب الكل مأمور به الواجب والركن مأمور به. لكنهم تتبعوا النصوص - 00:49:00ضَ
وقالوا انما امر الشارع به ان كان غيره يقوم مقامه فهو واجب وان كان غيره لا يقوم مقامه فهو ركن هذا هو قال لا يشرع لا يشرع لعمد خلافا للشافعي - 00:49:25ضَ
في القنوت والتشهد الاول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه الى اخره. في القنوت هذا مبني على ان على مشروعية القنوت والتشهد الاول يعني لو ترك التشهد الاول تعمد ترك واجب - 00:49:45ضَ
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في التشهد الاول لان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه من العلماء من قال انها مشروعة يقول لا يشرع لانها سنة - 00:50:01ضَ
حتى وان قلنا مشروعة في هذا الحال فهو سنة. اما في التشهد الاخير فانه عند بعض العلماء يشرع لانها واجبة. وعند بعضهم لا يشرع بل يجب ان يأتي به لانها ركن - 00:50:17ضَ
وعند بعضهم لا يشرع لانها سنة مبني على الخلاف قال وبنا الحلواني سجود سجوده لسنة على كفارة قتل عمدا يعني انها لا تجد في قتل العمد فلا تجب في ترك - 00:50:33ضَ
ها العمد نعم لو ترك الواجب عمدا لا يشرع قال رحمه الله ويجب لكل ما صحت الصلاة مع سهوه وعنه يشترط وعنه يسن وفاقا للشافعي. نعم. ويجب على الظابط ويجب لكل ما صحت - 00:50:53ضَ
الصلاة مأساوية كل شيء تركه المصلي وصحت الصلاة معه فانه يشرع سجود السهو بل يجب سجود السهو. والمراد يجب لكل ما صحت الصلاة مأساة يعني من الواجبات من الواجبات وعنه يشترط وعنه يسن وفاقا للشافعي. نعم - 00:51:13ضَ
قال رحمه الله واوجبه ما لك لنقص واوجبه ابو حنيفة لجهره لجهر واخفات وسورة وقنوت وتكبير عيد. وتشهدين كزيادة ركن كركوع فاكثر خلافا لمالك. وابطلها بما فوق نصفها وتبطل بعمده خلافا لابي حنيفة في دون ركعة بسجدة. طيب واوجبهما في نقص يعني يجب سجود السهو نقص واوجب ابو حنيفة لجهر - 00:51:39ضَ
لو ترك الجهر الصلاة الجهرية. نعم. واخفات في سرية وسورة وقنوت وتكبير عيد وتشهدين كزيادة ركن. يعني انه اوجبها حتى في السنن وهذا ايضا ليس على اطلاقه فليقال في غير الجهر والاخفاء في غير الجهر انه اذا كان معتادا لذلك شرع سجود السهو على سبيل الاستحباب لا على سبيل - 00:52:07ضَ
الوجوب قال وابطلها بما فوق نصفها وتبطل بعمده يعني زيادة الركن. نعم قال رحمه الله وابطلها بما فوق نصفها وتبطل وتبطل بعمده خلافا لابي حنيفة في دون ركعة بسجدة وكسلام من نقص - 00:52:36ضَ
وفي جلوسه بقدر الاستراحة وجهان. طيب كسلام من نقص. السلام من نقص حقيقة ليس نقصا هو زيادة فاذا سلم من الصلاة قبل تمامها من الصلاة قبل تمامها هذا يعتبر زيادة. لانه زاد في الصلاة سلاما - 00:52:57ضَ
مثاله انسان يصلي رباعية وفي الركعة الثالثة جلس وتشهد وسلم ثم ذكر وقام يقول الان هو من صلاته من حيث اعداد الركعات لم ينقص شيئا ما الذي زاد؟ ابن قزاد في الصلاة سلاما - 00:53:17ضَ
اذن السلام من الصلاة قبل تمامها هذا في الواقع من الزيادة لا من النقص كما قد يتوهم ووجه كونه زيادة انه زاد في الصلاة قال وفي جلوسه بقدر الاستراحة وجهان - 00:53:36ضَ
يعني اذا زاد جلوسا بقدر استراحة هل يسجد او لا ونقول ايضا هنا ان جلس يظن التشهد يظن تشهدا فانه يسجد لانه زاد في الصلاة جلوسا قال وفي شروعه لترك سنة خلاف سبق - 00:54:01ضَ
وقيل للقاضي سجود السهو بدل عما ليس بواجب فلا يجب. لان المبدل اكد وقال قد قد يكون بدلا عن واجب ولانه يجب قضاء حجة التطوع وحجة التطوع غير واجبة لكن هذا القياس هذا القياس فيه نظر - 00:54:20ضَ
لان الحج او العمرة خالف غيرهما من العبادات بان فرضهما كنفلهما في وجوب الاتمام بوجوب الاتمام ولذلك لو شرع في حج فريضة وجب اتمامه ولو شرع في نافلة وجب اتمامها. وهذا ليس وهذا لا يتأتى في الصلاة - 00:54:40ضَ
الصلاة اذا شرع في فريضة وجب اتمامها لكن لو شرع في نافلة لم يجب اتمامها، لان النفلة لا يجب ابتداء فلا يجب دواما واستمرارا قال رحمه الله وان اتى بذكر في غير محله غير سلام عمدا لم تبطل. نص عليه وفاقا - 00:55:02ضَ
اتى بذكر في غير محله. يعني اتى بذكر مشروع نعم. في غير موضعه كما لو تشهد في موضع القيام او سبح في موضع الجلوس بين السجدتين او قرأ الفاتحة في التشهد لم تبطل - 00:55:23ضَ
لانه اتى بذكر مشروع في غير موضعه وقولنا بذكر مشروع احترازا مما لو اتى بذكر غير مشروع الكلام فهذا اذا تعمده بطلت صلاته. فلو مثلا في التشهد تكلم خاطب شخصا - 00:55:45ضَ
اذا تعمد ذلك بطل الصلاة واما اذا كان سهوا فلا تبطل. نعم قال وان اتى بذكر في غير محله غير سلام عمدا لم تبطل. نص عليه وفاقا. وقيل بلى وقيل بقراءته راكعا او ساجدا - 00:56:05ضَ
ويستحب لسهوه على الاصح على الاصح خلافا لمالك وخلافا لابي حنيفة والشافعي في غير القراءة راكعا او ساجدا او تشهده راكعا ولا اثر لما اتى به سهوا. فيقنط من قنة في غير الاخيرة. خلافا للحنفية - 00:56:20ضَ
ولا اثر بما اتى به سهوا يعني من من الذكر الذي يكون في في غير موضعه الذي يكون في غير موضعه فمثلا لو انه قرأ قبل الفاتحة قرأ سورة قبل الفاتحة - 00:56:39ضَ
هذا اتى بذكر مشروع فين غادي الموضع هل يقول اكتفي لو قرأ الفاتحة يقول قرأت قبلها سورة النبأ نكتفي بها نقول لا اثر اذا لا اثر لما اتى به سهوا في غير موضعه - 00:56:58ضَ
فيقنت من قنت في غير الاخيرة يعني مثلا في قنوت النوازل في الركعة الاولى يقول هذا اتى بذكر مشروع في غير موضعه قال اتفرغ للاخيرة قال رحمه الله وقال ابن الجوزي ان اتى بذكر في غير موضعه او بذكر لم يشرع في الصلاة عمدا لم تبطل صلاته في احد الوجهين - 00:57:14ضَ
وان زاد ركعة نعم وقوله ان اتى بذكر في غير موضعه يعني ذكر مشروع او بذكر لم يشرع. هذا دليل على انه مشروع قوله او بذكر لم لم يشرع. يشرع - 00:57:39ضَ
في الصلاة عمدا لم تبطل. فلو اتى بذكر مثلا قال اللهم في في بين مثلا في التشهد الاخير. قال اللهم احسن عاقبتي في الامور كلها. واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. هذا ذكر - 00:57:50ضَ
لم يرد في الصلاة بخصوصه فانها لا تبطل. نعم قال وان زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى. طيب ان زاد ركعة هذه الزيادة. نعم. ان زاد ركعة انقطع لانه اذا اذا زاد في الصلاة شيئا ان ذكر في اثنائها قطع متى ذكر وبنى - 00:58:05ضَ
وعلم من قول قطع متى ذكر انه لو بنى لو استمر بطلت وبنى يعني انه لا يستأنف ولا يتشهد من تشهد. نعم قال ولا يتشهد من تشهد خلافا لمالك عند ابي حنيفة ان سجد في خامسة - 00:58:29ضَ
سادسة فان لم يكن قعد قدر التشهد صارت نفلا. والا فالزيادتان نفل طيب وعند ابي حنيفة ان سجد في خامسة يعني ركعة خامسة ضمة سادسة فان لم يكن قعد قدر التشهد - 00:58:48ضَ
والا فالزيادتان يعني زيادة ماذا؟ الركعة الخامسة والسادسة تكون نفلا ولكن هذا اقول فيه نظر لانه اذا سجد في خامسة سجود سجد زيادة فانه اذا ظم السادسة بطلت صلاته بهذه الزيادة - 00:59:07ضَ
اذا نقف على - 00:59:29ضَ