Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه امرأة انتقبت ولبست ولبست القفازين وهي محرمة. هل يجوز فعلها؟ لا يجوز. لا يجوز. وهذا عليها الفدية - 00:00:00ضَ
نعم. نعم علي الفدية. خشيت ان يراها الرجال. فسددت ثوبها على وجهها. هل يشرع حولها ذلك نعم يسرى الرداء الذي لبسه هذا المحرم فيه خيوط فهل يقال هذا من المخيط الذي تلزمه الفدية ولبسه - 00:00:20ضَ
اذا ما المقيض ما المقصود انه مخيط؟ هو ما حول نعم. نعم احسنت. ما فصل على قدر البدن او على قدر بعضه او على قدر عضو من اعضائه كان يغتسل فسقطت شعرة مع الاغتسال اي - 00:00:50ضَ
لا يلزمه نعم احسنت تعمد نتف شعرة او او قتل قملة ماذا يلزمه؟ احسنت. هذه حفنة من الطعام نعم احسنت. ملء اليدين من الطعام يدفع لمسكين. تعمد الاخذ من شعره فاخذ شعرا كثيرا. وهو محرم - 00:01:20ضَ
ما الذي يلزمه؟ تلزمه الفدية احسنت. المحرمون فدية. نعم احسنتم. محرم حلق جزءا من رأسه. وكان كثيرا. ثم في اليوم الثاني لبس مخيطا ثم في اليوم الثالث غطى رأسه بعمامة مثلا. هل تتعدد الفدية في حقه - 00:01:50ضَ
نعم تتعدد. نعم احسنت. يتعدد موجب تعددت. فعل محظورات في فور واحد بان قل ما ولبس مخيطا وتطيب ودهن هل تتعدد الفدية لا تتعدد. لا تتعدد احسنت. محرم متمتع. طاف للعمرة طوافا - 00:02:20ضَ
فاسدة وسعى وقصر فظن انه تحلل. ففعل عدة محظورات. ظنا انه قد تحل فهل تتعدد الفدية في حقه؟ لا تتعدد. لا تتعدد احسنت. ما فديته في اي محظور بس يا اما صيام او صدقة ونسك. احسنت. الصيام كم يوم يصوم - 00:02:50ضَ
صيام ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين مسكين قادر يموت او احسنت لكن لكل مسكين كم لكل مشكل لكل مسلم. نعم احسنت نصف وصاع. او ستة نعم تفضل الشيخ اسماء الابيات الحمد لله - 00:03:20ضَ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن هذه البشار رحمه الله تعالى وامنعها للانسان قطع الشجر من حرم الا السنا والاذخر ويمنع الصيد لبره - 00:04:00ضَ
في الحرم او صيد محرم وبالقتل التزم بحكم عدلين جزاء مثل ما قتله من نعم قد قوم او قيمة الصيد مطعوم او صومه عن كل يوم وجاز قتل الفأر والغراب وعادي السباع كالكلاب عداة - 00:04:20ضَ
وعقرب وامنعه الاستمناء والاستمتاع والجس والقبلة والجماع الحج قبل الوقفة او بعدها ان لم تفد بالجمرة والحج كالعمرة في الاحكام في السعي والطواف والاحرام نعم احسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله قمنا على الانسان قطع الشجر من حرم يمنع الانسان. لاحظ لم يقل عن - 00:04:40ضَ
محرم فهذا ليس خاصا بالمحرم. يمنع الانسان قطع الشجر من الحرم. والمراد الشجر الذي ينبت بنفسه. ولا جزاء فيه. فيه الاثم فقط لا جزاء فيه. اما المستنبت الذي انبته الادمي - 00:05:10ضَ
فلا يحرم قطعه. وكذلك المدينة. قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين لا يقطع او شجرها والمدينة كمكة في هذا الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم ابراهيم مكة - 00:05:30ضَ
قال من حرم ولو لغير محرم. ان السنا والابط لاحتياج الناس اليهما. قال العباس ان الاذخرة يا رسول الله فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال صلى الله عليه وسلم الا الابخر. والابخر بكسر الهمزة والخاء. لا اصل ان يقول الا الثناء والاذ خيرا - 00:05:50ضَ
بالفتح لان الكلام هنا كان موجب. اذا الكلام تم وهو موجب فما اتى من بعده الا ينصب لكنه كسره هنا. ولو قال غير السنا والادخلي لسني من الاشكال. غير منصوب عليه استثناء. السناء مضاف اليه - 00:06:20ضَ
سم معطوف على السنة او السنة مجرور فالاخر مجرور مثله. قال الصيد ببر في الحرم. ولو من غير محرم. المحرم ممنوع من صيد البر لابعاده عن الترف. وغير المحرم ممنوع كذلك من صيد البرد - 00:06:40ضَ
ان كان في الحرم اذا كان في الحل فالمحرم فقط هو الممنوع. اما اذا كان في الحرم فالمحرم والمحرم كلاهما ممنوع من صيد البر مفهوم قوله وقوله صيد البر ان صيد البحر حلال. قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا - 00:07:10ضَ
السيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. غير محل الصيد وانتم حرم فلا يتعرض لبريين لا برمي ولا بنصب شبك بل لا يجوز حتى افزاعه - 00:07:30ضَ
ويمنع الصيد لبري في الحرم او صيد محرم ولو في الحلم. فاذا اخذ هذا الصيد فانه تم ارساله يلزمه ان يطلقه. لكن لو انه قتله فما الحكم؟ قالوا بالقتل التزم. اي وجب عليه - 00:07:50ضَ
الجزاء بحكم عدين يحكم به آآ ذوى عدل من المسلمين جزاء مثلما قتله من نعم قد قوم اقيمت الصيد اذا مطعوما او صومه عن كل مد يوما. هذا على التخيير. بين ثلاث اشياء - 00:08:10ضَ
الاول ان يخرج مثل الصيد او مقاربه في الصورة. يخرجها من يعني مثلا اذا قتل آآ نعامة فتقاربها البدنة اي الناقة. واذا قتل حمارا وحشيا فعليه بقرة. واذا قتل ربيا او ثعلبا - 00:08:30ضَ
او ضبعا فعليه شاة. وكذلك لو قتل حمامة ففيها شاة وان كانت لا تشابهها في الصورة لكن كان بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في الحمامة ساعة وهذه الشاة يذبحها بمكة او منى - 00:09:00ضَ
كما قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة فلابد ان يكون في الحرم والاصل في هذا الحكم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قاتل من النعم يحكم به ذواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال عمه - 00:09:20ضَ
قال اقيمت الصيد اذا مطعوما. هذا الثاني يقوم الصيد بالطعام. يعني هذا الصيد كم قيمته اه مثلا اذا قيل قيمته مثلا عشرون مدة من الطعام يتصدق بهذه العشرين على فقراء الذي قتل فيه الصيد. قال اوصومه عن كل مد يوما قيمته عشرون مدا فيصوم عن كل - 00:09:40ضَ
لمدة يومين يعني يصوم عشرين يوما. ويكمل الكسر مثلا اذا كانت قيمته عشرين مودا ونصف مد. فيصوم واحد وعشرين يوما. اذا هذا الحكم انه مخيم بين ثلاثة اشياء ان يخرج مثل الصيد او مقاربه في الصورة - 00:10:10ضَ
او يقوم الصيد بالطعام فيلزمه ان يخرج هذا الطعام على فقراء البلد او يصوم عن كل مد يوما. ثم قال رحمه الله وجاز قتل الفأر والغراب تعادي السباع معتدي من السباع. كالكلاب حداءة وحية وعقرب - 00:10:30ضَ
الحدأة طائر يشبه الصقر. وبنت عرس شبيه بالهر. غير ان آآ في يديه قصرا وفي رجليه طولا والرتيلة رتيلان العناكب فانسبي الاصل في هذا ما في الموطأ والصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمسمئة دواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم - 00:11:00ضَ
والحذاءات والعقرب والفأرة والكلب العقور. العقور الذي يجرح الناس ويعتدي عليهم. والمقصود بالكلب العقور السماع العادية. فيدخل الاسد والنمر والذئب وائمة القتل انة القتل تستفاد من الحديث لاحظ انه رتب الحكم على - 00:11:30ضَ
وصف خمس من الدواب كلهن فاسق. هذا الوصف. الفسق. يعني التعدي. يقتلن في الحرم. يقتلن هذا الحب هذا الحكم والقاعدة عند العلماء ان تركيب الحكم على وصف مؤذن بعليته. ترتيب الحكم على وصف مؤذن - 00:12:00ضَ
وهذا الذي سمع في اصول الفقه بدلالة الايماء والتنبيه. دلالة الايماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه ان يقنع الحكم بوصف ان يكن لغير علة يعبه منفط. مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. مائلة قطع يد السارق لو قال - 00:12:20ضَ
العلة جشعه. هذا غير صحيح. بل اقترن هنا في الاية وصف وحكم. الوصف هو السرقة والحكم هو القطع. اذا هذا الوصف هو العلة. فعلة القطع السرقة. كذلك هنا ما علة اه قتلها - 00:12:40ضَ
العلة فسقها والقاعدة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وهذا يفسر لك ماذا ذكر المصنف آآ ما هو زائد على هذه الخمسة هذه القاعدة ان ان الحكم يدور مع علته وجوده عدما فيلحق بهذه الخمسة ما - 00:13:00ضَ
صفى بهذا الوصف وهو الفسق. لذلك جاء عند ابي عواثة في مستخرجه على مسلم ست فواسق. وذكر منها الحج ثم قال رحمه الله اذا الحكم ليس خاصا بالخمسة من الكواكب في الحديث بل - 00:13:20ضَ
ما يراها مما اتصف بصفتها وهي الفسق. قال وامنعه الاستمنا والاستمتاع والجس والقبلة والجماع الاحرام يمنع قرب النساء بالجماع او مقدماته. قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع ومقدماته القولية والفعلية - 00:13:40ضَ
امنعه اي اي نعي المحرم بحج او عمرة لست من استدعاء المني والاستمتاع باي نوع من مقدمات الجماع والجسة والقبلة والجماع. افسد بذاءك يقصد بالجماع. ومثله استدعاء المني الحج قبل الوقفة يعني لا يفسد الاحرام بشيء من المحظورات السابقة كلها الا بالدماء. وكذا استدعاء - 00:14:10ضَ
او بعدها ان لم يفض الجمرة قبل رمي الجمرة جمرة العقبة لو انه آآ حصل منه الجماع فانه يفسد حجه. ينظر متى حصل الجماع؟ اما ان يحصل قبل رمي رمي جمرة العقبة. او بعد رمي جمرة العقبة - 00:14:40ضَ
وقبل طواف الافاضة او بعد طواف الافاضة. هذه الحالات. اذا حصل قبل رمي جمرة العقبة فسد الحج. ما الذي يلزم يلزمه التمادي في الحج الفاسد. يعني يكمل حجه الفاسد. يلزمه الهدي - 00:15:00ضَ
وايضا الحج من قابل. طبعا مع التوبة لان فعله محرم. هذا اذا كان الجماع قبل رمي في زاوية العقبة يفسد الحج ويلزمه التمادي فيه والهدي والحج المقابل. اذا كان بعد رمي جمرة العقبة لانه بعد رمي - 00:15:20ضَ
العقبة سيكون قد تحدد التحلل الاول. التحلل الاول يحصل على المذهب برمي جمرة العقبة. اذا كان بعد رمي جمرة العقبة وقبل للافاضة فانه يلزمه الهدي. الحج صحيح؟ واي الهدي. اذا كان بعد طواف - 00:15:40ضَ
فلا شيء عليه. لانه اذا طاف الافاضة فقد تحلت تحليل اكبر. فلا شيء عليه. يحل له ما كان من محظورات الاحرام. افسد بذاك اي بالجماع وكذا استدعاء المني. الحج قبل الوقفة قبل الوقوف بعرفة او بعدها بعد الوقوف - 00:16:00ضَ
في عرفة ان لم يفض بالجمرة ان لم يكن قد رمى جمرة العقبة. اما بعد رمي جمرة العقبة فلا يفسد الحج وعليه الدم. قال والحج كالعمرة في احكام في السعي. والطواف والاحرام. قالوا الحج كالعمرة. هو - 00:16:20ضَ
الكلام ان يقول العمرة كالحج. فهذا من قلب التشبيه. العمرة كالحج في الاحرام. وفي الطواف وفي السعي هذه الثلاثة من اركان العمرة كما انها مع الوقوف بعرفة من اركان الحج - 00:16:40ضَ
وليس المقصود هنا التشابه من كل وجه. الحج يزيد على العمر في اشياء كثيرة. فمن اركانه الوقوف بعرفة. ومن افعال الحج النزول بالمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار لكن يقصد ان العمرة كالحج في الاحرام وفي الطواف وفي السعي - 00:17:00ضَ
هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. نعم شيخنا. نعم شيخنا تفضل نعم يقول انه يجوز قتل هذه الفار والغراب والسباع المعتدية كالكلاب ومثل الكلاب الاسود والنمور - 00:17:20ضَ
الذئاب وكذلك الحية والحداءة والعقرب وبنت عرس ايضا يجوز قتلها وهي تشبه الهر والرتيلة من عناكب ايضا يجوز قتلها؟ نعم. انسب هذا الحكم الذي هو جواز القتل. لجميع المذكورات في هذين البيتين - 00:18:00ضَ