Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي يعلى شداد ابن اوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله - 00:00:01ضَ
كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم هذا الحديث خرجه مسلم دون البخاري من رواية ابي ابي قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن شداد ابن اوس - 00:00:22ضَ
تركه البخاري لانه لم يخرج في صحيحه لابي الاشعث شيئا وهو شامي ثقة قد روي نحو من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل محسن فاحسنوا. فاذا - 00:00:47ضَ
قتل احدكم فليكرم مقتوله. واذا ذبح فليحد شفرته وليرح ذبيحته. خرجه ابن عدي. وخرج الطبراني علي من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا حكمتم فاعدلوا. واذا قتلتم فاحسنوا - 00:01:04ضَ
فان الله محسن يحب المحسنين وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. وفي رواية لابي اسحاق الفزاري في كتاب السير عن خالد عن ابي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء او قال على كل خلق - 00:01:24ضَ
خرجها مرسلة وبالشك في كل شيء او كل خلق وظاهره يقتضي انه كتب على كل مخلوق الاحسان يكون كل شيء او كل مخلوق هو المكتوب عليه. والمكتوب هو الاحسان. وقيل ان المعنى ان الله كتب الاحسان - 00:01:48ضَ
الى كل شيء او في كل شيء او كتب الاحسان في الولاية على كل شيء. فيكون المكتوب عليه غير مذكور. وانما المذكور المحسن اليه ولفظ الكتابة يقتضي الوجوب عند لحظة يا ابو عمر اه - 00:02:08ضَ
عندنا بعض القواعد اكثر الشرح في اه ما يستقبل من شرح الشيخ لعلي واصلها الان في اذهانكم لانها ينبني عليها فهم ما سيأتي قواعد مهمة حول الاحسان وقد ذكرت في المقدمة قبل قليل طرفا منها - 00:02:25ضَ
وهو الاحسان في الدعوة يعني الرفق اولا فيما يتعلق بمفهوم الاحسان العام الاحسان له مفهوم عام اعظمه واجله واوسعه ما يتعلق باحسان العبادة لله عز وجل وهذا اللي هي مرتبة من مراتب الدين. كما جاء في حديث جبريل عليه السلام في حديث عمر في آآ ان جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اركان - 00:02:46ضَ
ثم اركان الاسلام ثم عن الاحسان وهذي المرتبة الثالثة وهي المرتبة الحاكمة على الدين كله اركان الايمان واركان الاسلام وغيرها وما يتفرع عنها من احكام هي فرائض وقطعيات وسنن ومفروظات وغيرها كلها لا يمكن ان - 00:03:10ضَ
تصح الا بالاحسان الذي هو ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ويتفرع عن ذلك ان تعبد الله على ما شاء على اي حال اعود واقول اعلى درجات الاحسان الاحسان في حق الله عز وجل - 00:03:28ضَ
وهو ان تعبد الله كأنك تراه هذه الدرجة الاولى. الدرجة الثانية فان لم تكن تراه فانه يراك ثم هذا كله لا يصح الا ان تعبدوا الله بما شرع اي بالمتابعة - 00:03:45ضَ
اعمى درجات الاحسان الاحسان في حق الله عز وجل اما الاحسان في القتل والذبح فهذه امثلة لان هذه الصور التي ممكن ان تكون احس الصور في ذهن السامع والقارئ وغيرها يقاس عليها - 00:04:00ضَ
القتل هو اخطر اعمال الانسان تجاه الاخرين. والذبح هو اخطر اعمال الانسان تجاه الحيوان ولذلك القتل للادمي وهو اما قصاص او حد او تعزير فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة اذا قتلتم - 00:04:22ضَ
شرعية مشروعة فاحسنوا القتلة اي اقتلوا الادمي على ما يريح حتى وان كان الادمي عدو او كان صائل او كان على ما كان من استحقاقه للقتل فلا بد من احسان القتل - 00:04:40ضَ
بان يقتل قتلة مريحة ما فيها عنف ولا تمثيل. والثاني النوع نوع من القتل لكن يسمى ذبح وهذا للحيوان المشروع ذبحه ليس كل حيوان يشرع لك فاذا ذبحت ذبحة مشروعة فلتحسن الذبحة لتكون مريحة - 00:04:58ضَ
بسكين حادة وفي وضع غير متعب وغير مؤلم او غير لا يعذب فيه المذبوح الى اخره اذا بعض الناس قال لماذا قال اذا قتلتم واذا ذبحتم والقتل والذبح واحد نقول القتل والذبح واحد بالنسبة للفعل. لكن بالنسبة للمقتول والمذبوح المقتول هو الانسان. والمذبوح هو الحيوان - 00:05:22ضَ
وبين العبارتين ايضا احيانا شيء من يعني التطابق اه ثم مما يتبع هذه المسألة ان الاحسان يشمل جميع اعمال الانسان الاعمال القلبية برقابة الله عز وجل واعمال واللسان بحسن الكلام - 00:05:49ضَ
لابد الانسان يحرص على حسن الكلام فيحسن في كلامه في كل شيء والاعمال بان تكون اعمال الانسان على ما يرضي الله على شرع الله عز وجل وكل ما امتثل المسلم في قلبه ولسانه وعمله - 00:06:13ضَ
امر الشرع فهو اقرب الى الاحسان. لا سيما اذا انطلق هذا من القلب بالنية الصادقة ولذلك الانسان او كثير من الناس اهل الصلاح والاستقامة والفقه في الدين اذا ترسموا تعبدوا لله بالاحسان ونووا الاحسان في الامر فان الله يسددهم حتى وان كان ظاهر اعمالهم غير حسن - 00:06:30ضَ
احيانا بعض الصالحين يعمل عملا اذا نظرنا فيه الى اعمال الاخرين وجدناه من العمل الذي لا يقبل من الاخرين لكن يقبل من هذا الانسان لماذا لان الله وضع في قلوب العباد قبول لقوله وعمله - 00:06:57ضَ
النية الصادقة فيكون عمله حسنا امام الخلق مع انه لو جاء هذا العمل من غيره لاعتبرناه خطأ تلاحظون هذا في كثير من اولياء الله الله يسددهم لانهم ارادوا الاحسان فحسن الله اعمالهم امام الخلق - 00:07:13ضَ
ليس في كبائر الامور هذا في صغائر الامور نعم اذا اعود واقول هذه الامور امثلة القاعدة هي ان الله كتب الاحسان على كل شيء وهذه امثلة والذبحة هذه مجرد امثلة. نعم - 00:07:32ضَ
اه ايضا ايضا قبل هذا العبارات اسألها السابقة قوله وقيل ان المعنى ان المعنى ان الله كتب الاحسان الى كل شيء او في كل شيء او الولاية على كل شيء ذكر ثلاثة امور هي كلها صحيحة - 00:07:53ضَ
قبلها ان المخلوق مكتوب عليه والمكتوب هو الاحسان ان الله كتب الاحسان على كل مخلوق لكن ومع ذلك فهذه الثلاثة الامور تشمل جميع ما يطلب فيه الاحسان ان الله طلب الاحسان او امر بالاحسان الى كل شيء - 00:08:09ضَ
الى الحيوان والانسان واعظم من ذلك وقبله الاحسان مع الله عز وجل ثم الاحسان الى في الاشياء كلها. وهو بمعنى الاتقان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا عمل عملا احد احدكم - 00:08:29ضَ
عملا ان يتقنه يحسن ولذلك يجب على الانسان ان يتحرى ان يحسن العمل احتسابا لله لا لانه يحاسب من الناس او من رئيسه او مسؤوله او من والده او من وليه او انه ينظر ماذا يقول الناس وماذا يفعلون تجاه لا - 00:08:47ضَ
اذا اذا اذا عمل ذلك فانه يعني قد تختلط عنده النية ويضعف اجره او يقل لكن وليترسم احسان على كل شيء الى كل شيء ثم الاحسان في كل شيء يعني في كل شيء يعمله - 00:09:05ضَ
والاحسان يكون ايضا في الولاية يعني بمعنى انه يتوجه الاحسان على ثلاثة امور الاحسان في العبادة مع الله عز وجل والاحسان فيما يتولاه الانسان من ولايات في نفسه وبيتي واسرته ومع ولي امره ومع الناس - 00:09:24ضَ
اذا تولى شيء نحسن فيه ثم الاحسان المطلق الذي يكون في كل هذه الامور ولذلك سيتكلم عن معنى الكتابة ما معنى ان الله كتب كل شيء؟ هذا ما سيتكلم عنه المؤلف الان - 00:09:46ضَ
نعم ولفظ الكتابة يقتضي الوجوب عند اكثر الفقهاء والاصوليين خلافا لبعضهم وانما استعمال لفظ لفظة الكتابة في القرآن فيما هو واجب حتم اما شرعا كقوله تعالى ان الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا - 00:09:59ضَ
وقوله كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال او فيما هو واقع قدرا لا محالة كقوله كتب الله لاغلبن انا ورسلي وقوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. وقوله اولئك - 00:10:20ضَ
في قلوبهم الايمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام شهر رمضان اني خشيت ان يكتب عليكم وقال امرت بالسواك حتى خشيت ان يكتب علي. وقال كتب على ابن ادم حظه من الزنا فهو - 00:10:44ضَ
ذلك لا محالة. وحينئذ فهذا الحديث نص في وجوب الاحسان وقد امر الله تعالى به فقال ان الله يأمر بالعدل والاحسان. وقال واحسنوا ان الله يحب المحسنين وهذا الامر بالاحسان تارة يكون للوجوب كالاحسان الى الوالدين والارحام بمقدار ما يحصل به البر والصلة والاحسان - 00:11:04ضَ
الى الضيف بقدر ما يحصل به قراءة على ما سبق ذكره. وتارة يكون للندب كصدقة التطوع ونحوها وهذا الحديث يدل على وجوب الاحسان في كل شيء من الاعمال. لكن لكن احسان كل شيء بحسبه. فالاحسان - 00:11:32ضَ
في الاتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة الاتيان بها على وجه كمال واجباتها. فهذا القدر من الاحسان فيها واجب واما الاحسان فيها باكمال مستحباتها فليس بواجب والاحسان في ترك المحرمات الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها - 00:11:52ضَ
كما قال تعالى وذروا ظاهر الاثم وباطنة فهذا القدر من الاحسان فيها واجب. واما الاحسان في الصبر على المقدورات فان يأتي بالصبر عليها على على وجهي من غير تسخط ولا جزع. والاحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما اوجب الله من - 00:12:14ضَ
من حقوق ذلك كله والاحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها. والقدر زائد على الواجب في ذلك كله احسان ليس بواجب والاحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب. تلاحظون ان ان الشرح هنا استعمل كلمة القتل بدل الذبح - 00:12:38ضَ
مما يدل على ان بين العبارتين تناوب. يعني المعهود والانسب ان يقال والاحسان في ذبح ما يجوز ذبحه بالنسبة للدواب وفي قتل من يجوز قتله بالنسبة الناس لكن خلط بين العبارتين قال الناس - 00:13:02ضَ
غلب جانب القتل الادمي واستعمله للدواب بالتبع. وهذا يعني من ما يجوز في في لغة العرب ان ان تدخل العبارة على الاغلب نعم والاحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب ازهاق نفسه على اسرع الوجوه - 00:13:22ضَ
واسهلها واوحاها من غير زيادة في التعذيب. فانه ايلام لا حاجة اليه. وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه عليه وسلم في هذا الحديث ولعله ذكره على سبيل المثال او لحاجته الى بيانه في تلك الحال فقال اذا قتلتم - 00:13:43ضَ
احسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. والقتلة والذبحة بالكسر اي الهيئة والمعنى احسنوا هيئة الذبح هيئة القتل وهذا يدل على وجوب الاسراع في ازهاق النفوس التي يباح ازهاقها على اسهل الوجوه. وقد حكى ابن حزم الاجماع على - 00:14:03ضَ
وجوب الاحسان في الذبيحة واسهل وجوه قتل الادمي ظربه بالسيف على العنق قال الله تعالى في حق الكفار فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. وقال تعالى سالقي في قلوب الذين كفروا - 00:14:23ضَ
الرعب فاضربوا فوق الاعناق. وقد قيل انه عين الموضع الذي يكون الضرب فيه اسهل على المقتول. وهو فوق عظامي دون الدماغ ووصى دريدب ابن الصمة قاتله ان يقتله كذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا - 00:14:39ضَ
بعث سرية تغزو في سبيل الله قال لهم لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وخرج ابو داوود وابن ماجة من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعف الناس قتلة اهل الايمان. وخرج احمد - 00:14:59ضَ
ابو داود من حديث من حديث عمران ابن حصين وسمرة ابن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المثلة كان ينهى عن المثلى وخرجه البخاري من حديث عبدالله ابن يزيد طبعا المثلى معروفة هي تشويه - 00:15:19ضَ
تعذيب وتشويه المقتول سواء قبل القتل او بعد القتل كل هذا لا يجوز وليس من قتل اهل الاحسان والايمان. وما يفعله بعض الناس من باب التشفي او النكاية بالعدو هذا كله خلاف الشرع - 00:15:39ضَ
هذا دليل الجهل والتجاوز وضعف الايمان وقلة التقوى واليقين وان كان يحدث من بعض الغيورين والمتدينين الا انهم تجاوزوا الشرع تجاوزوا فهم في ذلك ارتكبوا كبائر الذنوب واساءوا الى دينهم والى امتهم - 00:15:56ضَ
نعم. وخرجه البخاري من حديث عبدالله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عن انه نهى عن المثلى وخرج الامام احمد من حديث يعلى بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لا تمثلوا بعبادي - 00:16:12ضَ
وخرج ايضا من حديث رجل من الصحابة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة واعلم ان القتل المباح يقع على وجهين احدهما ان يكون قصاصا فلا يجوز التمثيل فيه بالمقتص منه بل يقتل - 00:16:32ضَ
كما قتل فان كان قد مثل بالمقتول فهل يمثل به كما فعل ام لا يقتل الا بالسيف فيه قولان مشهوران للعلماء احدهما انه يفعل به كما فعل. وهو قول مالك والشافعي واحمد في المشهور عنه. وفي الصحيحين - 00:16:54ضَ
عن انس قال خرجت جارية عليها اوظاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر فجيء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك - 00:17:14ضَ
فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة فلان قتلك فخفضت رأسها. فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضخ رأسه بين الحجرين وفي رواية لهما فاخذ فاعترف. وفي رواية لمسلم ان رجلا من اليهود قتل جارية من - 00:17:32ضَ
الانصاري على حلي لها ثم القاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فاخذ فاتي به النبي صلى الله عليه وسلم فامر به ان يرجم حتى يموت. فرجم حتى مات والقول الثاني لا قود الا بالسيف. وهو قول الثوري وابي حنيفة ورواية عن احمد - 00:17:52ضَ
وعن احمد رواية ثالثة يفعل به كما فعل الا ان يكون حرقه بالنار او مثل به فيقتل السيف للنهي عن المثلى وعن التحريق بالنار. نقلها عنه الاثرم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:18:15ضَ
لا قود الا بالسيف. خرجه ابن ماجة واسناده ضعيف. قال احمد يروى لا قول الا بالسيف وليس اسناده بجيد. وحديث انس يعني في قتل اليهودي بالحجارة اسند منه واجود. ولو مثل - 00:18:35ضَ
ثم قتله مثل ان قطع اطرافه ثم قتله فهل يكتفى بقتله ام يصنع به كما صنع؟ فتقطع اطرافه ثم يقتل على قولين احدهما يفعل به كما فعل سواء. وهو قول ابي حنيفة والشافعي واحمد - 00:18:55ضَ
في احدى الروايتين واسحاق وغيرهم. والثاني يكتفى بقتله. وهو قول الثوري واحمد في رواية وابي يوسف محمد وقال مالك ان فعل ذلك ان فعل ذلك به على سبيل التمثيل والتعذيب فعل به كما فعل - 00:19:15ضَ
لم يكن على هذا الوجه اكتفي بقتله. الوجه الثاني ان يكون ان يكون القتل للكفر اما لكفر اصلي او لردة عن الاسلام. فاكثر العلماء على على كراهة المثلى فيه ايضا. وانه يقتل فيه بالسيف - 00:19:35ضَ
وقد روي عن طائفة من السلف جواز التمثيل فيه بالتحريق بالنار وغير ذلك. كما فعله خالد بن الوليد وغيره وروي عن ابي بكر انه حرق الفجاءة بالنار وروي ان ام قرفة الفزارية - 00:19:55ضَ
ارتدت في عهد ابي بكر الصديق فامر بها فشدت ذوائبها في اذناب قلوصين او فرسين ثم صاح بهما فتقطعت المرأة. واسانيد هذه القصة منقطعة. وقد ذكر ابن سعد في طبقاته بغير اسناد - 00:20:14ضَ
ان زيد ابن حارثة قتل هذه القتلى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وصح عن علي انه حرق المرتدين. وانكر ذلك ابن عباس عليه. وقيل انه لم يحرقهم. وانما دخن عليهم - 00:20:34ضَ
حتى ماتوا وقيل انه قتلهم ثم حرقهم ولا يصح ذلك. وروي عنه انه جيء بمرتد وامر به فوطأ بالارجل حتى مات واختار ابن عقيل من اصحابنا جواز القتل بالتمثيل للكفر لا سيما اذا تغلظ وحمل النهي عن المثلى على القتل - 00:20:54ضَ
بالقصاص واستدل من اجاز ذلك بحديث العرانيين. وقد خرجاه في الصحيحين من حديث انس ان ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:18ضَ
ان شئتم ان تخرجوا الى ابل الصدقة فتشربوا من البانها وابوالها فافعلوا. ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الاسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله - 00:21:38ضَ
الله عليه وسلم فبعث في اثرهم. فاوتي بهم فقطع ايديهم وارجلهم. وسمل اعينهم وتركهم في الحر حتى ماتوا وفي رواية ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. وفي رواية وسمرت اعينهم والقوا في الحر - 00:21:58ضَ
يستسقون فلا يسقون. وفي رواية للترمذي قطع ايديهم وارجلهم من خلاف. وفي رواية للنسائي اباهم وقد اختلف العلماء في وجوه في وجه عقوبة هؤلاء فمنهم من قال من فعل مثل فعلهم فارتد - 00:22:18ضَ
تحارب واخذ المال صنع به كما صنع كما صنع بهؤلاء. وروي هذا عن طائفة منهم ابو قلابة وهو رواية عن احمد ومنهم من قال بل هذا يدل على جواز التمثيل بمن تغلظت جرائمه في الجملة وانما نهي عن التمثيل في القصاص وهو قول ابن - 00:22:38ضَ
وهو قول ابن عقيل من اصحابنا ومنهم من قال بل نسخ ما ما فعل بالعرنيين بالنهي عن المثلى ومنهم من قال كان قبل نزول الحدود واية المحاربة ثم نسخ بذلك وهذا قول جماعة منهم الاوزاعي وابو - 00:23:01ضَ
عبيد ومنهم من قال بل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم انما كان باية المحاربة ولم ينسخ شيء من ذلك وقالوا انما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع ايديهم لانهم اخذوا المال. ومن اخذ المال وقتل - 00:23:22ضَ
قطع وقتل وصلب حتما فيقتل بقتله ويقطع لاخذه المال يده ورجله من خلاف ويصلب لجمعه بين الجنايتين وهما القتل واخذ المال وهذا وهذا قول الحسن ورواية عن احمد وانما سمل اعينهم لانهم سملوا اعين الرعاة كذا خرجه مسلم من حديث انس وذكر ابن - 00:23:42ضَ
شهاب انهم قتلوا الراعي ومثلوا به. وذكر ابن سعد انهم قطعوا يده ورجله. وغرسوا الشوك في لسانه وعينيه حتى وحينئذ وقد يكون قطعهم وسمل اعينهم وتعطيشهم قصاصا. وهذا يتخرج على قول من يقول - 00:24:12ضَ
ان المحارب اذا جنى جناية توجب القصاص استوفيت منه قبل قتله. وهذا مذهب احمد. لكن هل هل يستوفى منه تحطما كقتله؟ ام على وجه القصاص؟ فيسقط بعفو الولي على روايتين عنه. ولكن - 00:24:32ضَ
رواية الترمذي ان قطعهم من خلاف يدل على ان قطعهم للمحاربة الا ان يكونوا قد قطعوا يد الراعي ورجله من خلاف والله اعلم. احسنت نقف عند هذا طبعا هذا الخلاف فيما كان - 00:24:52ضَ
له سبب يعني بمعنى اما ان يكون قصاص او لعقوبة له او لجرائم مغلظة ومع ذلك فان هذه هذه المسألة محكومة بقواعد ثبتت بنصوص اخرى الاصل الاصل عدم جواز التمثيل وعدم - 00:25:10ضَ
جواز ما يزيد عن القتل ما لم يكن لذلك مبرر بقضاء شرعي وسلطان يحكم شرع الله عز وجل القضاء الان في عصرنا هذا هذه الاحكام لا تتم الا من خلال القضاء الشرعي - 00:25:30ضَ
يقوم بها افراد وليست مسندة الى اهل حسبة ولا يجوز ان يقوم بمثل هذه العقوبات على الوجه الشرعي المعتبر عند المجتهدين الا بموجب احكام تصدر من قبل من فوض من قبل الدولة - 00:25:53ضَ
وهم القضاة او اللجان القضائية التي تشكل لمثل هذه العقوبات بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:26:13ضَ
اشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم واله. ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. بعون الله وتوفيقه نبدأ الدرس ليستعن بالله يا ابو عمر. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:26:33ضَ
الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابن رجب رحمه الله تعالى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذن في التحريق بالنار ثم نهى - 00:26:49ضَ
عنه كما في صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال ان وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فاحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اردنا - 00:27:07ضَ
اني كنت امرتكم ان تحرقوا فلانا وفلانا بالنار. وان النار لا يعذب بها الا الله. فان وجدتموه فاقتلوهما. وفيها ايضا عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله - 00:27:27ضَ
عز وجل ولذلك اعترض ابن عباس رضي الله عنه على ما فعله علي ابن ابي طالب في تحريق الرافضة في النار نعم. وخرج الامام احمد وابو داوود والنسائي والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي - 00:27:47ضَ
صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل قد حرقت قد احرقت فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه لا ينبغي لبشر ان يعذب بعذاب الله عز وجل وقد حرق خالد جماعة في الردة. وروي عن طائفة من الصحابة تحريك من عمل عمل قوم لوط. وروي عن علي انه - 00:28:08ضَ
واشار على ابي بكر ان يقتله ثم يحرقه بالنار. واستحسن ذلك اسحاق بن راهوية لئلا يكون تعذيبا بالنار وفي مسند الامام احمد ان عليا لما ضربه ابن ملجم قال افعلوا به كما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:28:34ضَ
ان يفعل برجل اراد قتله قال اقتلوه ثم حرقوه. واكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوى وقال ابراهيم النخاعي تحريق العقرب بالنار مثلى ونهت ام الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار - 00:28:54ضَ
وقال احمد لا يشوى السمك في النار وهو حي. وقال الجراد اهون لانه لا دم له. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صبر البهائم. وهو ان تحبس البهيمة ثم تظرب بالنبل. ثم - 00:29:14ضَ
فتظرب بالنبل ونحوه حتى تموت؟ ففي الصحيحين عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تصبر البهائم وفيهما ايضا عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما انه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها - 00:29:34ضَ
وقال ابن عمر من فعل هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا وخرج مسلم من حديث ابن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يتخذ شيء فيه الروح غرضا. والغرض هو الذي - 00:29:54ضَ
ما فيه بالسهام وفي مسند الامام احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن الرأي نهى عن الرمية ان ترمى الدابة ثم تؤكل ولكن تذبح ثم ليرموا ان شاءوا. وفي هذا المعنى احاديث - 00:30:14ضَ
كثيرة فلهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم باحسان القتل والذبح. وامر ان تحد الشفرة وان تراح يشير الى ان الذبح بالالة الحادة يريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها. وعلى اي حال فيما يتعلق هنا - 00:30:35ضَ
مسألة المثلى او التمثيل التمثيل يعني تمثيل بالانسان او بالحيوان او مسألة التحريك الراجح هو ما يبدو من سياقات النصوص وافعال سلف الامة انه لا يجوز ذلك الا بحد شرعي منصوص عليه مثل حد الحرابة - 00:30:55ضَ
حد الحرابة نص في كتاب الله عز وجل وان ما حدث من بعظ صور المثلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واو امري بالتحريك بالنار ان ذلك منسوخ هذا الذي يتوجه اليه تتوجه اليه الادلة. وما فعله الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:16ضَ
محمول على ان انهم او ان بعضهم لم تبلغه احاديث تحريم التحريق بالنار ولهذا الشواهد تدل على ذلك منها انهم اي الذين حدث منهم تحريك كما حدث من خالد انصح ابن الوليد في حرب الردة وما حدث من علي في تحريك الرافضة انه انكر من - 00:31:38ضَ
الصحابة الذين بلغهم الحديث لم يعد العمل فيه مستقيم فلذا ينبغي التنبه لهذا الامر لانه يحتاج الى مزيد تأصيل لكن هذا الذي يظهر لي من جملة الادلة ومن اراء سلف الامة - 00:32:03ضَ
نعم. وخرج الامام احمد وابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وان توارى عن البهائم. وقال اذا ذبح احدكم فليجهز. يعني فليسرع الذبح - 00:32:22ضَ
الشيفار هي السكاكين وما في حكمها الالات التي يذبح بها تسمى الشفرة. نعم قد ورد الامر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها. وخرج ابن ماجة من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال مر رسول الله - 00:32:41ضَ
صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاة باذنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع اذنها وخذ سالفتها والسالفة مقدم العنق. وخرج الخلال والطبراني من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:33:00ضَ
قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ اليه ببصرها فقال افلا قبل هذا تريد ان تميتها موتات وقد روي عن عكرمة مرسلا خرجه - 00:33:20ضَ
وعبد الرزاق وغيره وفيه زيادة هلا حددت شفرتك قبل ان تبدعها وقال الامام احمد تقاد الى الذبح قودا رفيقا. وتوارى السكين عنها. ولا تظهر السكين الا عند الذبح. امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ان توارى الشفار. وقال ما ابهمت عليه البهائم فلم تبهم انها تعرف ربها - 00:33:40ضَ
وتعرف انها تموت. وقال يروى عن ابن سابط انه قال ان البهائم جبلت على كل شيء الا على انها تعرف ربها وتخاف الموت وقد ورد الامر بقطع الاوداج عند الذبح كما خرج ابو داوود من حديث عكرمة عن ابن عباس - 00:34:07ضَ
الله عنهما وابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه نهى عن شريطة الشيطان وهي التي لتذبح فتقطع الجلد فتقطع الجلد ولا تفري الاوداج. وخرجه ابن حبان في صحيحه. وعنده قال عكرمة - 00:34:28ضَ
كانوا كانوا يقطعون منها الشيء اليسير. ثم يدعونها حتى تموت. ولا يقطعون الودج فنهى عن ذلك. نعم هذا يعتبر تعتبر تعتبر ميتة يعني لا يتم الذبح بمجرد قطع الجد والتنمية الجد اقرب الى الموقوذة لانه لا بد من قطع - 00:34:48ضَ
والاوداج العروق الكبرى التي تضخ الدم من القلب. فينفصل الدم عن الرأس من القلب ثم تكون الموت موت طبيعي وهذا قد يقع من بعظ المتساهلين من الذين يمارسون يمارسون الذبح في المجازر. وقد لاحظ هذا بعظ المعنيين. ولذلك - 00:35:11ضَ
ينبغي ان يهتم الناس برقابة وبالتأكد من ذبح الذين يكلفون بالذبح من قبل البلديات وغيرهم. بعضهم من العجلة مجرد من اه يصعب الدم من غير عرق. يترك الذبيحة ترفس تموت - 00:35:29ضَ
ميته غير شرعية ستكون الميتة المحرمة. نعم. وروى عبد الرزاق في كتابه عن محمد ابن راشد عن الوضين ابن عطاء قال ان ان زارا فتح بابا على شاة ليذبحها فانفلتت منه. حتى جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعها فاخذ يسحبها - 00:35:48ضَ
برجلها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصبري لامر الله وانت يا جزار فسقها الى الموت سوقا رفيقا. وباسناده عن ابن سيرين ان عمر رضي الله عنه رأى رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها - 00:36:10ضَ
قال له ويلك قدها الى الموت قوضا جميلا. وروى محمد بن زياد ان ابن عمر رضي الله عنهما رأى من يجر شاة فقال سقها الى الموت سوقا جميلا. فاخرج القصاب شفرته فقال ما اسوقها سوقا جميلا - 00:36:30ضَ
وانا اريد ان اذبحها الساعة. فقال سقها سوقا جميلا. وفي مسند الامام احمد عن معاوية بن قرة عن ابيه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لاذبح الشاة وانا ارحمها. فقال النبي - 00:36:50ضَ
صلى الله عليه وسلم والشاه ان رحمتها رحمك الله. والشاة ان رحمتها رحمك الله. وقال مطرف بن الله ان الله ليرحم برحمة العصفور. وقال نوف البكالي ان رجلا ذبح ان رجلا ذبح عجولا بين يدي امه فخبلا عجالا هذه هي كما هي في قواميس اللغة - 00:37:10ضَ
من الكلمات الغريبة في تصريفها لكن هكذا وردت جولا وهو ابن البقرة عندما قبل ان يتم السنة يسمى عجل وعجول واذا بلغ السنة يسمونه بمخاض سنتين يسمى باللبو نعم ان رجلا ذبح عجولا بين يدي امه فخبل فبينما هو تحت شجرة فيها وكر فيها - 00:37:39ضَ
فيه فرخ فوقع الفرخ الى الارض. فرحمه فاعاده في مكانه. فرد الله اليه قوته. قد روي من غير في وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان توله والدة عن ولدها وهو عام في بني ادم وغيرهم - 00:38:03ضَ
وفي سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرع فقال هو حق وان تتركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض او ابن لبون فتعطيه ارملة او تحمل عليه في سبيل الله خير من ان تذبحه - 00:38:25ضَ
فيلصق لحمه بوبره وتكفئ اناءك وتوله ناقتك. والمعنى ان ولد الناقة اذا ذبح وهو صغير عند ولادته لم ينتفع بلحمه. وتضرر صاحبه بانقطاع لبن ناقته. فتكفئ اناءه وهو المحلب الذي تحلب فيه الناقة وتولى الناقة على ولدها بفقدها اياه - 00:38:45ضَ
نعم. طيب اه نعود الى موضوع الذبح في جملته وهذا فيه تأصيل لمسألة حكم الاسلام في تعامل مع الانسان والحيوان وانما يثور من شبهات حول ان الاسلام دين العنف هذه كلها - 00:39:13ضَ
تبطل امام مثل هذه النصوص وامام المنهج الذي عليه سلف الامة وما يحدث من بعد من بعض افراد الامة ما يحدث من بعظ افراد الامة الذين يجتهدون عن خطأ او بعض زلات العلما في مثل هذه الامور ليس هو المنهج - 00:39:36ضَ
فاذا كان الامر كما رأيتم في وجوب الرفق بالحيوان. سواء ما يذبح حلال او ما لم يذبح حلال او حتى ما لا يحل مثل النمل وغيره انه لا يحرق ولا يقتل بمثله وغير ذلك فان امر الانسان من باب اولى - 00:39:56ضَ
من باب اولى الامر الثاني آآ ايضا لا يزال الامر في خلط عندي وهذا اظنكم تنبهتم له في مسألة التفريق بين العجل والعجول وهو من وهو ابن البقرة وبين اسماء ابناء - 00:40:17ضَ
الناقة وقد ذكر هنا في سنن ابن دود عن الفرع وهو الابن ابن الناقة قبل ان يبلغ سنة. فاذا بلغ سنة يكون ابن مخاض قوام اللمون وعلى هذا فان هذه التسميات قد يكون بينها تداخل لكن هذا هو المشهور - 00:40:37ضَ
هذا هو المشهور فلا شك انه العرب تسمي ابن البقرة عجل ولا يسمى ابن الناقة عجل وان هذه الاوصاف اه اه اوصاف الحيوانات في مراحل عمرها لكل فئة بحسب ما عند العرب. ولذلك تعلقت الاحكام الشرعية واحكام الزكاة - 00:41:00ضَ
وغيرها في هذه المسميات على سبيل التحديد في آآ فرض الزكاة الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:41:19ضَ