الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
40- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
Transcription
الفصل الرابع في احكام الحيض الحيض احكام كثيرة تزيد على العشرين. نذكر منها ما نراه كثير الحاجة فمن ذلك الاول الصلاة فيحرم على الحائض الصلاة فرها ونفلها. ولا تصح منها وكذلك وكذلك وكذلك لا تجب عليها الصلاة الا ان تدرك - 00:00:00ضَ
من وقتها مقدار ركعة كاملة. فتجب عليها الصلاة حينئذ سواء سواء ادركت ذلك من اول الوقت من اخره. مثال من اوله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله الحيض له احكام كثيرة تزيد والعشرين - 00:00:20ضَ
ذكر منها الصلاة فان الحائض يحرم عليه الصلاة فرضا كانت او نفلا والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا دليل على انها لا تصلي ولا تصوم - 00:00:40ضَ
وحديث عائشة ايضا رضي الله عنها انها قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا يدل على انها لا تصوم على الحيض ولا تصلي كذلك واضح في عندنا الان دليلان ومن جهد التأليل ان من شروط الصلاة ان من شروط الصلاة الطهارة والحائض ليست - 00:01:01ضَ
ليست طاهرا فيقول تحرم عليه الصلاة فرضها ونفلها. وهل يحرم عليها سجود التلاوة والشكر اما سجود التلاوة فالمذهب لا يتصور. السبب انه يحرم عليها قراءة القرآن. لكن اذا قلنا انه يجوز لها ان تقرأ القرآن - 00:01:24ضَ
فهل يصح منها سجود التلاوة؟ نقول ان قلنا انه صلاة ها فلا يجوز. وان قلنا ليس بصلاة فيجوز. طيب سجود الشكر تصور تصور من حايل واضح لان الشكر ليس من شرطه ان يعني يجوز للحائض. لكن هل يجوز او لا يجوز؟ نقول ان قلنا هو صلاة فلا يجوز والا فلا - 00:01:44ضَ
ذلك من اول امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها اذا طهرت قضاء صلاة قظاء صلاة المغرب لانها ادركت من وقتها قدر ركعة قبل ان تحيد. ومثال ذلك من اخره امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة بمقدار ركعة ركعة - 00:02:10ضَ
فيجب عليها اذا طهرت قضاء صلاة الفجر لانها ادركت من وقتها جزءا يتسع لركعة اما اذا ادركت الحائض من الوقت جزءا لا يتسع لركعة كاملة مثل ان تحيظ تحيظ في ان تحيظ في المثال الاول بعد بعد الغروب بلحظة او تطهر في المثال الثاني قبل طلوع - 00:02:30ضَ
طلوع الشمس بلحظة فان الصلاة لا تجب عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة متفق عليه. طيب هذا اقول لا تقضي الصلاة الا اذا ادركت من وقتها بمقدار ركعة سواء كان هذا الادراك في اول الوقت او في اخر - 00:02:50ضَ
او في اخر الوقت طيب اذا لا تقي شيئا من الصلاة. الا اذا ادركت ما مقداره ركعة؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركته طيب وهل متصور اه ان تقظي شيئا ان تقظي شيئا غير ذلك؟ يعني غير الصلاة التي دخل عليها وقتها وادرك - 00:03:10ضَ
منها مقدار ركعة او لا قال بعض العلماء نعم تصور ان تقضي ركعتي الطواف وذلك فيما اذا حاض فيما اذا طافت ثم حاضت قبل ان تصلي ركعتين. قالوا في هذا الحال اذا طهرت تقضي - 00:03:32ضَ
ركعتين واضح؟ لماذا؟ لانه وجد سببها وهي من اهل الصلاة هذا يقول اذا طهرت فانها تقي هذه الصلاة وقال اخرون لا لا تقضي لانها سنة فات محلها فان مفهومه ان من ادرك اقل من ركعة لم يكن مدركا للصلاة. واذا ادركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر - 00:03:51ضَ
مع العصر او ادركت ركعة من وقت صلاة العشاء الاخرة فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء؟ في هذا خلاف بين العلماء والصواب انه لا يجب وعليها الا ما ادركت وقته. وهي وهي صلاة العصر والعشاء الاخرة فقط. مفهوم هذا مثال اذا ادركت ركعة من وقت العصر. هل يجب عليها الظهر - 00:04:21ضَ
طهورت قبل الغروب بساعة الان وقت عصر وان كان مثل وقت ضرورة فهي ادركت وقتها. هذه الصلاة العصر تجب عليها. تجب عليها. لكن هل يجب عليها الظهر؟ او لا فمن العلماء وهو المذهب انها وانه يجب عليها ان تصلي الظهر والعصر. تصلي العصر لانها ادركت وقتها وتصلي الظهر لان الظهر تجمع الى العصر - 00:04:41ضَ
فهما اذا جمعتا صارت صار صار وقتهما وقتا واحدا وكذلك لو ادركت ركعة من صلاة العشاء بان طهرت قبل نصف الليل فانه يجب ان صلي العشاء وتصلي المغرب اما العشاء فالادراك وقتها واما المغرب فلانها تجمع اليها. فيكون الوقت بالنسبة اليهما وقتا واحدا. وهذا - 00:05:04ضَ
والقول الثاني مذكر المؤلف انه لا يجد لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من ادرك ركعة من من العصر قبل ان تغلو الشمس فقد ادرك العصر الم يقل ادرك العصر الظهر نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر متفق عليه - 00:05:27ضَ
لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ادرك الظهر والعصر ولم يذكر وجوب الظهر عليه والاصل براءة الذمة وهذا مذهب ابي حنيفة وماله حكوا عنهما في شرط مهذب. واما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والتسمية على الاكل وغيره. وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماعه - 00:05:47ضَ
القرآن فلا يحرم علي شيء من ذلك فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي فيقرأ القرآن وفي الصحيحين ايضا عن ام عطية رضي الله عنها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج الاعواد يخرج العواتق - 00:06:07ضَ
في الحضور والحيض يعني الى الى صلاة العيدين وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحويض والمصلى. فاما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسها فان كان نظرا بالعين او تأملا بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك. مثل ان يوضع المصحف او اللوح فتنظر فتنظر الى الايات وتقرأها بقلبها - 00:06:27ضَ
قال النووي في شرح مهذب جائز بلا خلاف. واما ان كانت قراءتها نطقا باللسان فجمهور العلماء على انه ممنوع وغير جائز. طيب اذا الذكر سائل الذكر سوى قراءة القرآن جائز جائز من تسبيح تهليل تكبير الى غير ذلك وايضا تأمين على الدعاء وسماع - 00:06:47ضَ
القرآن حديث ام عطية ان النبي امر به اخراج العواتق وذوات الخدور والحيض الى المصلى وفي اخر قال ويعتزل حيض المصلى وهذا نأخذ منه انه لا يجوز لها اللبس في المسجد. ونأخذ منه فائدة اخرى وهي ان مصلى العيد مسجد وله احكام - 00:07:07ضَ
يقول قراءتها للقرآن ان كان نظرا بالعين وتأملا بالقلب دون نطق باللسان فلا بأس لا بأس لان هذا لا لان مثل هذا لا يعد قراءة ولا يترتب عليه ثواب القراءة. ولهذا لو لو ان الانسان تآمر قرأ في يعني في صلاته تأملا بالقلب. صار يتفكر في الفاتحة - 00:07:27ضَ
ويمره على قلبه من غير نطق باللسان فهل تصح صلاته؟ لا تصح. كذلك ايضا يجوز للجنب يجوز ان يتأمل القرآن بدون ان ينطق لان هذا حديث حقيقة مثل حديث النفس. مثل حديث النفس - 00:07:47ضَ
الحل الكلام على النطق باللسان هل يجوز؟ او لا يجوز؟ نعم. ذكر الخلاف. ها؟ يؤجر لكن ما نقول من قرأ حرفا فله عشر حسنات ولو حسنة وحسنة بعشر امثالها القراءة هي النطق - 00:08:04ضَ
اهلا وسهلا اذا فتح مصحف جلس ينظر الف لام ميم ذلك الكتاب لربه بقلبه. ما نقول انه يذهب. وقال البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر هو جائز وحفي عن مالك - 00:08:21ضَ
القارئ نعم وحكي عن مالك عن الشافعي في القول القديم حكاه عنه ما في فتح الباري وذكر البخاري تعليقا عن ابراهيم النخعي لا بأس ان تقرأ الاية. فقال شيخ الاسلام ابن - 00:08:35ضَ
في الفتاوى مجموعة ابن ابن قاسم ليس في منعها من القرآن سنة اصلا. فان قوله لا تقرأ الحيض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق اهل المعرفة بالحديث فقد كان النساء يحيضن يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة - 00:08:48ضَ
كان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لامته. اتعلموا امهات المؤمنين؟ وكان ذلك مما ينقلونه في الناس. فلما لم ينقل لم ينقل احد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز ان تجعل حراما مع مع العلم انه لم ينه عن ذلك واذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في - 00:09:08ضَ
علم انه ليس بمحرم انتهى. اذا هويرة رحمه الله ان الحائض ليس في ملك يتصرف بل ليس في منئها دليل صحيح صريح. واذا لم يكن في صحيح صريح فالاصل هو الجواز. استدل بعضهم ايضا على جواز قراءة الحائض للقرآن بان النبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:09:28ضَ
عائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري قالوا ومن جملة ما يفعله الحاج قراءة القرآن. من جملة الحاج قراءة القرآن طيب ما اذا قال قائل ايضا من جملة ما يفعل الحاج الصلاة - 00:09:48ضَ
لكن الصلاة ها خرجت من الاصل انها تفعل ما يفعله الحجاج. الحجاج يصلون ويقرأون القرآن وغير ذلك. هي مشاركة لهم. خرجت الصلاة بقوله اليس اذا حاضت لم تصلي؟ ولم تصم؟ وبقي ما عليها وعلى الاصل وهذا يعني يمكن يستدل بهما. والذي ينبغي بعد ان عرفنا - 00:10:06ضَ
اهل العلم ان يقال الاولى للحائض الا تقرأ القرآن الكريم نطقا باللسان الا عند الحاجة لذلك. مثل ان تكون معلمة فتحتاج الى تلقين المتعلم او في حالة او في حال الاختبار فتحتاج المتعلم الى القراءة لاختبارها او نحو ذلك. نعم. يعني هذا قول وسط فهو انه اذا احتاجت - 00:10:31ضَ
بقراءة القرآن اما خشية النسيان اذا كانت حافرة او كانت معلمة او متعلمة عندها اختبار تفعل اما ثم حاجة من تعلم وغيره فانها لا تقع احتياطا مراعاة لقول جمهور العلماء. نعم. الحكم الثاني الصيام - 00:10:51ضَ
سيحرم على الحائض الصيام فرضه فرضه ونفله ولا يصح منها لكن يجب عليها قضاء فرض منه. في حديث عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه. واذا حاضت وهي صائمة يقول رحمه الله الثاني الصيام يحرم عليها - 00:11:11ضَ
الصيام فرضه ونفله ولا يصح لكن يجب عليها قضاء الفرض سواء كان فرضا باصل الشرع او اوجبته على نفسها ما لو نذرت فقالت لله علي نذر ان اصوم يوم الخميس او يوم الاثنين. قامت وحارت. فيجب عليها - 00:11:31ضَ
لكن لو صامت يوم الخميس تطوعا فلا يجب عليه. اذا يجب عليها قضاء الفرض سواء وجب باصل الشرع او اوجبته على نفسها بندى او كذلك بسبب مثل الكفارة الكفارة لو صامت مثلا كان عليها صيام صيام شهرين - 00:11:49ضَ
المتتابعين وحصل منها حيض في اثناء الصيام فيجب عليها واذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة. ووجب عليها قضاء ذلك اليوم ان كان فرظا. اما اذا - 00:12:09ضَ
بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج الا بعد الغروب فان صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح. لان الدم في باطن الجوف لا حكم له ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل؟ قال نعم اذا هي رأت الماء. تعلق الحكم برؤية - 00:12:25ضَ
المنيلة لا بانتقاده فكذلك الحيض لا لا تثبت احكامه الا برؤيته خارجا لا بانتقاله. نعم. اذا الخلاف مسألة الانتقام المني وانتقال الحيض انتقال المني كانتقال الحيض. فعلى هذا اذا احس بانتقال الماء المني ولم يخرج. فانه ايش؟ لا يأكل - 00:12:45ضَ
وكذلك المرأة اذا حست الحيض من انتقال الحيض ولكنه لم يخرج فانه لا يجب عليها فانه لا فانه لا يثبت لها احكام لان الشرع علق الحكم على خروج الدم. على الاذى والاذى لم يوجد. وعلق الحكم في مسألة المني على رؤية الماء والماء لم يرى - 00:13:05ضَ
هذي سبقت لنا في كتاب الغسل سبق على قول المؤلف رحمه الله وان انه اذا احس بانتقاده ولم ولم يخرج اغتسل له وعلى قياسه الحيض واذا طلع الفجر وهي حائض وهي حائض لم يصح من لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة. واذا طهرت قبيل الفجر - 00:13:27ضَ
صح صومها وان لم تغتسل الا بعد الفجر كالجنب اذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل الا بعد طلوع الفجر فان صومه صحيح حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان متفق عليه. الجماع من غير احتيال - 00:13:52ضَ
لماذا قالت بغير احتلام لان من خصائصه عليه السلام انه لا الحكم الثالث الطواف بالبيت. فيحرم عليها الطواف بالبيت فرضه ونفله. ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت - 00:14:12ضَ
فلما يفعل الحاج غير الا الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. واما بقية الافعال كالسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حراما عليها. وعلى هذا فلو طافت الانثى وهي طواف البيت حرام. لحديث عائشة - 00:14:29ضَ
غير ان لا تطوف بالبيت طيب يقول اما بقيت افعل كالسعي بين الصفا والمروة ومراده اذا وقع الحيض بعد اذا وقع الحيض بعد الطواف الطواف واما اذا حاضت قبل ان تطوف وارادت السعي فليس لها ذلك. لان من شرط السعي شرط السعي ان يسبقه طواف النسك - 00:14:49ضَ
تسبيقه طواف الموسيقى ولا مسنونا وعلى هذا فلو ذهبت الى العمرة ثم حاضت قبل ان تطوف فقالت اسعى ثم بعد ان اطوف ليس لها ايضا حجت قارنة او مفردة. فلما ارادت ان ان تطوف طواف القدوم حاوت. فقالت اذا اسعى سعي الحج - 00:15:11ضَ
ليس لها ذلك لان من شرط من شرط صحة السعي ان يتقدمه او يسبقه طواف نسك ولو مسئولا لكن لو طافت وبعد طوافها حاضت فلا يضر واما الوقوف بعرفة والمبيت من مزدلفة ومنى ورمي الجمار - 00:15:34ضَ
يجوز لانه لا لا يشترط لها الطهارة بالاجماع. نعم وعلى هذا فلو طافت الانثى وهي طاهر ثم وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة او في اثناء السعي فلا حرج في ذلك. نعم. الحكم الرابع - 00:15:52ضَ
سقوط طواف الواجب لكن استثنى يا شيخ الاسلام رحمه الله من منعها من الطواف في البيت اذا دعت الضرورة الى ذلك فانه يقول يجوز تطوف لانها بين امرين يعني وذكر مثال مثل لو ان امرأة اتت من بلاد - 00:16:07ضَ
مع قافلة ثم حصل لها الحيض هنا لا يمكن ان تنظر في البيت. فهي بين امور بين ان نقول ارجعي الى بلدك. بلدك ثم اذا طهرت ارجعي. الامر. ثانيا ان نقول ايش؟ تبقى تبقى في مكة حتى تطهر وحينئذ يكون على الرفقة الذين معها - 00:16:27ضَ
ظرر تحبسه. امر ثالث. هم تكون محصرة تكون محصرة او تتحلل كالمحصر تكون محصرة يعني تذهب الى بلدها وتكون محصرة وحينئذ لا يحصل لها الحج الامر الرابع ان تتلجم وتتحفظ وتطوف - 00:16:51ضَ
وقال ان هذا الامر راجع اهون هل هذا يقول اذا دعت الضرورة مثل امرأة قدمت مع قافلة ولا يمكن لهم الانتظار ولو انتظروا لحبستهم يعني لو انتظروا لحبستهم في هذه الحال هي بين امور بين ان تحبسهم - 00:17:11ضَ
او ترجع الى بلدها ثم تعود او تكون محصرة. او تطوف بعد ان تتحفظ وتتلجأ نعم. واختاره رحمه الله الاخير. نعم الحكم الرابع سقوط طواف الوداع عنها فاذا اكملت الانثى مناسك الحج والعمرة مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج الى بلد - 00:17:28ضَ
واستمر بها الحيض الى الى خروجها فانها تخرج بلا وداع. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال ثم الى الخروج الى بلدها انها اذا خرجت لغير بلدها ثم طهرت فانه يجب عليها - 00:17:51ضَ
واضح؟ يعني طواف الوداع يجب على من خرج من مكة الى بلده هكذا قيده بعض المتأخرين يجب طواف الوداع على من خرج من مكة الى بلده. اذا اراد الرجوع الى بلده. فاما اذا اراد الرجوع لغير بلده يخرج من مكة لغير بلده - 00:18:13ضَ
ومن نيته ان يرجع الى مكة فهنا لا يجب عليه. مثال انسان اعتمر او حج وبعد فراغ من المناسك ذهب الى الجدة ومن اهل القصيم ذهب الى جدة يمكث بها يوم او يومين. هل يجب عليه طواف الوداع هنا؟ ها؟ على هذا القول لا يجب. لانه خرج من مكة الى غير بلده - 00:18:33ضَ
خرج ميت الرجوع فعلى هذا لا لا يجب عليه طواف الوداع الا اذا اراد الرجوع الى بلده لكن لو اراد الرجوع الى الذهاب الى جدة ومن جدة الى القصيد مثلا - 00:18:57ضَ
فيجب عليه لان هنا ايش؟ خرج الى بلده ولذلك بعض المتأخرين رحمهم الله قيد ذلك. قال اذا اراد الخروج من مكة قاصدا بلده. وجب في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت - 00:19:09ضَ
ان يكون اخر عهد عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه ولا يشترون للحائض عند الوداع ان تأتي الى باب المسجد الحرام وتدعو لان ذلك لم يجوز في اخر يجوز اخره. يجوز ان امر الناس وان يكون - 00:19:32ضَ
اخر ويجوز ان يكون اخرا ابو علاء ضم اخر يقول اسم نصب على انه خبر. والاسم محذور تقديره ان يكون الطواف ولا يستحب للحائض عند الوداع ان تأتي الى باب المسجد الحرام وتدعو لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات مبنية على - 00:19:48ضَ
بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ففي قصة صفية رضي الله عنه وانما قال ولا يستحب نفع هذا لان بعض وهو ما مشى عليه فقهاء الحنابلة وغيرهم. يقول وتقف الحائض بباب المسجد. تقف الحائض عند باب المسجد وتدعو تدعو - 00:20:13ضَ
الدعاء المعروف عندهم. نعم لكن هذا غير صحيح نعم. ففي قصة صفية رضي الله عنها حين حين حاضت بعد طواف الافاضة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فلتنفذ - 00:20:33ضَ
اذا متفق عليه. ولم يأمر بالحضور الى باب المسجد ولو كان ذلك مشروعا لبينه. واما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف اذا الحكم الخامس المكتفي بالمسجد فيحرم على الحائض ان تمكث في المسجد حتى مصلى العيد يحرم يحرم عليها ان تمكث فيه. لحديث - 00:20:46ضَ
ام عطية رضي الله عنها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وفيه ويعتزل الحيض المصلى متفقا عليه طيب وهل وهل يجوز لها اللبس بالوضوء كالجنب؟ او لا يجوز؟ المشهور عند اكثر العلماء انه لا يجوز انه لا يجوز - 00:21:06ضَ
الحائض ان تلبس في المسجد او تمكث في المسجد ولو توضأت ولو توقعت واضح؟ وذلك لان الوضوء الحائض لا ينفعه. لان الحدث ها باق. بخلاف الجنب فان الجنب اذا فانه يجوز له ان يمقت في المسجد - 00:21:26ضَ
الصحابة رضي الله عنهم كانوا كانوا اذا كانوا جنبا توظأوا وما قتلوا في المسجد وناموا فيه. لكن هل يجوز لها العبور؟ عبور المسجد نقول نعم العبور جائز لان العبور ليس مكثا. ولهذا قال الله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل الا عابر سبيل. لان العابد ليس - 00:21:47ضَ
ولذلك العابر لو مر مثلا لا لا يترتب عليه احكام فلا نقول تشرع له او يجب عليه اذا قلنا بوزور تحية المسجد يجب عليه تحية المسجد. نعم الحكم السادس الجماع. فيحرم على زوجها ان يجامعها ويحرم عليها تمكينه من ذلك. لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى - 00:22:08ضَ
تعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. يعني الجماع رواه مسلم. ولان المسلمين اجمعوا على تحريم وطئ الحائط في فرجها. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله - 00:22:28ضَ
واليوم الاخر ان يقدم على هذا الامر المنكر الذي دل على المنع منه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين فيكون ممن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. قال في المجموع شرح المهذب الصفحة الرابعة والسبعون بعد الثلاث مئة - 00:22:48ضَ
في المجلد الثاني قال الشافعي من فعل ذلك فقد اتى كبيرة. قال اصحابنا وغيرهم من استحل وطأ الحائض حكم بكفره انتهى النووي وقد ابيح له ولله الحمد ما يكسر به شهوته دون الجماع. بكفره؟ لانه ايش - 00:23:08ضَ
استحل محرما بالاجماع. وكل من استحل ما حرم بالاجماع فانه يكفر. نعم. وقد ابيح له ولله الحمد ما يكسر به شهوته دون الجماع والضم والمباشرة فيما دون الفرج لكن الاولى الا يباشر فيما بين السرة والركبة الا من وراء حائل لقول عائشة رضي الله عنها - 00:23:27ضَ
كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فيباشرني وانا حائض. متفق عليه. الحكم السابع الطلاق فيحرم على الزوج طلاق الحاجب حال حيضها لقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي في حال اي في حال يستقبلن به - 00:23:47ضَ
عدة معلومة حين الطلاق. ولا يكون ذلك الا اذا طلقها حاملا او طاهرا من غير جماع. لانها اذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث ان الحيضة التي طلقت فيها لا لا تحسب من العدة. واذا طلقت طاهرا بعد الجماع لم تكن العدة التي - 00:24:07ضَ
تستقبلها معلومة حيث انه لا يعلمون. هل حملت من هذا الجماع؟ فتعتد بالحمل؟ ام لم تحمل فتعتد بالحيض؟ فلما لم اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الامر. واظحة كونها العدة نعم - 00:24:27ضَ
وطلاق الحائض حال حيضه حرام للاية السابقة. ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض اخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى - 00:24:44ضَ
تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان ان تطلق لها النساء. فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو اثم. وعليه ان يتوب الى الله تعالى. وان يرد المرء الى عصمته ليطلقها طلاقا - 00:25:04ضَ
ايا موافقا لامر الله ورسوله فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم تحيض مرة اخرى ثم اذا طهرت فان شاء ابقاها وان شاء طلقها قبل ان يجامعها. طيب. وهذا بناء على ايش؟ انا انطلاق الحائض لا يقع. طلاق الحائض لا يقع. وهذا مختار - 00:25:24ضَ
شيخ الاسلام رحمه الله جماعة وجمهور العلماء على انطلاق الحائض واقع انه اثم وانه واقع واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها. ولا مراجعة الا بعد ها لا مراجعة الا بعد طلاق فقوله فليراجعها هذا دليل على ان - 00:25:44ضَ
الطلاق وقع وايضا في بعض الفاظ حديث ابن عمر انه قال وحسبت علي تطليقا حسبت عليه تطليقا وقال اخرون وهو قال الشيخ رحمه الله شيخ الاسلام شيخنا رحمه الله وجماعة انطلاق الحائض لا يقع واثم ولا يقع واستدلوا ايضا - 00:26:08ضَ
ان في بعض الفاظ الحديث ولم يرها شيئا واستدلوا ايضا بقوله مره فليراجعها. قالوا والمراجعة في اللغة اعم من المراجعة في الاصطلاح فلا يزال من المراجعة ان يكون قط سبق الطلاق. ولهذا قال الله عز وجل الطلاق مرتان في امساك بمعروف او تسريح باحسان. ثم قال فان - 00:26:28ضَ
طلقها يعني الثالثة فلا جناح فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها يعني من اللي طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما ان يتراجعا تراجعا فسماها رجعة سماها رجعة قال والمراجعة هي رد رد الزوجة - 00:26:50ضَ
الى الزوجة. سواء كان من طلاق او من غيره. فعلها لا يكون في قوله مره فليراجعها. لا يكون في قوله فليراجعها دليلا لا يكون فيه دليل على وقوع طلاق الحج - 00:27:10ضَ
وايضا من ادلتهم قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا العمل ليس عليه امر الله. وهذه سبقت لنا في كتاب الطلاق. نعم ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل. الاولى اذا كان الطلاق قبل ان يخلو بها او يمسها فلا بأس ان يطلقها وهي حائض. لانه - 00:27:23ضَ
عليها حين اذ فلا يكون طلاقها مخالفا لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن طيب واضح استاذنا من تحسين طلاق الحائض مسائل يجوز فيها تطبيق الحج. اولا اذا كان الطلاق قبل المسيس او الخلوة - 00:27:45ضَ
لا يجوز لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين يا ايها النبي اذا بلغت طلقتم موسى فطلقوهن لعدتهن وهذا طلاق ها لعدتهن وهذه المرأة التي طلقت قبل الخلوة ليس عليها عدة. فلا تدخل في الاية - 00:28:01ضَ
هناك دليل ايضا ايجابي وهو قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسهم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. اذا اذا طلق المرأة قبل ان يمسها او يخلو بها فان الطلاق - 00:28:19ضَ
صحيح ولا اثم به. لماذا؟ نقول لان المطلقة قبل الدخول او الخلاء وليس عليها عدة فلا تدخل في النهي في الاية. واضح والاية الاخرى فطلقوهن فليس عليهن نعم. آآ اذا رجع اذا نكحتهما ثم طلقتموها من قبل ان تمسون فما لكم عليهن - 00:28:39ضَ
من عدة الثانية اذا كان لو لو الان اذا طلقها شف اذا فارق الزوج زوجته في حال الحياة قبل الدخول او الخلوة. فليس عليها طيب اذا فارقها بالموت قبل الدخول او الخلوة - 00:29:01ضَ
وهذه مسألة يخلط فيها بعض الناس يعني اذا تزوج امرأة عقد عليها ولم يخلو بها. ولم يمسها ثم مات عنها فعليها العدة كم؟ اربعة اشهر وعشر لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا والذين توفون منكم - 00:29:19ضَ
ويذرون ازواجا هو الان لما توفى ترك زوجه ولا لا؟ نعم. يتربصن يعني ليتربصن اربعة اشهر عشرة. وهذه مسألة مما لا يخلط فيها بعض الناس. فيظن ان المرأة اذا فارقها زوجها ليس عليها عدة سواء كانت الفرقة في الحياة او الموت - 00:29:45ضَ
وليس الامر كذلك. بل اذا فارق الزوج زوجته قبل المس او الخلوة فان كان في حال الحياة فلا عدة. وان كان الوفاة فعليها العدة الثانية اذا كان الحيض في حال الحمل وسبق بيان سبب ذلك. وما سبب ذلك - 00:30:05ضَ
نقول لان لان المرأة الحامل اذا حاضت فعدتها واذا قلنا ان حيض الحامل امرين. حيض الحامل لا يمنع الطلاق ولا تخرج به من عدة. نعم الثالثة اذا كان الطلاق على عوظ فانه لا بأس ان يطلقها وهي حائض. مثل ان يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوج عوضا - 00:30:23ضَ
ليطلقها فيجوز ولو كانت حائضا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني ما اثب علي في خلق ولا دين ولكن اكره الكفر في الاسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته - 00:30:48ضَ
قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت ايضا او طاهرا. ولان هذا الطلاق افتداء من المرأة عن نفسها فجاز عند الحاجة اليه على اي حال كان. قال في المغني معللا جواز الخلع - 00:31:08ضَ
حال الحيض الصفحة الثانية والخمسون في المجلد السابع جميل المسألة الثانية اذا كان الطلاق على عوض وهو المخالعة بان قالت الزوجة بان قال الزوج لزوجته اخالعك او قالت خالعني فهنا يجوز ولو كانت حائضا حديث امرأة ثابت ابن القيس قال - 00:31:28ضَ
يا رسول الله اني ما اعتب عليه في خلق ولا دين من الناحية الخلقية ومن الناحية الدينية وهذا نستفيد يستفاد منه ان المرأة لا تطلب الطلاق الا لسبب. بسبب ولهذا جاء في الحديث اي ما امرأة سألت الطلاق - 00:31:48ضَ
من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ولكني اكره الكفر في الاسلام. والمراد بالكفر هنا كفر كفران العشير. قال النبي عليه اتردون عليه حديقة الى اخره قال في المغني لان المنع من الطلاق في الحيض من اجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة. والخلع لازالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة - 00:32:07ضَ
مقام مع من تكرهه وتبغضه. وذلك اعظم من ضرر من ضرر طول العدة فجاز دفع علاهما بادناهما. ولذلك ذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلع عن حالها انتهى كلامه. الفرق بين الطلاق وبين الخلع ان المنع في الطلاق من اجل الظرر - 00:32:30ضَ
الحيض هذه الحيضة لا تحتسب فتنتظر حتى تطهر من هذه الحيضة ثم تحيض الحيضة الثانية بخلاف فالخلع بمجرد ان تخادع ان يخادع الرجل وزوجته تبين منه حتى وهي في العدة ما يلمس الرجل - 00:32:50ضَ
وهذا هو فائدة الاجتداء الفرق بين الخلع ولا ان الرجل اذا طلق زوجته دون ما يملك يطلقها واحدة هي الطبقة الاولى والثانية يجوز له ان يرجع لو قال طلقتك ثم بعد قليل قال راجعتك يجوز لكن لو قال خالعتك - 00:33:07ضَ
هل يملك؟ ما يملك لانها افتدت نفسها كانها اشترت نفسها من واما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به. لان الاصل الحل ولا دليل على المنع منه. لكن ادخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه فان كان - 00:33:23ضَ
من ان يطأها فلا بأس والا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفا خوفا من الوقوع من الوقوع في في الممنوع. الحكم الثامن باعتبار عدة الطلاق به اي الحيض. فاذا طلق الرجل زوجته بعد ان مسها او خلا بها وجب عليها ان تعتد بثلاث حيض كاملة. اذا ان كانت - 00:33:43ضَ
من ذوات من ذوات الحيض ولم تكن حاملا لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اي ثلاث حيض فان كانت حاملا فعدتها الى وضع الحمل كله سواء طالت المدة ام او قصرت لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن - 00:34:03ضَ
وان كانت من غير ذوات الحيض كالصغيرة التي لم يبدأ بها الحيض والايسة من والانسة من الحيض بكبر او عملية استأصلت رحمها او غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض فعدتها ثلاثة اشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم - 00:34:23ضَ
ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وان كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرظ فانها تبقى في العدة وان طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به. فانزال السبب ولم يعد الحيض - 00:34:43ضَ
برأت من المرض او انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعا فانها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب هذا هو القول صحيح الذي ينطبق على القواعد الشرعية فانه اذا زال السبب ولم يعد هذا هو القول الصحيح. لماذا؟ لان في مسألة - 00:35:03ضَ
قولا اخر وهو ان من ارتفع حيضها فاما ان تعلم سبب سبب رفعه واما ان لا تألم فان علمت انتظر حتى يعود فتعتد مثل لو ارتفع لرظاع فانها تنتفض. هنا معلوم - 00:35:23ضَ
سبب معلوم طيب وان لم تعلم ما رفعه فانها تنتظر نعم فان هكذا الحال يقولون تعتدوا بسنة تعتد بسنة تسعة اشهر الحمل وثلاثة اشهر لكن في الحالة الاولى وهي انما اذا ارتفع حيضه لسبب معلوم وطالت المدة. ظاهر كلامه انها تبقى حتى يعود. وقيل انه - 00:35:41ضَ
اذا طالت المدة حينئذ تعتد بسلام وهذا القول هو الذي قال المؤلف هو الصحيح فانه اذا جاء الى الفار عندنا اذا ارتفع حيضها فاما ان يكون لسبب معلوم كرضاء هنا تنتظر حتى ايش؟ يزول السبيل - 00:36:06ضَ
حتى يزول السبب واما ان يكون لسبب غير معلوم. طيب اذا كان لسبب معلوم نقول تنتظر حتى يعود. طيب فان زال السبب ولم يعد. فالمذهب وانها تبقى في عدة حتى - 00:36:29ضَ
تبلغ سن اياس فتعتد به يبقى حتى يعود او تبلغ سنة اليأس فتعتد فمثلا لو انها لها ثلاثون سنة ترضع انقطع عنها الحيض بعد ان انتهى الرضاع لم يعد الحيض - 00:36:43ضَ
يقول انتظري حتى يعود الحيض انتظري حتى تبلغي سن الاياس كم تنتظر عشرين سنة والقول الثاني انها ايش؟ تعتد بسنة تسعة اشهر الحمل وثلاث اشهر في الحج. هي عنده ان كانت حاملة فسوف يتبين الحمل - 00:36:58ضَ
واذا لمتابعين الحمل تعتد ثلاثة اشهر فتكون كالايسة واضح؟ فان فانه اذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم. واذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم - 00:37:19ضَ
فانها تعتد بسنة كاملة تسعة اشهر للحمل احتياطا. لانها غالب الحمل وثلاثة اشهر للعدة. اما اذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة فليس فيه عدة اطلاقا لا بحيض ولا غيره لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن - 00:37:36ضَ
من قبل يتمسون فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الحكم التاسع الحكم ببراءة الرحم اي بخلوه من الحمل. وهذا يحتاج كلما احتيج الى الحكم ببراءة الرحم وله مسائل. منها اذا مات شخصا حكم التاسع الحكم ببراءة الرحم يعني انه - 00:37:56ضَ
ان وجود الحيض من المرأة دليل على براءة رحمها من الحمل السبب ان الحامل لا تعيب لكن يقول يحتاج اليه آآ في مسائل منها اذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها وهي ذات زوج فان زوجها لا يطأها حتى تحيض او يتبين حملها فان - 00:38:16ضَ
حملها حكمنا بارثه لحكمنا بوجوده حين موت مورثه. وان حاضت حكمنا بادم ارثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض مفهومة هذي؟ اذا مات شخص عن امرأته. انا اذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها - 00:38:43ضَ
شخص عن امرأة يرثها يرث حملها وهي فان زوجها لا يطأها حتى تحين رجل مات عن امرأة حامل هذا الحمل يرثها فحينئذ قل لا يطأه حتى تحيد مثل اخ مثل اخ من ام - 00:39:00ضَ
امرأة لها نعم انسان له اخ من ام له ام متزوجة رجل له ام متزوجة مفهوم؟ طيب مات هذا الرجل مات على ايش؟ عن امه. نقول لزوجها لا يطأها حتى ايش؟ تحيض - 00:39:25ضَ
لانه ربما كان فيها حمل الحمل هذا بالنسبة للميت اخ ولذا قال فان الزوجة لا يضع حتى تحيض او يتبين فان تبين حملها حكمنا بارثه لانه وجد قبل موت المؤرخ وان حاضت ثم حملت فلا يرث لان هذا الحمل لم ينشأ ولم يوجد الا بعد موت - 00:39:47ضَ
هذا انسان رجل له ام واضح؟ رجل له ام امه تزوجت ابوه ما تزوجت امه برجل مات هذا الانسان رجل اسمه محمد اسمه محمد وله ام تزوجت بعد ابيه بزوج. محمد هذا مات. نقول لزوج ام محمد - 00:40:17ضَ
لا تطؤها لو مات لا تطؤها. حتى ايش لا تطأها حتى تحيي لماذا؟ لننظر هل فيها حمل؟ هل هي حامل حينما محمد او لا ان حاضت تبين انها وان لم تحظ - 00:40:38ضَ
تبين ثم نشر حمل تبين انها حينما مات محمد كانت حاملا به. يترتب عليه ان يلث او لا يرث الان هذا الحمل الذي في بطن لو قدر ان هذا الرجل اللي مات عن امه وهي حامل. الحمل هذا بالنسبة له اخوه طيب - 00:40:58ضَ
لا لا ما يمكن يكون الاب هذا الرجل لان لو كان من اب هذا الرجل تزوجت وهي معتدة ما يجوز لو كان من اب هذا الرجل وهي امه يكون اخ شقيق له - 00:41:16ضَ
وفي هذه الصورة ما يجوز اصلا نكاحها الزوج الثاني حكمه ايش نعيد المثال هذه امرأة امرأة لها ابن امرأة لها ابن اسمه زيد اسمه زيد تزوجت زوج مات زوجة وتزوج الزوجة الان من اللي لها؟ ابن اسمه زيد - 00:41:29ضَ
مات زيد لما مات زيد نقول لزوج هذه المرأة لا تطأها الان نمنعه من وطئها لماذا؟ نقول حتى نستبعد ننظر هل هي حامل قيادة هذا الحبل يعني احيانا يكون اخ من ام وقد وجد قبل موت الموت - 00:41:53ضَ
او ليست حاملا من حاضت فلا يرث من زيد لانه حينما مات لم يكن هذا الحمل الحكم العاشر وجوب الغسل فيجب على الحائض اذا طهرت ان تغتسل بتطهر جميع البدن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش - 00:42:13ضَ
فاذا اقبلت الحيضة فدائي فدعي الصلاة. واذا ادبرت فاغتسلي وصلي رواه البخاري. واقل واجب في الغسل ان تعم جميع بدنية حتى ما تحت الشعر والافضل ان يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته اسماء بنت اذا يقول الحائط - 00:42:32ضَ
له صفتان صفة واجبة وهي ان تعم بدنها بالماء غسان وصفة مستحبة وهي مالك في الحديث نعم حين سألته اسماء بنت بنت شكل عن عن غسل المحيض فقال فقال صلى الله عليه وسلم تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر - 00:42:52ضَ
فتحسن الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون شؤون رأسها. ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة اي قطعة اي قطعة قماش فيها مسك فتط فتطهر بها فقالت اسماء كيف تطهر - 00:43:11ضَ
بها. فقال سبحان الله. فقالت عائشة لها تتبعين اثر الدم. رواه مسلم. ولا يجب نقض شعر الرأس الا ان يكون مشدودا بقوة بحيث يخشى الا يصل الماء الى اصوله. لما في صحيح مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:31ضَ
فقالت اني امرأة اشد شعر رأسي افينقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية للحيضة والجنابة؟ فقال فقال لا انما يكفيك ان تحكي انت على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. طيب لا يجب عليها لف شعر الرأس - 00:43:51ضَ
الا ان يكون مشدودا وانما قال لا يجب لان بعض العلماء قال يجب وهو المشهور بالمذهب قالوا يجب عليها نقض شعرها شعر رأسها في غسل الحيض ذا الجنابة ففرقوا بين غسل الجنابة وبين غسل الحيض - 00:44:12ضَ
بل يجب على المرأة ان تنقض رأسها او شأن رأسها اذا ارادت الاغتسال للحيض. ولا يجب اذا ارادت ان تغتسل للجنابة لماذا؟ قالوا لان لان الجنابة تتكرر فيكون فيه مشقة بخلاف الحيض فانما يحدث مرة واحدة - 00:44:29ضَ
انه لا فرق بين الحيض وبين الجنابة وانه لا يجب الواجب ايصال الماء الى باطن الشعر. فمتى حصل وقد حصل الواجب واذا طهرت الحائض في اثناء وقت الصلاة وجب وجب عليها ان تبادر بالاغتسال لتدرك اداء الصلاة في وقتها. فان كانت في سفر في سفر وليس - 00:44:46ضَ
عندها ماء او لو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله او كانت مريضة يضرها الماء فانها تتيمم بدلا من ان الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل. وان بعض النساء تطهر في اثناء وقت الصلاة. وتؤخر الاغتسال الى وقت اخر - 00:45:08ضَ
تقول انه لا يمكنها كمال التطهر في هذا الوقت. ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر لانها يمكنه ان تقتصر على اقل الواجب في الغسل. وتؤدي الصلاة في وقتها ثم اذا حصل لها وقت وسعة تطهرت التطهر الكامل. هذا موجود بعض النساء الان - 00:45:28ضَ
تظفر تقول والله ما اتمكن خلا اؤخر صلاة الظهر الى العصر حتى يتطهر يجيب شامبو وما اشبه ذلك. نقول افعل الواجب الان ثم الزائد افعله في وقته. افعله في وقته. طيب اذا لم يكن عندها ماء او - 00:45:46ضَ
او بعمارة اه اعم اذا تعذر عليها استعمال الماء اما لعدم او ضرر فانها تتيمم تتيمم لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا سيدا طيبا. الفصل الخامس في الاستحاضة واحكامها الاستحاضة استمرار - 00:46:02ضَ
الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها ابدا او ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله في الاستحاضة استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها ابدا. او ينقطع عنها مدة يسيرة - 00:46:21ضَ
اليومين كاليوم واليومين في الشهر اليومين كاليوم واليومين في الشهر هذا تعريف ازدحام استمرار الدم مع المرأة بحيث لا ينقطع ابدا. او ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر. طيب وقال بعض العلماء في تعريف الاستحاضة انها - 00:46:39ضَ
الاستحاضة هي الدم المجاوز لخمسة عشر يوما. اذا جاوز الدم خمسة عشر يوما فهو استحاض وقال بعضهم في استحاضة في تعريف المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا لا يستطيع ان يكون حيظ - 00:46:59ضَ
ولا نفاسا. اذا عندنا ثلاثة تعريفات. استمرار الدم. على المرأة بحيث لا ينقطع عنها ابدا او ينقطع مدة يسيرة. ثانيا هو الدم الذي جاوز اكثر الحيض وهو؟ خمسة عشر. خمسة عشر يوما - 00:47:17ضَ
وقيل هو الدم الذي تراه المرأة ولا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا. نعم. يقول فدليل الحال دليل؟ فدليل الحالة الاولى التي لا ينقطع الدم فيها ابدا ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت ابي استحاضة حيض واستحاض - 00:47:33ضَ
هنا فيه زوائد حروف زوائد همزة وسين وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى يعني ان دام استحاضة اكثر نعم قالت فاطمة بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لاطهر. وفي رواية استحاض فلا اطهر. ودليل الحالة الثانية - 00:47:53ضَ
التي لا ينقطع الدم فيها الا يسيرا حديث حملة بنت جحش حيث جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني وحيضة كبيرة شديدة. الحديث رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه. ونقل عن الامام احمد احمد تصحيحه عن البخاري تحصينه - 00:48:16ضَ
اذا من العلماء من قال صحيح ومنهم من قال حسن. وعلى كلا القولين يكون حجة او غير حجة؟ حجة نعم - 00:48:36ضَ