شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس

40 - شرح كتاب دليل الطالب / باب زكاة الفطر٢ - عثمان الخميس

عثمان الخميس

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى اصله ويشترط لاخراج هدية مكلفة وله تقديمها بيسير والافضل قولها في الدفن. فينوي فينوي الزكاة او الصدقة الواجبة. ولا يجزئ انما صدقة - 00:00:00ضَ

ولا تجزئ من نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ما ولا تجب نية الفرضية ولا تعيين المال المزكى. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على - 00:00:30ضَ

نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد فما زلنا مع كتاب الزكاة في كتاب دليل الطالب في مذهب الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى للشيخ مرعي ابن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ويشترط - 00:00:50ضَ

لاخراجها نية من مكلف لانها عبادة. والعبادة لابد لها من نية لابد ان ينوي الزكاة فلو اخرجها بغير نية كان اخرجها صدقة مثلا رأى فقيرا فاعطاه ثم قال اجعلها زكاة لا يجوز. يعني لا - 00:01:10ضَ

لا يجوز ان تعتبر من الزكاة تعتبر صدقة وتجب عليه الزكاة. اذا لابد ان ينوي حين اخراج الزكاة انها زكاة لابد ان تكون نيته حين اخراجها انها زكاة. قال وله تقديمها بيسير يعني النية ان يقدم النية - 00:01:30ضَ

اه يسيرا يعني وقتا يسيرا عن وقت الدفع. والافضل قرنها بالدفع وهو يدفع يكون ينوي. وهذه المسألة ما يحتاج ان الانسان يعقب نفسه فيها. طيب طالما انه نوى الزكاة وجعل هذا المال في جيبه يدفعه للزكاة فهذه هي النية - 00:01:50ضَ

المهم قد ينسى بعض الناس احيانا فيرى فقيرا فيعطيه على انها صدقة ثم يفكر يقول انا كنت سادفع الزكاة اجعلها زكاة لا يصلح لابد ان تكون نية وانت تدفعها ان تكون نية ان هذه الاموال التي تخرجها انما هي زكاة لان كما قلنا عبادة - 00:02:11ضَ

وانما الاعمال بالنيات قال فينوي الزكاة او الصدقة الواجبة لان الصدقة الواجبة هي الزكاة. لان الله سماها صدقة. قال الله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة اي فالزكاة تسمى الصدقة الواجبة العطية تسمى الصدقة المستحبة فهناك صدقة واجبة وهي الزكاة - 00:02:31ضَ

واما غير الزكاة فتسمى صدقة صدقة مستحبة. قال ولا يجزئ النوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله. يعني لو واحد جاء زكاته مثلا الف دينار. زكاته الف دينار وجاء وتصدق بمئة الف - 00:02:54ضَ

تصدق بمئة الف قلنا له اخرج زكاة مالك؟ قال لا انا ما يحتاج زكاة تصدق بمئة الف نقول لا ما تجزأ. تلزمك الزكاة. تلزمك الزكاة. الصدقة النافلة شيء والزكاة شيء اخر. مثل لو ان انسان مثلا جاء بعد اذان الظهر صلى عشرين ركعة. ركعتين ركعة او اربع - 00:03:14ضَ

يسلم اربع ويسلم اربع على انها نافلة. ثم بعد ذلك بعد ما انتهى قال تدري واحدة منهم اخليها صلاة ظهر ما يصلح لانه صلاها على انها نافلة ما يصير يخليها صلاة ظهر لابد صلاة الظهر تكون نية صلاة ظهر وكذلك الزكاة لو تصدق بما - 00:03:37ضَ

صدق من المال ولم ينوي الزكاة فلا تقع زكاة حتى آآ ينويها انها زكاة. قال ولا تجب نية الفرضية خلاص هو نوى زكاة هي الفرض. طالما النوى انه نواها زكاة فهي الفرض. ولا يجب تعيين المال. يعني هذه - 00:03:56ضَ

كات عن المال الفلاني لنفرض عنده اكثر من حساب حساب في البنك الفلاني وحساب في البنك الفلاني ومال نقدي عنده في البيت ومال نقدي عنده في مكان اخر عند شخص او شيء لا يهم المهم انه ينويها زكاة هذا اهم شيء - 00:04:16ضَ

لا لا لا ليس هناك ضرورة ان يحددها ان من المال الفلاني او من المال الفلاني ان كان الله تبارك وتعالى رزقه كثيرا من المال. نعم قال رحمه الله وان وكل في اخراجها مسلما اجزأت نية الموكل معه بالاخراج. اغنية - 00:04:30ضَ

نعم ما اقول بالاخراج والا لوى الوكيل ايضا. نعم. يعني احيانا بعض الناس لا يخرج زكاة ماله بنفسه اما انه مشغول واما انه لا يعرف فقراء واما انه ما له كثير والفقراء الذين يعرفهم اقل - 00:04:50ضَ

من ان يوزع عليهم هذا المال فيعطي اخرين يساعدونه في توزيع زكاته مثلا كاللجان او الاشخاص او ما شابه ذلك من الامور فيقول لهم ادفعوا عني هذه الزكاة ويسلمهم اياها. اوصلوها الى من يستحق - 00:05:14ضَ

فهو طالما انه دفعها لهم على سبيل انها زكاة قظم عليه قظم عليه. لا يشترط ان الوكيل ينوي ايظا انها زكاة لانه مجرد وكيل ووسيط مجرد وسيط بينه وبين الفقير فالمهم نية الموكل يعني صاحب المال الغني الموسر - 00:05:29ضَ

نيته حين يدفع هذا المال انه دفعه على سبيل الزكاة. نعم. والافضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده. ويحفظ لكمها الى مسافة القصر وتفسد. نعم. الاصل في الزكاة ان تؤخذ من اغنياء البلد الى فقراء البلد نفسه - 00:05:49ضَ

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ واخبرهم ان الله فرض عليهم زكاة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم هذا هو الاصل ان الزكاة تؤخذ من اغنياء اهل البلد وترد على فقراء اهل البلد. لا تخرج الزكاة الى بلد اخر. وانما في نفس - 00:06:14ضَ

البلد حتى يعرف الفقراء فضل الاغنياء. ويعرف الاغنياء حق الفقراء وهكذا. وان تسود المحبة بين الاغنياء والفقراء تطور انت فقير في بلدك وانت تخرج زكاتك الى بلد اخر فما يحقد اما يحمل في نفسه يقول انا اولى انا في بلده يعطي زكاته لبلد اخر وانا اولى بهذا وغير ذلك من الامور فالاصل ان - 00:06:34ضَ

اتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. اي للبلد نفسه لا تخرج الى بلد اخر. هذا هو الاصل. لكن لو اخرجها طالما انه اخرجها للاصناف الثمانية التي سيأتي ذكرهم يعني ممن يستحق الزكاة صحت - 00:07:00ضَ

ولكن الاصل انه يخرجها الى اهل بلده. فلو اخرجها الى غيرهم في بلد اخر صحت الزكاة لكن آآ هذا الامر خطأ وذهب البعض الى انه يكره لانه يخالف نص النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. نعم - 00:07:18ضَ

قال رحمه الله ويصح تعديل الزكاة بحولين فقط. اذا كمل النصاب لا منه لا منه لا منه ومن حوله فان تلد النساء رونق او نقصان. نعم. قبل ذلك الاصل في الزكاة كما قلنا - 00:07:38ضَ

انها تخرج من اهل البلد الى اهل البلد. هذا هو الاصل. لا تخرج الى بلد اخر. وقالوا اذا اراد ان يخرجها من هذا البلد الى بلد اخر فان اه تكون في ثلاثة احوال. الحال الاولى ان يكتفي اهل البلد - 00:07:59ضَ

يعني يكون البلد الذي هو فيها او القرية التي هي فيها المكان الذي هو ما فيه فقراء الناس كلهم بخير بنعمة ما عندهم شي يدور فقراء ما فيه ما احد يريد يأخذ منه الزكاة وهذا سيكون كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:17ضَ

انه سيكون ان المال يفيض فلا يجد من يأخذه. وقد ذكروا انه وقع هذا في عهد عمر بن عبد العزيز انه لا يوجد فقراء فاضطروا الى ان ينقلوا الزكاة الى بلد اخر. فاذا اكتفى اهل البلد ولم يكن فيها فقراء فتنقل الزكاة الى - 00:08:32ضَ

كبلد اخر هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا كان له اقارب يعني يريد ان يعطي اقاربه زكاة ما له فيريد آآ زكاة وصلة رحم يريد ان تكون زكاته ويريد ان تكون ايضا صلة رحم اقاربه غير ليسوا من الاصول ولا من الفروع اي ليسوا ليس ابا ولا جدا ولا ابنا ولا ابن - 00:08:50ضَ

ابناء عمومة ابناء خال ابناء خالة عمة خالة غير غير الاصول والفروع ليس ابا ولا جدا ولا ابنا ولا ابن ابن. فهؤلاء الاصول والفروع لا يجوز ان يعطيهم زكاة ماله. ولا الزوج يعطي زكاة ما له لزوجته لكن الاقارب - 00:09:15ضَ

غير هؤلاء يجوز للانسان ان يدفع زكاة ماله اليهم. فاذا كان له اقارب في بلد اخر ويخصهم بزكاة ماله يقول ان هؤلاء فيها زكاة وفيها صلة رحم جاز. هذه الحالة الثانية التي يجوز فيها اخراج الزكاة من البلد الى بلد اخر. الحالة الثالثة - 00:09:32ضَ

هو ما نراه اليوم وهي الحالات الظرورية اللي تحدث كالمجاعات وآآ المصائب التي تصيب بعض بلاد الاسلام يعني مثلا حال في سوريا مثلا ولا في اليمن ولا في العراق ولا في - 00:09:52ضَ

ولا في غيرها من البلدان اسأل الله تبارك وتعالى ان يرحمهم ويحفظهم. قد تقع في مثل هذه البلاد حاجات ضرورية فيها حياة او موت وان هذه الزكاة قد تنقذ حياة اناس من المسلمين فهنا نقول يجوز اخراج الزكاة الى خارج البلاد لان هناك حالات ضرورية - 00:10:12ضَ

يجب اخراج الزكاة لهم. فهذه اذا ثلاث حالات يجوز فيها اخراج الزكاة من البلد. اما ان يكون له اقارب واما ان تكون حالات اضطرارية واما ان يكتفي اهل البلد لا يقبلون الزكاة ففي هذه الحالة يجوز اخراج الزكاة الى بلد اخر ولو كان على مسافة قصر يعني - 00:10:33ضَ

طيب قال ويصح تعجيل الزكاة الاصل ان الزكاة تؤدى في وقتها اذا كمل النصاب وحال عليه الحول اذا حال الحول وجبت الزكاة. طيب يصير اخرج زكاة مالي قبل ان يحول الحول. يعني مثلا انسان زكاته - 00:10:53ضَ

عادة يخرجها في ذي الحجة. نحن الان في رجب وجاءه فقير لا يريد ان يتصدق يقول نريد ان اعطيه زكاة مالي. هل يجوز ان نعطيه هذا الفقير زكاة مالي؟ مع ان زكاة مالي تحل بعد اربعة اشهر. هل اقول له انتظر بعد اربعة اشهر او اعطيه الان يسمونها - 00:11:13ضَ

زكاة معجلة زكاة معجلة قبل ان يحين وقتها. بعض اهل العلم قال لا يجوز لانه ما دخل وقته مثل الانسان الحين يصلي العشاء مثلا يقول ما دخل وقتها يا شيخ كيف تصلي العشاء؟ قالوا كذلك الزكاة ما وجبت عليك الزكاة الى الان فكيف تخرج زكاة مالك؟ هذي صدقة. وانما تجب الزكاة اذا - 00:11:31ضَ

دخل وقتها ما دخل وقتها الزكاة فقط الى الان ما دخل وقتها. وهذا الكلام وجيه جدا. فيقول كما انك لا يجوز لك ان تحج قبل وقت الحج ولا ان تصوم قبل رمضان ولا ان - 00:11:54ضَ

اه تصلي قبل دخول الوقت كذلك ليس لك ان تخرج زكاة مالك قبل دخول وقت الوجوب فهذه صدقة ولا تقع زكاة ومذهب احمد انه يجوز تعجيل الزكاة مع انهم تكون في الاصل لكنهم يقولون هذه مستثناة - 00:12:04ضَ

لان النبي صلى الله عليه عجل زكاة العباس حولين كاملين كانت في حاجة فطلب من العباس ان يدفع زكاة ما له مقدمة لحولين. وليس لحول واحد وانما دفع لحولين قادمين - 00:12:24ضَ

قالوا اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعجيله زكاة العباس فلاجل الحاجة. وقد جاء في الحديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل من يطلب فجاؤه من يجمع الزكاة فقال يا رسول الله ما - 00:12:39ضَ

الزكاة ثلاثة ثلاثة ما دفعوا زكاة. قال منهم قالوا عمك العباس وخالد بن الوليد وابن ام جميل. لم يدفعوا الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما العباس فعلي والي عندي العباس عندي - 00:13:01ضَ

اما العباس فعلي واليه. واما خالد فانكم تظلمون خالدا. فان خالدا اوقف ما له كله في سبيل الله يعني ما عنده كل اموال خالد وقف المال الموقوف ليس فيه زكاة الاموال العامة بشكل عام ليس فيها زكاة - 00:13:23ضَ

زكاة الاموال الخاصة الاموال العامة اللي تكون في اللجان مثلا وهذه كلها وقف للفقراء هذه ليس فيها زكاة. قال واما خالد فانكم تظلمون خالد فانه اوقف اذراعه وافراسه في سبيل الله ما عنده زكاة خالد. واما ابن ام جميل فما ينقم ابن ام جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله. يقول هذا الذي يلام - 00:13:43ضَ

هذا كان فقيرا فاغناه الله والان بخل بزكاته. فالقصد ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اما العباس فعلي والي وهذا في يؤكد الرواية الثانية التي عند احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس حولين - 00:14:03ضَ

يعني استعجلها اخذها قبل وقتها لحولين. فهذا الذي اخرج الزكاة عن الصلاة والصوم والحج انه يجوز تعجيلها اذا الزكاة تستثنى وانه يجوز تعجيلها لان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس خاصة في مثل هذه الظروف الان الان - 00:14:23ضَ

انسان زكاته مثلا في ذي الحجة مثلا او في رمضان ورأى الان في حاجة شديدة مثلا في اليمن او في العراق او في سوريا او في فلسطين او في بورما او في الصومال او في غيرها من البلاد الله المستعان. او جاءه فقير من اقاربه محتاج الان. ظرورة يريد ان يدفع له الان الزكاة مثلا او سجين - 00:14:43ضَ

او دية او غير ذلك من الامور ويريد ان ان يدفع زكاة ماله لا يقول لا استطيع الان لانه لم يحن وقت الزكاة نقول يجوز يجوز ان يعجل زكاته قبل وقتها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين تعجل زكاة العباس. قال اذا كمل النصاب - 00:15:03ضَ

امنه للحولين يعني اذا كان عنده نصاب حولين يعني اذا انا عندي آآ الان كم طب الزكاة خمسة وثمانين جرام صحيح؟ كم الجرام؟ عشرة ولا احدعش قلنا ذاك اليوم ولا اثنعش من عرف الذهب؟ عشرة ونص - 00:15:23ضَ

طيب خمسة وثمانين جرام بسرعة احسبها على عشرة خمسة وثمانين جرام يعني ثمان مئة وخمسين دينار فالذي يملك ثمان مئة وخمسين دينار تجب عليه الزكاة لانه يملك ما ما قيمته خمسة وثمانين جرام من الذهب. ثمان مئة وخمسين دينار. عليه زكاة. اللي عنده ثمان مئة وخمسين دينار عليه زكاة. كم يخرج - 00:15:43ضَ

في المئة دينارين ونص في الثمان مئة عشرين دينار صحيح؟ والخمسون فيها دينار وربع صحيح؟ طيب اذا هذا الانسان مثلا ثمان مئة وخمسين يخرج قلنا واحد وعشرين دينار وربع. واحد وعشرين دينار وربع اذا شلته من الثمان مئة وخمسين نقص النصاب. صحيح ولا - 00:16:03ضَ

فصار عنده الان اقل من النصاب ما عليه زكاة حق السنة القادمة. فالذي يدفعه الان لو دفع مثلا قال حق سنتين مثلا آآ اه قلنا واحد وعشرين واحد وعشرين وربع قال اه تبون هذي خمسة وخمسين دينار عن سنتين نقول لا - 00:16:31ضَ

لا لان انت مجرد دفعك عن سنة نقص النصاب. نقص النصاب اذا اللي بتدفعه الثاني هذا يعتبر ايش صدقة لان الزكاة لا تجب الا اذا بلغ المال نصابا نصابا. والمال اذا اخذنا منه العشرين دينار نقص عن النصاب - 00:16:51ضَ

فلا تجب عليك الزكاة فالذي تدفعه زيادة عن العشرين يعتبر ايش صدقة وليس زكاة لكن لو كان يملك الف دينار مثلا اه الالف دينار زكاتها كم؟ خمسة وعشرين دينار. صحيح؟ خمسة وعشرين دينار. هل تنقص النصاب؟ لا خمسة وعشرين مع ثانية لو - 00:17:12ضَ

منهم سنتين لا تنقص النصاب اذا له ان يخل. اذا اهم شي ان تكون هذه الزكاة اذا اخرجها من المال لا ينقص نصاب المال وضح الصورة طيب لو قدر الان هو دفع مقدم لسنتين دفع مقدم لسنتين يعني دفع خمسة وسبعين دينار من الف ان - 00:17:31ضَ

طب ما نزل لانه صار المال اللي عنده اه الاهل صار تسع مئة وخمسة وعشرين. ما عنده اي مشكلة. طيب. بعد ستة اشهر صرف مئة دينار بقي عنده ثلاث مئة وشوي ثلاث مئة وخمسة وعشرين دينار بقي عنده. هل الثلاث مئة وخمسة وعشرين دار؟ فيها نصاب؟ ليس فيها نصاب. طيب وهذا - 00:17:51ضَ

اللي دفع الان زكاة مقدم لا يقع زكاة وانما يقع ايش؟ صدقة لانه نزل النصاب قبل ان يحول الحول. واضحة الصورة ان شاء الله تعالى اذا المهم ان الذي يريد ان يقدم الزكاة لابد اثناء تقديم الزكاة ان تكون ان يكون المال لا ينزل عن - 00:18:14ضَ

النصاب وان كان كذلك ثم نزل على النصاب تقع له صدقة هو لا اجر له اجر على كل حال. لكن الكلام هل تكون زكاة مفروضة او صدقة وعلى كل حال هو مأجور عند الله تبارك وتعالى. نعم - 00:18:34ضَ

قال رحمه الله باب اهل الزكاة وهم ثمانية الاول الفقير. وهو من لم يجد نصف كفاية. والثانية مسكين وهو من يجد نصف واكثرها الثالث العامل عليها كجاد وحاقد وكاتب وقاصد. الرابع - 00:18:50ضَ

المهندس وهو السيد المتاح في عشيرته ممن يرجى اسلامه او يخشى شره او يؤتى قوة ايمانك او جباية او جبايتها ممن لا يرضيها. الخامس المكافأة السادس الغالي وهو من تدين للاصلاح بين الناس او تدين لنفسه واعصر. فالسامح الغازي - 00:19:16ضَ

في سبيل الله التامن وابن السبيل. وهو الغريب بغير بلده. نعم. هؤلاء المستحقون للزكاة انا عندي زكاة مال لمن اعطيها تعطيها هذه الاصناف الثمانية. يقول الله تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء - 00:19:46ضَ

والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل والمولى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء الثمانية هم المستحقون للزكاة. لا تصرف لغيرهم - 00:20:06ضَ

لا تصرف لغير هذا لان حصرها في هؤلاء الثمانية. فقراء المساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم. في الرقاب الغارمون في سبيل الله ابن السبيل. فلا يجوز ان تصرف الزكاة في بناء مسجد. ولا تصرف في بناء مستشفى - 00:20:27ضَ

لا في طباعة مصحف ولا في غيرها من الاعمال. وانما تصرف الى هؤلاء الثمانية. الاصناف الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز قال انما الصدقات للفقراء. الصنف الاول هم فقراء. وهؤلاء الفقراء بدأ بهم ثم ثنى - 00:20:47ضَ

مساكين والفقير والمسكين شيء واحد اذا ذكر الفقير فهو المسكين واذا ذكر المسكين فهو الفقير. لكن يقول اهل العلم اذا ذكرا معا اذا ذكر الفقير والمسكين معا الفقير اسوأ حالا من المسكين. يعني المسكين احسن من الفقير. المسكين عنده شيء. لكن لا يكفي. الفقير ما عنده شيء - 00:21:07ضَ

ولذا يقول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم. لا ديار ولا اموال بينما لما ذكر تاركين قال واما السفينة فكانت لمساكين. يعملون في البحر. اذا هم مساكين مع انهم يملكون سفينة. وسماهم مساكين - 00:21:32ضَ

فالمسكين احسن حالا من الفقير. ولذا بدأ بالفقير. فقال الله تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء. فبدأ بالاحوج للفقراء والمس. ثم ثنى بعده بالمساكين. لكن في النهاية الفقير والمسكين كلاهما يستحق الزكاة. الفقير والمسكين - 00:21:52ضَ

كلاهما يحتج يستحق الزكاة وهو من لا يجد كفايته. من لا يجد كفايته فانه يستحق الزكاة. اذا الفقراء والمساكين هذا الصنفان قال والعاملون عليها. العامل على الزكاة العامل على اما ان يكون جابيا - 00:22:12ضَ

وهو الذي يرسله ولي الامر اجمع لنا الزكاة. يذهب الى خاصة اهل الابل اللي هي الاموال الظاهرة. الاموال الظاهرة اللي هي قلنا المواشي وعروض التجارة والزروع والثمار هذا تسمى اموال ظاهرة. الاموال الباطنة قلنا الذهب والفضة تسمى اموال الباطنة - 00:22:32ضَ

هذه الاموال الظاهرة اللي هي المواشي والزروع والثمار وعروض التجارة. الحاكم او خلنا نقول ولي الامر لان الحاكم يطلع غير قاضي ولي الامر يرسل الجبات. يذهبون الى المزارع يذهبون الى اهل الابل والبقر والغنم. يذهبون الى اهل عروض التجارة - 00:22:52ضَ

ويقول لهم اعطونا زكاة اموالكم فيأخذون منهم زكاة يأخذون الى بيت المال. ثم يتولى ولي الامر توزيع هذه الزكاة على اهلها. اللي هم الاصناف الثمانية. اذا الجبات الذين يجبون الزكاة هذا واحد الذين يقسمون الزكاة اللي هم يجلسون هذا للفقراء هذا للمساكين هذا على - 00:23:12ضَ

مستوى الدولة ان تتكلم هؤلاء عاملون عليها. ثم الذين يوصلونها الى المحتاجين. وذكر بعضهم ايضا الحافظون لها الذين يحفظونها لا تضيع لا كذا هؤلاء كلهم يسمونهم عاملون عليها وبعض اهلهم فرق بين العاملين عليها والعاملين فيها - 00:23:35ضَ

هم الذين يخدمون هذه الاموال لكن العاملين عليها الذين يجلبونها يحفظونها يقسمونها يوصلونها للناس. فهؤلاء يسمون على هؤلاء يستحقون من الزكاة يأخذون من الزكاة. القسم الرابع قال المؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم نوعان نوع متفق عليه ونوع مختلف فيه - 00:23:57ضَ

النوع المتفق عليه من المؤلفة قلوبهم هو حديث عهد بالاسلام انسان دخل الاسلام وبعد دخول الاسلام يعطى من المال ما يؤلف قلبه او الناس اللي ساكنين يعني على الحدود مع الكفار يخشى ان الكفار يدخلون علينا يؤلف قلبه بحيث انه لا يترك الكفار يدخلون على - 00:24:23ضَ

المسلمين او مؤلفة قلوبهم يكون من الذين يأخذون الزكاة من الاخرين ليوصلونها الى بيت المال او مؤلف قلوبهم سيد مطاع في عشيرته فيؤلف قلبه لان العشيرة تتبعه تطيعه. اكرامه اكرام للعشيرة - 00:24:49ضَ

فيعطى من هذا الباب. هذا امر متفق عليه ان هؤلاء يعطون من الزكاة من باب تأليف القلب. واختلف اهل العلم في المؤلف الكافر الذي يرجى اسلامه يعني هل يجوز نعطيه من الزكاة؟ لانه يمكن هذا يؤثر فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا يعني لما يعطى من المال يليق - 00:25:09ضَ

قلبه كما قال اه صفوان ابن امية كان محمد ابغض الناس الي فما زال يعطيني حتى صار احب الناس الي المؤلف قلبه كما فعل النبي في حنين ايضا لما اعطى صفوان واعطى عباس ابن مرداس واعطى ابا سفيان وعيينة ابن حصن اعطاهم - 00:25:34ضَ

من اموال الغنائم من باب تأليف القلب. قالوا ايضا يجوز يعطونه من الزكاة او لا او هذا خاص باموال العامة الجمهور لا يجوز. يعني الجمهور ان الزكاة للمسلم فقط. باي حال من الاحوال لا يعطى الكافر من الزكاة - 00:25:54ضَ

والف قلبه فقير مسكين الزكاة تؤخذ من اغنيائهم اي اغنياء المسلمين ترد على فقرائهم اي فقراء المسلمين وطالما ان الزكاة يدفعها المسلم اذا لا بد ان يستفيد منها المسلم الكافر لا يدفع زكاة فلماذا يستفيد من الزكاة؟ هذا قول الجمهور الحنابلة قالوا لا يجوز ان يعطى الكافر - 00:26:14ضَ

من الذكاء اذا كان من باب تأليف قلبه. اذا هذه من مفردات المذهب. هذه من مفردات مذهب احمد انه يجوز ان يعطى المؤلف قلبه الكافر من الزكاة والجمهور على المنع من ذلك. الخامس في الرقاب - 00:26:38ضَ

في الرقاب هم العبيد. العبيد الذين نريد ان نعتقهم. فنذهب الى شخص عنده هو عبيد مثلا فيقال كم تبيع؟ هذا العبد او نقول له آآ اعتقه يقول لا اريد ان اعتق ابيعه - 00:26:58ضَ

بكم تبيعه؟ قال ابيعه بالف خذ هذي الف من الزكاة يلا اعتقه فيشترى بها العبيد فيعتقون. يقول يقال له هات هذا الالف ثم يعتقونه. لانه هو ما اعتقه باعه. فيعطى الالف وثم يأخذون - 00:27:18ضَ

العبد هذا ويعتقونه او المكاتب الذي اتفق مع سيده على ان يدفع له مالا ودفع شيئا او لم يدفع كذلك يساعد من مال تكاد حتى يصير حرا واخذ منها اهل العلم كذلك الاسير - 00:27:33ضَ

اذا اسر مسلم عند الكفار وطلب الكفار فيه فدية فهو كالمملوك الان عندهم. ايضا هذا يعتق من مال الزكاة يدفع لهم من مال الزكاة الفدية التي يريدونها على الكفار حتى يطلق سراحه. فهؤلاء كلهم في الرقاب يدخل في الرقاب - 00:27:49ضَ

الغارم اذا الان كم واحد اخذنا حنا الان؟ فقراء والمساكين ها؟ العاملون عليها مؤلفة قلوبهم وفي الرقاب هؤلاء خمسة الان. السادس المكاتب ويدخل فيه الرقيق لكن المكاتب هو اللي فيه خلنا نقول فيه موافقة من سيده ليعتقه - 00:28:09ضَ

طيب السادس الغارم الغارمون نوعان الغارمون نوعان اما ان يكون غارما لنفسه واما ان يكون غارما لغيره. اما ان يكون غارما لنفسه واما ان يكون غارما لغيره. الغارم لغيره وهو - 00:28:37ضَ

فعادة الذين يصلحون بين الناس الذين يصلحون بين الناس. تكون في مشكلة كبيرة بين الناس خاصة في قتل وكذا. فيدخل وسطاء. فيقول ماذا تريد حتى تعفو او توقفوا القتال مثلا او كذا قال يدفعون الدية اللي قتل هذا يقول يدفعون لنا كذا اللي خربوه يجي هذا يقول لي انا ادفع لك كذا - 00:28:57ضَ

فكونا اهدوا تصالحوا فيدفع ليصلح بين الناس يدفع فهو غرامة يعني دفع مالا للاصلاح بين الناس فهذا يعطى من الزكاة بقدر ما دفع. يجوز ان يعطى من الزكاة بقدر ما يسمى غارم لغيره. خاصة اذا استدام - 00:29:20ضَ

ليصلح بين الناس. اذا استدان ليصلح بين الناس كذلك هذا يسمى غارما لغيره. فغرم لاجل ان يصلح بين هذا يعطى من الزكاة. الثاني الغارم لنفسه وهو من عليه ديون اللي عليه ديون - 00:29:44ضَ

هذا كذلك يجوز ان يعطى من الزكاة لفك دينه اذا كان الانسان عليه ديون يجوز ان يعطى من الزكاة ليسدد الديون التي عليه التي استلف لاجل حاجته وكذا فيعطى ايضا من الزكاة هذا غارم - 00:30:01ضَ

فالغارم اذا اما لغيره واما غارم ايش؟ لنفسه. هؤلاء ستة. السابع في سبيل الله. وفي في سبيل الله اذا اطلقت في كتب الفقه فالمقصود بها الجهاد اذا اطلق كلمة في سبيل الله فهو الجهاد - 00:30:17ضَ

ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا. المقصود في سبيل اي في الجهاد من صام يوم في الجهاد هذا الذي يكون له هذا الاجر العظيم. فالقصد اذا في سبيل الله اذا اطلقت فهو الجهاد. وبعض اهل العلم - 00:30:35ضَ

وسع في موضوع الجهاد فقال الجهاد يدخل فيه آآ جهاد السيف ويدخل فيه جهاد الكلمة الى الله تبارك وتعالى فجعل انه يجوز دفع الزكاة لنشر العلم طباعة الكتب العلمية والرد على اهل الباطل وكذا انه يجوز ان تعطى من الزكاة لان هذا من الجهاد جهاد الكلمة. فاباح كثير من اهل العلم - 00:30:55ضَ

ان يعطى هؤلاء من الزكاة خاصة مع توقف الجهاد في كثير من بلاد الاسلام فقالوا اذا هذا السهم لا يسقط ويبقى عند جهاد ايش؟ جهاد الكلمة. يجب ان تبقى. الثامن في ابن السبيل - 00:31:25ضَ

ابن السبيل السبيل هو الطريق وابن السبيل ابن الطريق. والمقصود بابن السبيل او ابن الطريق هو الانسان الذي في غير بلده جاء لهذه البلاد لحاجة ثم يرجع الى بلده. وانقطع وانقطع انقطع به السبيل ولو كان - 00:31:43ضَ

في بلده غنيا لو كان في بلده يملك مزارع وابل وغنم لكن الان ما عنده الان هو في هذه لا يعطى قرضا. يعني الان انقطعت فيه السبل ما يستطيع ان هو يقول انا في بلدي - 00:32:03ضَ

غني تاجر ادفع زكاة انا في بلدي لكن الان انا منقطع لا استطيع ان اصل الى مالي انا اقول له تعطى من الزكاة يأخذ من الزغار ولا ولا يقال له خذ قرضا واذا رجعت بلدك رجعة - 00:32:22ضَ

لا مستحق للزكاة يأخذها هنيئا مريئا. ولا يجب عليه ان يعيد هذا المال. طبعا الواحد يقول لا نهائي في بطاقاتك اسحب بطاقته انت بالكويت عندك بطاقات في بلاد ما فيها بطاقات لحد الان. انت تتكلم هذا فقه عام لكل الناس في كل زمان في كل مكان لكل احد - 00:32:37ضَ

فالقصد اذا كان عنده بطاقة يطلب بطاقته لكن نحن نتكلم عن انسان منقطع لا يستطيع ان يسترجع الى بلد لا يستطيع ان يصل الى ماله فيجوز ان يعطى من الزكاة من باب انه ابن سبيل - 00:32:56ضَ

فابن الطريق ليس من اهل هذه البلاد فيعطى من اذا هذه هي الاصناف الثمانية التي تستحق الزكاة لو تذكرونا فيها الفقراء المساكين العاملون عليها المؤلفة قلوبهم في الرقاب الغارمون في سبيل الله وابن السبيل. هذه هي الاصناف الثمانية التي تستحق الزكاة. نعم - 00:33:09ضَ

قال رحمه الله فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاج. ان العامل فيعطى بقدر اجرته. ولو غنيا او غنا ويلزم دفعها الى الخوارج والبغاة وكذلك من اخذها من السلاطين قهرا او اختيارا عددا - 00:33:39ضَ

نعم. يعني هؤلاء كل يعطى بحسب حاجته يعني هؤلاء الفقراء المساكين المؤلفة قلوبهم في الرقاب الغارمون ابن السبيل في سبيل الله بقدر الا العاملون عليها لان العاملين عليها يعطون على سبيل الاجرة - 00:34:01ضَ

فهؤلاء يعطون على قدر اجرتهم لانه قد يكون غنيا. غني لكن من العاملين عليها يعطى من الزكاة. عبد من العاملين عليها يعطى من الزكاة فالقصد ان لان العبد لا يملك شيئا وانما العطاء لسيده وليس له من هذا الباب. فالقصد ان الزكاة - 00:34:25ضَ

يعطى منها الانسان بقدر حاجته الا العاملون عليها فيعطون بقدر عملهم. لان هذه اجرة لكن تدفع من مال الزكاة. لانهم هم الذين يسعون في جمعها او توزيعها او ايصالها فالقصد ان الجميع يأخذ على قدر حاجته ما عدا العاملين عليها فيأخذون بقدر عملهم اجرة - 00:34:45ضَ

تكررها ولي الامر كم يأخذون من الزكاة كاجرة مقابل عملهم مثلا يعطى يوميا مثلا يومية عشر دنانير يوميته خمسين دينار يقدر له يومية على قدر عمله الذي عمله. اما الفقير لا ممكن يعطى الف ممكن يعطى اقل ممكن يعطى اكثر بحسب حاجته. وقوله - 00:35:09ضَ

وبحسب حاجته الاصل في الزكاة ان تسد حاجته لمدة عام ان يعطى الفقير من الزكاة ما يسد حاجته يعني تعطيه الان تقول له تعال للسنة القادمة. فتعطيه ما يكفيه لمدة عام هذا هو الاصل في الزكاة. ولذا - 00:35:29ضَ

كلما قل المنتفعون من الزكاة كلما كان افضل. يعني اذا عندك الف دينار زكاة تعطيها الاثنين خمس مئة خمس مئة احسن ما تعطيها لالف كل واحد دينار ما يستفيدون منها اذا اعطيت الف واحد كل واحد دينار او اعطيت مئة واحد عشر دنانير ما يستفيدون منها لكن لو تعطيها الاثنين وهذا خمس مئة وهذا خمس مئة يستفيدون منها اكثر ممكن يسوي له مشروع - 00:35:46ضَ

غير كذا كذا السنة الجاية خلاص ما يحتاج ما يكون من الفقراء وهكذا فالقصد انك تعطيه ما يسد حاجته لمدة عام. قال ويجوز اعطاؤها للبغاة يعني لو احيانا الخوارج والبغاة وغيرهم الظلمة هؤلاء لو لو سيطروا على احدى البلاد مثلا وامسكوا الحكم فيها - 00:36:08ضَ

كذا يجوز اعطاءهم الزكاة لكف شرهم جاؤونا هؤلاء البغاة اذا ما تكلموا لا يعطون. نعطيها نحن لمن نعرف من الفقراء لكن جاءنا هؤلاء البغاة الذين حكموا البلاد مثلا صار عندهم انقلاب - 00:36:30ضَ

او شيء لبلاد معينة مثلا مثل ما حصل في العراق ايام علي ابن ابي طالب لما اخذوا حوروراء وغيرها او كذا او غيرها من البلاد المهم البغاء هؤلاء اذا كان في زمن من الازمان احتلوا بلدا او كذا وطلبوا الزكاة يجوز للناس ان يعطوهم الزكاة - 00:36:44ضَ

وفي ذمتهم ولا يطالب الناس بدفع الزكاة مرة ثانية وانما تجزئهم. كذا لو كان الحاكم المسلم طلب الزكاة. قال اعطيني اياها انا اوصلها للفقراء قهرا سواء كانت مالا ظاهرا او مالا باطلا وانت تدري ان هذا الحاكم ما يخاف الله وممكن هذه الزكاة يلعب فيها وممكن - 00:37:04ضَ

يعطيها من لا يستحق مثلا لا شيء عليك لا شيء عليك. وكثر ما تقدر لا تعطيه اياه اذا تقدر لا تعطيها تقدر الاصل انك انت تعطي زكاة مالك للفقير. لكن اذا طلبها منك لا شيء عليك. تعطيها اياه وفي ذمته - 00:37:29ضَ

وانت ذمتك سليمة مئة بالمئة لانك اديت زكاة مالك اه عدل فيها جار فيها هو الذي يحاسب عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله رسول ولا يؤزر دفع زكاته الكاملة ولا للرغيب ولا للمريء بماله او كسبه ولا لمن تلزمه نفقته ولا للزوج - 00:37:47ضَ

ولا ببني هاشم. نعم. هؤلاء من تحرم عليهم الزكاة. يعني كما ذكر الان المستحقين للزكاة قال لك الفقراء مساكين والعاملون عليها والمؤلف قلوبهم في الرقاب والغارمين. هؤلاء المستحقون للزكاة الان يعطيك اناسا تحرم يحرم اعطائهم الزكاة - 00:38:14ضَ

لو كانوا فقراء او مساكين او عاملين عليه او كذا يعني لا يجوز ان يعطوا من الزكاة ولو كانوا من الاصناف الثمانية يعني الناس من الاصناف الثمانية تحرم عليهم الزكاة. اولهم او ليس بشرط يكون من الصلاة قال اولا الكافر - 00:38:34ضَ

اذا الزكاة الاصل فيها ايش؟ للمسلم. وقلنا استثنى الحنابلة من ذلك من؟ المؤلفة قلوب ممن يرجى كلامهم فيه فيه ريحة ممكن يسلم يقولون مو اي كافر يعطى وانما يقوم من يرجى اسلامه اذا اول واحد لا يجوز اعطاءه الزكاة هو - 00:38:52ضَ

الكافر. الثاني الرقيق العبد. لا يعطى الرقيق الزكاة الا اذا كان اتفق مع سيده على ان يعتقه مكاتب اما اذا يظل عبد ماكو فايدة لانك انت تعطيه المال اللي يروح يروح لمن؟ لسيده انت عطيت السيد في التالي ما عطيت هذا الفقير - 00:39:12ضَ

العبد. فالقصد اذا هذا ايضا لا يجوز اعطاؤه الزكاة. قال ولا للغني بمال او كسب. واحد غني تاجر وجيت واعطيته ما ما يصير ما ليس من ليس من الفقراء ولا من المساكين لا يعطى. او يكسب ما يبي يشتغل - 00:39:32ضَ

صحته زينة وما فيه الا الخير وفيه عمل ورافض انه يعمل. قال لا والله عطوني زكاتكم بقعد انا ما لي خلق اشتغل. ما يعطى من الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلوا - 00:39:50ضَ

لغني ولا لقوي مكتسب لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. يعني الذي يستطيع ان يعمل لكن اذا كان هو يقول انا قوي ومكتسب لكن ما في شغل مثل الان مثلا بعض الناس خاصة بعض البدون او كذا يقول لك انا عندي قوة دور لي شغل انا مستعد اشتغل بس ما اجد عملا - 00:40:00ضَ

لا احد يقبل نعمة يجوز ان يعطى من الزكاة هنا. لانه لا يجد عملا لكن نحن نتكلم عن قوي مكتسب يجد عملا. لكن هو لا يريد ان يعمل يقول اعطوني زكاتكم انا فقير وصح فقير لكن يقدر يعمل فيجب عليه ان يخرج ويعمل لكن اذا كان عاجزا عن العمل او لا يجد عملا فيجوز ان - 00:40:22ضَ

طاء من الزكاة. قال ولا لمن تلزمه نفقته. كل انسان تلزمه نفقته لا يجوز ان تعطيه زكاة مالك زوجتك اولادك امك ابوك اخوك اي انسان انت مسؤول عنه لا لانك قاعد تعطي نفسك في النهاية قاعد تريح - 00:40:42ضَ

نفسك انت في النهاية اولا وفي اناس تحرم الزكاة وهي الاصول والفروع. ابوك وامك وجدك وجدتك كذا هذي اصول والفروع ولدك ابنك وبنتك وعيال ابنك هذول كلهم تحرم زكاة لهم. لان هذا اصولك وفروعك. اما الاخوة والاعمام وهؤلاء - 00:41:02ضَ

في تفصيل اذا كان اخوك هذا امك وابوك ميتين وما عنده احد ينفق عليه الا انت لا يجوز ان تعطيه زكاة مالك لان صارت نفقته عليك واجبة فكل من وجبت عليك نفقته لا يجوز لك ان تعطيه زكاتك. هذه القاعدة. كل من وجبت عليك نفقته - 00:41:22ضَ

لا يجوز لك ان تعطيهم اما اذا كنت تعطيه نفقة على سبيل التبرع ولد خالة امك ولد عم ابوك بعيد جدا وانت قاعد تبرى يجوز تعطيه من زكاتك لكن انسان انت مسؤول عنه شرعا يجب - 00:41:42ضَ

وعليك انت ان تنفق عليه لا يجوز لك ان تعطيه من زكاة مالك. قال ولا للزوج يعني المرأة لا يجوز ان تعطي زوجها كتمالها لانه آآ سيأخذها وينفق عليها. فكأنها هي التي انتفعت بهذا. وخالف في - 00:41:58ضَ

هذا آآ الشافعية فقالوا يجوز للمرأة ان تعطي زكاة مالها لزوجها. وهي رواية عن احمد. وذلك ان زينب امرأة عبد الله بن مسعود قال لها اعطيني زكاة مالكي. قالت اويحل ذلك؟ يسيرا اعطيك زكاة مالي - 00:42:18ضَ

فقال اسألي رسول الله فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابن مسعود يزعم اني اعطي زكاة مال قال نعم صدقة وصلة فالمرأة على الصحيح يجوز لها ان تعطي زكاتها لزوجها لانه لا تجب عليها النفقة - 00:42:39ضَ

لا تجب عليها النفقة على زوجها. ولذا جاز لها ان تعطيه زكاة مالها قال ولا لبني هاشم. بنو هاشم هو كل من ثبت نسبه الى هاشم جد النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:42:56ضَ

محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات ربي وسلامه عليه. كل من ثبت نسبه الى هاشم لا يريد ان يعطى من الزكاة واولاد هاشم الذين ثبتوا عنهم اثنان اسد وعبد المطلب الذي هو شيبة الحمد. واسد انقطعت - 00:43:16ضَ

ذريته بقي شيبة الحمد الذي هو عبد المطلب. وعبد المطلب انقطعت ذريته الا من اربعة انقطعت ذرية عبد المطلب الا من اربعة. وهم العباس وابو طالب وابو لهب والحارث. فقط. اما بقية اولاد عبد المطلب اي - 00:43:35ضَ

احد ينتسب الى غير هؤلاء الاربعة ينتسب الى حجل ينتسب الى عبد الكعبة ينتسب الى عبد الله ينتسب الى آآ الزبير بن عبد الطلب ينتسب الى اه ضرار بن عبد المطلب او الى المقوم بن عبد المطلب كل هؤلاء اه صحيح او حمزة ابن عبد المطلب كل هؤلاء ليس لهم - 00:43:53ضَ

ريق. الذين ثبتت لهم ذرية من اولاد عبد المطلب اربعة فقط. العباس ابن عبد المطلب وهو اكثرهم ذرية. ثم اه ابو لهب عبد العزى بن عبد المطلب ثم ابو طالب الذي هو عبد مناف بن عبد المطلب ثم الحارث ابن عبد المطلب هؤلاء الاربعة هم الذين لهم - 00:44:13ضَ

فمن ثبت نسبه من ثبت نسبه الى العباس بن عبد المطلب او الى الحارث بن عبد المطلب او الى عبد العزى بن عبد المطلب وابو لهب او الى عبد مناف بن عبد المطلب الذي هو ابو طالب فهؤلاء تحرم عليهم الزكاة - 00:44:33ضَ

تحرم عليهم الزكاة وحرمانهم او تحريم الزكاة عليهم لا من باب الحرمان وانما من باب الاكرام ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن انها لا تحل لمحمد ولا لال محمد. لا تحل لمحمد ولا لال محمد انما هي اوساخ الناس - 00:44:51ضَ

فلا يجوز لهؤلاء ان يأخذوا من الزكاة. والله جل وعلا عوضهم في قوله سبحانه وتعالى وانما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فاعطاهم خمس الخمس من الغنيمة. تعويضا لهم عن الزكاة - 00:45:12ضَ

فاذا انقطع الجهاد وما في غنيمة يجب على ولي الامر ان يغنيهم عن الزكاة يجب على ولي الامر ان يغني ال النبي صلى الله عليه وسلم وهم اقاربه ان يغنيهم عن الزكاة ويعطيهم ما يسد حاجتهم يعطيهم ما يسد - 00:45:32ضَ

حاجتهم لكي لا يأخذوا الزكاة. لكن لو حصل كما هو الحال الان في اكثر من بلاد المسلمين. ما في جهاد؟ ولا يعطيهم الحاكم او ولي الامر شيئا فيجوز لهم ان يأخذوا من الزكاة آآ اذا ضاقت بهم الامور. فهم آآ لهم ان يأخذوا من الزكاة. ولكن القصد - 00:45:49ضَ

يجب على ولي الامر ان يكرمهم اكراما للنبي ولاجل عين الف عين تكرم. فلا يعطون من الزكاة اكراما لهم نعم. قال رحمه الله ان نفع ابيه مستحقها وهو يجهل ثم علم له جزؤه - 00:46:09ضَ

لم يجزئه لم ينسخوا ويستمدها منه بنباهة. وان دفعها لمن يكون له فقيرا فباب غنيا حتى. نعم. يعني المذهب هنا يفرقون بين من تعذر ومن لا تعذر باعطائه. يعني الغني والفقير ما يبين - 00:46:29ضَ

اللباس واحد والشكل واحد وجا قال لك انا فقير. اعطيته زكاتك وبعدين تبين ان هو غني. تجزئك لان شلون تعرف انه فقير ولا غني؟ لانه قلنا الغنى والفقر هذه اموال صامتة لا يعلم بها احد. لكن واحد قال لك انا لست من بني هاشم - 00:46:52ضَ

وعطيته بعدين طلع انه من بني هاشم يقول لك لا هذا النسب معروف مفروض تعرف ان هذا من بني هاشم ولا ليس من بني هاشم؟ شلون تعطي زكاتك لرجل من بني هاشم؟ ما يجوز تعطيه لرجل من بني هاشم او جاءك كافر وقال لك اه اعطني زكاتك هذا - 00:47:10ضَ

كافر شلون عطيته زكاتك؟ لكن المفروض تعرف انه مسلم ولا كافر. يعني في اشياء يقول انت يمكن تقدر انك اه تكتشفها بنفسك لكن في تقصير هناك تقصير في البحث الاصل في اللي يدفع الزكاة ان ان يكون حريصا انه ما يعطي الزكاة الا لمن يستحقها لا يتساهل - 00:47:26ضَ

في دفع اي واحد يجي ابي زكاة خذ ابي زكاة خذ لا وانما يعطيها من يستحق يقول الوحيد اللي ممكن يطوف عليك وما تنتبه له هو الغني ظننته فقيرا فاعطيته الزكاة. نعم. والصحيح ان جميعهم اذا الانسان بذل السبب ولم يتساهل ثم - 00:47:47ضَ

اجزأته ان شاء الله تعالى. نعم قال وان دفعها بك؟ قال ومن وان دفعها لمن يظنه فقيرا فمال غنيا اجزاه. وسنة ان وعلى ذوي ارحامه كعمته وبنته وتحسن من دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه الى قيامه. نعم. قلنا قبل قليل ان الزكاة الافظل ان الانسان يعطيها اقاربه - 00:48:07ضَ

اولى لان فيها زكاة وصلة. فيها زكاة وصلة كابن عمه ابن اخته عمته كعمته كخالته الاقارب من غير الاصول والفروع الافضل ان يعطي هؤلاء الزكاة افضل من الغريب. يعطي القريب افضل من ان يعطي الغريب. قال - 00:48:41ضَ

ذلك من اه ضمه الى عياله يعني جارك مثلا توفي مثلا فقلت عياله عيالي وانت صرت تصرف وتدير بالك عليهم يجوز تعطيهم من زكاتك. لانك تنفق عليهم على سبيل التبرع لا على سبيل - 00:49:01ضَ

الوجوب. نعم قال رحمه الله اصل وتسن صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا وفي الزمان الفاضل وعلى جاره ودم رحمه فهي صدقة وصلة. نعم. صدقة التطوع مستحبة. في - 00:49:17ضَ

وتختار الزمان والمكان الفاضلين. الزمان الفاضل والمكان الفاضل. بحيث انك تخرج فيه هذه الزكاة. كان تخرجها في مكة مثلا شرفها الله او في الحج او في رمضان. والاصل ان تخفيها. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم - 00:49:39ضَ

كلما اخفى الانسان صدقته كلما كان افضل. ويذكرون عن علي بن الحسين رضي الله عنه انه كان ينفق على اربعين بيت في ولا احد يدري عنه وانما عرفوا انه هو الذي ينفق لانه بموته انقطعت هذه النفقة - 00:49:59ضَ

كان يأتي اخر الليل يضع الطعام امام هذه البيوت يطلعون الفجر يشوفون الاكل موجود ياخذونه ويسكتوا يسكتون. واستمر الناس على هذا اربعين بيت. فلما توفي علي ابن الحسين فقدوا هذه - 00:50:16ضَ

الصدقات فعلموا ان علم نفسه هو الذي كان يدفعها. رحمه الله تبارك وتعالى وارظي عنه. فالقصد قدر ما يستطيع يخفي الصدقة اجعلها بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لكن لو اظهرها لحاجة مثلا يشجع الناس على الصدقة او يخبروا ان فيه فقراء قاعد يجمع لهم صدقات وكذا - 00:50:30ضَ

تساعدونا في هذا ما في بأس ان شاء الله تعالى. لكن هذه ترجع الى النية. المهم الانسان قدر ما يستطيع ان يجعل عمله لله سبحانه وتعالى. نعم قال رحمه الله من تصدق بما ينقص مهلة تلزمه ان اضر بنفسه او بنينه اثم بذلك - 00:50:49ضَ

نعم كذلك الصدقة على الجار وعلى ذوي الرحم افضل من الصدقة على غيرهم لانهم احق بخيرك جارك احق بخيرك ارحامك احق بخيرك من غيرهم. قال ومن تصدق بما آآ ينقص مؤنة تلزمه - 00:51:09ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله عندي دينار قال انفقه على نفسك. قال عندي اخر قال انفقه على زوجك. قال عندي ثالث. قال انفقه على ولده - 00:51:29ضَ

قال عندي رابع قال انفقه على خادمك. قال عندي خمس؟ قال انت ابصر اذا في اولويات فليس للانسان ان يتصدق ويحرم اولاده هذا لان لان الصدقة تطوع والانفاق على الاولاد واجب. لا يجوز للانسان ان يقدم التطوع على الواجب - 00:51:39ضَ

ان يقدم تطوع الواجب فيبدأ بالواجب ثم اذا صار عنده فائض فله ان يتصدق على الاخرين لكن يبدأ الصدقة على نفسه على ولده على زوجته على خادمه ثم بعد ذلك والمقصود بالخادم العبد المملوك وليس الاجير. طيب ثم بعد ذلك - 00:52:01ضَ

كان هو ابصر بهذا المال. او كذلك اضر بغريمه واحد قاعد يتصدق فجاء واحد شافه قال فلان ما شاء الله تصدق قال وانت دلي عليك انا طالبك مئة دينار وانت قاعد تتصدق لي على الناس عطني حقي بعدين روح تصدق على الناس صح كلامه صحيح؟ ليس له ان يتصدق وهو مديون للناس سد ديونك لان هذا - 00:52:21ضَ

واجب فانما الصدقة هذا امر مستحب. نعم. قال وخلف ممن لا صبر له او لا عادة او لا عادة على الضيق ان ينقص نفسه عن الكفاية التامة والنمل بالصدقة كبيرة ويبطل بها الثواب. نعم - 00:52:44ضَ

ويبطل به. نعم. الانسان اذا كان يتصدق مثلا اه لما جاء عمر رظي الله عنه لما النبي بالصدقة يقول جئت بنصف مالي فقال ماذا ابقيت لاهله؟ قال مثله. يقول فجاء ابو بكر بكل ماله - 00:53:04ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ابقيت؟ قال الله ورسوله. فيجوز الانسان ان يتصدق بكل ماله. احيانا. ويذكرون عن الحسن انه تصدق بكل ماله اربع مرات رضي الله عنهم. فالانسان له ان يتصدق بكل ماله اذا آآ علم من نفسه انه يصبر ويتحمل وهو - 00:53:23ضَ

يعني يستطيع ان يكسب المال او ينتظر مالا سيأتيه او اجارات ستأتيه او لا مانع ان يتصدق بكل ماله. وهو يصبر ويتحمل اما يتصدق بكل ما يروح عطوني يطر من الناس يطلب منهم ما يجوز. لا يجوز. عندك مال ليش تصدقت فيه كل كان خليت له فاذا كان لا يصبر على - 00:53:43ضَ

فقر فليس له ان يتصدق بكل مال ان كان يصبر فله ان يتصدق بكل ماله ثم قال والمن بالصدقة كبيرة لا يجوز للانسان ان يمن بصدقته لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. والمن اما ان يقول له ارجع لي صدقتي. كالراجع في هبتي كالكلب - 00:54:03ضَ

يقيه ثم يعود في قيئه او المن بالصدقة يفضحه. وان ما راح انا اعطيت فلان انا اعطيت فلان انا فلان عطيت فلان يمن بهذه الصدقة الله تبارك وتعالى لا يقبل هذه الصدقة لابد ان تكون من كسب طيب ومن نفس طيبة - 00:54:26ضَ

والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:54:46ضَ