فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[400 -954] هل يجوز التطيب بالأطياب التي فيها مادةٌ كحولية، وما حكم بيعها؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل يجوز التطيب بالاطياب التي فيها مادة كحولية وما حكم بيعها اذا ثبت ان في مادة كحولية فهو مسكر ولا يجوز بيعه ولا يجوز التطيب به لانه نجس - 00:00:00ضَ

ولانه مسكر فلا يجوز. اما مجرد الشائعات ولم يثبت فالاصل الحل. الاصل الحل والحمد لله نعم - 00:00:20ضَ