نور على الدرب - أحكام الرضاع - الشيخ صالح بن محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء

4038 - حكم من رضع زوجها من امرأة ثانيه ومات زوج المرضعه فهل هي من محارمه؟ - نور على الدرب

صالح اللحيدان

لو كانت المرضعة متزوجة من رجل ثم مات هذا الرجل وتزوجت برجل اخر الامر سواء لا المتعلق باللبن ليس بلبن له وانما قصدي ان هذا اللبن لذلك الزوج اللبن للفحل. نعم - 00:00:00ضَ