جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الأول ) -الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
4047- هل صحيح أن كل ما لا يُكال ولا يوزن فليس في عينه زكاة، وإنما زكاته في قيمته إذا حال عليه الحول؟
Transcription
سمعت او قرأت ان المحاصيل الزراعية التي تجب الزكاة في عينها هي كل ما يقال او يوزن وتخرج الزكاة وقت حصاده انما لا يقال ولا يوزن فليس في عينه زكاة وانما الزكاة في قيمته اذا حال عليه الحول. فهل هذا صحيح؟ وما هو الضابط لمعرفة المكيل - 00:00:00ضَ
من المحاصيل الزراعية؟ وهل تدخل الفواكه بانواعها في الموجود؟ هذا تقدم الكلام عليه. الخضروات والبقول ليس فيها تأتي على القول الراجح طيب وانما الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر. واما ما عداها فليس فيه زكاة الا ان - 00:00:20ضَ
بيعها بالوقود ويحول الحول على هذه النقود فانها تزكى نعم. جزاكم الله خيرا. اذا ما سمحه اخونا او قرأ عنه اه صحيح يكون صحيح من بعض الوجوه نعم لان في دين العلماء خلاف في ذلك قد يكون قرأ قول من يرى تعميم الزكاة في كل ما خرج - 00:00:40ضَ
من الارض. نعم. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفسكم طيبات ما كسبتم انا خينا لكم من الارض. ولكن هذا يخصصه الاحاديث التي التي اوجبت الزكاة في المكيل والمدخر. نعم - 00:01:00ضَ