شرح أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك رحمه الله
41 أسهل المسالك || باب النكاح - الجزء: 3 - النكاح الفاسد || نايف آل الشيخ مبارك
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا - 00:00:01ضَ
وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اجعله اللهم سهلا ميسرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس اسهل المسالك نظم ترغيب السالك في مذهب الامام مالك للشيخ البشار رحمه الله تعالى - 00:00:15ضَ
كنا قد تناولنا في درسين سابقين وهما الجزءان الاولان من هذا الباب باب النكاح تناولنا في الشق او في الجزء الاول احكام الخطبة ومقدمات احكام النكاح ثم تناولنا في الجزء - 00:00:40ضَ
الثاني اه اركان النكاح وفي هذا الجزء نتمم هذا الباب بحول الله تعالى ونتناول فيه احكام النكاح الفاسد او مفسدات النكاح وهنا نستثمر بالدرجة الاولى الاحكام التي اخذناها في الدرس السابق فسنرى مما يتسبب في فساد النكاح - 00:00:54ضَ
ما يتعلق باختلال شرط من شروطه او ركن من اركان النكاح وسنرى ذلك ان شاء الله تعالى مفصلا في هذا الدرس نشرع في حل الفاظ الابيات نأخذ الاحكام مجملة حتى يسهل علينا بحول الله تعالى تصورها عند حل الفاظها - 00:01:15ضَ
النكاح الفاسد له ثلاثة حالات اه او له ثلاثة احكام اوله ثلاث صور هذا النكاح اما انه يفسخ قبل الدخول وبعده ما لم يطل يفسخ قبل الدخول اي قبل ان يدخل الزوج بزوجته تم العقد - 00:01:34ضَ
وقبل ان يدخل بها يفسخ مطلقا ويفسخ كذلك حتى بعد ان يدخل بزوجته لكن ما لم يطل هذا النوع او هذه الحالة من حالات النكاح الفاسد اما ان تكون في نكاح السر فالنكاح نكاح السر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث سيدنا ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:01:54ضَ
نكاح السره ونكاح الاستكتام هو ما اوصى اه الزوج فيه الشهود حين العقد بكتمه. هذه حالة من حالات النكاح هناك خلاف بين فقهائنا رحمهم الله هل هو ما اوصى فيه الشهود بكتم اه العقد فقط الشهود او انه كذلك ما اوصى فيه الزوج او الولي او الزوجة - 00:02:17ضَ
او هم جميعا كذلك من باب اولى ان يكتم العقد عن اي شخص كان. الصورة الاولى هي التي مشى عليها بعض الفقهاء. نقررها نحن نفهم عن الفكرة العامة من نكاح السر لان المقصد انه نكاح فاسد - 00:02:41ضَ
اه اوصى فيه الزوج الشهود بكتم النكاح متى حال العقد بمعنى انه لو تم العقد عقدا صحيحا مستوفيا لشروطه واركانه ولم يوصي الزوج اه الشهود بكتم هذا النكاح فان هذا النكاح لا يعتبر نكاحا فاسدا فالمدار على وصيته لهم بكتمه - 00:02:56ضَ
اثناء العقد فان وقع الايصال بعد العقد فلا يضر لان العقد وقع بوجه صحيح اذا هذا هو او هذه هي الصورة الاولى من النكاح الفاسد مما يفسخ قبل الدخول وكذلك يفسخ بعده ما لم يطل وهنا الطول مقدر بالعرف كما ذكر الفقهاء لا كما مر معنا ربما في حالات سابقة بانه سنتان او ثلاث سنوات - 00:03:16ضَ
بولادة الاولاد وانما مدار ذلك للعرف. النكاح الاصل فيه هو الاعلان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان نكاح السر نكاحا فاسدا ولان فيه كذلك مظنة كما يذكر بعض الفقهاء ان مظنة ذلك التستر ربما لا يكون هنالك نكاح اصلا ويطلع آآ او يتطلع - 00:03:41ضَ
وعلى زوجين آآ وليس بينهما عقد اما في حالة زنا او غير ذلك ويريد احدهما ان يعني يفك نفسه من الحد او ان والده ربما كذلك يريد ان آآ يدرأ عنه ماء الحد فيقول او يدعي بان هذا النكاح او ان بينهما نكاح ولكنه نكاح سر لم لم يعلن عنه لم - 00:04:01ضَ
اه يسمع به الجيران وغير ذلك. اذا هذه هي الحالة الاولى او الصورة الاولى مما يفسخ قبل الدخول وبعده ما لم يطل وهذا الفسخ الذي سيأتي هنا وفي النوع الثاني يفسخ قبل الدخول لا بعده يفسخ بطلقة اي ان هذا الزواج اذا كان اه - 00:04:21ضَ
كما نقول آآ يعني العدد الذي يكون عند الزوج لطلاق زوجته من عدد الطلقات ثلاث طلقات ان هذا النكاح اذا فسد وكان سيطلقها سيفسخ سيفسخ بطلقة واحدة اي انه اذا عقد عليها من جديد سيعود لهذه الزوجة بطلقتين فقط - 00:04:41ضَ
فاذا هو سيفسخ بطلاق وهذه الطلقة طلقة بائنة وسيعود لزوجته هذه اه سيعود لها يعني بطلقتين الحالة الثانية اليتيمة اذا زوجت مع فقد شروطها. نحن تناولنا ذلك في في الدرس السابق وزوجت يتيمة بالنطق من كفؤها بالنقد خوف الفسق - 00:05:03ضَ
اه وانها تبلغ كذلك وشور القاضي وعشرا بلغت فمتى اه زوجت هذه اليتيمة مع فقد شرط من شروطها كذلك يفسخ ولكن هذا الفسخ انه في الدرس السابق بانه مقدر بثلاث سنوات او بولادة الاولاد بولدين او او ثلاثة فهذه اذا اذا زوجت اليتيمة ولم - 00:05:26ضَ
قل بها يفسق قبل الدخول ويفسخ بعده ما لم يطل. الصورة الثالثة الشريفة كذلك اذا زوجت بلا بولاية عامة مع وجود الولي الخاص. كما قال الشيخ مع ولي خاص في دنية لا في ذوات الشرف. اذا هذه ثلاث حالات احكام بعضها مرت معنا في الدرس السابق - 00:05:46ضَ
اه الحالة الثانية من النكاح الفاسد ما يفسخ قبل الدخول لا بعده وهذه اه الحالة او هذا القسم من النكاح الفاسد ما يفسخ قبل الدخول لا بعده. هو فسخه لا لفساد في العقد - 00:06:04ضَ
وانما فساده او الحكم بفساده لاجل العقوبة والردع لماذا لاجل العقوبة والردع؟ لم نقل قبل قليل بان الفسخ سيحسب عليه او سيكون الفسخ بطلقة وهذه الطلقة ستكون بائنة اولا حسبت عليه طلقة - 00:06:25ضَ
فاذا عاد لزوجته هذه سيعود اولا بعقد جديد العقد الجديد هذا سيكون لها الخيار في قبوله وفي رده كذلك في تحديد المهر وكذلك سترجع له هذه الزوجة بطلقتين. فهذا هو المقصود من آآ يعني آآ كما ذكر الفقهاء بان فسخه لاجل العقوبة - 00:06:42ضَ
قد لا لكون العقد وقع فاسدا. ما يفسخ لاجل هذا هذا النوع ما يفسخ قبل الدخول الى بعده اما ان يكون بسبب اشتراط ما يناقض مقتضى النكاح او ما يناقض او يخالف مقصد النكاح. وهذا النوع - 00:07:02ضَ
اه من امثلته يعني اشتراط الخيار في العقد. الخيار سيأتينا لاحقا ان شاء الله تعالى ونتعرف عليه في البيع ان يعقد اه البيعان البعض او المشتري وان يكون له لاحدهما الخيار مثلا يوما او يومين يكون الخيار له او يكون الخيار لشخص اجنبي مثلا لكي يشاور هذا جائز - 00:07:20ضَ
في في البيع. اما في النكاح لا يجوز ان يشترط الخيار بمعنى ان يقول ساتزوج واعقد العقد الان ولي الخيار دعوني اتأمل او آآ امهلوني يومين او حتى استشير فلان او فلانة فان هذا مبطل مفسد للنكاح لكن كما اه تقرر هنا انه يفسخ قبل الدخول - 00:07:40ضَ
الى بعده فاذا اه يعني تم او كان هذا الشرط ودخل بها يلغى هذا الشرط فالنكاح صحيح لكنه يلغى هذا الشرط فيبطل الشرط الذي اشترطه او كذلك اشتراط عدم الوطئ - 00:08:00ضَ
او كذلك اشتراط ان لا يأتيها الا نهارا هذا النوع الذي انتشر ان ان لا يأتيها الا نهارا او ان لا يقسم لها او الا يبيت معها اه ايضا حتى نستوعب بعض الاحكام المهمة - 00:08:14ضَ
آآ النكاح عقد اجاب وقبول بين الزوج والزوجة مع وليها الزوجة لا تملك شيئا الا بعد تمام العقد. لا تملك شيئا من حقوقها من حق النفقة من حق المبيت من حق السكنى من حق كذلك حتى - 00:08:29ضَ
لا تتنازل عن شيء من ذلك الا اذا ملكت. فمتى تنازلت؟ قالت انا اريد ان يتزوجني هذا الرجل وانا ساتنازل عن حقوقي لا يحق ولها ان تتنازل عن شيء حتى تملكه. اذا عقد عليها ثم بعد ذلك رأت ان تتنازل عن ترغيبا له توددا له كما وقع في آآ يعني - 00:08:46ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم مع ام المؤمنين سودة حينما يعني تنازلت عن ذلك لام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. الاشكال هنا يقع متى؟ ان كان هذا سواء من الزوج او من الزوجة وليس بالضرورة ان يكون هذا الاشتراط من الزوج فقط بل قد يكون من الزوجة - 00:09:06ضَ
فاي شرط من هذه الشروط التي تخالف مقتضى النكاح يعني ما يترتب على النكاح من حل الاستمتاع من الحقوق التي تترتب على النكاح للزوج او للزوجة اي لاحدهما متى كان هذا الشرط قبل النكاح فان هذا النكاح يفسخ - 00:09:22ضَ
قبل الدخول لا بعده. فاذا دخل بها فان هذا الشرط يلغى والنكاح صحيح آآ النوع الثاني مما يفسخ قبل الدخول الى بعدما فسد لفساد الصداق مثل ماذا ان يكون يعني مثل ماذا يكون او تكون الصورة لما فسد لفساد الصداقة ان يكون مجهولا - 00:09:42ضَ
الشيخ ذكر قال وثاني الاركان مهر كالثمن قلنا ان الثمن او ان المهر شرط صحة في الدخول. فاذا عقد عليها على آآ على مجهول مجهول اما عددا مجهول نوعا مجهول صفة مجهول اجلا كذلك كل هذا يعتبر مفسدا للنكاح - 00:10:02ضَ
لكنه يفسخ قبل الدخول فاذا دخل يثبت لها مهر المثل. اي مهر المثل الذي بينته في الدرس السابق وقلنا او قال الفقهاء بانه مهر مثيلا من من بنات مجتمع من اه اخواتها امها خالاتها وهكذا او ان يكون مثلا النكاح قدمه الزوج اه محرما - 00:10:22ضَ
اه كان يقدم خمرا او خنزيرا ونحو ذلك النوع الثالث ما يفسخ مطلقا اي قبل الدخول وكذلك بعد الدخول وكذلك بعد يعني بعد الدخول طال او لم يطل هذا النوع يفسخ مطلقا وهذا لا - 00:10:42ضَ
يفسخ بطلقة وانما يفسخ بلا طلقة فالنوعان الاولان يفسخان بطلقة اما هذا النوع يفسخ مطلقا اي بلا طلقة وكذلك يفسخ قبل دخول وبعد الدخول طال او لم يطل وذلك يكون بسبب اختلال شرط من شروط الولي او الزوجين - 00:10:58ضَ
شرط من شروط الولي كان ان يكون الولي امرأة او ان يكون لم تتوفر فيه الشروط او ان لا يكون مسلما او ان يكون محرما وكذلك احد الزوجين ان يكون آآ احد - 00:11:16ضَ
الزوجين محرما ان تكون هذه الزوجة آآ خامسة مثلا ان تكون آآ آآ الزوجة آآ معتدة وغير ذلك مما مر انا في او مبتوتة منه كذلك فاي شرط من الشروط حتى لا نكرر ما اخذناه سابقا في الاركان والشروط التي مرت معنا في الدرس فاختلال شرط - 00:11:26ضَ
من شروط الولي او الزوجين يفسخ فيه النكاح مطلقا وكذلك بسبب اختلال ركن من اركانه الاركان الثانية آآ الاجابة القبول آآ ان يكون مثلا الايجاب تم ولم يتم معه قبول ان يكون مثلا بغير القول مع امكان القول الا يكون احد الزوجين - 00:11:46ضَ
او الزوج مثلا اخرس اعطى القبول بالاشارة وهو وهو قادر على النطق. كذلك ان لم يكن هنالك شهود ذلك النكاح في حال المرض مرض الموت المخوف وكذلك مما يفسخ مطلق النكاح المتعة وهو النكاح لاجل. اي الذي يتفق فيه الزوجان على - 00:12:06ضَ
ان يكون لي زواجهما هذا اجر محدد يوم شهر سنة لان العقد مبني على التأبيد عقد النكاح انما الاصل فيه الاستمرار والتأبيد وليس وليس محددا فنكاح المتعة عند الجمهور من من الانكحة الفاسدة ولكن كما ذكر الفقهاء اذا وقع فان اه من اه يعني - 00:12:26ضَ
عقد عقد نكاح لاجل الذي يسمي الفقهاء نكاح الاجل فانهما لا يحدان اي الزوج والزوجة كذلك الشغار الصريح الشغار الصريح هو البضع بالبضع كما ذكر الامام ابن عاصم في تحفة والبضع بالبضع هو الشغار وعقده ليس له قرار. اي ان يأتي رجل - 00:12:50ضَ
زوج ابنته من رجل اخر على ان يزوجه هذا الرجل الاخر من ابنته للرجل الاول بلا مهر بينهما هذا هو النكاح او نكاح الشغار الصريح سيأتي بعد قليل في الابيات ان هنالك وجه الشغار وتركيب الشغار اي ان احدهما اما ان يقدم مهرا او ان يكون هنالك مهر من الطرفين - 00:13:10ضَ
الفاسد هنا هو الشغار الصريح اي كل واحد منهما يزوج ابنته من الاخر على ان يزوجه الثاني ابنته وبلا مهر بينهما فهو اذا نكاح والبضع بالبضع قال الشيخ رحمه الله فصل واقسام فساد الانكحة ثلاثة تأتي فخذ موضحة - 00:13:29ضَ
توضحت بحمد الله تعالى قبل قليل وارجو ان ان يكون في المشجرة السابقة ما قد وضح الاقسام بنظرة اجمالية فهي ثلاثة حتى نأخذها ونضبط احكامها قبل الدخول في الابيات لنستذكرها سريعا لنستذكرها سريعا هي - 00:16:03ضَ
ثلاثة اقسام ما يفسخ قبل الدخول لا بعده وهو الذي بدأ به شيخنا وان القسم الثاني ما يفسخ قبل الدخول وبعد الدخول ما لم يطل والقسم الثالث ما يفسخ مطلقا يعني قبل الدخول وبعد الدخول طال - 00:16:20ضَ
او لم يضل بدأ الشيخ بالنوع الاول وهو ما يفسخ متى؟ قبل الدخول لا بعده وعرفنا قبل قليل ان هذا يكون بسبب احد امرين اما اشتراط ما يناقض مقصد العقد او بسبب فساد آآ المهر. فهو قال رحمه الله تعالى فكل عقد فاسد للمال ولن افصل كثيرا في الامثلة لانني قد تناولت - 00:16:35ضَ
قلت بعضها قبل قليل وما لم اتناوله سابينه هنا سابين هنا ان شاء الله ان شاء الله تعالى فكل عقد فاسد للمهر يعني ان العقد فسد بسبب فساد المهر ما الذي يفسد المهر؟ قال كالاجل المجهول ان يكون هنالك مهر ومحدد لكن اجل الى اجل مجهول. قال بعد اشهر بعد سنين او كالخمر ان يكون قد - 00:16:57ضَ
قدم لها خمرا ورأينا ان الخمر لا يكون جائزا لانه ليس منتفعا به شرعا ومحرما. فاذا هذا مفسد للعقد بسبب فساد المهر. او ناقص عن ربع والشيخ في الدرس السابق قال آآ وثاني الاركان مهرا مهر كالثمن وربع دينار فاعلى. فاذا كان قد نقص عن ربع دينار فهو نقص عن الحد الشرعي - 00:17:18ضَ
لاقل ما يجوز ان يقدم مهرا شرعا. ربع دينار او ما يساويه وهو ثلاثة دراهم او زاد على خمسين عاما اي ان الاجل معلوم ولم يكن محرما كالخمر ولم يكن ناقصا عن ربع دينار لكن زاد عن خمسين عاما الخمسين هذه للتمثيل - 00:17:41ضَ
يعني المقصد انه اجل حدد باجل طويل لا يبلغه عمرها كان يقول لها على سبيل المثال وهو ذو سبعين آآ عاما او آآ او هي كذلك كبيرة ان تكون هي مثلا ذات سبعين عاما وان يقول لها مهرك ساعطيك اياه بعد عشرين سنة الاعمار بين الستين والسبعين فاذا كانت - 00:17:58ضَ
هي عمرها سبعون او كان كانت ذات اربعين سنة مثلا لنقل هي اصغر من ذلك وقال لها ساعطيكي بعد الثلاثين سنة فان ذلك ايضا مفسد للنكاح بسبب سبب فساد المهر - 00:18:18ضَ
او زاد على خمسين عاما او عن المهر خلا اصلا فاذا قد خلا عن المهر فانه يفسخ ايضا واذا دخل وهذا هو المقصود هنا لانه يفسخ قبل الدخول فاذا دخل بها - 00:18:29ضَ
وقد عرى او خلى النكاح عن المهر فانه يثبت لها يثبت لها مهر المثل قال او عن المهر خلا الان انتهى من النوع الاول من القسم الاول. القسم الاول ما يفسخ فيه آآ النكاح. ومتى؟ قبل الدخول الى بعده ومثل بالنوع الاول من القسم - 00:18:39ضَ
الاول وهو كل عقد فاسد للمهر قال او ما ينافي العقد فيه الشرط يعني ان النوع الثاني من القسم الاول هو ما ينافي العقد فيه الشرط اي اشتراط ما يناقض مقصد العقد - 00:18:58ضَ
ما هو الذي ينافي العقد فيه الشرط؟ مثل له قال مثل الخيار الذي مثلت له قبل قليل يعني ان يكون له الخيار يوما او يومين او لها هي كذلك او للولي او - 00:19:11ضَ
فهذا ينافي الشرط فيه العقد وكذلك ان يشترط الا يطأ اي اشتراط وعدم الوطء هذا الشرط ايضا ذكرته قبل قليل انه قد يكون من الزوج قد يكون من الزوجة فان هذا الشرط ينافي مقصد العقد لان العقد قائم او - 00:19:21ضَ
العقد من مقاصده التلذذ وحل الاستمتاع فاذا لم يدخل فانه يفسخ واذا دخل فان العقد صحيح والشرط ملغا او على الا يطأ او يأتي بالليل او النهار كذلك اي ان يأتيها فقط بالليل او ان يأتيها فقط بالنهار او ان يشترط عليها الا يقسم بينها وبين - 00:19:38ضَ
ضرتها في المبيت او يؤثر عليها هذا ايضا مثلت له قبل قليل. كل هذه الشروط تنافي مقصد العقد. واذا تم شيء منها او تم شيء منها فان هذا الشرط يلغى والعقد صحيح - 00:19:57ضَ
والوجه والتركيب في الشقار في الشريحة السابقة عن رفت في النوع الثالث وهو ما يفسخ مطلقا بان ما يفسخ مطلقا مما يفسخ مطلقا الشغار الصريح هنا نحن في اي نوع او في اي قسم نحن في القسم الاول وهو ما يفسخ قبل الدخول لا بعده - 00:20:11ضَ
فذلك القسم الذي يفسخ مطلقا ومثلت او مثل له الفقهاء بالشغار الصريح. وقلت بان الشغار الصريح هو البضع بالبضع بان يزوج كل واحد منهم ما ابنته للاخر على ان يزوجه الاخر ابنته بلا مهر - 00:20:29ضَ
الوجه والتركيب هنا اقل اه فسادا مما كان في القسم الذي يعني يفسخ فيه مطلقا. لان الوجه يعني وجه الشغار والتركيب تركيب مركب من الشغار ومن غيره الوجه في الشغار او وجه الشغار ما هو مقصوده او ما هي صورته هو ان يزوج كل واحد منهما بنفس السورة السابقة لكن لا ان يكون على لا مهر لا مهر بينهما وانما - 00:20:43ضَ
ان يقدم لكل واحد او يقدم كل واحد من الزوجين او الابوين مئة او الفا المهم ان يقدم مهرا لزوجته التي تزوجها وهي الاخرى فاذا هنالك مهر من الطرفين. فاذا هذا كذلك يفسخ قبل الدخول لا بعده. والتركيب في الشغار بان يقدم احدهما هذا المركب من الشغار - 00:21:10ضَ
ان يقدم احدهما مهرا الاخر لا يقدم مهرا. زوجني ابنتك بمائة دينار على ان ازوجك بنتي لا يسمي لها مهرا فيفسخ فيمن لم يفرض لها. فالذي التي لم يفرض لها يفسخ فيه واذا دخل فانه يثبت لها مهر المثل - 00:21:30ضَ
طيب الان نحن ما زلنا في القسم الاول ما هو عنوانه يفسخ قبل الدخول لها بعدها ذكر له صورتين كل عقد فاسد فاسد للمهر او ما ينافي العقد فيه شرطا. طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ قال ففسخ ذا اي هذا النكاح الفاسد من هذا القسم تحديدا قبل دخوله - 00:21:50ضَ
فقط اي قبل الدخول اي قبل دخول الزوج بزوجته فقط. طيب وبعده؟ قال فاثبته واسقط ما شرط. اي بعد ان يدخل بها اثبته واسقط ما شرط ان كان من النوع الثاني الذي ينافي العقد فيه شرطا يسقط ما شرط من الشروط - 00:22:10ضَ
وان كان لاجل فساد المهر فانه يثبت لها مهر المثل. فاذا ففسخها قبل دخوله فقط وبعده يعني بعد الدخول فاثبته يعني فاثبت النكاح واسقط ما شرط او اثبت للزوجة مهر المثل لان العقد فسد في النوع الاول او في الصورة الاولى بسبب فساد المهر - 00:22:26ضَ
قال ثانيها اي ثاني ما يكون سببا لفساد النكاح قال ما فيه فسخ العقد متى؟ ما لم يطل قبل البناء او بعدي. يعني سواء ما لم يطل اولا يعني يفسخ قبل الدخول - 00:22:49ضَ
ويفسخ كذلك بعد الدخول ما لم يطل. قال ما لم يطل قبل البناء او بعدي. مثل قال مثل نكاح السر واليتيم تزوجت من شرطها عديمة يعني مثل نكاح السر الذي فصلته قبل قليل وكذلك مثل نكاح اليتيم التي زوجت مع اه اختلال شروطها او مع فقد شروطها التي بينتها - 00:23:02ضَ
وكذلك قبل قليل لا حاجة لاعادة الكلام مرة اخرى لاننا هنا في هذا الموضع يهمنا ان نفك الفاظ الابيات او نحل الفاظ ان نظم حتى نستوعب الاحكام من الاحكام تقررت قبل قليل ومثلت وبينت وفصلت ان شاء الله. اذا مثل نكاح السر واليتيم تزوجت من شرطها عديمة وكذلك كان عندنا مثال - 00:23:22ضَ
وهو الشريفة اذا زوجت بولاية عامة. طيب اذا نكاح السر واليتيمة والتي الشريفة التي تزوجت بولاية عامة ما الذي يترتب؟ قال يفسخ وذلك قبل الدخول وكذلك يفسخ بعده ما لم يطل وهنا ايضا يفسخ كما ذكر الشيخ قبل قليل يفسخ - 00:23:42ضَ
بطلقة وهذه الطلقة ستكون طلقة بائنة. طيب ثالثها اي ثالث هذه الاقسام ما العقد فيه فسد اي يفسخ مطلقا ما العقد فيه فسد. فسد بسبب التي يعني مرت معنا يعني اما باختلال شرط من شروطه او اختلال شرط - 00:23:59ضَ
من شروط من شروط الاركان التي مرت في الدرس السابق اذا ثالثها ما العقد فيه فسد والحكم بالبطلان اي ببطلان هذا العقد فيه ابدى اي انه يحكم بان هذا العقد - 00:24:20ضَ
باطل ابدا قال وهذا ايضا مما يهمنا معرفته هنا ان ما يترتب ان مما يترتب على النكاح الفاسد احكام كثيرة منها ما يترتب على الاحصان كذلك في الردة. في في الردة - 00:24:34ضَ
آآ وكذلك حتى في الزنا في الاحصان في آآ في الرجم على سبيل المثال او في الحد الذي يترتب على الزاني عموما تتضح الفكرة ان ان المحصنة عندنا في الشريعة في شريعتنا ان المحصن اذا زنا يرجم - 00:24:51ضَ
طيب ولذلك سيشترط او سيشترط بان يكون هذا المحصن في نكاح صحيح. فمتى كان النكاح غير صحيح اذا لم يعد محصنا. وكذلك سنرى حتى في اه الاحكام الاتية بعد قليل فيما اذا طلقت زوجة طلقة بائنة ثلاث طلقات وبانت من زوجها الذي طلقها فانها لا تحل له حتى - 00:25:08ضَ
زوجا غيره هذا النكاح الجديد حتى تحل للزوج الاول لابد ان يكون نكاحا صحيحا. فاذا هذه الاحكام لا تتعلق فقط بالزوج بالزواج نفسه او بالعقد نفسه. تترتب عليه احكام حتى في - 00:25:28ضَ
ابواب اخرى او حتى داخل هذا الباب في مسائل اخرى اذا مثل للنوع الثالث ما العقد فيه فسد والحكم بالبطلان فيه ابدى قال كعقده بلا ولي او صريح شغار وهذا كله تم معنى - 00:25:39ضَ
قبل قليل اذا بلا ولي او كذلك بالشغار الصريح وهو البضع بالبضع او ذي متعة وهو النكاح لاجل الذي مثلت له او ذي متعة غير صحيح فاذا هذا النكاح غير صحيح - 00:25:52ضَ
قال بعد ذلك مبينا القاعدة وكل فسخ بعد مس البع لكل هذه اذا اتت في غالبا في كتب الفقه فانها تدل على قاعدة او على ضابط او على كل كلية من الكليات حتى ان الامام المقري سمى كتابه الكليات - 00:26:04ضَ
فالقاعدة هنا ان كل فسخ بعد مس البالي آآ الانكحة التي مرت معنا قبل قليل ما الذي يترتب عليها؟ يترتب عليها ما يترتب على آآ بعض الجزئيات مما يترتب على ذلك النكاح من من الدخول قاله - 00:26:19ضَ
كل فسخ من الانواع هذه بعد مس البعل فيه المسمى او صداق المثل. اذا كان قد سمى الزوج لزوجته آآ تم الزوج لزوجته مهرا معينا كان يقول تزوجتك بعشرة الاف درهم اذا فيه المسمى - 00:26:35ضَ
او صداق المثل اذا لم يكن قد سمى بسبب ما رأينا بسبب اختلاف آآ بسبب اختلال او بسبب فساد النكاح لاجل فساد المهر وكذلك لانه لم يسمي اصلا ودخل على ان يكون هنالك تفويض وسيعطيها المهر فيما بعد - 00:26:56ضَ
وكل فسخ بعد مس البعل فيه المسماة من المهر او صداق المثل. وقبل مس لا صداق يلزم الا نكاح او الا صداقة درهمين درهم. طبعا اه كل فسخ بعد مس البعل فيه المسمى او صداق المثل هذا اذا كان النكاح متفقا على فساده او حتى كان مختلفا فيه مختلفا فيه في المذهب بل وحتى خارج - 00:27:13ضَ
اذهب وقبل مس يعني اذا كان قد آآ ثبت المسمى او صداق المثل بعد مس البعلي اي بعد الدخول بعد دخول الزوج وقبل مس لا صداق يلزم الا صداق الدرهمين درهم - 00:27:35ضَ
اي انه قبل المس لا تستحق المرأة شيئا آآ وتملك الزوجة نصف المهر بالعقد وهذا العقد غير غير صحيح فاذا لم يدخل بها وقبل مس لا صداق يلزم اذا لا صداق في النكاح الفاسد ما لم يدخل الزوج بزوجته فاذا وقبل مسه لا صداق يلزمه الا صداقة الدرهمين درهم. وهذه - 00:27:50ضَ
مسألة خاصة بما كان آآ فساد النكاح فيه بسبب بسبب عدم وصول المهر الى المهر الجائز شرعا. يعني كل الشروط صحيحة. كل الاركان مستوفاة. كل اه النكاح تمت من اركان ومن شروط. حتى المهر تم وهو معلوم والى لكن المشكلة فقط في اين؟ او اين هي؟ ان هذا - 00:28:14ضَ
هو اقل من المهر الذي يجوز شرعا يعني اقل من ربع دينار وكذلك يعني ربع دينار او ثلاثة دراهم بمعنى انه تزوجها على او على درهم واحد هنا الاصل انه - 00:28:40ضَ
يقال للزوج ماذا؟ يقال له يقال للزوج اتمم هذا المهر وهذا النكاح صحيح اي صحح عقدك فاذا ابى هذا الزوج ان يكمل او وان يستكمل المهر الذي هو دون المهر الشرعي فان هذه المرأة تستحق نصفه. لذلك قال الا صداقة درهمين يعني الا الصداق الذي يكون فيه المهر اقل - 00:28:54ضَ
من الصداقة الجائز شرعا وهو ثلاثة دراهم بان كان درهمين فإلا صداقة درهمين درهم واي ان الزوجة تملك درهما في هذا النكاح الفاسد انتقل الشيخ رحمه الله تعالى بعدها للحديث عن المحرمات من النساء - 00:29:14ضَ
مر معنا في درسنا السابق ان من شروط المرأة ان تكون ممن لا يحرم نكاحها وهذه الحرمة اما ان تكون بسبب نسب او بسبب رضاع او بسبب مصاهرة او بسبب محرمية او بسبب منع جمعها مع الزوجة الاولى - 00:29:29ضَ
بسبب طلاق بائن او بسبب لعان مر معنا بعض هذه الصور وفي هذا الباب وفي هذه الابيات من تتمة هذا الباب الشيخ من تحرم او من يحرم نكاحها من النساء - 00:29:47ضَ
اذا هذه المحرمات من النساء اما ان تكون بسبب نسب او باسباب اخرى سنتعرف عليها. بدأ اولا بقوله وتحرم الاصول والفصول وزوجتهما كذا فصولها هذا كما جاء في قول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت واه - 00:30:01ضَ
وكذلك يعني وامهاتكم اللاتي ارضعنكم الى اخر الاية فاذا هنا يقول الشيخ وتحرم الاصول والفصول من هم الاصول الاصول كل من له عليك ولادة وان علا يعني ابي وكذلك امي وكذلك ابو الاب وكذلك ام الاب - 00:30:21ضَ
وكذلك اب الام وكذلك ام الام وان على يعني جدي وابو جدي وجد جدي وكذلك جدتي ووالدة جدتي او ابو جدي وهكذا هذا واضح ولا حاجة لتفصيله وتبينه. اذا تحرم الاصول وكذلك تحرم الفصول من هي او ما هي الفصول؟ هي كل من لي عليه ولادة. ابني - 00:30:40ضَ
وبنتي وان نزل يعني ابني وابن ابني وابن ابني ابني وكذلك بنتي وابن بنتي او لنقول الفصول واولادهما يعني ولد الابن وولد البنت يعني ولد الابن ابن الابن وبنت الابن لان الولد يشمل الذكر والانثى. وهذا واضح - 00:31:00ضَ
وهذه الجزئية تحديدا الفصول ولو كان بحرام ولو كان منزلا فكذلك يحرم او تحرم الاصول وكذلك الفصول بحلال او كذلك لو كانت بحرم يعني بنكاح او ولو كانت بحرام والشيخ سيذكر بعد قليل وكل هذا من رضاع او نسب يعني لابد ان ندقق في النظر فهنا الاصول ولو كانت من نسب يعني الاب المباشر الحقيقي من النسب - 00:31:16ضَ
اي والدي آآ من جهة الدم وكذلك والدي من جهة الرضاع وكذلك فصولي من جهة آآ النسب اي من جهة النكاح وكذلك فصولي من جهة الرضع وتحرم الاصول والفصول وزوجتاهما زوجة من؟ زوجة الاصول والفصول اي زوجة الاصول وهي زوجة ابي او زوج امي وكذلك زوج - 00:31:41ضَ
جدي وزوجته اه زوجة جدي وكذلك زوج جدتي من من الجهتين وكذلك زوج ابن زوجة ابني وزوج ابنتي كذا والحفيد والاحفاد وان نزلوا. وزوجتاهما كذا فصول اول اصل المرء اذا وزوجتهما لنقل فاصلة كذا فصول اول اصل المرء من هو اول اصل المرء؟ الاب المباشر والام المباشر - 00:32:02ضَ
هذا هو اول اصل المر لان الاصل يشمل الاب وان علا والام كذلك وان علت يعني الجد والجدة وان علوا فهنا الشيخ يقول كذا فصول اول اصل المرء يعني لنرتب الاحكام او لنرتب العبارة الان ما هو اول اصل المرء - 00:32:26ضَ
الاب المباشر والام المباشرة ما هو فصله؟ يعني ما هو ما هو او ما هي ذرية او الفصول التي جاءت عن اول الاصل هم الاخوة والاخوات. فاذا الاخ وكذلك الاخت يحرمن - 00:32:42ضَ
يعني الاخ يحرم على الاخت وكذلك الاخت تحرم على الاخ لان لاننا نتحدث عن الزوج والزوجة وكذلك ذريتهم يعني ابناء الاخ وكذلك ابناء الاخت وزوجتاهما كذا فصول اول اصل المرء - 00:32:55ضَ
ثم اول فصل له من كل اصل اصلوا آآ انتهينا من كذا فصول اول اصل المرء قال ثم اول فصل له من كل اصل اصلوه. لنرتقي الان عن الاب المباشر الامة المباشرة سيأتي بعد ذلك - 00:33:08ضَ
اول فصل من كل اصل. من الذي بعد الاب؟ الجد. يعني الذي يحرم علي انا فقط اول اصل من الجد. اول اصل من سيكون. اما العم واما اما الخال واما العمة واما الخالة لنقل من الجهتين. فهذا سيكون اول فصل من كل اصل. الاصل الاول هو الاب لنتجاوز الاب - 00:33:22ضَ
لاننا بينا حكمه من سيكون بعد الاب الجد يعني ابو ابي المباشر هذا الجد ما الذي يحرم علي من ذريتي؟ اول فصل فقط يعني الذي سينجبه هذا الجد سيكون عمي او ستكون عمتي هذا الذي يحرم عليه. من سيأتي بعد هذا العام؟ يعني فصول هذا العام يعني هو ثاني فصل من الاصل - 00:33:42ضَ
وهو الجد سيكون من؟ سيكون اما ابن عمي او ابنة عمي او ابن خالي او ابنة خالي. فاذا كان للتمثيل على الزوج ستكون اذا بنت وبنت الخال ممن لا يحرم نكاحها وفي حالة الزوجة او يعني الانثى سنقول ابن عمها وابن خالها لا يحرم نكاحها. طيب هذا هو الجد - 00:34:03ضَ
اول لنقول ابو جدي من سيكون اول فصل له؟ سيكون عم ابي ليس عمي الان انما هو عم ابي او خال ابي او عمة ابي او خالته هكذا هي تحرم تحرم عليه فقط ولكن ابناءها لا يحرمن علي يعني اذا كانوا اناثا للذكر او للزوج وكذلك اذا كن اناثا او - 00:34:23ضَ
اذا كنا ذكورا اذ كانوا ذكورا للزوجة اذا اول فصل فقط هو الذي يحرم. اول فصل ممن؟ من الاصل الثاني وليس من الاصل المباشر لان كذا فصول اول اصل المرء قلنا - 00:34:43ضَ
لان هذا الاصل آآ الاول وكذلك اول فصل له وهو العم او وهو عفوا الاخ والاخت وكذلك ذريات يحرمن عليه انما نتحدث عن الطبقة الثانية الجد وان علا فان الذي يحرم منه فقط هو اول اصل يعني - 00:34:56ضَ
ابناؤهم الذين سيكونون اما ابناء عمي او ابناء عم والدي او ابناء عم جدي او ابناء عم والد جدي وهكذا اذا اه ثم اول فصل له من كل اصل اصلوا بدأ الان يمثل الشيخ لانه اعطاك القاعدة في اول بيتا قال كالامي هذا تمثيل لمن؟ للاصول - 00:35:14ضَ
والبنت تمثيل للفصول وبنتي لولدي هذا تمثيل كذلك للفصول بنتي لولدي يعني بنت الاولاد سواء كان ولدا آآ يعني ذكرا عفوا او انثى وبنتي وزوجة ابن هذا تمثيل لمن؟ او اب او جدي. زوجتاهما لانه قال وزوجتاهما يعني الاصول والفصول. اذا وزوجة ابن اواب او جدي - 00:35:33ضَ
والاخت وابنتها وابنتها كذا بنت الاخ. ايضا الاخت تمثيل لمن؟ تمثيل لفصول اول الاصل الذي مثلته والاخت وابنتها كذا بنت الاخ كذلك بنت الاخ وعمة وخالة واعكس اخي من هم عكس العمة والخالة؟ العم والخال. فاذا هما كذلك ممن يحرم او مما يحرم. العمة والخالة تحرم على الذكر والعم - 00:35:53ضَ
والخال يحرمن على الانثى اي نكاحهما وعمة وخالة واعكس اخي وجمع اختين بلا محالة وعمة معها لها وخالة. هذا ايضا مما جاء فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز ان يجمع الزوج بين اختين في عقد واحد يعني انه يتزوج اثنتين في عفوا لا اقول في عقد واحد انما في عصمة واحدة يعني اجمع - 00:36:17ضَ
اين هما في زواج وهذا يعني انه اذا طلق الاولى وبانت منه فانه يجوز له ان يتزوج اختها او ان يتزوج بنت اخيها او ان يتزوج عمتها او ان يتزوج - 00:36:41ضَ
فاذا آآ وسيأتي بعد قليل كذلك ما يتعلق ان مما يفيد النكاح آآ والعقد للبنت والمس للام يفيد الابنة والعقد للبنت لام فوتها انما الحديث هنا فقطعا الاخت مع اختها او الاخت مع بنت اخيها او الاخت مثلا مع عمتها وخالتها. اذا وجمع اختين بلا - 00:36:52ضَ
وعمت معها لها او خالة اي انه يكون في عصمته من يحرم جمعهما معا وهما الاختان او او اخت عمه او اخت وخالة او اثنتين حر ما لو قدرا احداهما انثى والاخرى ذكرا - 00:37:15ضَ
الاختان واضحة يعني ربما يعني تبينها لا يحتاج الى مزيد توضيح او الى مزيد تمثيل وكذلك ان يجمع الانسان عمته عفوا زوجة وعمتها او زوجة وخالتها لكن الشيخ اعطانا قاعدة او الفقهاء يقولون انت اذا اردت ان تجمع بين زوجتين - 00:37:29ضَ
اي ان تتزوج اثنتين وان يكون كلاهما على عصمتك كيف تعرف ان ذلك مما يجوز لك؟ وانه لا يحرم الجمع بينهما. قدر واحدة انثى والاخرى ذكر هل يجوز نكاح الاول او الاولى من الثانية لو قدرت يقول التقدير هما كلاهما امثل انه سيتزوج امرأتين لكن قدر واحدة منهم انثى والاخرى ذكر هل يجوز - 00:37:49ضَ
يجوز نكاحهما بمعنى انه قد تكون واحدة فينكح واحدة او هو على عصمته مثلا فلانة فاطمة آآ ذهب ليخطب سلمى هذه سلمى ربما تكون بنت اخ هذه الاولى التي هي فاطمة. فهل لو قدرنا ان فاطمة مثلا على سبيل المثال ذكر؟ هل يجوز لها ان تنكح سلمى او يجوز له عفوا ان ينكح سلمى سيكون - 00:38:11ضَ
عمن لها او خالا لها ففي تلك الحالة هذا هو هذا هو تقدير الشيخ. ولها امثلة يعني مثلها الفقهاء فيما لو يعني يكون حتى احيانا يكون الزوج يتزوج اه واحدة وينكح مثلا شخص اخر واحدة ويكون لهما مثلا اه يعني مما يكون يعني ممن تزوج اه - 00:38:35ضَ
اه يعني ولهما ذرية وهذه لها صور آآ ذكرها الفقهاء لا تحضرني الان لكن كما يعني يكون او يكون مثل ذلك فيما اذا تزوج مثلا آآ تزوج الجد للام على سبيل المثال بالاخت التي تكون للاب فهذه لها يعني آآ لها - 00:38:55ضَ
لها تفصيل ذكرها الفقهاء حتى لا اعطي المثال غير دقيق انما المقصد هذه هي القاعدة. القاعدة عامة سواء كانت في اختين او كانت في عمة واخت آآ كانت عفوا في عمه وابنة اخيها او خالة وابنة اه اختها وهكذا. اذا تقدر الاولى كما قال الشيخ او اثنتين حر ما - 00:39:19ضَ
لو قدر احداهما انثى والاخرى ذكر وكذلك ذكر ايضا مما يحرم واصل زوجة وفرعها انتسب اي ان اصل الزوجة يعني اما ان تكون امها او ان يكون ابوها فالزوج كذلك اذا اه اصوله يحرمن على اه او يحرمون عفوا على الزوجة فاذا واصل زوجة وفرع - 00:39:39ضَ
وهنتسب كذلك فروعها اي فروع الزوجة وربائبكم اللاتي في حجوركم كما جاء في قول الله تعالى وكل هذا اي مما سبق الاصول والفصول وزوجتاهما واول اصل المرء ثم كل هذا من رضاع او نسب لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الا في مسائل - 00:39:59ضَ
الشيخ ستأتي ان شاء الله تعالى في باب الرضاع مبينة ومحددة قبل قليل بين الشيخ من يحرم نكاحها بسبب اه النسب وكذلك بسبب المصاهرة وبين الانواع السابقة هنا سيبين الشيخ صورة اخرى ممن يحرم نكاحها وهي من طلقت ثلاث طلقات من زوجها - 00:40:19ضَ
هذه كما جاء في قول الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فهنا هنا الشيخ حينما قال وحرموا مبتوتة انما يعني يقصد حرموا الفقهاء او حرم الفقهاء - 00:40:42ضَ
استنادا لما جاء في الاية فالله تعالى هو الذي حرم لكن حرموا وذكروا شروطا اه اذا استوفتها المرأة فانها تحل للزوج الاول. فاذا هذه المبتوتة التي طلقها زوجها لا تحل له وتكون محرمة عليه يعني يحرم عليه - 00:40:54ضَ
نكاحها ولو كان ذلك بعقد جديد مستوف للشروط لانها اصبحت محرمة عليه. وحرموا مبتوتة ممن ابت يعني ممن ابتها؟ قال الا بوطء في نكاح قد ثبت. حتى تنكح زوجا غيره كما جاء في قول الله تعالى. اذا الا بوطء لا بد ان يكون هنالك وطأ. المقصود هنا بالوطء الوطء هو - 00:41:09ضَ
الجماع يعني الا بوطء في نكاح قد ثبت يعني ان النكاح قد ان النكاح صحيح وهذا الذي ذكرته قبل قليل احلت عليه بان النكاح لابد ان يكون نكاحا صحيحا فاذا كان نكاحا فاسدا لاي سبب من الاسباب فان هذا النكاح لا يحلل هذه الزوجة لزوجها الاول - 00:41:28ضَ
او لمطلقها. اذا الا بوطء في نكاح قد ثبت. هذا الوطء لا بد ان تكون له شروط كذلك. قال ان ان غيب الكاميرا اي رأس الذكر الحشفة لا بد ان - 00:41:48ضَ
ان يغيبها في الفرج وان يكون تغييبها بانتشار اي بانتصاب الذكر فاذا لم يكن بانتشار فان هذا لا يعد وطئا مبيحا او محللا لان هذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فمن هنا اخذ الفقهاء وهذه الشروط. ولذلك حينما يقول الشيخ البشار وحرموا يعني - 00:41:58ضَ
ان الفقهاء حرموا استنادا للاية وكذلك استنادا للشروط التي اتت في السنة النبوية. اذا ان غيب الكمرة بانتشار من غير مانع من غير مانع ان تكون محرمة او ان تكون اه مثلا لا زالت في عدتها وكذلك الا يكون هنالك انكار ان يكون هنالك انكار للوطء فاذا - 00:42:18ضَ
اه لم يكن هنالك اتفاق او اقرار منهما فان ذلك ايضا لا يعد وطئا او لا يعد هذا النكاح او الوطء في هذا النكاح محللا للزوج الاول او مبيحا لا نقول محللا لنقول ان هذا النكاح لانه قد يكون لان الاصل فيه ان يكون نكاحا آآ مقصودا لذاته لا مقصودا لتحليل الزوجة - 00:42:38ضَ
الزوج الاول. اذا لكن هذه الشروط لا بد منها حتى تجوز آآ او يجوز نكاحها من زوجها الاول الذي طلقها. ان غيب الكاميرا بانتشار من غير مانع ولا من هذا الذي سيكون زوجا لها ويبيحها لزوجها الاول مكلف - 00:42:57ضَ
اذن يعني عاقل بالغ فاذا كان صبيا فان وطأه لا يعتد به وان يكون هذا النكاح او الوطء في هذا النكاح بعلمها فاذا وطئها في نومها او في حال اغمائها فان هذا الوطأ لا يعتد به. فاذا مكلف بعلمها في القبلة اي ان يكون الوطء في القبل ولا يعتد - 00:43:14ضَ
الوطء في الدبر او ان او مثلا بين او يفاخذها او غير ذلك فان هذا ايضا لا يبيحها. قال لا قاصدا تحليلها بان يكون كما ذكرت قبل قليل بان يكون هذا النكاح نكاح - 00:43:34ضَ
قصد به النكاح وليس لاجل تحليلها للبعر والا فانها لا تحل لزوجها الاول ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى ايضا ببعض من يحرم نكاحها وقد بين قبل ذلك من يحرم نكاحها بسبب النسب وكذلك بسبب الرضاع او - 00:43:48ضَ
ذلك بسبب كونها مبتوتة من الزوج الاول. هنا سيذكر بعض الحالات التي يجوز فيها النكاح ومعها ما يكون النكاح من هذه المرأة محرما بسبب الاستثناء وبسبب التحريم الذي سيذكره بالشروط التي سيبينها - 00:44:05ضَ
قال وجاز للعبد نكاح الامة اي العبد المملوك يجوز له ان ينكح الامة المملوكة من غير شرط ما عدا مسلمة. اولا لابد ان تكون مسلمة لانه لا يجوز له ان ينكح امة - 00:44:23ضَ
آآ غير مسلمة لان اولادها لان اولاده سيكونون عبيدا لكن مقصده من غير شرط اي انه لا يشترط فيه اي في العبد ان يكون قد عدم الطول او خاف العنت لان هذه الشروط ستكون في الحر فقط اذا العبد يجوز له مطلقا - 00:44:35ضَ
وهل من غير شرط؟ الشرط فقط ان تكون هذه الامة التي سيتزوجها ان تكون مسلمة والحر لا يعني والحر لا يجوز له ان ينكح الامة الا اذا ما اسلمت يعني ان الحر يجوز له ان ينكح الامة المسلمة كما جاء في قول الله تعالى لكن بالشروط التي ذكرها الشيخ انعدم الطول اذا خاف العنت لان الله تعالى قال ومن - 00:44:50ضَ
لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات فلابد ان تكون مؤمنة وان يكون كذلك لم يستطع طولا لم يجد ما يكون به آآ - 00:45:12ضَ
كاح من المهر وكذلك لا يستطيع ان ينفق على زوجته وغير ذلك من الشروط التي تتعلق بالنكاح والحر لا الا يعني هذا استثناء يعني مما يرفع النهي هذا والحر لا الا اذا ما اسلمت ان عدم الطاولة اذا خاف العنت - 00:45:29ضَ
ثم انتقل للحديث بما انه ذكر الاسلام والكفر والنكاح في في في الحرة وكذلك الامة قال وامنع نساء مشركات ما خلى حرات اهل الكتب مع كره على. يعني ان الذي يجوز ان ينكحه الحر - 00:45:46ضَ
اه من المسلمين هو الحرة من اهل الكتاب. فالامة الامة وان كانت اه وان كان كذلك حتى عدم الطاولة او خاف العانة ان كانت غير مسلمة لا يجوز. فاذا هذا الحديث انتهى والشيخ هنا ايضا يؤكد هذه الاحكام مرة اخرى. وامنع نساء - 00:46:03ضَ
مشركات ايا كان هذا الشرك يعني بمعنى انها ليست كتابية ايا كان هذا الدين كانت بوذية مجوسية تعبد النار تعبد اصنام كانت ملحدة فانها لا فانه لا يجوز له ان ينكح هذه المرأة المشركة - 00:46:22ضَ
وامنع نساء مشركات ما خلا اي الذي يجوز ان ينكحه المسلم هو حرات اهل الكتب مع كره عليه. يعني ان تكون يهودية او نصرانية مع كراهة شديدة ذكرها الفقهاء لانه مما ذكروه انها قد تسقيه الخمر او انها قد تحببه الى دينها او تذهب به - 00:46:39ضَ
الى الكنيسة فان هذه الاحتمالات التي قد تؤثر على دين او عقيدة هذا المسلم الولد الذي ابوه مسلمون فان ذلك يجعل الكراهة شديدة هذا في زمانهم اما في زماننا فقد رأى عدد من الفقهاء حرمة ذلك لما رأيناه ولما نراه ولا زلنا نراه من آآ الظرر الذي يلحق - 00:46:59ضَ
هذا الرجل المسلم بسبب زواجه من كتابية نحن نعلم اننا في زمن اصبحت القوة فيه لمن؟ لتلك الدول الغربية لتلك الدول الاوروبية او امريكا او غير ذلك لنعمم الحكم. فهذه آآ الزوجة واذا - 00:47:23ضَ
هربت او ارادت ان تأخذ اولادها وان تمنع زوجها المسلم من من رؤية اولاده او من القرب منهم حتى والا ستبلغ عنه آآ او تستدعي له الامن والشرطة وهذا رأيناه. بل ان تلك الدول آآ تقوي جانب المرأة وربما تجبر حتى حكومة - 00:47:41ضَ
ذلك الزوج ان كانت حكومة في يعني في بلد عربي او بلد اسلامي وهذا رأيناه ولا حاجة للتفصيل. فالشاهد ان هذا الحكم الذي قرره الشيخ معك ورهن على لاجل كالاسباب ومن المعاصرين من رفع الكراهة الى الحرمة لاجل هذا العارض. قال من تحته كخمسة فيسلم يختار اربعا - 00:48:01ضَ
اذا لم تحرمي عليه احداهن او ان يجمع اختين او اما وبنتا فامنعا ماذا اذا كان هنالك رجل متزوج من اكثر؟ الغير مسلم من اكثر من خمسة من النساء لانه يحرم عليه ان يزيد على اربعة لانه يجوز له فقط ان يكون مثنى وثلاث اورباع فمن تزوج اكثر من خمسة ستة عشرة ثلاثين مائة - 00:48:21ضَ
وهذه رأيناها نحن نرى الان بعض القبائل في افريقيا اه كما رأينا في بعض البرامج الوثائقية تبين انهم قد يتزوجون هذه الاعداد الكبيرة طيب اذا اسلم هذا الكافر وكان تحته اكثر من يعني خمسة فاكثر لذلك قال من تحته كخمسة يعني مثل الخمسة ربما تكون ستة او اكثر - 00:48:44ضَ
خمسة فاكثر فيسلمي يختار اربعا اولا هو له ان يختار اربعا بمعنى انه لو كان متزوجا من عشر من النساء ليس مجبرا بان يبقي اخرهن او انهن يطلقن عليه جميعا او ان يختار اولاهن - 00:49:03ضَ
سواء كان قد جمع بينهن في عقد واحد او تزوجهن متفرقات هو سيختار اربعا ويفارق باقيهن اي الستة بطلاق او بغير ذلك من انواع اه او من اه من اسباب اه الفراق - 00:49:16ضَ
من تحته كخمسة فيسلمي يختار اربعا لكن هذا ايضا الاختيار مشروط اذا لم تحرمي عليه احداهن بمعنى ان تكون امه او ان تكون بنته او ان تكون بنت اخيه التحريم الذي جاء معنا قبل قليل او ان يجمع اختين قد لا يكن محرمات عليه لكن يحرم عليه ان يجمع اثنتين في في زواج يعني واحد او تحت - 00:49:31ضَ
عصمته او ان يجمع اختين او اما وبنتا اي ان تكون واحدة اما يعني للاخرى او بنتا فامنعوا هذا واضح والمس للام يفيد الابنة والعقد للبنت لام فوتها هذه مسألة مهمة. بمعنى - 00:49:51ضَ
ان من تزوج اه امرأة او عقد على امرأة لنكون اكثر دقة عقد على امرأة ثم عرض عارض طلقها او وقع خلاف او ماتت هي كذلك هل يجوز له ان ينكح امها او بنتها؟ هذا ما يريد الشيخ ان يبينه - 00:50:06ضَ
فقال والمس للام يفيد الابنة بمعنى ان من عقد على واحدة ولم يدخل بها لم يتلذذ بها ولم يمسها فان هذا العقد لا يحرم عليه ابنتها فيما لو طلقها يجوز له ان ينكح ابنتها لانه لا تحرم عليه البنت الا اذا مس الامة وتلذذ بها. سواء بقبلة او بلمس او غير ذلك - 00:50:22ضَ
والمس للام يفيد الابنة والعقد للبنت لام فوتها. بمجرد العقد على البنت تحرم عليه تحرم عليه الام لذلك قال والعقد للبنت لام فوتها يعني ولو لم يتلذذ بها يعني ولو لم يمسها - 00:50:42ضَ
ويفسخ العقد بملك الزوجة لزوجها والعكس ايضا فاثبتي اي ان من كان من الصورتين الاوليين كان اه حرا وتزوج امة مسلمة. ثم هذه الامة المسلمة جاءته باي وسيلة من الوسائل بشراء اشتراها او او - 00:50:56ضَ
وبهبة او بارث كانت آآ يعني لقريب له ربما حتى تكون لابن عمه وهو العاصب الوحيد له فورثها باي سبب من الاسباب والعكس كذلك كما ذكر الشيخ بان تكون الزوجة آآ يعني حرة ثم بعد ذلك ملكت زوجها ويفسخ العقد اي يفسخ هذا - 00:51:13ضَ
بملك الزوجة لزوجها والعكس ايضا فاثبتي وبهذا نكون قد انهينا بحمد الله تعالى هذا الباب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد - 00:51:33ضَ